Rulings

Civil Court of Appeal 14/08/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1254 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1254/2003
Date
14/08/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] ٢٤٧٩/٢٠٠١ [هامش] عبرو / بصبوص [هامش] كوا [هامش] ١٢٥٤ / [؟] -١- [؟] قرار باسم الشعب اللبناني تبين / [هامش] ٢٢٧٩/٢٠٠١ [هامش] عبدو/ بلبوص [هامش] [؟] [هامش] [؟] ان محكمة الإستئناف المدنية في بيروت (الغرفة الحادية عشرة) المؤلفة من الرئيس المنتدب الياس بو ناصيف والمستشارين هيام خليل وجورج مزهر . لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٠١ تقدم المستأنف السيد جورج ميخائيل عبدو، بواسطة وكيله الاستاذ غسان الداية، بإستحضار استئناف سُجل في قلم هذه المحكمة تحت رقم ٢٢٧٩/٢٠٠١ بوجه المستأنف عليه السيد ابراهيم بصبوص، / بلبوص، طعناً بالحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠١ تحت رقم ١٨١٢/٢٠٠١ والقاضي : اولاً - باعتبار ان مدة العقد قد انتهت بالنظر لانتهاء مدته الاصلية وبالزام المدعى عليه بالاخلاء وتسليم المأجور موضوع الدعوى فور تبليغه الحكم الحالي ودون مهلة مع الزامه بدفع المبالغ المطالب بها والمقدرة بثلاثة عشر الفاً وخمسماية / وخمسة وخمسين دولاراً اميركياً / ١٣،٥٠٠/ د. أ / /١٣٠٥٥/د.أ او على ضوء ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي وكما ورد اعلاه - ضمن متن الحكم الحالي - وطبقاً لما أورده المتعاقدون صراحة بعقد الاجارة - وخلال مهلة اقصاها فقط / [؟] ستة اشهر تبدأ بالسريان منذ تاريخ تبليغه الحكم الراهن، ورد باقي الطلبات او الاسباب الزائدة او المخالفة مع حفظ حق المدعي بجميع حقوقه ازاء المدعى عليه القانونية والتعاقدية ولحين الاخلاء الفعلي . ثانياً - / ثانياً- بتدريك المدعى عليه كامل الرسوم والمصاريف القانونية

Page 2

… / -٢- بما في ذلك رسمي المحاماة والطنّانة . / والنقابة. وتبين ان المستأنف يعرض ما مفاده انه بتاريخ ١/٧/١٩٩٨ جرى تنظيم عقد ايجار بينه وبين المستأنف عليه على الشقة السكنية الكائنة في بناء هذا الاخير القائم على العقار رقم ٥٨٥/ الرميل، / ٨٨٥/الرميل، وقد حدد بدل الايجار السنوي بمبلغ خمسة آلاف واربعماية دولار اميركي ما يوازي ثمانية ملايين ومائتي / وماتي الف ليرة لبنانية، وانها / وانهما اتفقا على ان يدفع المستأجر بدل الايجار السنوي سلفاً على قسطين اعتباراً من تاريخ الايجار، لكنه لم يكن يدفع البدلات في مواعيد استحقاقها ولم يكن المستأنف عليه ينذره بالدفع وانه دفع من اصل البدلات المستحقة عن سنوات الاجارة الثلاث والبالغة / ١٦٢٠٠/ د. أ / /١٦٢٠٠/د.أ مبلغ / ٢١٤٠/ د. أ . / /٢١٤٥/د.أ. وتبين ان المستأنف قد ادلى بالأسباب الاستئنافية التالية : / … ١- ابطال الفقرة الحكمية المدرجة تحت بند اولاً من القرار المطلوب فسخه المتعلقة بالزام المدعى عليه (المستأنف) بالاخلاء وتسليم المأجور موضوع الدعوى وبحفظ حق المدعي (المستأنف عليه) بجميع حقوقه ازاء المدعى عليه (المستأنف) القانونية والتعاقدية ولحين الاخلاء الفعلي، لأنه أخلى فعلياً بتاريخ ١/٧/٢٠٠١ اي عند انتهاء عقد الايجار دون توجب اية التزامات بهذا الخصوص عليه ، / … ٢- تعديل الفقرة الحكمية المدرجة أيضاً تحت بند اولاً من القرار المطلوب فسخه والمتعلقة بمنح المستأنف مهلة دفع هي ستة اشهر تبدأ منذ تاريخ تبليغه الحكم المطلوب فسخه لأنه من ذوي الدخل المحدود وهو المعيل الوحيد لعائلته ولديه ثلاثة أولاد لا زالوا في مرحلة الدراسة، وهو غير قادر على دفع الرصيد البالغ / ١٢،٠٥٠/ د. أ / /١٣٠٥٥/د.أ خلال هذه المهلة انما يطلب مهلة سنتين لكي يتمكن

Page 3

… / -٣- من دفع هذا المبلغ وذلك من تاريخ صدور هذا القرار الاستئنافي. ٣- ابطال الفقرة الحكمية المتعلقة بتدريكه الرسوم والمصاريف لأنه غير قادر على دفعها وهو يطلب تحميلها للمستأنف عليه كونه ميسوراً مادياً . وقد طلب المستأنف بالنتيجة ما يلي : / … ١- في الشكل : قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كلها . / [؟]. ٢- في الأساس : / … أ- فسخ الحكم المستأنف للاسباب الاستئنافية المعروضة اعلاه. ب- تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف القانونية كافة. وتبين ان المستأنف عليه طلب بواسطة وكيله اثناء الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩/٢/٢٠٠٢ رد الاستئناف شكلاً وأساساً وتصديق الحكم الابتدائي . وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٢ كرر الوفاق / الفريقان وختمت المحاكمة . بناءً عليه ، أولاً - / أولاً- في الشكل حيث انه من الثابت بمحضر التبليغ المحفوظ في الملف الابتدائي ان المستأنف قد ابلغ الحكم المستأنف بتاريخ ٨/٨/٢٠٠١ ، / … فيكون استئنافه الوارد بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٠١ مقدماً ضمن المهلة القانونية، كما جاء مستوفياً كافة الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة ٦٥٥ أ . م . م / أ.م.م مما يقتضي قبوله شكلاً . ثانياً - في الأساس

Page 4

… / [؟] اما حيث ان المستأنف يطلب اولاً فسخ الحكم المستأنف لجهة تسليم المأجور واخلائه من قبله وانتهاء مدة الايجار حكماً من دون توجب اية حقوق تعاقدية او قانونية للمستأنف عليه ازاءه لحين الاخلاء الفعلي لأن الاخلاء قد تمّ فعلياً في ١/٧/٢٠٠١ وابطال الفقرة الحكمية المتعلقة بهذا الخصوص. وحيث انه بالعودة الى الحكم المستأنف يتبين انه قضى باعتبار ان مدة العقد قد انتهت بالنظر لانتهاء مدته الأصلية وبالزام المدعى عليه (المستأنف) بالاخلاء وتسليم المأجور موضوع الدعوى فور تبليغه الحكم الحالي ودون مهلة مع حفظ حق المدعي بجميع حقوقه ازاء المدعى عليه القانونية والتعاقدية ولحين الاخلاء الفعلي . وحيث انه من الثابت بالكتاب المرفق بالاستحضار، والذي لم ينازع بصحته المستأنف عليه ، ان هذا الاخير استلم مفتاح المأجور موضوع الدعوى بعد ان اخلاه بتاريخ ١/٧/٢٠٠١ المستأنف اي عند انتهاء مدة عقد الايجار . وحيث ان قضاء الحكم المستأنف بالزام المستأنف بالاخلاء وبتسليم المأجور فور تبليغه الحكم المذكور الصادر بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٠١ اي بعد تاريخ الاخلاء، يكون قد اضحى دون موضوع بعد ان ثبت هذا الاخلاء، مما يُقتضي فسخ الحكم المذكور لهذه الجهة لعدم جدوى الحكم بالاخلاء . / [هامش] [؟] وحيث ان حفظ الحكم المذكور حقوق المستأنف عليه ازاء المستأنف القانونية والتعاقدية لحين الاخلاء الفعلي لا يتنافى مع حصول الاخلاء بتاريخ سابق لصدور الحكم المستأنف، لأن حقوقه المذكورة تبقى محفوظة حتى تاريخ الاخلاء الفعلي

Page 5

… / -٥- الحاصل في ١/٧/٢٠٠١ وذلك في حال نشأت وتوجبت حتى هذا التاريخ . وحيث ان ادلاءات المستأنف لهذه الناحية تكون مردودة ويكون الحكم المستأنف واقعاً في موقعه القانوني السليم مما يُقتضي تصديقه لهذه الجهة . وحيث ان المستأنف يطلب ثانياً فسخ الحكم المستأنف لجهة منحه مهلة ستة اشهر للإيفاء تبدأ منذ تاريخ تبلغه الحكم اي منذ ٩/٨/٢٠٠١ واعتبارها مهلة غير كافية وغير متجانسة مع وضعه المادي وتعديل هذه المهلة لتصبح سنتين بدلاً من ستة اشهر تبدأ منذ تاريخ صدور القرار الاستئنافي وتصديقه من ناحية البدلات . حيث تجدر الملاحظة ان المستأنف لا ينازع بقيمة البدلات المحكوم بتسديدها للمستأنف عليه، وان هذه البدلات غير المسددة بدأت تستحق عليه منذ السنة التأجيرية الاولى التي ابتدأت في ١/٧/١٩٩٨ وصولاً الى ١/١/٢٠٠١ تاريخ استحقاق القسط الثاني والاخير من بدلات السنة التأجيرية الثالثة والاخيرة. وحيث ان العقد هو شرعة المتعاقدين، وان هذه القاعدة تفرض على المتعاقدين التقيّد والالتزام بما تم التوافق عليه في العقد . وحيث انه اذا كان يعود للقاضي بموجب المادة ٨١١ / ١١٥ م وع ان ينظر بعين الاعتبار الى حالة المديون اذا كان حسن النية فيمنحه مع الاحتياط الشديد مهلاً للإيفاء، لكن هذه المهل يجب ان تبقى معتدلة ومعقولة . وحيث ان ما قضى به الحكم المستأنف لجهة منحه المستأنف مهلة ستة اشهر للإيفاء تبدأ منذ تاريخ تبلغه الحكم المذكور

Page 6

يعتبر / -٦- يبقى معقولاً وان المهلة الممنوحة هي معتدلة . وحيث انه بانقضاء مدة تتجاوز السنتين من تاريخ انتهاء اجل عقد الايجار المبرم بين الفريقين ، فإن المحكمة لا ترى مبرراً معقولاً لمنح المستأنف مهلة جديدة لإيفاء البدلات المستحقة عليه منذ سنوات عدة بدءاً من سنة ١٩٩٨ ، / ١٩٩٩، مما يقتضي رد طلبه لهذه الناحية وتصديق الحكم المستأنف لجهة منحه مهلة ستة اشهر للإيفاء منذ تاريخ ابلاغه الحكم الابتدائي في ٨/٨/٢٠٠١ . / … وحيث ان المستأنف يطلب ثالثاً فسخ الحكم المستأنف لجهة تدريكه الرسوم والمصاريف القانونية والحكم مجدداً بتدريك المستأنف عليه هذه الرسوم والمصاريف بالنظر لوضعه المادي المتردي فيما المستأنف عليه ميسور . وحيث انه بمقتضى المادة ٥٤١ أ . م . م / أ.م.م يحكم بنفقات المحاكمة على الفريق الخاسر ضمناً، / فيها، وبالتالي فان الاوضاع المادية لهذا الفريق لا تعفيه من تحمل نفقات المحاكمة طالما انه لم يطلب ولم تقرر له المعونة القضائية . وحيث ان طلب المستأنف لهذه الناحية لا يكون مسنداً لأي نص قانوني مما يُقتضي رده ، وبالتالي فان الحكم المستأنف يكون بالزام المستأنف الخاسر بالرسوم ونفقات المحاكمة واقعاً في موقعه القانوني الصحيح ، / … مما يُقتضي تصديقه لهذه الناحية ايضاً . وحيث ان المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر ما اثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة او مخالفة اما لعدم الجدوى واما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جواباً ضمنياً .

Page 7

… / -٧- لذلك تقرر بالاتفاق : / … ١- قبول الاستئناف شكلاً . / … ٢- في الأساس : / … أ- فسخ الحكم المستأنف جزئياً وعدم الحكم بالاخلاء بعد ان تمّ فعلياً هذا الاخلاء بتاريخ ١/٧/٢٠٠١ . / … ب- تصديق الحكم الابتدائي بالنسبة لباقي جمراته . / جهاته. ٣- رد سائر ما اثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة او مخالفة . / … ٤- تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف القانونية كافة واعادة / ومصادرة التأمين الاستئنافي اليه . قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ١٤/٨/٢٠٠٢ / ١٤/[؟]/٢٠٠٢ الكاتبة المستشار (مزهر) / … المستشارة (خليل) / … الرئيس المنتدب (بو ناصيف) صدور ٢٠٠٠ تبليغ ٢٠٠٠ نكاح / (مزهر) (خليل) (بوناصيف) [؟] … / [؟] ٦٠٠٠ [؟] ٣٠٠٠ [؟] ١٥٠٠ طابعين ٢٥٢٢ ٧٠٢٢ / [؟] ٢٠٠٠ ١٠٠٠ / ايصال ٢٢٥٨٥ شاهد ٢٠٠٠ دلالة / [؟] ٦٠٠٠ [؟] [؟] ١٠٠٠ دفعت طوابعهم / …

Page 8

[هامش] / … بتاريخ ٢٠/٨/٠٢ / ٢٠/٢/٢٠٠٣ حضر السيد ابراهيم بصبوص [هامش] / بلبوص واستلم نسخة طبق الاصل للتبليغ مع الرائحة رقم ١٢٥٤ / كوا [هامش] / ٢٥ [؟] ٢٠٥٤ [؟] ووقع … / [؟] ورد اشعار تبليغ الاستاذ غسان الداية بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٠٢ وضم للملف ٢٠/٨/٢٠٠٢ / [؟]/٢/٢٠٠٣ رقم [توقيع] … / [؟] [؟] بتاريخ ٢٠٠٢/١٠/٢٤ / ٢٦ [؟] حضر السيد ابراهيم يوسف بصبوص / بلبوص رقم سجله ٤١ الجميزة حي الشامي الكنيسة وهو المستأنف / [؟] [؟] [؟] [؟] عليه بالذات واخذ صورة صالحة للتنفيذ للنسخة عن القرار ٢٠٠٢/١٢٥٤ / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ووقع ابراهيم بصبوص / بلبوص [توقيع]