Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 125 /2005

Court
تمييز مدني
Number
125/2005
Date
31/05/2005
President
مهيب معماري
Members
عيد، الاسطا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

-١-13061 [هامش] هامش [هامش] قرار ١٢٥/٢٠٠٥ / ١٢٥/٥ب [هامش] تاريخ ٢١/٤/٢٠٠٥ / ٢١/٥/[؟] [هامش] أساس ٩٠٩/٢٠٠٤ / ٩٠٩ / [؟] [هامش] تصنيف: عجلة المميّز: عصام الياس شلهوب وكيله المحامي عصام مالك المميّز ضدّه: محمد إسماعيل عبادي وكيله الأستاذ علي العشي قرار باسم الشعب اللبناني إن الغرفة الخامسة لدى / من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة السادة [؟] [؟] رئيساً وجان / وجانا عيد وسليم الاسطا مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرّر المؤرخ في ٤/٢/٢٠٠٥ / ٢٤/٥/٢٠٠٥ تبيّن ان المميّز عصام الياس شلهوب وكيله المحامي عصام مالك قدّم بتاريخ ٢/٢/٢٠٠٤ / ٢٢/٤/٢٠٠٤ استدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميّز ضدّه محمد إسماعيل عبادي بوكيله / وكيله المحامي علي العشي طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الموقتة / الاستئناف المدنية في جبل لبنان المتن بتاريخ ٤/٢/٢٠٠٤ / الغرفة تاريخ ٤/٤/٢٠٠٤ رقم ٦٦/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/١٦ والقاضي بقبول طلب الادخال شكلاً وردّ / وفسخ القرار المستأنف ورؤية / ورد الدعوى وانتقالاً / و[؟] [؟] والتقرير مجدداً بالزام المستأنف عليه عصام شلهوب والمقرّر ادخالها حشيم وهبي / ادخاله هيثم وصدف عصام شلهوب باخلاء الشقة الكائنة في القسم رقم ٧ من العقار ٤٢٩٤ منطقة بعبدا العقارية فوراً ودون اي قيد او تسليمها / ابطاء وتسليمها الى المستأنف محمد اسماعيل عبادي خالية من اي شاغل... وقد طلب المميّز: ١) إصدار القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان برقم ٦٦/٢٠٠٤ / رقم ٢٠٠٤/١٦ تاريخ ٤/٢/٢٠٠٤ / ٤/٤/٢٠٠٤

Page 2

-٢- [هامش] هامش ٢) قبول التمييز في الشكل. ٣) قبوله في الاساس ونقض القرار المطعون فيه لمخالفته نص المواد ٥٧٩ و ٣٩ و ٣٩٩ أ.م.م. / و٢٩ و٣٩٩ م.م. والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم قابليتها / قانونيتها وردها. ٤) تدميك / تدريك المميّز عليه كافة الرسوم والنفقات والمصاريف وإعادة التأمين التمييزي. وعرض المميّز: أنه بتاريخ ١٤/٨/٢٠٠١ وبموجب [؟] ذات يد المميّز عصام الياس شلهوب إستقرض من المميّز عليه مبلغاً وقدره ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ل.ل. أو مائة مليون ليرة ووقع / [؟] [؟] ضمانة للدين وقع المميّز على / عليه عقد بيع [؟] مع حق استرداد / الاسترداد على القسم ٧ من العقار ٤٢٩٤ بعبدا بوكالة / بكفالة عن هشيم وهبي / هيثم وصدف عصام شلهوب. وبموجب العقد حق / يحق للمميّز استرداد العقار موضوع الدعوى / ضمن مهلة الدفوع خلال سنة من تاريخ تنظيمه. وقبل مرور الـ [؟] سنة / مهلة السنة قام المميّز بممارسة / عليه ودون حق تسجيل العقد تسجيلاً تراكمياً / [؟] على اسمه ونقده بعدما لاحظه / وتقدم بدعوى ضد المميّز في شقته وبعدما تقضت بقايا / تقدمت نوايا المميّز عليه بالاستيلاء على الشقة دون تسديد كامل الثمن / ثمنها وقبل انتهاء الـ ١٢ شهراً وتاريخ ١٢/٨/٢٠٠٢ / مهلة السنة وبتاريخ ١٢/٨/٢٠٠١ تقدّم هشيم وهبي / هيثم وصدف شلهوب مالك العقار و / … الثاني المنفرد المدني في بعبدا بدعوى استرداد / لاسترداد المبيع وإبطال عقد البيع الممسوح / [؟] سجلت برقم ١٧٢/٢٠٠٢. إلا أنه تاريخ / بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٢ تقدّم المميّز عليه بدعوى امام قاضي الامور المستعجلة في بعبدا بوجه المميّز فقط طالباً / مطالباً فيها بالزام باخلاء / اخلاء الشقة باعتباره شاغلاً / يشغلها دون مسوغ شرعي ولم يطلب ادخال هشيم وهبي / هيثم وصدف شلهوب بالدعوى. وبتاريخ ٢٩/٧/٢٠٠٣ صدر القرار البدائي الذي جاء مطابقاً / متناقضاً للقانون واعتبر بأن / ان المميّز الذي مارس حقه تحت استرداد / بالمطالبة باسترداد العقار موضوع الدعوى يعتبر نفسه / في المهلة بمقتضى ما زال / يزال مالكاً للقسم موضوع الدعوى وان اشغاله مستمد من هذه الصفة اي صفته كمالك كما قضى صدر / وقد اصدر قاضي العجلة قراراً / قراره برد الدعوى لعدم قابليتها. / قانونيتها. وبتاريخ ١١/٨/٢٠٠٣ تقدّم المستأنف باستئناف / المميز عليه بالاستئناف طعناً بالحكم البدائي

Page 3

-٣- [هامش] هامش بوجه المميّز وطلب ادخال هشيم وهبي / هيثم وصدف شلهوب بالدعوى والزامهما ايضاً باخلاء القسم موضوع الدعوى وتسليمه إليه. / اياه. وبتاريخ ٤/٤/٢٠٠٤ صدر القرار المطعون فيه الذي جاء مجحفاً بحق المميّز وفي تلف القناص العادلة ومخالفة المستندات والدفاع وادلى بها التمييز انني طعن. / ومخالفاً للقواعد القانونية ومشوهاً للمستندات والوقائع والمخالف التفسير القانوني. وطلب المميّز: أولاً - في الشكل: إن التمييز مقدّم ضمن المهلة القانونية مستوفي لكافة الشروط لذلك يقتضي / ليقتضي قبوله شكلاً. ثانياً - في الاساس: ١) في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة ٥٧٩ أ.م.م. / م.م والخطأ في تفسيرها وتطبيقها والجمود عن تفاسير جديدة. / ولفقدانه الاساس القانوني. ذلك أن الدعوى المذكورة / الحاضرة تتمحور حول تفسير التحري / و[؟] عن نية الفرقاء وحدود او صدور المخاصمة / [؟] [؟] [؟] الغامضة حول عقد البيع مع حق الاسترداد كما ان موضوع الدعوى فاشل وتفنيد سماح / قانوني وتفسيره حول [؟] المميّز القديم / القانوني ومدى قانونية اشغالهم / اشغاله للقسم المذكور - / … ومدى صلاحية القضاء المستعجل للبت بالنقاط المذكورة وبما / وعلى ان موضوع التمييز يستدعي التوقف / التدقيق حول مدى صلاحية القضاء المستعجل للفصل بالنقاط الحدودية / الخلافية وحول تطبيق النصوص القانونية كما / التي وردت في القرار المطعون فيه جاء صحيحاً وقانونياً وطبقاً / بصورة صحيحة وقانونية وواضحة فقد خالف القرار المطعون فيه خاصة / … المادة ٥٧٩ أ.م.م. وتعدى على صلاحيات وقرارات رأت / م.م. وتجاوز حد صلاحياته وقرر أن … / اشغال المميّز غير مشرّد / فيه دون مسوغ وقضى بالزام من المطلوب ادخالها / ادخالهم استئنافاً بالاخلاء فنزاعاً / فوراً في حين ان المميّز لديه باب [؟] جديدة / اسباب جدية تبرر خطأ حربياً استسلام / طرحاً اشغاله للشقة وملكية للقسم موضوع الدعوى. / وملكيته شأنه ان يسمح بالتصرف له وان قضاء العجلة لا يقدّم بتحقيقات من شأنه ان يحصل على التحري للأساس اذا / يتقدم بتمحيص في ذلك المسألة لها اساس [؟] الحكم في الخاضع جديد. / النزاع جدي. ٢) في وجوب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المبادئ / المادة والاصول القانونية وخاصة المادة ٣٩ و ٣٩٩ أ.م.م / ومخالفته المادتين ٢٩ و٣٩٩ م.م وذلك بتقرير ادخال المطلوب ادخالهم استئنافاً وتأويل حجّة عدم استبداد / ولم يجر تقديم ابلاغ المطلوب ادخالهم بحق / في الاصول.

Page 4

-٤- [هامش] هامش ذلك ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة ٢٩ م.م. لقبوله طلب الادخال في الاستئناف وأسس الثاني بانجاز / بالرغم من ان الادخال المذكور / المادة المذكورة توجّب ان يقدّم طلب الادخال من ضمن لائحة او بموجب لائحة. وان القرار / الاصول قد أخطأ الف القرار البدوع بالمطلوب ادخالها لأول مرة في / احتاف الفريق المطلوب ادخالهم لا حرمهم من درجات المحاكمة وان القرار المطعون فيه الزمها / الزم بإخلاء القسم المذكور وراء / وان المطلوب ادخالها / ادخالهم اصلاً لا تقيم / يقيمون في منزل والدها / والدهما المميّز وهي تقيم مع والدتها وانه لم يتم ابلاغ المطلوب ادخالها اصلاً / ادخالهم اصولاً طلب الادخال سنداً للمادة ٢٩٩ أ.م.م. / ٣٩٩ م.م. كما ان المطلوب ادخالها / ادخالهم لم تتمثل / يتمثلوا بالمحاكمة تمثيلاً صحيحاً بالرغم من صدور / وجود وكالة لأبيلها / لابيهما المميّز. ٣) / ٢) في طلب وقف التنفيذ: ذلك انه هناك إختلاف كبين / بين القرارين: الاول الصادر عن قاضي العجلة في بعبدا والذي قضى بـ رد / برد الدعوى لعدم القابلية / القانونية والثاني القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بالزام المميّز والمطلوب ادخالها / ادخالهم بإخلاء الشقة فنزاع / فوراً وان المميّز تقدّم باستدعاء التمييز وادلى بأسباب / ولديه اسباب جدية. وتبيّن انه بتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٤ قدّم المميّز ضدّه محمد إسماعيل عبادي وكيله المحامي علي العشي لائحة جوابية ادلى من خلالها حول / بها برد طلب وقف التنفيذ بوجه / لدعوى المميّز عصام الياس شلهوب والمميّز ضدّهما (المقرر ادخالها) هشيم وهبي / ادخالهما) هيثم وصدف عصام شلهوب الممثلين بوكيلهم المدعى طالباً ردهم للمميّز / المدني والدهم المميز بموجب سند توكيل عام شامل مطلق وقد ادّعى / أدلى المميّز ضدّه: … / - أولاً: وجوب رد طلب وقف التنفيذ لعدم توفر شروطه ولأن الغاية منه / شروط وقف التنفيذ من المماطلة وإطالة أمد النزاع. / وايضاح أعداد التنفيذ. ذلك ان تفسير / قرار الحكم البدائي ليس من شأنه ان يبرر طلب وقف التنفيذ كما وان / ان المميّز لم يقدم أية أسباب جدية تبرر طلبه وإن غاية المميّز هي إطالة أمد النزاع مما يقتضي رد الطلب لعدم توفر شروطه. … / - ثانياً - في الشكل: رد استدعاء التمييز شكلاً اذ تبيّن / لان انه مقدّم خارج المهلة لغير مستوفٍ / وغير مستوفي لأحد شروطه الشكلية القانونية. / والقانونية ثالثاً - في الأساس: ١) في الوقائع: باع المميّز بوكالته عن ولديه المميّز ضدّهما (المقرر

Page 5

-٥- [هامش] هامش إدخالهما) الى / من المميّز ضدّه كامل القسم ٧ المفرز من العقار ٤٢٩٤ بعبدا بثمن قدره / ٤٢/٥٠٠/ / /٥٠٠٠٠/ د.أ. أو ما يقابله / اقر البائع بقبضه في / من الشاري حال توقيع العقد نقداً وعداً وهذا ثابت من مندرجات عقد البيع الممسوح المسجل لدى كاتب عدل الغبيري / [؟] بتاريخ ١٤/٨/٢٠٠١ تحت رقم ١٢٤٨/٢٧٢٨٧. / ١٢٤٨/٢٧٦٨٧. وقد ورد في الشروط المخصوصة / الخاصة انه يحق للبائع اعادة كامل المبلغ / الملك المذكور أعلاه للمميّز ضدّه بتبديل / … خلال … / مهلة سنة واحدة من تاريخه عندئذ يسترد ملكيته وفي حال تخلف / تمنع البائع بالمهلة المحددة يصبح عقد البيع بيعاً / … باتاً قطعياً ويسقط حق البائع بالاسترداد. ولم يبادر المميّز او المميّز ضدّهما (المقرر إدخالهما) خلال مهلة السنة المحددة الى إعادة الثمن وعمدوا / ومقداره وقبل يوم واحد من انتهاء المهلة وتبريف المنصورة / وبهدف المناورة الى التقدّم بدعوى كيدية امام الثاني / لدى القاضي المنفرد المدني في بعبدا وبعد انقضاء / انتهاء مهلة السنة بالكامل وبنتيجة / ونتيجة عدم قيام المميّز او المقرّر إدخالهما بإعادة الثمن للمميّز ضدّه قام الأخير بتاريخ ١٢/٢/٢٠٠٣ / ١٦/٨/٢٠٠٢ بالبدء بمعاملات تنفيذ عقد البيع الممسوح المشار إليه / على اسمه لدى قلم / أمانة السجل العقاري حيث سُجّل العقد في السجل اليومي / العيني برقم ٢٥٨٧/٢٠٠٣ / ٢٠٠٢/٢٥٨٧ وتم نقل ملكية القسم المذكور أصولاً / أعلاه على اسم المميّز ضدّه. وبتاريخ ٢٨/١١/٢٠٠٢ تقدّم الأخير بدعوى امام قاضي العجلة في بعبدا طالباً إخلاء المميّز وبتاريخ ٢٩/٧/٢٠٠٣ صدر القرار البدائي وقضى برد الدعوى إلا ان المميّز ضدّه إستأنف القرار البدائي فصدر بتاريخ ٤/٢/٢٠٠٤ / ٤/٤/٢٠٠٤ القرار القاضي بفسخ الحكم البدائي والزام المميّز والمقرّر ادخالهما / ادخالهم بإخلاء القسم المذكور فوراً. وقد جاء القرار الاستئنافي في موقعه القانوني وهو مستوجب التصديق. ٢) في وجوب رد طلب المميّز الرامي الى نقض القرار المطعون فيه لمخالفته / لعلة المزعومة لأحكام المادة ٥٧٩ أ.م.م. ولزعمه / م.م. ولانعدام وجود نزاع جدي لعدم قانونية هذا الطلب ولعدم الصحة والثبوت والجدية. ذلك ان المميّز والمقرّر ادخالهما لم يثبتوا او / والمميز ضدهما (المقرر ادخالهم) لم يقدّموا أية ادلة تثبت / اسباب

Page 6

-٦- [هامش] هامش جدية تبرر إشغالهم للقسم موضوع الدعوى ولأنهم / سيما وانهم تخلّفوا عن رد الثمن للمميّز ضدّه انزايد لهم لدفع الأصول فضلاً عن ان / اثر ايداعه له ضمن مهلة السنة المتفقة / المتفق عليها في عقد البيع عمدوا بصفة عادلة / وعمدوا بعد مضي ذلك الى البيع / المباشرة بمبادرة وهي / هي تقديم مجرد دعوى امام محكمة الأساس خالية من اي / خلافاً لما اوجب ايداع فعلي للثمن وفترة لـ ٤٧٢ م.ب.ع. / وفقاً للمادة ٤٧٣ م.ع. وان المميّز لم يعد هو / صفة مالك القسم لأن تبين / كما يتبين من سند التمليك المبرز من المميّز ضدّه ان هذا الاخير هو المالك الوحيد للقسم المذكور. وان قيود السجل العقاري تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة وعلم تستعقب محكماً / وعلى تستند عليها وان العجلة تتوفر بمجرد ان يكون هناك إشتراك لحق محقق / إعتداء على حق فيكون في سلب / من طلب اختصاص قاضي الامور المستعجلة التي ان تبرير بصيد هذا الحق وان حجب ظاهر / إتخاذ تدبير يضع حداً وانه يجب طرح الاوراق ووفقاً لقيود السجل العقاري جاء / فان حق المميّز ضدّه هو الاجدر بالحماية. وان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة ٥٧٩ أ.م.م. / م.م. ولم يطبّقها تطبيقاً خاطئاً ويكون قد اضحى / احسن في تطبيقها الكامل ما ينال / تطبيق القانون وبالتالي مستوجب التصديق. ٣) في وجوب رد طلب المميّز الرامي الى نقض القرار المطعون فيه لزعمه / بزعم وجود مخالفة لنص المادتين ٣٩ و ٣٩٩ أ.م.م. / ٢٩ و٣٩٩ م.م. لعدم قانونية هذا الطلب ولما لمخالفته / سنداً لنص المادة ٤٤ أ.م.م. / ٤٢ م.م. ولعدم الصحة والثبوت والجدية. ذلك ان المميّز والمقرّر ادخالهما لم يسبق لهم ان نازعوا امام محكمة الاستئناف في قبول طلب الادخال المقدّم من المميّز ضدّه كما انهم ناقشوا اساس / امام هذه الدعوى / المحكمة موضوع هذه الدعوى قبل منازعتهم في طلب الادخال ولا / ما يؤدي الى رد طلبهم شكلاً سنداً للمادة ٤٤ أ.م.م. / ٤٢ م.م. كما ان المميّز يحوز عريضة / هو وكيل عن ولديه وكالة عامة له صالحة / شاملة مطلقة وقد نظم بهاتين الشقتين وبوكالته / تبلغ بصفته الشخصية وبكالته عن ولديه وكالة قضائية لوكيل المستأنف عليه الذي حضر / كافة لوائح الاستئناف التي قدمت امام محكمة الاستئناف في جلسة ١٠/١١/٢٠٠٣ / [؟]/١١/٢٠٠٢ وان منازعة المقرّر ادخالها حشيم شلهوب في اقامتها مع والدتها / ادخالهما بصحة تبليغهم من اوراق هي مرحلة لا تأثير له / لها على الدعوى طالما أنها / أنهم قد تمثلت / تمثلوا تمثيلاً حاصلياً / قانونياً صحيحاً بواسطة محامٍ حاز حق إحدى امور / جاء ضد إصدار اللوائح الاستئنافية. وان تقديم طلب الادخال ضمن استئناف او استئناف / الاستحضار الاستئنافي ليس من

Page 7

-٧- [هامش] هامش شأنه ان يؤدي الى إهمال / إبطال طلب الادخال لأن عبارة لائحة / اللائحة تعني كل استدعاء وكل عريضة خطية وبما ان في غاية / وبالتالي فان طلب الادخال اي حله / الوارد ضمن استئناف او استئنافي / الاستحضار الاستئنافي يكون مستوفياً لكافة شروطه القانونية. ويكون ما قضى به الحكم المطعون فيه لهذه الناحية / لجهة الادخال مستوجب التصديق وخلص المميّز ضدّه الى طلب: - رد طلب وقف التنفيذ لعدم توفر شروطه ولأن / ولانتفاء الغاية منه المماطلة وإطالة أمد النزاع. - رد التمييز اي في شكله. / اساساً وشكلاً. - رد طلبات المميّز وتصديق القرار المطعون فيه برمته. - تدميك / تدريك المميّز والمميّز ضدّهما (المقرر ادخالهما) بالتكافل والتضامن كافة الرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة ومصادرة التأمين التمييزي. وتبيّن انه بتاريخ ١٠/٤/٢٠٠٤ صدر القرار بتقديم بدل / بتقصير مهل الجواب وبتاريخ ١٥/٤/٢٠٠٤ تقرّر رد طلب وقف التنفيذ. بناءً عليه: أولاً: في الشكل: [شطب: لا] / بما ان استدعاء النقض وارد ضمن [هامش: المهلة] / المهلة القانونية وهو موقّع من محامٍ و قد / وكيل وقد ارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وايصالاً بالرسوم والتأمين فيقبل شكلاً. ثانياً: في الاساس: ١] / [هامش] ١. ضمن / [ عن السبب الثاني مخالفة المبادئ والاصول القانونية ولا سيّما المادتين ٣٩ / و ٣٩٩ / / /٣٩/ و/٣٩٩/ أ.م.م. ٤. / بما انه بموجب السبب الثاني يأخذ المميّز على القرار الاستئنافي مخالفة المبادئ والاصول القانونية ولا سيما المادتين ٣٩ / و ٣٩٩ / / /٣٩/ و/٣٩٩/

Page 8

-٨- [هامش] هامش محاكمات مدنية وذلك بقبول طلب الادخال الوارد في الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي باعتبار ان المادة ٣٩ / / /٣٩/ توجب ان يقدّم طلب الادخال في / من ضمن لائحة او بموجب لائحة؛ و لما / وبما ان الشرط الشكلي المنصوص عليه بالمادة ٣٩ / / /٣٩/ محاكمات مدنية وضع للحيلولة دون تقديم طلب الادخال شفاهةً [شطب: و] ان / وان تقديم طلب الادخال ضمن الاستئناف / الاستحضار يكون مقبولاً و بهذا / وبهذا يرد الشق الاول من السبب الاول؛ ولما / وبما ان الشق الثاني المبني على مخالفة المادة / ٣٩٩ / / /٣٩٩/ أ.م.م. مردود ايضاً لعدم صفة مقدّمه للادلاء به اذ لا يجوز له التقدّم بدفوع تتعلّق بالغير فضلاً ان / فيقتضي اذاً رد السبب مردود بجدته؛ / بكليته؛ [هامش] ٢ [ وعن السبب الاول مخالفة المادة / ٥٧٩ / / /٥٧٩/ أ.م.م. ٢] [هامش: ٧/٤٢٩٤] [هامش: المشتري] . لما / بما ان المميّز يدلي بانه مارس حقه في استرداد القسم … / [هامش] ٧/٤٢٩٤ بعبدا قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها لممارسة الحق وان … / المشتري اقدم على نقل ملكية القسم الى / على اسمه قبل انقضاء مهلة السنة مما / ما دفع بالمطلوب ادخالها / ادخالهم الى التقدّم بدعوى لاسترداد المبيع وان مفاضلة حق الشاري على حق [شطب: الإنه] البائعة / البائع لم يكن يجدر بمحكمة الاستئناف الاخذ بها كونها تقتضي الغوص في التحقيقات وهذا الامر يشكل تعدياً / تصدياً للاساس فلكون / فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة / ٥٧٩ / / /٥٧٩/ أ.م.م. و لما / وبما ان محكمة الاستئناف بعدما تثبتت من ان ملكية القسم نقلت الى / على اسم المميّز عليه تعرّضت لدعوى الاسترداد ورأت ان شروط المادة / ٤٧٢ / موجبات / /٤٧٣/ م.ع. مباشرة وعقود لم يثبت / تثبت انه جرى التقيد بها ففضلت / التنفيذ. [؟] فضلت حق الشاري المسجل في دفتر الملكية على البائع الذي لم يتقيد بالمادة / ٤٧٢ / / /٤٧٣/ م.ع عند طلب الاسترداد فالمحكمة / فلا تكون قد خالفت المادة / ٥٧٩ / / /٥٧٩/ أ.م.م. لان المفاضلة بين الحقوق جرت انطلاقاً من المعطيات التي توافرت في / من الملف، فمن اليه / وهو السبب الاول بدوره لجهة / لكون بقاء المميّز بالقسم / في القسم المباع يشكل تعدياً واضحاً على حقوق المميّز عليه. … / [هامش] [توقيعات]

Page 9

ـ 9 ـ [هامش] / -٩- هامش لا ينشئه مهلة / [؟] محكمة الاستئناف لديه / [؟] مخالفة القانون؛ و بما / وبما انه تاسيساً على ما تقدم يقتضي ابرام القرار الاستئنافي بعد رد التمييز برفضه،] / برمته. لهذه الاسباب تقرر المحكمة بالاجماع: اولاً: قبول التمييز شكلاً ورده عللاً / اساساً وابرام القرار الاستئنافي ثانياً: مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة وتدريك المميز الرسوم والمصاريف كافة قراراً اعطي وافهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه [؟] / في ٢١/٥/[؟] الكاتب المستشار [؟] المستشار … / عيد الرئيس مهات / [؟] [؟] جان عيسى داود صايغ / عيد [؟] [؟]