Rulings

Criminal Court of Appeal 05/08/2003

استئناف جزائي حكم رقم : 1212 /2003

Court
استئناف جزائي
Number
1212/2003
Date
05/08/2003
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

غير المصور بتاريخ ـ تبين أنها جريمة / [؟] [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] اساس 498 [هامش] قرار 1242 [هامش] 2002 / [؟] قرار … / ١٢٩٥ باسم الشعب اللبناني 1242 / … ان محكمة استئناف بيروت المدنية المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين سهيل حلاوي وايلي بخعازي، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان السيدة سعدى روماني اليان، بواسطة وكيل الأستاذ غسان مغبغب، تقدمت امام هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2001 باستحضار استئنافي بوجه البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. طعناً بالحكم الصادر بتاريخ 26/6/2001 عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر بالقضايا التجارية والمتضمن الزامها دفع مبلغ /٦٠،٢٩٠/ دولاراً اميركياً للمصرف المستأنف عليه مع فائدة قدرها ١٤٪ اعتبارا من تاريخ 13/2/1998 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي، وعرضت الوقائع الآتية: ١- بموجب كتاب عقد عام استحصلت المستأنفة على تسهيلات مصرفية من المصرف المستأنف عليه ووافقت على تسجيل تأمين على عقارين تملكهما ذات الرقمين /١٧٧/ و /186/ زبدل العقارية وتبلغ قيمة التأمين مائة الف دولاراً اميركياً على ان لا تتعدى التسهيلات المصرفية مبلغ خمسون الف دولاراً اميركياً. ٢- ان الحساب المذكور الذي تم فتحه يحمل الرقم /7747000 ـ 2042112 ـ 25/، / الرقم/٠٠٠٠-٧٧٤٧-٢٠٠٤٢١١٢-٢٥/ علماً ان لدى المستأنفة في المصرف اعلاه حسابات اخرى تحمل ارقاماً مختلفة بالاضافة الى حسابات توفير، وقد تم الاتفاق على سحب مبالغ من حسابات التوفير لتغطية العجز في الحساب المدين بحال حصوله بحيث لا تترتب فوائد على الحساب الذي تم كشفه. ٣- بتاريخ 13/2/1998، اتخذ المصرف المستأنف عليه قراراً بتوقيف الحسابات مع المستأنفة ووضع حجزاً احتياطياً على جميع املاكها دون ان يبلغها اي كتاب يفيد ان الحساب قد اقفل ودون اي مبرر. وطلبت المستأنفة قبول استئنافها شكلاً لوروده ضمن المهلة مستوفياً الشروط، وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف للاسباب الآتية: ١- اعتبار ان المصرف المستأنف عليه قد اقفل الحساب الجاري بشكل قانوني علماً ان كتاب العقد العام الموقع من قبل المستأنفة بتاريخ

Page 2

-١- [هامش] هامش 7/11/1994 قد تضمن في الفصل الاول منه وتحديداً في الفقرة الثانية طريقة اقفال الحساب من قبل المصرف، الا ان الاخير اوقف الحساب فعلياً في 29/10/1996 وبتاريخ سابق للانذار. ٢- اعتبار ان المستأنفة قد وافقت على اشعارات اثبات الديون المبلغة منها ولم تعترض عليها ضمن المهلة القانونية، اذ انه من مراجعة اسعار / اشعار اثبات الدين يتبين انه اشعار تبليغ يرسل الى صاحب العلاقة ولا يتم التوقيع عليه من قبل المرسل اليه بل يكون موقعاً من المصرف فقط، علماً ان المصرف المستأنف عليه لم يبرز ابداً هذا المستند وبالتالي لا يمكن الموافقة على حسابات اتت مسبقة لتاريخ استحقاقها. ٣- اعتبار ان الفوائد المطبقة من قبل المصرف هي مطابقة لما هو معتمد لدى بقية المصارف ولما هو مسموح به / لها في العقد العام، علماً ان الخبير اعتبر الفائدة الواجب اعتمادها بعد الاقفال ٩٪ في حين ان كتاب العقد العام يجيز للمصرف تعديل معدلات الفائدة بعد اعلام العميل بهذا التعديل، مع العلم ان المصرف اعتمد فائدة ١٧٪ على كل زيادة في سقف التسليفات وان الحكم المستأنف وافق عليها دون اي نص او مبرر قانوني. 4ـ / ٤- انزال المصرف المستأنف عليه فوائد على الحساب الجاري مع علمه ان المستأنفة لديها حسابات توفير يمكن استعمالها لتغطية العجز. ٥- وجوب اعتبار ان هناك عدة حسابات مصرفية لم يأخذ بها القاضي المنفرد ولا الخبير المكلف، بل تم جهلها كاملة للوصول الى المبلغ المطالب به. وطلبت المستأنفة في الختام قبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف للاسباب الواردة اعلاه، وتدريك المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين ان المستأنف عليه البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. قدم بتاريخ ٣١/١/٢٠٠٢، بواسطة وكيله الاستاذ عبده لحود، لائحة جوابية اولى طلب فيها رد الاستئناف شكلاً والا اساساً وتصديق الحكم المستأنف مدلياً بما يلي: ١- ان المصرف المستأنف عليه قد طبق الاحكام القانونية والاحكام التعاقدية التي ترعى علاقته مع عميله اي مع المستأنفة واوقف الحساب واقفله وفقاً لنص البند الثاني من الفصل الاول من كتاب العقد العام الموقع من الطرفين وان كانت المستأنفة تعتبر عن غير حق ان الحساب توقف فعلياً منذ

