Rulings

Civil Court of Appeal 23/10/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1258 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1258/2003
Date
23/10/2003
President
ميسم النويري
Members
الياس، خيرالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ / [؟] - تجاري برية / [؟] بريئة [هامش] هامش [هامش] 12864 [هامش] / … رقم الدعوى / الأساس 456 [هامش] / … 5/7/2001 [هامش] سيمون / سمعون سعد الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية [هامش] / … تجارية [هامش] الاستحضار مع تكليف الجهات بصورة / الاستئناف [؟] [؟] وصورة الحكم الصادر بتاريخ [هامش] 5/5/2000 / [؟] [؟] م ٧/٢٠٠١ بتاريخ 16/7/2001 ورد تبليغ الاستحضار غير / عن مبلغ من الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية بتاريخ 24/7/2001 ورد تبليغ الاستحضار غير مبلغ من شربل زعرور بتاريخ 23/7/2001 / ٢٦/٧/٢٠٠١ تبلغ الأستاذ جان الخواط / الحواط الاستحضار بواسطة سكرتيرته ندى العشي ضمت التبليغات الثلاث للملف بتاريخ 3/8/2001. [توقيع] بتاريخ 11/9/2001 ورد لائحة جوابية اولى مرفوعاً [؟] / مقدمة من بنك سوسيتيه جنرال في لبنان بوكالة الاستاذ طانيوس الاشقر ضمت للملف وارسلت ثلاث نسخ منها / عن [؟] للتبليغ بيد الاستاذ طانيوس الاشقر ووقع الاشقر بتاريخ 11/9/2001 ورد للملف السندين ورقم [توقيع] / الملف الابتدائي وضم بتاريخ 19/9/2001 تبلغ الاستاذ جان خواط / حواط لائحة جوابية اولى بواسطة سكرتيرته منى / من العشي. بتاريخ 18/9/2001 كلف سيمون / تبلغ سمعون سعد بواسطة ابنه ايلي لايداع جوابه اولحد موعد لتبليغين اقصاه / لائحة جوابية أولى وضم التبليغ للملف 25/9/2001

Page 2

[هامش] هامش بتاريخ 18/9/2001 اعيد تبليغ لائحة جوابية غير مبلغة حتى / [؟] من شربل زعرور ضمت للملف في / … 25/9/2001 [توقيع] / … بتاريخ 25/9/2001 حضر الاستاذ طانيوس الأشقر وطلب ابلاغ شربل زعرور بالطرق الاستثنائية ووقع. الاشقر قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة الاولى لدى التدقيق وبعد الاطلاع حيث تبين من مراجعة محضر تبليغ السيد شربل زعرور والشروحات حول عدم معرفة عنوانه وحيث ان وكيل المستأنف عليه بنك سوسيتيه جنرال في لبنان - ش.م.ل. طلب بتاريخ 25/9/2001 ابلاغ الشخص المذكور اعلاه بالطرق الاستثنائية وحيث استناداً لاحكام المادة /408/ أصول محاكمات مدنية ترى المحكمة اجابة طلبه لذلك تقرر المحكمة بالاتفاق تكليف كاتبة المحكمة السيدة دلال نور الدين اجراء تحقيق دقيق ووافٍ حول مجهولية مقام السيد شربل زعرور وذلك بالاستماع الى الاقارب والجيران ووكيل كل م / من المستأنف والجهة المستأنف عليها ومختار المحلة وما يلزم

Page 3

[هامش] هامش على ان تسلف الجهة المستأنف عليها بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل. مبلغ مائة وخمسون الف ليرة لبنانية على حساب اتعاب الكاتبة وعلى ان يصار لاحقاً اجراء المقتضى القانوني قراراً صدر في بيروت بتاريخ 9/10/2001 الكاتبة المستشار /مغازي / … المستشار/ … / بخعازي المستشار/ حلاوي الرئيسة / التوتنجي / الرئيسة/ النويري [هامش] الكاتبة دلال نور الدين [توقيع] [توقيع] [توقيع] / … بتاريخ 11/10/2001 دفعت سلفة المحقق / المحضر دلال نور الدين / … بتاريخ 23/10/2001 / ٢٦/١٠/٢٠٠١ ضم محضر التحقيق للملف دلال نور الدين / … بتاريخ 25/10/2001 / [؟] / ١٠/٢٠٠١ تبلغ المحامي طانيوس الاشقر عن / وكيل الشركة العامة اللبنانية الاستحضار وكرر السلف / … [توقيع] طانيوس / [؟] الاشقر دلال نور الدين / … بتاريخ 25/10/2001 حرر بالكتابة المضمون لابلاغ / ٥/١١/٢٠٠١ صدر بالكتاب المحرر ٤/١١ / [؟] ابلاغ مجهول المقام بالصحف وابلاغ على المناداة / بالنشر وبلاغ للمستأنف عليه دلال نور الدين / … بتاريخ 10/11/2001 اعيد الكتاب المحرر المرسل لابلاغ شربل زعرور بان صحفاً رولائحة / بالنشر وللوكيل المستأنف عليه اعيدت لعدم سلفه / أعيد بعد تبلغه دلال نور الدين / … بتاريخ 12/11/2001 حضر الاستاذ طانيوس الاشقر وكيل المستأنف عليها الشركة العامة وطلب تعيين اسم جريدة … / [؟] للنشر ووقع الاشقر دلال نور الدين / …

Page 4

[هامش] هامش قرار لدى الاطلاع تقرر ابلاغ السيد شربل زعرور بواسطة النشر في جريدة "الديار" / "النهار" ولصقاً على ايوان المحكمة وذلك تطبيقاً للأصول المنصوص عنها في المادة /409/ أ.م.م. بيروت في 13/11/2001 الرئيسة / التوتنجي ميع التوتنجي / النويري ميسم النويري بتاريخ 15/11/2001 حرر / صدر بواسطة جريدة النهار الاعلان القضائي بيان ابلاغ / لابلاغ السيد شربل زعرور المجهول المقام وعلقت نسخه / نسخة على ايوان المحكمة وضمت نسخه / نسخة للملف دلال نور الدين / … بتاريخ 15/12/2001 / ١٥/١/٢٠٠٢ ضمت الجريدة التي تضم / الى الملف تبليغ شربل زعرور بواسطة مجله وهي / … جريدة النهار رقم ٢١١٠٩ تاريخ 17 تشرين الثاني / / [؟] / 2001 وحضر الاستاذ طانيوس الاشقر وطلب تعيين جلسة ووقع الاشقر / [؟] [؟] [؟] ووقع … / وضم الاعلان في / عن ايوان المحكمة … / الأشقر دلال نور الدين / … قرار لدى الاطلاع تقرر تعيين يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/4/2002 موعداً لجلسة المحاكمة ، وابلغ ما / وابلاغ من يلزم . / … بيروت في 15/1/2002 الرئيسة التوتنجي ميع التوتنجي / النويري ميسم النويري

Page 5

[هامش] هامش بتاريخ 15/1/2002 حرر ابلاغ / صدر الابلاغ الى كل من المستأنف والمستأنف عليه جلسة 9/4/2002 / ٩/٤ عموماً والى مجهول المقام بواسطة رئيس القلم دلال نور الدين / … وضم محضر تبليغ رئيس القلم للملف وعلقت نسخه / نسخة على ايوان المحكمة دلال نور الدين / … بتاريخ 4/2/2002 تبلغ المحامي طانيوس الاشقر وكيل الشركة العامة اللبنانية المستأنف عليها جلسة 9/4/2002 ووقع الاشقر دلال نور الدين / … بتاريخ 25/2/2002 تم / ٥/٢/٢٠٠٢ ضم محضر تبليغ جلسة 9/4/2002 مبلغ في / من المحامي جان الخواط في / الحواط 29/1/2002 دلال نور الدين / … بتاريخ 12/2/2002 تم / ١٢/٣/٢٠٠٢ ضم محضر تبليغ رئيس القلم على / عن ايوان المحكمة لمجهول المقام او لسعى [مستطيل مطبوع ومكتوب بخط اليد]: / دلال جلسة يوم الثلاثاء في 9/4/2002 الساعة [؟] الرئيس الأول البارودي / النويري المستشاران حلاوي ومغازي / وبخعازي الكاتب دلال نور الدين افتتحت الجلسة علناً لدى المناداة : / ______ حضر حضر الاستاذ طانيوس الاشقر عن الشركة المستأنف عليها لم يحضر … / أحد عن المستأنف عليها / عليهم ايلي ويوسف نجيب / ونجيب سعد

Page 6

[هامش] هامش وقد تبلغا / وتبلغها موعد الجلسة اعلاه / الأولى بواسطة الاستاذ خواط / حواط في 29/1/2002 وتبين ان المستأنف عليه شربل زعرور المجهول المقام / الاقامة تبلغ موعد هذه الجلسة بواسطة رئيس القلم وان المستأنف لم يبلغ / يتبلغ موعد الجلسة المذكورة . بالفعل / بالتالي تقرر المحكمة محاكمة المستأنف عليه شربل اصولاً وبمرور / زعرور وايلي ويوسف … / ونجيب سعد … / أصولاً وابلاغ المستأنف موعد الجلسة اللاحقة وارجاء الجلسة الى 21/5/2002 / ٧/٥/٢٠٠٢ الرئيسة البارودي ميع التوتنجي / النويري ميسم النويري الكاتبة دلال نور الدين / … بتاريخ 25/4/2002 حرر / ٩/٤/٢٠٠٢ صدر ابلاغ المستأنف بالموعد / [؟] دلال نور الدين / … بتاريخ 11/5/2002 تم / ١١/٤/٢٠٠٢ ضم محضر تبليغ جلسة 21/5/2002 / ٧/٥/٢٠٠٢ مبلغ في / الى المحامي امين كميل الخوري وكيل المستأنف في 16/4/2002 / ١١/٤/٢٠٠٢ دلال نور الدين / …

Page 7

[هامش] هامش بتاريخ 17/4/2002 تم / ضم تبليغ جلسة 21/5/2002 / ٧/٥/٢٠٠٢ اعيد غير مبلغ ومسل / مرسل لابلاغ المحامي امين الخوري دلال نور الدين [مستطيل مطبوع ومكتوب بخط اليد]: / … جلسة يوم الثلاثاء في 21/5/2002 / ٧/٥ الساعة [؟] الرئيس الأول البارودي / النويري المستشاران حلاوي ومغازي الكاتب / وبخعازي كاتب دلال نور الدين لدى المناداة : حضر ...................... / ______ حضر … / حضرت الاستاذة باسكال ابي / [؟] [؟] سرحال عن الاستاذ امين الخوري عن المستأنف بموجب وكالة ابرزت صورة عنها حفظت بالملف / ضمت للملف وحضر الاستاذ اشقر عن الشركة المستأنف عليها . تبين / ثم ان المستأنف عليهم الباقين محاكمون اصولاً وهم شربل زعرور وايلي ويوسف نجيب كرر / ونجيب سعد الطرفان اقوالهما ومطالبهما / أدليا بمطالبهما السابقة حفظت المحكمة / ختمت المحاكمة [؟] الحكم وارجئت / [؟] الجلسة الى 15/10/2002 ومددت وله / ١٥/٤/٢٠٠٣ ووضعت [؟] المذاكرة الى ــــــــــــ / [؟] الكاتبة الرئيسة البارودي / النويري دلال نور الدين ميع التوتنجي / ميسم النويري

Page 8

[هامش] 456 [هامش] 2001 [هامش] اساس … / ٤٥٦ / [؟] [هامش] قرار 581/2002 / [؟] / ١٥٨ [هامش] بتاري/ / [؟] [هامش] تجارية برية ولمزيد / [؟] بريئة وللمزيد من التدقيق ارجئ افهام / [؟] الحكم الى تكرار / [؟] الجلسة الواقع في 14/1/2003 الكاتبة / [؟] ١٤ / [؟] الرئيسة التوتنجي / النويري [؟] النويري الكاتبة دلال نور الدين ميع التوتنجي / … وفي الموعد المحدد والمنشأة كالباقة افهم / والهيئة كما بأعلاه [؟] القرار المنظم عرضه للملأ كل مدة الكاتبة / [؟] [؟] [؟] [؟] الرئيسة التوتنجي / النويري الكاتبة دلال نور الدين ميع التوتنجي / ميسم النويري باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة / غرفتها الاولى - الناظرة في القضايا التجارية والمصرفية - المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين سهيل حلاوي وايلي بنغازي / بخعازي لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن السيد سمعون زخيا سعد ، با ستحضاره / استأنف بموجب استحضاره المسجل في قلم هذه المحكمة بتاريخ 5/5/2001 ، قد استأنف ، / ٥/٧/٢٠٠١، تقدم استئنافه بواسطة وكيله المحامي امين كميل الخوري ، (سند / (السند توكيل عام رقم 7260/1993 / ٢٦٠/٩٩ تاريخ 2/12/1993 / ٩ / [؟] / ٩٩ لدى رئيس قلم جبل عدل لف صليبي نائب / الكاتب العدل في جبيل عبد اللطيف صعيبي أبي عقل) وبوجه كل من الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية وشربل زعرور وايلي نجيب سعد ويوسف نجيب سعد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت - الغرفة الرابعة (الرئيس ناجي عيد) برقم اساس 212/98 / ١٢ / [؟] ٩٨ قرار 204/2001 تاريخ 5/5/2001 / ١٥/٥/٢٠٠١ والمبلغ منه اصولا بتاريخ 5/6/2001 / ٧/٦/٢٠٠١ والذي قضى بما يلي : / … 1- برد الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة . / … 2- بالزام المدعى عليه شربل زعرور بدفع مبلغ وقدره (44.172,22) / (٢٤٠١٤٢) د.أ. فقط ما يتان / مائتان واربعون الفاً واربعة مئة ودولاراً اميركياً / ومائة واثنان وعشرون سنتاً للمدعية مع الفائدة القانونية مت تاريخ 3/10/1995 / وأربعون دولاراً أميركياً والفوائد [؟] بنسبة [؟] سنوياً للعملية من [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحتى الدفع الفعلي على ان تضم / [؟] الفائدة الى الاصل / [؟] الأقل كل ثلاث اسهر / ثلاثة أشهر والزام المدعى عليه سيمون / [؟] [؟] سعد بالتكافل والتضامن معه لغاية مبلغ /69457/ / ٦٦٤٢٥ / د.أ. خمسة / [؟] ستة وستون الفاً واربمايه وسبعة وخمسون / وأربعمائة وخمس وعشرون دولاراً اميركياً تضاف له الفوائد عن المدة متجاوز / اليه الفوائد كلها / واللواحق والعمولات كما والزام المدعى عليهما / عليه ايلي ويوسف سعد بالتكافل والتضامن مع شربل زعرور لغاية مبلغ /12540/ / ١٢٥٤٢٠ / د.أ. اثنا عشرة الف وخمسمائة واربعون / مئة وخمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وعشرون دولاراً اميركية / أميركياً تضاف لديه / اليه الفوائد واللواحق والعمولات 3- برد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة بما فيها طلب العطل والضرر . / … 4- بتضمين المدعى عليهم كافة النفقات القانونية وتبين ان المستأنف ادلى بأن الحكم المستأنف قد اخطأ للاسباب / [؟] [؟] ويقتضي فسخه للاعتبارات التالية : الرئيسة التوتنجي ميع التوتنجي المستشار المستشار / ميسم النويري [توقيع] [توقيع]

Page 9

[هامش] ٤٥٦ [هامش] ٢٠٠١ أولاً: في وجوب وقف مطالبته سنداً لأحكام المادة ١٠٧٢ أ.م.م. / م.ع. ثانياً: في وجوب رد الدعوى أ- لعدم الاختصاص ب- كون / لكون العقد باطلاً ووجوب اعتباره كذلك آ- للبطلان / ١ً- للجهالة سنداً للمواد ٢٦٠ / ٦٠ و ١١٥٤ ق.م.ع. / ١٥٢ [؟] ٢- لمخالفته نص المادة ١٢٧ / ١٧٧ نقد وتسليف ثالثاً: في وجوب ابراء ذمة الكفيل سنداً للمادتين ١٠٨٩ و ١٠٩٢ موجبات وعقود رابعاً: في وجوب تقرير وقف النظر بالدعوى الحاضرة ريثما يبت بالشكوى الجزائية. وحيث / وبما أن المستأنف طلب في خاتمة استحضاره ما يلي: أولاً: في الشكل: قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً / واستيفائه شروطه الشكلية ثانياً: في الاساس: فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى مجدداً وتقرير: ١- وقف المطالبة بحقه سنداً للمادة ١٠٧٤ أ.م.م. / ١٠٧٢ م.ع. ٢- رد الدعوى لعدم الاختصاص ٣- رد الدعوى لكون العقد باطلاً م- / أ- للعيوب الواردة فيه سنداً للمادتين ٦٠ و ١١٥٤ ق.م.ع. / ١٥٢ [؟] ب- لمخالفته المادة ١٢٧ / ١٧٧ نقد وتسليف ٤- ابراء ذمة سيمون سعد سنداً للمادتين ١٠٨٩ و ١٠٩٢ ق.م.ع. / م.ع. ٥- وقف النظر بالدعوى الحاضرة ريثما يبت بالشكوى الجزائية ٦- تضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف. وبما أن المستأنف أرفق باستحضاره ما يلي: ١- صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف ٢- ايصال مالي بالتأمين رقم ٨٥٦٢٢ تاريخ ٥/٨/٢٠٠١ / [؟] ٣- صورة شكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مقدمة لدى / الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وبما أن المستأنف عليه، بنك سوسيتيه / سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.، تقدم بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠١ / ١٠/[؟]/٢٠٠١ بلائحة جوابية أولى، بواسطة وكيله المحامي طانيوس الاشقر (سند توكيل عام رقم ٤٧٩٥ [؟] تاريخ ١٤/٨/١٩٩٣ / ١٤/[؟]/٢٠٠١ لدى الكاتب العدل في صيدا الياس / سن الفيل نبيل غصن) طلبت في خاتمتها ما يلي: ١- تصحيح الخصومة بعد أن / بجهة تحول اسم المصرف، / المعرف من الشركة العامة اللبنانية

Page 10

[هامش] هامش / … الأوروبية المصرفية / العربية ش.م.ل. إلى بنك سوسيتيه / سوسيته جنرال ش.م.ل. ورسمياً: / ومن ثم: أولاً: رد الاستئناف شكلاً فيما لو تبين أنه غير مستوف شروطه الشكلية ثانياً: رد مزاعم المستأنف كافة لعدم قانونيتها وعدم جديتها وعدم ثبوتها وعدم صحتها وتصديق الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت، بموجب القرار رقم ٢٠٤/٢٠٠١ / ٢٠٤ [؟] تاريخ [؟] ثالثاً: تدريك المستأنف كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب. وبما أن المستأنف عليه أرفقت بلائحتها ما يلي: ١- السندات / المستندات المثبتة لتغيير الاسم. ٢- صورة عن محضر عقد تأسيس / تأمين عقاري. ٣- صورة شهادة قيد تأمين على العقارات ٥٩٢/٥٦٩، بلاد / ٩٢٢/٥ و ٥٦٩ بلاط جبيل. ٤- صوة سند / محضر عقد تعديل شروط تأمين عقاري ٥- صورة شهادة قيد تأمين وحيث / وبما أنه في جلسة ٩/٤/٢٠٠٢ / [؟] حضر وكيلا / كل من شربل زمرد ور بعد أن تبلغ / زعرور [؟] [؟] بواسطة رئيس القلم / [؟] [؟] وايلي ويوسف نجيب سعد وفقاً / [؟] للأصول. وحيث / وبما أنه في جلسة ٤/١٢/٢٠٠٢ / [؟] ختمت المحاكمة بعد أن كرر الفرقاء أقوالهم وأرجئت لافهام الحكم بتاريخ [؟] بناء عليه أولاً: في الشكل: حيث يتبين أن المستأنف قد أبلغ الحكم المستأنف بتاريخ [؟] وقدم استئنافه موقعاً من محام مسندمة رسومه بتاريخ ٥/٨/٢٠٠١ / بموجب استحضار تاريخ [؟] مرفقاً بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف وايصال مالي بالتأمين فيكون الاستئناف وارداً ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الشكلية سنداً للمواد ٦٤٢ و ٦٥٥ أ.م.م. ثانياً: في تغيير اسم الشركة المستأنف بوجهها الرسمية أعلاه. / المدعية أصلاً. حيث يتبين أن الدعوى أقيمت بداية / ابتداءً من المدعية، الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية / العربية ش.م.ل. بوجه كل من المدعى عليهم شربل زغيب زمرد / زخيا زعرور وسيمون زخيا سعد وايلي نجيب سعد ويوسف نجيب سعد وحيث يتبين من اللائحة الجوابية الاولى المقدمة استئنافاً من الشركة المدعية المستأنف بوجهها أن اسمها قد تبدل من الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية / العربية ش.م.ل. الى بنك سوسيتيه / سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.

