Court of Cassation, civil chamber 27/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/2005
- Date
- 27/10/2005
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
تنفيذ [هامش] هامش / تصديق 11860 المميز: علي حسين هاشم المميز عليه: بنك صادرات / نبيل [؟] إيران [هامش] اساس [هامش] 2005/228 [هامش] قرار رقم 2005/125 / … بتاريخ 27/10/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل / [؟] عبد الصمد والمستشارين رنده / [؟] حروق وريما / ... و[؟] خليل … / ....... بحضور الكاتب ريمون عبيد / ........ [؟] وافهم القرار الميمون / المعلن على حدة علناً. التالي / الثاني قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن علي حسين هاشم تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكيله الاستاذ نعيم القلعاني بتاريخ 2002/4/9 ، بوجه بنك صادرات ايران ، باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعنا" بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية ، الغرفة الاولى ، بتاريخ 2002/3/27 تحت الرقم 2002/59 والقاضي بقبول الاستئناف في الشكل وفي الموضوع قبوله جزئيا" لجهة الفائدة والحكم مجددا" باعتبارها متوجبة سنويا" دون تركيب من تاريخ الاقفال وحتى الدفع الفعلي ، وطلب فيه بعد تقرير وقف تنفيذ القرار المميز لحين البت بالتمييز ، قبوله شكلا" لوروده ضمن المهلة مستوفيا" الشروط الشكلية ، وقبوله في الاساس وابرام القرار المميز جزئيا" لجهة الفائدة باعتبارها متوجبة سنويا" دون تركيب ونقض القرار ورؤية الدعوى انتقالا" وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا" بإبطال المعاملة التنفيذية رقم 2000/1487 تنفيذ بعبدا لبطلان السند التنفيذي وإعتبار الغرفة الناظرة بقضايا الاعتراض على التنفيذ غير صالحة للنظر بمسألة تحديد الدين كون أمر البت به يعود لمحكمة الأساس وتدريك المميز ضده الرسوم والمصاريف كافة . وقد أدلى المميز بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرار مستوجب النقض للسببين التاليين / للاسباب التالين : … / [هامش] ١ ساس [هامش] [؟] [هامش] [؟] / [؟]
Page 2
[هامش] هامش / … - 2 / ٣ - 1 - الخطأ بتطبيق القانون وتفسيره تفسيرا" خاطئا" لا سيما المادة /847/ أ.م.م. ، ذلك أن معاملة التنفيذ سواء كانت جارية على عقد التأمين أو على كشف الحساب إنما هي باطلة لعدم وجود سند تنفيذي . 2 - فقدان الأساس القانوني لا سيما لناحية عدم الإختصاص ، إذ أن محكمة الاستئناف إعتبرت أن الدعوى مقدمة أمام قضاء الأساس طعنا" بما هو موضوع التنفيذ وأنه يعود لها الحق بالبت بمسألة تحديد الدين واحتساب الفوائد مع انها الغرفة الناظرة بقضايا الاعتراض على التنفيذ وينحصر دورها في البت بمسألة صحة المعاملة التنفيذية . وتبين ان المميز ضده تقدم بواسطة وكيله الاستاذ امين شمس بتاريخ 2002/5/2 بلائحة جوابية بين فيها ان المسألة المطروحة بموجب السبب الأول هي البت فيما إذا كان عقد التأمين المبرز بموجب المعاملة التنفيذية وكذلك الحساب الجاري الذي نشأ عن هذا العقد يشكلان أساسا" قانونيا" للتنفيذ ، علما" ان المميز لم ينكر وجود التعهدات التي التزم بها وإنما إقتصرت منازعته / مناzعته على تحديد مقدار الدين والفوائد عن طريق تعيين خبير ، مما يؤكد صحة السند التنفيذي ويوجب رد السبب الأول لهذه الجهة ، كما بين أن السبب الثاني مستوجب الرد أيضا" لعدم صحته بإعتبار ان الإعتراض مقدم أمام محكمة الأساس ، ليخلص الى المطالبة برد التمييز شكلا" إن لم يكن مقدما" ضمن المهلة او غير مستوف لسائر شروطه الشكلية ورد طلب وقف التنفيذ لعدم جديته ورد طلب النقض أساسا" لعدم صحته وعدم قانونيته وتضمين طالب النقض الرسوم والمصاريف والعطل والضرر . وتبين انه بتاريخ 2002/5/29 تقدم المميز بلائحة جوابية بين فيها أن كشف الحساب الصادر عن المصرف لا يمكن الاعتداد به واعتباره سندا" تنفيذيا" ما لم يقترن بموافقة الزبون ، الأمر غير الحاصل في الحالة الحاضرة ، وأكد ان القرار المميز جاء فاقدا" الأساس القانوني لناحية الصلاحية ، ليخلص الى تكرار أقواله وطلباته . وتبين أنه بتاريخ 2002/7/18 تقدم المميز ضده بلائحة بين فيها أن كشف الحساب هو جزء لا يتجزأ من عقد التأمين والذي بمجرد التوقيع عليه تكون الموافقة قد حصلت على تأسيس وخلق الحساب الجاري الذي يحدد بنتيجة التعامل قيمة الدين المترتب وبالتالي فإن عقد التأمين يبقى دون معنى أو مضمون حقيقي لو لم ينشأ الحساب الجاري الذي أوجده هذا العقد ، والتنفيذ موضوع البحث تناول عقد التأمين بكافة بنوده بما في ذلك كشف الحساب الثابت والمحدد القيمة وغير القابل للطعن به وفقا" لأحكام المادة الثالثة عشرة من عقد التأمين المذكور ولإقرار المميز بأن رصيد الحساب كان في بداية العام 1999 يبلغ /665000/ د.أ. ، / /٦٦٥٠٠٠٠/د.أ.، ليخلص الى تكرار أقواله ومطاليبه / ومطالبيه .
Page 3
[هامش] هامش / … - 3 / ٢ - بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس . وفي السبب الأول : وحيث أن المميز يدلي تحت هذا العنوان بمخالفة القانون ولا سيما المادة / 847 / / /٨٤٧/ أ.م.م. والخطأ في تفسيرها والاساءة في تطبيقها ، وذلك لجهة القبول بالسند المنفذ واعتباره سندا" تنفيذيا" رغم عدم استجماعه الشروط القانونية . وحيث أن موضوع الدعوى محصور بالاعتراض على التنفيذ الحاصل بموجب المعاملة التنفيذية المقدمة أمام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا تحت الرقم 2000/1487 تاريخ 2000/2/28 ، وقد تضمن طلب التنفيذ المقدم فيها صراحة إنفاذ عقد تأمين عقاري ، وقد بين المنفذ في متن الطلب أن التأمين نظم ضمانة لتسهيلات مصرفية بالحساب الجاري لغاية أربعمائة ألف دولار أميركي ، وأنه نتيجة للمطالبة المتكررة بالدفع بعد أن بات الحساب جامدا" قام المنفذ عليه بتقديم عرض من أجل تسوية وضعه المالي معترفا" بأن رصيد حسابه بات يبلغ لغاية تشرين الأول من العام 1999 مبلغ /665000/ / /٦٦٥٠٠٠٠/ د.أ. ، وعليه طلب المنفذ تنفيذ عقد التأمين العقاري على الأقسام 5 و 7 و 9 و 11 / و٧ و٩ و١١ من العقار رقم 2915 برج البراجنة وذلك لغاية مبلغ قدره / 829696 / / /٨٢٩٦٩٦/ د.أ. بالاضافة الى الفوائد المتراكمة لحين الدفع الفعلي . وحيث أن الإعتراض على التنفيذ بيّن وجوب إبطال المعاملة التنفيذية لعدم توفر السند التنفيذي ، ولأن كشف الحساب المستند اليه غير موقع من المنفذ عليه ولأن الحساب مشكوك فيه ، وقد رد الإعتراض بداية واستئنافا" إذ ذهبت محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه الى القول بأن السند التنفيذي هو عقد التأمين المعطوف على كشوفات الحساب بعد الإقفال . وحيث أن المادة /847/ أ.م.م. نصت على أن " لكل دائن بحق شخصي أو عيني ناشيء عن عقد أو تعهد مثبت بسند رسمي أو عادي أن يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة " … / .
Page 4
[هامش] هامش / … - 4 - وحيث يتبين أن الشرط الأساس لتمتع السند بالقوة التنفيذية أن يكون الدين موضوعه مثبتا" به وجودا" واستحقاقا" ، أي أن يكون الدين ثابتا" في المتن لا ان يكون هذا المتن مشيرا" الى وجوده بحيث يتطلب تحديده والبحث في استحقاقه تحقيقا" ما . وحيث أن محكمة الاستئناف باعتبارها ان عقد التأمين ، الذي لا يتضمن بذاته تحديدا" للدين ولا موعدا" لاستحقاقه ، معطوفا" على كشوفات الحساب ، غير الموقعة ، … / غير الموقعة ، يشكل سندا" تنفيذيا" تكون قد خالفت القانون ولا سيما نص المادة /847/ المذكورة مما يستوجب نقض قرارها لهذه الجهة . وحيث وبعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من داع للبحث في باقي الأسباب المثارة من قبل طالب النقض . وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي الفصل فيها مباشرة عملا" بالمادة /734/ أ.م.م . وحيث ان السند موضوع المعاملة التنفيذية المعترض عليها لا يشكل سندا" تنفيذيا" ، فأنه يتوجب فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا" والحكم بقبول الاعتراض شكلا" وأساسا" وإبطال المعاملة التنفيذية موضوعه وتضمين المعترض عليه الرسوم والنفقات كافة . لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" وأساسا" ونقض القرار المميز وفسخ الحكم الابتدائي وقبول الاعتراض شكلا" وأساسا" وإبطال المعاملة التنفيذية رقم 2000/1487 ، تنفيذ بعبدا ، لعدم توفر السند التنفيذي . ثانيا" : الزام المميز ضده بالرسوم والنفقات كافة . ثالثا" : اعادة مبلغ التأمين الى الجهة المميزة . قرارا" صدر وأفهم علنا" بتاريخ 27/10/2005 المستشارة خليل المستشارة حروق / ٢٠٠٥/١٠/٢٧ الرئيس عبد الصمد … / المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب ريمون عبيد / [هامش] [؟]