Rulings

Civil Court of Appeal 19/08/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1260 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1260/2003
Date
19/08/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

10882 [هامش] هامش [هامش] أساس: [هامش] ٢٨٢٠ [هامش] ٢٠٠٢ [هامش] قرار: [هامش] 156/2002 / ١٢٦٠/٢٠٠٢ إيجارات قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثانية عشرة، الناظرة في دعاوى الإيجارات، المؤلفة من السادة: الياس بوناصيف رئيساً وأحمد عويدات ونسيب / مويدات وفيليب إيليا مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدَّم بتاريخ 24-4-2002 من السيد شارل جرجس خليفة، / جرجي خليفه، وكيلاه الأستاذان يعقوب زغيب وسمير حرفوش، / جرموش، بوجه المستأنف عليها السيدة نهال عبد الخالق البستاني، / الشماعي، وكيلها الأستاذ سعد الدين الخطيب، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الإيجارات بالرقم 294/2002 بتاريخ 27-2-2002 والقاضي باعتبار الدعوى مقامة من المستأنف بوجه السيدة نهال عبد الخالق ارملة المرحوم محمود البستاني / الشماعي وبرد الدفع بانتفاء الصفة وبقبول طلب التدخل شكلاً وبسقوط حق المدعى عليه، المستأنف، بالتمديد وبالزامه باخلاء المأجور المشهود له [؟] / موضوع الدعوى وباعتبار ذنابه كمشغل / طالبة التدخل غير مستفيد من التمديد القانوني وبتضمين المدعى عليه، المستأنف، الرسوم والنفقات. حيث ان المستأنف يعرض بأن الحكم المستأنف قد جاء مجحفاً بحقه ومخالفاً للقانون ومستوجب الفسخ لاستناده، توصلاً الى اعلان سقوطه / سقوط حقه بالتمديد، على وقائع تثبت المستندات عدم صحتها، وابرز ربطاً باستئنافه / [؟] افادتين صادرتين عن مستأجرين في مأجور قريب من المأجور موضوع الدعوى. وخلص الى طلب قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بتمديد إيجارته على المأجور وفقاً للقانون وبالاستناد الى الوقائع الصحيحة الثابتة في الملف وبتضمين المستأنف بوجهها الرسوم والمصاريف والاتعاب. وحيث انه بتاريخ 29-4-2002 ورد الملف الابتدائي الصادر فيه الحكم الجاري

Page 2

- 2 - / -٢- [هامش] هامش استئنافه وجرى ضمه الى الملف الاستئنافي الراهن. وحيث انه بتاريخ 13-6-2002 / ١٨-٦-٢٠٠٢ قدمت المستأنف بوجهها لائحة جوابية أردت / ادلت بموجبها بأن الاستئناف الراهن مستوجب الرد شكلاً لعدم توافر الشروط الشكلية الجوهرية في الاستحضار المؤهلة لقبوله شكلاً حيث انه مخالف لأحكام المادة 655 مدنية لجهة عدم ذكر اسباب الاستئناف صراحة وبشكل جدي وقانوني، فاكتفى المستأنف بالاحالة، بشأن طلباته والاسباب الى اللوائح المقدمة في المحكمة الابتدائية باعتبار ان الحكم الابتدائي قد جاء مخالفاً ومجحفاً بحقه. واستطراداً، يقتضي رد الاستئناف اساساً باعتبار ان المستأنف لم يستند الا على افادتين صادرتين عن شخصين غريبين عن المأجور ولا مفاعيل لهما قانونية بل صحت في / من جهة وفي ضوء ما توصل اليه الخبير السيد لطف الله تويني / توتنجي بناءً على تصريح / تصاريح وكيل المستأنف الاستاذ جان سلامه لجهة أن المستأنف وزوجته واولاده قد اضطروا الى الاستئجار / السفر خارج المأجور ولا يزالون، مقرّاً بذلك بواقعة الترك. وخلصت المستأنف بوجهها الى طلب رد الاستئناف شكلاً والا اساساً لعدم الجدية ولمخالفة القانون وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب. وحيث انه بتاريخ 19-2-2003 قدّم المستأنف لائحة جوابية مؤرخة في 31-10-2002 / ٢١-١٠-٢٠٠٢ ادلى بموجبها بأن السبب القانوني المدلى به من قبله هو استناد الحكم المستأنف على وقائع تثبت المستندات المبرزة عدم صحتها وبالمطالبة القانونية قصد / والطلب القانوني هو تمديد ايجارته على المأجور من جهة اخرى. ومن جهة ثانية باعتبار ان التقرير الخبير يعتمد افادات متناقضة / تتناقض ومضمون افادات الجيران المعبرة عن الحقيقة / [؟] وانتهى الى طلب رد ما جاء في لائحة المستأنف بوجهها لعدم انطباقه على الواقع والقانون والحكم له بمطالبه التي كرّرها. وحيث انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19-3-2003 لم يحضر المستأنف ولا من يمثله وكان مبلغاً، فتقرر بناءً لطلب وكيلة المستأنف بوجهها، / للطلب محاكمته أصولاً بعد تكرار افادات / المناداة عليه وانتظار الساعة / و[؟] [؟] القانونية، وطلبت وكيلة المستأنف بوجهها، رداً على / رد ما جاء في لائحة المستأنف الاخيرة وكررت مطالبها. وحيث ان المحاكمة اختتمت بتاريخ 19-3-2003. بناءً عليه حيث ان الاستئناف يخضع في تقديمه الى صيغ شكلية واصول حددتها المادة 655 مدنية التي اوجبت ان يُقدّم بموجب استحضار موقع من محام في الاستئناف وان يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة التي صدر عنها وتاريخه واسباب الاستئناف والطلبات ويجب ان يُرفق به صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف وتشدّد الفقرة الثانية من تلك المادة على وجوب ذكر اسباب الاستئناف صراحة ولا تكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح المقدّمة

Page 3

- 3 - / -٣- [هامش] هامش في اللوائح الابتدائية. وحيث ان الاستحضار الاستئنافي رمى الى فسخ الحكم الجاري استئنافه بالنظر لكونه قد جاء مجحفاً بحق المستأنف ومخالفاً للواقع والقانون لاستناده على وقائع تثبت المستندات المبرزة ربطاً عدم صحتها. وحيث ان الاستئناف قد صيغ بعبارات عامة لم تحدّد صراحة المخالفة القانونية التي وردت في الحكم المستأنف ولا ماهية الوقائع التي استند اليها ذلك الحكم توصلاً لاسقاط حق المستأنف بالتمديد القانوني على المأجور الراهن والتي من شأن المستندات المبرزة في الاستحضار الاستئنافي ان تدحضها، وحيث ان قول المستأنف بأن الحكم الجاري استئنافه قد جاء مجحفاً بحقه وانه خالف الواقع والقانون لا يفي بالغرض المقصود في المادة 655 المنوّه عنها / المذكورة [؟] على ما استقر عليه الاجتهاد - راجع استئناف مدني تاريخ ٤-٣-١٩٩٢، نشرة قضائية 1963، / ١٩٩٢، ص 594، منشورة خلاصته / ٥٩٢، منشور ملاحقة في كركبي مبادئ اصول المحاكمات المدنية ط ٢، 2000، ص 524 / ٥٢٣ - وحيث ان عدم ذكر الاسباب الاستئنافية بصورة صريحة وواضحة يستتبع ردّه بالنظر للجهالة التي تكتنفه؛ لذلك تقرر بالاجماع رد الاستئناف الراهن شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القضائية والاتعاب ورسم التعاضد / [؟] قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 19-8-2003 المستشاران [توقيع] / الكاتب المستشار ايليا المستشار مويدات الرئيس بو ناصيف / بوناصيف [توقيع] احمد عويدات / … [توقيع] الكاتب / … [توقيع] صورة / [؟] صورة تبليغ [ختم: / ،، ،، ٦ طابع ،، ،، ١٠٠٠ شاهد ،، [؟] استنساخ ،، ٥٠٠ [؟] ١٤٦٤ [؟] ١٥٠٠/٩٠٠٠ ايصال رقم ١٢٧٢٤٧ تاريخ ٤/٩/٢٠٠٣ ط صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت] تبليغ أستاذ أستاذ عادل برار قاسمي [؟] ايصال رقم 12724 بتاريخ 25/8/2003 / بيروت ١٠٠٠ ل

Page 4

[هامش] هامش بتاريخ 2/9/2003 حضر الاستاذ سعد الدين الخطيب وتسلم صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٢٦٠ للتبليغ [توقيع] [توقيع] بتاريخ 17/9/2003 ورد اشعار وتبليغ / ٧/١٠/٢٠٠٣ وردنا من وكيل شارل خليفة / خليفه صورة طبق الأصل عن القرار رقم 126 سحب مغلق بمحله واستلمه / ١٢٦٠/٢٠٠٣ [؟] الاستاذ سعيد حرفوش / [؟] وذلك فتاريخ 15/9/2003 فضم للملف. خادم صلح / بتاريخ ٥/٩/٢٠٠٣ [توقيع] … / [؟] بتاريخ 22 شباط 2004 / ٢٢/١٠/٢٠٠٣ حضر الاستاذ سعد الدين الخطيب واستلم صالحة / باسم صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة / [؟] نهال عبد الخالق البستاني / الشماعي عن القرار رقم 126/2003 / ١٢٦٠/٢٠٠٣ ودفع الرسوم [توقيع غير مقروء] / [؟] [؟]