Rulings

Civil Court of Appeal 21/08/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1262 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1262/2003
Date
21/08/2003
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ بتارة بريمة 12867 قرار باسم الشعب اللبناني [هامش] / [؟] 1286 هامش [هامش] اساس 47/2002 / ٤٧٠/ [؟] [هامش] قرار 1262/2003 / ١٢٦٢/ [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين سهيل حلاوي وايلي بنعازي ، / بخعازي، لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان السيد حسين علي شهاب ، / شراب، بواسطة وكيله الاستاذ صلاح الدين قزعون ، / حرعون، تقدم امام هذه المحكمة بتاريخ 3/8/2001 باستحضار استئنافي بوجه شركة مأمون العجة وشركاه ش.م.م. طعناً بالحكم الصادر بتاريخ ٥/٦/٢٠٠١ عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت والمتضمن ردّ الدعوى الحاضرة ، وعرض الوقائع الآتية : 1- المستأنف شريك في الشركة المستأنف عليها ويملك 49 % في حصصها / ٤٩٪ من حصص بموجب عقد الشركة الاساسي المسجل وفقاً للاصول في السجل التجاري ، كما يملك كل من السادة وصون / محمد ورائد ومأهر وجودت مأمون العجة والسيدة رشا فؤاد المالكي ٥١٪ من مجموع الحصص . 2- فوجئ المستأنف بدعوة موجهة اليه لحضور جمعية عمومية عادية في مركز الشركة الرئيسي وحدد على جدول الاعمال الامور الواجب طرحها . 3- بتاريخ 21/2/2000 حضر المستأنف اجتماع الجمعية المذكورة ووجد بان المناقشات المتداولة مغايرة تماماً لجدول الاعمال فما كان منه سوى ان انسحب وغادر المكان . 4- بغياب المستأنف المدير التنظيمي اتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات وبتاريخ 6/3/2000 / ١٠/٣/٢٠٠٠ وبعد استحصالها / استحصال على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي مشكوك في صحتها ومطعون بها بموجب شكوى جزائية سجلت محضر الجمعية العمومية في السجل التجاري ووضع اسم المدير الجديد المعين على الاذاعة التجارية . وطلب المستأنف قبول استئنافه شكلاً لوروده ضمن المهلة مستوفياً الشروط ، وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف للاسباب الآتية : 1- تقرير ردّ الدعوى بالرغم من تطرق جمعية الشركاء المعقودة بتاريخ 21/2/2000 الى امور خارجة عن جدول الاعمال ومنها عزل المدير القديم واستبداله بمدير جديد . 2- مخالفة الحكم المستأنف لنص المادتين /26/ و /27/ / ٢٦/ و٢٦/ من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67

Page 2

- 2 - [هامش] هامش وطلب المستأنف في الختام قبول الاستئناف شكلاً والاساساً / وفي الاساس وفسخ الحكم المستأنف للاسباب الواردة اعلاه وتدريك المستأنف عليها الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر . وتبين ان المستأنف عليها شركة مأمون العجة وشركاه 1995 ش.م.م. ممثلة بمديرها السيد وصون / محمد مأمون العجة قدمت بتاريخ 15/4/2002 بواسطة وكيلها الاستاذ محمد امين الداعوق ، لائحة جوابية عرضت فيه بانها شركة محدودة المسؤولية تتعاطى اعمال الملابس الجاهزة وهي مسجلة اصولاً لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم / 64844 / / ٦٤٨٤٤٠١/ تاريخ 10/4/1995 وهي تتألف من السادة رشا محمد فؤاد المالكي وصون / ومحمد ورائد وجودت مأمون العجة وحسين علي شهاب . / شراب. وكان المستأنف يتولى ادارة محلها التجاري الكائن في منطقة بر الياس وذلك بصفته مديراً للشركة وبتاريخ ٢١/٢/٢٠٠١ عقد الشركاء اجتماعاً لهم في مركز الشركة الكائن في بيروت للتداول بالمواضيع المحررة على جدول الاعمال ومنها دراسة اوضاع الادارة واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء تقرير المدير ووضعية الشركة ورغبة الشركاء واي موضوع آخر له علاقة باوضاع الشركة يطرحه اي من الشركاء ، وبنتيجة هذا الاجتماع ولما ثبت للشركاء تصرفات المدير المسيئة والمتجاوزة اتخذ قرار بعزل المستأنف من مهامه / مركزه وتعيين السيد وصون / محمد مأمون العجة مديراً جديداً للشركة . وقد استمر المدير السابق في ادارة اعمال الشركة ويتصرف بموجوداتها ويحتفظ باموالها لنفسه في حساباته الخاصة ، مما دفع الشركاء الى اقامة دعوى امام قاضي الامور المستعجلة لتسليم محل الشركة الكائن في منطقة بر الياس وقد صدر بتاريخ 12/8/2001 / ٦/٨/٢٠٠١ قرار من القاضي المذكور بتسليم المحل المذكور وقد رضخ المستأنف لهذا القرار وتم تسليم المحل . وطلبت الجهة المستأنف عليها ردّ الاستئناف شكلاً في حال تقديمه خارج المهلة وعدم استيفائه الشروط واسقاط الاستحضار الاستئنافي كون المستأنف لم يحضر الجلسة الاولى تاريخ 22/1/2002 ولم يرسل اي عذر . ولطالما إذاً / واستطراداً في الاساس رضوخ المستأنف لقرار قاضي الامور المستعجلة وتسليمه المحل الكائن في منطقة بر الياس ما يشكل ايضاً رضوخاً للقرارات المتخذة في جمعية الشركاء . وفي الاساس طلبت الجهة المستأنف عليها ردّ الاستئناف كون مضمون جدول اعمال الجمعية العمومية يتضمن درس اوضاع الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بما فيها اوضاع الادارة ، وكانت نتيجة الاجتماع ان رفض

