Court of Cassation, civil chamber 26/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 123/2005
- Date
- 26/05/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
13030 [هامش] هامش [هامش] قرار 122 [هامش] تاريخ 25/5/2004 [هامش] أساس 891/2002 [هامش] تصديق: عجلة [هامش] حاليات: [هامش] جان عقل / … المميزون: ابناء ثنيان ونورة وعبدالله الغانم وكيلاهم المحاميان شبلي الملاط / الملاح وسعيد طوق / [؟] المميز عليهم: / عليها: رينيه جميل نعيم وكيلها الاستاذ بيار راشد / بيير اراشيدس قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة [؟] [؟] رئيساً و جان عقل و سليم / وجان عيد وسليم الاسطا مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر تبيّن ان السادة: ابناء ثنيان الغانم وهم مصطفى وخالد وصقر / و[؟] وفيصل وفاطمة وهيا / و[؟] وعائشة وبرزة، وابناء نورة ثنيان الغانم وهم خليفة عبدالله الجابر الصباح ولولوة خليفة احمد الغانم، وابناء عبدالله الغانم وهم ليلى ومنى / و[؟] وسلوى وهالة ومها ونعيم / و[؟] و[؟] و[؟] تقدموا بتاريخ 23/5/2003 / ٢٣/[؟]/٢٠٠٣ بواسطة وكيليهم الاستاذين شبلي الملاط وسعيد طوق / الملاح و[؟] [؟] باستحضار تمييزي / تمييز بوجه السيدة رينيه جميل نعيم طعناً بقرار الغرفة العاشرة من محكمة استئناف بيروت تاريخ 28/3/2003 / ٢٨/١١/٢٠٠٣ الصادر بالرقم 1664 والمنتهي الى تصديق القرار الابتدائي وقد طلبوا قبول الاستئناف / الاستدعاء شكلاً وعدلاً / واساساً ونقض القرار الاستئنافي ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم بعدم اختصاص قضاء العجلة لرؤية الدعوى التي تقدمت بها المميز عليها وذلك لعدم توافر شروط المادة /21/ من قانون الايجارات ذي الرقم 160/1992 لوجود نزاع جدي غير متمادٍ ومفتعل ومسألة بتك الملكية / [؟] و[؟] و[؟] [؟] [؟]، [هامش] هامش [هامش] قرار ١٢٢/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٥ [هامش] اساس ٨٩١/٢٠٠٥ [هامش] [؟]: عجلة [هامش] [؟] السيدات: [هامش] جان عيد [هامش] ١٥ [؟]
Page 2
[هامش] هامش / ٢ واعادة مبلغ التأمين وتضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف واللواحق كافة وقد احتفظت الجهة / اضيفت الى المميزة بكافة الحقوق من اية جهة ولاية جهة اتت؛ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وما يلي [؟]: وانهم يوضحون / يعرضون انهم يملكون الشقة في البلوك /ج/ من العقار /212/ / /٢٧/ رأس بيروت التي كانت بإجارة المميز عليها والتي تركتها في العام 1984 بسبب الاجتياح الاسرائيلي فاحتلها / فاشغلها احد الاشخاص حتى / اعتباراً من شباط 1984 وقد سقط حقها في الايجار لانها لم تفصح عن رغبتها بالعودة الى المأجور ضمن مهلة السنة المحددة في المادة /24/ من قانون الايجارات وانها سكتت حتى اقامة تامين / استحضرتهم امام قاضي العجلة الذي قرّر اعادتها الى المأجور وكذلك محكمة الاستئناف وان قرار هذه الاخيرة مشوب بالنقض / مستوجب النقض للاسباب التالية: 1- مخالفة المادة /٢١/ من قانون الايجارات رقم 160/1992 - اغفال بت البت الاستئنافي؛ / وانتفاء السبب الاستثنائي؛ 2- تشويه وقائع الدعوى / النزاع اذ ان الاجتياح الاسرائيلي لم يمنع المميز عليها من الانتقال الى الشقة لدفع الايجار؛ 3- مخالفة البند /2/ من المادة /708/ أ.م.م. لجهة مخالفة قواعد اختصاص قضاء العجلة لجهة التزام بتسليم المأجور / ببته النزاع [؟] من عدم تقيد المميز باحكام المادة /24/ من قانون الايجارات رقم 160/92 وتبين ان المميز عليها، ووكيلها / وكيلها الاستاذ بيار راشد، / بيير اراشيدس، تقدمت بتاريخ 20/10/2003 / [؟]/[؟]/٢٠٠٤ بلائحة جوابية طلبت فيها رد التمييز شكلاً وعدلاً / اساساً لعدم قانونية الاسباب الواردة فيه وفقاً لما يلي: 1- لعدم مخالفة القرار الاستئنافي لاحكام البندين /1/ و/2/ / البند [؟] من المادة /708/ أ.م.م. لتوافقه مع احكام الفقرة الاخيرة من المادة
Page 3
[هامش] هامش 21 / ٣ /٢١/ من قانون الايجارات 160/92 ولانه فصل بالسبب المتعلق بذلك؛ 2- لعدم تشويه القرار الاستئنافي لوقائع الدعوى وبالتالي لعدم مخالفته البند /7/ من المادة /708/ أ.م.م.؛ 3- لان بت النزاع هو من صلب اختصاص قضاء العجلة فلا يكون القرار الاستئنافي قد خالف البند /2/ من المادة /708/ أ.م.م.؛ وتضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب وتطبيق المادتين /10/ و /11/ / و/١١/ أ.م.م. لرؤية / لسوء نية المميزين في الدفاع ومصادرة التأمين؛ وتبين ان المميزين تقدموا بتاريخ 24/4/2004 لائحة / ٤/[؟]/٢٠٠٤ بلائحة جوابية كرّروا فيها اقوالهم ومطالبهم السابقة طالبين ردّ اقوال المميز عليها؛ وتبين ان هذه الاخيرة تقدّمت بتاريخ 4/5/2004 / ٩/[؟]/٢٠٠٥ بلائحة جوابية كرّرت فيها اقوالها ومطالبها السابقة؛ بناءً عليه: اولاً: في الشكل: بما ان الاستدعاء وارد ضمن المهلة القانونية وهو موقّع من محام مجاز / مرفق مع سند توكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالات بالرسوم والتأمين فيقبل شكلاً: … / [هامش] هامش
Page 4
[هامش] هامش [هامش] جان عقل / ٤ ثانياً: في الاساس: وفي / في السببين الاول والثالث بما انه يتحصل من القرار الاستئنافي ان المميز عليها كانت قد استحضرت المميزين امام قاضي العجلة في بيروت مدلية بانها مستأجرة لشقة عائدة ملكيتها للمميزين اضطرت لتركها بسبب الاجتياح الاسرائيلي، ولم تعد اليها بسبب احتلال / احتلالها من قبل الاشخاص في شباط 1984 وقد تمكن المميزون اخيراً من اخلائه منها وطلبت اعادتها الى الشقة كيد / كون قانون الايجارات الصادر في العام ١٩٩٢ ينطبق عليها وقد سدّدت بدلات الايجار حتى العام 1991 فاستجاب قاضي العجلة لمطلبها / لمطالبها وصدقت قراره محكمة الاستئناف؛ وبما ان الجهة المميزة تأخذ على القرار الاستئنافي بموجب السبب الاول مخالفة المادة /21/ من قانون الايجارات رقم 160/92 وسواها لانها لم تتقيد باصلها / باحكامها وقد اغفلت محكمة الاستئناف التطرّق الى هذه المسألة / المادة كما انه بموجب السبب الثالث تدلي المميزة بان محكمة الاستئناف تعرّضت لاصل الحق بتقريرها اعادة المميز عليها الى الشقة ضاربة بذلك / خلافاً لاحكام المادة /24/ من قانون الايجارات التي لم تتقيّد بها المميز عليها … / بها لجهة عدم ابداء الرغبة / رغبتها في العودة الى المأجور منها / ضمن مهلة الستة اشهر؛ / السنة؛ وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان ترك المأجور / [؟] [؟] كان بسبب الاجتياح الاسرائيلي اولاً ومن ثم بسبب احتلاله سنة 1984 من قبل الغير وان الترك بقي مستمراً وان البحث في سقوط الايجار لست ينعكس عضوياً للامر؛ / الايجارات يشكل [؟] للاساس؛ وبما انه بموجب المادة /579/ أ.م.م. فحق / فقرتها الثانية لقاضي العجلة النظر / ان جان عيد ١٥ [؟] [هامش] هامش [هامش] ١
Page 5
[هامش] هامش [هامش] تسعة حتى سطراً [هامش] صحيحاً % [هامش] جان عقل / ٥ في اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق فيظل صالحاً لرفع التعدي شرط عدم المساس باصل النزاع والتغاضي عن بعض المسائل / [؟] [؟] عنصر العجلة غير ضروري في هذه الحالة وهو بعد / بكل حال مميز خاضع / يبقى خاضعاً لرقابة المحكمة العليا واذا احتفظت محكمة الاستئناف باختصاصها لازالة التعدي تكون قد اجابت ضمناً على السبب المثار المبني على مخالفة المادة /21/ من قانون الايجارات ذي الرقم 160/92 واعتبرت ان اعادة مستأجر الى مأجور لم يصدر بشأنه حكم قضائي باسقاط المستأجرة / المستأجر من حق التمديد القانوني لا يشكل مسّاً / مساساً باصل الحق الواضح، فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون ومهمل / ويرد بالتالي السبب المبني على مخالفة المادة 21 آنفة الذكر؛ وبما انه يقتضي التنويه من جهة اخرى بانه لا يعود لقاضي العجلة البحث في مدى توافر او عدم توافر شروط الاسقاط من حق التمديد كون الامر ينطوي على المساس باصل الحق فلا تكون محكمة الاستئناف بالتالي قد خالفت احكام المادة /24/ من القانون رقم 160/92 على ضوء الوقائع التي لتثبتها / استثبتتها والتي يعود لا / لها حق تقديرها فيردّ السببان الاول والثالث وايضاً السبب الثاني المبني على التشويه لان مسألة الاسقاط من حق التمديد لا يعود لقاضي العجلة بحثها ولان محكمة الاستئناف كسوة بكل / في كل الاحوال قد اعملت حقها السيادي في تقدير الوقائع والذي لا / والادلة [؟] رقابة عليه من المحكمة العليا وبذلك يرد التمييز برمته ويبرم القرار الاستئنافي ويفهم / ويهمل كل ما زاد ام / او خالف؛ لهذه الاسباب: تقرر المحكمة بالاجماع: اولاً: قبول التمييز شكلاً وردّه اساساً وابرام القرار الاستئنافي؛ ثانياً: مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف كافة؛ ثالثاً: رد طلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية ام اكلها الجهيم الموازي له؛ / [؟] [؟] [؟] [؟]؛ قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه 25/5/2004 / ٢٦/٥/٢٠٠٥ الكاتب المستشار … / الاسطا المستشار … / عيد الرئيس … / [؟] [؟] جان عقل حبيب مخايل قاضية حردان د. سليم الاسطا / عيد ١٥ [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] شطب [؟] [؟] صحيحاً [هامش] جان عقل / عيد [هامش] [؟]