Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ناصيف، حروق
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11161 تجاري / [؟] - تقادم مدنية [هامش] / [؟] هامش [هامش] اساس [هامش] 285/171 [هامش] قرار رقم [هامش] 2005/124 / … المميّز: علي حسن نور الدين المميّز عليه: بنك الاعتماد ببيروت / بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. بتاريخ 27/5/2005 / ٢٠٠٥/٦/٢٧ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] عبد الصمد / [؟] والمستشارين المصابين أ. ناصيف و ر. جروق / [؟] [؟] و[؟] [؟] بحضور الكاتب ريمون بو عبده / [؟] وافهم القرار المدون على حدة / صفحة علناً. القاضي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، غرفتها / بغرفتها الرابعة، الناظرة بالدعاوى التجارية والمؤلفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً، والياس ناصيف ورنده حروق / و[؟] [؟] مستشارين. بعد الاطلاع على اوراق الدعوى، وعلى تقرير المستشار المقرر، القاضي الياس ناصيف وبعد التدقيق والمداولة تبين ان، السيد علي حسن نور الدين، وكيله، المحامي ميلاد الابريش، / [؟] الابرش، قدم بتاريخ 14/5/2002، / ٢٠٠٣/٥/١٤ استدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميّز عليه بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل وكيله المحامي شفيق خلف، طعناً بالقرار، رقم 24/2002، / ٢٠٠٣/٤٦١ الصادر بتاريخ 29/1/2002 / ٢٠٠٣/٣/٢٩ عن محكمة استئناف جبل لبنان الاولى، المدنية / الذي قضى بما يأتي: 1- قبول الاستئناف شكلاً 2- وفي الاساس تصحيح اسم المدعى عليه المستأنف اينما ورد في هذه الدعوى بحيث يصبح علي حسن نور الدين، بدلاً من علي
Page 2
[هامش] هامش حسين نور الدين ورد الإستئناف وتصديق الحكم المستأنف برمته ٣- تضمين المستأنف النفقات القانونية كافة ومصادرة التأمين الإستئنافي إيراداً للخزينة وتبين أن المميز بعدما عرض وقائع الدعوى ادلى بالأسباب التمييزية الآتية السبب الاول مخالفة القانون (المادة ٥٣ أ.م.م.) ادلى المميز تحت هذا السبب بما يأتي اعتبر القرار المطعون فيه، خلافاً للقانون، أن الدفع بعدم الإختصاص المدلى به من المستأنف هو دفع إجرائي يجب الادلاء به في بدء المحاكمة وقبل المناقشة بالموضوع ، / … وفقاً لأحكام المادة ٥٢ أ . م . م . / ٥٣ أ.م.م. ويقتضي رده لإثارته لأول مرة في المحاكمة الإستئنافية وقد اخطأ القرار الاستئنافي في ذلك لان المادة المشار اليها نص / [؟] تتضمن أنه إذا كان الإختصاص وظيفياً أو نوعياً أو عالمياً ، يجوز / مكانياً [؟] الحق الادلاء به في انتقالته / [؟] انتفائه في جميع مراحل المحاكمة وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها . / … وبما أن الإختصاص المكاني في اللجوء الى / الحجز لدى محاكم بيروت في حال الخلاف أصبح ملزماً وفقاً للعقد الذي توافق الفريقان على توقيعه فيمكن الإدلاء به في جميع مراحل المحاكمة لانه يشكل استثناء من الإستثناءات الواردة في نص المادة ٥٣ أ.م.م. وبالتالي تكون محكمة الإستئناف قد خالفت احكام هذه المادة ويقتضي نقض قرارها لهذا السبب السبب الثاني اغفال الفصل في أحد المطالب سنداً للفقرة الخامسة من المادة ٧٠٨ أ.م.م. خالف القرار المطعون فيه مبدأ الوجاهية عندما أخذ بمذكرة المميز عليه (المدعي) الواردة بعد ختام المحاكمة الإبتدائية والتي تضمنت أدلة / اقوالاً وإشارات جديدة لم تكن قد اثِيرت من قبل . / … وقد أخذت المحكمة / اخذ الحكم
Page 3
