Civil Court of Appeal 14/08/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1257 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1257/2003
- Date
- 14/08/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] هامش [هامش] 12879 في / 12829 رقم الدعوى 451 [؟] / ١٠٤٥١ تاريخ الورود 25/5/2001 / ٥/٦/٢٠٠١ مستأنف: جبران غسان تودري / تويني مستأنف عليه: بنك المشرق ش.م.ل. نوع الدعوى: مصرفية الاوراق المرفقة: / المبرزة استحضار استئناف ووكالة / مع [؟] كفالة وصورة وكالة وصورة وصورة عقد الفوائد المتبادلة تاريخ / مصدقة عن القرار المستأنف [؟] المستدعى / [؟] قرار تقرر المحكمة تكليف المستأنف عليه الجواب على طلب وقف التنفيذ في مهلة اسبوع من تاريخ ابلاغه / [؟] الاستحضار المتضمن هذا الطلب. في 26/6/2001 المستشار [توقيع] / المستشار الرئيسة ميس الشويري [توقيع] / ميسم النويري بتاريخ 18/9/2001 / ١٨/٦/٢٠٠١ تبلّغ السيد حلمي خراج / صلاح خداج من مكتب الاستاذ عادل معكرون ان شفقات / الاستحضار بموجب وكالة ضمت للملف ووقع / عن البنك [توقيع] ولحي / [؟] [؟] بتاريخ 24/9/2001 / ٤/٧/٢٠٠١ ضمت لائحة جوابية مقدمة في 16/9/2001 / ١١/٧/٢٠٠١ وارسلت صورة للتبليغ للمستأنف / للتبلغ [؟] من المستأنف عليه ولحي / … [توقيع] بتاريخ 5/10/2001 لم يجز / تم تبليغ لائحة مقدمة من المستأنف عليه لصلته من / وتبلغها المحامي جوزف ابوشرف على العنوان / ابو شرف عن المستأنف في [؟] ولحي / ٤/١٠/٢٠٠١ [توقيع]
Page 2
[هامش] هامش بتاريخ 13/11/2001 / ١٢/١١/٢٠٠١ ورد الملف البدائي رقم / الابتدائي [؟] … / [؟] بتاريخ 5/12/2001 / ٥/١١/٢٠٠١ ورد طلب تعيين موعد جلسة مقدم من بنك المشرق ش.م.ل. وكيله المحامي عادل معكرون وضم الطلب للملف بتاريخ 19/12/2001 / ١٩/١١/٢٠٠١ [توقيع] قرار لدى الاطلاع، تقرر تعيين يوم الثلاثاء الواقع فيه 2002/2/19 موعداً لجلسة المحاكمة، وابلاغ ما / من يلزم. بيروت في 20/12/2001 الرئيسة/ / ٢٠/١١/٢٠٠١ الرئيسة النويري ميس / ميسم النويري [توقيع] / … بتاريخ 3/1/2002 / ٣/١٢/٢٠٠١ تبلّغ السيد حلمي خراج / صلاح خداج من مكتب الاستاذ عادل معكرون وكيل المستأنف عليه لاستلام حكام / [؟] [؟] جلسة 19/2/002 وامتنع واشعر بتبليغه / ١٩/٢/٢٠٠٢ و[؟] [؟] بالموعد وابلاغ / لابلاغ المستأنف ووقع [توقيع] / … بتاريخ 11/1/2002 لم يجز / ١١/١٢/٢٠٠١ تم تبليغ جلسة 19/2/002 بتبليغ / الجلسة ١٩/٢/٢٠٠٢ [؟] من الاستاذ ايرجا / الاستاذة [؟] جلاد وكيلة المستأنف في 12/2/002 ولحي / … [توقيع] … / [؟] جلسة يوم الثلاثاء في 19/2/2002 الساعة التاسعة والنصف / العاشرة الرئيس الاول: النويري المستشاران: حلاوي و كنعان / و[؟] الكاتب: حبيب توما الدكاش / [؟] افتتحت الجلسة علناً لدى المناداة حضر حضر الاستاذ انطوان رعبا / [؟] [؟] عن الاستاذة جلاد عن المستأنف وحضر الاستاذ معكرون عن البنك المستأنف عليه
Page 3
[هامش] هامش صرح الاستاذ مرعب بانه يستمهل للجواب على / عن لائحة المستأنف عليه الاخيرة وتبين انه بملفها في 24/9/2001 / [؟] وتبلغها بتاريخ ٤/١٠/٢٠٠١ عارض الاستاذ معكرون صرح الاستاذ مرعب بانه يعيد والاشكال على / [؟] الاستمهال عن مستندات حاسمة في الدعوى واستمهال للرد ان هذه لا يبرر جوابه. امهل / [؟] [؟] واستمهل [؟] [؟] [؟] [؟] اسبوعا واحدا واعطي الاستاذ معكرون مهلة عشرة ايام / [؟] للجواب على جواب / [؟] المستأنف عند انقضاء وارجئت الجلسة الى / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 14/5/2002 الرئيسة النويري ميس النويري [توقيع] / … الكاتب ولحي / ميسم النويري [توقيع] بتاريخ 26/2/2002 ضمت لائحة جوابية من المستأنف وارسلت صورة للتبليغ ولحي / للتبلغ [توقيع] بتاريخ 5/3/2002 تم نحو / … تبليغ لائحة جوابية مقدمة من المستأنف ويسلّمه الى / وتبلغها الاستاذ معكرون في مكتبه المعروف في 24/2/2002 ولحي / عن بنك المشرق ٤/٣/٢٠٠٢ [توقيع]
Page 4
[هامش] هامش جلسة يوم الثلاثاء في 14/5/2002 الساعة التاسعة / العاشرة الرئيس الاول: النويري المستشاران: حلاوي و كنعان / و[؟] الكاتب: حبيب توما الدكاش / [؟] افتتحت الجلسة علناً لدى المناداة حضر حضر الاستاذ مرعب عن الاستاذة جلاد عن المستأنف. وحضر الاستاذ معكرون عن البنك المستأنف عليه طلب الاستاذ معكرون رد ما جاء بالائحة / بلائحة المستأنف الاخيرة وكرر. / الجديدة [؟] وكذلك كرر الاستاذ رعبا واصر على بعض حكماً. / مرعب [؟] [؟] ختمت المحاكمة ووضع / و[؟] الحكم ارجئت / [؟] الى 25/6/2002 / ٢٥/٢/٢٠٠٣ الرئيسة النويري ميس النويري [توقيع] / … الكاتب ولحي / ميسم النويري [توقيع] بتاريخ 16/5/2002 / ١٦/٥/٢٠٠٣ ضمت مذكرة من المستأنف عليه … / مع نسخة للضم ولحي / للخصم [توقيع] بتاريخ 20/5/2002 تم / ٢٠/٥/٢٠٠٣ ضم طلب مقدم من المستأنف عليه باعادة ملف التحيز / الحجز الاحتياطي وارسلت صورة للتبليغ ولحي / للتبلغ [توقيع]
