Criminal Court of Appeal 07/08/2003
استئناف جزائي حكم رقم : 1244 /2003
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1244/2003
- Date
- 07/08/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ جلسة قادمة علنية / … [هامش] هامش [هامش] أساس: ١٤٠/2001 [هامش] 2001/140 [هامش] رقم القرار: ١٢٤٤/2002 / [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت المدنية، الغرفة الأولى، المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين سهيل حلاوي وإيلي بخعازي، لدى التدقيق والمذاكرة، وعطفاً على قرارها الصادر بتاريخ 1999/12/21 والقاضي باعتبار أن الرسم المتوجب دفعه من قبل المستأنف هو الرسم النسبي وبتكليف خبير لتخمين قيمة العقارين / العقارات موضوع هذه الدعوى، وعلى قرارها الصادر بتاريخ 2001/10/25 والذي استعرض وقائع الدعوى وقضى بتكليف المستأنف بدفع الرسم النسبي المتوجب عن مطالبه بالاستناد إلى التخمين المشار إليه في متن القرار، تبيّن، أنه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ 23 نيسان 2002 حضر وكلاء الفرقاء، وقد ترافع وكيل المستأنف مشدداً على مسألتين الأولى تتعلق بصلاحية الوكيل الذي أجرى عقود البيع والثانية تتعلق بثمن المبيع مكرراً أقواله ومطالبه السابقة، في حين طلب باقي الفرقاء رد ما جاء في المرافعة وكرّروا أقوالهم كافة، فخُتمت المحاكمة أصولاً، وأنه بتاريخ 8 أيار 2002 تقدّم مصرف لبنان بمذكرة أدلى بمقتضاها أنه يجب بحث الاستئناف ضمن إطار المطالب والأسباب الواردة في الاستحضار الاستئنافي والمختصرة في المرافعة فقط دون التطرق إلى أي سبب آخر، ولا سيما السبب الوارد في اللائحة الجوابية الأولى المقدّمة من المستأنف والمختص بعزل الوكلاء، لعدم جواز قبول أي سبب يدلى به بعد انقضاء مهلة الاستئناف ولا يكون مشمولاً به، علماً بأن الوكيل لم يعزل من الوكالة كما أن المستأنف لم يبرز ما يثبت إبلاغ الوكيل شخصياً كتاب العزل، وخلص بالنتيجة إلى [توقيع] [توقيع] [توقيع] / [هامش] أساس: 2001/140 [هامش] رقم القرار: 1234
Page 2
[هامش] هامش تكرار مطالبه السابقة كافة، وأنه بتاريخ 11 حزيران 2002 قدّم المستأنف مذكرة كرّر فيها أقواله السابقة، وأنه بتاريخ 22 حزيران 2002 تقدّم مصرف لبنان بمذكرة جوابية طلب فيها رد أقوال المستأنف، بناءً عليه، أولاً: في الشكل: أ) في الاستئناف الأصلي: حيث إن المستأنف أبلغ صورة عن الحكم الابتدائي، الذي لم يصدر في الموعد المحدد له، بتاريخ 7 تموز 1998، فيكون استئنافه المقدّم بتاريخ 22 تموز 1998 وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون إصلاح الوضع المصرفي معطوفة على المادة 13 من المرسوم 1663 تاريخ 1979/1/17، وحيث يتبيّن من جهة ثانية أن المستأنف دفع الرسم النسبي المتوجب عليه بعد تكليفه بذلك من قبل المحكمة، علماً بأن الاستئناف موقع أصولاً من محام وكالته ثابتة في الملف وقد أرفق بالإيصالات التي تشعر بدفع المتوجب من رسوم وتأمين، فيكون استئنافه المستوفي لسائر الشروط الشكلية المطلوبة مقبولاً لهذه الجهة، ب) في الاستئناف الطارئ: حيث إن هذا الاستئناف ورد في أول لائحة جوابية تقدّم بها مصرف لبنان وهو مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية المطلوبة فيقتضي قبوله لهذه الجهة أيضاً، ثانياً: في الموضوع: I. في الاستئناف الأصلي حيث إن مصرف لبنان طلب في المذكرة المقدّمة منه بتاريخ 8 أيار 2002 البت في الأسباب الاستئنافية / الاستنافية الواردة في استحضار الدعوى دون الأسباب اللاحقة المدلى بها من [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …
Page 3
المستأنف خارج مهلة الاستئناف، [هامش] هامش / … وحيث إنه سنداً لأحكام المادة 661 أ.م.م. للخصوم أن يتذرعوا في الاستئناف تأييداً للمطالب المقدّمة منهم أمام محكمة الدرجة الأولى بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة وأن يقدموا مستندات وأدلة جديدة، وحيث يتبين من مراجعة الاستحضار واللوائح المقدّمة من المستأنف أنها ترمي إلى نتيجة واحدة هي إبطال العقود المطعون فيها، فتكون الأسباب المدلى بها توصلاً / … لهذه النتيجة مقبولة شكلاً دون أن تشكّل أسباباً جديدة، علماً بأن المادة 662 من القانون عينه تجيز تقديم طلبات جديدة إذا كانت من الطلبات المقابلة أو المتفرّعة عن الطلب الأصلي، فيقتضي، سنداً لكل ما تقدّم، رد إدلاءات المستأنف عليه لهذه الجهة، وحيث إنه في ما يختص بإدلاء مصرف لبنان بأن مرافعة وكيل المستأنف في الجلسة الختامية انحصرت بمسألتين قانونيتين ما يستوجب حصر البحث بهما دون التطرّق إلى المسائل القانونية الأخرى المثارة سابقاً، فإن وكيل المستأنف خلص في خاتمة مرافعته إلى تكرار أقواله ومطالبه السابقة، فيكون هذا الإدلاء مستوجباً الرد أيضاً، وحيث إن المستأنف يستند لفسخ الحكم الابتدائي لأسباب استئنافية / استنافية متعدّدة كما يستدل من الوقائع المسرودة في القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2001/10/30، فيقتضي التصدي لكل منها تباعاً على الشكل التالي، أ. في السبب المستند إلى الخطأ في وصف العقود وإبطالها بسبب جهالة نوعها من الفرقاء: حيث إن المستأنف يدلي بأن العقدين المطعون فيهما هما عقدا بيع وفائي أو تأمين كونهما يرتبان تقاضي فوائد ومنافع أخرى على المبالغ المستدانة ويوجبان بيع العقارات المرهونة أو المؤمنة بواسطة القضاء واستيفاء الديون بعد طرحها بالمزاد العلني على أن يكون الرصيد بعد ذلك للمديون، لا أن يتملكها الدائن، وبأن الفرقاء في هذين العقدين خلطوا بين بيع الوفاء والبيع مع حق الاسترداد كما يستدل من البند الأول منهما حيث ورد أن الفريق الأول باع بيعاً بالوفاء أي شرط الاسترداد، الأمر الذي يجعلهما باطلين عملاً بأحكام المادة 388 من ق.م.وع.، في حين يدلي المستأنف عليه- المستأنف تبعياً- / تبعاً- بأن العقدين [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …
Page 4
[هامش] هامش المطعون بهما هما عقدا بيع مع اشتراط حق الاسترداد كما يستفاد من التسمية الصريحة الواردة فيهما ومن مضمونهما وشروطهما، وحيث إنه تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن لا نص في القانون اللبناني يقضي بإبطال العقود للجهالة وأن المادة 388 من ق.م.وع. التي يتذرع بها المستأنف أوجبت الاتفاق على نوعية العقد وإنما لم ترتّب أي بطلان في هكذا حالة، وحيث إن ما يدلي به المستأنف من أنه لا يمكن معرفة ما إذا كان العقدان موضوع الدعوى قد اتخذا شكل عقود بيع مع حق الاسترداد أو عقود رهن، يتعلّق بموضوع هذين العقدين ويستفاد من المادة 177 م.وع. أن موضوع العقد هو عنصر أساسي وشرط من شروط صحته، وحيث إن الالتباس في الموضوع يؤدي إلى إبطال العقد إذا وضع المتعاقدين في حيرة أمام تنفيذ عقدهم بسبب تنظيمه بصورة غير واضحة وبشكل أثار الالتباس حول نوعية وحقيقة موجبات كل واحد منهم وحقوقه تجاه الآخر، فيقتضي معرفة ما إذا كان هذا الوضع متحققاً في العقدين موضوع الدعوى الحاضرة، علماً بأنه على القاضي يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والأعمال المتنازع فيها بحيث يقف على نية الفرقاء الحقيقية وذلك عملاً بأحكام المادة 370 أ.م.م. معطوفة على المادة 366 م.وع.، وحيث يتبيّن من الرجوع إلى العقدين المذكورين أنهما يحملان عنواناً واحداً وهو "بيع مع حق الاسترداد" وحرّرا بنصوص متماثلة تقريباً وأن عبارة "بيع بالوفاء" وردت في المقدمة فقط حيث ورد "أن الفريق الأول أي البائع يرغب بإجراء عقد البيع بالوفاء أي بشرط الاسترداد ..." أي أن الفرقاء بركوهم إلى توضيح نيتهم بكلمات "أي بشرط الاسترداد" وعدم اكتفائهم بعبارة "عقد بيع بالوفاء" أرادوا التشديد على أن إرادتهم اتجهت إلى الاتفاق على بيع مع حق الاسترداد، وذلك سواء استندوا إلى نص المادة 473 م.وع. أم لا، وحيث إن البند الثاني من العقدين حدد ثمن المبيع ولحظ البند الثالث طريقة تسديده كما أن البند الخامس تضمّن أن الفريق الثاني يتعهد بإعادة العقار إلى البائع ضمن مدة سنتين من تاريخ التسجيل في السجل العقاري مقابل تسديد الثمن المذكور في متن [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …
Page 5
[هامش] هامش العقد مع فائدة معيّنة وورد أيضاً في البند السابع منهما أنه يحق للفريق الأول الذي استرد ملكه بموجب البند الخامس شطب وترقين الحقوق العينية عن صحيفة العقار، وحيث إنه يفهم من هذه البنود مجتمعة أن الفرقاء اتفقوا بدون أي لبس على البيع مع اشتراط الاسترداد لأن التوافق على الثمن وعلى طريقة التسديد وكيفية إعادة العقار إلى البائع واسترداد الملكية يختص بعقود البيع الناقلة للملكية ولا يتجانس إطلاقاً مع عقود البيع بالوفاء الملحوظة في قانون الملكية العقارية تحت عنوان "في حقوق الرهن"، وحيث إن العقود المذكورة لا تنقل الملكية إلى الفريق الآخر الذي يبقى دائناً بل تبقى العقارات ملكاً للمدين أي "البائع" حتى إذا استنكف عن رد الثمن للدائن "المشتري المرتهن" / المرهِن" حق لهذا الأخير أن يطلب بيع العقار لاستيفاء دينه من ثمنه (المادة 100 من القرار رقم 3339)، وهذا على عكس البيع مع شرط الاسترداد الذي يعتبر بيعاً باتاً وناقلاً للملكية بين الطرفين وفي قيود السجل العقاري، وإنما يبقى للبائع حق استرداد المبيع حسب شروط معينة، وحيث إن ما يؤكّد هذه النتيجة هو أن الفرقاء نفّذوا العقدين المطعون فيهما حسب الأصول المفروضة بخصوص عقود البيع مع حق الاسترداد سنداً للمادة 473 وما يليها من ق. م.وع. من نقل الملكية في السجل العقاري ولحظ شروط الاسترداد ودفع الثمن وكيفية إعادته لممارسة الاسترداد إلخ..أي أنه خلال التنفيذ، لم يطرأ أي نزاع حول تفسير العقدين أو تطبيقهما، وحيث إنه لا فائدة بالتالي من التفرقة بين العقود المبرمة قبل تاريخ 1989/11/20 وبعده طالما أن البيانات عينها أعلاه أدرجت فيها كلها، كما أن كون هذه العقود تتميّز بمواصفات تشابه مواصفات عقد البيع الوفائي لا يعني أنه يجب إدخالها في عدادها لأن خصوصيتها كعقود بيع مع حق الاسترداد واضحة ولا يمكن إلا ترتيب النتائج القانونية المتعلّقة بها على الفرقاء فيها، وحيث إنه في ما يختص بإدلاء المستأنف بأن مصرف لبنان أقر بأن المعاملات المتعلّقة بهذه العقود هي على سبيل المداينة والإقراض في لوائحه وفي مستندات صادرة عنه، فإن هذه العبارة وردت في قيود المصرف المنظّمة لعلاقته مع بنك نصر ولا تأثير لها إطلاقاً [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …
Page 6
[هامش] هامش على العقدين موضوع الدعوى المبرمين بين مصرف لبنان والمستأنف علماً بأن الهدف من وراء إجراء مثل هذا العقد لا يكون غالباً التخلي عن ملكية المبيع وقبض الثمن بل حاجة البائع للمال على أمل تحسّن حاله وتمكّنه من الوفاء، فهو بذلك، وإن كان يقترب من عقد البيع الوفائي في بعض نواحيه، إلا أن ما يميّزه عن هذا العقد ، على ما جاء أعلاه، أنه بيع حقيقي ناقل للملكية ولكنه معلّق على شرط فاسخ (يراجع في هذا المعنى: د. علي ابراهيم، العقود المسماة، ص 235)، وحيث إنه سنداً لكل ما تقدّم، يقتضي رد إدلاءات المستأنف لهذه الجهة، ب. في السبب المستند إلى تجاوز الوكيل لصلاحياته لجهة نوع العقد ولجهة الثمن: حيث إن المستأنف يطعن في سلطة الوكيل الذي وقّع عنه العقدين موضوع الدعوى مدلياً بأن وكالته لا تخوّله إجراء البيع مع حق الاسترداد وهو من الأعمال الأشد خطورة من البيع العادي ولا تخوّله أيضاً إيداع المال المقبوض في حساب شخص آخر غير حساب الموكّل، في حين يدلي مصرف لبنان- المستأنف عليه- بأن الوكيل تصرّف في حدود وكالته، وحيث إنه بالرجوع إلى نص الوكالة المنظّمة لمصلحة السيد اسكندر نصر والمبرزة في الملف الابتدائي المضموم يتبيّن أنها خوّلت الوكيل سلطات متعدّدة ولا سيما حق بيع أملاك الموكّل منقولة وغير منقولة، وقبض الثمن والتنازل واستلام كافة الأوراق والمستندات وقبول الالتزامات وتوقيع العقود واستيفاء الديون ودفعها...أي أن المستأنف الموكّل أعطى الوكيل أوسع الصلاحيات لإجراء كافة الأعمال بخصوصه لا سيما الأعمال التصرفية من بيع وتنازل وتوقيع عقود على اختلاف أنواعها وإيفاء ديون والالتزام...، وبالنسبة لعقود البيع مع حق الاسترداد، وحيث إن هذه العقود، وإن كانت تخرج المال أي العقار من ذمة البائع المالية كأي بيع آخر، إلا أنه يبقى للبائع إمكانية استرجاع المال المباع إذا ما نفّذ شروط الاسترداد الملحوظة في عقد البيع، وهنا تكمن ميزة عقود البيع مع اشتراط حق الاسترداد، إذ أن هذه العقود تراعي مصلحة البائع أكثر من عقود البيع العادية التي تنقل الملكية للمشتري بصورة [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …
Page 7
[هامش] هامش نهائية لا رجوع عنها بمجرد دفع الثمن وتسجيل العقد لدى السجل العقاري، وحيث إنه يجوز بالتالي للوكيل الذي يتمتع بسلطة إجراء بيوعات عقارية أن يجري عقود البيع مع حق الاسترداد ويعود للبائع الذي لا يناسبه الاسترداد أن يتغاضى عنه ويعتبره عقد بيع عادي وقّعه ممثله ضمن حدود الوكالة المعطاة له، وبعبارة أخرى، عند وجود التوكيل بإجراء البيوعات العقارية لا يعود من ضرورة لتحرير توكيل بإجراء بيع مع حق الاسترداد لأن الأول يشمل الثاني، ولا يمكن القول أن شرط البيع مع حق الاسترداد هو أشد إرهاقاً للبائع مالك العقار من عقد البيع العادي طالما أن هذه العقود، كما سبق القول، تفسح مجال استعادة العقارات لمالكها الأصلي في حال تحقق شروط الاسترداد، علماً بأنه لم يثبت لتاريخه تبلّغ الوكيل لأي عزل، في حال حصوله، كما لم يتبيّن أن المستأنف أراد إعطاء العزل المتذرّع به مفاعيله بدليل أنه لم يبلّغه لمصرف لبنان ولم يطلب اتخاذ أي تدبير أو إجراء يحول دون التنفيذ الكامل والنهائي للعقدين اللذين / المذكورين والذين يطعن بصحتهما وبالتالي دون إعطائها مفاعيلها كافة، فترد، بالتالي، أقوال المستأنف المخالفة لهذه الجهة، أما بالنسبة للثمن، وحيث إن الوكيل تنازل عن الثمن لبنك نصر اللبناني الإفريقي ش.م.ل. المستأنف عليه بموافقة مصرف لبنان الذي فتح لهذا الغرض ولمصلحة بنك نصر حساباً بالثمن المشار إليه، وحيث إن هذا التنازل يدخل في عداد السلطات الواسعة التي منحتها الوكالة للوكيل المستأنف عليه اسكندر نصر ولا سيما سلطة قبض الثمن والتنازل وقبول الالتزامات وتوقيع العقود واستيفاء الديون ودفعها ولا نزاع في الدعوى حول أن العقدين المطعون فيها أجراهما هيرن و اسكندر نصر وقد كانا / أجراها بمرأى ومسمع كامل يتبوآن مركز مسؤولية لدى البنك المستأنف عليه لأجل مساعدته على القيام من تعثره ومواجهة الاستحقاقات الطارئة، وبنفس المعنى، إن فتح الحساب لمصلحة بنك نصر بقيمة الثمن جرى أيضاً بموافقة المتعاقدين الثلاثة لا سيما الوكيل الذي استند في هذا المجال إلى السلطات المذكورة آنفاً والمتجانسة مع أحكام المادة 395 م.وع.، [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …
Page 8
[هامش] هامش وحيث إنه سنداً لكل ما تقدّم، لا يعتبر الوكيل متجاوزاً لحدود صلاحياته، وتكون إدلاءات المستأنف لهذه الجهة مستوجبة الرد، ج) في السبب المستند إلى عزل الوكيل: حيث إن المستأنف يدلي بأنه، وفور علمه بأمر العقدين المطعون بهما، ألغى الوكالات المنظّمة لمصلحة السيد اسكندر نصر أي أنه عزله، فيكون التأييد المباشر لتلك العقود والذي يشكل سبباً لا بد منه لصحة هذه العقود منتفياً، في حين يدلي مصرف لبنان بأن العزل لم يتم و لم / ولم يثبت إبلاغه من الوكيل شخصياً، وحيث إنه في ما يختص بالعزل المتذرّع به، لم يتبيّن من أوراق الملف ما يثبت حصول هذا العزل، من جهة أولى، كما لم يثبت تبلّغ العزل من الوكيل، من جهة ثانية، علماً بأن كتب العزل المبرزة تتعلّق فقط بديان / بديبان وجوزفين وجبران نصر، كما يتبين أن علم وخبر تبليغ كتب العزل لم يتضمّن اسم اسكندر نصر ولم يحمل توقيعه، وعلى أية حال، وحيث إنه لا بد من التذكير أنه ثبت للمحكمة في ما سبق أن الوكيل تصرّف ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له في الوكالة، فيكون العقدان المطعون بهما ساريين بوجه الموكّل في ما ينفعه وما يضرّه كما لو كان قد أجراهما بنفسه عملاً بأحكام المادة 804 م.وع. دون حاجة لأي تأييد منه لهما، وحيث يقتضي معرفة مدى تأثير كتاب العزل المتذرع به في التزام الموكّل بالعقدين المطعون فيهما، وحيث إن كتاب العزل المتذرّع به صدر، بحسب إدلاءات المستأنف، بعد إبرام العقدين المذكورين وعلى أثر علم الأخير بهما، فيكون التوقيع على العقدين تم بتاريخ سابق لتاريخ العزل وفي وقت كانت الوكالة لا تزال سارية المفعول، فلا يكون للعزل اللاحق، تأثير في الأعمال التي تمت بتاريخ سابق له، وحيث إنه يضاف إلى ما تقدّم أنه عملاً بأحكام المادة 811 م.وع. لا ينفذ العزل إلا بتاريخ استلام الوكيل بلاغ عزله، كما أنه عملاً بأحكام المادة 813 م.وع. إن العزل من
Page 9
[هامش] هـــــــامش الوكالة كلها أو بعضها لا يكون نافذاً في حق شخص ثالث حسن النية إذا عاقد الوكيل قبل أن يعلم بعزله، وعلى الموكّل إثبات تبليغ كتاب العزل من الوكيل ومن المتعاقد معه بهذه الصفة، وحيث إنه بالعودة إلى وقائع القضية، لم يثبت المستأنف تبلّغ المستأنف عليهم كتاب العزل بتاريخ سابق لتاريخ إبرام العقدين المطعون فيهما (لا سيما وأن كتاب العزل، في حال ثبوته، صدر بتاريخ لاحق لهما حسب أقوال المستأنف)، فتكون إدلاءاته لهذه الجهة مستوجبة الرد أيضاً، د) في السبب المختص بالعطل والضرر: حيث إن المستأنف يطلب فسخ الحكم الابتدائي الذي ألزمه بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر لمصرف لبنان دون أن يبدي أي سبب جدي يبرّر قبول طلبه، وحيث إن مصرف لبنان طلب اعتبار المستأنف متعسفاً في استعمال حقه في المداعاة وتطبيق المادتين 10 و 551 / و551 أ.م.م. بحقه / تحقه وإلزامه بمبلغ لا يقل عن العشرين مليون ل.ل. كعطل وضرر، وحيث يتبيّن للمحكمة من مراجعة محضر جلسات المحاكمة ومن القرارات المتعدّدة الصادرة خلال المحاكمة وإلى الإرجاء المتكرّر للجلسات بسبب إهمال المستأنف في تنفيذ تلك القرارات أنه- أي المستأنف- / أنه –أي المستأنف– قد تصرف على نحو ينبئ بسوء النية في التقاضي وإرادة واضحة في إطالة أمد المحاكمة والمماطلة فيها لتأخير إصدار القرار النهائي دون أي مبرّر، وحيث إن هذا الوضع يوجب تطبيق أحكام المواد 10 و 11 و 551 / و11 و551 أ.م.م. بحق / يحق المستأنف وترى المحكمة إزاء ما تقدّم، تصديق الحكم الابتدائي المنتهي إلى التعويض عن سوء النية في المحاكمة، .II في استئناف مصرف لبنان: حيث إن مصرف لبنان يطلب فسخ الحكم المستأنف لجهة الرسم المتوجب واعتبار أن الدعوى خاضعة للرسم النسبي وردّها شكلاً في حال تخلّف المستأنف عن دفعه، وحيث إنه، وبعد أن كلّفت المحكمة المستأنف في قراراتها السابقة بدفع الرسم النسبي … / عن مطالبه، يعتبر الاستئناف التبعي مقبولاً ما يستتبع فسخ الحكم الابتدائي لهذه الجهة، وحيث إن مصرف لبنان يطلب شطب إشارة الدعوى الحاضرة عن صحائف العقارات موضوعها، وحيث إنه سنداً لما تقدّم، وتبعاً لرد الاستئناف الأصلي في الموضوع، يقتضي الاستجابة لطلب المستأنف عليه المستأنف تبعاً وبالتالي شطب إشارة الدعوى الحاضرة عن صحائف العقارات موضوعها، وحيث إنه تأسيساً على كل ما تقدّم يقتضي رد الاستئناف الأصلي برمته وقبول الاستئناف الطارئ وفسخ الحكم المستأنف لجهة الرسم المتوجب فقط، ورد باقي الطلبات أو الأسباب الزائدة أو المخالفة، لذلك، وعطفاً على قرارات المحكمة الصادرة بتاريخ 1999/12/21 و2001/10/25، تقرّر بالإجماع: أولاً: قبول الاستئناف الأصلي في الشكل. ثانياً: قبول الاستئناف الطارئ في الشكل. ثالثاً: رد الاستئناف الأصلي برمته في الموضوع. رابعاً: قبول الاستئناف الطارئ في الموضوع وفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة واعتبار أن الرسم المتوجب عن الدعوى هو الرسم النسبي. خامساً: تصديق الحكم الابتدائي المستأنف لنواحيه الباقية كافة، بما في ذلك البند المختص بالعطل والضرر والغرامة. سادساً: شطب إشارة الدعوى الحاضرة عن صحائف العقارات موضوعها. سابعاً: تضمين المستأنف النفقات كافة.
Page 10
[هامش] هـــــامش عن مطالبه، بعكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف، يعتبر الاستئناف التبعي مقبولاً ما يستتبع فسخ الحكم الابتدائي لهذه الجهة، وحيث إن مصرف لبنان يطلب شطب إشارة الدعوى الحاضرة عن صحائف العقارات موضوعها، وحيث إنه سنداً لما تقدّم، وتبعاً لرد الاستئناف الأصلي في الموضوع، يقتضي الاستجابة لطلب المستأنف عليه المستأنف تبعياً وبالتالي شطب إشارة الدعوى الحاضرة عن صحائف العقارات موضوعها، وحيث إنه تأسيساً على كل ما تقدّم يقتضي رد الاستئناف الأصلي برمته وقبول الاستئناف الطارئ وفسخ الحكم المستأنف لجهة الرسم المتوجب فقط، ورد باقي الطلبات أو الأسباب الزائدة أو المخالفة، لـذلك ، / … وعطفاً على قرارات المحكمة الصادرة بتاريخ 1999/12/21 2001/10/25، / و2001/10/25، تقرّر بالإجماع: أولاً: قبول الاستئناف الأصلي في الشكل. ثانياً: قبول الاستئناف الطارئ في الشكل. ثالثاً: رد الاستئناف الأصلي برمته في الموضوع. رابعاً: قبول الاستئناف الطارئ في الموضوع وفسخ الحكم المستأنف لهذه الجهة واعتبار أن الرسم المتوجب عن الدعوى هو الرسم النسبي. خامساً: تصديق الحكم الابتدائي المستأنف لنواحيه الباقية كافة، بما في ذلك البند المختص بالعطل والضرر والغرامة. سادساً: شطب إشارة الدعوى الحاضرة عن صحائف العقارات موضوعها. سابعاً: تضمين المستأنف النفقات كافة.
Page 11
11 ثامناً: رد كل ما زاد أو خالف. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت / … بتاريخ 7/7/2021 الكاتب / … [توقيع] [توقيع] [توقيع] الرئيسة/النويري / الأستاذ [توقيع] [؟] [توقيع] [توقيع] بتاريخ 14/12/2021 ورد اشعار تبليغ بنك الضرائب ع.م الامرين / … صورة طبق الاصل من القرار 1244 غير مبلغ من بنك الضرائب ع.م الامرين سي.م.ال وذلك بتاريخ 27/9/2021 طـ. للعطف / … [توقيع] بتاريخ 14/12/2021 ورد اشعار تبليغ كارلوس فرعون طبق الاصل من / [؟] [؟] [؟] [؟] القرار رقم 1244 غير مبلغ من الاستاذ بطرس شخصيا بواسطة سكرتيره وذلك بتاريخ 27/9/2021 طـ للعطف / … [توقيع] … / بالوكالة [؟]
Page 12
[هامش] / 11 ثامناً: رد كل ما زاد أو خالف. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 2021/10/4 صرح / ٧/٨/[؟] الرئيسة/النويري المستشار/حلاوي المستشار/بخعازي الكاتب [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٧/٨/[؟] أرسل [؟] صورة طبق الأصل [؟] عن القرار رقم ١٢٤٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] باستثناء [؟] والذي استلمه الاستاذ [؟] قازان انه استلم / [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٠/٩/[؟] [؟] ورد إشعار [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٥/[؟]/[؟] [؟] بتاريخ ١٢/[؟]/[؟] ورد إشعار [؟] [؟] [؟] [؟] صورة [هامش] / … طبق الاصل من / … القرار … / ١٢٤٤ [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٢/[؟]/[؟] ورد إشعار [؟] [؟] [؟] صورة طبق الأصل [؟] القرار 1244/2021 [هامش] وتوقع بالدلالة [هامش] / ١٢٤٤ [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]