[هامش] / ٣ هامش الابتدائي الذي ورد / المذكور فيه "أنه / لانه بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٢٧ / ٢٠٠٢/٢/٢٧ قدم المدعي مذكرة كرر فيها اقواله وادلى بأن المدعى عليه استمر في تغذية حساباته بدفعات نقدية لغاية ١٩٩٩/١٢/٢٦ / ١٩٩٩/٢/٢٦ مما يشكل موافقة على صحة القيود". وقد تبنى القرار المطعون فيه ما ورد في الحكم الابتدائي لهذه الجهة، دون اثبات، ودونا البلوغ اعتراف / ودون [؟] [؟] من المميز (المدعى عليه). فيكون بذلك قد خالف مبدأ الوجاهية. وقد طلب المميز الطعن بالتزوير [؟] الحجة التي ابرزتها / بالكارت "الاحمر" الذي ابرزته الجهة المميز ضدها لانه يحتوي على تحوير وتزوير جرى عليه بصورة / بطريقة واضحة من خلال وضع تصحيحات / "Tipp-ex" على التاريخ، وطلب من محكمة الاستئناف، التدخل بحفظ، / [؟] [؟] لهذه الجهة واجراء التحقيق بواسطة تكليف المميز عليه ابراز اصل هذا المستند المزور واتخاذ الموقف القانوني المناسب. ولم تفصل المحكمة بهذا الطلب. كما اغفلت الفصل بدعوى المقابلة، وبدسياسية نسبة الشبه الفائدة، / بموضوع المقاصة، و[؟] [؟] الفوائد، ولم يشر القرار المطعون فيه الى الحساب المجمد الموضوع بتصرف المميز عليه، ابتداء من العام ١٩٩١ ولغاية تاريخ اقفال الحساب، بالرغم من اشارة المميز اليه. ولم يجب على انطباق المادة ٥٠٢ تجارة التي طلب المميز، اعمالها في النزاع لتوفر عناصرها، / شروطها، كما لم يبت بابداء المميز، استعداده للتسديد في حال ثبوت توجب اي مبلغ تحت اشراف المحكمة. وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد اغفل الفصل بعدد من النقاط، واجتزء / واجتزأ المطالب بصورة / بطريقة مخالفة للقانون، مما يستوجب نقضه السبب الثالث: فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه اعتبر القرار المطعون فيه ان الخطأ في اسم المدعى عليه وتقييده / وتصحيحه في الحياء / الحكم الابتدائي من اسم علي حسن نور الدين الى علي حسين نور الدين هو خطأ مادي وطباعي في اسم الاب، ولا يؤثر على شخص المدعى عليه، ولم يتبين وجود اي ضرر ناتج عن الخطأ المذكور في صحة تحديد الخصم. / التحديد [؟].
Page 4
٤ | / … هامش | |---| | / … ان المادة ٥٢٧ أ.م.م. تعتبر ان الحكم يجب ان يتضمن اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم، وهذا البيان يعتبر انما / الزامياً تحت طائلة البطلان. وان ما اعتبره القرار المطعون فيه خطأ مادياً هو غير ذلك، لان الخطأ المادي يرد مراراً ومكرراً / عرضاً ومرتبطاً على سبيل السهو، انما / اما وجود الاسم طوال المحاكمة وعند صدور الحكم لجميع مشتملاته غير / بجميع شموليته بغير اسم المدعى عليه، يحمل / [؟] على الاعتبار بأن / اعتبار أن احكام القانون لم تراع. ويكون ارتكاز القرار المطعون على الاستثناء الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة ٥٢٧ أ.م.م.، التي جاء فيها: «لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما لو ثبت باوراق او محضر المحاكمة، او بأية طريقة اخرى، ان احكام القانون قد روعيت في الواقع»، في غير محله، ويقتضي نقض هذا القرار لفقدانه الاساس القانوني. السبب الرابع: الذهول عن / الخطأ في تطبيق الاصول القانونية وخاصة / (مخالفة المادة ٣٧٢ أ.م.م. خالف القرار المطعون فيه مبدأ الوجاهية، لان المميز ابرز في المحاكمة الاستئنافية صوراً عن ثلاثة كتب موجهة الى ادارة المصرف تفيد اعتراضه على الفوائد والحسابات والعمولات بتواريخ مختلفة ابتداء من العام ١٩٩٧ حتى العام ١٩٩٩ دون ان يصار الى الرد بشأنها من قبل المميز عليه. وقد اعتمد القرار المميز اسباباً من جملتها أنه لم يثبت في الملف ان المستأنف قد عمد بعد تبلغه الكتاب الى التقدم بأية اعتراضا / اعتراض عليه، فضلاً عما ورد في المذكرة المقدمة بعد ختام المحاكمة وما اثارته لجهة تقديم / تغذية المميز اي [؟] بصورة / الحساب بطريقة مستمرة، والتي لم يجر تبليغها من هذا الاخير. مما يوجب نقض القرار المطعون فيه لعدم مراعاته مبدأ الوجاهية السبب الخامس: تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها.