Page 5
[هامش] هامش بتاريخ 1/6/2002 / ١/٦/٢٠٠٣ ضمت لائحة جوابية من المستأنف وارسلت صورة للتبليغ ولحي / للتبلغ [توقيع] بتاريخ 3/6/2002 / ٣/٦/٢٠٠٣ تم نحو / … تبليغ استدعاء مقدم من بنك المشرق ومبلّغ / وتبلغ من الاستاذ جلاد عن بنك المشرق طارق 25/5/2002 ولحي / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] قرار ان المحكمة لدى التدقيق وبعد الاطلاع على استدعاء المستأنف عليه تاريخ 20/5/02 / ٢٠/٥/٢٠٠٣ الرامي الى اعادة ملف الحجز الاحتياطي والتنفيذي الى مرجعها لمتابعة المعاملة التنفيذية. وعلى جواب المستأنف تاريخ 1/6/2002 / ١/٦/٢٠٠٣ والذي انتهى فيه الى الاصرار على طلب تعيين خبير لحصار / ليصار الى اعادة احتساب الفوائد وتحديد المبالغ المتوجبة بذمته للمستأنف عليه وبالتالي رد طلب المستأنف عليه المذكور اعلاه، وبما انه تبين ان المحاكمة ختمت وارجئت جلسة لافهام / اصدار الحكم الى 25/6/2002 / ٢٥/٢/٢٠٠٣ وان محور النزاع يدور حول الدين الذي القي الحجز الاحتياطي ومن ثم التنفيذي على املاك المستأنف لتحصيله، وبما انه وفي وضع الدعوى الراهن، لا ترى المحكمة ان طلب المستأنف عليه المشار اليه يستوجب القبول، فيقتضي رده.
Page 6
[هامش] هامش لذلك وفي وضع الدعوى الراهنة تقرر بالاجماع رد طلب المستأنف عليه الوارد في استدعائه تاريخ 20/5/2002. / ٢٠/٥/٢٠٠٣، قراراً صدر في 11/6/2002 / ١١/٦/٢٠٠٣. المستشار [توقيع] المستشار [توقيع] الرئيسة ميس / ميسم النويري [توقيع] / … بتاريخ 17/6/2002 / ١٧/٧/٢٠٠٣ تم نحو / … تبليغ لائحة جوابية مقدمة من السيد جدان توس ومبلّغ من / جبران تويني وتبلغها الاستاذ معكرون عن بنك المشرق 16/6/2002 ولحي / ١٦/٧/٢٠٠٣ [توقيع] ولمزيد من الدرس أرجئ افهام / التدقيق [؟] اصدار الحكم الى 24 - الخميس الواقع / [؟] الجلسة الواقعة في 14/11/2002 / ١٤/٨/٢٠٠٣ الكاتب الرئيسة النويري ميس النويري / … [توقيع] الكاتب ولحي [توقيع] وفي / ميسم النويري في الموعد المحدد والهيئة كالسابق افهم القرار المنظم بموجب محضر على حدة الرئيسة ميس النويري [توقيع] / … الكاتب ولحي / ميسم النويري [توقيع]
Page 7
[هامش] 451 / [؟] - محكمة [؟] [؟] [هامش] 2001 رقم الدعوى 451/2001 / ١٠٤٥١/٢٠٠١ جبران غسان تودري / تويني / بنك المشرق قرار : 1257/2002 / ١٢٥٧/٢٠٠٣ باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة الاولى، - الناظرة في القضايا التجارية والمصرفية - المؤلفة من الرئيسة ميسح / ميسم النويري والمستشارين سهيل حلاوي وايلي بنعائم / و[؟] [؟] لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان السيد جبران غسان تودري، / تويني، باستحضاره المسجل في قلم هذه المحكمة بتاريخ 25/5/2001، قد استأنف، / ٥/٦/٢٠٠١، تقدم باستئناف بواسطة وكيله المحامي جوزف ابو شرف، (سند توكيل عام رقم 508/2000 / [؟] تاريخ 27/7/2000 / [؟] لدى الكاتب العدل في بيروت [؟] [؟]) وبوجه المستأنف عليه بنك المشرق ش.م.ل. قيد التصفية الممثل برئيس لجنة التصفية الاستاذ ناظم / ناصر الخليل، الحكم الصادر عن المحكمة المصرفية الخاصة - الهيئة الاولى - الرئيس حمود / [؟] - برقم استئناف 449 مدور 55/93 تاريخ 1993/2/10 قرار / أساس [؟] [؟] [؟] [؟] رقم 55 تجارة / ٥٥/٢٠٠١ تاريخ 24/4/2001 / [؟] والمبلغ منه احولا / اصولاً بتاريخ 26/4/2001 / [؟] والذي قضى بما يلي: اولاً: بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً: برد طلب بطلان / ابطال المعاملة التنفيذية المبني على وجود عيب في اجراءات التنفيذ لعدم الاختصاص / [؟]. ثالثاً: برد طلب بطلان / ابطال المعاملة التنفيذية لجهة سائر الاسباب والزام بنك المشرق - قيد التصفية المدينين الباقين لغاية تاريخ 28/4/1993 بمبلغ / 27489922/ ل.ل. و / 48204/ د.أ. د.أ. المستحق بذمة المبتذل مع فائدتها القانونية بنسبة 9% سنوياً حتى / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تاريخ الايفاء الفعلي مع الاشارة بان الافادة المبرزة في ملف التحكيم / ٢٨/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] على [؟] [؟] [؟] رابعاً: برد كافة الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ومتابعة المعاملة التنفيذية في الملف رقم 144/93 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] خامساً: شطب استئناف المستأنف / بتضمين المعترض النفقات والرسوم القضائية كافة وتبيّن ان المستأنف أدلى بالاسباب الاستئنافية التالية: السبب الاول: في وجوب فسخ الحكم البدائي المطعون فيه لمخالفته النظام العام (العام) المالي / [؟] [؟] [؟] السبب الثاني: في وجوب فسخ الحكم البدائي المطعون فيه لعدم صحة وثبوت دين المستأنف عليه.
