Court of Cassation, civil chamber 31/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 126/2005
- Date
- 31/05/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، الاسطا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [؟] [هامش] / … 13078 [هامش] المميزون: ألان روجيه وجيرار باسكال [هامش] والان اميل الأشقر [هامش] ماري روز دانيل غماشي [هامش] بوكالة الإعتماد التجاري والعقاري [هامش] وكيلهم المحامي عبده قارح [هامش] المميز ضده: ابو مروان غندور [هامش] وكيله الأستاذ علي عبدالله قرار: ٢٠٠٥/١٢٦ تاريخ: ٢٠٠٥/٥/٣١ أساس: ٢٠٠٥/١١٣٠ تصنيف: عجلة قرار [هامش] باسم الشعب / [؟] [؟] اللبناني إن الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المؤلفة من القضاة مهيب معماري رئيساً وجان عيد وسليم الاسطا مستشارين. لدى التدقيق والمزاكرة وبعد الإطلاع على الأوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر، تبيّن أن السادة ألان روجيه الأشقر وجيرار باسكال الأشقر وألان إميل الأشقر وماري روز دانيل غماشي وكيلهم الإعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. بوكالة الأستاذ عبده قارح، تقدموا بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٧ بوجه السيد أبو مروان غندور، وكيله المحامي علي عبدالله، بإستدعاء تمييزي طعناً بقرار الغرفة الثالثة لمحكمة إستئناف بيروت تاريخ ٢٠٠٥/٣/٣١ الصادر بالرقم /٥٧٤/ وقد طلبوا قبول إستدعاء النقض شكلاً لإستيفائه الشروط الشكلية وأساساً فسخ القرار لجهة ردّ طلب المميزين المالكين بإعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقاً ورؤية الدعوى إنتقالاً والحكم مجدداً برفع يد المميز عليه عن المناور وإعادة وضع حائط أو درابزين بينها وبين الشرفة ومنعه من إستعمالها أو وضع أية أثقال عليها وفقاً لما كانت عليه الحال عند بدء الإجارة وإستلامه المأجور وذلك سنداً للبندين /١/ و/٧/ من المادة /٧٠٨/ أصول محاكمات مدنية، لمخالفة الحكم الإستئنافي القانون والخطأ الواضح في تطبيقه وتفسيره ولتشويه مضمون المستندات والواقعات الصحيحة وتدريك المميز عليه الرسوم والمصاريف كافة في مراحل المحاكمة الثلاث وإعادة التأمين التمييزي والإستئنافي إلى الجهة المميزة، وإنهم يعرضون أن المميز عليه يشغل في الطابق السادس من بناء المميزين القائم في العقار /٣٠٢/ عين المريسة، مأجوراً للسكن بموجب عقد إيجار وفقاً للقانون ذي الرقم ٩٢/١٥٩ بدأ مفعوله بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١ وقد أقدم المميز عليه بدون موافقة المميزين على نزع الحائط بين الشرفة الشرقية والمناور الملاصقة والمحاذية لها على كامل طولها والذي كان بعلو عشرين سنتم من حجر الباطون واستحدث مكانه قشرة من الباطون غير المتماسك مما سبب تسرباً للمياه
Page 2
والرطوبة والنش على الشقتين الكائنتين تحته في الطابق الخامس وعلى شرفتيهما، ووضع علـــى طول هذه المناور وعلى حافتها مزروعات وشتولاً وأشجاراً صغيرة ضمن أحواض إصطناعيــــة زادت في تفسخ الحد الفاصل بين الشرفة والمناور التي لا يجب تحميلها أساساً أية أثقال وهــــي ليست معدة بالتالي لأن تكون أو تستعمل كشرفة مما يسبب خطراً محدقاً على ساكني المـــأجور وعلى الغير من سكان البناء أو المارة على حد سواء، وأن المميز عليه منع المميزين من القيام بهذه الإصلاحات، وإنهم يضيفون أنهم استدعوا من لدن قاضي العجلة تعيين خبير للكشف على المــــأجور فأثبت الخبير وجود نش على الطابق الخامس من جهة السقف وتقدموا من ثم بالدعوى الراهنة أمام قاضي العجلة في بيروت الذي أصدر القرار رقم ٢٠٠٤/٥٤٢ الذي الزم الممــــــيز عليــــه بالإصلاحات المبينة في تقرير الخبيرين الديك والجميل في مهلة عشرين يوماً وإلا الترخيص للجهة المدعية بالقيام بالإصلاحات على أن تتم هذه الأعمال تحت إشراف الخبــــــيرين. إلا أن قـــاضي العجلة أغفل بت الطلب المتمثل برفع التعدي عن المناور ونزع أحواض الشتول ونزع الدرابزين وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند بدء الإجارة فتقدم كلا الفريقين بإســـــتئناف فـأصدرت محكمة الإستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بفسخ الحكم الإبتدائي لجهة الزام المميز عليـــــه بالإصلاحات ورؤية الدعوى إنتقالاً والحكم مجدداً بالترخيص للمالكين بإجـراء التصليحـــات للأضرار اللاحقة بالطابق الخامس تحت إشراف الخبيرين المذكورين أعلاه وردّ طلب المـــالكين بإعادة الحال إلى ما كانت عليه والزام المستأجر فقط بنقل الأحواض ووضعها علـــى الشـــرفة الأصلية بجانب وبموازاة الجدار الغربي للشرفة، وقـــــــد أدلى الممـــــــيزون بالأسبــــــاب التمييزيـــــــــة التاليـــــــــــة: ١- تشويه المستندات ولا سيما تقرير الخبيرين "الديك" و"الجميل" إذ لا يوجد شرفة شرقية للمأجور مؤلفة من جزء أصلي وجزء إضافي بل يوجد شرفة ومناور ولأن المناور ليست معدة للإستعمال كشرفة إذ أنها تدخل ضمن الأقسام المشتركة في البنـــاء كـمـا أن القـــرار الإستئنافيتشوه أقوال الشاهدة التي أكدت على أن إقفال الفتحات كان لمنع المياه من التســــاقط إلى الطابق الخامس. ٢- مخالفة القانون لجهة الخلط بين الشرفة والمناور ولا سيما مخالفة المادة /٥٧٩/أ.م.م.
Page 3
بناءً عليه: أولاً: في الشكل: بما أن إستدعاء النقض وارد ضمن المهلة القانونية وهو موقّع من محام وكيل وقد أرفقت به صورة طبق الأصل عن القرار الإستئنافي وإيصالات بالرسوم والتأمين فيقبل شكلاً. ثانياً: في الأساس: خصّ السبب الثاني: بما أنه بموجب السبب الثاني تدلي الجهة المميزة بأن محكمة الإستئناف خالفت المادة /٥٧٩/أ.م.م. لأن المادة المذكورين لا تشترط حصول ضرر ناتج عن التعدي على الحقوق والأوضاع المشروعة كما ذهبت إليه محكمة الإستئناف عندما ردت طلب إزالة الدرابزين وإعادة تشييد الجدار الفاصل بين الشرفة والمنور، وبما أنه لا يحق للمستأجر غير المرخص له في عقد الإيجار، بتغيير شكل المأجور وتوسيع الشرفة فيه للإنتفاع من مساحة المنور المجاور وأن إقدامه على هدم الحائط الفاصل بين الشرفة والمنور ووضع أحواض زهر على البرغولا الموجودة في المنور يشكل تعدياً واضحاً على حقوق المؤجرين يختص القضاء المستعجل بوضع حد له دون وجوب إثبات ضرر حاصل للمالكين كون الإجارة لا تشمل الأقسام المشتركة، فتكون محكمة الإستئناف بردّها إعادة الحال إلى ما كانت عليه بحجة عدم ثبوت حصول ضرر للمالكين قد خالفت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض، وفي المرحلة الإستئنافية بما أنه للسبب ذاته الذي صار نقض بمقتضاه القرار الإستئنافي يصار إلى فسخ الحكم الإبتدائي جزئياً وبعد النشر ورؤية الدعوى إنتقالاً يحكم على المميز عليه المدعى عليه بداية برفع يده عن المناور وإعادة وضع حائط أو درابزين بينها وبين الشرفة ومنعه من إستعمال المناور أو وضع أي أثقال عليها كون البرغولا معدة لحمل ذاتها فقط، ولعدم دخولها في نطاق الإجارة وذلك في مهلة شهر من تاريخ التبليغ وإلاّ الترخيص للمالكين بتنفيذ هذا القرار على أن يحق لهم مراجعة محكمة الموضوع لتحديد من يقع عليه عبء تحمل نفقات الأعمال المحكي عنها أعلاه وعلى أن تجري الأعمال تحت إشراف الخبيرين المعنيين في القرار الإستئنافي وبذا الشروط. ٣
Page 4
لهذه الأسباب تقرر المحكمة بالإتفاق، أولاً: قبول إستدعاء التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار الإستئنافي جزئياً في شقه المبيّن في المتن وإبرامه في سائر وجهاته. ثانياً: وفي المرحلة الإستئنافية نشر الدعوى ورؤيتها إنتقالاً وفسخ الحكم البدائي جزئياً لجهة عدم الحكم برفع التعدي عن المناور ونزع أحواض الشتول ونزع الدرابزين وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند بدء الإجارة والحكم مجدداً بالزام المميز عليه بذلك تحت إشراف الخبيرين المذكورين في القرار الإستئنافي ووفقاً لذات الشروط وذلك في مهلة شهر من تاريخ التبليغ وفي حال امتناع المميز عليه عن تنفيذ القرار الترخيص للمميزين بإجراء الأعمال تحت إشراف الخبيرين آنفي الذكر ووفق الشروط المحددة في القرار الإستئنافي مع الحق في مراجعة محكمة الأساس لتحديد على من يقع عليه عبء وتكاليف الأعمال، ثالثاً: إعادة التأمين التمييزي والإستئنافي للمميزين وتدريك المميز عليه الرسوم والمصاريف في مراحل المحاكمة كافة، قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه ٢٠٠٥/٥/٣١. الكاتب المستشار سليم الأسطا المستشار جان عيد / … الرئيس مهيب معماري ماجدة محمود / المستشار جان عيد المستشار سليم الأسطا الكاتب [هامش] [؟]