Page 3

[هامش] هامش العام 1996 فلم يكن عليها حينئذ سوى وقفه واقفاله بنفسها سنداً لاحكام المادة /٣٠٦/ تجارة واحكام البند الثاني من الفصل الاول من كتاب العقد العام. ٢- ان الاشعار الذي تطعن فيه المستأنفة يظهر رصيد الحساب بتاريخ ٣١/٥/١٩٩٦ بمبلغ /51558,61/ / /٥١،٥٥٨،٦٠/ د.أ. وقد تم توقيعه باقرارها من قبل زوجها بوكالته عنها، وان طبيعة الورقة الموقعة ان كانت اشعاراً بالمصادقة على الحساب او تبليغاً بحتاً لا تأثير له / لها على كون زوج المستأنفة قد وقع عليها اشعاراً بموافقته على رصيد الحساب بتاريخ التبليغ. ٣- ان المصرف المستأنف عليه ووفقا لكتاب العقد العام قد احتسب الفائدة التعاقدية البالغة ١٤٪ طالما كانت المستأنفة ضمن التسهيلات الممنوحة لها، انما / اما لدى تجاوز الاخيرة حدود الاعتماد اعتمد فائدة جزائية (١٤٪ + ٣٪ = ١٧٪) وفقاً لما احتفظ به من حق في عقد التأمين الموقع اصولاً امام الكاتب العدل في بيروت بتاريخ 16/6/1995. ٤- ان المصرف المستأنف عليه يتمسك بموافقة المستأنفة على رصيد حسابها الجاري المدين بتوقيع وكيلها بتاريخ ٣١/٥/١٩٩٦ وبتوجيهها كتاباً بتاريخ 2/3/1998 تطلب فيه منها / منحها مهلة اضافية للتسديد لغاية 30/5/1998 دون اعتراض على المبالغ المطالب بها او تحفظ حول قيمتها، وان حساب التوفير الذي تتذرع به المستأنفة يخضع لاصول خاصة نظمها قانون النقد والتسليف وان كتاب العقد العام قد نص على توحيد الحسابات دون تحديد بالنسبة لحساب التوفير. ٥- احسن الحكم المستأنف تطبيق القانون عندما اعتبر ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين وان اتفاقية توحيد الحسابات صحيحة ومنتجة لمفاعيلها القانونية. وطلب المستأنف عليه في الختام رد الاستئناف شكلاً والا اساساً وتصديق الحكم المستأنف بكافة جهاته القانونية، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر لسوء النية سنداً للمواد /10/ و /11/ و /551/ / و/١١/ و/٥٥١/ أ.م.م. ومصادرة التأمين. وتبين انه في جلسة 14/5/2002 حضر وكيلا الفريقين وكررا اقوالهما وطلباتهما وختمت المناقشات. وبتاريخ 22/5/2002 قدمت المستأنفة مذكرة مع مستند كررت [هامش] هامش / …