Page 8
[هامش] هامش السبب الثالث: في وجوب فسخ الحكم البدائي المطعون فيه لجهة الزام / [؟] [؟] المستأنف بالفائدة القانونية من تاريخ 28/4/93 / ٢٨/[؟] ولغاية الايفاء الفعلي. ثالثاً: في وجوب وقف التنفيذ وتبيّن ان المستأنف طلب في خاتمة استحضاره ما يلي: اولاً: اعطاء القرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل / البت بالنزاع الحاضر بموجب حكم نزاعي ومبرم. / [؟] [؟]. ثانياً: قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية ثالثاً: قبوله في الاساس وفسخ الحكم الابتدائي المطعون فيه رقم 55 تجارة / ٥٥/٢٠٠١ تاريخ 24/4/2001 / [؟] الصادر عن المحكمة الخاصة المصرفية الهيئة الاولى للاسباب المبينة / [؟] في الشرح / [؟] ورؤية الدعوى انتقالاً ونشر النزاع والحكم مجدداً بما يلزم بطلان / [؟] [؟] المعاملة التنفيذية رقم 144/93: / [؟]: - لعدم تأدية الطابع المالي - لعدم ثبوت صحة / [؟] الدين المتوجب للمستأنف عليه / [؟] بذمة المستأنف - لعدم قانونية الفوائد المحتسبة وتلك المتمادي بها / [؟] [؟] - حفظ طلب التنفيذ شكلاً / [؟] رابعاً: تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب عن مرحلتي المحاكمة البدائية والاستئنافية وتبيّن ان المستأنف ارفق / [؟] باستحضاره ما يلي: 1- صورة طبق الاصل عن / [؟] [؟] [؟] [؟] الحكم المستأنف 2- ايصال مالية بالتأمين / [؟] [؟] [؟] رقم 50/استئناف / ٥٥/٢٠٠١ وتبيّن ان المستأنف عليه، بنك المشرق ش.م.ل. (قيد التصفية) الممثل برئيس لجنة التصفية الاستاذ ناظم الخليل، / [؟] [؟]، تقدم بتاريخ 19/9/2001، / [؟]/٢٠٠١، بواسطة وكيله المحامي عادل معكرون (سند توكيل عام رقم 666/98 / ٦٦٦ تاريخ 24/4/98 / [؟] لدى الكاتب العدل في بيروت سليمان ابو شقرا) / [؟] [؟]) بلائحة جوابية طلب في خاتمتها / فيها [؟] ما يلي: 1- رد طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة المصرفية 2- رد الاستئناف في الشكل في حال تقديمه خارج المهلة القانونية 3- رد الاستئناف في الاساس لعدم صحته ولعدم قانونيته وتصديق الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة المصرفية 4- تضمين المستأنف كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وتبيّن ان المستأنف عليه ارفق / [؟] بلائحته الجوابية ما يلي: 1- صورة طبق الاصل عن مستند فتح اعتماد بالحساب الجاري مع كفالة مورخة بتاريخ 8/10/85 / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٨/[؟] 2- [توقيع] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٨/[؟] [؟] [؟] المستشار المستشار ميسم النويري
Page 9
[هامش] 154 / هامش [هامش] 2001 ثبوت الشرف / [؟] [هامش] [؟] لبنك المشرق عن الدفع. 2- صورة عن كشف حساب من 31/1/90 / [؟] لغاية 31/1/93 3- / ٣٠/٦/٩٦ ٤- كتاب معنون رسم / مضمون مع اشعار بالاستلام مؤرخ في 23/12/95 هو بمثابة / ٢٤/٦/٩٦ موضوعه انذار بالدفع. 5- صورة البطاقة الحمراء واشعار بالاستلام الذي حمل بتاریخ 17/1/96 / حصل بتاريخ ١/٧/٩٦ وحيث ان المستأنف تقدم بتاریخ / بتاريخ 26/4/2000 بلائحة جوابية كرر اورد متنها في لائحة استئنافه وبلائحته / بموجبها أقواله ومطالبه السابقة طالباً رداً / رد ما جاء في لائحة المستأنف عليه ثابتاً ان مسؤوليته / تاريخ ١/٣/٢٠٠٠ لعدم اللفظ والتثبت / الصحة والثبوت والجدية والفاشلية / والقانونية وتعيين خبير على نفقة المستأنف عليه للقيام بمهمة الاطلاع على حسابي / حسابات المستأنف موضوع النزاع الحاضر وبيان كيفية تحريكهما / تحريكها ومعدل الفوائد والعمولات المحتسبة وتصحيح الخطأ / الاخطاء وتوصلاً الى ترصيد الحساب المدين على اساس الفائدة القانونية السنوية غير المتحركة أي 9%. / ٩٪. وحيث ان المحاكمة قد اختتمت في جلسة 14/5/2001 / ١٤/٦/٢٠٠٠ بعد ان كرر الافرقاء / الفرقاء اقوالهم، وحيث ان المستأنف عليه تقدم بتاريخ 26/5/2001 / ٦/٦/٢٠٠٠ بمذكرة بعد ختام المحاكمة كرر فيها واوضح / … اقواله ومطالبه السابقة. وحيث انه بتاريخ 30/5/2001 / ٣/٦/٢٠٠٠ تقدم المستأنف … / عليه بطلب تقرير اعادة ملف التنفيذ / الحجز الاحتياطي والتنفيذي إلى مرجعها / مرجعه لكي يتسنى له متابعة المعاملة التنفيذية. وحيث ان