Page 6
[هامش] / ٦ هامش في معرض … / هذا الرد على اقوال المميز وطلباته في المنازعة بالحجة البديلة المدلى بها / [؟] الدين المطالب به من قبل الجهة المستأنف عليها، اتى الحكم المستأنف على ذكر توقيع المميز على طلب فتح حساب جار وعلى شروط اشعار الامانة / شروطه العامة المؤرخة في 25/8/1988، / ١٩٨٦/٣/٢٥، حيث تكون احكامها ملزمة له ويقتضي العمل بها في هذا النزاع. كما ان اخذ الحكم المستأنف بنظرية اعتبار / اعتماد العملة المحددة بدء / من [؟] التعامل وفقاً لمشيئة طرفي الحساب هو تناقض بحد ذاته، لانه لا يشير / يستند في كل مجريات ومستندات الدعوى يدل على نوع العملة المتفق عليها. وقد قرر الحكمان الابتدائي والاستئنافي معدل الفوائد وفق المتعارف عليه، ولم يأخذا بعين الاعتبار الارقام والنسب في كشف الحساب التي تفوق اضعاف اضعاف المعدلات / الفوائد المحددة القانونية والمتعارف عليها. في ضوء التناقضات المشار اليها يقتضي نقض القرار المطعون فيه السبب السابع: الحكم بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر من طلبه / مما طلبوه برر القرار المطعون فيه استناداً الى احكام المادة 204 ت. م / [؟] تجارة معدلات الفوائد بحجة / فيها انها تكون قانونية ما دون ان يطلب الخصم / الخصوم ذلك، وجاء تعليله لكيفية استلزام / استخدام كشوفات الحساب مغايراً لمطلب المميز عليه وتفليسه، واكثر مما ادلى به الخصم المطلوب. / وتعليله، والذي لا يدلي بهذا الاخير. واورد معدل عمليات / عدة تحليلات مصرفية لاحقة للنزاع من دون ان يذكر الخصم ذلك، / يذكرها الخصوم [؟] وبأن الحساب الجاري فقد قدرته على تلقي دفعات متبادلة بدون ان يدلي المميز بذلك، واقر بمعدل / معدل فائدة 14% / ١٢،٥٪ بدون ان يتأكد مراعاة / من أن هذا المعدل للحد / هو الذي يستوفيه المصرف / يتوافق مع العرف بالواقع. ولذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه.