Page 4

… / [هامش] هامش فيها اقوال / اقوالها وطلباتها السابقة مدلية بان عبارة نصرح بان الرصيد الصحيح" المدرجة الى جانب توقيع زوجها قد اضيفت من قبل احد موظفي المصرف وطلبت الادعاء بالتزوير وامهال المصرف اما اصراره على استعمال المزور او العدول عنه، كما اصرت على احتساب الفائدة المصرفية المتفق عليها دون اعتماد فائدة الـ ١٧٪. وتبين ان المستأنف عليه قدم بتاريخ 6/6/2002 مذكرة جوابية كرر فيها اقواله مؤكداً على عدم جدوى العبارة الواردة في كتاب الاشعار طالما ان زوج المستأنفة قد وقع على الاشعار المذكور مؤكداً على الرصيد بتاريخ 21/5/1996، / الارصدة تاريخ ٣١/٥/١٩٩٦، كما طلب المستأنف عليه رد طلب الرجوع عن الحجز الاحتياطي رقم 196/2001 شكلاً لعدم قانونيته. - بناء عليه - اولاً: في الشكل حيث ان المستأنفة تبلغت الحكم الابتدائي بتاريخ 14/9/2001 وقدمت استئنافها بتاريخ 12/10/2001، فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية. وحيث ان الاستحضار الاستئنافي ارفق بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف وبثلاثة / وبلائحة ايصالات تشعر بدفع الرسم والتأمين والتعاضد فضلاً عن انه موقع من محامٍ بالاستئناف ثابتة وكالته، فيكون الاستئناف مستوفياً لسائر الشروط الشكلية ويقتضي بالتالي قبوله في الشكل. ثانياً: في الموضوع ١- في السبب الاستئنافي الاول حيث ان المستأنفة تدلي بان المصرف المستأنف عليه قد اوقف الحساب الجاري بتاريخ 29/10/1996 ولم يعد يسمح لها بسحب اي اي مبلغ من هذا الحساب بل كان يحصل ايداعات من قبلها وتنزيل فوائد مدينة لديه، / لا غير، وبان المصرف لم ينفذ ما وافق عليه في العقد. وطلبت فسخ الحكم المستأنف لاعتباره ان تاريخ توقيف الحساب هو 13/2/1998 وان المصرف قد اقدم على اقفاله وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين. [؟] [؟] [؟]

Page 5

-٥- [هامش] هامش وحيث انه من العودة الى كتاب العقد العام الموقع من الفريقين بتاريخ 7/11/1994 والذي جرى تجديده بتاريخ 18/6/1996، يتبين ان شروطاً قد جرى التوافق عليها ومنها الرهن والضمان ووحدة الحساب والتفويض. وحيث انه ورد في البند الثاني من الفصل الاول من الكتاب اعلاه ان الحساب ينتهي اما لسبب من الاسباب المنصوص عنها في القانون واما بمطلق ارادتكم اذ يمكنكم، في اي وقت كان، ان تضعوا حداً للاعتماد وان توقفوا الحساب الجاري وتقفلوه بموجب كتاب عادي او اشعار خطي آخر وحيث ان المادة /306/ تجارة نصت على "انتهاء العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين...". وحيث ان المصرف باقفاله الحساب بتاريخ 13/2/1998 يكون بالتالي قد طبق الاحكام التعاقدية والقانونية التي ترعى علاقته بالمستأنفة. وحيث ان اقدام المستأنفة على ايداع مبالغ في الحساب المذكور بعد تاريخ 29/10/1996، الذي تدلي بانه تاريخ الاقفال الحقيقي كما يتبين من المستندات المبرزة ومن تقرير الخبرة بداية، يثبت انه لا يمكن موافقتها على اعتماد مثل هذا التاريخ لان عمليات السحب والايداع تتوقف بعد الاقفال وذلك مهما كان سبب اجرائها، فترد اقوال المستأنفة لهذه الجهة. ٢- في السبب الاستئنافي الثاني حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف متذرعة بانها لم توافق على مضمون اشعار الدين غير الموقع من المصرف والذي تضمن حسابات اتت مسبقة لتاريخ استحقاقها. وحيث ان الاشعار تاريخ ٣١/٥/١٩٩٦ يبين رصيد حساب المستأنفة المدين وقد استلمه زوجها السيد كميل اليان بوكالته عنها ووقعه بهذه الصفة وفقاً للاصول ولم يجر اي اعتراض عليه وعلى الكشف المرفق به وفقاً لما ورد في نصه / رأس المذيل بتوقيع السيد اليان. وحيث ان كتاب العقد العام لم يتضمن اي نص يوجب ارسال اشعار موقع من قبل المصرف للعميل، علماً بان اشعارات الدين المرسلة للعملاء من