المحكمة قررت بتاريخ 11/6/2001 / ١١/٦/٢٠٠٠ رد طلب المستأنف عليه الوارد في استدعائه تاريخ 26/5/2001 / ٣/٦/٢٠٠٠ علماً بانه بتاريخ 1/6/2001 / ٧/٦/٢٠٠٠ كان المستأنف قد تقدم بلائحة جوابية جواباً على الطلب المقدم من المستأنف عليه بتاريخ 26/5/2001 / ٣/٦/٢٠٠٠ طلب فيها / بموجبها رد الطلب المبحوث / المتضمن باعادة ملف التنفيذ / الحجز الاحتياطي والتنفيذي لمرجعيه / الى مرجعه لمتابعة التنفيذ. بناء عليه أولاً: في الشكل: حيث انه في جلسة ختام المحاكمة امام المحكمة الابتدائية كان قد تقرر ارجاء الجلسة لافهام الحكم بتاريخ 26/3/1997 / ٦/٣/٢٠٠٠، وحيث ان الحكم الابتدائي / البدائي لم يصدر بصورته / بموعده بل صدر بتاريخ 17/4/1997 / [؟]/٣/٢٠٠٠ وحيث ان وكيل الجهة المعترضة المستأنفة الاستاذ فايز بك حامي حلاوة، وبوكالته / [؟] ابراهيم عاصي ملاعب وجه انذاراً عن الاستاذ جان ابوسمرا (وبالمائة / جوزف ابو شرف (ربطاً مرفقة بالاستئناف الاستئنافي- عمامة، رقمها 1120/1997 / [؟] محاكمة رقم ١١٧[؟] تاريخ 10/4/1997 / ١٠/٤/٢٠٠٠ لدى الكاتب العدل في بيروت وجيه / روديه كرم) قد / … تبلغت الحكم الابتدائي بتاريخ 16/7/1997 / ٦/٤/٢٠٠٠ وحيث ان المستأنف / الاستئناف قد تقدم طعناً بمهام استئنافي / قدم موقعاً من محامٍ بتاريخ 11/8/1997 / ١٠/٤/٢٠٠٠ مرفقاً به صورة عن الحكم المستأنف واعفائها مالياً وبالتالي مدفوعة رسومها فيكون / وايصال مالي بالتأمين مرفقاً به سند ١٠٠٠ [؟] عن الاستئناف وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً مقبوله / ويقتضي قبوله في الشكل
Page 10
[هامش] ثانياً: في الموضوع: حيث انه وثائق / تبين من وقائع الدعوى ما يلي: 1- الاستاذ جبران ضنا به توفيق، / عساف تويني، وقع عقد فتح اعتماد بالمركب / بالحساب الجاري مع بنك المشرق بتاريخ 29/7/1983 / ٩/١١/٨٨ والعملة دولار اميركي، وهذا العقد قد تم توقيعه / تطويبه [؟] في دراغة / دائرة وزارة المال بتاريخ 12/8/1983 / [؟] 2- بتاريخ 17/7/1995 / ١٧/٦/٩٦ ارسل الاستاذ فادي معكون / عادل معكرون بوكالته عن بنك المشرق (قيد التصفية) كتاباً معنوناً (رسم / مضموناً مع اشعار بالاستلام) الى الاستاذ جبران ضنا به توفيق يبلغه / عساف تويني يعلمه فيه بانه ترتب لبنك المشرق بذمته لغاية 31/1/1995 / ١/٦/٩٦ المبالغ التالية: 1-528.245.719/ل.ل. 2-101/9259/د.أ. وانه / ١/٥٢٨٠٢٤٥٠٧ [؟] ل.ل. ٢/٩٢٢٥٩.[؟] د.أ. وان الحسابين المذكورين يعتبر ان / يعتبران مقفلين اعتباراً من تاريخ افلاس بنك المشرق (28/8/1992) / (٨/١١/٨٩) عملاً باحكام المادة 265 / ٥٠٦ من قانون التجارة اللبناني وانه / وان بنك المشرق قد احتسب على صور / … الحسابين فوائد قانونية من تاريخ اعلان الافلاس ولغاية 31/1/1995 / ١/٦/٩٦ وورد في خاتمة الكتاب / كتابه ما يلي: جئنا / حيث بكتابنا هذا نعلمكم بان الحسابين المفتوحين باسمكم لدى بنك المشرق يعتبران مقفلان / مقفلين وبالتالي نطلبكم / ننذركم بتسديد ارصدتها / أرصدتهما البالغة لغاية 31/1/1995 بمبلغ خمسمائة / ١/٦/٩٦ مبلغ خمسماية وثمانية وعشرون مليوناً / مليون واربعة وخمسون الفاً وسبعمائة وتسعة عشرة / وعشرون الف وخمسماية وسبعة ل.ل. وتسعة عشر فلساً، / لا غير [؟]، ومبلغ اثنان وتسعون الفاً وخمسمائة / الف ومايتان وتسعة … / وخمسون د.أ. وثلاثة / (ثلاثة وعشرون سنتاً) وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخه، وهذا بلغ / وقد تبلغ الكتاب المذكور بتاريخ 17/7/1995. / ١/٧/٩٦. 3- بتاريخ 20/7/1995 / ٣٠/٧/٩٦ استلم بنك المشرق مرقماً / كتاباً من الاستاذ جوزف ابو شرف بوكالته عن الاستاذ جبران توفيق / تويني يعرض فيه وعملاً باحكام القانون رقم 311/94 / [؟] تاريخ 24/3/1994 / [؟] على لجنة تصفية بنك المشرق استعداده اتمام وتسديد / التام لتسديد حسابه المدين بتاریخ / بتاريخ اعلان توقف المصرف عن الدفع وفائدة دين مناخذه / مضافاً اليه فائدة بمعدل 6% / ٦٪ وذلك على اقساط … / [؟] شهرية متساوية خلال مهلة اربعة وعشرون / عشر شهراً … / [؟] اعتباراً من تاريخ التوقيع على العرض المذكور. / الحاضر. 4- بتاريخ 9/8/1995 / ٩/١٠/٩٦ كرر الاستاذ جبران توفيق بارساله / تويني بواسطة ذات الكتاب متضمناً / مضمناً استعداده لتوقيع التعهدات / لتقديم الضمانات اللازمة لهذه الغاية. / (رهن [؟] 5- بتاريخ 15/12/1995 / ١٧/١/٩٧ قدمت المعاملة التنفيذية وسجلت برقم 1627/95 وكذلك تم / ١٦٢٧/٩٧ وتضمنت طلب حجز تنفيذي في ذات / بذات المعاملة وقد ابلغ / وتم ابلاغ الانذار الى جبران / الاجرائي بتاريخ 17/1/1996 / ٨/٢/٩٧ 6- بتاريخ 22/2/1996 قدم الاعتراض / ١٧/٢/٩٧ تقدم بالاعتراض على التنفيذ امام المحكمة الابتدائية بملف عادة / عملاً بالمادة 852 أ.م.م. وطلب في خاتمته قبول اعتراضه / الاعتراض في الشكل وفي الاساس قبوله وابطال الشراء بالامر بالاستناد / واعطاء القرار بابطال المعاملة التنفيذية
Page 11
[هامش] رقم 1627/95 / ١٦٢٧/٩٧ للأسباب التالية: أ- لعدم قانونية / تأدية الطابع المالي ب- لعدم توجيه / توجب المبالغ المرتكبة برسم براءة الذمة / المطلوبة بالانذار الاجرائي بل عملاً / بكاملها بذمة المعترض. وطلب تعيين خبير على نفقة المعترض بمهمة الكشف / عليه للكشف على دفاتر هذا الاخير وتحديد رصيد الدين المترتب / الثابت بذمة المعترض وتصحيح الخطأ بعدم احتساب الرسوم والارباحية. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] واحتسابه. 7- بتاريخ 25/3/1997 / ٥/٣/٢٠٠٠ وقبل المهلة المحددة لاصدار القرار / الحكم البدائي بيوم واحد تقدم المعترض المستأنف بطلب فتح محاكمة من المحكمة الابتدائية مرفقة باستدعيين، / بمستندين، يعلن فيها / فيهما استعداده لدفع الى بنك الدينين / [؟] الحسابين المدينين بتاریخ / المدونين بتاريخ اعلان توقف المصرف عن الدفع (اي في 30/1/1988) / ٨/١١/٨٩ مضافاً اليها فائدة سنوية غير مركبة بمعدل 5% بنك من تاريخ المعاملة / ٦٪ على ان يصار الى دفع دفعة أولى تحدد قيمتها بين المعين والمستدعي / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] والرصيد يدفع على اقساط شهرية متساوية لمدة ستة / مدة ثمانية عشر شهراً. وحيث انه بالاستناد الى الوقائع المشار اليها اعلاه فينبغي / يقتضي بحث النقاط التالية: في السبب الاستئنافي الاول: مخالفة النظام العام المالي: حيث ان المستأنف يدلي، بان المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 / ٥/٨/٦٧ وتعديلاته نصت على انه / بانه يفرض رسم الطابع المالي على كافة السندات المنظمة / المستندات الخطية التي تتضمن مبالغ من المال ما لم يكن لها / [؟] لدى سلطة لادارية / ادارية او قضائية، وان تاريخ / تأدية الرسم ختم بالطابع / تتم بالصاق الطابع المالي المخصص لهذه الغاية وفق النسب المقررة / وفقاً للنسب المحددة قانوناً وبالتالي تعليق / تعطيل الطابع بالترتيب / بالتوقيع والتاريخ لحنة لمائة / تحت طائلة عدم قبول السند وترتيب / وترتب الغرامة وان كشف / كشفي الحساب الجاري للتنفيذ في المعاملة / (اسناد التنفيذ) بالمعاملة التنفيذية رقم 1627/95 / ١٦٢٧/٩٧ لم يثبت عليه / يلصق عليها الطابع المالي المتوجب كما ولم يتم تحويل الرسم، للدولة المذكور لان الاحكام / لم يجر تطبيق [؟] [؟] لدى الدوائر المالية المنظمة لفرض عدم دفع وتوجب الغرامات والجزاءات تتعلق بالانتظام العام العام / المختصة [؟] [؟] [؟] وان هذا يتعلق بوفاق بين مكرستم عدم دفعها او استدراكها باجراء، لاحق لان الحقوق التي تنشأ بصورة غير نافذة اصلاً لا تستفيد من القوة التنفيذية ولا يجوز ان تكون اساساً في التنفيذ مما يجعل قابلية / المرسوم [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] تنفيذها على [؟] التنفيذ برأيه انعدام / وان الحكم المطعون فيه لجهة خلاف / [؟] [؟] هذا انما / [؟] يكون هذا / قد اخطأ في تطبيق / تفسير القانون وتأويله / وتطبيقه وخالف قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام / من قواعد النظام العام المالي. … / [هامش] [؟] وحيث ان المستأنف عليه، رد جواباً / رداً على ما أثير حول هذه النقطة، ادلى بما يلي: ان هذا الزعم مردود للاسباب التالية: 1- ان العيب المذكور / المدلى به من قبيل البطلان الشكلي / قبل المستأنف يتعلق باجراءات التنفيذ ويعد / ويعود امر البت بها راجعاً لقاضي / به لرئيس دائرة التنفيذ بهذه بتقرير لكونه غير / وحده بعيداً عن صلاحية هذه المحكمة.
Page 12
[هامش] 2- ان المستأنف عليه قام بتطهير عند / لم يبطل عقد فتح الاعتماد وان كشفي الحساب هما ملحقين بهذا / لهذا العقد وقد قام المستأنف بدفع غرامة اربعة بالالف في هديبين / الطابع المالي كما هو مبين في عقد فتح الاعتماد المذكور. / المرفق. 3- في جميع الاحوال ان عدم الصاق طابع مالي على كشفي الحساب لا يمكن ان / يعني انه يبطل باي شكل معاملة تنفيذية. وحيث انه من جهة اولى، لابد من القول، / ومن حيث المبدأ، ان رسم الطابع المالي لا يتعلق بصحة مضمون السندين البدنية / الكشوفات [؟] وتوجب الدين المطالب به او عدم توجبه وهذا هو موضوع النزاع المطروح امام المحكمة. وحيث انه من جهة ثانية، فانه يكفي للمشترع بالزام المستدعيين / للمتنازع [؟] [؟] امام هذه المحكمة، ان يستوفيا / يستوفي الطابع المالي المفروض على السندات / المستندات المبرزة مع اللوائح ورسمه حسما / وذلك حسبما هو منصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. وحيث انه من ناحية ثالثة، فان الطابع المالي "او التطهير" / التطبيق" المفروض يتعلق بقابلية تقديم / هذين المستندين التنفيذية ورباعتباره / وباعتبارهما سنداً تنفيذياً مكتمل الشروط الشكلية / [؟] [؟] [؟] لدى المحكمة المختصة بالتنفيذ الا وهو امر يخرج من / الامر الخارج عن نطاق صلاحية المحكمة الحاضرة، علماً بان عقد فتح الاعتماد الذي يشكل الركيزة التي صدر على اساسها الكشفان المشار اليهما اعلاه، استوفيت عنه الرسوم المفروضة قانوناً بالكامل. / بكاملها وحيث ينبغي / يقتضي رد ما ادلي به من قبل المستأنف / الجهة المستأنفة لهذه الناحية. في السبب الاستئنافي الثاني: في وجوب نسخ / فسخ الحكم البدائي للعدول / المطعون فيه لعدم صحة وثبوت رصيد / دين المستأنف عليه. حيث ان المستأنف يدلي، ودعماً لهذا / تحت هذا السبب الاستئنافي بان المبالغ المطالب بها من المستأنف عليه هي غير صحيحة وغير ثابتة وان المستأنف عليه تداعنكنا عدم / قد استنكف عن ابراز كشوفات حساب مفصل / مفصلة تظهر حركة الحساب من سحب / حيث [؟] وايداع الفوائد والعمولات المحتسبة وكيفية احتساب الاشخاص شهرياً من انتظام امره بعد ان / احتسابها، [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] اقدم على مخالفة عقد فتح الحساب بمقدار / بموجب زيادة نسبة / نسب الفوائد المحتسبة على المبالغ المدينة دون موافقة المستأنف وان المبالغ المذكورة بالانذار المعدوم / المحكوم بها بالقرار المطعون فيه جاءت غير ثابتة بدلالة ان / وان المستأنف عليه لم يحرك ساكناً تجاه طلبات المستأنف بل توسل المبادئ القانونية / [؟] للحساب بالجارية / [؟] التي جازت بلا قيام عملاً بالواقع والقانون لمرور اسبوعين بين المسؤول والمقبول / جاءت [؟] [؟] [؟] والقانوني [؟] [؟] [؟] والعجز ان يتقدم / يقدم المستأنف عليه على تصريف / تحريك الحساب على هداه دون محاسبة / هذا [؟] [؟] او ترتيب وبالتالي امتنع انقضاء مناقشته ومحركات / اصبحت [؟] [؟] وحركات غير توجيه وتزعم / [؟] [؟] وان المستأنف عليه، مشرباً حساب / استمر باحتساب الفوائد والعمولات الناشئة بالادعاء بين الدينين / [؟] [؟] [؟] الحسابين المدينين العائدين للمستأنف كما سبق واشرنا باء بالتقابل والادعاء جزم قيد البحث / سبقة واستمر [توقيع] … / [؟] [؟] والدين [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 13
[هامش] … / هامش من التناقض نتيجة / الافلاس، مما نتيجته تعذر ارقام / [؟] المستأنف عليه واسلوبه نفسه / والاستمرار [؟] عن الدفع مما يجعل الدين المحكوم به بالقرار المطعون فيه هو / … غير متوجب وتشكوك / ومشكوك بصحته وكان ينبغي / [؟] [؟] على المحكمة الابتدائية / الاستئنافية الاستعانة باحد الخبراء / باهل الخبرة لتصحيح الاخطاء توصلاً / وتوصلاً الى ترصيد الحسابين المدينين على اساس الفائدة القانونية السنوية غير المتحركة 9%. / ٩٪. وحيث ان المستأنف عليه اجابه على السبب الاستئنافي بانه / بأن المستأنف سبق واقر بالمديونية / بأرصدة ديونه على عدة مرات / مناسبات ولا سيما الكتابين الصادرين عنه بتاريخ 20/7/1995 و9/8/1995 وتأصيلا للاموال / ٣٠/٧/٩٦ و ٩/١٠/٩٦ وفي جميع الاحوال ان هذا الزعم مردود لان المستأنف … / عليه ارسل بتاریخ 17/7/1995 / بتاريخ ١٧/٦/٩٦ كتاب بقفل الحساب ليبلغه بحقه / اقفال حساب يعلمه بموجبه باعتبار حسابه / حسابيه لديه مقفلين وذلك اعتباراً من تاريخ توقفه عن الدفع عملاً باحكام المادة 206 / ٥٠٦ تجارة، وان اعلمه بكتبه الشام والاولاد / بكتابه المشار اليه اعلاه استعداده لدفع المبلغ المتوجب عليه بمعدل … / ٦٪ على اقساط شهرية وبالتالي يكون المستأنف مقراً ترصيده غير دالرف / قد اقر بصحة دين المستأنف عليه وبالتالي لا مجال / ان كل منازعة بالدين بحق صحته حول بند محلة التوثيق ولا يهدف فقط / بصحته هو [؟] من محله القانوني [؟] [؟] الى المماطلة في دفع الدين، وبالتالي بالتاريخ والزام / [؟] [؟] رد مزاعم المستأنف بنقديمة / وتصديق الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الضامنة / البدائية الناحية لهذه الجهة. بتعليله ووجهة اولة. / فعليه وفي جهة اولى، حيث انه من الرجوع الى جواب المستأنف على الانذار المرسل في العرف / له من المصرف في 17/7/1995 / ١٧/٦/٩٦ والذي يطالبه برصيد حسابه / حسابيه بعد اقفالها / اقفالهما سنداً للمادة 206 / ٥٠٦ ت. … / ت. فأن المستأنف تدارك / قد ادرج في جوابه بكتاب 20/7/1995، بالفقرة / بكتابه ٣٠/٧/٩٦، في الفقرة الثالثة منه ما يلي: «وقد اعتباره / «... وبعد اعتماد رصيد الحسابين المدينين بتاريخ اعلان توقف المصرف عن الدفع (اي في 30/1/1988)» وكذلك / ٨/١١/٨٩» ولذلك فانه اسد / أبدى في الفقرة الأخيرة ما يلي: «ولذلك يعرض / «... استعدادي بعرض على لجنتكم المحترمة استعداده / استعدادي التام لتسديد حسابه المدين / حساب الدين بتاريخ اعلان توقف المصرف عن الدفع مع فائدة 6% تجري / ٦٪ على اقساط شهرية متساوية خلال مهلة 24 / ١٤ شهراً». ثم عاد المستأنف واتبع كتابه هذا بكتاب آخر تاريخ 19/8/1995 / ٩/١٠/٩٦ ضمنه ما يلي: «عطفاً على كتابنا السابق تاريخ 20/7/1995 فإن المستدعي يكرر / ٣٠/٧/٩٦ نود ان نعيد تكرار العرض المقدم الى لجنتكم المحترمة ويؤكد / ونؤكد على استعداده التام لتسديد حسابه المدين / حساب الدين بتاريخ اعلان توقف المصرف عن الدفع». وحيث ان هذين الكتابين يتضمنان اقراراً صريحاً بتوجب الدين المطالب به وصحته / وبصحته على الاقل بتاريخ توقف المصرف عن الدفع، وقد ارتد / ابدى المستأنف بكل وضوح / بشكل واضح بانه يعتمد الرصيد المدين بسجلاته رانه / لحسابيه وانه على اتم الاستعداد للايفاء وطلب لذلك تسهيلات بالدفع.
Page 14
[هامش] وحيث انه لولم يكن / لو كان هذا الرصيد متوجباً / [؟] فعلاً بذمة المستأنف لكان طالب المستأنف عليه في كتابه / كتابيه المشار اليه / اليهما اعلاه بتبليغ / بتبليغه كشوفات تفصيلية كما هو الحال في دعواه الحاضرة ولكان / وتحفظ على الاقل ابدى اي ملاحظة / [؟] [؟] او اي تحفظ بخصوص المبالغ التي يدين بها ولكنه / المبلغ المطلوب بدفعه الا انه لم يفعل بالاضافة الى ذلك وفي / [؟] [؟] [؟] من جهة ثانية، وحيث انه متى كانت / حيث ان مقتضيات حسن النية واصول التعامل الصحيح تفرض على كل مدين يتعامل مع مصرف بموجب حسابات / حساب جارية ان يسعى الى تبلغ / تبليغ كشوفات حساباته / حسابات لديه لكي يكون على بينة من وضعه لديه ولكي / وكي يتمكن من اتخاذ التدابير الضرورية للدفاع عن عمل قدرته / للحفاظ على حقوقه في الوقت المناسب في حال تبين له وجود اي خطأ وهذا لا يحل فأي / [؟] خاصة اذا علم بتوقف المصرف عن الدفع لا يوازي / لما يؤدي اليه هذا الوضع من انشاء / [؟] علاقات جديدة مع المتخاصمين / المتعاملين مع المصرف لتلك اشخاص / [؟] [؟] الخاصة العرفية / المصرفية وتستند الى اسس تختلف في شكوكهم التي سبقت لاعلام / [؟] عن الاسس السابقة لاعلان التوقف عن الدفع ولتصفية الحقوق / [؟] [؟] للقوانين العادية بشكل عام. وحيث ان المستأنف عليه اعلم / اعلن توقفه عن الدفع في 30/1/1988 / ٨/١١/٨٩ ولم يحرك / يبادر المستأنف ساكناً للنزاع بعد / [؟] للتحري عن حقيقة وضعه لديه وحالة / وماله او طيه / عليه من التوقف ووجهات حيث / حقوق وموجبات، حتى انه لم يطلب … / تبليغه اي كشف الحسابين / لحسابيه لديه ولم يبد اي اشعار لما يقصد اثار البطلانه / يعمد الى اثارتها بقصد ازالة العلاقة مع المستأنف عليه على اسس سلبي ومرافقة وغير خلاف سليم ومقصودة / سليمة وواضحة وذلك خلال سنين متتالية الى ان بادر هذا الاخير بانذاره بالدفع في 17/7/1995، / ١٧/٦/٩٦، وحيث انه ونتيجة هذا الانذار ابدى المستأنف استعداده التام للدفع باعتماد الرصيد بتاريخ اعلان توقف المصرف عن الدفع وحاول اكراره عقد كذا مرة تاكيده على ان بدلات كتابه انفك / ومازال الآن [؟] [؟] [؟] [؟] في اعتراضه [؟] [؟] [؟] بما يؤكد قناعته بصحة الدين المطالب به، وحيث انه ومن / من جهة ثالثة، فأن المستأنف يطالب / [؟] بالفائدة التي سجلها / [؟] عليه المستأنف عليه والعمولات المحتسبة، وحيث انه يتبين / تبين من الكشفين / [؟] المستندين المبرزين الذين / اللذين يعودان الى لكونه / [؟] ان المستأنف عليه احتسب فائدة 15% / ٩٪ على الحساب بالدولار و 25% / [؟]٪ على الحساب بالليرة وذلك / [؟] [؟] قبل تاريخ اعلان التوقف عن الدفع ثم عاد بعدها وابد / واعتمد ان الفائدة عادت 9% كفائدة / [؟]٪ بخصوص الحسابين أي ان المستأنف عليه لم يحتسب ايه عمولات مستأنفة / اي [؟] على ذمة مدى النافذة المسجلة بتوافق / المستأنف [؟] [؟] [؟] [؟] يتوافق مع بنود العقد العام ولا سيما البند الثالث منه الذي اعطى المصرف الحق برفع الفائدة دون حاجة انذار / سابق اعلام
Page 15
[هامش] … / هامش او اخطار والزم / والزام المدين بدفع البدل / المعدل الجديد وحيث انه بالنسبة للفترة ما بين شتم / فتح الحسابين في 30/1/1988 / ٩/١١/٨٨ ولغاية 31/1/1995 / ٨/١١/٨٩ فان المستأنف لم ييد / يبد اي سبب جوهري / جدي يبرر التشكيك ببنود / بقيود البنك ولو فرض ان هناك فائدة / والدفاتر الممسوكة [؟]، [؟] من استنادها / اعتمادها في هذا البند /9/ / هذه البنود/ من عقد فتح الاعتماد بالحساب الجاري الذي يعطي هذه القيود القوة الثبوتية الإلزامية / الملزمة بين الطرفين ولا / الفريقين لا سيما وانه لإنشاء / لو تشكل مثل هذا البند / [؟] لدى المستأنف والتسلح / واقتنع بان المستأنف عليه لا يتقيد بالاصول المقررة / بالاحكام المفروضة في مسكه لحسابين / [؟] حسابيه لديه لكان بادر قبل اعلانه / اعلان توقف عن الدفع او على الاقل بتاريخ هذا الاعلان الى المطالبة بالاستيضاحات / بالتوضيحات الضرورية وعند اللزوم بالتصريح المعارضين وسوف غيرهم المحكمة المدنية، الملاحظة / بالتصحيح المفروض بخصوص هذين الحسابين، الا انه لم يفعل بل كرر / أكد في كتابيه تاريخ 20/7 / ٤/٢ و 19/8/1995 / [؟]/١٩٩[؟] على صحة الدين، وحيث انه وفي / وعلى ضوء كل ما تقدم تكون اقوال المستأنف مستوجبة الرد في هذا المجال. … / [هامش] [؟] في السبب الاستئنافي الثالث: في وجوب فسخ الحكم البدائي المطعون فيه لحق / لجهة الزام المستأنف بالفائدة القانونية من تاريخ 28/8/1992 / ٨/١١/٨٩ ولغاية الايفاء الفعلي وحيث ان المستأنف، يدلي، دعماً لهذا / تحت هذا السبب الاستئنافي بان المحكمة الابتدائية بخطأها بترتيب / [؟] [؟] بتوجب الفائدة اعتباراً من تاريخ 28/8/1992 لغاية الدفع الفعلي / ٨/١١/٨٩ [؟] [؟] [؟] لم تستند لهذه / هذه النتيجة لاي ارتكاز / الى مرتكز قانوني صحيح وانها لم تستند عليه على حقائق ثابته في قرارة / وانه من [؟] [؟] [؟] [؟] قانون [؟] [؟] ان الحكم يعتبر منشئاً للحق بحيث ان الفائدة لا تبدأ بالسريان الا من تاريخ صدوره ولا تجوز اعتبارها سارية المفعول تلقائياً كما ان المحكمة الابتدائية لم تبين وجه وحصر مخالفتها لاحكام المادة 206 التجارية التي قررت بها حصر ما هو للمناقشات في تقديرها لتطبيق الرسوم التجارية كما ذهبت اليه / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث ان المستأنف عليه اجاب على ما اثير لهذه الجهة، بان / [؟] بهذه الناحية، ان هذا النزاع مردود لغواً لان المستأنف اعترف كتابة في بعد اعطائه امر المستأنف بتطبيق نتائج اعلانه توقفه عن الدفع بما فيها تطبيق فوائد الجدول 9% وحيث استناداً لأحكام المادة 206 تجارة من تاريخه المشرع وجوب لحوم المخاصم المستأنف لهذه النتيجة ومردودة شكلاً. / الزعم [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بمعدل [؟]٪ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث ان المادة 206 تجارة تنص / [؟] على ان قفل / [؟] العقد يعتبر اسم المطالبة، / [؟] [؟]، اي بالنسبة للمصرف بتاريخ توقفه عن الدفع في 28/8/1992 فيقفل الحساب ويصبح نافذاً بعد اعلان الافلاس ومطالبة المستأنف عليه هي حال وجود مثل هذا الاثبات / ٨/١١/٨٩ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 16
[هامش] اما في العقد العام او بموجب اتفاق لاحق، او بالمعدل القانوني في حال غيابه وحيث ان المحكمة الابتدائية، اعتبرت ان المعدل القانوني هو الواجب اعتماده وطلب المستأنف عليه تطبيقه، / تصديقه، وحيث انه ينبغي / يقتضي احتساب الفائدة منذ تاريخ الاقفال وهو تاريخ توجب الدين الذي ثبته / تبين في الدعوى الحاضرة انه صحيح وقانوني وبالتالي / ويقتضي رد اقوال المستأنف في هذه / لهذه الجهة ايضاً. وحيث انه وبالتأسيس على كل ما تقدم يقتضي رد الاستئناف برمته وبالتالي تصديق الحكم المستأنف المنتهي الى النتائج عينها التي توصلت لها / اليها هذه المحكمة. وحيث يقتضي ايضاً رد باقي الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة لتلك التي / للنتائج المذكورة اعلاه بجانبها لطلب / بما فيها طلب التعويض عن ضرر ناتج عن سوء نية / النية في المحاكمة لعدم توفر شروطه ورد لطلب حفظ / طلب وقف التنفيذ نهائياً لعدم جدواه / لانتفاء موضوعه بصدور القرار الاستئنافي لهذه الاسباب تقرر بالاجماع: 1- قبول الاستئناف شكلاً 2- رده بالموضوع … / برمته وتصديق الحكم المستأنف 3- تضمين المستأنف كافة الرسوم والمصاريف القانونية 4- مصادرة التامين الاستئنافي ايراداً للخزينة 5- رد كل ما زاد او خالف. 6- اعادة المعاملة التنفيذية الى مرجعها قراراً صدر وانفهم / وافهم علناً في بيروت بتاريخ 14/6/2001 [توقيع] / ١٤/٦/[؟] الكاتب دليع [توقيع] / … مستشار … / مستشار رئيس [توقيع] [؟] [؟] [طابع صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت] / [؟] الخوري [؟] [؟] ٦٠٠ [؟] [؟] ١٠٠ [؟] [؟] ١٥٠ [؟] [؟] ٢٠٠ [؟] [؟] المجموع ٢٢٥٨٧ [؟] [؟] [؟]