Rulings

Civil Court of Appeal 28/08/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1265 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1265/2003
Date
28/08/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

10893 [هامش] هامش [هامش] اساس: [هامش] ٢٢٤٦/٢٠٠٠ / ٢٣٤٦/٢٠٠٠ [هامش] قرار: [هامش] ٨٦٥/٢٠٠٢ / [؟]/٢٠٠٢ ايجارات قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثامنة عشرة، الناظرة في دعاوى الايجارات، المؤلفة من السادة: الياس بو ناصيف رئيساً واحمد عويدات ونسيب ايليا مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ ٢-٢-٢٠٠٠ / ١-٢-٢٠٠٠ من السيد عز الدين ختيباتي، / قصيباتي، وكيله الاستاذ محمد الخفيف، / الحسيني، بوجه المستأنف عليهما السيدين مصطفى عبد الغني، وكيله الاستاذ توفيق نعمة، / وضاح السبع، وعبد الحسن عساف، / العنان، وكيله الاستاذ عبد الكريم عيساتي، / عيتاني، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت، الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ ٢٧-١٢-١٩٩٩ والقاضي برد مطالب المطلوب ادخاله وبرد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والمستأنف / عز الدين قصيباتي المستأنف النفقات القانونية كافة وبرد سائر المطالب الزائدة أو المخالفة بما فيه / فيها طلب العطل والضرر عن المحاكمة. حيث ان المستأنف يعرض لما / بما خلاصته انه كان استأجر مع شريكه محمد شيخي / شيني الارض بتاريخ ٢٥-٧-١٩٧٥، محلاً تجارياً في البناء الواقع على العقار رقم ٩٢٢ رأس بيروت شارع المهاتما غاندي والجارية ملكيته على اسم السادة محمد شيخي / شيني الارض وحنين وانطوان / وخليل والطوف وجوزف روغاي / روفايل ومصطفى الطريجي / الطرجي ومحمد ظاهر / طاهر سويدان ومصطفى عبد الغني ومحمد عبد الله بركات وذلك من المستأنف بوجهه مصطفى عبد الغني بصفته الشخصية وبوكالته عن السيدين مصطفى الطريجي / الطرجي ومحمد ظاهر / طاهر سويدان، ببدل ايجار سنوي مقداره ثمانية آلاف ليرة لبنانية وذلك بعد ان دفع مبلغ مائة وخمس / وخمسة وعشرين الف ليرة كبدل خلو سدد منه (المستأنف) حصته وتعهد شريكه، والذي يملك في العقار نسبة عشرة بالمئة، بتسديد حصته من عائدات ريع العقار. غير انه، ما ان تسلّم المأجور المذكور حتى اندلعت الحرب وأقفلت المحلات التجارية في شارع الحمراء ابوابها، / المجاور، فاستغل عند ذاك / ذلك المستأنف بوجهه عبد الغني الحالة الامنية واقدم خفية على اقتطاع قسم من المأجور. اذا / اذ ذاك تقدّم (المستأنف) بطلب تعيين خبير امام قاضي العجلة في بيروت وقد تعيّن السيد وخاضني / مصطفى حطيط الذي اكد في تقريره المرفوع بتاريخ ٩-١-١٩٧٨ واقعة اقتطاع غرفة من المأجور بمجمل ٢٧٫٧٥ متر / بمساحة ٢٧١٠ سنتم

Page 2

