Court of Cassation, civil chamber 26/12/2006
تمييز مدني حكم رقم : 126 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 126/2006
- Date
- 26/12/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
عقاري / [؟] [هامش] هامش [هامش] قرار رقم ١٢٦/٢٠٠٦ [هامش] تاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٦ [هامش] اساس ٦٦٨/٢٠٠٦ [هامش] تصنيف: ازالة تعدي المميز: الياس سليمان سعادة وكيله الاستاذ ميشال ابي نادر المميز عليه: جوزيف ابي راشد وكيله الاستاذ طانيوس ابي نادر بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس [؟] والمستشارين نبيل اديب و نزيه عكاري / نابل ادب [؟] [؟] بحضور الكاتب [؟] وافهم القرار المدون ادناه علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان الياس سليمان سعادة، بوكالة الاستاذ ميشال ابي نادر، بموجب استدعاء النقض المقيد في قلم المحكمة بتاريخ ٢٤/٢/٢٠٠٦، تقدم بوجه جوزيف ابي راشد، وكيله الاستاذ طانيوس ابي نادر، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان - الغرفة الثالثة برقم ١٣١/٢٠٠٥ وتاريخ ٢٩/١١/٢٠٠٥ القاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكم المستأنف لجهة النتيجة التي توصل اليها الحكم على ان يصار الى تنفيذ وازالة التعدي تحت اشراف دائرة المساحة
Page 2
[هامش] هامش ووفقاً لاظهار الحدود المنظم لديها وتضمين المستأنف نفقات المحاكمة كافة ومصادرة التأمين ورد كل الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة وقد ادلى المميز بالسببين التمييزيين التاليين: السبب التمييزي الاول: الخطأ في تفسير القانون يعيب المميز على القرار المميز خطأه في تفسير المادة ٢١٦/٢٢٢٩ التي تعتبر، انه في حالة ما اذا كان الشخص الباني حسن النية وكانت قيمة الابنية تفوق قيمة الارض، فانه يعود لصاحب الابنية الحق باحراز ملكية الارض المبني عليها بعد ان يدفع لصاحبها ثمن رقبة الارض، اذ ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لا مجال لتطبيق المادة ٢١٦/٢٢٢٩ بسبب انتفاء شرط حسن النية عند المميز المتعدي على حدود عقار المميز عليه معللة الانتفاء بمجرد علم المميز بوجود تخط من قبله للحدود المشتركة بين العقارين ويضيف المميز بان العلم بالتخطي للحدود المشتركة بين عقاري الطرفين لا ينفي حسن النية عند المتخطي الذي ينفذ اتفاقاً حاصلاً بينه وبين والد المميز عليه، المالك السابق / الأساسي للعقار المعتدى عليه، يجيز للمميز (المتخطي) تجاوز الحدود المشتركة في بعض الاماكن بعرض لا يتعدى / ٨٠ / / ٨٠/ سنتم على ان يتراجع المميز
Page 3
[هامش] هامش مقابلاً لذلك في اماكن اخرى من الحدود المشتركة لصالح عقار والد المميز عليه بمساحات تتجاوز ضعف المساحة التي يتخطاها المميز وتنفيذاً للاتفاق المشار اليه اضطر المميز الى تخطي الحدود المشتركة في الطريق المؤدي الى مرآب بنائه الذي هو عبارة عن مجمع سكني وتجاري ليتسع لمرور خطين من السيارات خروجاً ودخولاً الى المرآب المشار اليه ويتابع المميز انه يترتب على المميز عليه التقيد بمفعول الاتفاق المشار اليه باعتباره خلفاً عاماً لوالده العاقد مما يستدعي نقض القرار المميز السبب التمييزي الثاني: فقدان الاساس القانوني يعيب المميز على القرار المميز ارتكازه على واقعة ارسال المميز عليه للمميز انذاراً بوجوب التوقف عن التخطي للحدود المشتركة ليستنتج انتفاء حسن النية لدى المميز وانتفاء وجود اتفاق بين المميز ووالد المميز عليه بشأن الحدود المشتركة اذ ان التخطي حصل قبل ثلاث سنوات من تاريخ ارسال الانذار وفي حياة والد المميز عليه الذي لم يعارض بشأن التخطي الحاصل وتبرير ذلك بوجود الاتفاق المشار اليه والذي لم يثبت خطياً وان الانذار المشار اليه لا ينفي موافقة الوالد وهذا السبب الواقعي غير واضح وغير كاف مما يفقد القرار المميز الاساس القانوني مما يستدعي نقض القرار المميز