Page 11

… / - ١١ - [هامش] وحيث أنطلب ايضاً تثبيت / أنها طلبت اثبات ذلك وحيث انها ابرزت المستندات التالية: ١- صورة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية / العربية ش.م.ل. المنعقد بتاريخ ٣٠/١٠/١٩٩٧ / [؟] ٢- صورة عن لائحة المساهمين الحاضرين الاجتماع ٣- صورة عن كتاب مصرف لبنان - المجلس المركزي رقم [؟] تاريخ ١٣/١٠/١٩٩٧ / [؟] الموجه الى رئيس مجلس الادارة بالموافقة على تعديل الاسم وفقاً لما ذكر اعلاه ٤- صورة عن شهادة تسجيل شركة تجارية لدى السجل التجاري في بيروت برقم ٢٦٩٦ تاريخ ١٠/١٠/١٩٩٧ / [؟] تثبت تعديل الاسم وحيث أن المحكمة لا ترى مانعاً من اجابة الطلب وحيث يقتضي اعتبار ان اسم المستأنف عليها المدعية قد تبدل من الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية / العربية ش.م.ل. وأصبح بنك سوسيتيه / سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. وبالتالي صحة / من اجل متابعة السير في هذه الدعوى، علماً بأن الوكالة المنظمة للأستاذ طانيوس الاشقر والمبرزة بداية وهي / هي وكالة خاصة تاريخ ١٥/٣/١٩٩٥ / ١٥/[؟] منظمة لدى الكاتب العدل نبيل غصن قد تعدلت ايضاً وصحت / وصححت بالوكالة العامة رقم ٤٧٩٥ تاريخ ١٤/٨/١٩٩٣ / ١٤/[؟] لدى ذات الكاتب العدل. وحيث يقتضي تصحيح الخصومة وفقاً لما ورد اعلاه. وحيث انه في مجمل الاحوال، فانه يتبين من مستندات الدعوى المبرزة في الملف ما يلي: ١- بتاريخ ١١/٢/١٩٩٣ شيم / ١١/[؟] تبين وجود سند سحب فتح / مستند يتضمن منح اعتماد بحساب جار مدين لمتابعة كتاب صادر بعد انك / [؟] [؟] [؟] لدى الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية، / العربية، على مطبوعات من سندها أرسل بالبريد الفاكس حيث ان اشعار البنك الذي فتحوه ان تسري عليه / مطبوعة [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الشروط التالية: م١- / ١٣- ان مقدار رخصة / ومدة الاعتماد تشترك لتنفيذ يوافق م٣- سند توقيف الحساب المذكور ترسيمون لنا بياناً بميزان الديون مع تقرير سند مرصيد يتعهد / [؟] [؟] [؟] ٢٣- [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بدفع الرصيد بمدة خمسة / عشرة أيام واذا لم تسدد عند انتهاء / انقضاء المهلة المذكورة اصبحت الترجمة علينا ايضاً / المبالغ المترتبة علي أصلاً وفوائد ودلائق اي / ولواحق أياً كانت فان / [؟] هذه البضائع تفتح للحكام مجدداً وسند تجيز وكل من الشهود (كذا) الكامل منافذ بسدل يخير سنوياً متفاوتاً الى الدين المجد / المبالغ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] في أواخر كانون الاول وايلول ورابع دين / ٣١ آذار ٣٠ حزيران ٣٠ أيلول و٣١ [؟] من كل سنة على ان لا يحول ذلك دون امكانية نكم حقوقكم المترتبة الرامية لتأدية اسراء دينكم. م١٤: / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٤٣- ان هذا البيان وكل الخلاصات التي ترسل الينا تعتبر موافقة عليها اذا لم يبت حاملاً خطياً / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بموجب تحرير سلف خلال / [؟] [؟]

Page 12

[هامش] هامش [هامش] * البت بكل خلاف [هامش] ينشأ عن هذا [هامش] السند [هامش] * لدى محاكم [هامش] بيروت دون غيرها [هامش] * أو الشارع / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [هامش] أو الإنفاق / [؟] [؟] [؟] [؟] خلال مهلة شهر. م١٥- نقوم باختيار / [؟] ١٥٣- [؟] [؟] [؟] محل اقامتنا / [؟] في بيروت لكل ما يختص بهذا الاتفاق وبالاجمال / الاعتماد والأعمال في سائر علاقاتنا واشغالنا معكم. ضمن قرار أو خلاف عدم صلاحية / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] محاكم بيروت. والكتاب المشار اليه عليه توقيع من المدعى انه عائد لشربل زمرد بالبريد الفاكس هذا أن الاسم بالكامل غير مكتوب عليه. / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] شربل زعرور المدين الأساسي [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢- بتاريخ ٢٢/٩/١٩٩٣ / [؟] وبرقم ٩٠٩٢ … / [؟] لدى كاتب / الكاتب العدل في جبيل / سن الفيل نبيل غصن نظم محضر عقد تأسيس / تأمين عقاري من الدرجة الأولى ورتب مزاعم / وبدون مزاحم بمبلغ /٧٥٠٠٠٠٠٠/ / /٥٠٠٠٠٠/ ل.ل. و/١٠٥٢٠٠٠/ / و/٥٠٠٠٠/ د.أ. يضاف واليه / إليه الفوائد والغرامات / واللواحق والعمولات فيما بين الفريق الاول شربل زغيب زمرد / زخيا زعرور والفريق الثاني الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية / العربية والفريق الثالث سيمون زغيب / زخيا سعد بالتكافل والتضامن برده كجزائه / وبدون تجزئة مع الفريق الاول، والتأمين هو / جرى على ٤٣٠٠ / ٢٤٠٠ سهم في العقارية / العقارين رقم ٩٢٢/ / ٩٢٢/٥ بلاط و ٥٦٩/ بلاد / ٥٦٩ جبيل وقد ورد في المادة الخامسة عشره / وتضمن البند [؟] [؟] أن اتخذ الفريق / الفريقان الاول والثالث محلاً مختاراً لإقامتهما ببلدة جبل ص.ب. ٩٤٥١٥٨ وتضمن العقد فيها بنداً ينص على أن / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] محاكم بيروت هي الصالحة ٣- بذات التاريخ وبرقم ٩٠٩٥ لدى ذات الكاتب العدل نظم عقد تأمين عقاري من الدرجة الثانية ودون / وبدون مزاحم بمبلغ /٥٠٠٠٠٠٠٠/ل.ل. و/١٠٥/٢٠٠٠/ / /٥٠٠٠٠٠/ ل.ل. و/٥٠٠٠٠/ د.أ. عدا الفوائد والغرامات / واللواحق والعمولات فيما بين الفريق الاول شركة جبال التجارية شربل زغيب زمرد / زخيا زعرور والفريق الثاني الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية / العربية والفريق الثالث ايلي نجيب سعد ويوسف نجيب سعد بالتكافل والتضامن وبدون تجزئة مع الفريق الأول. ٤- بتاريخ ١٨/١/١٩٩٤ / ١٨/[؟] تم تنظيم محضر عقد تعديل شروط تأمين عقاري فيما بين الفريقين / المتعاقدين الفريق الاول شربل زغيب زمرد / زخيا زعرور بالتكافل والتضامن مع الفريق الثالث والفريق الثاني الشركة العامة الاوروبية المصرفية / العربية والفريق الثالث سيمون زغيب / زخيا سعد بموجبه عدل التأمين بحيث أصبحت قيمته ٦٩٢٥٠ د.أ. تضاف اليه الفوائد وانواعها / واللواحق والعمولات والمادة الثامنة تنص على اتخاذ الفريقين الاول والثالث محلاً مختاراً لاقامتهم في صيدلية / [؟] [؟] منطقة جبيل ملكه / [؟] واتخذ الفريق الثاني محلاً لاقامته / مختاراً في اسم النبيل وأرجأ محاكم بيروت / سن الفيل [؟] [؟] [؟] وحدها هي الصالحة للنظر بكل خلاف ينشأ عن / [؟] [؟] هذا العقد ٥- وبذات التاريخ عدل العقد الثاني المنظم فيما بين الفريق الاول شربل زغيب زمرد / زخيا زعرور والفريق الثاني الشركة العامة والفريق الثالث ايلي ويوسف نجيب سعد بحيث أصبحت قيمة التأمين على العقار ٩٢١ جبيل خاصة الفريق الثالث ايلي ويوسف سعد بمبلغ /٢٥٧٥٠/ د.أ. تضاف إليها الفوائد والغرامات / واللواحق والعمولات ٦- بتاريخ ١٣/٨/١٩٩٨ شيم / [؟] تبين وجود كشف حساب لدى / لحساب شربل زغيب زمرد / زخيا زعرور رقم ٢٥٤--٠٨٠٠ يتبين / ٢٥٤-٠٢-٨٠ تبين أن الرصيد المدين قد بلغ ٤٠٠١٤,٤٢ / ٢٤٠١٤٢،٢٢ د.أ. [توقيع] [توقيع] [توقيع]

Page 13

[هامش] هامش وأنه / وأن الفائدة ٢٠٪ ٧- بتاريخ ٩ أيلول ۱۹۹۸ أرسل المدف / الفريق الدائن كتب مشروحة / مضمونة مع الاشعار بالاستلام إلى كل من: - شربل زغيب زمرد / زخيا زعرور يعلمه بأنه الغى كافة الاعتمادات المدنية / العرضية الممنوحة له وتطالبه بتسليم / من قبلها وأوقف زغيب حساباته / نهائياً حسابه الجارية البالغة بتاريخ ١/٨/١٩٩٨/٤٠٠١٤,٤٢/ / [؟] ٢٤٠١٤٢،٢٢/ د.أ بموجب الحساب رقم ٢٥٤--٠٨٠٠ وتنذره / ٢٥٤-٠٢-٨٠ ويدعوه بوجوب تسديد المبلغ. - ايلي ويوسف نجيب سعد، يطالبونها / يطالبونهما بمبلغ /٢٥٧٥٠/ / (٢٥٧٥٠/ د.أ. قيمة الكفالة. - سيمون زخيا سعد يطالبونه بمبلغ ٦٩٢٥٠ د.أ. قيمة كفالته الشخصية، بالرغم من أن الكفالة [؟]. وحيث أنه على ضوء ما ذكر ينبغي بحث النقاط المثارة: وحيث أنه في / أن المسألة الأولى التي أثارها المستأنف هي وجوب تقرير وقف مطالبته سنداً لأحكام المادة ١٠٧٤ أ.م. / ١٠٧٢ م.ع. وحيث أنه يدلي تحت هذا السبب، بأن المقرض المدعية، / الفريق المدعي، المستأنف بوجهها (الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية / العربية (والتي أصبحت بعد تصحيح الخصومة بنك سوسيتيه / سوسيته جنرال ش.م.ل.)، قررت مديناً اهلياً / حررت مديونية أصلية من دينه وحولت / وحولته على شربل زغيب زمرد كون ثائب / زعرور كونه نائب مديرها في جبيل شريكاً في / [؟] [؟] [؟] شركة جبال وهي ديون أهلي / مديونة أصلاً وهي شركة أشخاص وأن التأمينات المعقودة لصالح المدعية من المدينين الأصليين شربل زمرد ويوسف / زعرور وسيمون سعد نفذت بقيمة / تفوق قيمة المبالغ المطالب بها وأن قيمة العقار ٩٢٢/٥ الجاري على ملكية شربل زمرد / زعرور تتجاوز بقيمته / قيمته قيمة الدين المكفول من سيمون سعد والبالغ /٦٩٢٥٠/ / ٦٩٢٥٠/ د.أ. وأن المبلغ المكفول من سيمون سعد عينه قيمته ولا يتجاوز / نفسه تتجاوز ٦٩٢٥٠ د.أ. وأن التقاسم / التضامن بين الكفلاء غير جائز استناداً / سنداً للمادة ١٠٥٥ أ.م.م. وأنه بالاستناد الى ذلك يقتضي / ينبغي رد الدعوى بوجه سيمون سعد واسقاط الديون عنه / و[؟] [؟] المدين الأصلي. وحيث أن المستأنف عليه، بنك سوسيتيه / سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. (الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية / العربية ش.م.ل. سابقاً) اجاب على هذه النقطة بما يلي: ١- أن طلب المستأنف وقف مطالبته سنداً لأحكام المادة ١٠٧٤ / ١٠٧٢ يعد طلباً جديداً في الاستئناف لأنه / كونه لم يكن موضوع بحث أمام المحكمة الاستئنافية / الابتدائية خاصة وأنه انتبه يجب / وأن القانون يوجب ان يجعل / يحصل قبل كل دفاع وفي بدء المحاكمة أي من خلال اللائحة الجوابية الأولى سنداً لأحكام المحاكمة الاستئنافية ويقتضي / المقدمة أمام المحكمة الابتدائية وينبغي رد الطلب وفقاً لنص … / أحكام المادة ٦٦٥ و ٦٦٦ / ٦٦٥/[؟] أ.م.م. والمادة ١٠٧٤ أ.م.م. / ١٠٧٢ م.ع. ٢- أن المستأنف قد التزم بموجب / الموجب بالتكافل والتضامن مع المدين الاصلي وبالتالي لا يجوز له أن يتشبث بتقديم / يتذرع لتقديم

Page 14

[هامش] هامش مراعاة / ملاحقة المدين الأصلي سنداً للمادة ١٠٧٢ أ.م.م. الفقرة الاخيرة ويقتضي / م.ع. ([؟] [؟] [؟] وينبغي رد طلب المستأنف بمطالبته بتقديم المدين استبعاداً لجديته. / بوقف ملاحقته لعدم قانونيته وعدم جديته. وحيث أن المادة ٦٦٦ ق.أ.م.م. / ٦٦٤ ت.أ.م.م. قد نصت على ما يلي: لا يقبل في الإستئناف أي طلب جديد إلا اذا كان من الطلبات المقابلة أو الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي أو المشمولة ضمناً به أو إذا كان يرمي الى المقاصة أو إذا كان من قبيل الدفاع بوجه / لرد طلبات الخصم او كان يهدف الى الفصل في مسألة " / مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو حدوث أو كشف واقعة ما، " وتطبق / "ويقبل الطلبات الرامية الى النتيجة عينها / نفسها المطلوبة أمام محكمة " / … الدرجة الأولى ولو بالإستناد إلى صكوك نوعها / أساس قانوني جديد، " / … على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة إذا لم يشترط / يعترض الخصم " / … على قبولها". وحيث أن المستأنف السيد سيمون زخيا سعد، كان قد تذكر في مجمل السندات بطلب فسخ المحاكمة البادئة، وفي لائحة لو / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] كان قد طلبه من جديد بتقرير / وجوب تقرير وقف مطالبته سنداً لأحكام المادة ١٠٧٤ أ.م.م.، مدلياً / ١٠٧٢ م.ع. معيداً بذات الأسباب والوقائع التي أدلى بها استئنافاً. وحيث يقتضي / ينبغي رد ما أدلى به المستأنف بوجهه لهذه الجهة لما ذكر أعلاه، / بوجه هذه الوجوب [؟] [؟]، وبسبب أنه / أن ما أدلى به المستأنف يشكل سبباً جديداً لرد الدعوى وليس طلبة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] طلبية جديدة، وبالتالي وبالتالي / وينبغي بالتالي رد ما أدلى به من المستأنف بوجهه لهذه / من جهة هذه الناحية. وحيث أنه الاستئناف / أن الفرقاء قد تلزم عملاً / تذرعوا بالمواد ١٠٧٠ و١٠٧١ و١٠٧٢ / ١٠٧٢ و ١٠٧٧ و [؟] من قانون الموجبات والعقود، وحيث أن المادة ١٠٧٠ ق.م.ع. / ١٠٧٢ م.ع. قد نصت على ما يلي: يحق للكفيل أن يطلب من الدائن في بدء المحاكمة وقبل كل دفاع في الأساس أن يداعي أولاً المدين الأصلي في أمواله المنقولة " / … أو غير المنقولة، وأن يعين له منها ما يمكن / يصلح فيه التنفيذ على " / … شرط أن يكون موقعها في المناطق الخاضعة لصلاحية / من [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] محاكم الدول " / الدولة المشمولة بالانتداب الفرنسي. " / … وفي هذه الحالة تقف مداعاة الكفيل إلى أن يتم التقاضي / التنفيذ في " / … أموال المدين ولكن ذلك لا يمنع الترخيص للدائن في " / … اتخاذ الوسائل الاحتياطية في حق الكفيل وإذا كان " / … للدائن رهنه أودعت / رهن أو حق في الحبس على أموال الدين " / المدين المنقولة وجب عليه استيفاء دينه منه، إلا إذا " / … كان هذا المال موضوعاً / مرهوناً لتأمين ديون أخرى فاستغرقها " / … على المدين وكانت / وكان غير كافية لإيفائها جميعاً". / كاف لإيفاء الجميع". وقد نصت المادة ١٠٧٢ ق.م.ع. / ١٠٧٧ م.ع. على ما يلي: - لا يجوز للكفيل أن يتشبث بتقديم حكم / … مداعاة المدين الأصلي

Page 15

[هامش] أولاً: إذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق ولا سيما / ولاسيما إذا كان قد التزم الموجب بالتضامن مع المدين الأصلي. ثانياً: إذا أصبح المدين الأصلي في حالة اعسار مشهور / الإفلاس [؟] أو افلاس محجوزه / أعلن عجزه ثالثاً: إذا كانت الأموال التي تقع فيها الدعوة / يمكن الرجوع إليها موضوعاً للنزاع أو مرهونة تأميناً لعديون / لديون تستغرق قسماً كبيراً من / … قيمتها … / كلها أو كانت غير كافية / جزءاً منها بمقدار [؟] لا تكفي بوجه واضح للإيفاء الدائنة / لإيفاء الدائن، أو إذا لم يكن للمدين حق / من على هذه الأموال إلا حق قابل للإلغاء. المادة ١٠٨٠ ق.م.ع.: فإذا / م.ع.: إذا كفل عدة أشخاص ديناً واحداً بعقد واحد فلا يلزم كل منهم إلا بقدر / بأداء حصته ونصيبه ويحق له التشبث تجاه الدائن بتجزئة المداعاة. ولا تقاسم / لا تضامن بين الكفلاء إلا إذا نص عليه أو إذا كان كل منهم قد عقد الكفالة على حدة للدين بكامله أو عندما تعد الكفالة عملاً تجارياً من الكفلاء. وحيث من الرجوع الى محضر عقد تقديم / تعديل شروط تأمين عقاري من الدرجة الأولى ويبدو من مزاجم المستند فيها الزمار الثالثة / وبدون مزاحم المعقود فيما بين الفرقاء الثلاثة شربل زغيب زمرد / زخيا زعرور والشركة اللبنانية الاوروبية المدعى عليه / العربية ش.م.ل. والفريق الثالث سيمون زغيب / زخيا سعد، المبرز من المدعية الأولى / المسجل لدى الكاتب العدل في الملف فهو ملخص / سن الفيل نبيل غصن بتاريخ ١٨/١/٩٤ / ١٨/٤/٩٦ يتبين أن الفريق الأول شربل زغيب زمرد والمدعى به، / زخيا زعرور المدين، والفريق الثالث، سيمون زغيب / زخيا سعد، قد وقعا العقد بالتكافل والتضامن وبدون تجزئة بينهما باشتراكها الضمان. / بصفتهما المدينين. وحيث من الرجوع أيضاً إلى محضر عقد تأمين العقاري المؤرخ / الأساسي تاريخ ٤/٢/٩٤ / [؟] يتبين أن الفريق الثالث السيد سيمون زغيب / زخيا سعد قد وقع الدفع / العقد بالتكافل والتضامن وبدون تجزئة مع الفريق الأول السيد شربل زغيب زمرد. / زخيا زعرور. وحيث أنه بالاستناد إلى / وبمقتضى المادة ١٠٧٢ ق.م.ع. فقرته الأولى / ١٠٧٧ م.ع. المذكورة أعلاه فانه لا يجوز للكفيل التشبث بمداعاة المدين الاصلي لما / إذا كان قد وقع العقد والتزم / التزاماً بالتضامن للمدين / مع المدين الاصلي وحيث يقتضي / ينبغي رد ما أدلى به من المستأنف لهذه الناحية. وحيث أنه فيما يتعلق بما أدلى به المستأنف لجهة وجوب رد الدعوى لعدم الاختصاص وحيث أن المستأنف يدلي لهذه الناحية أنه / بأن أطراف العقد جميعاً / جميعهم قد اتخذوا محلاً شاملاً / مختاراً خارج نطاق محكمة

Page 16

[هامش] بيروت، وان اختيار محل الاقامة لا / … يترتب بحق الغير وإنما خيار المتداعين للمستأنف يملكم / بخط اليد وأن الفريق الثاني المدعية المستأنف عليها لمحاكم بيروت لا يكسبها الدعوى / ليس الحد على أطرافها المخالفين وأن / [؟] [؟] [؟] [؟] سنداً للمادة ٩٧ أ.م.م. يقتضي / ينبغي رد الدعوى لعدم الاختصاص والحكم على الجو / الجهة المدعية المستأنف عليها بالاستناد بالشكل / بالتعويض بالعطل والضرر سنداً للمادة ١٠٥ / ١٠ أ.م.م. وحيث أن المستأنف بوجهه / بوجهها أجابت على هذه النقطة بما يلي ١- أن النصوص واضحة في العقود على أن محاكم بيروت هي المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذا البند. / العقد. ٢- أن الصلاحية التي يثيرها المستأنف هي نسبية ولا تتعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق على تعيين المحكمة الصالحة ٣- أن المادة ١٠٠ أ.م.م. تجيز إقامة الدعوى في بيروت. وحيث أنه من ناحية أولى، فأن طلب فتح / منح اعتماد بحساب جار الموقع من المدين الأصلي شربل زغيب زمرد / زخيا زعرور بتاريخ ١١/٢/٩٣ / [؟] قد نص في مادته الخامسة عشرة على: أنه يسلم بأنه / يلزم "أنه يختار محلاً لاقامته / محل إقامته في بيروت لكل ما يختص بهذا العقد أو الاثبات ورجاله جهال / الاعتمادات والأعمال في سائر علاقاته / معاملاته وأشغاله مع المستأنف بوجهها... عند / فكل نزاع أو خلاف ينتج مع / عن ذلك يكون من اختصاص محاكم بيروت ومحلاً مختاراً صريحاً. / وحدها اختيار وحدها. وحيث أنه من ناحية ثانية، فأن محضر / … عقد التأمين / [؟]/٩١ الموقع من المستأنف بصفته كفيل متضامن وبدون / بدون تجزئة فقد / قد نص بصراحة ووضوح / بدوره وصراحة في مادته الخامسة عشرة، على أن محاكم بيروت ودوائر تنفيذ بيروت هي وحدها الصالحة للنظر بكل دعوى أو خلاف ينشأ عن هذا السند. / العقد. وحيث أنه بمقتضى المادة ٩٦ أ.م.م. أن / [؟] فإن الاختصاص المكاني نوعان: إما مبني وله / اختصاص له الطابع النسبي واستثنائي وله / واستثنائياً له الطابع الإلزامي وحيث أنه بالرجوع / من الرجوع إلى المواد ١٠٠-١١٢ / ١٠١-١١٢ أ.م.م. فانه لا يشير / شيء أن هذه الدعوى هي من الحالات / [؟] المادة التي يفترض فيها تطبيق / بها تطبيقه الطابع الإلزامي للصلاحية، وحيث أنه بمقتضى ما يشير إليه اعلاه، فان الصلاحية هنا / هي ليست الزامية وإنما نسبية وحيث أنه بمقتضى المادة ١٠٠ أ.م.م. أنه في الدعاوى المدنية أو المتعلقة بالتعاقد التجاري التي / بالعقود المدنية والتجارية يكون الاختصاص المكاني / للمحكمة مقام للمدعي طلب المعينين / المدعى عليه الحقيقي او اتفاق / المقام المختار أو للمحكمة التي أبرم العقد في دائرتها واشترط تنفيذ أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه فيها أو للمحكمة التي اشترط تنفيذ السند بحكم / العقد بكامله في دائرتها. وحيث طالما أن الصلاحية نسبية وأن الاتفاق / الاتفاقات بين الفرقاء أن محاكم بيروت هي الصالحة للنظر في النزاعات وبالتالي استناد / وبالاستناد إلى المادة ١٠٦/ / ١٠/١٠٠ أ.م.م.، فإنه يقتضي رد ما أدلى به لهذه الناحية من قبل المستأنف لعدم قانونيته. [توقيع] [توقيع] [توقيع]

Page 17

[هامش] هامش / … وحيث إن المستأنف يطلب إبطال العقد بالأصل لسببين: / [؟] السببين [؟] الأول - لعدم وجود النية / لوجود عيب شكلي الثاني - سنداً للمادة ١٤٧ عقود وموجبات / ١٢٧ نقد وتسليف وحيث إنه بحث السبب الأول لبطلان العقد يدلي المستأنف بما يلي: ١- أن الشهود الذين وقعوا على العقد هم موظفون لدى الجهة المدعية وهذا يخالف نص المادة ٢٦٠ أ.م.م. ٢ - نفى المستدعى / ٢- نص العقد على وجود صورة مثبت الأصل وحيرة / عدة نسخ أصلية [؟] وحيدة لمصلحة الجهة المدعية المستأنف عليها وهذا يخالف نص المادة ١٥٢/ أ.م.م. ٣ - / ٣- أن المستأنف لم يتسلم / يستلم صورة عن العقد مما ينزع عنه صفته الرسمية ويجعله لا يعدو إلا بمثابة بينة / بدء بينة خطية. وحيث إن المستأنف عليه أجاب على هذه النقطة مشيراً إلى أن المادة ٢٦٠ أ.م.م. / م.م. غير قابلة للتطبيق في هذه الحالة كما أن / لأن المادة ٢٤ / ٤٤ من قانون كتابة / الكاتب العدل لا تبطل توقيع / [؟] المستأنف الذي شهد بالعدل / الذين شهدوا على صحة توقيع الشهود / العقود وأنه في أخر العقد دون / ورد أن هذا العقد حرر من / على أربع نسخ وأن النسخة الرابعة مثبت / [؟] الأصل المخصصة للشركة المدعية قد أودعت / العامة تم إيداعها لدى أمانة السجل التجاري للقيد التأسيس / العقاري لقيد التأمين على العقار / العقارين رقم ٩٢٢ من بلاط / ٩٢٤ برج البراجنة و ٥٢٦ / ٥٦٩ جبيل وأن المادة ١٥٢/ تناولت / تتناول السند العادي وليس السند الرسمي وأنه يقتضي / لذا ينبغي رد مزاعم الجهة المستأنفة لهذه الناحية وحيث إنه لابد / لا بد من القول بأن المستأنف يستند بأي / يتذرع بالمادة ٢٦٠ من قانون أ.م.م. هو الذي يبنى / يطبق على محل النفقات / عمل [؟] والمحاكم ولم يبنى / يطبق على العقود وكيفية تنظيمها وعلى كل حال فقد نصت المادة ٢٦٠ أ.م.م. بما / على ما يلي: … / " "لا تقبل شهادة الشهود بين الأصول والفروع والزوجين ولو … / " "بعد انحلال عقد الزواج … / " "ولا تقبل شهادة الخدم لعدم توافرهم اللامزيد لشهادة ماداموا / والمستخدمين اللازمين لشخص ما داموا " "بخدمته ولا شهادة الوكيل بموكله / الشريك ولا شهادة الشريك / [؟] " "فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يتعلق / يختص بالتزامات … / " "المكفول. ولابد / ولا بد من القول بأن المادة ٢٦٠ أ.م.م. قد وردت في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون / … أصول المحاكمات المدنية المتعلق بالإثبات وتنافت الدليل أن النفقات / [؟] الشخص أمام القضاء على واقعة أو عمل قانوني يستند إلى أي منها / إليه طلب أو دفع أو دفاع. وحيث إنه لابد / لا بد من القول من ناحية ثانية أن المنزم / الخدم هم ليسوا الموظفين، طالما / علماً أن الذين وقعوا على العقد بصفة شهود، ثانياً هؤلاء / [؟] الشهود وقعوا بحضور الفرقاء جميعاً ولم يعترض عليهم أحد ولم يوقعوا / منهم ووقعوا على صحة العقد ولم يشهدوا بوقائع أوجرتها الزبناء أي / لصالح أحد من الفرقاء أو عليهم وبالتالي فإن المادة ٢٦٠ أ.م.م. غير صالحة / قابلة للتطبيق في الحالة إنما هذه وتقتضي ردها أيضاً / الحاضرة ويقتضي [؟] [هامش] [؟]

Page 18

[هامش] هامش / ردها لهذه الناحية وحيث إنه فيما يتعلق بالمادة ١٥٢ أ.م.م. فإنها وردت في القسم / الفصل الثاني المتعلق بالسند العادي في باب الإثبات وقد نصت على ما يلي: في العقود المتبادلة يجب أن تتعدد / تنظم النسخ الأصلية بقدر عدد الفرقاء ذوي العلاقة أو المصالح المتعارضة ما لم يتفقوا على إيداع نسخة وحيدة لدى ثالث يختارونه، فإذا لم تراع / [؟] هذه القاعدة لا يعد السند إلا بمثابة براءة / بدء بينة خطية على قيام العقد. وحيث إنه من الرجوع إلى العقد المدعى ببطلانه من / العقود المدرجة [؟] المستأنف بصفته فريق / [؟] في العقد، / الدعوى، وهي العقد تاريخ ٢٧ حزيران ومعه / ٢٧/٩/٩٢ وملحق عقد تعديل تاريخ ٢٧ ك٢/٩٢، فمن / ١٩/٤/٩٤، يتبين من جهة أولى فإن / أن هذه العقود ليست / رسمية محررة لدى كاتب / الكاتب العدل وليست معقود / عقود عادية ومن جهة أخرى، فإنه جاء / نص في الفقرة الأخيرة والصفحة الأخيرة من العقد أنه / العقدين على ما يلي: … / " "حرر هذا العقد على أربع نسخ وقع عليها الفرقاء شرعاً وعرفاً، / [؟] " "بعد أن تلي عندهم / مضمون هذا العقد عليهم علناً، وأفهموا مضمونه "منها نسخة أصل / وقد [؟] " [؟] النسخة الأخيرة صورة طبق الأصل لمصلحة السجل التجاري والشركة / الشركة " "العامة اللبنانية الأورودبية / الأوروبية الفرنسية ش.م.ل. مع العلم … / " "بأن هذا العقد مؤلف من ست صفحات." وحيث بالاستناد إلى ما ذكر فإنه يقتضي / ينبغي رد ما أدلى به به / من المستأنف لهذه الناحية. في السبب المستند في / الاستئنافي المعتمد على نص المادة ١٤٧ عقود وموجبات / ١٢٧ نقد وتسليف. حيث إنه / أن المستأنف يدعي بأنه / يدلي بأن الحكم المستأنف أخطأ في الوصول إلى النتيجة التي تضمن إياها / توصل إليها لأن الفقرة الأخيرة من المادة ١٤٧ عقود تسليف / ١٢٧ نقد وتسليف لا تجيز ليوسف سعد الذي هو مدير فرع جبيل لدى المدعية المستأنف ضدها وهو في / عليها [؟] وفي الوقت نفسه شريك في شركة جبال التجارية مع شربل زعرور وهي شركة أشخاص، وأن تمويل المدعية مع / تحويل الدين من شركة جبال التجارية لشربل زعرور لم يكن ليتم بالشكل الذي تم عليه لولا / فيه لو لم يكن يوسف سعد نائباً لمدير مصرف وشريكاً في شركة جبال في الوقت نفسه وحيث إن المستأنف يوجه وجه، ادعى / [؟] من جهة أولى بعدم صفة ومصلحة / [؟] المستأنف للإدلاء بهذا السبب الإستئنافي لكونه موقع / كونه وقع على عقود، لم يكن يوسف سعد شريكاً فيها وأنه ليس فريقاً في العقود التي وقع عليها يوسف سعد. وحيث من الرجوع إلى العقود التي وقع عليها المستأنف والتي أدلى عليه بها وهي: السند / [؟] ببطلان [؟] العقد المؤرخ في ٢٧/حزيران/٩١ / ٢٧/٩/٩٢ المسجل لدى كاتب / الكاتب العدل طرابلس السيد / في جبيل نبيل معظم / محفوظ وهو برقم … / [هامش] [؟]

Page 19

[هامش] هامش ٩.٩٢/٩١ والسند / ٥٩٤٢/٩٢ والعقد الآخر المؤرخ في ١٨ ك٢/٩٢ والمسجل / ١٨/٤/٩٤ المسجل لدى كاتب / الكاتب العدل في جبيل نبيل نعمه / محفوظ برقم ٢٧٦٢/٩٢، / ٢٧٦٢/٩٤، يتبين كعاقدين المستند الأول فريقين / أن كاتب [؟] [؟]، أي [؟] العقدين موقعان من ثلاث / ثلاثة فرقاء جهراً، / [؟]، هم الفريق الأول شربل إلياس / زخيا زعرور والفريق الثاني الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية / الفرنسية ش.م.ل. والفريق الثالث سمير مخايل / سيمون زخيا سعد، وبالتالي، فإن يوسف سعد ليس فريقاً لهذا / في هذين العقدين. وحيث إنه من ناحية ثانية فإن / فإذا كان يوسف سعد هو الذي حمل / [؟] المستأنف على توقيع العقود / العقد مع البنك المستأنف عليه بصفته كفيل / كفيلاً لمصلحة زعرور، فالأحرى سمير مخايل / فإن عليه [؟] [؟] [؟] سعد مساءلته عن / [؟] من الضرر الذي يدعي بأنه أصابه بسبب العقد وحيث إنه من ناحية أخرى فإن تعديل / تحويل الدين من شركة جبال إلى زعرور لم يزد من دين المستأنف لأنها / لأنه [؟] أنه ليس / قبل في ملف / ملحق ١٩٩٤ على تعديل / تحويل الدين الذي كفله لحاله. / [؟]. وحيث إن ما حكم / [؟] به بداية / [؟] يكون في موقعه القانوني الصحيح ويقتضي رد ما أدلى به … / من المستأنف لهذه الناحية. وحيث إنه فيما يتعلق بالسبب الإستئنافي المتعلق بوجوب إبراء ذمة الكفيل سنداً للمادتين ١٠٩٢ و ١٠٨٩ ق.م. / م.ع. وحيث إن المستأنف يدلي لهذه الناحية، أن هناك عمليات احتيالية مدرست بعمليه / [؟] قانونية [؟] أدت إلى تزويد / تغيير الوقائع المحاسبية / الأساسية للعلاقة التي كانت قائمة بين يوسف سعد بصفته نائب مدير المصرف ويوسف سعد بصفته التجارية في شركة جبال وأن اجتماع صفة الدائن والمدير بالأصلي يبري / والمدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل سنداً للمادة ١٠٩٢ ق.م. وأنه طالما أن / م.ع. وأن ما قام به المصرف الدائن حقق الزيادة الحاصلة / [؟] الأمثلة في حجم الدين بتمويله عبر / من تحويله من شركة جبال ولما كانت / إلى [؟] شربل زعرور من شأنه أن يخلت احتمالات داخليته وفي توظيف / يخلق استحالة واقعية وقانونية في سلوك سعد من / حلول سيمون سعد بعد إبراء ذمة الأصالة في يقتضي / محل الدائن الأمر الذي ينبغي [؟] فسخ الكفيل / الحكم المستأنف وتبرئة / وإبراء ذمة الكفيل وحيث إنه جواباً على هذه المسألة، فقد أدلى المستأنف عليه بما يلي: ١ - إنه ضائع تشريع / ١- أن هنالك تصريح عن عمليات احتيال / [؟] دون أي إثبات ٢ - / ٢- أن المستأنف جه شاء لم ينكر / هو شاهد [؟] على العلاقة بين المستأنف عليه / عليها وشركة جبال وشربل زعرور ٣ - / ٣- إن التأمين العقاري على العقارين ٩٢٢ من بلاط و٥٢٦ / ٩٢٤ برج البراجنة و ٥٦٩ جبيل لا تزال سارية حتى التاريخ ٤ - / يزال سارياً [؟] ٤- أن المستأنف عليه / عليها لم تتخل / تخلق أية استهانة بمصدر / استحالة لحلول الكفيل خلافاً للدين ٥ - تدليس ضائع انتهاء / محلها في الدين ٥- أنه ليس هنالك اجتماع لصفة الدائن والمدير به حتى تبرأ / والمدين من جهة [؟] ذمة الكفيل … / [هامش] [؟] [هامش] ٤

Page 20

[هامش] هامش المادي / … وحيث إنه بالرجوع [؟] توضحاً لما / أن المادتين ١٠٨٩ م.ع. و ١٠٩٢ قد نصتا على ما يلي: م١٠٨٩ تبراء / م ١٠٨٩: تبرأ ذمة الكفيل إذا أصبح حلوله محل الدائن في الحقوق غير ممكن بسبب سند من / صادر عن الدائن، م١٠٩٢ / م ١٠٩٢: إن اجتماع صفتي الدائن والمديون / والمدين الأصلي في شخص واحد يبرئ ذمة الكفيل وإذا سقط / حصل هذا الاجتماع بشخص المدير بالأصلي / في شخص المديون الأصلي بسبب وفاة الدائن وكان المدير بالأصلي / المديون الأصلي وارثاً مع آخرين برئت / يبرأ من ذمة الكفيل بقدر حصة المديون أما اجتماع صفتي الكفيل والدائن في شخص واحد فلا يبرئ ذمة المديون الأصلي وأما اجتماع صفتي المدير بالأصلي / المديون الأصلي والكفيل عندما يصبح أحدهما وارثاً للآخر بعد سقوط / فهو يبطل الكفالة بالنسبة إلى / ولا يسقط الدين الأصلي ولكن يبقى / وإنما يحق للدائن صفة في مراعاة ضد / عندئذ [؟] من كفيل الكفيل ويحتفظ بالاتفاقيات / والاحتفاظ بالتأمينات التي اتخذها لكفالة موجب الكفيل وحيث إنه / أن أياً من الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين غير متوفرة / لم تتوفر في القضية الحاضرة، ومن الرجوع إلى وقائع الدعوى فإنه لا يتبين أن صفتين قد اجتمعا مع بعضها البعض، فقد بقي البنك / اجتمعتا في شخص واحد، فالبنك هو الدائن وشربل زعرور هو المدين، وسمير رضا / وسيمون زخيا سعد المستأنف هو الكفيل ولم تجتمع صفة سمير / سيمون سعد مع زعرور ولا زعرور مع البنك ولا البنك مع سعد، ولم يثبت أي من هذه الصور / الأمور في الملف. وحيث من ناحية أخرى، فإن إعطاء / … الكفالة لضمان مدين / تسديد أي دين لا يمنع / تمنع المدين من التصرف بأملاكه طالما أنه / أن تصرفه لا يخالف مقتضيات حسن النية والأصول القانونية وحيث إنه وبالإضافة إلى ذلك، / ما تقدم، فإن تعديل / تحويل الدين من شركة جبال للمدين زعرور لا يخلف استعادة / يخلق استحالة واقعية وقانونية، ليحل / لحلول محل الصرف / المصرف الدائن كفيل، وبينه / لاستيفاء دينه تجاه المدين الأصلي المكفول زعرور لأن اجتماع صفتي الدائن والمدين لم تتوفرا لدى زعرور، فهو لم يصبح دائناً للعرف، / للمصرف، وحيث إنه بالنسبة لعدول / لحلول المستأنف محل العرف / المصرف لاستيفاء الدين الواجب دفعه بنتيجة / نتيجة الكفالة، فإنه ما على المستأنف إلا أن يدافع / يدفع الضمانة الكافية لاستعادة أمواله ولا يمكنه التنصل من موجباته تجاه العرف / المصرف الدائن المستأنف عليه، فقد لسبب / فقط بسبب التزام مدينه بزبون / بديون إضافية لم يتبين / يثبت للمحكمة أنها غير صحيحة / أن [؟] أو غير قانونية، / [؟] وبالتالي فإن كافة شربل / فلا تترتب أية أسباب / [؟] على المستأنف في هذا / هذه المعطيات المستوجزة / المتوفرة. في السبب الاستئنافي الثاني حول / القائم على وجوب تقرير وقف النظر بالدعوى الحاضرة ريثما يبت بالشكوى الجزائية … / [هامش] [؟] [هامش] ٦ [؟] [؟]

Page 21

- ٢١ - [هامش] هامش / -٢١- حيث إنه / أن المستأنف يدلي بأنه / بأن الحكم المستأنف أغفل وجود شكوى جزائية قدم صورة عنها في الملف تمنع / تقدم [؟] [؟] طلب فتح المحاكمة وهي بموضوع أنه سبق لنائب مدير فرع جبيل لدى المدعية المستأنف بوجهها مع / عليها بوجه آخرين أنه / أن أقدموا على تزوير مشروع بين / تهريب [؟] من البضائع الموردة / المرهونة فيه تفوق بكثير / [؟] [؟] شربل زعرور وأنه / وله وأن شربل زعرور بحكم المفلس الواقعي وأنه / وأن تحويل الدين الذي قامت به المدعية المستأنف بوجهها حول الإفلاس / [؟] [؟] من شركة يملكها إلى / [؟] المدير جبيل ليكبس بجميع ضماناته / [؟] [؟] تجميع ضمانات له بطريق الخداع والاحتيال وأنه ينبغي فسخ الحكم المستأنف وتقرير وقف النظر بالدعوى الحاضرة. وحيث إن المستأنف بوجهه / [؟] وجواباً على ما أثير لهذه الناحية يدلي بأن الشكوى المبرزة غير موقعة / الجزائية قدمت من دون تاريخ ولا تتضمن أي إمام / ادعاء من قبل النيابة العامة وأنه لا يمكن إعمال قاعدة الجزاء يعقل الحقوق في الحالة الحاضرة بسبب عدم توفر شروطها وهي التالية: ١ - / ١- وجوب تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة ٢ - / ٢- الاستناد إلى ذات الوقائع الجرمية ٣ - / ٣- أن الدعويين المدنية والجزائية تكون / تكونان مختلفتان من حيث الموضوع. وحيث إنه من الرجوع إلى طلب تفتح / فتح المحاكمة المقدم بداية من قبل المستأنف، والذي كان قد رد / ورد في الحكم البدائي شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية ولعدم تضمنه أي سبب جدي يبرر تفتح / فتح المحاكمة عملاً بحكم / فضلاً عن أن المستند المتمسك / المستندات المرفقة به غير مؤثر / مؤثرة في النزاع الراهن، يتبين، أن المستأنف، الذي كان قد حوكم أصولاً / غيابياً في المحاكمة البدائية لعدم حضوره، تقدم، / رغم تبلغه، وبعد ختام المحاكمة الذي حصل في ٢٠٠٢/٢/٢١، / ٢٢/٥/٢٠٠١، وتاريخ ٦/٥/٢٠٠٢ / ٢/٨/٢٠٠١ بمذكرة مع مستندات وطلب فتح محاكمة وقد أرفق بالمذكرة مستندين: ١ - / ١- صورة عن شكوى ضد أمين سر جودة جبيل المنظمة المائدة يثبت تواطؤ بينه ولا يفهم أطراف في / جزائية [؟] [؟] [؟] [؟] أن [؟] [؟] الأصول المفروضة وتكتم لم يحصل ٢ - / القانونية و[؟] [؟] ٢- صورة عن شكوى مفروض تقديمها إلى / مقدمة [؟] [؟] النيابة العامة الاستئنافية في جبيل نيابة مدونة تحت رقم ٦٢٠٧ [؟] ولم يوجه إلى الآن ولم يضم بحكم يعلل / جبل لبنان مسجلة برقم ٦٢٠٢/[؟] ولا يوجد عليها أي تاريخ وتحمل إحالة نتيجة / بتاريخ [؟] إجراء تحقيق لمعرفة ذلك / [؟] [؟] جبيل ولكن لم يدير جزء الإثم عملاً / وتحمل [؟] [؟] [؟] في محفز / [؟] جبيل. وحيث لابد / لا بد من القول، بأن الدعوى الحاضرة هي مطالبة بقيمة / بنتيجة كفالة مسببة بموجبها / صريحة من [؟] المستأنف تجاه المستأنف بوجهها، والمستأنف ساق الدين / عليها بوجه [؟] المستأنف [؟] بالخداع والاحتيال دون الإشارة إلى الجزاء / [؟] والاحتيال وطريقته ومناسبته / [؟] [؟] التي هدرت معه جزءاً من اعتباره ومكانته، / [؟] [؟] [؟] [؟]. وحيث أنه إذا كان هناك خداع أو احتيال مورس في قضايا أخرى خارج نطاق الكفالة، فهذا ليس من شأنه التأثير على كون المستأنف يبقى ملتزماً بإقراره أركان، وخضام شأنه أن يبحث وضعه منظم ترسمه المدعى المستأنف بوجهها / [؟] إذا [؟] ذلك [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] المطالبة

Page 22

- ٢٢ - [هامش] هامش بحقه، على / -٢٢- بكفالته، علماً بأن هذه الدعوى / [؟] التي يتطلب / [؟] منه النيابة بها، / [؟] [؟] سواء أكانت / كانت مدنية أم جزائية ليس من شأنها التأثير على الدعوى الحاضرة / [؟] وحيث إنه من ناحية أخرى، فإنه أقام دعوى جزائية بالإسناد إلى المادة ٦٨٥/ عقوبات / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٦٦٠/عقوبات والتي نصت على ما يلي: ١ - يعاقب بالعقوبة / ١- من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو إخفاء... إلا / ... أي أن هذه المادة تتعلق بالمفلس وشربل زعرور لم ينظم / يظهر لغاية الآن أنه / [؟] أعلن إفلاسه، ولم يتقدم المستأنف لغاية الآن بمدى إعلان / [؟] [؟] [؟] إفلاسه وتعيين وكيل تفليسة ليجمع كافة الدعاوى التي يقتضي لمتابعتها أوعنها أو مسارعة يصدره أو تأخري / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] أخرى وحيث إن المستأنف أبرز صورة شكوى، ومثل آثار / [؟] المستأنف بموجبها / [؟] مسألة عدم الوفاء بالبضاعة الفاسدة، / ادعاء النيابة العامة، وبالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إحالة النيابة العامة، وتبين وجود احتيال / [؟] أقوال المستأنف بوجهه، وكون / فإن المستأنف لم يبرز ما يثبت أن الشكوى الجزائية هي حقيقية أو جدية تمنع تطبيق أو إدراج بالتحقيقات / [؟] أو تنظيم الادعاء، وإذا أفرغت واستبطلا منها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] وحيث إنه والحالة هذه لا يمكن وقف النظر في الدعوى الحاضرة بالاستناد إلى الشكوى التي يدعي / يدلي المستأنف بأنه تقدم بها لدى المرجع الجزائي وشروط أفعال المادة غير وافية. / وترد أقواله لهذه الجهة أيضاً. وحيث إنه بالاستناد إلى كل ما تقدم يتبين أن المستأنف يستوجب / يكون [؟] مستوجب الرد برمته ويقتضي تصديق الحكم الابتدائي المنتهي إلى التدقيق بمبلغ الدين المشهور لأن / النتيجة عينها التي انتهى إليها القرار الصادر / الحالي وحيث إنه يقتضي أيضاً رد باقي الأسباب والمدليات / والمطالب الزائدة أو المخالفة للنتائج المذكورة بما فيها طلب التدقيق بمحضر ثان يمنح نسخة ثانية / التعويض عن ضرر ناتج عن سوء نية في المحاكمة لعدم توافر شروط هذه لهذه الأسباب / [؟] لـــــذلك [؟] [؟] تقرر بالإجماع ١ - / بالاتفاق ١- قبول الاستئناف في الشكل ٢ - / ٢- تعديل الحكم المستأنف لجهة اسم الشركة المستأنف عليها بحيث يصبح بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل. بدلاً من الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية / الفرنسية ش.م.ل. ٣ - / ٣- رد الاستئناف برمته وتصديق الحكم المستأنف في كل أجزائه / كافة جزئياته الباقية ٤ - / ٤- تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ٥ - / ٥- مصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة ٦ - / ٦- رد كل ما زاد أو خالف قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت / [؟] بتاريخ ١٤/ ك٢/٢٠٠٣ / ١٤/[؟]/[؟] [توقيع] [توقيع] … / [؟] الرئيس [توقيع] المستشار / [؟] [؟]

