Civil Court of Appeal 07/08/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1241 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1241/2003
- Date
- 07/08/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتأييد بتام ابرية [هامش] هامش [هامش] عدد / [؟] [؟] [؟] ١ 1286 [هامش] اساس 384 [هامش] قرار 421/2002 12869 / ٢٤١ [هامش] [؟] ٢٠٠٣ قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة التاسعة، المؤلفة من الرئيسة ميم الشوربجي / [؟] الشدياق والمستشارين سهيل خلاوي / حلاوي والياس مخازي ، / حجازي، لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان البديلين خفيطة / السيدين حفيظ ابراهيم وساميا الحكيم وكيلتهما / وسامي الحاج وكيلهما المحامية جوسلين الراعي، تقدما امام هذه المحكمة بتاريخ 7/2/2001 / ٢٠٠١/٢/٧ باستحضار استئنافي بوجه السيد ايلي سعادة طعنا بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/٤/١٨ عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت الغرفة الناظرة في الدعاوى التجارية ، / … والمتضمن : / … اولا - / … حل شركة سادرمار / سادومار ش.م.م ثانيا - بتعيين / تعيين السيد حسن طرابلسي مصفياً للشركة على ان يقدم براءة / يقوم بمهامه سنداً لأحكام المادة /927/ ق.م.ع / ٩٢٧ م.ع وما يليها بحسب قرارات / باشراف المحكمة. ثالثا نشر هذا الحكم بعناية المصفي. رابعا: رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة خامسا : بتضمين / تضمين فريقي النزاع الرسوم والمصاريف والنفقات مناصفة ، / … وادليا بما يأتي
Page 2
- ان المستأنف عليه لم يتجمد مسؤوليته / يتحمل مسؤولياته تجاه الشركة التي تأسست بتاريخ ١٩٨٤/٩/٢١ بينه وبين المستأنفين اذ غادر الاراضي اللبنانية ولم يعد حتى هذا التاريخ - ان الحكم الابتدائي مستوجب الفسخ بسبب تشويه الوقائع عندما اعتبر ان المستأنفين لم ينازعا في مسألة حل الشركة - ان خطأ المستأنف عليه الواضح والأكيد يحول دون تمكينه من نيل / … طلب حل الشركة وتعطيشها / وتصفيتها - ان المستأنفين على استعداد للمداومة والعمل في الشركة - ان الحكم الابتدائي مستوجب الفسخ بسبب الخطأ في تفسير القانون بحيث ان وضع الشركة المادي لا يجعلها قادرة على تحمل تعيين مصفي غريب عنها - ان المستأنفين على استعداد للقيام بكافة الاعمال المتوجبة للتصفية وطلبا بالنتيجة اولا قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية لاستيفائه كافة شروطه الشكلية ثانيا فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً واتخاذ القرار برد طلب المستأنف عليه لحل الشركة وتعطيشها / وتصفيتها بسبب خطأه وسوء نيته واعطاء القرار بمداومة المستأنفين على استثمار الشركة
Page 3
[هامش] هامش آخذين للتطبيق مالهم وما عليهم ، واستطراداً / احتياطيا لتصرفهما بالزامهما على الاستمرار تعيين المستأنفين او احدهما مصفيا للشركة ثالثاً: تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب كافة - - وتبين / تبين انه بتاريخ ٢٠٠١/١١/٢٧ تقدم المستأنف عليه ايلي سعادة بواسطة وكيله المحامي بشير شراب / شرف بلائحة جوابية ادلى فيها بما يأتي : / … - ان خلافات هامة قامت بين الشركاء بحيث سيطر المستأنفان على مركز الشركة واموالها / وادارتها وحساباتها بسبب عدم تمكن / تعذر قدوم المستأنف عليه لاسباب شخصية من