Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2005

Court
تمييز مدني
Number
123/2005
Date
26/10/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11837 تنفيذ [هامش] هامش [هامش] أ . س . / [؟] [؟] [هامش] ٢٠٠٥/١٩٨ [هامش] قرار رقم / [؟] ٢٠٠٥/١٢٣ المميز: بنك سوسيته / نفط سوريه جنرال في لبنان ش.م.ل. المميّز عليه: جمال جودت كباره بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف و أكرم بعاصيري / والهام عبدالله بحضور الكاتب ريمون عيد وافتهم / [؟] [؟] وافهم القرار المدون على حدة / صحة علناً الـتـالـي باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية، غرفتها الرابعة، الناظرة في القضايا التجارية، والمؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس ناصيف وانعام عبد الله / والهام عبدالله وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبيّن ان بنك سوسيته / نفط سوريه جنرال في لبنان ش.م.ل الذي دمج مع بنك اك نعاش ش. م. ل وكلته الأستاذة / نفط الكتاني ش.م.ل والممثلة [؟] سونيا الريس، / الرويس، تقدّم بتاريخ ٤ تشرين الثاني ٢٠٠٢ بإستدعاء نقض مع طلب وقف تنفيذ بوجه جمال جودت كبارة طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف المدنية في لبنان الشمالي، الغرفة الرابعة، رقم ٧٨١/٢٠٠٢ / ٢٠٠٢/٧٨١ تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٠٢ / ١٦/١٠/٢٠٠٢ والذي

Page 2

- ٢ - [هامش] هامش قضى بفسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً بإبطال التنفيذ المعترض عليه والـجاري بالمعاملة التنفيذية رقم ٢٤٨٧/٢٠٠٠ / / ٢٠٠١/٢٤٨٧/ دائرة تنفيذ طرابلس/ وبسقوط الحجز الإحتياطي رقم ٢٤٨/٢٠٠٠ . / ٢٠٠١/٢٤٨. وطلب قبول طلب النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستجمعاً كافة شروطه الشكلية وفي الأساس نقض القرار المطعون فيه ونشر الدعوى والحكم مجدداً برد الإعتراض واعتبار الشك سنداً تنفيذياً وتثبيت السير بالمعاملة التنفيذية وتثبيت الحجز الإحتياطي، واعتبار التنفيذ الجاري في محله القانوني، وتضمين المميّز عليه النفقات كافة واعادة التأمين، والملفين التنفيذي والإحتياطي لمرجعهما . وادلى / لمجموعها. وذلك بالأسباب التمييزية التالية: اولاً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة / ٤ / / ٤/ تجارة والمادة ٧٠٨/ فقرة / ٤ / أ . م . م / ١/٤ أ.م.م - لأن التعامل المصرفي يـجيز ويأخذ بالشيكات المحررة والموقعة اصلاً / اصولاً من الساحب لأمره دون تظهير - لأن المادة ٤١٨ تجارة احكامها ليست الزامية وبالتالي سنداً لأحكام المادة ٤ / / ٤/ تجارة يكون العرف والعادة واجبي التطبيق، وبتطبيقها تكون ملكية الشك قد انتقلت من الساحب الى الحامل الدائن ايفاءً للدين بوسيله دفع هي / لا وسيلة لقبض الشك.

Page 3

- ٣ - [هامش] هامش ثانياً: في مخالفة القرار المطعون فيه مفهوم الطلب والسبب، ومخالفة احكام المادة ٧٠٨ فقره / فقرة ٢ أ . م . م . / أ.م.م. - ان القرار تجاوز مفهوم الطلب الى السبب ليتجاوز احكام المادة ٣٦٦ أ.م.م. عندما طلب المميّز عليه في المرحلة الإستئنافية وللمرة الأولى اعتبار ان الشك لا يشكل سنداً تنفيذياً - ان امر النظر بتحديد قابليه / قابلية السند للتنفيذ ام لا يدخل ضمن مفهوم اجراءات التنفيذ، وتداركت / وقد اناطت المادة ٨٢٩/١ أ.م.م. امر الفصل … / بها لرئيس دائرة التنفيذ دون غيره. وان محكمة الإستئناف حين قالت بأن الشك لا يشكل سنداً تنفيذياً، هو سبب يخالف احكام المواد ٢٥ و ٤٢ و ٥٨ أ . م . م ، / ٥٥ و[؟] و١٥٨ أ.م.م. وهو دفع اجرائي يجب الإدلاء به في بدء المحاكمة. ثالثاً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة ٧٠٨ أ.م.م فقرة / ٧ / للإشارة / ٧/ لاعتباره ان الشك مفرداً من مفردات الحساب الجاري - لأنه شوّه مضمون المستندات عندما ذكر اننا امام حساب جارٍ وان الشك هو احد مفرداته، وذلك بمناقضه المصرف / بمناقضة المعنى الواضح والصريح ليد تفاق التعـ [؟] / للاتفاق الذي يرعى علاقة الطرفين - لا يوجد حساب جارٍ، بل حساب جاري هو بيع وشراء العملات والأسهم : / المحروقات والاستلام. - لأن المميّز تضمين / قبض الشيكات عملاً بأحكام المادة الثانية من العقد لا يؤخذ على سبيل التحصيل

Page 4

- ٤ - [هامش] هامش رابعاً: في وجوب نقض القرار المطعون فيه لتجاوزه احكام المادة ٢٥٦ م.ع.، وذلك لانه قرر سقوط الحجز الإحتياطي تبعاً لقراره بإبطال المعاملة التنفيذية وانه وتاريخ ٢٠ / وبتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٠٢ وردت لائحة من المميّز عليه جمال جودت كبارة، لم ترفق بها وكالة من ورد اسمه / وردت باسمه على انه وكيله المحامي محمد ديب. / ذيب". بناءً عليه اولاً: في الشكل حيث ان استدعاء النقض ورد ضمن المهلة القانونية وجاء مستوفياً لسائر الشروط الشكلية المفروضة، مما يوجب قبوله شكلاً وحيث تقضي / تقتضي الإشارة الى ان وكالة الإستئناف لمحمد ديب / الاستاذ محمد ذيب عن المرح / [؟] المميز عليها لم ترفق في لائحتها / مع لائحته الجوابية، كما لم تضم لاحقاً الى اوراق الملف، مما يقتضي اعتبارها كأن لم تكن ثانياً: في الاساس: وعن مجمل الاسباب المدلى بها من الجهة المميزة حيث ان المادة ٤١٨/ تجارة تنص على ان الشك المنصوص على كونه / [؟] قابل الإدلاء / الاداء لشخص مسمى مع عبارة لأمر الصريحة او بدونها / اوبدونها هو قابل للإنتقال بطريق التظهير"

Page 5

- ٥ - [هامش] هامش وحيث ومع صراحة ما ورد في المادة المذكورة بصريح / لجهة قابلية انتقال الشك وطريقة انتقاله، لا يبقى من محل للإدلاء بأحكام المادة / ٤ / / ٤/ تجارة ولا بأي عرف تجاري. وحيث ان الدعوى الحاضرة وهي اعتراض على تنفيذ الشك موضوع النزاع، انما ترمي الى ابطال المعاملة التنفيذية المعترض عليها. وحيث ان القرار المطعون فيه ثبت من ان الشك موضوع التنفيذ، توفرت جميع شروطه المنصوص عليها في المادة ٤٠٩/٤٢٢ تجارة وحيث ان القرار ثبت ايضاً من ان ملكية الشك لم تنتقل الى المميز، بإعتبار ان المميز عليه الساحب نظم الشك لمصلحته بالذات، وبالتالي فإن حيازة المصرف له، دون ان يكون الشك نظماً / منظماً لمصلحته لا يمكن ان يؤدي الى اعتباره مالكاً له، لأن الحيازة وحدها في هذه الحالة لا يمكن ان تؤدي الى انتقال الملكية، ولا الحقوق الملازمة لهذه الملكية ومنها انتقال المؤونة وطلب تحصيلها وحيث ان القرار المطعون فيه وبعدما تثبت / ثبت من عدم انتقال ملكية الشك موضوع التنفيذ للمصرف سنداً لأحكام

Page 6

- ٦ - [هامش] هامش المادة ٤١٨/ تجارة، اعتبر الشك لذلك غير قابل وغير صالح بذاته للتنفيذ. وحيث ان ما خلصت اليه محكمة الإستئناف لهذه الجهة انما مرتبط بثبوت شروط الشك لوقوع / لجهة صحة تملكه، وليس بشكله. وهذا ما اكدته في الصفحة السادسة من قرارها عندما اوردت "... ان القول بعدم انتقال مؤونة الشك الى المنفذ" اي الى المصرف "فقط بمجرد استلامه الشك من المنفذ عليه، يجعل بذاته السند غير صالح للتنفيذ". وحيث، وبذهاب محكمة الاستئناف هذا المذهب وبما خلصت اليه لا تكون قد خالفت احكام قانون اصول المحاكمات المدنية، وخاصة المواد المدلى بها فيه. وحيث لم يثبت مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة ٧٠٨/ فقرة / ٧ / ، / ٧/، لعدم ثبوت التشويه في العقد الجاري بين الزبين والمصرف لتعاملهما بيعها / الفريقين والمكرس تعاملت بينهما بحساب يثبت وينظم العلاقة الحاصلة وحيث ان القرار المطعون فيه وبعدما ثبت من عدم ملكية المميز للشك موضوع المعاملة التنفيذية، قضى بإبطالها عن حق، وبإبطال الحجز التنفيذي كنتيجة لهذا الابطال وحيث لكل ذلك تكون الاسباب المدلى بها تمييزاً في غير محلها القانوني وتقتضي ردها. لذلك تقرر بالإتفاق ١- قبول التمييز شكلاً ورده اسـاساً وابرام

Page 7

- ٧ - [هامش] هامش القرار المطعون فيه ٢- تضمين المميز النفقات كافة، ومصادرة التأمين التمييزي قراراً اعطي وافهم علناً في ٢٦/١٠/٢٠٠٥ … / [هامش] الكاتب (ريمون عيد) / ([؟]) المستشارة (عبد الله) / (عبدالله) المستشار (ناصيف) الرئيس (عبد الصمد)