Page 7
[هامش] / ٧ هامش وطلب المميز في خاتمة استدعائه التمييزي: أولاً - / اولاً- قبول استدعاء التمييز شكلاً لتوافر اسبابه القانونية، واتخاذ قرار بوقف التنفيذ في غرفة المذاكرة، على ان يكون مصحوباً بتنفيذ / مفعول التنفيذ نافذاً على أصله وابلاغه / والابلاغ الى ما / من يلزم بغية اجراء المقتضى. ثانياً - / ثانياً- وفي الاساس ابطال القرار المستدعى نقضه للأسباب المبينة ولكل سبب منها على حدة / حدى توصلاً الى اصدار الحكم في موضوع الدعوى على الشكل الآتي: ثالثاً - / ثالثاً- قبول الادعاء المقابل بإجراء المحاسبة الاصولية منذ تاريخ بدء التعامل بين الفريقين وتعيين خبير محلف للقيام بمهمة المحاسبة الجدية، والاستجواب / الجارية، او استجواب فرقاء النزاع واستيضاح / لاستيضاح ملابسات القضية وانارة / واثارة الموضوع رابعاً - / رابعاً- تكليف المميز ضده ابراز اصل كتاب التعهد مع اشارة الحجم / الكتاب المطعون، والكارت الاحمر المزور والمشكوك / المتلاعب به لاتخاذ الموقف القانوني المناسب منه عملاً بنص المادة ٢٧٢ / ٣٧٢ أ.م.م. خامساً - / خامساً- ابطال الدين المزعوم كلياً او جزئياً لعدم صحته وجديته وثبوته وكذلك كف يد / كشف الحساب لعدم قانونيته وعدم توقيعه والموافقة عليه من قبل طالب التمييز مع ابداء استعداده للايفاء في حال … / صحة توجب اي توجيب ان يبلغ / مبلغ تقرره هذه المحكمة وتحت اشرافها سادساً: تضمين المميز ضده العطل والضرر والمحامات / بما فات وكافة الرسوم والمصاريف والنفقات والاتعاب سابعاً: اعادة مبلغ التأمين وحفظ حق الموكل لاية جهة كانت ومدى / [؟] بلغت.
Page 8
^ [هامش] / ٨ هامش وتبين أن المميز عليه قدّم بتاريخ ٢/٥/٢٠٠٣ / ٢٠٠٣/٦/٢ لائحة جوابية رد فيها على استدعاء التمييز، بعدما عرض الوقائع بما يأتي: اولاً- لجهة مخالفة المادة ٥٣ أ.م.م. ان المميز، في معرض مناقشته للمادة ٥٣ أ.م.م.، أورد نصاً محرفاً بأن اسقط كلمة "الالزامية" / "الالزامي" الى جانب كلمة "مكاناً" / "مكانياً" فقلب المعنى كلياً ، / … وأجاز لنفسه بأن يزعم بأن الادلاء بعدم الصلاحية المكانية لحجة / لجهة وجود بند في العقد يعطي محاكم بيروت الصلاحية في النظر في القضية هو جائز في جميع مراحل المحاكمة ، وانه / والنص أورد بأن الادلاء بعدم الصلاحية الالزامية جائز في جميع مراحل المحاكمة . ثانياً - / ثانياً- لجهة الزعم / المزعم باغفال الفصل في احد المطالب إن / بأن المادة ٤٩٩ أ.م.م. المعدلة بالقانون رقم ٥٢٩/٩٢ / ٩٦/٥٢٩ تنص على ايداع المذكرة القلم ويكون تبليغها / تبلغها على مسؤولية المحكمة. / [؟]. وان ما اوردته المذكرة المشار اليها من ان المدعي استمر في تحريك حسابه وتغذيته بدفعات نقدية ما هو الا توضيح لما أورده البنك المدعي في الاستئناف ، / الاستحضار، واللائحة الجوابية ، / … ولا سيما ان البنك ابرز صوراً عن كشوفات الحساب تبين الدفعات النقدية. هذا فضلاً عن أن الادلاء بوجوب ابلاغه المذكرة لا يعد من المطالب التي تشير اليها الفقرة ٤ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. او الفقرة ٥ من هذه المادة ، / … بل هو من اسباب الدفوع / الدفاع التي اثبتت المحكمة عدم جدواها عندما قضت بصحة وثبوت الدين وردت كافة الاسباب المنازعة به . / [؟] بها. اما ما يسوقه المميز لجهة رفضه استلام كتاب الاقفال تاريخ ٢٨/٢/٢٠٠٠ والاستناد في اللائحة المشار / ٢٠٠٠/٢/٢٨ والاستنتاجات الخاطئة التي يخلص اليها سند مقصر / منه فغير
Page 9
9 الواقع / [هامش] هامش للواقع من حيث إن الطعن / الطرف ذكر اسم البنك المرسل وكذلك المطلقة المحدودة، كما / البطاقة الحمراء، [؟] هو منقوض بالإنذار السابق المرسل له من البنك في 7/8/2000 / [؟]/٧/٢٠٠٠ قبل مدى / مدة شهر وعشرة أيام، دعاه فيه الى تسديد المتوجب عليه، وقد اعترف / اشرف المميز لاحقا باستعداده / [؟] باستلامه له في 21/8/2000. ثالثا- لجهة الطعن بفقدان القرار اساسه القانوني إن الخطأ الطباعي في اسم الاب وبين وارد باسم المورث / وليس في اسم الاول للمميز، واسم / او اسم كنيته هو خطأ عادي / مادي صرف، لا يؤثر على الحكم ولا يخلق اي التباس في ذهن المميز الذي اجاب على الدعوى ولم يبد أية ملاحظة طوال المحاكمة الابتدائية. رابعا- لجهة الزعم بالذهول عن تطبيق الاصول وطعونه استئنافا / اصول [؟] المستندات ان ما اورده المميز تحت هذا السبب لا يعتبر سببا تمييزيا. --- / ... وطلب المميز عليه في خاتمة لائحته الجوابية، رد كافة طلبات واسباب المميز وتضمينه العطل والضرر لاساءته استعمال طرق / حق المراجعة وتغريمه بما تراه المحكمة مناسبا. بناء عليه اولا- في الشكل حيث إن القرار المطعون فيه صدر في 24/3/2003، وابلغ من وكيل المميز في 14/4/2003، الذي قدم استدعاء التمييز في 14/5/2003، مرفقة به، ومرفقا / موقعة منه، ورفقاً به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وإيصالات / والايصالات التي تثبت دفع الرسم / الرسوم والتامين وتوكيل استدعى / فيكون استدعاء التمييز واردا ضمن المهلة القانونية ومستوفيا سائر شروط / الشروط الشكلية ومقبول / ومقبولاً شكلا.
Page 10
10 … / [هامش] هامش ثانيا- في الاساس عن السبب الاول: مخالفة القانون (المادة 52 أ.م.م.) … / [هامش] ١ [حيث ان الدفع بعدم الاختصاص يعد، / هو، تطبيقا لأحكام المادة 52 أ.م.م. من الدفوع الاجرائية وحيث أنه، عملا باحكام المادة 53 أ.م.م.، يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمة، وقبل المناقشة في الموضوع، والادلاء بدفوع عدم القبول، الا في حالات استثنائية منها اذا كان الاختصاص مكانيا الزاميا. وحيث ان الاختصاص المكاني الالزامي محدد في فرنسا / قانوناً في المواد 107-112 أ.م.م.، ولا يجوز للافراد، باتفاقهم، ان يجعلوا من الاختصاص المكاني العادي اختصاصا مكانيا الزاميا. وحيث انه في الدعوى الحاضرة، ان اتفاق الفريقين، بمقتضى المادة 24 / ٤٧ من شروط التسهيل الملاحقة، / التعامل العامة، على ان تكون محاكم بيروت صالحة للنظر في اي خلاف قد ينتج عن تطبيق شروط التسهيل الملاحقة، / التعامل العامة، لا يجعل من اختصاص هذه المحاكم اختصاصا مكانيا الزاميا، بل يظل اختصاصا مكانيا عاديا يجب الادلاء به في بدء المحاكمة. ولذلك يقتضي رد هذا السبب] عن السبب الثاني: اغفال الفصل في احد المطالب … / [هامش] ٢ [حيث ان محكمة الاستئناف تثبت من ان المستأنف (المميز) تبلغ انذارا / الانذار بواسطة الكاتب العدل، / الكتاب المضمون رقم 205، / [؟] تاريخ 21/8/2000، الموجه / المعنون موجهاً اليه من قبل المصرف المميز عليه، تبين من نصه ان المستأنف عليه [المميز عليه] يدعوه فيه الى مصالحة واقتطاع / [؟] واتمام حسابه وتسديده بعد ما / بعدما بلغت مديونيته /22,042/ / [؟] د.أ.، وتوصلت / وقد ثبت
Page 11
11 محكمة الاستئناف لكونه / [هامش] هامش ان المستأنف المميز يكون قد اطلع على حسابه لدى المصرف ما دون ان / ولم يرد [؟] لم يتقدم بأي اعتراض. وبناء على ذلك قضت بأن الرصيد المطالب به في هذه الدعوى واستحق للمحكمة المدعى / والمستحق لمصلحة المستأنف عليه (المميز عليه) بذمة المستأنف (المميز) واقعا بمبلغ 22124 / والبالغ [؟] د.أ. بتاريخ 28/2/2000 هو رصيد صحيح وقانوني، اضيفت اليه قيمة الفائدة المحتسبة على اساس 12.5 للفترة اللاحقة للتبليغ والبالغة شهرا وعشرة ايام. وحيث ان المحكمة، بناء على ما ثبت لديها ووقفت / وقضت به، بعد اطلاعها على كشوفات الحساب المتضمنة الدفعات النقدية، لا تكون قد اغفلت الفصل في المطالب المتعلقة بالفوائد وبالدفعات النقدية المدلى بورودها في المذكرة المقدمة بعد ختام المحاكمة. ولا سيما، / ولاسيما ان هذه المذكرة، عملا باحكام المادة 499 أ.م.م.، تقدم بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم الذين يتبلغونها على مسؤوليتهم / مع مستنداتها في قلم المحكمة. وعلماً بأن المحكمة ليست ملزمة بالرد على كل طلب تفصيلي غير منتج في النزاع، كما استند / [؟] المميز في حال ثبوت توجب الدين تسديده، والى ما ثبت لديها / للتسديد، [؟] الحساب المجمد لدى المصرف المميز عليه. وخصوصا ان المحكمة ردت على مثل هذه الطلبات بصورة عامة، بقولها با نعد يدخل / انه لا يبقى هناك من محل لبحث اية اسباب اخرى. وحيث ان المحكمة الاستئنافية لا تكون قد اغفلت الفصل بأحد المطالب، ويقتضي رد هذا السبب] السبب الثالث: فقدان الاساس القانوني … / [هامش] ٣ [حيث ان محكمة الاستئناف بعدما ثبت لديها ان الاسم الكامل للمدعى عليه (المميز) هو علي حسن نور الدين، بدلا من علي حسين نور الدين، الوارد خطأ في الحكم الابتدائي، تثبتت من ان هذا الخطأ لم يؤد الى التباس في شخص المدعى عليه، وهو / وطالما انه
Page 12
12 … / [هامش] هامش قدم دفاعه في الدعوى، ومن ان الحكم الابتدائي راعى / صدر وجاهية المحاكمة، وابلغ المدعى عليه الاوراق والاجراءات. ومع ذلك قضت بتصحيح اسم المدعى عليه اينما ورد، سواء في اجراءات المحاكمة، او في نص الحكم الابتدائي. وبذلك تكون احكام القانون قد روعيت. وحيث انه عملا باحكام الفقرة الاخيرة من المادة ٥٢٧ أ.م.م.، لا يترتب على اغفال او عدم صحة احد البيانات الالزامية بطلان الحكم فيه، اذا ثبت باوراق او بمحضر المحاكمة، او باية طريقة اخرى، ان احكام القانون قد روعيت في الواقع. [؟] يعني ان المحكمة الاستئنافية لم تفقد قرارها المطعون فيه اساسه القانوني. ولذلك يرد هذا السبب] السبب الرابع: الذهول عن تطبيق الاصول القانونية … / [هامش] ٤ [حيث ان محكمة الاستئناف بعدما تثبتت من ان المميز تبلغ اعلام المصرف المميز عليه تاريخ 20/1/2000 / ٢١/٨/٢٠٠٠ المتضمن قيمة الدين المتوجب، ولم يرد عليه، فلا تكون قد ذهلت عن تطبيق الاصول القانونية، ومخالفة المادة 752 / ٢٧٢ أ.م.م.، لعدم اتيانها على ذكر كتب سابقة لتاريخ الوعد / الاعلام المذكور وجهها المميز الى المميز عليه ما بين / تاريخ عامي 1996 / ١٩٩٧ و 1999، وان لا يدخلها باعترافه / والذي [؟] فيها باعتراضه على الفوائد والحسابات. ولذلك يرد هذا السبب] السبب الخامس: تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها … / [هامش] ٥ [حيث ان محكمة الاستئناف بعد تثبتها من استحقاق الدين في ضوء المستندات المقدمة اليها، بصرف النظر عن الكتاب المؤرخ / المضمون تاريخ 28/2/2000، قضت بأن هذا الكتاب لا يشكل