Page 6

[هامش] هامش قبل المصارف تصدر وتبلغ وفقاً للاصول المصرفية المتعارف عليها. وحيث ان البند الثاني من الفصل الاول من كتاب العقد اعلاه نص صراحة على ان الكشوفات المرسلة من قبل المصرف الى المستأنفة تعتبر نهائية ومتوافق عليها اذا لم تقدم الاخيرة على تقديم اعتراض خطي على صحتها / مضمونها بظرف عشرة ايام من تاريخ تسلمها هذه الكشوفات. وحيث ان ما تتذرع به المستأنفة في مذكرتها تاريخ 22/5/2002 لجهة التزوير الحاصل في اشعار الدين هو مردود، كون توقيع زوجها على استلامه الاشعار جاء صحيحاً وقانونياً وهذا بغض النظر عن عبارة "نصرح بان الرصيد صحيح" المضافة بجانب توقيع الاستلام والمطعون بصحتها طالما ان المستأنفة لا تنازع بصحة توقيع زوجها لجهة تبلغه الاشعار. وبالاضافة الى ذلك، حيث ان المستأنفة كانت قد وجهت الى المصرف بتاريخ 2/3/1998 وبعد تبلغها الاشعار اعلاه ـ / - كتاباً طلبت بموجبه مهلة حتى 30/5/1998 لتسديد المبالغ المتوجبة عليها للمصرف دون اي اعتراض على قيمتها ودون اي تحفظ بشأنها، كما وعادت واتبعت كتابها هذا بكتاب آخر تاريخ 20/6/1998 تعهدت فيه مجدداً بتسديد الدين المتوجب بذمتها دون ان تناقش مضمونه اصلاً او فائدة باي شكل من الاشكال. وحيث انه وفي ضوء توقيع وكيل المستأنفة على الكتاب تاريخ 21/5/1996 وما تم مضمونا / ٣١/٥/١٩٩٦ ومن ثم مضمون رسالتيها تاريخ 2/3/1998 و 20/6/1998 اللتين تفيدان موافقتها على انذار المستأنف عليه بدفع قيمة رصيد ما بعد الاقفال، لا يعود من الجائز التوقف عند مناقشتها الفائدة المحتسبة وبعض القيود حسبما جاء في كتابها تاريخ ٢٣/٩/١٩٩٩، علماً بان المستأنفة لم تبين الاسس التي ترتكز اليها في كتابها هذا لمنازعتها في قيمة المطالبة بدفعها حتى بعد ان رفض المصرف عرضها الوارد في كتابها المذكور. وحيث ان المادة /180/ م.ع. نصت على ان عدم الجواب يعد قبولاً عندما يكون العرض مختصاً بتعامل كان موجوداً بين الفريقين. وحيث انه ازاء ما تقدم تكون المستأنفة قد وافقت على رصيد حسابها الجاري المدين لدى المصرف، مما يوجب رد السبب الاستئنافي المثار لهذه الجهة.