Page 4
[هامش] هامش وسنداً لما سبق وذكره اعلاه، خلص المميز الى طلب: - قبول التمييز شكلاً واساساً ونقض القرار المطعون فيه ومن ثم: - الزام المميز عليه باحترام الاتفاق المبرم بين والده والمميز والمتعلق بالارض موضوع النزاع - تطبيق المادة ٢١٦/٢٢٢٩ على النزاع - تضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب % / … وتبين انه بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٦ عاد المميز وقدم طلب وقف تنفيذ القرار المميز وتبين ان المحكمة استجابت للطلب وقررت بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٦ وقف التنفيذ المطلوب وتبين انه بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٠٦ قدم المميز عليه جوزيف ابي راشد بوكالة الاستاذ طانيوس ميشال ابي نادر، لائحة جوابية … / أولى ادلى فيها بما يلي: لجهة السبب التمييزي الاول: الخطأ في تفسير القانون يدلي المميز عليه بوجوب رد السبب التمييزي الاول لان استخلاص الوقائع مثل علم المميز بوجود تخط من قبله للحدود المشتركة وانتفاء شرط حسن النية هو من صلاحية محكمة الاساس التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ويضيف المميز عليه بانه يقتضي رد هذا السبب ايضاً بسبب تناقض المميز في اقواله البدائية - ففي لائحته الجوابية البدائية الاولى يدلي المميز بانه بنى التصوينة ضمن حدوده دون تعد على ارض جاره
Page 5
[هامش] هامش - رد التمييز شكلاً فيما لو تبين افتقاره لأي من الشروط الشكلية. - رد التمييز اساساً لعدم صحة الاسباب المدلى بها ولعدم قانونيتها وللاسباب الواردة في القرار المميز - تضمين المميز الرسوم والمصاريف ورسم المحاماة وتعاضد القضاة / وأتعاب المحاماة ومصادرة التأمين بناء عليه في الشكل حيث ان المراجعة التمييزية الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط الشكلية فتكون مقبولة شكلاً. في الاساس لجهة السبب التمييزي الاول: الخطأ في تفسير القانون حيث يدلي المميز بوجوب تطبيق المادة ٢١٦/٢٢٢٩ باعتباره حسن النية عندما تعدى على عقار المميز عليه وانه كان ينفذ اتفاقاً جارياً بينه وبين مورث المميز عليه صاحب العقار المعتدى عليه اساساً يجيز للمميز تجاوز الحدود المشتركة بين العقارين وضم ما يلزمه من مساحة من ارض عقار المميز عليه
Page 6
[هامش] هامش لاستعمال عقاره مثل توسيع المدخل المؤدي الى مرآب البناء القائم في عقار الاخير وذلك لقاء تخلي المميز لمورث المميز عليه عن مساحة تزيد على ضعفي ما يأخذه المميز في اماكن اخرى. وحيث يعيب المميز على القرار المميز نفيه لحسن النية لدى المميز كما يعيب عليه عدم النظر الى موضوع الاتفاق الذي اشار اليه والى عدم الزام المميز عليه بالتقيد بالاتفاق المذكور باعتبار المميز عليه وارثاً لوالده المالك الاساسي للعقار المعتدى عليه بقول القرار المميز بعلم المستأنف وبإقراره، عن علم واقله عن طريق الانذار الموجه اليه من المستأنف عليه بتاريخ ٢٠/١٢/٩٦ بوجوب التوقف عن تخطي الحدود ثم بقول القرار المميز بان موافقة مورث المستأنف عليه على التجاوز هي ادعاء / ادلاء غير جدي في ظل اعتراض المستأنف عليه على التعدي بموجب الانذار وحيث ان نص المادة ٢١٦/٢٢٢٩ لا يجد له تطبيقاً الا في حالة كون المعتدي حسن النية المتمثل بجهله هوية مالك الارض موضوع التعدي في حين ان المعتدي نفسه (المميز) لا ينكر تجاوزه
Page 7
[هامش] هامش الحدود المشتركة بين ارضه وارض المميز عليه عن علم ومعرفة ثابتين من الخرائط والمستندات والانذار الموجه من المميز عليه الى المميز بوجوب التوقف عن تخطي الحدود المشتركة لعقاري الطرفين وفوق ذلك قام المميز باقتطاع مساحة من عقار المميز عليه لتشكيل الممر الى مرآب مبناه زاعماً ان والد المميز عليه كان قد وافق على ذلك وحيث ان مجرّد / مفهوم حسن النية كما اعتمده القرار المطعون فيه يوافق المادة ٢١٦/٢٢٢٩ فلا يكون القرار المميز قد خالف النص المذكور او اساء تفسيره ويكون ادلاء المميز لهذه الجهة مستوجباً الاهمال وحيث لجهة ما يعيبه المميز على محكمة الاستئناف بانها لم تعر اهتماماً للاتفاق المدعى حصوله بينه وبين مورث المميز عليه وبالتالي عدم الزامها للمميز عليه بالتقيد بمفاعيل الاتفاق المشار اليه باعتباره خلفاً عاماً للعاقد، فانه بالعودة الى القرار المميز يتبين ان محكمة الاستئناف لم تتجاهل ادلاءات المستأنف بخصوص الاتفاق مع والد المميز عليه على التعدي على ارضه بل اشارت اليها بوضوح فاعتبرتها، / معتبرة، بما لها من سلطة مطلقة في مسألة استنباط / الاستثبات وقائع الدعوى، غير جديرة بالتوقف عندها لعدم جديتها ولعدم ثبوتها
Page 8
[هامش] هامش خاصة ان عدم الجدية قد تأيد بمعارضة المميز عليه في اقتطاع قسم من ارضه بارساله الى المميز انذاراً بالتوقف عن التعدي مما يستدعي رد ادلاء المميز لهذه الجهة لجهة السبب التمييزي الثاني: فقدان الاساس القانوني حيث يعيب المميز على القرار المميز ارتكازه على واقعة ارسال الانذار المشار اليه اعلاه للاستدلال على انتفاء شرط حسن النية لدى المميز وانتفاء وجود الاتفاق الذي ادعاه المميز مع ان الانذار لم يوجه الى المميز حال حياة والد المميز عليه (العاقد) بل بعد وفاته ولان قد / وبعد ان تم مضى على بناء التصوينة المتعدية على عقار المميز عليه حوالي ثلاث سنوات وحيث يدلي المميز بان الانذار الموجه من وريث العاقد لا ينفي وجود الاتفاق المومى اليه وبذلك يكون القرار المميز فاقداً الاساس القانوني وحيث ان مسألة التثبت من توافر شرط حسن النية لدى المميز المتجاوز على ارض جاره باعتباره مقدمة تمهيد الى تطبيق المادة ٢١٦/٢٢٢٩ او عدم تطبيقه / تطبيقها تعود لمحكمة الاستئناف بما تتمتع به من سلطة مطلقة في استنباط / استثبات وتقدير الوقائع لتكوين قناعتها في الدعوى تمهيداً لتطبيق القانون على ما يثبت
Page 9
[هامش] هامش لديها من وقائع وعليه وفي حال عدم اقامة المميز الدليل القاطع على وجود الاتفاق المزعوم حصوله بينه وبين مورث المميز عليه كما هي حال الدعوى الحاضرة، يعود / ، تعود لمحكمة الاستئناف اللجوء الى اية وسيلة اثبات تراها للتثبت من توافر شرط حسن النية لدى المميز المعتدي على ارض جاره او انتفائه فتبين لها توافر علم المميز بان القسم المعتدى عليه لا يعود اليه ومع ذلك اقدم على ضم القسم المشار اليه الى ارضه وبنى التضوينة / التصوينة الحالية فبنت المحكمة على الشيء مقتضاه واعتبرت المميز سيء النية مما استبعد تطبيق المادة ٥١٦/٢٢٢٩ / [؟] / [؟] وحيث اضافة الى ذلك فان محكمة الاستئناف لم تستند فقط على الانذار لاثبات سوء نية المميز بل تثبتت من سوء النية من عدة امور منها عدم انكار المميز في استئنافه ولوائحه الاستئنافية وعلمه بالتعدي عند اقدامه عليه وحيث ان محكمة الاستئناف قد استثبتت وقائع الدعوى ورتبت على ما توافر لديها النتائج القانونية وأصدرت قرارها المطعون فيه الذي ارتكز على اساس قانوني سليم بخلاف زعم المميز الذي يقتضي رد ادلائه لهذه الجهة
Page 10
[هامش] هامش وحيث بعد رد السببين التمييزيين المدلى بهما، ، يقتضي رد التمييز اساساً وابرام القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالاجماع ووفقاً للتقرير - قبول المراجعة التمييزية الحاضرة شكلاً وردها اساساً وابرام القرار المطعون فيه - مصادرة التأمين التمييزي - الزام المميز بالرسوم والمصاريف قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٠٦ الكاتب المستشار نزيه عكاري المستشار تامر اديب الرئيس راشد طقوش / … [توقيع] [توقيع] … / الرئيس [توقيع] [توقيع]