Page 13
13 … / [هامش] هامش منازعة جدية في قيمة الدين تستوجب الجزاء الحسابية / اجراء المحاسبة بين الفريقين، فلا تكون بذلك قد شوهت الكتاب المذكور بل قضت بأنه غير منتج في النزاع، ولذلك يكون هذا السبب مردوداً] السبب السادس: التناقض بين منطوق الحكم وبين الوقائع الصحيحة والثابتة … / [هامش] ٦ [حيث ان الحكم الابتدائي المصدق استئنافاً ثبت من ان المصرف المميز عليه ارسل الى المميز انذار 28/2/2000، وقضى بأن هذا الاخير وافق على كشوفات الحساب، كما انه / كونه لم يعترض عليها واهمل استدعاء / و[؟] استلامها في المصرف للاطلاع / لاطلاع عليها، [؟] يقضي بذلك طلب فتح الاعتماد بالحساب الجاري. وبناء على ذلك قضى بتوجب الرصيد المحكوم به لمصلحة المصرف. فلا يكون ثمة تناقض بين منطوق الحكم، والوقائع الصحيحة، علماً بأن التناقض كسبب للنقض هو التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الاخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين او عن محكمة واحدة، عملاً باحكام الفقرة 8 من المادة 708 أ.م.م.، وليس بين الوقائع المدلى بها من قبل الخصم في المحاكمة، وما قضت به المحكمة. ولذلك يرد هذا السبب] السبب السابع: الحكم بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه … / [هامش] ٧ [حيث ان المدعي حدد طلباته في استدعاءه الابدائي / استحضار الدعوى الابتدائي بالزام المدعى عليه المميز بأن يدفع للمدعي (المميز عليه) مبلغ [؟] د.أ. وفائدته من تاريخ 28/2/2000 على معدل 12,5 بالمئة تضم الى الاصل كل شهر لتنتج بدورها فائدة وحتى التسديد الكامل
Page 14
14 … / [هامش] هامش وحيث ان الحكم الابتدائي المصدق استئنافاً قضى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره [؟] د.أ. مع الفائدة / الفوائد من تاريخ 28/2/2000 / ٢١/٨/٢٠٠٠ على معدل 12,5 % / ٪ دون تركيب حتى التسديد الكامل. وحيث انه تبعا لذلك، لا يكون القرار المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه، اما ما يدلي به المميز لجهة تبرير المحكمة لمعدلات الفوائد وكيفية استلام كشوفات الحساب وتأكيد اقفاله، وبأن المحكمة في ذلك قضت بما لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه، فهو [؟] التعليل الواجب على المحكمة ان تسوقه في قرارها تبريرا لما قضت به في الفقرة الحكمية. لذلك يقتضي رد هذا السبب] لذلك تقرر بالاتفاق: قبول استدعاء النقض شكلاً. وفي الاساس، رده وإبرام القرار المطعون فيه وتضمين المميز الرسوم والنفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين قرار صدر علناً بتاريخ 27/10/2005 … / [هامش] الكاتب: محمود عيد / [هامش] [؟] المستشارة: رندة حروق / … المستشار: الياس نا صيف / … الرئيس: سركيس الراعي / [؟] الياس ناصيف [؟]