-٢- [هامش] هامش [مشطوب] ٢٢٥ سنتم واحداث باب حديد / حديدي يؤدي الى مدخل البناية الرئيسي. وبعد مواجهته بالحقيقة توصّل المستأنف بوجهه عبد الغني وشريكه محمد بركات معه ومع شريكه محمد شيخي / شيني الارض على / الى اتفاق بتاريخ ٢-٢-١٩٧٨ يقضي بازالة الجدار واعادة الحال الى ما كانت عليه ودفع مبلغ الفي / الفين وخمسماية ليرة مقابل اسقاط دعوى العجلة التي كانا قد تقدّما بها وأبرأ كل طرف ذمة الطرف الآخر. بعد ذلك، عمد (المستأنف) وشريكه الى تأسيس شركة توصية بسيطة اطلقا عليها اسم شركة غرانادا / غرناطة التجارية "وموضوعها تجارة الموفوتيه / الموكيت والاقمشة والاستيراد والتصدير والتجارة العامة لمدة سنتين قابلة للتجديد، غير انه وبالنظر لظروف البلاد الامنية وبالتحديد / وبتأثير من تهديد المستأنف بوجهه، تنازل له شريكه محمد شيخي / شيني الارض عن حصته في الشركة لقاء مبلغ مالي / من المال وجرى ابلاغ المستأنف بوجهه عبد الغني بذلك ولم يعترض سابقاً / يحرك ساكناً بل استمر في قبض البدلات والعروض الفعلية والاخطارات الموصلات / واعطاء الايصالات بذلك عنه وعن شريكيه الطريجي / الطرجي وسويدان. سوى انه وقبل / وقبيل انتهاء الحرب في العام ١٩٩٠، اقدم المستأنف بوجهه عبد الغني على كسر اقفال المأجور واحتلاله سلخا / وسلمه الى شخص ثم عاد وطرده وأدخله / وطرد من أدخله واستلم بنفسه المأجور واستثمره / واستمر في تجارة التحف والانتيكا ضارباً بعرض الحائط كل الحقوق العائدة له (اي للمستأنف). عندئذ تقدّم بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بجرم الاحتلال والغصب واثناء التحقيق الذي اجراه مخفر حبيش افاد المستأنف بوجهه عبد الغني بأنه هو من كان ادخل احمد / احد الاشخاص الى المأجور بصورة مؤقتة ثم انه كلّف المستأنف بوجهه الثاني عبد الحسن عساف بالانتباه / العنان بالاشراف عليه وان هذا الاخير أحضر احد الاشخاص وسلّمه المأجور على سبيل الامانة ليعمل نجاراً فيه. وقد ابدى المستأنف بوجهه الثاني استعداده باخراج النجار من المأجور بناءً على طلب من عبد الغني. ازاء ذلك، قررت النيابة العامة تسليمه / تسليم المأجور وحفظت حقه بالحكم / حق المالكين بمراجعة القضاء المدني المختص فيما يتعلّق بالعقد. وعلى الرغم من ذلك، فقد رفض المستأنف بوجهه تسليم المأجور امر ادى لحمل / الامر الذي حمل النيابة العامة الى الادعاء وتكليف / وكذلك امام قاضي التحقيق في بيروت الذي ظنه / ظن به بجرم الاحتلال سنداً للمادة ٧٢٨ عقوبات سوى ان القاضي المنفرد الجزائي ابطل عنه التعقبات وردّ الدعوى باعتبار ان النزاع مدني وتصدق ذلك القرار استئنافاً بالكثرية / بالاكثرية بعد ان ابدى احد المستشارين مخالفة. امام ما تقدّم، تقدّم (المستأنف) بدعواه المدنية المبنية على العلاقة التعاقدية بينه وبين المستأنف بوجهه عبد الغني وشركاه ومدنياً / وشركائه وعملياً بعقد الايجار والاتفاق على الخلو وقبض البدلات وطالباً بالزام المستأنف بوجهه المذكور بتسليم المأجور خالياً من اي شاغل او محتل لقاء مجنى تنفيذه من / بقرار معجل التنفيذ على الاصل وبحفظ حقه بالمطالبة بالعطل والضرر لحرمانه من