Page 23

٢٣ [هامش] هامش ص.ب ١٠٠٠٠٠ تلفون ٢٠٠٠٠ أستاذ ١٥٢٠ تسيير ٢٥٢٢ ١٦٧١٢١ إجمال ١٢٠٠٠٠ ط ث ٢٠٠٠٠ ق د ١٠٠٠٠ / -٢٣- صورة ١٠٠٠ [؟] ٣٠٠٠ [؟] ١٥٠٠ [؟] [؟] ٢٦٠٠٠ ايصال ١٢٧١٢٢ [؟] ٣٠٠٠ [؟] [؟] ١٠٠٠ بتاريخ ١٧ ك٢/٢٠٠٣ / ١٧/٦/[؟] حضر المحامي طانيوس الأشقر واستلم نسخة طبق الأصل للتبليغ / للمستأنف على ثلاثة / ثلاث نسخ عن القرار ١٢٥٨/٢٠٠٢ وتوقيع / ١٢٥٨/[؟] [؟] وكيل الأشقر بتاريخ ١٨/ ك٢/٢٠٠٣ عمدي قريش بلغ / ١٨/١٠/[؟] [؟] [؟] [؟] صورة طبق الأصل عن القرار ١٢٥٨/٢٠٠٢ مبلغ / ١٢٥٨/[؟] [؟] من قبل الأستاذ جان الحواط عن المستأنف عليهما إيلي ويوسف ك سعد في ١١/ شباط/ ٢٠٠٣ وذلك بواسطة الأستاذ دانييل الخوري / الحلو [؟] [؟] [؟] [؟] ١١/٦/[؟] [؟] [؟] الكوري[؟] بواسطة زوجته صباح عون / [؟] [؟] زوجة كميل رضا / سيمون زخيا سعد المستأنف في ١٢/ شباط/ ٢٠٠٣ ومبلغ / ١٢/١١/[؟] وتبلغ مجهول المقام أعيد غير مبلغ وهو كما حضر / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الأستاذ طانيوس الأشقر وكيل الشركة العامة وطلب إبلاغ مجهول المقام بواسطة النشريات / النشر [توقيع] … / [هامش] [؟]

Page 24

[هامش] هامش الشركة العامة اللبنانية الأوروبية المصرفية ش.م.ل. ضد شربل زعرور / … قرار ان المحكمة، بعد الاطلاع على وثيقة تبليغ الحكم الابتدائي الموجهة لشربل / المرسلة إلى شربل زعرور وعلى ما تضمنته جهة / لجهة وجوده خارج الأراضي اللبنانية تقرر قبل البت بطلب بالتبليغ / الابلاغ (×) المذكور أعلاه شربل زعرور بالطرق الاستثنائية تكليف كاثية / كاتبة هذه المحكمة السيد دول / السيدة دلال نور الدين بإجراء تحقيق كاف / واف ودقيق حول مجهولية مقام شربل زعرور وذلك بسؤال الأقارب وجيرانه على أن يدون ذلك بمحضر أصولاً / [؟] عون أو المختار المحلة وفقاً لما تقتضيه المادة ٤٠٨ / ٤٠٩ أ.م.م. وتكليف الشركة العامة بتسليق / بتسليف مبلغاً قدره مئة ألف ليرة لحساب / حساب أتعاب المحاكمة. / الكاتبة. قراراً صدر في بيروت / [؟] في ٢٤/١٠/٢٠٠٣ أمين / ٢٣/١٠/٢٠٠٣ الرئيسة النويري [؟] المستشارة [؟] [؟] المستشار الباقي اعتباراً عن والده الرئيس السوري فلاس في التوقيع / الياس [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٣ حصرت أحضرة التحقيق / ١٢/١١/[؟] [؟] أجرة [؟] المقررة لا ٢٢/١٠/٢٠٠٣ وليع / [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١٥/١١/٢٠٠٣ علم / ١٥/١١/[؟] تم التحقيق للملف وليع / المطلوب [؟] قرار ان المحكمة، بعد الاطلاع على التحقيق المقدم من قبل كاتبة المحكمة والذي يتبين منه مجهولية مقام المطلوب إبلاغه بالطرق الاستثنائية السيد شربل زعرور، تقرر إبلاغ شربل زعرور القرار المستانف بالطرف / الاستئنافي بالطرق الاستثنائية بدفاتر / بدءاً بالكتاب المعطوف. / المضمون. قراراً صدر في بيروت / [؟] في ٢١/١١/٢٠٠٣ أمين / ١/١٢/٢٠٠٣ الرئيسة (النويري) المستشارة (بيلانه) / (ميلاد) المستشار (قديحي) الرئيس (السوري) فلاس /٢١/١٠/٠٣ / (فرنسيس) [؟] [؟] [؟] [هامش] (×) الشركة العامة اللبنانية الأوروبية [؟] [؟]

Page 25

[هامش] هامش تاريخ ٣/١٢/٠٤[؟] جرى بالكتاب المضمون / بتاريخ ٣/١٢/[؟] صدر الكتاب المعمم إلى مجهول المقام / المحرر العام على آخر عنوان له بصورة طبق الأصل عن القرار المذكور ووقّع تاريخ ٢٤/٣/٠٤[؟] تبلّغ / طبقاً لأصول [؟] الذكر وقع بتاريخ [؟]/٢/٠٤ تم تبليغ القرار المذكور في المرجى[؟] / الذكر من المرسل [؟] بالكتاب المضمون لإبلاغ / المعمم الى ابلاغ شربل زعرور اعيد بعد سلب[؟] وعلّقت نسخة على لوحة تاريخ ٧/٤/٠٤[؟] / [؟] [؟] [؟] [؟] وقع بتاريخ ٧/٤/٠٤ حضر الاستاذ الاشقر وطلب تعيين جريدة للنشر ووقّع / [؟] الأشقر … / وقع لمتابعة إجراءات التبليغ عن طريق النشر في / … جريدة النهار اليومية في ٧/٤/٢٠٠٤ رئيس القلم [؟] تاريخ ٢٥/٤/٠٤[؟] جُمِعت / بتاريخ [؟]/[؟]/٠٤ تمت الجريدة تاريخ ١٩/٤/٠٤[؟] / [؟] [؟] [؟]/١٩٦٤ العدد رقم ١٨٧٧ وهي جريدة الديار / الذكر جرى فيها إبلاغ شربل زعرور وعلقت نسخة على ايوان المحكمة ووقّع تاريخ ٥/٧/٠٤[؟] / وقع بتاريخ [؟]/٧/٠٤ تم جرى النشر بجريدة النهار / [؟] لإبلاغ جبور جورج / [؟] عدد ٨٨٢٥ تاريخ ٧/٦/٠٤[؟] وضم / [؟]/٧/٠٤ وفي الجريدة للملف / [؟] ولصقاً على ايوان المحكمة تاريخ ٢٠/٣/٠٤[؟] تبرع بتبليغ الشرعي ايوان / وقع بتاريخ ٣٠/٧/٠٤ تم تبليغ المستدعى [؟] المحكمة وضم للملف ووقّع / [؟] [؟] وقع

Page 26

[هامش] هامش تاريخ ١٤/١/٠٤[؟] جمعت / بتاريخ ١٢/[؟] [؟] [؟] جريدة الديار الذي تم بواسطتها / الذكر [؟] [؟] [؟] النشر لإبلاغ شربل زعرور مجهول المقام / محرر العام وعلقت نسخة على ايوان المحكمة ووقّع تاريخ ٢٧/١١/٠٤[؟] ضمّت للملف اشعار بتبليغ / وقع بتاريخ ٢٧/١١/٠٤ [؟] [؟] تبليغ شربل زعرور المبلغ / [؟] بواسطة الشرعي / النشر على ايوان المحكمة والمبلغ / و[؟] بواسطة جريدة النهار / [؟] وذلك بعد نزعها عن / [؟] على ايوان المحكمة نوماً لإكمالها مدة شهر ونصف / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الواقع في ١١/١١/٠٤[؟] ووقّع تاريخ ١٦/٥/٢٠٠٦، حضرت الاستاذة / ٢٧/١١/٠٤ وقع بتاريخ ٦/٢/٠٥ حضر الاستاذ ميشال في / [؟] عن الاستاذ طانوس / طانيوس الاشقر واستلمت / واستلم صورة صالحة للتنفيذ عن القرار رقم ١٢٥٨ لإبرازه لمحكمة / ١٢٥٨/[؟] [؟] الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ووقعت / [؟] [؟] [؟] Michèle [؟]