Page 7

-٧- [هامش] هامش ٣- في السبب الاستئنافي الثالث حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف متذرعة بمخالفة الاتفاق الموقع بين الفريقين لجهة تعديل معدلات الفائدة كون المصرف لم يرسل اليها اي كتاب يتضمن اي تعديل لهذه الجهة. وحيث انه من العودة الى اوراق الدعوى والمستندات المبرزة يتبين ان المستأنفة كانت قد وقعت لدى المصرف على كتاب العقد العام تاريخ 7/11/1994 وعلى عقد التأمين تاريخ 16/6/1995. وحيث ان البند الاول من الفصل الاول من كتاب العقد العام اعلاه تضمن انه يمكن للمصرف في اي وقت يشاء تعديل شروط الاعتماد ولا سيما حد الاعتماد ومعدلات الفائدة وذلك عن طريق ارسال المصرف للعميل كتاباً يتضمن هذا التعديل. وحيث ان عقد التأمين نص في بنديه الخامس والسادس بانه تسري على المبالغ المترتبة او التي ستترتب بنتيجة التسهيلات فائدة بمعدل 14% / ١٤٪ تحتسب وتضاف الى الرأسمال بنهاية كل شهر زائد عمولة خطية / فصلية قدرها 2 بالالف، كما يحق للمصرف بصورة مطلقة تعديل وتغيير معدل هذه الفائدة والعمولة ساعة يشاء، اضافة الى ان الفائدة التي تلحق الرصيد بعد اقفال الحساب تبقى سارية ونافذة بذات المعدل الذي كان معتمداً قبل الاقفال وكذلك الحال بطريقة احتسابها وتبقى ايضاً قابلة للتعديل. وحيث ان تقرير الخبرة المبرز بداية اكد ان الفوائد المسجلة على الحساب تتوافق مع الفوائد التي كانت معتمدة ومنفذة / ومتخذة لدى بقية المصارف في لبنان. وحيث ان المصرف المستأنف عليه قد احتسب الفائدة التعاقدية البالغة ١٤٪ طالما كانت المستأنفة ضمن التسهيلات الممنوحة لها، انما / اما لدى تجاوزها حدود الاعتماد حسب فائدة جزائية اضافية بمعدل ٣٪ لتصبح بمعدل ١٧٪. وحيث ان المستأنفة تدلي بان المصرف لم يبلغها التعديل على معدل الفائدة، في حين ان كشوفات الحساب الدورية المرسلة من المستأنف عليه اليها تبين احتساب فائدة جزائية قدرها ١٧٪ عندما تجاوزت

Page 8

… / [هامش] هامش المستأنفة حدود التسهيلات الممنوحة لها. وحيث ان المستأنفة وكما سبق البيان لم تعترض على هذه الحسابات او فائدتها / فوائدها او تتحفظ بشأنها بل تقدمت بتاريخ 2/3/1998 بكتاب من المصرف لمنحها مهلة اضافية للتسديد وعادت وعززت موقفها هذا بكتابها اللاحق تاريخ 20/6/1998، مما يؤكد موافقتها النهائية على رصيد الحساب الجاري المدين بكل مندرجاته. وحيث ان تذرع المستأنفة بوجوب تحديد معدل الفائدة بعد اقفال الحساب بـ ٩٪ بدلاً من ١٤٪، لا يركن اليه طالما ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين، وانه لتوقيف الحساب الدوري مفعول غير مختلف فيه، فالرصيد المدور ينتج فائدة بالمعدل المعين في اتفاق الفريقين السابق او بموجب العرف بينما ينتج الرصيد النهائي بعد اقفال الحساب فائدة بالمعدل القانوني، مالم يكن هناك اتفاق مخالف بين الفريقين. (راجع بهذا المعنى: شرح قانون التجارة ـ فابريا / - فابيا وصفا - جـ 1 - ص ٦٤٥). وحيث ان المستأنفة لدى توقيعها على كتاب العقد العام وعلى عقد التأمين وافقت على ان تكون الفائدة المتوجبة بعد اقفال الحساب الفائدة عينها التي كانت محتسبة قبل الاقفال وكذلك الامر بطريقة احتسابها، مما يوجب رد السبب الاستئنافي المثار لهذه الجهة. ٤- في السبب الاستئنافي الرابع حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف متذرعة بأن المصرف المستأنف عليه خالف كتاب العقد العام الذي نص على توحيد كافة الحسابات ولم يقم بتغطية الحساب الجاري من اموال حسابات التوفير العائدة لها. وحيث ولئن نص العقد العام في فصله / نصه الحادي عشر على امكانية دمج حسابات التوفير مع بقية الحسابات وتوحيدها، الا ان المستأنفة لم تعترض على عدم اخذ المستأنف عليه هذه الحسابات بعين الاعتبار عندما اقفل الحساب الجاري وانذرها بالدفع حتى انها لم تعرض تسديد الرصيد المطالب به من حسابات التوفير خاصتها والتي تبين انها دائنة [هامش] هامش [هامش] ميسم النويري / [؟] [؟] [؟]

