Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 126 /2006

Court
تمييز مدني
Number
126/2006
Date
23/05/2006
President
مهيب معماري
Members
الخوري، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] قرار ١٢٦ [هامش] ــــــ [هامش] أ ـــ ت / ١٢٦/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٣/٥/٢٠٠٦ [هامش] ــــــــــ / ٢٢/٥/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٨٥٢ [هامش] ــــــ [هامش] أ ـــ ت / [؟] / ٢٠٠٦ [هامش] قضى: / تمييز: صيغة تنفيذية المميزة: ناديا / هاديا منصور عازار / صيدا / عاشور [؟] منقارة وكيلها المحامي فايز / [؟] الحاج شاهين المميز عليه: احمد عبدالقادر فقارة / صيدا / عبد القادر منقارة وكيله المحامي محمد بعدراني / الاستاذ [؟] سعد بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس حبيب سماري / [؟] عجاري والمستشارين الياس الخوري ورولا / رولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود / محمود واَفهم القرار المدون كالتالي / [؟] علناً. صيغة تنفيذية قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب سماري / [؟] عجاري والمستشارين الياس الخوري ورولا المصري لدى التدقيق والمذاكرة وعطفاً على قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٦ بالرقم ٦/٢٠٠٦ / بالحكم ١/٢٠٠٦ والذي قضى في المرحلة الاستئنافية تكليف الفريقين ببيان مصير دعوى الطلاق المدنية ومدى تأثير الحكم الصادر فيها على النزاع الحالي، تبين ان المميزة قدّمت في ٧/٢/٢٠٠٦ لائحة انفاذاً للقرار التمهيدي المذكور مرفقة بصورة عن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة بتاريخ ١١/٢/٢٠٠٤ والذي قضى بإعلان الطلاق على مسؤولية فريقي / طرفي النزاع والزام المستأنف عليه بان يدفع للمستأنفة مبلغاً قدره خمسون الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعلي، وادلت بان اي من الفريقين لم يطلب تنفيذ القرار الاستئنافي المشار اليه، كما ان قيود الاحوال الشخصية لكل من الفريقين بقيت دون تعديل بحيث تدل على ان الفريقين لا يزالان متزوجين ، / … ما يفيد بشكل واضح عن وجود ارادة ضمنية انهما / انما اكيدة لدى الزوجين

Page 2

[هامش] هامش باستمرار الحياة الزوجية بينهما، بالرغم من صدور القرار الاستئنافي الذي اعلن الطلاق فيكون الحكم الاجنبي موضوع طلب الصيغة التنفيذية والقاضي / بالتالي بإلزام المميز عليه بان يدفع لها مبلغ اربعين الف فرنكاً سويسرياً / فرنك سويسري شهرياً لا يزال قائماً ، / … ويكون بعد ان نقضت هذه المحكمة القرار الاستئنافي قد اكتسب الصيغة التنفيذية في لبنان / [؟] وذلك لانه اصبح مبرماً ولانه صادر عن المحكمة التونسية / الفرنسية الصالحة ولانه لا يخالف النظام العام الدولي ولانه سلك / بشكل عام مغاير عن / يتطابق مع كل الشروط المحذوفة ، / المعروفة، وطلبت بالنتيجة تكريس منح الصيغة التنفيذية لحكم محكمة بداية فوساي / فرساي تاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٠ / ١٥/٧/٢٠٠٠ الذي اصبح مبرماً بموجب قرار محكمة استئناف فوساي / فرساي تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٠٤ / [؟] وبالتالي رد الاعتراض المقدم من المميز عليه ، واعتبار / والاعتبار ان بموجب هذا الاخير بان يدفع لها مبلغ اربعين الف فرنكا سويسرياً / فرنك سويسري شهرياً او ما يعادله باليورو / بالليرة اللبنانية لا يزال قائماً وذلك ابتداءً من ١٥/١٠/٢٠٠٠ / ١٥/٧/٢٠٠٠ وحتى تاريخه مع الفوائد القانونية وبالتالي الزامه بهذه المبالغ وتدريجه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وتبين ان وكيل المميز عليه قد طلب رد ما جاء في لائحة المميزة وتصديق القرار الاستئنافي شجيعي / بتصريح دونه على محضر المحاكمة في ٢٢/٣/٢٠٠٦ وان المحاكمة قد اختتمت في جلسة ١١/٤/٢٠٠٦ بناء عليه حيث ان [؟] الاعتراض شكلاً / في الشكل قد ابرم لعدم الطعن فيه تمييزاً ، / … حيث انه للسبب الذي من اجله جرى نقض القرار يكون الاعتراض المستند الى مخالفة المادة ١٠١٤ فقرة "هـ" أ.م.م. مردوداً كما يرد الاعتراض في شقه المستند الى مخالفة الفقرة "أ" من المادة المذكورة على اعتبار ان المحكمة الفرنسية التي اصدرت القرار الذي منح الصيغة التنفيذية هي مختصة لفصل الطلب المعروض عليها بالاستناد الى المادة ٤٦ اصول محاكمات فرنسية وان لا رقابة للقضاء اللبناني عليها في ذلك، فضلاً عن ان المعترض قد تنازل عن الطعن الذي قدّمه ضد القرار الممنوح / المانح الصيغة التنفيذية وقضي / ورفع له في المرحلة الاستئنافية، ما يمنعه من اثارة هذا السبب

Page 3

[هامش] هامش وحيث انه لا يسوغ للقاضي الناظر في منح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية ان يمارس رقابة على القانون الذي طبقته المحكمة الاجنبية على النزاع ، / [؟]، فيكون الاعتراض الرامي الى الجدع في / الرجوع عن القرار القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية قد امسى مردوداً في جهاته كافة وحيث من الثابت ان محكمة استئناف بيروت قد قضت في ١١/٢/٢٠٠٤ بإيقاع الطلاق بين الفريقين بقرار لم يطعن فيه فلا يعود جائزاً بعد صدور هذا القرار الذي وضع حداً للرابطة الزوجية الزام الزوج بنفقات للمساهمة في الحياة الزوجية بعد هذا التاريخ كون السند القانوني الذي استند اليه الحكم الاجنبي في قضائه هذا قد اضحى ساقطاً اما عدم تسجيل قرار الطلاق هذا في دوائر النفوس فلا يغير في هذه النتيجة ذلك ان التسجيل هو مجرد اجراء شكلي يعلن الحق ولا ينشؤه ، / … وهو يأتي في اطار النتائج الحتمية التي ينتج بها القرار المذكور ، فيتعين / فينحصر بذلك حصر / … مفعول القرار الذي منح الصيغة التنفيذية بالفترة السابقة ليوم ١١/٢/٢٠٠٤ ، / لليوم ١١/٣/٢٠٠٤، ورد الطلبات الزائدة او المخالفة. لذلك تقرر المحكمة بالإجماع وعطفاً على قرار النقض الصادر بتاريخ ٢٤/١/٢٠٠٦ ، / … وفي المرحلة الاستئنافية رد الاعتراض اساساً وعلى ان يحصر مفعول القرار الممنوح الصيغة التنفيذية بالفترة المبينة

Page 4

[هامش] هامش / … في متن هذا القرار، وتضمين المعترض النفقات كافة. قرار صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٠٦ الرئيس سماري المستشار الخوري المستشار المصري / ٢٢/٥/٢٠٠٦ [هامش] الكاتبة ماجدة حمود / محمود المستشار المصري المستشار الخوري الرئيس عجاري