الحضور الى بيروت ، / … - دعى المستأنف عليه المستأنفين لعقد جمعية لحل الشركة لعدم رغبته في تجديد عقد الشراكة بسبب الخلافات الهامة / القائمة بينهم ولرفضهما / ولعدم اطلاع المستأنف عليه على سير اعمال الشركة - تبلغ المستأنفين بتاريخ 19/11/1997 / ١٩٩٧/١١/١٩ البطاقتين اللتين ارسلهما / أرسلها المستأنف عليه - / … وانقضت مدة الشهرين على هذا التاريخ - لم يوضح / يعترض المستأنفان للحكم الابتدائي رغبة منهما بمتابعة استغلال الشركة واستبعاد المستأنف عليه عنها،
Page 4
[هامش] هامش / … - ان الحكم الابتدائي لم يشوه الوقائع في اعتباره ان المستأنفين لم ينازعا في مسألة الحل نظراً لكون الوقائع تخضع لتقدير المحكمة وتكييفها لها فضلاً عن ان الجهة المستأنفة قد ايدت مسألة الحل تأييداً ضمنياً سنداً للمادة 294 م.ع / ٢٢٤ م.م وذلك يظهر ويتضح في مطالبتها بضرورة تعيين احد وكيليه / موكليها مصفياً، - ان المستأنفين يحاولان اخفاء اخطائهما بالمؤسسة / ارتباطهما بالحرب اللبنانية عبر خلق دليل لنفسهما مخالفين بذلك المبدأ القائل بأن احداً لا يجعل / يجوز له خلف / خلق دليل لنفسه - ان العقاب / العتاب المرفق باللائحة يجزم بسوء نيتهما / بلا مخابرة يجرم سوء نية ويظهر تبديدهما لأموال الشركة - / … ويبرز فقدان الثقة بهما ، ما / مما يحول … / [؟] دون تعيين احدهما مصفياً لأن هذا الاخير يجب ان يتصف بالصدق والامانة ، / … - ان المستأنف عليه لا يطعن بالقرار المستأنف لجهة تعيينه السيد حسين طرابلسي مصفياً ويرضخ للحكم المطعون فيه لهذه الجهة ، / … - وانتهى / انتهى الى طلب : / … اولا- رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف للاسباب والعلل الواردة فيه - في / وفي هذه اللائحة وخاصة للاسباب التالية : / [؟] [؟] [؟]
Page 5
[هامش] هامش / … أ- لأن الحكم لم يشوه الوقائع ولم يخالف القانون ولم يخطئ في تفسيره وقد كيف هذه الوقائع بالاستناد الى سلطة / السلطة المحكمة المطلقة في التقدير للتوصل الى الحل القانوني بعد ان استنتج تأييداً ضمنياً لحل الشركة ، / … ب- لأن حل الشركة هو الحل الصحيح الذي يتماشى مع القانون والواقع الذي وصلت اليه هذه الشركة ثانياً: رد طلب تعيين المستأنفين مصفيين لكونهما / لأنهما غير موضع ثقة من المستأنف عليه اذ انهما / وانهما استوليا على الشركة واموالها ومناطقها / زمنا طويلا بدون وجه حق ولا يجوز تغطية استيلائهما هذا بقرار قضائي ثالثاً: تدريك المستأنفين الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وتطبيق احكام المواد 10 و 11 و 555 / و١١ و٥٥١ و 628 من الاصول المدنية بحقهما نظراً لسوء نيتهما الفاضح بالاضافة الى الاتعاب . / … - وتبين / تبين انه بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٤ تقدم المستأنفان بواسطة وكيلتهما / وكيلهما بلائحة جوابية كررت فيها اقوالها ومطالبها / اقوالهما ومطالبهما السابقة مؤكدة ان المستأنف عليه لم يبين الظروف التي اضطرته الى الاقامة خارج لبنان وان تعرض الشركة للدمار ثابتاً لوجود مركزها في منطقة المرفأ التي تعرضت للدمار بعلم الجميع
Page 6
[هامش] هامش / ٦ وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٥/١٤ حضر الفرقاء بواسطة وكلائهم الذين كرروا اقوالهم ومطالبهم السابقة ، / … وختمت المحاكمة ، / … - بناءً عليه - اولا في الشكل حيث ان الاستئناف مقدم بتاريخ 5/2/2001 / ٢٠٠١/٢/٧ وان تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي للمستأنف هو ٢٠٠١/١/٢٢ بحسب ما يتبين من وثيقة التبليغ المبرزة بالملف فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية وحيث ان الاستئناف ارفق ايضاً بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف وايصالين يشعران بدفع الرسوم / وبما يثبت تسديد رسوم التأمين فضلاً عن انه موقع من محام ثابته وكالته ، / بالاستئناف، فيكون الاستئناف المستوفي لسائر الشروط الشكلية مقبولاً لهذه الجهة ثانياً في الموضوع أ- في السبب الرامي الى فسخ الحكم الابتدائي لعلة تشويه الوقائع حيث ان المستأنفين يدليان بأن الحكم الابتدائي شوه الوقائع عندما اعتبر انهما لم ينازعا بصورة رئيسية في مسألة حل الشركة انما تناولت المنازعة بصورة رئيسية تعيين المصفي وحيث ان المستأنف عليه يدلي جواباً عدما / على ما تقدم بأن المحكمة لها السلطة التقديرية المطلقة
Page 7
٧ في تكييف الوقائع لتطبيقها تطبيقاً على / لتطبيق عليها الحل القانوني الصحيح وحيث انه من مراجعة الملف الابتدائي يتضح ان المستأنفين عمدا في الاستحضار الى المنازعة في تعيين المصفي اولاً وثانياً في طلب حل الشركة الا انهما وفي اللائحة الجوابية ناقشا اولاً مسألة طلب حل الشركة وبعدها في مسألة تعيين المصفي وحيث ان الحكم الابتدائي وان كان قد استهل معالجة الدعوى الحاضرة بالاشارة الى ان نطاق / فريقي النزاع لم يتناول / يتنازعا في مسألة حل الشركة الا انه عمد الى معالجة مسألة * ثانوية معللة / ⊗ ما تبينه مطولة مشيراً الى الاسباب التي تقتضي معها اعتبار الشركة منحلة بعد التحقق من توافر شروطها ما / مما يوجب رد اقوال الجهة المستأنفة المخالفة لهذه الجهة . - / [هامش] ⊗ حل الشركة بصورة ⊗ [هامش] [؟] الرئيسة [؟] [هامش] [؟] وحيث ان الجهة المستأنفة تدلي بأنه يشترط في الشريك الذي يطالب بحل الشركة ان لا يكون سيء النية كما وأن لا يكون قد تسبب هو في الخلافات بهدف التخلص من مبدأ الشراكة ، - / … وحيث ان الجهة المستأنف عليها تدلي جواباً على ما تقدم بأن المستأنفين هما من قاما بالتشلط / بالتسلط
Page 8
٨ على اموال الشركة وادارتها / واستأثرا بها وتغاضيا عنا / عن تنظيم الدفاتر التجارية بهدف اخفاء الحقيقة وان المستأنفين لم ينفذا موجبات التعاقد ما يجعل الثقة بهما مفقودة واستمرار الشراكة [؟] / معهما مستحيلاً، وعليه ، وبما جزأ اولاً من - / ومن جهة أولى، وحيث ان الحكم الابتدائي قضى بحل الشركة استناداً الى نظامها الداخلي الذي ينص في البند الخامس منه على ان مدة الشركة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ توقيع هذا النظام وتتجدد بعد ذلك بصورة ضمنية من سنة الى سنة الا اذا ابلغ احد الشركاء شركاؤه برغبته* / سائر كافة برغبته في عدم تجديد الشركة وذلك بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام يودعه قبل شهرين على الاقل من تاريخ انقضاء المهلة الاصلية او المجددة»، وقد تعرضت المحكمة الابتدائية الى تحقق هذه الشروط وحيث انه يتبين من نظام الشركة الذي يشكل شريعة التعاقد بين الشركاء الثلاثة انهم اتفقوا على مدة للشركة ما / مما يجعلها محددة المدة تنتهي بانقضائها وحيث ان النظام لحظ من ضمن ما تضمنه … / [؟] [؟] [؟]
Page 9
[هامش] من أحكام، كيفية إعراب احد من الشركاء عن رغبته بعدم متابعة الشراكة بعد انقضاء مدتها، وحيث انه يظل صراحة / نظراً لصراحة هذه النصوص وفي إطار الشركات المحددة المدة التي يشكل فيها انقضاء مدتها سبباً للحل، لا تعني حرمان / مجال لحرمان الشريك من حق طلب حل الشركة انفاذاً للبند الذي لحظ مثل هذا الحل في نظامها الداخلي والذي | | | يتطابق / يتفق مع أحكام القانون، فعليه، لا يجوز / يجدي ولا يستقيم قانوناً التذرع بما أدلت به الجهة المستأنفة في وجوب رد طلب الشريك الرامي الى حل الشركة إذا كان هو من تسبب في الخلافات الدرامية | | | / [؟] التي يستند إليها لطلبه لأن هذا الإعتبار يؤخذ به عند طلب حل شركة غير محددة المدة أو شركة محددة مدتها إنما طلب حلها قبل انصرام هذه المدة، الأمر الخارج عن إطار الدعوى الحاضرة، وحيث انه يقتضي بالتالي رد ما تدلي به الجهة المستأنفة بهذا الخصوص في وجوب رد طلب الحل، لأن المستأنف عليه تسبب بالخلافات طالما ان هذا الطلب غير مستند إلى مثل هذا السبب
Page 10
[هامش] وحيث انه والحال هذه يقتضي رد ادلاءات / أقوال الجهة المستأنفة الرامية الى رد طلب الحل، | | | وما في حكمها / [؟] ثانية، وبنتيجة ما سبق من تعليل لا يمكن / حاجة للمحكمة تلبية طلب المستأنفين الرامي إلى الترخيص لها / لهما بمتابعة استثمار الشركة [؟] ما … / لها وما عليها، لأنها | | | / لأن شركة محدودة المسؤولية ينص القانون لزوماً كشرط شكلي لقيامها على وجوب تأليفها من ثلاثة شركاء على الأقل، وحيث ان خروج احدهم منها يشكل سبباً | | | / … كافياً للحل - / لحلها. (يراجع مؤلف الدكتور اميل تيان - Le / le Droit Commercial 1968 P 396) | | | / 896) علماً بأن المستأنفين لم يقدما أي طلب يتعلق | | | بإعداد تآمر / [؟] أو آخر بإخراج الشريك المستأنف عليه عند الاقتضاء كي يحل محله شخص ثالث ممكن / يمكن متابعة نشاط الشركة معه، وحيث تأسيساً على كل ما تقدم يقتضي رد ادعاء / اقوال الجهة المستأنفة … / الحالية وتصديق | | | / … الحكم الابتدائي لهذه الناحية، ب. في السبب الرامي إلى فسخ الحكم الابتدائي | | | / … لخطأه في تفسير القانون: حيث ان الجهة المستأنفة تدعي / تدلي بأن وضع الشركة
Page 11
- ١١ - [هامش] الذي لا يجعلها قادرة على تحمل مصف | | | / مصفي من خارج الشركة، وحيث انها تعرض استعدادها للقيام بمهام | | | / بدور التصفية، وحيث ان الجهة المستأنف عليها تدلي جوابا | | | / … بأن المصفي يقتضي أن يكون موضع ثقة، وان هذه الثقة غير متوفرة في المستأنفين اللذين استوليا على اموالها، وحيث ان الحكم الابتدائي قضى بتعيين مصف | | | / مصفياً من خارج الشركة نظراً لكون المصفي النظامي | | | / القضائي غير موجود في لبنان ولأنه لا يمكن قانوناً | | | / … توكيل مهامه مجدداً / [؟] إلى شخص آخر سنداً للمادة 922 م.ع، | | | / م ع، وحيث انه بالعودة إلى قواعد تعيين المصفين يتبين انه يجب ان تتوفر فيه الثقة اللازمة لمثل هذا العمل وان لا يكون شخصاً متنازعاً عليه من قبل الشركاء، وحيث انه بظل ما / نظراً لما تقدم وفي ضوء الخلافات المستشرية بين الشركاء حسبما يتبين من أقوالهم الابتدائية والاستئنافية، لا يستقيم قانوناً تعيين احد من المستأنفين مصفياً،
Page 12
[هامش] وحيث ان المستأنف عليه لم ينازع في تعيين السيد حسين طرابلسي مصفياً، وحيث ان / انه للمحكمة السلطة المطلقة لتقدير مصلحة الشركاء والشركة في مثل هذه الأوضاع، (يراجع [؟] مؤلف الدكتور اميل تيان المشار إليه اعلاه صفحة 270 / ٨٧٠ وما يليها) وحيث ان المحكمة ترى لذلك ان ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في هذا المجال، / الجانب هو صحيح | | | / … وقانوني مما يوجب رد اقوال المستأنفين لهذه الجهة، وحيث انه تأسيساً على ما تقدم يقتضي رد الاستئناف برمته وتصديق الحكم الابتدائي فيما قضى به، وحيث انه في نتيجة ما تقدم يقتضي رد باقي الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة | | | / … بما فيه / فيها طلب التعويض عن العطل والضرر الناتج / الناشئ عن | | | دعوائية / سوء النية في المحاكمة لعدم توفر شروطه، - لذلك - تقرر بالإجماع: | | | اولاً- / أولاً - في الشكل: قبول الإستئناف شكلاً. ثانياً في الموضوع: 1- رد الاستئناف برمته وتصديق الحكم الابتدائي. [توقيع] | / … [توقيع] | / النويري [توقيع] [توقيع]
Page 13
| هامش | | |---|---| | | -2- / - ١٢ - [هامش] الكاتبة [؟] ٢- رد كل ما زاد أو خالف. ٣- مصادرة التأمين الإستئنافي. | | | -4- / ٤- تضمين المستأنفين بالتضامن النفقات كافة. قراراً صدر وافهم في بيروت بتاريخ 17/7/2002 | | / [؟]/٢٠٠٢ المستشار (علاوي) | / (الخضاري) المستشار (علاوي) | | / (حلاوي) الرئيسة (النويري) [توقيع] | / النويري [توقيع] | | الرئيسة (النديري) | | / … [توقيع] | | الكاتب | | رئيس القلم | | | | | | رسم 2000 | | | تبليغ / [توقيع] [؟] [؟] [؟] 1000 | | | استماع 15000 | | | حاسوبي / [؟] [؟] [؟] 2000 | | | اتعاب 127175 | | | رسم 1000 | | | شاهد / ١١٠٠٠ [؟] ١٢٧١٢٥ [؟] 1000 | | | [طوابع مالية ونقابة المحامين] | | | لا مال / [؟] 1000 | | | فصاعد طابع | | | / [؟] صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 25/9/2003 حضر الاستاذ بشير | | | شراب / [؟] واستلم صورة طبق الاصل للتبليغ | | | على الدائرة / [؟] [؟] رقم 1221/2003 | | | / ١٢٢١/٢٠٠٢ [توقيع] | | | / [توقيع] 25.9.2003 | / …
Page 14
[هامش] بتاريخ 25/9/2003 حضر الاستاذ بشير [؟] وطلب اعادة الملف الاستئنافي | | | / … الى مرجعه ووقع | | | / … [توقيع] | | | 25.9.2003 | | | / [؟] [؟] [توقيع] 25-9-2003 للعلم | | | لإحالة الطلب المدون على المحضر في اعلاه | | | / لإعادة الملف [؟] [؟] [؟] بتاريخ 25/9/2003 | | | / … قرار صدر في 25/9/2003 | | | لرئيسة | | | / الرئيسة [توقيع] النديري | | | / النويري [توقيع] بتاريخ 8/10/2003 / [؟]/٢٠٠٣ أودع الملف الشرعي | | | / لدى المحكمة الابتدائية وسلم إلى الموظف خليل دمشقية | | | سبيلنا له | | | / … [توقيع] دمشقية | | | / [؟] [توقيع] بتاريخ 29/12/2003 ورد / [؟]/١٢/٢٠٠٣ وردنا اشعار تبليغ ضبوط لا يحمل إعلام | | | وسياق حكم / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1241/2003 | | | مبلغ من الاستاذ جورجيت الراسي بواسطة السكرتيرة | | | في المكتب سهام صالحة وذلك / ١٢٢١/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 14/10/2003 | | | ثم أودعته | | | / [؟]/١٢/٢٠٠٣ [توقيع] | | | / … بتاريخ 29/12/2003 حضر الاستاذ بشير شراب | | | / [؟] واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمعية المرجع قريباً صالحاً | | | على الدائرة - / [؟] [؟] [؟] عن القرار رقم (124) /2003 ووقع | | | / ١٢٢١/٢٠٠٣ [توقيع] | / [توقيع]