Page 3

[هامش] هامش الشركاء الذين يمثلون ٥١٪ من رأسمال الشركة الموافقة على البيانات المالية المقدمة من المدير المستأنف . / … اما زعم الاخير بمخالفة احكام المادتين /26/ و /27/ / ٢٦/ و٢٦/ من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 فان المادة ١٤/ من نظام الشركة اجازت في اي وقت تعيين مدراء جدد اضافيين او ابدال المدراء وذلك بقرار بالاكثرية المطلقة من مجموع الاسهم . / … وطلبت الجهة المستأنف عليها في الختام ردّ الاستئناف شكلاً والا اساساً وتصديق الحكم المستأنف وتدريك المستأنف الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر . وتبين انه في جلسة 2/7/2002 حضر وكيل الشركة المستأنف عليها ولم يحضر من يمثل المستأنف وكان مبلغاً الموعد ، فتقرر محاكمته وفقاً للاصول ، وبعد ان كرر الوكيل الحاضر عن المستأنف عليها اقواله وطلباته خُتمت المناقشات . - بناءً عليه - اولاً في الشكل حيث ان الحكم الابتدائي المستأنف ابلغ من وكيل المستأنف بتاريخ 5/7/2001 وقدم الاستئناف بتاريخ 3/8/2001 فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية . وحيث ان الاستحضار الاستئنافي ارفق بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف وبايصالين يشعران دفع الرسم والتأمين ، فضلاً عن انه موقع من محام بالاستئناف نائبة وكالته ، فيكون الاستئناف مستوفياً لسائر الشروط الشكلية ويقتضي قبوله في الشكل . ثانياً في اسقاط الاستحضار حيث ان وكيل المستأنف تبلغ موعد اول جلسة محاكمة حددت / جرت بتاريخ 22/1/2002 على محضر جلسات المحاكمة في 18/10/2001 واستلم وثيقة تبليغ الجهة المستأنف عليها . وحيث ان المستأنف لم يحضر جلسة المحاكمة الاولى المحررة اعلاه وقد طلب وكيل المستأنف عليها تكرار دعوة المستأنف بعد ان طلب اسقاط الاستحضار الاستئنافي . وحيث انه اثناء الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ 9/4/2002 حضر

Page 4

[هامش] هامش وكيل جديد عن المستأنف وقد اعطته المحكمة مهلة لابراز موقعة / لابداء موقفه والجواب . وحيث ان المادة ٤٦٦/ أ.م.م. نصت على انه " اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول كان للمدعى عليه اما ان يطلب شطب الدعوى من جدول المرافعات واما الحكم في الموضوع واما اسقاط الاستحضار . اذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع او اسقاط الاستحضار تؤجل القضية الى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدها ، واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة اجابة الطلب ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي . وحيث ان المادة ٦٥٧/ أ.م.م. نصت على انه تطبق في الاستئناف القواعد والاصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الاولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل واجراءات المحاكمة واصدار الاحكام . وحيث ان حضور المستأنف الجلسة الثانية يكون بالتالي قد قطع المجال عن تطبيق احكام المادة ٤٦٦/ اعلاه ويقتضي بالتالي ردّ طلب المستأنف عليها بحق / لجهة اسقاط الاستحضار . ثالثاً في الموضوع حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف كون الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21/2/2000 قد تطرقت الى امور خارجة عن جدول الاعمال ، ولمخالفة الحكم المذكور لنص المادتين /26/ و /27/ / ٢٦/ و٢٦/ من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 . فمن جهة اولى ، حيث انه من مراجعة مضمون الدعوة المبلغة من المستأنف بتاريخ 13/1/2000 يتبين ان جدول اعمالها قد تضمن البنود التالية : 1- درس اوضاع الشركة الحالية والاستماع الى تقرير مديرها عن اعمالها منذ تأسيسها في العام 1995 وحتى نهاية العام 1999 . 2- تقييم الوضع المالي للشركة على ضوء ميزانيتها عن الاعوام السابقة وعلى ضوء ما لها وما عليها من حقوق وواجبات 3- دراسة اوضاع الادارة واتخاذ القرارات المناسبة بعد الاطلاع على الوضع المالي وعلى الميزانيات . 4- ابراء ذمة المدير عن السنوات السابقة بعد الاطلاع على الوضع المالي وعلى الميزانيات . [توقيع] [توقيع] ميسم النويري / …

Page 5

[هامش] هامش ٥- اي موضوع اخر له علاقة باوضاع الشركة يطرحه اي من الشركاء . وحيث يتبين من مراجعة محضر اجتماع الشركاء انه بعد ان قدم الشريك المستأنف بيانات ختامية عن اعمال العام 1998 وتنبيهه / وتبنيه لمضمونها وتصريحه بانها البيانات الختامية وتحفظ الشركاء الآخرين الذي يمثلون ٥١٪ من رأسمال الشركة ازاء البيانات المذكورة ، لم يقدم في الجلسة ما هو مطلوب منه من معلومات ومستندات ولم يتم تحضير ميزانيات مسبقة وجردات سنوية ولم يدع الى جمعيات للشركة وفقاً للاصول ، وامتنع عن تقديم التقارير واعلام الشركاء باوضاع الشركة واساء استعمال سلطته بانه قام منفرداً وبدون موافقة جمعية الشركاء بالبيع على الحساب بمبالغ كبيرة وارهق الشركة بديون لا يمكن تحصيلها وفقاً لافادته في جلسة 13/1/2000 كما ورد في محضر اجتماع الشركاء ، كما ان هذا المدير صرف مالاً من حساب الشركة لتجهيز محل منافس لمحلها مع انه رفعت / انها رفضت بدل ايجاره الا ان عقد الايجار اجراه باسم ابنه ، كما ان المدير المستأنف رفض الاجابة على اسئلة الشركاء . وحيث ان كل هذه المسائل تتعلق مباشرة بالبند الثالث المشار اليه اعلاه اي بدراسة اوضاع الادارة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، اي ان الشركاء في اجتماعهم المذكور لم يتطرقوا الى امور خارجة عن جدول الاعمال . وحيث ان قرار الشركاء عزل المدير يستند الى البند الثالث من جدول الاعمال لانه نتج عن تقييم اوضاع الادارة واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن علماً بان البندين الرابع والخامس من الدعوة الى الاجتماع اي ابراء ذمة المدير ودرس اي موضوع آخر له علاقة باوضاع الشركة ويشملان ايضاً امكانية اتخاذ مثل القرار المطعون بصحته . ومهما / ومن جهة ثانية ، حيث ان المادة /26/ / ٢٦/ من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 اجازت عزل المديرين او بعضهم بقرار من جمعية الشركاء او بقرار قضائي عند وجود سبب مشروع يبرر هذا العزل . وحيث ان تذرع المستأنف بان المدير النظامي لا يجوز عزله الا من

Page 6

- 6 - [هامش] هامش خلال تعديل نظام الشركة سنداً للمادة ٢٦/ من المرسوم الاشتراعي رقم 35/67 ، لا يركن اليه طالما ان المادة ١٤/ من النظام الاساسي للشركة اجازت لجمعية الشركاء في اي وقت تعيين مدراء جدد اضافيين او ابدال مدراء وذلك بقرار من جمعية الشركاء متخذ بالاكثرية ، علماً بان صيغة المادة ٢٦/ المذكورة ليست الزامية ولم تقترن باي تدبير زجري للقول بان الاتفاق على خلافها يؤدي الى ابطال الاتفاق المذكور كما هو الحال مثلاً بخصوص المواد /89/ ( / ١٩/ الفقرة الرابعة ) و /21/ و /23/ و /24/ / و٢١/ و٢٣/ و٢٤/ من المرسوم المذكور . وحيث ان القرار الصادر بنتيجة اجتماع جمعية الشركاء تاريخ 21/2/2000 والمتعلق بعزل المدير المستأنف لا يعتبر بالتالي مخالفاً لنظام الشركة او لنصوص القانون التي تنظم الشركات المحدودة المسؤولية . وحيث انه ازاء ما تقدم ، فان ما تقرر خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركاء تاريخ 21/2/2000 جاء متوافقاً مع الاحكام القانونية الالزامية ومراعياً للقواعد والبنود النظامية مما يوجب تصديق الحكم المستأنف وردّ الاستئناف برمته . وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة يقتضي ردّ كل ما زاد او خالف من اسباب ومطالب وحجج بما في ذلك طلبات العطل والضرر المتقابلة لعدم توافر اسباب الحكم بها . لذلك تقرر بالاتفاق : اولاً قبول الاستئناف في الشكل . ثانياً ردّه في الموضوع برمته وتصديق الحكم المستأنف . ثالثاً تضمين المستأنف الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين . رابعاً ردّ كل ما زاد او خالف . قراراً صدر في بيروت وافهم علناً بتاريخ 21/8/2003 الكاتبة [توقيع] / … المستشار / بنغازي [توقيع] / بخعازي المستشار / / … حلاوي [توقيع] / … الرئيسة / / … النويري ميسم النويري [توقيع] / …