Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2006

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2006

Court
تمييز مدني
Number
124/2006
Date
20/12/2006
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

عالي / عادي - ١ - [هامش] قرار رقم ١٢٤/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٦ أساس ٥٨٧/٢٠٠٦ تصنيف : مدنية تعويض عن خطأ طبي / … المميزة رينه زكا زوجة فاروق الخولي وكيلها الاستاذ ادولف تيان المميز ضده الدكتور بسام غازي وكيله الاستاذ موسى سماحة بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] والمستشارين رولان رتيل واسكندر وجميل الجدعيب / جيلبرت اسكندر وجمال الخوري بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدون أدناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز بعد التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٥ / ٢٢/٧/٢٠٠٥ تقدمت رينه زكا زوجة فاروق الخولي باستدعاء تمييز بواسطة وكيلها الاستاذ أدولف تيان، وجه بوجه / وبوجه المميز ضده الدكتور بسام غازي، طعناً بالقرار الصادر بتاريخ ١٩/٥/٢٠٠٥ عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - القاضي / والقاضي بقبول الاستئنافين الاصلين / الاصليين شكلاً وفي الاساس قبول الاستئناف المقدم من الدكتور بسام غازي وفسخ الحكم المستأنف … / ورؤية الدعوى انتقالاً لهذا الحكم مجدداً ورد دعوى الجهة والمدعى به في / … الدعوى عنه ورد الاستئناف المقدم من السيدة رينه زكا تبعاً لذلك ورد طلب الزام السيدة زكا بأي عطل وضرر. وطلبت المميزة قبول التمييز شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً / مستجمعاً لكافة شروطه المفروضة قانوناً وقبوله أساساً ونقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى الفقه / انتقالاً والحكم مجدداً بتصديق الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به من مسؤولية المميز ضده عن خطئه الطبي وتضمينه الجهة / وفسخه لجهة التعويض المحكوم به، وتعديله بمبلغ لا يقل عن مئة وخمسين مليون ل.ل / [؟] وهي مطالبة بها واعادة مبلغ التأمين التمييزي وتضمين المميز ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

Page 2

- ٢ - وفي أسباب التمييز ادلت المميزة : / … ١- في السبب الأول فقدان القرار التعليل ومخالفته القانون في البندين ٩ و ١٠ / و١٠ والفقرة قبل الأخيرة من المادة ٥٢٧ أ.م.م. اذ انه استند النتيجة التي توصل اليها لجهة نفي المسؤولية الطبية للمميز ضده الى حيثية ثانية / اساسية واحدة تستند بمجملها الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة المؤلفة من الطبيبين الدكتور بول / نقولا حاج والدكتور رضوان شموسي / شمص شي ولم تتطرق الى ما ادلت به المميزة من طعون وملاحظات حول عدم صوابية النتيجة التي توصل اليها التقرير بسبب إغفاله وقائع وتفاصيل أساسية ولدراسة / ولا سيما التناقض مع ما ادلى به الشاهد الدكتور عفيش. / عفيف وطلبات المميزة الاستماع الى شهادة الدكتور جورج غنام وان القرار اكتفى بإيراد اشارة عامة مبهمة ومجهزة مفادها ان الانتقادات التي وجهتها / عابرة من جهة وغير مفصلة الى ما ادلت به المستأنفة بوجهي / وعليها لتقرير الطبيبين الدكتورين الحاج وشموسي / وشمص شي غير جديرة بالتوقف عندها ولا تستدعي التحقيق بسماع شهداء القرار خلا / … من خلاصة / خلال صحة طلبات أسباب / واسباب دفاع ودفع قدّمها مادلة صحيحة / ودلالة وجيز ولم تضمن حلاً / تتطرق ابداً للمسائل المطروحة. وان هذا الإغفال يعتبر / يستتبع اعتبار القرار فاقداً التعليل الكافي للقواعد الممتازة، / القانوني للنقاط المثارة، وبالتالي مستوجباً / مستوجبة النقض. ٢- في السبب الثاني: مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الإثبات والخطأ في تطبيق المادة ١٢٢ موجبات وعقود. ادعت / ادلت المميزة ان القرار المطعون فيه نفي اي خطأ يكون قد ارتكبه المميز ضده استناداً الى خطة، / ان طبيبه، بينما المميز ضده ذهل عن رصد حقيقة ما تعاني منه المميزة. وانه لو افترضنا ان حالة المميزة هي حالة نادرة جداً او استثنائية / استبانه فكان من واجب المميز ضده التوقف عن متابعة العملية الجراحية لعرضها على طبيب متخصص. واذا كان المميز ضده يجهل الطريقة العلمية لمعالجة حالة المميزة والتي أشار اليها تقرير لجنة الخبراء فيبقى مسؤلاً / مسؤولاً عن جهله

Page 3

- ٣ - / … لهذه القواعد المكرسة في العلم الطبي والتي يفترض ان يتمتع بها طبيب جرّاح اختصاصي. كما ان القرار المميز لنفي مسؤولية المميز ضده اعتمد على شهادة مجتزأة / منفردة للدكتور عفيش ، / عفيف، في حين ان شهادة هذا الأخير حملت المميز ضده المسؤولية الناجمة عن خطئه الطبي ، جاء / وان القرار المميز الذي نفي مسؤولية المميز ضده بالرغم من ثبوت إهماله وتقصيره وخطئه يكون قد خالف قواعد الاثبات واخطأ في تفسير وتطبيق المادة ١٢٢ م ع ويصد يدلك / م.ع وهو بذلك مستوجب النقض. ٣- في السبب الثالث مخالفة القرار المطعون فيه القانون في المادتين ٢٧٢ و٨٥ أ.م.م.، للاعتماد على تقرير منظّم من قبل أشخاص لم يحلفوا اليمين القانونية ، مخالف / وخالف لقواعد وجاهية المحاكمة، إن أعضاء اللجنة نظموا تقريرهم واستمعوا إلى شاهد دون ان يحلفوا اليمين وعقدوا اجتماعاتهم دون ان يدعوا للحضور من يمثل المميزة. / جهة وفاقاً لقاعدة وجاهية المحاكمة، مما يجعل عملهم باطلاً من جهة ومخارقاً لقاعدة وجاهية المحاكمة وحقوق / … الدفاع. وان القرار المطعون فيه باعتماده على تقرير باطل لخرقه هاتين القاعتين / القاعدتين اللتين تتعلقان بالنظام / بالانتظام العام، يكون بدوره باطلاً لان ما بني على باطل فهو باطل ، / … مما يقبل / يقتضي نقضه لمخالفته / لمخالفة أحكام المادتين ٢٧٢ و ٨٠٥ / و٨٥ أ.م.م. ٤- في السبب الرابع : / … وجوب نقض القرار المطعون فيه لتشويهه مضمون المستندات فالتقرير / والتقرير الصادر عن عيادة سديم Cedim / سيديم Cidem لفحص الـ I.R.M ، / … ان القرار المطعون فيه لم يلحظ وجود الكتلة الفرجية / الغضروفية في التقرير الصادر عن عيادة سديم / سيديم لفحص الـ IRM في حين انه / ان هناك ملاحظة في هذا التقرير بل أشار الى تشخيص متقدّم / صحيح بوجود فتف ، / فتق، فيكون القرار قد شوه مضمون التقرير الصادر عن Cedim والمبرز في الملف الابتدائي بأغفاله قسماً اساسياً منه / واعطاه قيمة مخالفة لمضمونه وهو بذلك يستوجب / مستوجب النقض سنداً للفقرة السابعة من المادة ٨٠٧ / ٧٠٨ أ.م.م.

Page 4

٥- في السبب الخامس : / … في فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه سنداً للفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ أ.م.م. ومخالفته القانون لإغفاله البيانات الإلزامية الملحوظة / المنصوص عنها في الفقرة قبل الأخيرة من المادة ١٠٢٧ / ٥٢٧ أ.م.م. : / … ان فقدان الأساس القانوني يتميز بعرض غير كافٍ للوقائع تحديات تكون / وهذا شكل الوقائع التي اغفل القرار عن إيرادها مانعة من / منتجة في الحل الذي توصل اليه هذا القرار ، جاء / وان القرار المطعون فيه في الحل الذي توصل اليه لنفي ثبوت اي خطأ مهني ارتكبه المميز ضده اعتمد على افادة الطبيب عفيش ، / عفيف، الا انه لم يتناول في حيثيته / حيثياته ما افاده هذا الدكتور لدى الاستماع الى شهادته ، / … والتي كان من شأنها تغيير الحل الذي توصل اليه القرار ، / … كما انه أغفل بيان العناصر الواردة في تقرير اللجنة الطبية التابعة لنقابة اطباء لبنان، كما أنه اغفل ملاحظات المميزة، مخالفاً بذلك الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٥٢٧ أ.م.م. فيكون قد فقد اساسه القانوني ومستوجب / وستوجب النقض وتبين انه في ٢٠/٨/٢٠٠٥ تقدم المميز ضده الدكتور بسام غازي وكيله الاستاذ موسى سماحة بلائحة جوابية رداً على استدعاء التمييز طلب فيها رد التمييز شكلاً اذا ثبت / تبين انه وارد خارج المهلة القانونية وغير مستوفٍ لجميع / احد شروطه الشكلية، ورد اسباب التمييز شكلاً وفي الاساس / والا اساساً وإبرام القرار المطعون فيه برمته، واستطراداً في حال نقض القرار المطعون فيه طلب الحكم بالمطالب الشاردة / الواردة في استحضار الاستئناف المقدم من المميز ضده للأسباب والعلل الواردة فيه وفي اللوائح والمذكرات المقدمة بعده، وتدريك / وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف كافة والحكم عليه / عليها للمميز ضده بالعطل والضرر المعوض / التعويض عن المراجعة التمييزية الحاضرة مع ترك امر تقديره للمحكمة. وادلى المميز ضده ان السبب التمييزي الأول مردود شكلاً لأن ما اوردته المميزة غير دقيق وغير واضح اذا / اذ انها لم تبين اسباب الدفاع والدفوع والحجج / او الدفوع او الحجج والادلة القانونية ، / … عدا عن ان القرار لحظ كذلك استدعاء / ملاحظات المميزة في الصفحة ١٢ منه. [توقيع / / [هامش] [؟] (تواقيع اسفل الصفحة) جمال الجندعيب] / الخوري [؟]

Page 5

- ٥ - / … وان قول المستأنفة بان القرار المطعون فيه لم يتضمن / يتطرق اي حل للمسائل المطروحة مردود للثلاثة / لثلاثة أسباب، لأن ما سمته المميزة وسائل، / مسائل، لا يدخل في مفهوم الوسيلة التي تستلزم الرد عليها بل مجرد تعليق / تعليقات وملاحظات، وان هذه الملاحظات التي سمتها المميزة وسيلة، خالية من نتائج تردى / تدعي المميزة لترتيبها / ترتيبها عليها، وغير مجدية في النزاع لانها مجرد مجموع آراء جاء هذه الحجج [؟] عليها محكمة الاستئناف بحيثية ، / جهود أمام تبنيها، بعدما أوردت من تعليلات مستفيضة وصحيحة / وصفية كافية بيّنت انها تهمل / تبرّر توصلها لحمل القرار المطعون فيه للشغل / للقول بانتفاء ثبوت اي خطأ مهني. وان السبب التمييزي الثاني مردود ايضاً / اساساً شكلاً لعدم وصفه واثباتاً لانتفاء اية / واساساً للانتفاء واية مخالفة للمادة ١٢٢ موجبات وعقود ، / … وان ما قامت به محكمة الاستئناف يندرج / لموجبات ضمن حقها السيادي في تقدير الادلة ، كما انها لم تخطئ / لا يدرج تحت مخالفة في تطبيق المادة ١٢٢ م ع / م.ع لانه يبدا غلطك / لم يتبين الى انتفاء مسؤولية المميز ضده لانتفاء الاهمال وعدم التبصر تكون قد احسنت تفسير / تطبيق المادة المذكورة. وان السبب التمييزي الثالث ايضاً مردود لأنه لا معارضة / علاقة للمادة ٢٧٢ أ.م.م. بما اثرته / اثارته المميزة تحت هذا السبب بصدد تقرير لجنة التحقيقات المهنية لدى نقابة الاطباء، بحيث ان / لان هذه المادة تتعلقت / تتعلق بمبدأ وجاهية المحاكمة أمام المحاكم وليس بقابلية / بقانونية المستندات التي تبرز امامها ، لانه / ولانه لا معارضة / علاقة للمادة ٨٠٥ / ٨٥ أ.م.م لأن حلف اليمين يكون فقط امام المحاكم وليس امام اي مرجع آخر استمع الى شاهد. وانه / ولانه حتى ولو كان التقرير المبرز باطلاً فبامكان المحكمة ان تأخذ بما / بها ورد فيه على سبيل المعلومات. … / وان محكمة الاستئناف في القضية الحاضرة لم تستند الى تقرير لجنة التحقيقات المهنية لدى نقابة الاطباء بل الى تقرير الخبيرين المعينين من قبلها وهي أشارت فقط الى تأييد ما جاء فيه في / من تقرير لجنة التحقيقات المهنية لدى النقابة

Page 6

- ٦ - / … كما وان القرار المميز لم يتعمّد / يشوه مستندات الدعوى ، / … ولا سيما منها تقرير عيادة Cedim لفحص الـ IRM كما انه لم يكن لهذا المستند اي تأثير في حل النزاع اي في اثبات او نفي مسؤولية المميز ضده ، / … وان السبب التمييزي الخامس في غير محله ومردود / شقيه مردود أيضاً. بناء عليه ١- في الشكل حيث ان استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية ومستوفٍ شروطه الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً. ٢- في اسباب التمييز أ- في السبب التمييزي الاول فقدان القرار التعليل ومخالفته القانون في البندين ٩ و١٠ والفقرة قبل الأخيرة من المادة ٥٢٧ أ.م.م. حيث تدلي المميزة ان القرار المطعون فيه استند لنفي مسؤولية الطبيب، الى حيثية اساسية واحدة تستند بمجملها الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة الطبية المكلفة من المحكمة، ولم تتطرق الى ما ادلت به من طعون وملاحظات حول عدم صوابية النتيجة التي توصل اليها تقرير اللجنة ، / … كما كان / وان القرار خلا من اية خلاصة لما قدمته من طلبات واسباب دفاع ودفوع بصدد التقرير المنظم من اللجنة، وخلاصة ما استندت اليه من أدلة وحجج قانونية، كما انه لم يضمن / يتضمن اي حل للمسائل المطروحة في لائحة التعليق على تقرير الخبيرين ، / … فيكون القرار بذلك قد خالف المادة ١٠٢٧ / ٥٢٧ في بنودها / بنديها ٩ و ١٠ / و١٠ وقبل الأخيرة منها. وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان استند الى تقرير لجنة الخبراء، وفصّل ما جاء فيه، واعتبره يتوافق مع تقرير لجنة التحقيقات الطبية لدى نقابة الاطباء، خلص الى نفي اي خطأ طبي ناتج عن اهمال او قلة احتراز من قبل المميز ضده،

Page 7

- ٧ - / … وبالتالي الى نفي مسؤولية هذا الأخير. وحيث ان القرار المميز قضى بعد ذلك الى ان جميع ما ادلت به المميزة طعناً بالتقرير الطبي ، / … لا يجدي التوقف عنده ، / … مما يعني ان المحكمة لم تغفل ما ادلت به المميزة المستأنفة المعانف / … عليها، طعناً بالتقرير المذكور ، / … بل اعتبرت ان هذه الطعون غير مجدية بعد النتيجة التي توصلت إليها ، / … هذا مع الإشارة الى ان محكمة الاستئناف، وفي باب الوقائع من القرار المميز، اوضحت بأن / اوردت ان المستأنف عليهم / عليها قدمت لائحة تعليقاً / تعليقية على تقرير لجنة الخبراء أشارت فيها الى عدم دقة ووضوح بعض جوانب التقرير مطالبة / طالبة بالنتيجة تقرير سماع شهادة الدكتور جورج غنام واستيضاح الطبيبين شموسي / شمص شي والحاج واهمال النتائج التي توصل اليها هذين الطبيبين وحيث انه من تصفح اقوال / جهة اخرى، ان الطعون الموجهة من المستأنف عليها - المميزة الى تقرير لجنة الخبراء ، / … لا تشكل الطلبات في الدعوى، ولا الاسباب / اسباب دفاع ودفوع بمفهوم المادة ١٠٢٧ / ٥٢٧ أ.م.م. ولا مسائل قانونية مطروحة ، وانما مجرد مناقشة ، / ولا حجج قانونية، ولا بل مجرد ملاحظات وتعليق عكس / وتعليقات تشكك في ما جاء في مضمن / مضمون التقرير، حول عدم صوابية وصحة ما جاء في هذا التقرير حتى حث دعم / وعلى حد زعم المميزة، وان تقدير مدى صوابية وصحة هذه الملاحظات يدخل ضمن نطاق سلطة محكمة الاساس في تقدير الواقع ولا يدخل ضمن سلطة رقابة المحكمة العليا . / … وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت البنود / البند ٩ و ١٠ / و١٠ وما قبل الاخيرة من المادة ١٠٢٧ / ٥٢٧ أ.م.م. ، / … ويكون السبب التمييزي الأول مردوداً . / … ب- في السبب التمييزي الثاني : / … مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد الاثبات والخطأ في تطبيق المادة ١٢٢ م . ع . / م.ع.

Page 8

- ٨ - / … حيث تدلي المميزة ، / … ان القرار المطعون فيه نفى اي خطأ مهني يكون قد ارتكبه المميز ضده في معالجتها بالرغم من ثبوت إهماله وتقصيره وخطئه، لأنه كان / … من الرجوع الى المعطيات الموجودة في الملف يتبين ان المميز ضده قد ذهل عن رصد حقيقة ما تعاني منه المميزة، ولم يعمد الى قراءة دقيقة للتقرير الصادر عن عيادة "سديم" Cedim / "سيديم" وان الطريقة التي اعتمدها في استئصال الكرع، / الغضروف هي التي ادت الى قطع فروع الأعصاب الموجودة في الكتلة الدهنية ، / … وكان عليه التوقف عن متابعة العملية الجراحية لعرضها على طبيب متخصص وحيث انه بنفي مسؤولية المميز ضده بالرغم من اهماله وخطئه، يكون القرار المميز قد خالف قواعد الإثبات واخطأ في تطبيق المادة ١٢٢ م ع . / م.ع. وحيث ان المادة ١٢٢ م ع / م.ع تنص على انه "يسأل المرء عن الضرّر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره..." وحيث ان اثبات الإهمال او عدم التبصر، هي / هو مسألة واقع تدخل ضمن سلطة محكمة الاستئناف التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز وان هذا الاثبات سيكون في جميع / يكون بجميع الطرق . / … وحيث ان محكمة الاستئناف، استناداً الى تقدير ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المعينة منها، خلصت الى نفي كل اهمال او عدم تبصّر، صدر عن المميز ضده، وبالتالي الى نفي مسؤوليته بالنتيجة ، / … فلا تكون قد خالفت ما نصت عليه المادة ١٢٢ م ع ، / م.ع، وحيث انه من تحرير الأمر ، / جهة اخرى، ان ما تدلي به المميزة تحت هذا السبب ، / … لا يشكل إدلاءً بمخالفة قواعد الاثبات، بل مجرد تقدير للواقع من قبلها ، / … إضافة الى انها لم تبيّن قواعد الاثبات المدلى بمخالفتها ، / … مما يقتضي معه رد هذا / [؟] السبب [توقيع / / [هامش] [؟] (تواقيع اسفل الصفحة) جمال الجندعيب] / الخوري [توقيع]