Page 9

[هامش] هامش بمبالغ كبيرة، بل على العكس فقد وافقت كما سبق البيان على الإقفال والرصيد الناتج عنه وعرضت الإيفاء بجدولة معينة دون ان تأتِ بشكل او بآخر على الإشارة لحسابات التوفير في علاقة المديونية مع المصرف مما يدل بشكل جازم ولا يحمل اي التباس على ان الفريقين توافقا على ابقاء حسابات التوفير خارج إطار عملية الدمج والتوحيد بين الحسابات البائنة عملاً، / الباقية كلها ، فعليه، لم يعد / ، لا يعود من الجائز للمستأنفة إثارة مسألة وجوب الدمج مع حسابات التوفير للمنازعة بالدين المستحق بذمتها علماً بأن ابقاء دفاتر التوفير بحوزتها وعدم عرضها على المصرف لإجراء القيود اللازمة فيها انفاذاً لمبدأ الدمج والتوحيد، يؤكد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة في هذا المجال. وحيث انه يقتضي بالتالي ردّ اقوال المستأنفة لهذه الجهة ايضاً. ٥ - في السبب الاستئنافي الخامس حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف كونه ايد ما اورده الخبير لجهة جمع ودمج المبالغ العائدة لحسابات مختلفة ضمن حساب واحد دون التثبت من صحة عملية الدمج، ونص / ، وتصر على اضافة الزم تجاوز / انها لم تتجاوز ابداً سقف التسهيلات. وحيث يتبين من مقدمة كتاب العقد العام ان المستأنفة وافقت على الشروط الخاصة والعامة المدرجة في هذا العقد التي تتعلق بالاعتمادات والتسهيلات وغيرها من عمليات مصرفية التي عقدت او ستعقد لاحقاً، وعلى ان جميع العمليات تؤلف حساباً جارياً وموحداً غير قابل للتجزئة. وحيث ان البندين الرابع والخامس من عقد التأمين ينصان على ان جميع العمليات المصرفية المشار اليها في هذا العقد تدخل في نطاق حساب جارٍ موحد غير قابل للتجزئة. وحيث انه سبقت الإشارة في اعلاه الى ان المستأنفة وافقت على رصيد حسابها المدين في ٣١/٥/١٩٩٦ وفي ٢/٣/١٩٩٨ دون اي اعتراض او تحفظ، اضافة الى انها اقرت بموجب كتابها تاريخ ٢٠/٦/١٩٩٨ - وحسب تقرير الخبرة - على ابقاء العلاقة مع المصرف وتعهدت بتسديد المبالغ

Page 10

[هامش] هامش الناتجة عن التجاوز واستعمال الحساب الجاري المدين ضمن السقف المحدد تسهيلاً لاعمالها المصرفية. وحيث ان الخبير السيد قرنبي اطلع على بنود الحساب موضوع الدعوى وتحقق من صحتها ومن صحة احتساب الفوائد. وحيث انه بالتالي يقتضي ردّ السبب الاستئنافي المثار لهذه الجهة. وحيث انه ازاء كل ما هو مبين اعلاه وبعد ردّ كافة الاسباب الاستئنافية المدلى بها، يكون الحكم المستأنف قد احسن تطبيق القانون مما يوجب تصديقه وردّ الاستئناف في الموضوع لعدم قانونيته. وحيث انه وبعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة يقتضي ردّ كل ما زاد او خالف من اسباب ومطالب وجميع / وحجج بما في ذلك طلب العطل والضرر المقدم من المصرف المستأنف عليه لعدم توافر اسباب الحكم به. لذلك تقرر بالاتفاق: اولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: ردّه في الموضوع برمته وتصديق الحكم المستأنف. ثالثاً: تضمين المستأنفة النفقات ومصادرة التأمين. رابعاً: ردّ كل ما زاد او خالف. قراراً صدر في بيروت وافهم علناً بتاريخ ٥/٨/٢٠٠٣ الكاتبة المستشار / مغازي المستشار / / المستشار/ بجاني المستشار/ حلاوي الرئيسة / / الرئيسة/ النويري [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع]