Court of Cassation, civil chamber 20/12/2006
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/2006
- Date
- 20/12/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، هيلانة
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
| هامش | / … المميزة: شركة روبسون / روبنسون اغري ش.م.م، وكيلها / وكيلاها الأستاذان ابراهيم السمراني وفادي الخازن | | قرار رقم ١٢٥/٢٠٠٦ | / … المميز ضده: أمل كنعان، وكيله الأستاذ زياد كنعان بتاريخ ٢٠٠٦/٣/٢٠ / ٢٠/١٢/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة: الرئيس برنار شويري / راشد طقوش والمستشارين جيرار / ميلانة اسكندر | | | ريمون الحوشي، / وجمال الخوري بحضور الكاتب [؟] [؟] وأفهم القرار المدون أدناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية - المؤلفة من الرئيس راشد طقوش والمستشارين ميلانة اسكندر وجمال خوري لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان شركة روبسون / روبنسون اغري ش.م.م وكيلها / وكيلاها المحاميان ابراهيم السمراني وفادي الخازن قدّمت بتاريخ ٢٠٠٥/٧/٢١ / ٢١/٧/٢٠٠٦ استدعاء تمييزياً بوجه المميز ضده أمل كنعان طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان - الغرفة الرابعة - رقم ٥٩٠/٢٠٠٥ / ٥٩٢/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٥/٦/١٦ / ١٦/٦/٢٠٠٦ الذي قضى بردّ الاستئناف اساساً وتصديق كل / كلا من القرار التمهيدي والحكم النهائي. والقرار الاعدادي / الابتدائي صدر بتاريخ ٢٠٠٤/٤/٢٤ / ٢٤/١١/٢٠٠٢ وقضى هذا / بالزام [هامش] هامش [هامش] قرار رقم ١٢٥/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٥٨٥/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف : مالية
Page 2
| هامش | / … القرار بما يلي: | | | بشفقه / بشقه الاول بتكليف المدعي / الخبير ببيان المبلغ الفائض | | | للعدالة. | / [؟] [؟] لدعواه. وبعد استعراض / استعراضها للوقائع ادلت المميزة بالأسباب التمييزية التالية: أولاً السبب التمييزي الاول: فقدان الاساس القانوني للقرار المستأنف: -١- محكمة الاستئناف لم تتطرق الى وقائع الدعوى ادلت المميزة بأن القرار المطعون فيه فاقد الاساس القانوني لانه لم يتعرض / يأت في حيثياته على ذكر الوقائع / الاسس الواقعية للقضية المعروضة عليه التي بررت النتيجة / الاسباب التي توصل / اوصلته اليها. فهو لم يأتِ على ذكر اية عيوب وجدت / اي عيب وجد في الشتول لتبرر / الشتل المصنوع لتبرير الحكم عليها بالتعويض المحكوم واقتصر القرار المطعون فيه على بحث مسألة قبول الدعوى بالشكل لمناسبة ورودها ضمن المهلة / والناحية [؟] [؟] المسألة القانونية وصحة وجهة تعيين / تقرير الخبير. والمحكمة المطعون بقرارها اكتفت بإيراد الاسباب التي جعلتها تقبل الدعوى شكلاً وبنتيجة بحثها / وبنتيجتها حكمت عملاً وعلى / عليها وكأن مجرد قبول الدعوى
Page 3
| هامش | / … في الشكل مما قد يراد منه / كافٍ بذاته لربط مسؤولية الشركة عن | | | / … يباس شتول المزارع. والشركة اجريت / احتجت على شتول | | | / … اخرى ولا / لا علاقة لها بها والمحكمة المطعون بقرارها لم تتطرق | | | ان / الى هذه المسألة ومسألة ما اذا مات يبور / كان [؟] الشتول | | | / … عيباً خفياً في صنعها | / … ٢- تطبيق المادتين ٤٤٦ و٤٤٩ موجبات وعقود دون التثبت من وجود العيب: ادلت المميزة بأن محكمة الاستئناف طبقت المادتين ٤٤٦ و٤٤٩ م وع دون اعتبار ايها مبنية النتيجة / م.ع. [؟] [؟] [؟] سيئة النية سنداً للقرينة القانونية المستمدة من هاتين المادتين وانه كان يتعين اثبات والتحري في النتيجة المفترض / وهما تقيد البائع والصانع سيء النية يفترض ان تكون البضاعة المسلّمة معيبة ومحكمة الاستئناف لم تتبين / تثبت ذلك و[؟] على / وكان عليها ان تبحث الامراض / اولاً في مسألة العيب المشكول وعلى قدر / تعيب الشتول قبل تطبيق ذلك تطبق / تطبيق المادتين ٤٤٦ و٤٤٩ م وع. / م.ع. ثانياً: السبب التمييزي الثاني: مخالفة القانون ١- مناقضة النص الواضح والصريح للنصوص القانونية لا سيما / لاسيما المواد ٤٤٥ و٣٠٧ / و٣٧٠ و٣٧١ ا.م.م: ادلت المميزة بأن المادة ٤٤٥ ا.م.م اوجبت في … / [هامش] هامش
Page 4
فقرتها الثالثة على المدعي وجوب / ويجب ان يُعيّن استقلالاً / يتضمن استحضاره وقائع الدعوى واسبابها والادلة الميدانية / [؟] لا ومطالب المدعي التي يجب ايرادها مفصلة وواضحة، واستدعاء / واستحضار المدعي لم يتضمن المطالب التي يستند اليها، والمحكمة ان تستند النية فتمت / الابتدائية التي فتحت المحاكمة وعلقت / رغم ان المدعي تحديد / لم يحدد السند القانوني الذي يرتكز عليه خالفت القانون والمدعي حدد دعواه على اساس الضمان بسبب عيب الصنع ولكن / وكان على المحكمة غيّرت / تحديد الاساس القانوني واعتبرت ان هناك مسؤولية عقدية تقع على عاتقها واذا / عاتق والا كان يحق للمحكمة ان تضف السند / تعطي البند الوصف القانوني الصحيح الا / … انه لا يحق لها ذلك إذا قيّدها الخصوم بوصف قانوني معين وارادوا حصر المناقشة به، والمدعي حصر دعواه بالعيب الخفي بسند ادعائه فكلّفته / بعد ان كلفته المحكمة ببيان اساس ادعاه / دعواه والمناقشة حصرت بهذه النقطة فقط وكان على المحكمة ان تنظر بهذه النقطة فقط، والزيادة في التعليل الذي اثيرت به في / اثارته محكمة الاستئناف كذلك ادى الى مخالفة القانون لان المحكمة قد دخلت / توصلت الى حيثية / نتيجة دون وصفها موضع / وضع [؟] المناقشة … / [؟] [هامش] هامش
Page 5
| هامش | ٣- / ٢- مخالفة المادة ٣٥٦ اصول محاكمات مدنية: ادلت المميزة بإنها طلبت بداية واستئنافاً ابطال تقرير | | | / … الخبير للملئ بالمغالطات / لمخالفته المقتضيات القانونية ولكن / والمحكمة لم تجد / ترد جواباً | | | / … على ذلك، فالتقرير المنفرد / المذكور من الخبير لم يتضمن المعطى | | | / المحضر المفروض بموجب المادة ٣٥٦ ا.م.م | / … ٣- مخالفة الفقرة الثالثة والبند ١٢ من الفقرة الاولى من المادة ٥٢٧ اصول محاكمات مدنية: ادلت المميزة بأنها طرحت استطراداً مسألة التعويض وكيفية احتسابه ولكن المحكمة / والمحكمة المطعون بقرارها لم تجاوب على هذه المسألة. ٤- مخالفة المادة ٤٦٠ موجبات وعقود ادلت المميزة بان المميز عليه شكا إلى / عزا الشتول المسلمة اليه تدرس / عدم نمو كافٍ في / ساق من الجذور اثناء وجودها في احواض المشتل جعلا غير / حيث لا تكون قابلة للحياة بعد نقلها الى ارض الحقل واذا صح ذلك فان ذلك لا يعتبر / يفيد عيباً خفياً يُسأل عنه البائع لان امر معرفته سهل / سهلاً للغاية ويتحدد / بنظره من خلال النظر اليه خاصة / فاحصة وان المميز عليه استلم الشتول على دفعات وغرسها دفعة بعد دفعة في ارضه وبالتالي شاهدها واذا كان فيها اي عيب كان تأخر / شاهده لا بل هو / [؟] مزارع … / [هامش] هامش
Page 6
| هامش | / … متخصص في مجال طاعته / خاصة انه يزرع ١٨٦ / ٨٦ ألف شتلة | | | / … ٥- الخطأ في / التغاضي عن تطبيق المادة ٤٥٥ و٤٧١ / و٤٧٤ موجبات وعقود | | | / … ادلت المميزة بأن المادة ٤٤٥ م.ع نصت على عدم ترتب | | | / ترتيب اي تعويض لما اثر الشيئ من / للمشتري في حال هلك بشبهة لفعله | | | / هلاك نتيجة خطئه والخبير الذي عاين الشتول قال بقابليتها للنمو في حال | | | / … تم نقرها / نقلها في الماء قبل الزرع والمميز ضده لم يفعل | | | / … ذلك بل ترك الشتول تذبل فيكون ذبول الشتول | | | / … قد حصل بفعله لخطئه فلا يحق له اي تعويض. | | | / … ٦- مخالفة المادتين ٤٤٦ و٤٤٩ م.ع والخطأ في تفسيرهما | | | / والتغاضي عنهما ادلت المميزة بأنها اثبتت حسن نيتها ولكن محكمة / ومحكمة الاستئناف | | | / … لم تناقش الموضوع مطلقاً مخالفة بذلك المادتين | | | / … ٤٤٦ و٤٤٩ م.ع. | | | / … ٧- مخالفة المواد ٣٢٢ / [؟] و٣٥٦ و٣٥٧ ا.م.م: ادلت المميزة بان القرار المطعون فيه اعتمد تقرير | | | الخبير / الخبرة اساساً له مخالفاً بذلك المواد ٣٢٣ / [؟] و٣٥٦ | | | / … و٣٥٧ ا.م.م، وفسرتها / وفسرته تفسيراً خاطئاً | | | / … ثالثاً: السبب التمييزي الثالث: تشويه المستندات | | | / … ١- لناحية تشويه اقوال المستأنف عليه الواردة في | / [هامش] ٦ [هامش] هامش
Page 7
| هامش | لائحته / وثيقته الجوابية الاولى: ادلت المميزة بأن المستأنف عليه (المميز ضده) نفى نفياً | | | سود / صراحة سوء النية ونفى / وان القرار المطعون فيه اقر / اصر على ذلك | | | / … مشوّهاً اقوال المميز ضده. | / … ٢- تشويه اقوال المستأنف عليه لناحية صناعة الشتول ادلت المميزة بأن المميز ضده استند / اسند دعواه على القول بان الشركة هي الصانعة للشتول وليست البائعة لها / لا وهذا يستوجب / يستبعد تطبيق المادتين ٤٤٦ و٤٤٩ م.ع والقرار الاستئنافي … / الذي اصر على اعتبارها صانعة وبائعة للشيئ شوّهت / للشتول شوه المستندات الطارحة على الملهم واهدافه. / الصادرة عن الخصم واقواله. وطلبت بالنتيجة ١- وقف تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه ٢- قبول التمييز شكلاً. ٣- قبوله اساساً ونقض القرار المطعون فيه برمته ٤- بعد النقض فسخ القرار الاستئنافي والحكم مجدداً برد الدعوى ٥- تضمين / تدريك المميز ضده الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب وتبين ان المميز ضده أمال كنعان وكيله المحامي زياد كنعان قدّم بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٠ / ٢٢/٨/٢٠٠٦ لائحة جوابية … / [هامش] هامش
Page 8
| هامش | / … وأدلى بأن اسباب / الاسباب التمييزية المدلى بها مردودة. | | | / … فبالنسبة للسبب التمييزي الاول فان القرار المطعون فيه | | | / … تثبّت من اوراق الملفات / ادلاءات الفرقاء ووقائع النزاع وان المميزة | | | / … هي التي صَنّعت وباعت الشتول له وهي مشتت عالمية يجيد | | | حقائق / عالمة بعيوب صناعتها وعيوب الشيئ / الشتل المصنوع ومسألة اكتشاف العيب | | | / … في الدار المصنعة / [؟] المعلقة (الشتول) لم تكن قابلة للحصول / الحصول قبل | | | / … غرس هذه الشتول في الارض وانتظار الفترة | | | / … اللازمة لنموها والقرار المطعون فيه تطرق الى كل ذلك | | | / … والى تقرير الخبير والى جميع الوقائع التي عرضتها المميزة | | | / … ورد عليها فلا يكون القرار المطعون فيه فاقد الاساس القانوني. وبالنسبة للسبب الثاني فان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون لانه … / لا يوجد اتفاق بين | | | / … الفريقين فهو أولى / حينما أدلى بأن المميزة مسؤولة كلياً عن | | | / … تصنيع الشتول المسلمة اليه وادى سوء التصنيع الى | | | / … ذبولها وأدلت المميزة بأن الشتول المباعة / المعيبة ليست | | | / … من صنعها بل هي مشتراة / … من مشتل آخر. وما توصلت | | | / … اليه محكمة الاستئناف لا يخالف القانون لا سيما المادتين | | | / لاسيما المادة ٤٤٦ م.ع والمادة ٤٤٩ من نفس القانون | / [؟] [هامش] هامش
Page 9
[هامش] كما ان ادلاءات المميزة عن / من تشويه المستندات مشروعة / مستوجبة الرد لعدم صحتها وخلوها بالحقيقة. / وطلبت بالنتيجة: اولاً: رد طلب وقف التنفيذ ثانياً: رد التمييز لعدم صحته وقانونيته وتصديق الحكم المميز ثالثاً: تضمين المميزة الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادرة مبلغ التامين. وتبين ان المميزة قدمت بتاريخ 26/5/2004 / ٢٦/٥/٢٠٠٠ لائحة توضيحية لاستدعاء النقض، كررت فيها اقوالها السابقة مشددة على فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه وكررت مطالبها السابقة. وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ 31/5/2004 / ١/٩/٢٠٠٠ وقف تنفيذ القرار المطلوب نقضه لقاء كفالة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتبين / وحيث ان المميزة قدمت بتاريخ 29/7/2004 / ٢٩/٩/٢٠٠٠ لائحة جوابية اولى كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة. وتبين ان المميز ضدها قدمت بتاريخ 24/8/2004 / ٢٠/١٠/٢٠٠٠ لائحة جوابية ثانية كررت فيها اقواله ومطالبه / اقوالها ومطالبها السابقة بناء عليه
Page 10
[هامش] اولاً في الشكل حيث ان المميزة تبلغت القرار المطعون فيه بتاريخ 18/3/2004 / ٢٨/٦/٢٠٠٠ كما يتبين من وثيقة التبليغ وقدمت استدعاء التمييز الراهن بتاريخ 21/7/2004 / ٢١/٧/٢٠٠٠ فيكون التمييز وارد اً / وارداً ضمن المهلة القانونية وحيث ان استدعاء التمييز جاء مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ثانياً في الاساس، حيث ان المميزة ادلت بعدة اسباب تمييزية لنقض القرار المطعون فيه تعيش / نعرض لبحثها دون التقيد بالتسلسل الوارد في استدعاء التمييز بسبب تعلق اسباب التمييز / حيث تتعلق الاسباب التمييزية بنقاط شكلية للدعوى واخرى تتعلق بالاساس. السبب التمييزي الثاني: مخالفة القانون 1- مناقضة المعنى الواضح والصريح للنصوص القانونية لا سيما / ولاسيما المواد 445 و 370 و 371 اصول محاكمات مدنية: حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه [؟] النظر الى المادة 370 اصول محاكمات مدنية فقرتها الثانية وتحكم على اساس السبب القانوني المستندة / المسندة اليه المدعية / الدعـ
Page 11
[هامش] هامش حيث ان / وان المميز عليه (المدعي اساساً) لم يحدد السند القانوني لدعواه كما تفرض ذلك المادة 445 اصول مدنية فكلفه / فكلف القاضي البدائي بتحديد السند القانوني لدعواه وحدد السند القانوني على اساس العيب الخفي ولكن القاضي البدائي غير اساس / تخطى الاساس القانوني لدعوى المدعي واعتبر ان هناك مسؤولية عقدية تقع على عاتق المدعى عليها (المميزة) مخالفاً بذلك نص الفقرة الثانية من المادة 370 اصول مدنية والمادة 371 من نفس القانون وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اعتبر ان الحكم البدائي بحث في شروط قبول دعوى ضمان العيوب لا سيما / ولاسيما تلك المنصوص عليها في المادة 446 موجبات وعقود فلا يكون (الحكم البدائي) قد غير في السند القانوني المحرور / المحدد في اطار النزاع خاصة وان ذكر لا ندخل / ذكره للاخلال بموجب التسليم قد جاء من باب الزيادة في التعليل. وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه يتوافق مع ما ورد في الحكم البدائي الذي بحث في موجب التسليم كتعليل اضافي بعد ان بحث في شروط ضمان العيوب وصدر الحكم استناداً الى هذا السند القانوني
Page 12
١٢ [هامش] اي ضمان العيوب وليس استناداً الى التعليل الزائد كما تدعي بذلك المميزة. وحيث لا تكون محكمة الاستئناف على ضوء ذلك قد خالفت احكام المواد 445 و 370 و 371 اصول محاكمات مدنية ويقتضي رد ادلاءات المميزة المخالفة لذلك. ٦- مخالفة المواد 446 و 449 موجبات وعقود والخطأ في تفسيرها. حيث ان المميزة تدلي بأن محكمة الاستئناف المطعون بقرارها اعتبرت ان قرينة سوء النية المنصوص عنها في المادة 449 بند واحد هي قرينة ثابتة لا تقبل إثبات العكس ولكن محكمة الاستئناف عندما اعتبرت خطأ ان ابي / [؟] هي الصانعة والبائعة للشيء المصنوع في الوقت نفسه لم تحاول / تتناول البحث في ثبوت قرينة سوء النية بفعلها ولم يثبت لها / بحقها [؟] يجب ان تثبت حسن نيتها وقد اثبت ذلك فعلاً ولكن محكمة الاستئناف لم تناقش الدفوع مطلقاً. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه بحث المادة 446 موجبات وعقود وضمن / ضمن بحثه في الشروط الشكلية لممارسة دعوى العيوب الخفية وذلك على ضوء
Page 13
١٣ [هامش] هامش ادعاءات / ادلاءات المميزة لعدم توفر الشروط الشكلية لممارسة دعوى العيوب الخفية المسندة اليها مطالبة المستانف عليه (المميز عليه) وذلك على ضوء احكام المواد ٦٦٤ و 665 موجبات وعقود معطوفة على المواد 442 و 446 و 449 موجبات وعقود. وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر انه لا يحق للبائع السيء النية التذرع باحكام المادة 446 موجبات وعقود التي اوجبت على المشتري اعلام البائع بالعيوب الموجبة للضمان خلال سبعة ايام تلي التسليم اذا كانت العيوب خفية واستناداً الى ذلك بحث القرار المطعون فيه لمدى / بمدى جواز افتراض سوء نية المستانفة لاعفار / لاعفاء المستانف عليه من موجب اعلامها / الاعلام بالعيب. واستند القرار المطعون فيه الى نص المادة 449 موجبات وعقود التي تنص على حالة يمكن فيها افتراض سوء نية البائع او على الاقل علمه بوجود العيب وهي الحالة التي يكون فيها البائع تاجراً او صانعاً يبيع منتجات صناعته. وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المستانفة (المميزة) هي التي صنعت وباعت الشتول للمستانف
Page 14
١٤ [هامش] عليه وذلك بغض النظر عما اذا كان المستانف عليه صدمت ابتياع / [؟] استنبات البذور واعطائها اياها كي يصار الى تحضيرها وتحويلها الى شتول وهذه / معدة للغرس وكل ذلك يدل على ان المستانفة عالمة بجميع حقائق / خصائص وعيوب الشيء المصنوع وما / وهو عدم قابلية الشتول لا سيما وانها شركة زراعية متخصصة وخلصت المحكمة المطعون بقرارها الى تقدير سوء نية المستانفة. وحيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه اعتبار ان قرينة سوء النية المنصوص عنها في المادة 449 بند واحد هي قرينة ثابتة لا تقبل اثبات العكس كما تنعى / تعيب المميزة على القرار المطعون فيه اعتباره خطأ انها هي الصانعة والبائعة للشيء المصنوع في الوقت نفسه ولم تحاول / ولا تناول البحث في ثبوت قرينة سوء النية بجهلها / بحقها مع نفى لا / [؟] اثبات حسن نيتها واثبتت ذلك فعلاً. وحيث خلافاً لقول المميزة فإن القرار المطعون فيه لم يعتبر قرينة سوء النية الواردة في البند واحد من المادة 449 موجبات وعقود … / هي قرينة لا تقبل اثبات العكس اذ ورد حرفياً في احدى حيثيات القرار المطعون فيه ان المادة 449 م.ع. نصت على حالة يمكن فيها افتراض سوء نية البائع...» … / ..." وورد في حيثية اخـ
Page 15
١٥ [هامش] هامش / … وهي الحيثية المتعلقة بالنتيجة التي توصلت اليها المحكمة ما حرفيته «... / … وانه على ضوء ما تقدم يقتضي تقدير سوء نيتها...». وعلمية / ..." وكلمة التقدير اشار اليها القرار المطعون فيه كما وردت في نص المادة 449 م.ع التي نصت على انه يقدر ان البائع عالم بذلك... مما يعني ان القرار المطعون فيه استعمل نفس الكلمات والعبارات الواردة في النص القانوني. وحيث بالنسبة لادلاءات المميزة بانها / انها اثبتت حسن نيتها ولكن / وكون المحكمة المطعون بقرارها لم تناقش الموضوع فانه يتبين من ادلاءات المميزة الواردة في استدعائها / استحضارها الاستئنافي ضمن بحثها في المادتين 446 و 449 موجبات وعقود انها اعتبرت ان معيار سوء النية المعتمد على كونها البائعة والصانعة مما يسهل معرفتها بالعيوب. كما ورد في القرار المطعون فيه يطبق في المقابل / على المستأنف عليه كونه خبير في البذور الزراعية وكان عليه ان يتنبه لعدم نمو الشتول. وحيث يتفاد / يستفاد من ادلاءات المميزة بهذا الخصوص ان الاثبات الذي تعتمد عليه لاثبات حسن نيتها هو سوء نية المستأنف عليه كونه مزارع ومتخصص في هذا المجال وكان بامكانه اكتشاف العيوب
Page 16
١٦ [هامش] وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها اعتبرت ان كون المستأنف عليه مزارعاً لا يغير ما توصلت اليه لجهة سوء نية المستأنفة وهذا يتوافق مع نص المادتين 446 و 449 موجبات وعقود خاصة البند 1 من المادة 449 التي قدرت سوء النية في حالة علم البائع بالعيوب ولم تنظر الى علم المشتري او تخصصه في العمل موضوع البيع او التصنيع. وحيث يتبين من الاستحضار الاستئنافي ان المميزة ادلت بإثبات / لاثبات عكس قرينة سوء النية عدم / بعدم قيام اية مصلحة لا لحاق الضرر / مطالبة [؟] الغير بالمستأنف عليه خاصة وانها شركة معروفة ومن غير المناسب ان تظهر شتول يابسة كانت هي الصانعة لا / لها حفاظاً على سمعتها اضافة الى ان زراعة الشتول في الشورب وحرارة / الشوب [؟] على فرض صحته لا يجلب لا نفعاً مادياً للشركة / [؟] للتوفير كون ثمن التربة هو نفسه. / الشتلة [؟]. وحيث ان عدم رد القرار المطعون فيه على هذه المسألة لا يعني انه اعتبر ان / … القرينة لا تقبل اثبات العكس خاصة وانه بحث في اثبات عكس هذه القرينة من خلال بحثه ما كونه / في كون المستأنف عليه مزارعاً وفقاً لادلاءات المستأنفة.
Page 17
١٧ | / … هامش | / … وحيث من جهة ثانية فإن ادلاءات / الإدلاءات المميزة لاثبات | |---|---| | | / … حسن نيتها والمبنية على سمعتها وعدم قيام اي مصلحة | | | / مطالبة لها باحداث / بشكاوى الضرر بالمستأنف عليه / بالشتول المباعة منها هي مجرد تساؤلات طرحتها المميزة ولا تدخل ضمن وسائل الاثبات حتى ترد عليها محكمة الاستئناف وحيث ان ادلاءات / الإدلاءات المميزة الواردة ضمن الفقرة | | | -٦- / ٦- من السبب التمييزي الثاني المتعلقة بمخالفة المادتين ٤٤٦ و ٤٤٩ موجبات وعقود اقتصرت | | | / … فقط على ما تبيّنته / نسبته المميزة للقرار المطعون فيه من | | | اعتبار لافرينية / اعتباره لقرينة سوء النية المنصوص عنها في البند واحد من المادة ٤٤٩ م.ع لا تقبل اثبات العكس وعدم بحث المحكمة المطعون بقرارها ما أدلت به لاثبات | | | / … حسن نيتها ولم تتناول الإدلاءات مسألة ما اذا كانت المميزة هي الصانعة والبائعة ام الصانعة فقط | | | / … للشتول. | | | / … وحيث ان هذه المحكمة بحثت مسألة القرينة واعتبرت / وأثبتت ان | | | / … محكمة الاستئناف لم تعتبر القرينية / القرينة المنصوص عنها في البند -١- / واحد من المادة ٤٤٩ م.ع. لا تقبل اثبات العكس كما اعتبرت المحكمة / أثبتت ان محكمة الاستئناف
Page 18
١٨ | / … هامش | / … المطعون بقرارها بينت / بحثت بما ادلت به المميزة لاثبات | |---|---| | | / … حسن نيتها وبالتالي لا تكون محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد خالفت احكام المادتين ٤٤٦ و٤٤٩ | | | / … موجبات وعقود وتكون الإدلاءات المميزة المخالفة | | | مشروعة / الثالثة مستوجبة الرد لعدم قانونيتها. | | | / قانونيتها./ السبب التمييزي الثالث: تشويه المستندات | | | ١٠- / ١- لناحية تشويه اقوال المستأنف عليه (المميز | | | / … عليه) الواردة في لائحته الجوابية الاولى. حيث ان المميزة تدلي بان المميز عليه قد نفى عنوا | | | / تخلى عن سوء النية ووصل الى حد الطلب برد السبب المدلى | | | به لجهة اعتبار احكام / الذي يؤدي لاعتبار الحكم أن المستأنفة سيئة النية ولكن القرار المطعون فيه اصرّ على تقدير سوء نيتها | | | / … وحيث يتبين من اقوال المستأنف عليه الواردة في لائحته الاستئنافية تاريخ ٣٠/٣/٢٠٠٤ / ٣٠/[؟] انه نقل | | | / نفى ان يكون قد ورد في الحكم البدائي المستأنف اية اشارة الى سوء نية المستأنفة ولم ترد في لائحة المستأنف عليه اية اشارة او عبارة تدل على انه | | | / … ينفي عن المستأنفة سوء نيتها فتكون محكمة الاستئناف المطعون بقرارها انما / التي بحثت في سوء
Page 19
١٩ | / … هامش | / … نية المميزة لم تشوه اقوال المميز عليه لانه لم ينف | |---|---| | | / … سوء نية المميزة. | | | ٢٠- / ٢- لناحية تشويه اقوال المستأنف عليه لناحية صناعة | | | / صانعة الشتول. | | | / … حيث ان المميزة تدلي بان المدعي (المميز عليه) استند دوماً / دعواه على القول بان الشركة هي الصانعة للشتول | | | / … وليست البائعة لا / / وهذا التصريح يستبعد تطبيق المادتين ٤٤٦ و ٤٤٩ موجبات وعقود بحقها وتكون | | | / وكانت محكمة الاستئناف اجرت / [؟] على انها صانعة وبائعة للشتول | | | / … مشوهة المستندات الصادرة عن الخصم واقواله وحيث بالنسبة لتشويه المستندات الصادرة عن الخصم فان المميزة لم تبيّن هذه المستندات التي تم تشويهها وحيث بالنسبة لتشويه اقوال المميز عليه الذي صرح | | | / … بان الشركة (المميزة) هي الصانعة للشتول وليست البائعة … / / فان التشويه وفقاً للفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ اصول محاكمات مدنية يطال الوقائع. | | | / … وحيث ان الإدلاءات المميز عليه بخصوص تصنيع الشتول | | | / … من قبل المميزة يتعلق بتطبيق / بتفسير نص قانوني ولا يتعلق | / …
Page 20
٢٠ | / … هامش | / … بوقائع لان المسألة كما طرحت امام محكمة الاستئناف | |---|---| | | / … هي معرفة ما اذا كانت المميزة التي استلمت البذور | | | لتحولها / لتحويلها الى شتول صنعت هذه الشتول فقط ام | | | / … صنعتها وباعتها سنداً / وهذا يستدعي تفسير نص الفقرة ٢ من المادة ٤٤٩ موجبات وعقود ولمعرفة / لمعرفة مفهوم | | | / … التصنيع والبيع على ضوء الوقائع التي ادلى بها المميز | | | / … عليه. | | | / … وحيث ما دام الامر يتعلق بتفسير القانون ولا علاقة له بالوقائع والتفسير يعود للوقائع / للمحكمة فلا تكون | | | / … شروط التشويه المنصوص عنها في الفقرة ٧ من المادة ٧٠٨ اصول محاكمات مدنية متوفرة وتقتضي / ويقتضي رد ادلاءات | | | / الإدلاءات المميزة المخالفة. | | | / الثالثة./ [هامش] ٣ السبب التمييزي الاول: فقدان الاساس القانوني للقرار المستأنف | | | ٢٠ - / ٢- تطبيق المادتين ٤٤٦ و٤٤٩ موجبات وعقود | | | لجهة طالبة التعفن / [؟] حالة التحقق دون التثبت من وجود العيب: حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه اعتبارها سيئة النية سنداً للقرينة القانونية | | | / … المنصوص عنها في المادتين ٤٤٦ و٤٤٩ موجبات وعقود
Page 21
٢١ | / … هامش | / … وكان اعتبار البائع والصانع سيء النية يفترض ان تكون البضاعة المسلمة معيبة والمحكمة المطعون بقرارها لم تبيّن اي عنصر واقعي يدل على تعييب / تعيب المبيع وكان عليها ان تبحث اولا في صحة إدلاءات المميز عليه بخصوص | | | تعييب / تعيب الشتول. | | | / … وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه بحث المادة ٤٤٦ موجبات وعقود ضمن بحثه في الشروط الشكلية لممارسة دعوى العيوب الخفية وذلك على ضوء ادلاءات المستأنفة (المميزة) بعدم توفر الشروط الشكلية لممارسة دعوى العيوب الخفية | | | / … المسندة اليها / إلى مطالب المستأنف عليه (المميز عليه) وذلك في ضوء احكام المواد ٦٦٤ و ٦٦٥ موجبات وعقود معطوفة على المواد ٤٤٢ و ٤٤٦ و ٤٤٩ موجبات وعقود واعتبر القرار المطعون فيه ومن ضمن بحثه في الشروط الشكلية ان المادة ٤٤٦ م.ع. اوجبت على المشتري اعلام البائع بالعيب / بالعيوب الموجبة للضمان خلال سبعة ايام يلي التسليم اذا كانت خفية | | | / … ولا يحق للبائع السيء النية ان يتذرع بهذا الحكم الاخير ومن ثم بحث القرار المطعون فيه فيما اذا كانت المميزة سيئة النية واعتبرها سيئة النية
Page 22
٢٢ | / … هامش | / … على ضوء نص المادة ٤٤٩ موجبات وعقود التي تفترض او تقدر سوء نية البائع في الحالة التي يكون فيها البائع تاجراً او صانعاً يبيع منتجات صناعته | | | / … واعتبرت المحكمة المطعون بقرارها ان المستأنفة (المميزة) هي التي صنعت وباعت الشتول للمميز | | | / … (بصرف النظر عما اذا بيع في / كان هذا الاخير حد / هو الذي اعيد | | | / أمّن البذور) وهذا يدل على ان المستأنفة عالمة | | | / … بجميع خصائص وعيوب الشئ / الشيء المصنوع خاصة وانها شركة زراعية متخصصة وخلص / ووصل القرار المطعون فيه الى تقدير سوء نية المستأنفة. وحيث يستفاد من ذلك ان ما توصل اليه القرار المطعون فيه لجهة سوء نية المميزة كان هدفه / مصدره بحث | | | / … الشروط الشكلية لممارسة دعوى العيوب الخفية ولم يكن الهدف منه اثبات ان الشتول معيبة وبالتالي لم يكن على المحكمة المطعون بقرارها ان تتبين / تبين اي عنصر واقع | | | / واقعي يجعلها تقول بتعييب / بتعيب الشتول مادامت بحثت فقط / ما دامت تبحث في الشكـ | | | / الشروط الشكلية لممارسة دعوى العيوب الخفية. وحيث تكون ادلاءات / الإدلاءات المميزة المتعلقة بفقدان الأساس القانوني بخصوص المادتين ٤٤٦ و٤٤٩ موجبات وعقو | | | مشروعة / وعقود مستوجبة الرد.
Page 23
٢٣ | / … هامش | / … وحيث يقتضي تاسيساً على كل ما تقدم ابرام القرار المطعون فيه لجهة الشروط الشكلية لممارسة دعوى العيوب الخفية. | | | / [هامش] ٣ وحيث يقتضي بحث الاسباب التمييزية الأخرى بخصوص اساس الدعوى. فقدان الاساس القانوني للقرار المستأنف لان محكمة | | | استئناف / الاستئناف لم تتطرق الى وقائع الدعوى حيث ان المميزة اولت ضمن السبب التمييزي الاول | | | / … بفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه لان | | | / … محكمة الاستئناف لم تتطرق الى وقائع الدعوى. وحيث ان المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه فاقد الأساس القانوني لانه لم يأت في حيثياته على ذكر الأسباب الواقعية للقضية المعروضة عليه التي بررت | | | / تبرر النتيجة التي توصل اليها ولم يذكر / يأتِ على ذكر اية عيوب وجدت في الشيئ / الشيء المصنوع تبرر الحكم … / عليها بالتعويض واقتصر القرار المطعون فيه على بحث الشروط الشكلية لقبول الدعوى واورد الاسباب التي جعلته يقبل الدعوى شكلاً وبنتيجتها حكم على المميزة وكان مجرد قبول الدعوى في الشكل كافٍ بذاته لربط مسؤولية
Page 24
٢٤ | / … هامش | / … الشركة عن يباس شتول المزارع. وحيث ان فقدان الاساس القانوني يتوفر وفقاً للفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ اصول محاكمات مدنية عندما تكون الاسباب الواقعية للقرار المطعون فيه غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اثير / اعتبر ان الشروط الشكلية للدعوى المبنية على العيوب الخفية | | | / … للصانع متوفرة وخلص / وقضى بعد ان اعتبر ان تقرير الخبير جاء مراعياً للاصول الفنية المفروضة / صريحاً [؟] القضية المعروضة الى تصديق الحكم | | | / تعويض [؟] المستأنف في جميع مراحله خاصة لجهة الزام المميزة بدفع التعويض للمميز عليه وهذا يعني ان | | | / … القرار المطعون فيه اعتبر ان شروط الضمان غير الشكلية اي مسؤولية المميزة متوفرة ولكنه لم يبين | | | / [هامش] [؟] كيف توصل الى هذه النتيجة وكيف اعتبر المميزة مسؤولة عن تعييب / تعيب الشتول وبالتالي تكون الاسباب الواقعية التي وردت في القرار المطعون فيه غير واضحة وغير كافية للحل الذي توصل اليه مما يجعله | | | / … فاقداً الأساس القانوني ويقتضي نقضه لهذه | | | / … الجهة فقط اي لجهة اساس الدعوى ومسؤولية
Page 25
المميزة ٤٠ / [؟] [هامش] [؟] وحيث يقتضي النظر اساسا في الدعوى / بالدعوى سنداً للمادة ٧٢٤ اصول محاكمات مدنية كونها جاهزة للحكم . / … وحيث ان المميزة ادلت باستئنافها استنادا الى عدم / باستحضارها استئنافياً بعدم مسؤوليتها عما اصاب الشتول العائدة للمميز عليه (المستأنف عليه) والقاضي المنفرد بنى النتيجة التي توصل اليها استناداً الى ما ورد في تقرير الخبير الشرتوني المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة في دوما ولا سيما / وانه لا يمكن الاستناد الى هذا التقرير لان الخبير خالف الاصول القانونية والفنية وحملها مسؤولية لا تقع عليها وحيث ان المميزة ادلت ايضاً في استئنافها استنادا / استحضارها الاستئنافي بان الخبير لم ينظم محضرا بالكشف الذي اجراه ولم يذكر اسماء الشهود واقوالهم مخالفاً بذلك … / الى المادتين ٣٥٦ و ٣٥٨ اصول محاكمات مدنية كما لم يقم الخبير باية دراسة واسعة لمعرفة مصدر الشتول واكتفى بالمعلومات المعطاة له من قبل المستأنف عليه كما زعم الخبير ان مصدر الشتول هي المستأنفة بعد سؤاله مهندسين زراعيين فيها / … دون ان يبين اسماءهم وافاداتهم / اسمائهم واقوالهم وتواقيعهم
Page 26
وحيث ان المستأنفة (المميزة) تدلي ايضاً بان الخبير لم يكتف بالمخالفات بل تعداها الى التزوير في الفحوصات المخبرية عندما زعم في تقريره اجراء فحوصات مخبرية على عينات من الشتول المجهولة المصدر - / … ليثبت من خلالها ان سبب ذبولها مردّه الى / واصفرارها خلط التورب الزراعي بالرمل المعقم وبالرغم من تكليفه من قبل المحكمة ابراز نسخة خطية عن النتيجة المخبرية الا انه لم يبرزها وتبين عدم وجود للتحير اجري في غرفة الجلوس . / [؟] [؟] [؟] [؟]. وحيث ان المستأنفة (المميزة) تدلي ايضاً بان الخبير اشار الى انه يوجد في الحقول شتول مصدرها مشتل المستأنفة وشتول اخرى مصدرها مشتل آخر وهذا / وهنا يطرح تساؤل عما اذا كانت الشتول اليابسة هي تلك التي سلمت اليه منها ام تلك التي اشتراها من مصدر آخر كما ان الخبير لم يبين ما هي / يبحث في العوامل الاخرى التي تؤدي الى يباس الشتول مثل الارض العالية / المالحة واستقبال الشتول والتربة والتهوئة . / والادوية و[؟]. وحيث بالنسبة لعدم تنظيم الخبير محضراً بالكشف وبيان / وبا-
Page 27
الشهود واقوالهم وفق الفقه الخامس / وفقاً لنص المادتين ٣٥٦ و ٣٥٨ أ . م . م . / ا.م.م. فان المادة ٣٥٦ التي اوجبت على الخبير ان يضع محضراً باعماله بالتفصيل يشتمل على بيان حضور الخصوم واقوالهم واقوال من إستمع اليهم لم تنص على ابطال تقرير الخبير اذا خالف مضمون هذه المادة كما نصت على ذلك مواد اخرى اذا لم تقم بأعمال معينة مما يعني ان تنظيم المحضر ليس من الامور الجوهرية التي تؤدي مخالفتها الى البطلان وبالنسبة لاقوال من استمع اليهم فان تقدير ذلك لا يعتمد على المحضر الذي ينظمه الخبير بل يعود التقدير للمحكمة كما ان المادة ٣٥٨ أ.م.م. التي اوجبت على الخبير ايداع تقريره مرفقاً بالمحضر لم تنص على ابطال تقرير الخبير اذا لم يرفق بتقريره المحضر وحيث بالنسبة لادعاءات / لادلاءات المستأنفة حول تزوير الفحوصات المخبرية فان ما اخذته المستأنفة على الخبير عدم / لعدم ابرازه نسخة خطية عن النتائج المخبرية لاثبات اجرائه فحوصات او تحاليل . / … وحيث يتبين من تقرير الخبير المهندس الزراعي وسيم الشرتوني المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة في
Page 28
دوما انه اجرى معاينة فنية حقلية للشتول وبعد ذلك اجرى معاينة مخبرية وحيث ان الخبير الشرتوني صرح اثناء إستيضاحه / استجوابه من قبل القاضي المنفرد ان المعاينة تمت من قبله وفي / ومن قبل المختبر وهو مختبر خاص به غير مرخص قانوناً . / قانونياً. وحيث ان عدم وجود ترخيص للمختبر لا يمنع استعماله من قبل صاحبه واجراء فحوصات مخبرية بواسطته وعدم الترخيص للمختبر لا يعني ان الفحوصات التي اجريت اصبحت مزورة للعدم / لعدم وجود اية علاقة بين الترخيص واجراء الفحوصات خاصة اذا كانت الفحوصات قد اجريت من قبل صاحب المختبر المتخصص / المختص بهذه الامور - / … وحيث اضافة الى ذلك ان اجراء الفحوصات المخبرية هي للتأكيد ما توصل اليه الخبير بنتيجة المعاينة / نتيجة [؟] الفنية على الارض وهذا يعني ان المعاينة الفنية على الارض كانت كافية لوحدها بصرف / بغض النظر عن اجراء او عدم اجراء فحوصات مخبرية وهذا ما اكده الخبير في تقريره عندما اشار الى ان المعاينة المخبرية هي خير دليل على صحة التشخيص العلمي / الحقلي [؟] [؟] جمال الخوري … / [؟]
Page 29
لحالة / ليباس الشتول وحيث بالنسبة للثقافة حول عدم / للعينات موضوع المعاينة وان ثبت للخبير وجود في حقل المميز عليه شتولاً / شتول مصدرها مشتل آخر غير مشتل المميزة الا ان الخبير اجرى الكشف على الشتول اليابسة التي صرح المدعي (المميز عليه) له بانها / انه ابتاعها من المدعى عليها (المميزة) ولم يكن بامكان الخبير القيام باي عمل سوى الاعتماد على اقوال المدعي (المميز عليه) خاصة وان هذا الاخير قام بفصل الشتول التي مصدرها المميزة عن الشتول الاخرى وحيث بالنسبة لعدم بحث الخبير للعوامل الاخرى التي تؤدي الى يباس الشتول كتهيئة الارض لاستقبال الشتول وصلاحية التربة للزراعة وتهوئة الشرايد وتنقيتها بالغاز والري / وتهوئتها والتعقيم بال[؟] الذي اعتمده المستأنف عليه والتاثير المناخي فانه يتبين من تقرير الخبير الشرتوني انه حدد وبين اسباب يباس الشتول استناداً الى معاينة فنية ومعاينة مخبرية وحيث يتبين من تقرير الخبير انه حدد اسباب يباس الشتول بعد المعاينة الفنية والمعاينة المخبرية
Page 30
وعزا / وحصر الاسباب الى كيفية التحضير السيئ / نتيجة التعقيم السيء للشتول ابتداءً / إبتداءاً من زراعتها / بذرها في مشتل الشركة المميزة واستخدام التورب الزراعي لوحده دون خلطه بالرمل المعقم او بالتراب الزراعي وحيث ان الخبير اكد نتيجة المعاينة المخبرية خلو النباتات من اي حشرات تذكر وخلوها من اي مرض فطري او بكتيريا / بكتيرية وخلوها من الفيروسات كما اكد الخبير ان ارض المميز عليه معقمة ومحروثة / محضرة ومعقمة مسبقاً بمادة غاز "برومور المتيل" / "بروميد المثيل" (Methyl Bromide) وحيث ما دام الخبير توصل الى معرفة اسباب يباس وذبول الشتول لم يرَ / يعد من فائدة لبحث اية اسباب اخرى مثل صلاحية التربة والري المعتمد طالما انه عرف السبب الرئيسي ليباس الشتول وحيث ان المستأنفة تدلي بالنسبة للتعويض ان الخبير قد تجاوز حدوده ومهمته / حدود مهمته حين راح يحتسب الربح الفائت الذي كان سوف يحصل عليه المستأنف عليه لو ان الشتول بقيت حية وهذه الامور لا تدخل في عداد العالم / المعالم التي يخشى زوالها مع مرور / مرّ الوقت فتحاكم [؟] / حتى يكلف بها الخبير من قبل قضاء العجلة باسرع طريقة، / بامر على عريضة. اضافة
Page 31
الى ذلك فانها في اسوأ الاحتمالات ليست مسؤولة الا عن ثمن البضاعة المشكوك فيها / المباعة ولا يطلب منها التعويض عن الربح الفائت لثلاثة اسباب الاول الاباحة المنية / لحسن النية باعتراف المستأنف عليه نفسه الثاني انه في مسائل الزراعة حيث التعامل / العامل [؟] يجري مع كائنات / كل شتلة حية معرضة في كل لحظة لليباس فان اتفاقات دولية تنص على عدم مسؤولية البائع او القاطع / الصانع طالما انه سلمه بحالة جيدة وخرج عن رقابته واشرافه والسبب الثالث علمي / عملي يقوم على عدم جواز / ثبوت التعويض عما فات الشري / الشاري من ربح . / … وحيث بالنسبة لمهمة الخبير فانه نفذ ما كلفه به قاضي الامور المستعجلة اذ ان مهمته حسب قرار قاضي العجلة في دوما القيام بالمهمة المبينة في العريضة . / … وحيث يتبين من العريضة او الاستدعاء المقدم من المستأنف عليه للقاضي المنفرد … / المدني في دوما انه طلب الكشف على كل شتول البندورة المغروسة في عقاراته وتحديد كمية الشتول التي اصابها اليباس ومقدار العطل والضرر الذي لحق به وقد قدر الخبير / وتحديد العطل والضرر والاشارة / الناتج بالنسبة لتعقيم الارض بالغاز وثمن بذور / بذر بندورة هجين
Page 32
وتعفير / وتحضير الارض وفلاحتها ويد عاملة / وريّها كاملة وشراء شتول بندورة لزرعها بدل الشتول اليابسة وهذا كله يدخل ضمن مهمته تحديد الضرر اللاحق بالمستأنف عليه وفقاً لقرار قاضي الامور المستعجلة في دوما . / … وحيث بالنسبة لادلاءات المستأنفة عن مسؤوليتها عن ثمن البضاعة فقط وعدم امكانية الحكم عليها بالتعويض عن الربح الفائت فان المستأنفة تستند لعدم امكانية الحكم عليها بالتعويض عن الربح الفائت الى ثلاثة اسباب السبب الاول حق الاشتراط / حسن نيتها والثاني يتعلق بمسائل الزراعة والثالث علمي . / عملي. وحيث بالنسبة للسبب الاول فان المستأنفة تدعي باباحة المنية / تدلي بانها حسنة النية باعتراف الخصم وبالتالي لا يحكم عليها بالتعويض عن الربح الفائت وحيث ان مسألة من / حسن او مسؤولية / سوء نية المستأنفة يعود تقديره / تقديرها للمحكمة وليس للخصم خاصة اذا كان سوء النية او حسن النية مرتبط بنص قانوني والقاضي المنفرد اعتبر المستأنفة سيئة النية استناداً الى نص قانوني هو المادة ٤٤٩ موجبات وعقود وذلك على ضوء وقائع / [؟] فقرتها الاولى وقالت [؟] ضرر وفاتت الدعوى كما عرضها المدعي وبالتالي لا عبرة لما قاله / [؟] [؟] هذا الاخير عن حسن / [؟] من نية المستأنفة . / [؟] [؟] جمال الخوري … / [؟]
Page 33
[هامش] هامش وحيث بالنسبة للسبب الثاني فجاء المستأنف / فان المستأنفة تدلي بانه في مسائل الكرامة / الزراعة حيث التعامل / العامل يجري مع كائنات حية معرضة في كل نقطة للقياس / لحظة لليباس نصت عدة اتفاقات دولية انضم اليها لبنان على عدم مسؤولية البائع او الصانع عن المبيع او المصنوع طالما انه بمجرد تسليم البضاعة تخرج عن دائرة اشرافه. وحيث ان ما ادلت به المستأنفة بقي ضمن الإطار العام غير المستند الى اي اساس قانوني واكتفت بالإشارة الى اتفاقات دولية دون تحديدها وبيان مضمونها. وحيث بالنسبة للسبب الثالث العلمي كما سمته المستأنفة فانه مجرد تحليل من قبل هذه الأخيرة لا يقوم على اي اساس قانوني او علمي معترف به. وحيث يقتضي تاسيساً على ما تقدم رد كافة ادلاءات المستأنفة بخصوص تقرير الخبير لعدم قانونيتها. وحيث ان القاضي البدائي الذي إستند الى تقرير الخبير الشرطوني لمنزه / الشرقاوي لاعلان مسؤولية المستأنفة عن يباس الشتول وحدد قيمة التعويض على ضوء ما ورد في تقرير الخبير يكون قد احسن تطبيق القانون ويكون ما توصل اليه الحكم البدائي في
Page 34
[هامش] هامش محله القانوني ويقتضي تبعاً لذلك رد الإستئناف وتصديق الحكم البدائي. لذلك تقرر بالإتفاق ووفقاً للمطالعة اولاً: قبول التمييز شكلاً. ثانياً: إبرام القرار المطعون فيه لجهة الشروط الشكلية لممارسة دعوى العيوب الخفية ثالثاً: نقض القرار المطعون فيه لجهة اساس الدعوى ومسؤولية المميزة لفقدان / لفقدانه الاساس القانوني والنظر بالدعوى سنداً للمادة ٧٣٤ اصول محاكمات مدنية وبالنتيجة رد الإستئناف وتصديق الحكم البدائي. / الابتدائي. رابعاً: إعادة التأمين التمييزي / للمميزة خامساً: تضمين المميزة رسوم ومصاريف وإنكفاء المحكمتين / ونفقات المحاكمتين الإستئنافية والتمييزية ومصادرة التأمين الإستئنافي. قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٠[؟] / ٣٠/١٢/٢٠٠٦ الكاتب المستشار فخري / … المستشار المبلغ / … الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / …