Civil Court of Appeal 12/08/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1248 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1248/2003
- Date
- 12/08/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، ايليا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10892 [هامش] هامش [هامش] اساس: [هامش] ١٩٨٩ [هامش] ١٩٩٨ [هامش] قرار 1248/2001 / ١٢٤٨/٢٠٠٠ ايجارات قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الجنائية / الثانية عشرة، الناظرة في دعاوى الايجارات، المؤلفة من السادة: الياس بو ناصيف رئيساً واحمد عويدات ونسيب ايليا / وفيليبا [؟] مستشارين، لدى التدقيق وجّهة الرأي، / والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ 24-3-1998 من المستأنف [؟] المعروف بادوار كاتب، وكيله الاستاذ جورج صليبي، / ملكي، بوجه المستأنف عليهم السادة فؤاد وناظمات ونهائي شرفان، / وناجية وهاشم شومان، وكيلتهم الاستاذة كوثر خليل، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت، الناظر في دعاوى الايجارات بالرقم 2680/98 بتاريخ 3-3-1998 / تاريخ ٣-٢-١٩٩٨ والقاضي باسقاط حق المدعى عليه، المستأنف، بالتمديد القانوني من / في المأجور موضوع النزاع واخلائه، / وبالزامه باخلائه، وبتضمين المدعى عليه، المستأنف، الرسوم والنفقات القانونية كافة. حيث ان المستأنف يعرض في خلاصته انه يشغل المأجور موضوع الدعوى وهو عبارة عن شقة سكنية / والكائن في … / الشقة الشمالية في الطابق الثاني من العقار رقم ١٥٥٠/المزرعة منذ العام 1955 في الوقت الذي كان لا يزال يقترن المالكة / يملك [؟] الاساسية السيدة رثو. / [؟]. وقد اضطر، بانتباه / باثناء الاحداث الامنية في البلاد، الى ترك ذلك المأجور مرغماً لثلاثة اسباب: اولاً لخلاف / لخلافه مع زوجته السابقة وكان شقيقها قد هدد / وكانت لشقيقة [؟] تهدد حياته بالخطر اذ شهر بوجهه مسدساً وحاول / محاولاً قتله، وثانياً بالنظر لعمله الذي كان يضطره للسفر خارج البلاد لفترات قصيرة، وثالثاً بسبب الحرب والفرز الطائفي والمناطقي الذي اوجدته واجبره على عدم السكن في المأجور. وقد سكن احد المسلحين تنظيم حزب الله / المضادين [؟] في ذلك المأجور. وبعد استتباب الامن جزئياً، حاول اخراج المحتلين من المأجور بعد ان توسط لذلك لتخليهم، / [؟]، وبالفعل فقد أخلي المأجور من المحتلين في النصف الاول من العام 1993 وقد خلفوا وراءهم شقة فارغة من محتوياتها وبحاجة لترميم بدلاً من / مفروشاتها ومحتاجة للترميم بعد أن [؟] اشغال السمكرة / [؟] مروراً بتبليط / بتسليح المأجور والبلاط المكسور والمطابخ والحمامات وصولاً الى الطرش والدهانات، وتلييت. / وعليه، واثر اخلاء ذلك المأجور باشر باصلاحه فغير كامل التمديدات
Page 2
- 2 - [هامش] هامش الصحية والكهربائية والحمامات والمطابخ والخزائن واصلح / واطلى الابواب والمنجور ودهن الخشب والحديد وطرش الجدران... ... وقد استغرقت هذه الاعمال وقتاً طويلاً. وانه، بتاريخ 18-11-1993، انفاذاً لقرار قاضي العجلة في بيروت بناءً على طلب المستأنف بوجههم، كشف الخبير السيد حسن دكروب على المأجور وخلص الى نتيجة مفادها ان (اي المستأنف) مستأجر الشقة موضوع الدعوى منذ زمن بعيد وقد انقطع عن المأجور زهاء اثني عشر عاماً وقد كلفت سكرتيرته اشخاصاً لاجراء / لاصلاح ذلك المأجور واصلاح / واشغال المياه وخلافه. واضاف، بانه ما تجدر ملاحظته ان الشاهدة السيدة نعيمة خفاجة، والتي استمعت اثناء المحاكمة البدائية بتاريخ 11-11-1996 قد افادت بانه وكيل الجهة المستأنف بوجهها كانت قد طرقت باب مأجورها وبرفقتها / برفقة رجل، الأرجح انه الخبير، وسألاها عن المدعى عليه، المستأنف، ووجوده / وعن وجوده وتردده الى المأجور فاجابتهما بالايجاب. الا ان اقوال تلك الشاهدة لم تدوّن في تقرير الخبير. على الرغم مما تَقَدّم، فقد كان (المستأنف) مثابراً على ممارسة واجباته بعقديه / العقدية اذ كان يسدّد سلفاً / … سنوياً بدلات الايجار المتوجبة، على / علماً ان القانون كان يلزم المستأجر غير المستفيد / الذي يستفيد من المأجور بسبب اشغاله / الاشغال من الغير بان يسدّد فقط ربع قيمة البدلات المتوجبة، كما انه كان يستلم / يستحصل من وكيل المستأنف بوجههم السيد فخر / نصر الدين فخر الدين ملحق عقد / على عقود ايجار كان / وكان آخرها العقد العائد للعام 1993 موقعاً من هذا الاخير ومنه بالذات دونه / دون تحفظ، على الرغم من علم الوكيل الاكيد بواقعة احتلال المأجور من الغير، وقد حرّر ذلك الوكيل له ايصالاً ببدلات الايجار المدفوعة بتاريخ 26-8-1993. الا / … ان المستأنف بوجههم تقدموا بوجهه اواخر العام 1993 بالدعوى المنتهية الى الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ٣-٢-١٩٩٨ والمستوجب للفسخ / الفسخ للأسباب التالية: أ - بالنسبة لاحتفاظه بحقه في اجارة الشقة موضوع الدعوى: فقد اعتبر الحكم المستأنف انه ليس في الملف ثمة ما يثبت قيامه باي اجراء قانوني من شأنه ان يكفل / يحفظ حقه في الاجارة خاصة / فاحتجّ وان قوانين الايجارات قد عالجت وضع المستأجر المدعي تحريم / الذي حُرم من العودة الى المأجور بسبب اشغاله من الغير. على / علماً ان احكام القانون 160/92 استوجبت عودة المستأجر الى المأجور ضمن مهلة سنة من تاريخ الحل