Page 9

… / [هامش] هامش التمييزي التالي: ج - / الثاني. ج- في السبب التمييزي الثالث: مخالفة القرار المطعون فيه القانون في المادتين 272 و 285 / ٨٠ ع أ.م.م لاعتماده على تقرير منظم من قبل أشخاص لم يحلفوا اليمين القانونية ومخالفة لقواعد / لقاعدة وجاهية المحاكمة، وحيث تدلي المميزة ان القرار المطعون فيه اعتمد في نفيه ارتكاب المميز ضده لأي خطأ طبي او مهني إلى التحقيقات التي اجرتها لجنة التحقيقات المهنية التابعة لنقابة أطباء لبنان، وان أعضاء هذه اللجنة نظموا تقريرهم، واستمعوا إلى شاهد دون ان يحلفوا اليمين، مما يجعل عملهم باطلاً، كما انهم عقدوا اجتماعاتهم دون دعوة المميزة للحضور مما يشكل خرقاً لحق الدفاع ولمبدأ وجاهية المحاكمة، مما يقتضي إعلان بطلان التقرير ونقض القرار المميز لمخالفته القانون في تطبيق وتفسير المادتين 285 / ٨٠ ع و ٢٧٢ أ.م.م. وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه استندت أساساً في النتيجة التي توصلت إليها، الى تقرير لجنة الطبيبين شمسين / مخمصشي والحاج المعينين منهم / منها ثم استطردت قائلة بأن ما جاء في هذا التقرير يؤكد ما توصلت إليه لجنة التحقيقات المهنية التابعة لنقابة الأطباء وحيث من جهة أخرى، ان هذا التقرير الأخير ابرز من المميز ضده في الدعوى، بمثابة مستند ثبوتي / بينة كمستند تبعي لنفي مسؤوليته عما حدث للمميزة، ولم تكن محكمة الاستئناف هي التي كلفت هذه اللجنة تقديم التقرير، وحيث ان ما تدلي به المميزة بالنسبة لهذا التقرير لا ينطبق على أعضاء لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الأطباء، والتي تقوم بعملها بتكليف / … من النقابة وضمن نظام النقابة المذكورة، فلا / المذكور، بل ذلك يتعلق بالخبراء المعينين من المحكمة وبالشهود

Page 10

… / [هامش] هامش المستمع إليهم من المحكمة، الأمر غير المتوفر في الدعوى الراهنة، وبالتالي لا تكون محكمة الاستئناف، باعتمادها تقرير / بأخذها بتقرير لجنة التحقيقات المهنية كمستند ثبوتي / تبعي في القضية، قد خالفت المادتين 285 / ٨٠ ع و 272 أ.م.م، وحيث يكون السبب التمييزي الراهن مردوداً، د - / د- في السبب التمييزي الرابع: تشويه مضمون المستندات، والتقرير الصادر عن عيادة "سيديم"، لفحص الـ I.R.M. حيث ان المميزة تدلي انه بالعودة الى الملف الابتدائي يتبين ان التقرير الصادر عن عيادة "سيديم"، لفحص الـ I.R.M لحظ وجود الكتلة التفرطحية، / القرطية، وانها متغلغلة في الشرايين والاعصاب وممتدة على مدى 14 سنتم، وان القرار المطعون فيه لم يشر الى هذه الكتلة بل أشار الى وجود "فتاق"، فيكون قد شوه مضمون التقرير بإغفاله ضمة "أهلياً" / [؟] "أساسياً" منه، وحيث ان تشويه مضمون المستندات يكون متحققاً، من ذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او إعطائها صفة / فيه او الدفاع صريح ليصوصها، / لمخالفة المعنى الواضح والصريح لنصوصه" وحيث بالرجوع الى مضمون التقرير الصادر عن سيديم لفحص الـ I.R.M، يتبين انه خلص الى نتيجة واحدة / واضحة محددة لوصف الحالة التي كانت تعاني منها المميزة وهي "الفتاق"، بدليل ما جاء فيه: "Le diagnostic proposé est celui de hernie inguinale de l'épiploon" … / ». اي تشخيص الحالة هو الفتق / ⟸ الفتاق وحيث ان هذا التشخيص هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار لمعالجة حالة المريضة، وحيث ان محكمة الاستئناف أشارت الى هذه النتيجة في معرض بحثها ما اذا كان المميز ضده

Page 11

… / [هامش] هامش قد ارتكب أي خطأ في معالجة المميزة، فلا يمكن ان تكون بالتالي قد شوهت مضمون هذا التقرير هذا من جهة وحيث انه من جهة ثانية، ان كل ما جاء في التقرير من شروحات وسواها، حول / وتفاصيل قبل التشخيص المحدد، لم يكن على محكمة الاستئناف ان تشير إليه، طالما ان التشخيص النهائي هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار، هذا عدا عن ان التقرير المذكور لم يشر إلى تغلغل الشرايين والاعصاب داخل الكتلة الدهنية كما تدلي المميزة، وحيث لا تكون محكمة الاستئناف قد شوهت مضمون تقرير "سيديم"، بعدم ذكرها الشروحات المدونة في متنه، او / صفحته غير المنتجة، والتي لا تؤثر في النتيجة المحددة لوصف الحالة التي كانت تعاني منها المميزة، وحيث يكون السبب التمييزي الرابع مردوداً، هـ - / هـ- في السبب التمييزي الخامس: فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه سنداً للفقرة 6 / ح من المادة 708 أ.م.م، ومخالفة القانون لإغفاله البيانات الالزامية الملحوظة في الفقرة قبل الأخيرة من المادة 527 أ.م.م: حيث تدلي المميزة ان القرار المطعون فيه فاقد الأساس القانوني لأنه أغفل ايراد وقائع منتجة من البحث الذي توصل اليه لاسيما / لا سيما اغفاله ما افاد به الدكتور عقيل بانه كان على الطبيب الجراح انتزاع الكتلة الدهنية دون التطرق الى الاعصاب والشرايين وبأن الاعصاب انقطعت من جراء تلك العملية التي اجراها المميز عليه..، وانه لو أخذ القرار بهذه الوقائع لكان توصل الى حل غير / [؟] الذي خلص اليه لنفي مسؤولية المميز عليه، لأن القرار أغفل الملاحظات التي تقدمت بها المميزة

Page 12

… / -١٢- [هامش] هامش بخصوص تقرير لجنة التحقيقات الطبية في نقابة الأطباء لبنان، فيكون القرار باغفاله هذه الوثائق قد خالف الفقرة قبل الأخيرة من المادة 527 أ.م.م، كما اغفل الاستماع الى شهادة الدكتور غنام الذي واكب العملية، مما افقده الأساس القانوني وأصبح بالتالي مستوجباً النقض وحيث انه بالنسبة لإدلاء / لما تدلي المميزة إغفال القرار المطعون فيه الملاحظات التي تقدمت بها بخصوص لجنة التحقيقات الطبية، فقد صار الرد على هذا الادلاء بمعرض الرد على السبب التمييزي الأول من هذا القرار، وحيث انه فيما خص عدم الاستماع الى شهادة الدكتور غنام الذي واكب العملية، فإن عدم تقرير الاستماع الى شهادة هذا الطبيب، لا يشكل إغفالاً لواقعة قد يندرج تحت مفهوم / يؤدي ثبوت [؟] فقدان الأساس القانوني، لأن هذا الأمر يخضع لسلطة محكمة الاستئناف في تقدير مدى ضرورة الاستماع الى الشاهد، او صرف النظر عن هذه الشهادة على ضوء ما توفر في الملف من معطيات تبرر الحل الذي تعتمده / [؟] الحالة التي [؟] المحكمة، وان هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز وحيث أخيراً، ان محكمة الاستئناف لم تغفل كامل ما جاء في شهادة الدكتور عقيل، بل استثبتت / استندت وقدرت ما جاء فيها بشكل عام، وهذا يخضع لسلطتها السيادية في تقدير الأدلة واستنتاج النتائج منها، وحيث تبعاً لكل ذلك، لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت الفقرة قبل الأخيرة من المادة 527 أ.م.م، ولا افقدت قرارها الأساس القانوني، ويقتضي رد السبب التمييزي المذكور، وحيث بالتالي تقضي / يقتضي رد استدعاء التمييز بكامله وإبرام القرار المطعون فيه، … / [؟] [؟] [؟] الخوري [؟]

Page 13

… / [هامش] هامش وحيث تقتضي رد جميع الطلبات الزائدة خاصة طلب العطل والضرر لعدم وجود ما يبرره، لـذلك ووفقاً لتقرير المستشارة تقرر بالاتفاق: قبول استدعاء التمييز شكلاً، ورده أساساً وإبرام القرار الاستئنافي المطعون فيه، ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة ورد طلب العطل والضرر، وتضمين المميزة الرسوم والنفقات القضائية كافة. قراراً صادر / اعطي وصدر في بيروت بتاريخ [؟]/١٢/٢٠٠٦. الكاتب المستشارة الخوري المستشار شلندر / [؟] الرئيس طنوس / [؟] [؟] الخوري