الانتفاع بالمأجور لسنوات. فأجاب المستأنف بوجهه المذكور مقراً بواقعة الحرب / الايجار سوى انه اضاف بأن ذلك كان مشروطاً بحصول موافقة من باقي الشركاء في العقار، على الرغم من ان العقد لم ينص على هذا الشرط / يشر الى هكذا شروط ولا الاتفاق على بدل الخلو، ودفع بالقضية المحكوم بها في ضوء القرارات الجزائية / القرارين الجزائيين المنوّه عنها، / عنهما، على الرغم من ان هذين المدعيين / [؟] الدعويين لم يُشيرا / يتطرقا الى العقد بل الى واقعة

Page 3

-٣- [هامش] هامش الاحتلال. وكان ان قرّر القاضي البدائي بتاريخ ١٥-٤-١٩٩٧ ادخال عبد الحسن … / العنان في الدعوى ودعوة الفرقاء للاستجواب واجرى الاستجواب واصرّ (المستأنف) على مطالبه الرامية الى تكريس حقه في اجارة المحل وبوجوب تسليمه اليه. ثم انه بتاريخ ٢-٢-٩٩ صدر قرار تمهيدي قضى بتكليف الفرقاء مناقشة اثر القضية المحكوم بها جزائياً على الدعوى المدنية ومناقشة مسألة الوكالة الظاهرة ومدى توفر شروطها. فتقدّم (المستأنف) بلائحة مع خمسة مستندات اوضح فيها بأن الدعوى الجزائية بوجه المستأنف بوجهه ليس لعني / عبد الغني مبنية على الغصب والاحتلال سنداً للمادة ٧٢٨ عقوبات دون التطرّق الى العقد وقد رُدّت تلك الدعوى بداية لعدم توافر شروط تلك المادة خلافاً لرأي / لرأيي النيابة العامة والقرار الظني. وقد المحت محكمة الاستئناف الى بعض النقاط التي لم تكن محل مناقشة من الفريقين وقد اشارت المخالفة في القرار الاستئنافي الى انه كان ينبغي على تلك المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وردّه أساساً دون التطرّف / التطرق الى اساس الدعوى لأن النيابة العامة لم تستأنف قرار القاضي الجزائي وبالتالي فإن الدعوى المدنية ليس من محل لبحثها. هذا، وكان قاضي البداية قد ضَمّ ملف الدعوى المحلولة / المفصولة من قبل محكمة الاستئناف جزائياً للتأكد من مسألة حجية القضية المحكوم بها. غير انه وعلى الرغم من ان موضوع الدعويين مختلف، فقد صدر الحكم المستأنف معتبراً بأن محكمة استئناف الجنح قد ابتدأت / استندت في معرض بحث دعوى / بحثها للدعوى المدنية الرامية / التبعية الى نفي العلاقة التأجيرية المترعى / المتذرع بها عندما اشارت الى ان مصطفى عبد الغني لم يحصل على موافقة شركائه في الملك للتوقيع على عقد الايجار ولم يكن يملك / يحمل وكالة عنهم، وقد نفت تلك المحكمة العلاقة التأجيرية توصلاً الى ردّ طلب العطل والضرر والى بحث السند لمدعي العاهة اساساً، / الشق المدني العالق امامها، وان انتفاء الحق بالعطل والضرر قد ادى بطبيعة الحال الى نفي الطابع غير الشرعي عن كل ما اتاه المستأنف بوجهه من اعمال بحيث لم يعد له (اي للمستأنف) صفة للادعاء بجرم الاحتلال. واعتبر المستأنف بأن الحكم البدائي المستأنف وجب / مستوجب الفسخ تأسيساً على ما يلي: / للأسباب التالية: - الخطأ / للخطأ في اعتبار ان محكمة استئناف الجنح قد بحثت السند المدعى / الشق المدني في معرض بحثها في