لتلك / نفاذ تلك الاحكام والملزم / واعلام المالك في حالة منع الشهد / مهلة ستة اشهر ودفع ربع البدلات المتأخرة. وكان المدعى / لهذا (اي المستأنف) قد عاد الى المأجور ووضع يده عليه / وشرع بعد الهرب من / ذلك بعملية اصلاح الاضرار الفخمة / الفادحة التي وقعت به وتم اخذه الى المأجور وتوضّح بيده قبل استفاؤه / وقد اتخذ موقفاً علنياً برغبته بالاستفادة من ايجار لا بدين توقيع وكيلهم / الاجارة بدليل توقيعه وتسلمه السيد فخر الدين المالكون علماً برغبته / المالكي على عقد الاجارة بتاريخ 1-1-1993، علماً ان القانون لم يفرض صيغة لاعلام المالك، / للاعلام الكتابي، هذا فضلاً عن انه كان يسدّد سنة لسنة / فسنة البدلات التأجيرية مع الزيادات القانونية كاملة وسدّد / ويسدد بدلات ايجار العام 1993 بموجب ايصال دونه / دون تحفظ للوكيل. ب - / من الوكيل. ب- بالنسبة لاعتبار الاصلاحات المنجزة / الجارية في المأجور ضئيلة / طفيفة وغير مبررة للتأخر في السكن فيه: فقد ورد في الحكم المستأنف ان مسألة اخلاء المأجور وتأهيله ليست من شأنه / شأنها قطع مهلة الترك نظراً لعدم جسامة / سيما مع عدم توافق تلك الاضرار، الامر الثابت من الانذار المرسل من قبل المدعى عليه نفسه، المستأنف، الى السيد جوزف زاخر حيث تبيّن ان تلك الاضرار اقتصرت على الطرش والدهانات. ثم اعتبر ان تلك الاضرار جاءت لاستقلاع / الاصلاحات لا تقطع مهلة مرور الترك التي تنتهي
Page 3
- 3 - [هامش] هامش بمقتضى القانون 226/92 / ٢٢٦/٩٤ في ٢٦-٥-١٩٩٤، في حين ان الترك المسقط للحق / من الحق بالتمديد حسب القوانين المرعية هو ترك المأجور لعذر واهي او تسكنه / المقصود اي ترك السكن او تركه لمهجر مقهور / ترك المأجور المقصود دون تسجيل / تطهير او دون المبادرة الى اجراء التصليحات ضمن المهلة المعطاة. / المسقطة. وان الاضرار اللاحقة بالمأجور كانت من الجسامة / الفداحة بمكان ان / انها استدعت وقتاً طويلاً لاجرائها بما ينيف / ينفي عن الحكم المستأنف صفة الواقعية. وان افادة الشاهد السيد محمد غدار تبينت / غندور قد بيّنت ان المأجور كان مصاباً باضرار وكان المدعى عليه، المستأنف، قد بدأ باصلاحه حيث انه كان بحاجة الى طرش وتركيب ابواب وتصليح ادوات صحية وغيرها، وكان (المستأنف) يتفقد المأجور لدى اصلاحه. سوى ان الحكم البدائي لم يأخذ بتلك الافادة. وكان يجدر استطراداً الاستعانة بخبير للتأكد من تلك الاصلاحات بحيث / علماً ان ابرازه للانذار المرسل منه الى السيد جوزف زاخر ما كان الا لاثبات واقعة اجراء التصليحات دون تحديدها. ج - / ج- بالنسبة لافادة الامن العام: فقد ورد في الحكم المستأنف ان المدعى عليه المستأنف قد دخل لبنان في نهاية مهلة السنة المحددة لاسقاط ربا لتمديد / للاسقاط من التمديد قبل انتهاء السنة / انتهائها باربعين يوماً وفي ظل عدم وجود ما يثبت عودته الى المأجور... وبالعودة الى الطلب لمباحية / لناحية عدم الاخذ بالافادة... ... فان المحكمة... ... لا تجد... ... ما يؤثر في قناعتها حيال صحة هذه الافادة الصادرة عن مرجع رسمي مختص بثبوتها / خصوصاً وان تلك الافادة تمادت لتقفل الاعتماد من غيب / عادت لتؤكد الالتباس في الافادتين، في حين انه توجد في الملف البدائي ثلاث افادات صادرة عن المديرية العامة للامن العام بحيث يتبيّن من الافادة التي استند عليها الحكم البدائي قد اضافت الى الافادتين السابقتين تناقضاً جديداً. ففي الافادة تاريخ ١٣-٢-١٩٩٧ يتبين انه دخوله قد حصل في 12-6-1993 اما الافادة تاريخ 29-4-1997 لم يتبين قيد يشير الى دخوله بذلك التاريخ ثم في تاريخ 14-6-1997 يتبين دخوله في التاريخ المذكور. واشار الى ان الافادة تاريخ 29-4-1997 قد لحظت عفواً انه لم يتبين مغادرته بتاريخ ١٦-١-١٩٩٣، علماً ان الافادة السابقة لم تشر الى ذلك التاريخ أنه في معرض دخوله او مغادرته البلاد، % المبرزة / المدرجة في الملف % واضاف بأن افادات الامن العام لا يمكن الركون اليها للتناقض الظاهر فيما بينها وذلك لعدم وجود سجلات منظمة لدى الامن العام تبيّن التاريخ الدقيق للدخول والخروج، ولأن / وان الامن العام لم يكن في الاعوام 91-1993 يسجل او الدخول / ٩٢-١٩٩٣ يستطيع ان المدخول والمغادرة عبر المطار، وفي / دون المرافئ والحدود الاخرى حيث كان يكفيه ان يبرز تذكرة الهوية / هويته اللبنانية حتى يدخل الى لبنان او يخرج منه دون قيد ذلك لدى دوائر الامن العام. هذا بالاضافة الى الشكوك التي تحوم حول مضمون تلك الافادات وقد اورد بوجه اعمارة / بصورة عمارة انه لم يتبين وجود قيد يشير الى دخوله او مغادرته بتاريخ 16-10-1992. / ١٦-١-١٩٩٣، وقد اكدت تلك الافادات، على الرغم من التحفظ على بعض ما ورد فيها، انه عاد الى لبنان قبل انقضاء مهلة السنة على صدور قانون الايجارات. علماً انه كان في تلك الفترة يقضي اكثر / ينفق الاكثر وقته في لبنان ذهاباً بالمأجور ومهم تصليحه. / وتماماً باخلاء المأجور ومن ثم بتصليحه. وطلب، في هذا المجال، وعلى سبيل الاستطراد سؤال المديرية العامة للامن العام … / عن مدى رقابتها على كافة مداخل الاراضي اللبنانية ودقة سجلاتها وسبب التناقض الحاصل في افاداتها المشار اليها. د - / د- بالنسبة لافادة الشاهد زهير الخنسا: فقد ورد في الحكم المستأنف ان تحجج
Page 4
- 4 - [هامش] هامش المدعى عليه، المستأنف، باحتلال المأجور في تلك الفترة يصطدم من ناحية اولى مع افادة الشاهد زهير الخنسا... الذي افاد بان الاحتلال قد زال في اواخر العام 1990 او 1991 عندما بدأت الدولة تستعيد سلطتها. سوى انه بالعودة الى محضر استجواب ذلك الشاهد يتبيّن انه افاد بانه عندما بدأت الظروف الامنية تتحسن، / تستتب، طلب منه شقيقه، المدعى عليه - / … المستأنف، التدخل لاخلاء المأجور وبالفعل تم الاتصال بالمدعو سليمان شملان / [؟] شمعل لهذه الغاية وأخلي المأجور. ويعتقد انه تمّ ذلك في اواخر العام 1990 او 1991 عندما بدأت الدولة تستعيد سلطتها. فالشاهد لم يؤكد تاريخ زوال الاحتلال بل ذكر بأنه يعتقد ان ذلك حصل اواخر العام 1990 عندما بدأت الدولة تستعيد سلطتها. واضاف بأنه تجدر الملاحظة الى ان الحكم المستأنف قد تجاهل افادات الشهود الآخرين وبخاصة شهادة سالي / سامي ابراهيم بريس / بربير الذي صرّح بانه لا يتذكر تاريخ مغادرة المحتلين للمأجور بعد استتباب الامن، ربما في العام 1992، وكذلك كانت اجوبة سائر الشهود المستمعين / متمحورة حول هذه الواقعة حيث كانت تقريبية مقرونة بعبارة "لا اعرف او لا اذكر او اعتقد او ربما..." الامر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد خالف اصل / ابسط القواعد القانونية المرعية بالاستناد / باستناده الى احدى الافادات واهمال / واهماله سواها. وخلص المستأنف الى طلب قبول الاستئناف شكلاً لاستيفائه شروطه القانونية وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى انتقالاً / الاساسية والحكم مجدداً باعلان استمرار اجارته على الشقة / للشقة موضوع الدعوى، واستطراداً تعيين خبير لتحديد الاصلاحات الجارية بعد اخراج المحتلين من المأجور وتكرار دعوة الشاهد زهير الخنسا لتوضيح افادته المذكورة / المدلى بها بداية ومخابرة المديرية العامة للامن العام لبيان مدى صحة الافادة المستند اليها في الحكم المستأنف وبيان مدى رقابتها على المداخل / الداخلين والمغادرين من / عن المطار والمرافئ والحدود البرية. وبكل الاحوال تضمين المستأنف بوجههم الرسوم والعطل والضرر والمصاريف كافة. وحيث انه بتاريخ 24-4-1998 / ٢٧-٤-١٩٩٨ ورد الملف الابتدائي الصادر فيه الحكم المستأنف وجرى ضمه للملف الراهن. وحيث انه بتاريخ 29-4-1998 / ٢٢-٤-١٩٩٨ قدّم المستأنف بوجههم لائحة جوابية اولى ادلوا بموجبها بأن ترك المستأنف للمأجور لم يكن / ليس بسبب خلافه مع زوجته السابقة ذلك ان ذلك الخلاف قديم يعود الى ما قبل صدور القانون 160/92 بنحو خمسة / بمجموعة عشر سنة وفقاً لما يؤكده الحكم الروحي المبرز في المحاكمة البدائية، ولم يثبت ان عشيرة / شقيقة تلك الزوجة كان مقيماً في ذات منطقة المأجور وكان يهدده / يتهدده حتى صدور القانون المنوه عنه الذي هذرت الفقرة - و - من هلا / حدثت المفترة. ولو صح هذا الترك الموجب للاخلاء، بالانقطاع سنة كاملة لاسباب غير امنية على الرغم من الاستمرار في دفع البدلات، كما انه ثابت بأن المستأنف كان يواصل السفر الى خارج البلاد ملدد للوطنية بديلين / لمدد طويلة بدليل اعترافه وصورة جواز سفره. اما لجهة الانقطاع عن المأجور بسبب الفرز الحاصل من / الناجم عن الاحداث، فمردود لانه
Page 5
- 5 - [هامش] هامش [هامش] ١٩٨٩ [هامش] ١٩٩٨ كان يمكنه ان يكون صحيحاً في سنوات ما قبل صدور القانون، اما بعد صدوره فقد ثبت ترجيح / تركه المأجور سواء بواسطة الخبرة او المراسلات البريدية، على الرغم من قيامه بدفع قيمة البدلات بواسطة الغير. اما القول بوجود محتلين في المأجور، فقد ثبت ترك هؤلاء / تركهم ولا للمأجور اواخر عام 1990 او 1991، بحسب / على ما تأكّد من شهادة زهير الخنسا، وهذا الشاهد / شاهد طلبه المستأنف ولم يبادر الى ابلاغه، وقد ذكر صراحة ان من كان يقيم في المأجور هو شقيق المستأنف وقد طلب منه اسكان من شيعة / يثق بهم في المأجور في فترة ان يحتل. وهكذا كان. وان من أسكنوا في المأجور تركوه بعد استتباب الامن. وعليه يكون ما اورده المستأنف لهذه الجهة مردوداً وقد ايّد ذلك الحكم المستأنف استناداً الى واقع الحال وعملاً / ثابت وهو بوجود المستأنف في البلاد وليس في المأجور وفقاً لجواز سفره. اما لجهة افادتي الشاهدين نعيمة ضفاجة وجورج / خفاجة وزوجها محمد غدار فمردود ان / غندور فمردودتان. ذلك ان غدار قد تناقض في افادته اقوال المستأنف حيث ادلى بأن هذا الاخير مقيم في المأجور منذ اربع او خمس سنوات اي منذ العام 1992 تقريباً في حين ان المستأنف نفسه يقول بأنه حضر الى لبنان في آذار 1993 ولم يسكن في المأجور لغاية / الا في حزيران 1993 بسبب الاصلاحات التي اجراها فيه. هذا فضلاً عن ان الشاهد المذكور اكد على انه / بأنه لا يزور المستأنف لاحتياجات طائفية، / لاعتبارات خاصة فيه، ولم تدوّن ذلك في خلال الاستماع اليه في المحكمة البدائية لغير سبب، وبالتالي ان وصفه للمأجور والاضرار اللاحقة به في ضوء ذلك يكون مشكوكاً فيه. اما لجهة ما ادلت به خفاجة فهو غير صحيح اذ ان الخبير لم يكرر بزيارة وكيلتهم / يلتقِ بها ولا بوكيلتهم (اي وكيلة المستأنف بوجههم) التي تعرفت بها / اليه يوم الاستجواب الحاصل بتاريخ 11-11-1996. الى ذلك، اضافوا بأنهم لاثبات واقعة الترك، أرسلوا كتباً الى المستأنف بواسطة البريد، فتوجه / فتولى موزع البريد بتاريخ 2-8-1993 و 3-8-1993 و 6-9-1993 الى المأجور ولم يجد المستأنف. وقد اوضح الموزع هذا الامر بالمشروحات التي دوّنها على الغلاف الخارجي للظروف. اما لجهة الزعم بأن الترك قد حصل بسبب التصليحات، فانه يتبين من الانذار المنظم من السيد جوزف زاخر والمبرز من المستأنف، بأنه كان قد قبض فقط ثلاثماية دولاراً / دولار اميركياً على الحساب بكتابين / كما يتبين انه مدوّن / مؤرخ بتاريخ 22-9-92 وصحيح / ٢٢-٩-٩٣ ويحكي ذلك كما يتراخى 22-7-1992 / كتاريخ الى ٢٢-٧-١٩٩٣ اما الانذار الموجه الى هذا الاخير، والذي لحد / هو بالواقع عبارة عن برقية مضمونة مع / مكونة من اشعار بالوصول ولهيئة / وهي ولا اساس لها من الصحة، وكذلك التعهد الحاصل من جوزف زاخر المذكور محصور بالطرش والدهان وهي امور عادية لا تستغرق وقتاً طويلاً لا سيما في شقة بمساحة متوسطة كالمأجور، فقد نظما بهدف التهديد / التهويل بحجم الاضرار في المأجور. وقد اخذ / احسن الحكم المستأنف بالهمال / باهماله لعدم الصحة. هذا بالاضافة الى ان طلب المستأنف الرامي الى تعيين خبير لتحديد الاصلاحات الجارية في المأجور بعد افراج / اخراج المحتلين منه / لهو مردود لعدم الجدوى بعد فوات الاوان واستنكاف المستأنف عن تقديم هكذا طلب بداية او بواسطة القضاء المستعجل. زد على ما تقدّم، ان عقد الايجار المؤرخ في 1-1-1993 لا يثبت وجود المستأنف
Page 6
- 6 - [هامش] هامش في المأجور لأن وكيلهم، السيد نصر الدين فخر الدين، ينظم عقود الايجار لكافة مستأجري المبنى بتاريخ واحد في 1-1-1993 ولا يجري التوقيع على العقود الا في اليوم الذي يقبض فيه البدلات. ويتبيّن من مراجعة الايصال المرفق بالاستئناف والموقع من ذلك الوكيل بأنه حاصل بتاريخ 26-8-1993. ويتطلب سياق، / ويقتضي الاستيضاح، دعوة ذلك الوكيل للادلاء بشهادته بهذا الخصوص. وعلى المستأنف اثبات تواجده في المأجور بتاريخ 1-1-1993 علماً ان المستأنف لم يدخل الى لبنان بتاريخ 22-12-1992، وفقاً لافادة الامن العام تاريخ 14-6-1997 رقم 6818 حتى ليبقى بتاريخ 1-1-1993. هذا مع الاشارة الى ان الادعاء بانه كان يدفع البدلات كاملة ايفاء للمالكة وتمني منه / ارضاءً للمالك وضماناً لاستمرار الايجار، يفتقر الى السند القانوني. اضف الى ذلك، لم يقم المستأنف بأي اجراء لحفظ حقه بالمأجور وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 77/7 والمادة 35 من القانون 82/20 والمادة 24 من القانون 160/92 المعدّل مع الاشارة الى ان قوله بأنه كان يدفع البدلات كاملة وليس ربعها بسبب عدم الانتفاع بالمأجور يتناقض وقوله بأن المأجور كان مشغولاً من محتلين او ان ثمة اضراراً فيه تحول دون اشغاله منه، الامر الذي يؤكد صحة ما ادلوا به لجهة عدم احتلال المأجور وان الاضرار لم تكن الا محصورة على الطرش والدهان، ما يؤكد صوابية الحكم المستأنف. اما لجهة الافادات الصادرة عن الامن العام، الى جانب ان ما ادلى به المستأنف فظهر باعتبار / خطير باتهامه مؤسسة عامة على جانب كبير من الاهمية بالتزوير واعطاء افادات كاذبة بما يطلب وعدم / بدون طلب وبعدم وجود سجلات منظمة لديها، فهي صحيحة ومعوّل عليها لأن واقعة / وثائق الدخول والخروج تنظم فعلاً امام كافة المرافئ / المراكز براً وبحراً وجواً. فقد سجل المستأنف خروجه من لبنان عبر مرفأ جونيه / مركز جوني بتاريخ 7-7-1988 بموجب / ٧-٨-١٩٨٩ على جواز سفره. وان الافادة المؤرخة في 29-4-1997، والتي يطعن بها المستأنف، اشارت الى انه لم يتبين مغادرته بتاريخ 16-1-1993، صدرت / جرت بناء لطلب وكيل المستأنف بالذات امام المديرية العامة للامن العام بتاريخ ٧-٣-١٩٩٧ وقد ابرزها في جلسة 2-5-1997. وخلص المستأنف بوجههم الى طلب رد الاستئناف شكلاً واساساً لعدم صحته وجديته وقانونيته وتصديق الحكم المستأنف للاسباب والعلل الواردة فيه ورد كافة مطالب واقوال المستأنف سيما طلب تعيين خبير ودعوة الشاهد زهير الخنسا والاستجابة لطلبهم دعوة الشاهد نصر الدين فخر الدين والشاهد محمد غدّار وتدريك / غندور وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر. وانه بتاريخ ١٤-١-١٩٩٨ قدّم المستأنف لائحة جوابية اولى ادلى بموجبها مؤكداً على وجوب سماع الشاهد محمد غدّار ثانية امام هذه المحكمة لما لافادته من اهمية لا سيما / لاسيما في تأكيد شهادته السابقة. كما على وجوب سماع الشاهدة نعيمة خفاجة والخبير السيد حسن دكروب لاظهار نوايا المستأنف بوجههم السيئة. واضاف بأن المحتلين تركوا المأجور بحالة يرثى لها اضطرته لتغيير كامل الامدادات / التمديدات الصحية والحمامات والكهرباء والمطبخ وتسطيح / والمطابخ وتبليط الجدران وتركيب خزائن جديدة وتصليح الابواب والمنجور وطرش / والطرش
Page 7
- 7 - [هامش] هامش ودهان كامل / والدهان كان المأجور من جدران الى خشب وحديد. وهذا امر يمكن استثباته بواسطة خبير فني. وعلى اي حال، من المفيد الاستماع الى افادة الشاهد جوزف زاخر لتبيان مقدار الاعمال التي قام بها ولاستيضاحه / والاستيضاح عن مدى الاضرار اللاحقة بالمأجور. الى ذلك ان القانون لم يحدّد طريقة معينة لابلاغ المالك عن رغبة المستأجر في الاحتفاظ بحقه بالاجارة، على انه كان مثابراً / ثابراً على تسديد بدلات الايجار كاملة وعمل على اخراج المحتلين من المأجور واصلاحه وقد نظّم وكيل المستأنف بوجههم لعقد ايجار للعام 1992 وقبض البدلات المتوجبة عن تلك السنة. زد على ذلك، ان افادات الامن العام باتت دون اهمية تذكر بعدما تبيّن انه كان في لبنان قبل مرور اربعين يوماً على انقضاء المهلة القانونية المفروضة لعودته الى المأجور بحسب القانون 160/92. وكرّر ادلاءه لجهة شروحات / مشروحات البريد حيث لم يتبين من صور الغلافات ما يؤكد تاريخ توزيع / حضور البريد الى منزله وخلافاً... انه تمّت / فضلاً عن ان ثمة تحويراً في التواريخ. وكرّر مطالبه. وحيث ان المحاكمة اختتمت بتاريخ ١٤-١-١٩٩٨. وحيث انه بتاريخ 2-2-1999 صدر قرار تمهيدي قضى بدعوة السادة نعيمة خفاجة ونصر الدين فخر الدين وجوزف زاخر للادلاء بشهاداتهم. وحيث ان المحكمة استمعت بتاريخ 26-5-1999 الى الشاهدين نعيمة خفاجة ونصر الدين فخر الدين. وحيث ان المستأنف توفي بتاريخ 26-6-1999 / ٢٧-٦-١٩٩٩ وانحصر ارثه بارملته هالينا / هالسنا انطونيا كورودزياغ / كودوزيانج وولديه كاميلا واميل تاديوس وفقاً لحكم حصر الارث الصادر في 14-9-1999 وحيث ان ورثة المستأنف، وكيلهم الاستاذ بوزانت بطمجيان، / بسلم جيان، قدّموا بتاريخ ٢٣-٣-٢٠٠٠ لائحة توضيحية كرّروا بموجبها الاستئناف وادلوا بأنهم لم يتركوا المأجور ولم يتخلوا عنه بصورة نهائية بدليل اقدام مورثهم على ترميم واصلاح الاضرار اللاحقة بالمأجور من جراء احتلاله من عناصر تابعة لقوات الامر الواقع، وبدليل جواز سفر ذلك المورّث وزوجته المستأنفة الى فخره / الحاضرة وما يستدل منهما دخولها الى لبنان عدة / لعدة مرات عبر سنوات طويلة ولفترات غير قصيرة وبصورة متكررة وعلى وجودهما في المأجور بعد صدور القانون ١٦٠/٩٢ خلال السنة المعطاة لطردها / المسقطة لحقهما بالتمديد. فجواز سفر المورث والذي يحمل برقم / الرقم 670454 يظهر دخوله الى لبنان في ١٢-٦-١٩٩٢ وخروجه منه بتاريخ 28-9-1993، وكذلك يظهر جواز سفرها دخولها وخروجها في ذات التاريخ وبتاريخ 22-11-1993. [؟]. كما يبيّن عقد / يتبين بعقد الايجار توقيع المورّث في خانة المستأجر بتاريخ 1-1-1992. هذا بالاضافة الى ان كاتب المحكمة الابتدائية قد اوضح في محضر التحقيق الحاصل بتاريخ 12-4-1994 تردّد المورّث الى المأجور بصورة دائمة واجراءه لبعض الاصلاحات فيه واستعداده للاقامة فيه فور الانتهاء من تلك الاصلاحات، على خلاف ما ورد في تقرير الخبير حسن دكروب المكلف / المعين من قبل قاضي العجلة في بيروت والذي يفيد من / عن ترك المورث للمأجور منذ 12 سنة. الى ذلك، ان افادات الشهود من الجيران جاءت لتؤكد على تواجد المورّث في المأجور فمن فقيد / فنعمي نقية تقول عن تردّده الى المأجور منذ العام 1988 وساعي البريد / وسامي البربير يقول عن مشاهدته
Page 8
- 8 - [هامش] هامش المورث منذ العام 1992 ونعيمة خفاجة تقول عنه اقامة المورّث في المأجور بعد اصلاحه. هذا بالاضافة الى ان المورّث كان عجل عن / عمل على استعادة المأجور من محتله / محتليه بواسطة شقيقه الذي يظهر اسمه معه في عقد الايجار. علماً انه بالضرورة / لا ضرورة لاعمال احكام المادة ٢٤ من القانون 160/92 باعتبار ان المورث، المستأنف اصلاً، قد استلم المأجور قبل صدور ذلك القانون ودفع البدلات كاملة وسكنه بعد الانتهاء من التصليحات فيه. فضلاً عن ان الفقرة - ب / الغاية من المادة العاشرة من القانون المذكور ترمي الى عدم جعل التردد الى المأجور بفقد تلطيع / لقطع قطع المهلة وسيلة للتحايل على القانون والاستفادة من التمديد. ثم ان بقاء المورث وزوجته، المستأنفة الحالية، في المأجور مدة اربعين يوماً في العام 1992 يشكل فترة طويلة وكانت / وكافية لتقطع صفة / مدة الاسقاط من التمديد. وكرّروا مطالب مورّثهم. وحيث انه بتاريخ 5-4-2000 قدّم المستأنف بوجههم لائحة جوابية كرّروا بموجبها اقوالهم ومطالبهم واضافوا بأن التردّد المزعوم، في الفترة الواقعة بين ١٢- 6-1993 و 22-7-1993، لم يثبت انه قد حصل الى المأجور بدليل ما ورد باعتراف المورث نفسه في لائحته المؤرخة في ٣٠-١-١٩٩٧ بأنه في تلك الفترة كان يمارس / يحاول استعادة المأجور من محتليه وتصليحه على ان / وكذلك فان الشاهد زهير الخنسا قد اكد بأن المهجرين … / [هامش] والذين كان اسكنهم في المأجور قد غادروه اواخر العام 1990 او 1991 عندما بدأت الدولة تستعيد سلطتها. ثم انه لا اهمية لمعرفة دخول وخروج المستأنفين الى لبنان ومنه قبل تاريخ صدور القانون ١٦٠/٩٢ بل العبرة لحلولهم / لحصولهم في السنة الملحوظة في المادة العاشرة من ذلك القانون حيث لم يتبين الدخول الا بتاريخ 12-6-1993 ولم يبغي / يتبين دفع البدلات اسباب / الا بتاريخ 26-8-1993. اما لجهة التحقيق الذي اجراه الكاتب لدى المحكمة الابتدائية السيد علي حلاوي بتاريخ 16-7-1994 فيفيد له / عن تردد المورّث الى المأجور بعد اجراء التصليحات فيه مثل الطرش والدهان وجلي البلاط، علماً ان ذلك الكاتب كان خاون لعدة / قد حاول عدة مرات لقاء المورّث حتى انفاسه / التقاه بتاريخ 1-8-1994 حيث افاده بأنه غير مستعد / على استعداد للسكن في بيته (المأجور) وهو / [؟] يقوم ببعض التصليحات فيه، وعلى اي حال فان ثمة بعداً / نقصاً في الفترة / المسافة الزمنية بين 22-7-1993 و 1-8-1994 / و١-٨-١٩٩٤ حيث ان المهلة قد انتهت وسقط حقه بالتمديد. رد / زد على ما تقدّم، ان افادة الشاهدة منى فقيه / نعمي نقية امام الخبير لم تحدّد تواجد المستأنف او حتى / الاصلي المورث في المأجور بل تقول ان / انها كانت مشاهدت / تشاهد سكرتيرته لمرة واحدة قبل شهر من التاريخ للكشف، / افادتها للخبير، فضلاً عن ان / انها اكدت عدم معرفتها … / فيما اذا كان خادمها / جارها المورث كان يحضر الى المأجور تبع اشغاله / بسبب انشغالاتها المنزلية. اما افادة الشاهد سامي البريس / البربير فقد جاءت متناقضة فتارة يقول بأن جاره، المورّث، غير متواجد في بلبنان فوت / المأجور منذ اثني عشر سنة سوى انه في الفترة الاخيرة اخذ يتردد الى المأجور مع سكرتيرته لاجراء بعض التصليحات فيه وطوراً يقول، امام محكمة البداية، بأن جاره قد سافر الى كندا في العام 1989 وعاد الى لبنان في اذار 1993 / ١٩٩٢ ثم يعود ويقول بأنه كان يشاهد جاره المذكور بصورة مستمرة منذ العام 1992 وصاعداً. اما افادة الشاهدة نعيمة خفاجة فقد اتت بعيدة عن واقع اشغال المستأنف الاصلي الفعلي للمأجور خلال السنة المقررة قانوناً انما ادلت بمعلومات عامة وسطحية وجاءت افادتها لتتناقض وافادة / لتناقض افادة زوجها الشاهد محمد غدار / غندور المستجوب بداية. … / [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 9
-9- [هامش] هامش [هامش] ١٩٨٩ [هامش] ١٩٨٨ / ١٨٨٩/١٩٩٨ وأشاروا إلى أن المستأجر الثاني، شقيق المستأنف الأصلي، السيد بطرس كاتب، كان قد توفي منذ عدة سنوات ولم تعد له أي علاقة بالمأجور ولا يوجد ثمة من يستفيد من عقد الايجار منه / عنه وقد ابتدأت المحاكمة الابتدائية واستمرت بعد تاريخ وفاته بوجه ادوار وحده. ثم انه جواباً على قول المستأنف بأنه لا حاجة لتطبيق أحكام المادة ٢٤ من القانون ٩٢/١٦٠، يثبت واقع الحال ان مورث المستأنفين لم يقم بأي اجراءات قانونية من شأنها ان تكفل حقه في الاجارة عندما حرم من الاستفادة بالمأجور. وأن الايصال بدفع بدل الايجار المؤرخ في ٣١-١٢-١٩٩٢ صادر عن السيد بهيج وياسين كأخ وموكل المشاع بما / [؟] حمود ياسين لأمر وكيل [؟] لا يثبت بصورة قاطعة بأن المورث المذكور كان وقتذاك / وقد [؟] خارج البلاد وغير شاغل / [؟] [؟] للمأجور فعلياً وبصورة جدية. غير انه ما ورد في لائحة المستأنفين التوضيحية في البنود ٩ الى ١٣ / ٢١ منها يتناقض والغايـة التي توخاها القانون، وكرروا طلبهم صرف النظر عن / لجهة رفض الطلب الاستماع الى افادة الشاهد جوزف زاخر لمجهولية مقام هذا الاخير وفقاً لشروحات كاتب الشرطي / [؟] محضر التبليغ. وحيث انه لجهة الخبير / ان المحاكمة اختتمت مجدداً بتاريخ ٥-٤-٢٠٠٠ وحيث ان قراراً تمهيدياً صدر بتاريخ ١٢-٧-٢٠٠٠ قضى بدعوة السيّد بطرس كاتب، المستأجر الثاني علماً بصدور البراءة والمنع، / للمأجور الراهن والذي، وفقاً للإفادة / لادلاء الجهة المستأنفة، كأنه / كان قد استلم مفاتيح المأجور من الجيش، لاستيضاحه. / المحتلين، للاستيضاح، كما كلف الخبير المهندس غسان الشويري القيام بالمهمة المبينة في ذلك القرار والجهة المستأنفة ابراز اصل الاشعار بالاستلام الموجّه الى المتعهد جوزف زاخر. وحيث انه بتاريخ ٤-٢-٢٠٠٢ قدّم الخبير المكلف تقريره. وحيث ان المستأنف بوجههم قدّموا بتاريخ ٠٢-١١-٢٠٠٢ / ٢٠-١١-٢٠٠٢ تعليقاً على تقرير الخبير كرروا بموجبه ما سبق وأدلوا به لجهة دعوى / تصديق الحكم المستأنف في محله القانوني واضافوا بأن الخبير قد اطلع على الاضرار التي لحقت بالمأجور / كان اصيب بها المأجور والتي لم تكن تحول دون استعمال المأجور المذكور بصورة طبيعية وقد اوضح الخبير بأن كلفة التصليحات لم تتعد مبلغ ستماية دولاراً اميركياً ومدة / دولار اميركي وهذه انجازها لم تتجاوز ثلاثة اسابيع كحد اقصى وهذا ما تأكد من افادة السيدة موريست ميخائيل / [؟] سكرتيرة المورث المستأنف التي اوضحت بأن المأجور لم يكن قد اصيب بالخراب جميعه وان كمية بخاخة [؟] للتنظيف والدهان وتسليمه للمأجور. / بأضرار جسيمة ولم يكن بحاجة سوى للتنظيفات والدهانات وتصليح المنجور. فضلاً عن تأكيد الخبير على ان العائلة التي شغلت المأجور بغياب المستأنفين لم تكن محتلة مطلقاً بل انه مكوّن منه / [؟] فقد كان بتأدية / شاغلاً بناء على رغبة من المستأنف الاصلي نجلها شقيقة / نفسه شقيقه بطرس واخلت بناء للطلب دون تعويض وبصورة تمادية وبالتالي لم تكن ثمة قوة قاهرة تحول دون اشغال المستأنف الاصلي للمأجور قبل وبعد صدور القانون ٩٢/١٦٠، وكرروا. وحيث ان وكيل المستأنفين، الاستاذ زياد جاموس، حضر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠-١١-٢٠٠٢ واستمهل للتعليق على تقرير الخبير، فامهل لذلك فترة / لمدة عشرة ايام سوى انه لم ينفذ ذلك في المهلة المحددة ولم يقدم اي تعليق كما انه تخلف عن الحضور في الجلسة المقررة بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٠٣ حيث تقرّر بناء للطلب وبعد تكرار المناداة عليه وانقضاء الساعة / وانتفاء الاسباب القانونية محاكمة الجهة المستأنفة أصولاً
Page 10
-١٠- [هامش] هامش واعلن / واعلنت اختتام المحاكمة مجدداً بعد ان كررت وكيلة الجهة المستأنف بوجهها المطالب. / الطالب بناءً عليه أولاً - / اولاً- في الشكل: حيث ان الحكم المستأنف قد ابلغ من وكيل المستأنف المرحوم رواد / روانت كاتب بتاريخ ١٣-٣-١٩٩٨، وان الاستئناف مقدّم بتاريخ ٢-٣-١٩٩٨، / ٢٤-٣-١٩٩٨ ضمن استحضار / [؟] موقع من محام في الاستئناف ومستوف شروطه القانونية وقد سددت رسومه وتأمين، / وتأميناته، فيكون مقبولاً. ثانياً - / ثانياً- في الاساس: أ- في طلب تصحيح الخصومة: حيث ان المستأنف بوجههم كانوا تقدّموا بطلب تصحيح الخصومة، وقد تبيّن من صورة قرار حصر ارث المرحوم رواد، / روانت المعروف ادوار، كاتب الصادر بتاريخ ١٤-٩-١٩٩٩، ان هذا الاخير قد توفي بتاريخ ٢٧-٦-١٩٩٩ منحصراً ارثه بزوجته هالينا كولودزياج / هاليفا كولود زياح وبولديه القاصرين كاميلا وامين كاديوس / واميل تاديوس كاتب كما تبيّن من صورة القرار الصادر بتاريخ ١٣-١٠-١٩٩٩ عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان لغرفتها / غرفتها الثالثة تعيين السيدة هالينا / هاليفا قيّمة لإدارة أموال ولديها القاصرين وحيث انه تأسيساً على ما تقدّم يقتضي من جهة اولى تصحيح الخصومة واعتبار الجهة المستأنفة مؤلفة من السيدة هالينا كولودزياج / هاليفا كولو زياح وولديها كاميلا كاتب وامين كاديوس / واميل تاديوس كاتب. ومن جهة ثانية اعتبار تمثيل القاصرين صحيحاً. ب- في عدم انفاذ القرار التمهيدي بتاريخ ١٢-٧-٢٠٠٠ بكلّيته: / بكامله: حيث ان القرار التمهيدي المذكور كان قضى في شقّه الاول تكليف الجهة المستأنفة ابراز اصل الاشعار بالاستلام الموجه من مورثها / مورث المستأنف الاصلي الى المتعهد السيّد جوزف زاخر، غير ان وكيلها، والذي كان ابلغ ذلك القرار كما ابلغ تقرير الخبير الشويري المنظم بنتيجة القرار التمهيدي المذكور واستمهل للتعليق، لم يُنفّذ ما كلفت به، الامر الذي يوجب اعتبارهما متنكفة / اعتبارها متقاعسة عن تنفيذه. / التنفيذ، وحيث، في اي حال، وفي ضوء تقرير الخبير الشويري وما ارفعه به من مستندات لم يعد ثمة موجب من ابراز ذلك الاصل. هذا من جهة، ومن جهة ثانية: حيث ان القرار التمهيدي المذكور كان قضى في شقّه الثالث دعوة السيد بطرس كاتب للاستيضاح، وحيث انه من ناحية اولى ثبت / ثابت تبلّغ الجهة المستأنفة القرار التمهيدي المذكور عنه / المشكو منه وعدم انفاذه، على الرغم من تعهدها بذلك في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ ١٤-٢-٢٠٠١، كما انها لم تتخذ موقفاً مما ادلت به، في حينه، / [؟] في لوائحها، / لوائح الجهة المستأنف بوجهها لناحية ان السيد بطرس كاتب قد توفي منذ زمن
Page 11
-١١- [هامش] هامش [هامش] - طالما أن المحكمة ترى ان المأجورة [هامش] - أضراراً من دون مساس بالهيكل [هامش] - الخارجي للمأجور بحيث لم يعد مسكناً [هامش] - صالحاً وبالتالي لا يخرج عن كونه [هامش] - [؟] وفقاً لتقرير الخبير. [هامش] - مع التذكير ان [؟] [هامش] - [؟] ادوار كاتب [هامش] - تحت طائلة المساءلة [هامش] - الجزائية ٪ [هامش] ٪ فضلاً عن ان [هامش] الشاغلين هما نجل شقيقة المرحوم ادوار كاتب وابنته [هامش] وناديا وزوجها وهما شاغلين غير شرعيين للمأجور [هامش] من دون وجه حق وبطريقة الغصب. [هامش] وهم ليسوا من اهل المورث المعنيين [هامش] بالإقامة عملاً بالمادة /٢٩/ من القانون ١٦٠/٩٢ [هامش] الأمر الذي يعتبر تنازلاً عن الإجارة للمأجور [هامش] لغير المستفيدين من التمديد القانوني. [هامش] ما يؤكد هذا الامر ٪ [هامش] - والمستندات تثبت بالتقرير الخبيرين عدد ٣ شارع ادوار كاتب تحت طائلة المساءلة الجزائية ٪ / … بعيد، وبالتالي فقد بات ابلاغه دعوته للاستيضاح مستحيل. / من قبيل المستحيل. ومن ناحية اخرى ان الاستئناف قدّم من السيد رواد / روانت كاتب المعروف بادوار وجرت كافّة مراحل المحاكمة بصورة لم تُشر الى ان ثمة علاقة لبطرس المذكور بالمأجور سوى ان اسمه قد ورد مع اسم شقيقه على عقد الايجار وانه قد ساهم في اخراج من كانوا يشغلون المأجور في حال عدم انشغال / اشغاله من المستأنف الاصلي المرحوم ادوار. وحيث في ضوء ما تقدّم يقضي الصرف / يقتضي الرجوع عن القرار التمهيدي لهذه الناحية. ج- في موضوع الاستئناف: حيث لابد / لا بد من الاشارة بداية الى انه ثابت من تقرير الخبير المصنّف / الشويري استناداً الى … / ان العائلة التي كانت شغلت المأجور اثناء الاحداث في حين / لبنان لم يكن ذلك المأجور مشغولاً من المستأنف الاصلي، والتي كانت من آل شحين / شحيمي لم تكن محتلة له، وفقاً ما ادلت به السيدة اوجين البخت / الكردية المقيمة في الطابق الارضي من المأجور / البناء بل كانت قد بقيت / موضوعة في ذلك / المأجور من قبل … / شقيقة المستأنف الاصلي المرحوم رواد، لجمهور ان تمت مسرودية بأنه تصوير / روانت [؟] ثمة [؟] بأن هؤلاء كانوا احتلوا المأجور غير / نظراً الى ان المذكور / [؟] لم يتقدّم باشكالات / تتقدم [؟] بل انهم اخلوه في العام ١٩٩١ كما ان / على اثر استتباب الوضع الامني في البلاد بناءً لاشارة الجهات الحزبية المسؤولة عنهم، آخذين معهم بعض المفروشات واثاث المطبخ، وان المأجور الحالي / المذكور لم يكن بحالة متضررة جداً لحد الثلاثة / لهذه الدرجة سوى انه كان بحاجة الى بعض التنظيفات وانه جرى تنظيف المأجور وعلى / والدهانات وتصليح المنجور، على ما افادت سكرتيرة المرحوم رواند / روانت السيدة موريست بتعايش / فيولين [؟] امام الخبير، وجرى هذا الالتزام / ولم يكن الاضرار تحول دون استعماله طبيعياً، على ما افادت به المستأنفة السيدة كاتب للخبير (راجع التقرير صفحة ٢٧ و٢٨) علماً ان المأجور لم يُصب بأي قذائف مباشرة بل تعرض لشظايا ناتجة عن قذائف واصيبت / [؟] ابوابه الخارجية بالرّصاص / بالخراب وقد تعهّد السيّد جوزف زاخر بتصليح / تصليحه وباب المدخل بكلفة ستمائة دولاراً اميركياً، / ستماية دولار اميركي، وهو مبلغ معقول يقترب من تقدير الخبير الشويري الذي قدّر مهلة / هذه الاضرار ومهلة انجازها بثلاثة اسابيع. وحيث انه بمراجعة فواتير / الفواتير العائدة للمأجور ان اعلى والايصالات / للاعمال التصليحية والاصلاحات التي قام بها المستأنف الاصلي المرحوم رواد / روانت كاتب وهي عائدة / والعائدة تحديداً لتعديل المجاري وتقزيز / لاعمال [؟] [؟] الشبابيك وخلع البلاط باليد للمكونات (المدعم / [؟] (المعلم عبد الرحيم الشريفي) / [؟]) وتصليح الخشب والمنجور / المنجور الخشبي وباب المدخل والطرش والدهان / والدهانات (جوزف زاخر) وتركيب المفتاح الكهربائي / القطع الكهربائية (رفيق شراره) / شرارة) والادوات الصحية (محمد [؟])، يتبيّن ان تواريخها جميعاً يعود الى الفترة الممتدة بين ١٩-١٢-١٩٩٣ ايصال موقع من جوزف زاخر و٢٩/٥/١٩٩٤، / و٢٠/٥/١٩٩٤ ايصال موقع ايضاً من / [؟] جوزف زاخر عن اعمال الطرش والدهان واخرها / ما خلا واحداً فقط يعود الى ٧-٧-١٩٩٦ / ٢٢-٧-١٩٩١ موقع كذلك من جوزف زاخر دفعة على حساب الاشغال، لم تكفّ / [؟] الجهة المستأنفة / المستأنف بوجهها في صوّت اشارتها في / [؟] الشهر السابع او الشهر التاسع، / الثامن [؟]، وعلى انه حتى / اي حال، ان التاريخ المذكور / المبين هو تاريخ متأخر على ما نقله / [؟] كما هو ثابت من تقرير الخبير مع العلم بأن المدّة التي تستغرقها تلك الاشغال
Page 12
-١٢- [هامش] هامش لا تتعدى الاربعة اشهر وهي لا تحول دون استعمال المأجور طبيعياً، وحيث انه لافادات ارادها العالم / ان الافادات [؟] العام للقوة المنوط بها تنفيذ العقود بالمشيئة / [؟] السورية لجهة [؟] المثبتة منها وهي رسمية غير قابلة للطعن بل / … الا عن طريق التزوير الأمر الذي لم يلجأ اليه مورث الجهة المستأنفة، وحيث ان الطعن بصحة تلك الافادات بالشكل الذي حصل فيه يكون مردوداً، وحيث انه اذا كان ثبت دخول المستأنف الاصلي وعائلته بالمستأنف / المستأنفة بعد تصحيح الخصومة الى لبنان بتاريخ ١٢-٦-١٩٩٣ فإن ذلك ليس من شأنه اثبات خيارهم، في / قيامهم بعد ذلك التاريخ، باشغال المأجور موضوع الدعوى. ولعل ما يعزز قناعة المحكمة هذه ما نهض من الاوراق لجهة قيام المرحوم رواد / روانت وعائلته بالاقامة في انطلياس / [؟] لدى شقيقه بطرس طيلة فترة تواجده في لبنان المتقطع وبعد عودته من هجرته في كندا الى التاريخ المبين اعلاه، من جهة اولى، ومن جهة ثانية قيام المرحوم رواد / روانت بالتعاقد مع المتعهد جوزف زاخر قبل سرد واحد / بعد سنة واحدة من انقضاء مهلة السنة على نفاذ القانون ١٦٠/٩٢، في حين نجد / على اجراء تصليحات المنجور والابواب والطرش والدهان وما اليها / الى ذلك من اشغال لم تنتهي الا في ايار من العام التالي، وحيث في اي حال، ان مسألة اصلاح المأجور وتسليمه بالاستيعاب / [؟] ذلك الذي يكون قابلاً للاستعمال بصورة طبيعية ووفقاً للأصول، فإن زوجته / [؟] السيدة كاتب، ليس من شأنها تبرير مدة الترك، / شأنه ان يقطع مهلة التمديد، بخاصة ان الاعذار المطلوب اصلاحها / الاضرار التي اصلحت لم تؤد وفقاً للثابت، الى جعل / تكن من الضخامة بحيث ان تجعل المأجور في عداد المباني التي تجيز / [؟] تركه مستأجرة عن طريق القوة القاهرة، / [؟] من الاصلاح، وحيث ان شروط الفقرة - زاو - / -واو- من المادة العاشرة من قانون ٩٢/١٦٠ / القانون ١٦٠/٩٢ تكون متحققة لا سيما في ضوء تحقق عدم اشغال المستأنف الاصلي المأجور / [؟] قبل العام ١٩٩٤. وحيث يكون الحكم المستأنف فيما قضى به لجهة التسلّم المأجور / توصل اليه في محله القانوني [؟] ومستوجب التصديق ويتوجب / ويقتضي معه ردّ الاستئناف الراهن لجهة تلك، / اساساً برمته، لذلك تقرّر بالاجماع: قبول الاستئناف شكلاً وردّه اساساً وتصديق الحكم المستأنف بمجلته / الابتدائي برمته ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات القضائية كافة والابقاء على مرسوم التدخل. / والاتعاب ورسم التنفيذ. قراراً صدر وافهم علناً في ٢٢/٨/٢٠٠٤ / ١٢/٨/٢٠٠٣ في بيروت بتاريخ المستشارين / [؟] الكاتب المستشار … / [؟] المستشار [؟] الرئيس بوشقير الكاتب / [؟]
Page 13
[هامش] هامش [هامش] جدول / [؟] ٢٠٠٠ [هامش] تبليغ / لصق ١٠٠٠ [هامش] أستاذ ١٥٠٠ [هامش] ق تامين ٢٥٠٠ [هامش] ----------------- [هامش] ٧٠٠٠ [هامش] ض ٦٠٠٠ [هامش] مال ٦٠٠٠ [هامش] / [؟] [؟] ١٥٠١ [؟] ٢٥٠١ ايصال ٢٢٥٧٧ [هامش] / ١١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ دفعت طوابع … / [؟] ١٠٠٠ بتاريخ ١٩/٦/٢٠٠٢ / ١٩/٦/٠٣ حضر المحامي كوثر خليل واستلمت نسخة طبق الاصل للتبليغ عن القرار ١٢٤٨/٢٠٠٢ ووقعت / ١٢٤٨/٠٣ وقعت بتاريخ ٢٧/٦/٢٠٠٢ وردا / ٧/٦/٠٣ ورد اشعار تبليغ ورقة يبدوا ان المعطوف بادارتها صلبة / ورثة [؟] المعروف بادوار كاتب صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٢٤٨/٢٠٠٢ مبلّغ / ١٢٤٨/٠٣ مبلغة للأستاذ زياد جاموس بواسطة سكرتيرته ناردين كابات / [؟] وذلك بتاريخ ١٤/٦/٢٠٠٢ فضم / ٢/٦/٠٣ ضم للملف رئيس قلم / [؟] بتاريخ ٢٤/٧/٢٠٠٢ حضر الاستاذ / ٢٧/٦/٠٣ حضرت الاستاذة كوثر خليل واستلمت صوره صالحة للتنفيذ / صورة طبق الاصل عن القرار [؟] ١٢٤٨ [؟] … / [؟] [؟] [؟] [؟]