شروط الادانة مما يؤكد توافر شروط القضية المحكوم بها في الحالة الراهنة ذلك ان القاضي الجزائي قد بحث في دعواه الجزائية مشيراً الى ان الركن الاساسي للمادة ٧٢٨ عقوبات هو الاستيلاء على عقار أو قسم منه مما / ما يتطلب الاستيلاء على حيازة العقار بالفعل / بالغصب وبدون ذلك ينتفي الجرم ولم يتبيّن له ان المستأنف بوجهه قد استولى على حيازة المحل المؤجر وان عناصر جرم الغصب غير متوافرة وبالتالي ان النزاع حول الاحقية في الاجارة هو نزاع مدني يخرج عن اختصاصه / اختصاص الجزائي ويدخل في صلاحية القضاء المدني وترك له امر مراجعة القضاء المختص بشأنه الايجارة / بشأن الاجارة ولذا انتهى الى ابطال التعقبات دون / نظراً لكون النزاع مدني. / مدنياً. وقد بحثت محكمة الاستئناف الجزائية بأمور لم تكن موضوع مناقشة من اي من الفرقاء ولم تعرض لواقع النزاع المعروض، والذي هو جزائي بحث / بحت تبعاً لدعوى / للدعوى العامة

Page 4

-٤- [هامش] هامش بل تطرّقت لأمور خارجة عن الاحتلال والغضب / والغصب والاستيلاء مما يجعل حكمها، والذي صدر وفقاً لادلاء المستأنف بوجهه، في غير موقعه القانوني. وقد اخذ الحكم المستأنف بحيثيات وردت في الحكم الاستئنافي المنوّه عنه لرد دعوى الاحتلال والغصب، والمثبت / واعتبر ان قوة القضية المحققة محتتمة / المحكمة متحققة مع ان الامر لا يتعدّى الفصل برد الدعوى المبنية على الغصب. وكان الاجدى / الاجدر به ان يعلم / يعتبر ان موضوع وسبب كل من الدعويين مختلف عن الاخرى ولا يتغيّد / والا يتقيد الا بالشق الجزائي في الفقرة الحكمية اي بما هو متصل / متعلق فقط بوقف / بوصف الفعل الجرمي وثبوته / وثبوت أو عدم ثبوته / ثبوت الجرم وبالادانة او بالبراءة. ذلك ان الحكم الجزائي لا يقيّد القضاء المدني الا بقدر ما يقرّره بصورة اكيدة … / صريحة لا ابهام فيها. ازاء ذلك يكون الحكم المستأنف مخالفاً للقانون - بما ان ايجارته / الاجارة ثابتة باتخاذ المقرّ او خانه / باعتراف المقرر ادخاله الذي اعتبرت / اقتصرت اجارته على بعض اقسام البناء دون الاقسام الاخرى المؤجرة من الغير وان ادعاءه بتقديم دعوى بوجه المستأنف بوجهه عبد الغني لبقي مجرداً / ليس جدياً بل ثبت بحصول / حصول تواطؤ بينه وبين المستأنف بوجهه المذكور الذي يستمر / يستثمر المأجور لصالحه الشخصي / لمصالحه الشخصية وقد ادخل اليه المطلوب ادخاله وهذا ادخل اليه نجاراً ثم اعاده اليه. وعليه فإن رد الحكم المستأنف … / طلب المقرّر ادخاله لكونه / كونه لم يتقدّم بطلباته وفقاً للاصول القانونية ولم يدفع الرسم، يكون واقعاً في محله القانوني ومستوجب التصديق. وخلص المستأنف الى طلب قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المهلة مستوفياً شروطه القانونية وفي الاساس فسخ الحكم البدائي المستأنف لجهة ردّه الدعوى البدائية لقوة القضية المحكوم بها لأن / كون موضوع هذه الدعوى يختلف عن تلك الجزائية المبنية على الغصب والاحتلال وتصديقه لجهة رد مطالب المقرّر ادخاله لعدم الصحة والثبوت، وبالتالي حفظ حقه بالمطالبة بالتعويض عن عدم ابداره له بالانتفاع / حرمانه من الانتفاع بالمأجور طيلة سنوات وتدريك المستأنف بوجههما الرسوم والمصاريف والمحاماة / القضائية والعطل والضرر والاتعاب واعادة مبلغ التأمين الاستئنافي وحيث انه بتاريخ ١-٣-٢٠٠٠ قدّم المستأنف بوجهه لائحة جوابية ادلى بموجبها بما خلاصته انه يقبل برد / يقتضي رد الاستئناف شكلاً في حال عدم استيفائه شروطه القانونية والا فرَدّه لأن المستأنف / الاستئناف لم يُبيّن اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف ولا بياناً لذلك / بذلك الحكم بل اكتفى بذكر ان الحكم صادر بتاريخ ٢٧-١٢-١٩٩٩ وقد قضى برد مطالب المقرّر ادخاله وبرد الدعوى الامر الذي يخالف احكام المادة ٦٥٥ … / مدنية والا فردّه شكلاً ايضاً لعدم اشتماله على بيان واضح وثابت بمكنونات / وتام بمضمون الحكم المستأنف والا فرَدّه شكلاً ايضاً لمخالفته احكام المواد ٥٩ و ٦٤٥ / ٤٤٥ و ٦٥٥ و ٦٦٠ مدنية ذلك انه لم يتناول نشر الدعوى ورؤيتها انتقاداً مفصلاً / انتقالاً مقتصراً على طيات او ردها / طلبات اوردها تفصيلاً وعلى عرض الاسباب / لاسباب الفسخ للحكم المستأنف وهذا غير كافٍ لنشر الدعوى امام محكمة الاستئناف واستطراداً في الاساس، عرض انه يملك ٤٨٠ سهماً في العقار رقم /٩٥٢/ راس / ٩٢٢/رأس بيروت ويملك محمد كمال شيني الارض ٢٤٠ سهماً وحنين ولطفي / وخليل وطوني وجوزف روغاي / روفايل ٢٤٠ سهماً وعبد الغني الطريجي / الطرجي ٤٨٠ سهماً وظاهر سويدان ٤٨٠ سهماً ومحمد عبد الله بركات ٤٨٠ سهماً

Page 5

[هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢٢٤٦/٢٠٠٠ [هامش] قرار / ٢٣٤٦/٢٠٠٠ وكانوا، اي الشركاء، قد شيّدوا البناء القائم على ذلك العقار وبات معداً للاشغال وبتاريخ ٢٥-٧-١٩٧٥ اتفق المستأنف مع السيدين محمد كمال شيني الارض وعز الدين قتيباتي / قصيباتي على تأجيرهما محلاً على ان ينال / ينالا موافقة سائر المالكين وأخذ تواقيعهم الخطية باعتبار ان المستأنف بوجهه لا يملك سوى ٤٨٠ سهماً في العقار وهذه النسبة من الاسهم لا تخوله حق ادارة الملك الشائع وذلك بدليل ما ورد في متن عقد الايجار نفسه: "المؤجر: مصطفى عبد الغني وشركاه". وان مسألة تمكنه من الحصول على موافقة شركائه لم تحصل لغير سبب مما جعل العقد غير قائم وغير نافذ قانوناً. علماً ان سائر المالكين، بمن فيهم محمد كمال شيني الارض، كانوا اجروا كامل الابنية القائمة على العقار رقم ٩٢٢ رأس بيروت بجميع اقسامها وطوابقها من المقرّر ادخاله عبد حسن العساف / العنان بتاريخ ١-١-١٩٧٩، الامر الذي يؤكّد بأن مشروع العقد الحاصل في العام ١٩٧٥ معه، اي مع المستأنف بوجهه مصطفى عبد الغني، غير نافذ. زد على ذلك، ان اقدام سائر المالكين على تأجير عبد حسن العساف، / العنان، الذي تقرّر ادخاله في المحكمة / المحاكمة البدائية، وعلى تنظيم عقد ايجار باسمه واستلام هذا الاخير لكامل الابنية المؤجرة وتصرفه بها تصرفاً هادئاً لا يشوبه / تشوبه شائبة يجعل جميع ما ادلى به من الجهة المستأنفة واقعاً في غير محله الصحيح سيما وان مشروع عقد الايجار لم يكتمل بتوقيع سائر المالكين عليه، ولم يقم / يكن هو، اي المستأنف بوجهه، وكيلاً عن شركائه في الملك، فضلاً عن انه اعاد المبالغ التي كان قبضها من المستأنف بموجب / بنتيجة العرض والايداع الفعلي اليه وان المستأنف المذكور لم يستلم المأجور بدليل الكتب الصادرة عنه والمبرزة في الملف الابتدائي. واعتبر المستأنف بوجهه بأن ما ورد في الاستحضار الاستئنافي من وقائع، مغلوط بدليل عدم ايراد ثمة / اية [؟] ما يفيد عن انه وكيل عن شركائه في الملك في مشروع عقد الايجار. فضلاً عن انه من الثابت عجز المستأنف عن اثبات استلام / استلامه المحل. واضاف بأنه ما ادرج تحت عبارة اسباب استئنافية لم يكن في الواقع سوى سبباً واحداً وهو عبارة عن سرد لاجهاد قضائي اكثره / لاجتهاد وفقهي الكثير لا علاقة له بالقضية الراهنة. على / علماً انه يقرّ بنفسه بأن القضاء الجزائي قد اكد على عدم قيام ايجارة / اجارة لمصلحته. فضلاً ايضاً عن انه، اي المستأنف، كان قد رفض / رضخ للقرار الاستئنافي الجزائي الذي غدا بحكم القطعي والمبرم وغير قابل لأي طريق / طريقة من طرق الطعن مما يقتضي معه رد الاستحضار الاستئنافي. واشار الى ان رد طلب عبد حسن العساف / العنان لا يعني سقوط اجارته على العقار التي تبقى قائمة لصدورها عن سائر المالكين. وخلص المستأنف بوجهه الى طلب رد الاستئناف شكلاً والا اساساً تبعاً لما اشير اليه اعلاه وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب. وحيث انه بتاريخ ٢٧-٧-٢٠٠٠ قدّم المستأنف لائحة جوابية ادلى بموجبها بأنه ابرز صورة عن الحكم المستأنف وقد تضمّنت الحكم والاسباب الاستئنافية الكافية لفسخه بعد رؤية الدعوى انتقالاً. واشار الى ان احكام قانون الاصول المدنية لا تتضمن احكاماً صريحة توجب ابلاغ المستأنف بوجهه صورة مصدقة عن الحكم الجاري استئنافه. واضاف بأنه عبثاً يحاول المستأنف بوجهه نكران تأجيره المحل وان العقد

Page 6

-٦- [هامش] هامش كان قد تنظم / نظم باسم مصطفى عبد الغني وشركاه، علماً انه كان قد نظّم غير عقد ايجار في البناء الامر الذي من شأنه ان يؤكد بأن المستأنف بوجهه كان يتصرف ظاهرياً بالعقار ككل ومع / وعن سائر المالكين وطالب / ويطالب باسمهم ببدلات الايجار مما يستوجب رد مزاعمه لجهة اعتباره / اعتبار ان الايجارة / الاجارة قد شملت حصته فقط وذلك وخاصة ان بدل الخلو قد شمل كامل المأجور وليس حصة المستأنف بوجهه فيه. وكرّر مآل الاستئناف ومطالبه فيه. وحيث انه بتاريخ ٢٨-٧-٢٠٠٠ ورد الملف الابتدائي الصادر فيه الحكم المستأنف وجرى ضمه الى الملف الراهن. وحيث انه بتاريخ ٢٧-٣-٢٠٠١ قدّم المستأنف بوجهه مصطفى حسن / خليل عبد الغني لائحة جوابية، تقرّر قبولها، اكد فيها على مطالبته برد الاستئناف شكلاً لمخالفته احكام المادة ٦٥٥ مدنية ولا / لا سيما وبخاصة لجهة عدم ذكر المحكمة الصادر عنها ومندرجات الحكم المستأنف وعدم تضمنه طرح القضية / ايضاً للقضية المحكوم بها وفقاً لما اوجبته المادة ٦٥٩ مدنية. ولمخالفته احكام المواد ٥٩ و ٦٤٥ و ٦٦٠ / و٤٤٥ و٦٦٠ مدنية. وكذلك لثبوت قيام واستحقاق واقع القضية المقضية ذلك ان القضاء الجزائي بمرحلتيه / بدرجتيه البدائية والاستئنافية قد نظر في ذات القضية والاشخاص والموضوع والسبب واصدر قراراً مبرماً بالموضوع لغير صالحه / رضخ له المستأنف. واضاف بأن اقدامه على التأجير قد حصل بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلاً عن شركائه في الملك وهذا الامر اكده الحكم الاستئنافي الجزائي المبرم حيث اورد بأن، / بأنه، اي المستأنف بوجهه، لم يحصل على موافقة شركائه في الملك للتوقيع على عقد الايجار مع المستأنف كما لم يكن يحمل وكالة عنهم. واستطراداً ان ما ورد تحت عبارة وشركاه يشير الى اشتراط توقيع هؤلاء الشركاء، اي اخذ موافقتهم، وعليه فإن عدم الاستحصال على الموافقة يؤكد على انتفاء القبول الذي من شأنه عدم قيام العقد وانعدام اثاره القانونية، وقد زاد في التأكيد على عدم القبول اقدام الشركاء جميعاً على تأجير كامل البناء مع / من السيد عبد حسن العساف. / العنان. وايضاً، ان اقدام المالكين انفسهم على التصرف بالعقار وتأجيره وتوقيع عقود الايجار وقبض البدلات وتصرفهم كباشر / وتعاطيهم المباشر مع عبد حسن العساف / العنان من شأنه التأكيد على عدم صحة الادلاء بالوكالة الظاهرة. وكرّر مطالبه. وحيث ان المحكمة اختتمت بتاريخ ٢٩-٣-٢٠٠١ وحيث ان المستأنف بوجهه مصطفى عبد الغني قدّم بتاريخ ١٨-٤-٢٠٠١ مذكرة كرّر مضمون لائحته الاخيرة فيها وأوضحها / وأوضح مؤكداً على وجوب اهمال ورد جميع ما ادلى به المستأنف في استحضاره ولائحته الجوابية لعدم جديتها وقانونيتها. وحيث ان المستأنف بوجهه عبد حسن عساف / العنان قدّم بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٠١ مذكرة اكد بموجبها على وجوب رد الاستئناف شكلاً وبخاصة / خاصة لثبوت سبقية / سبق الادعاء الجزائي في القضية الراهنة وصدور قرارات يتمتع بحرمة / تتمتع بدرجة القطعية والابرام والا فأساً / فأساساً لعدم قيام عقد ايجار لثبوت / بثبوت عدم موافقة سائر المالكين على تأجير المستأنف وثبوت موافقتهم جميعاً، بمن فيهم محمد شيخي / شيني الارض، على تأجير كامل البناء القائم على العقار رقم /٩٥٢/ / ٩٢٢/ رأس بيروت منه، اي مع / من المستأنف بوجهه عبد حسن عساف. / عنان. وكرّر. وحيث ان قراراً تمهيدياً صدر بتاريخ ٦-١١-٢٠٠١ قضى باعتبار المذكرتين المنوّه عنهما

Page 7

-٧- [هامش] هامش بمثابة لائحتين جوابيتين وبالتالي كلّف المستأنف بتحديد / تحديد موقفه من مضمونهما والجواب عند الاقتضاء بكما / كما وكلّف الفرقاء التداعي لتحديد / فرقاء النزاع تحديد موقفهم عما / مما اذا كان الحكم الجزائي الذي بحث بعض النقاط المتعلقة بالاجارة يُقيّد القاضي المدني ويمنحه / وبحث القضية المقضية وما اذا كانت تقتصر على الحيثيات المرتبطة بها والمؤدية الى النتيجة التي اقترن بها / انتهى اليها الحكم. وحيث ان المستأنف قدّم بتاريخ ١٤-١-٢٠٠٢ لائحة انفاذاً للقرار التمهيدي ادلى بموجبها انه، ومن / من ناحية اولى، ثابت ان المأجور وفضائل / التأجير وقبض الخلو قد حصل مع / من مصطفى عبد الغني لملكيته ولملكية / لمصلحته ومصلحة شركائه في الملكية سيما وان الشريكين الباقيين الطريجي / الطرجي وسويدان هما عراقيين / عراقيي الجنسية وكان عبد الغني يقوم بالتأجير عنهما وعن بقية الشركاء في الملكية. هذا فضلاً عن انه بحدسه افاد / … ان … / عبد حسن العنان قد ادعى / اقر بحصول تأجير محل لاسامة الريش صاحب صالون / بالبناية لرئيف حماده سلام وآخر لشركة لينكو لعبد الرحمن سوبره وشركاه وآخر لوجيه نحل / نخلة وصافي سعيد بالاضافة الى المحل المؤجر منه، اي من المستأنف. وبالتالي فليس صحيحاً قيام ايجارة للعساف / اجارة للعنان شملت المحلات الموجودة في الطابق الارضي. واشار الى ان عبد الغني كان قد نظم عقد الايجار وذكر فيه اسمه مع شركائه الطريجي / الطرجي وسويدان اما الباقين، ومنهم شيخي / شيني الارض الذي استأجر ودفع بدل الخلو معه فلا يعقل ان يكون قد اقدم على تأجير العساف / العنان لأن عبد الغني قد تسلّم بدل الخلو عن حصته وحصة شركائه في الملك كما ان عبد الغني وشريكه محمد بركات قد ازالا الجدار الذي اقاماه في المحل وفقاً للاتفاق الجاري بينهما. هذا وكان جوزف روغاي / روفايل قد اجر خلفه / حصته منه، اي من المستأنف، ولا يزال يقبض منه البدلات. وعليه فلا صحة للزعم القائل بأن كافة / كامل اقسام البناء مؤجرة من عبد حسن العساف / العنان. واضاف بأنه كان طلب بداية ضم الملف الجزائي للتأكيد على ان عبد حسن عساف / عنان كان اعترف امام الشرطة بأنه سلم المحل الذي قبض خلوّه مصطفى عبد الغني /١٢٥/ الف ليرة منه، اي من المستأنف، ومن شريكه محمد شيخي / شيني الارض الى شخص على سبيل الامانة وابدى استعداده بناء لطلب مصطفى عبد الغني باخراج النجار منه وكانت النيابة العامة وقتذاك قد قررت تسليم المحل اليه وحفظ حق المالكين بالادعاء مدنياً بخلوص / بخصوص العقد. الا ان مصطفى المذكور رفض التسليم مما حدا بالنيابة العامة الى الادعاء عليه واحالته امام قاضي التحقيق الذي ظنه / ظن به بمقتضى المادة ٧٢٨ عقوبات سوى ان القاضي الجزائي اعتبر ان النزاع مدني وتدخل / وأبطل التعقبات الجزائية ورد الدعوى المدنية. وتجاوزت محكمة الاستئناف حدود اختصاصها اذ بحثت في بعض المسائل للبشر والمداونة واساءت / [؟] والادانة واشارت بصورة مرضية / عرضية الى ان الايجارة / الايجار لم تعقد وقد جاءت مخالفة احد المستشارين لتؤكد تجاوز محكمة الاستئناف في القانون وبحثها / للقانون بتطرقها مسائل تخرج عن اختصاصها علماً ان النيابة العامة لم تستأنف ذلك الحكم وكان على محكمة الاستئناف ردّه اساساً دون التطرق الى العلاقة الايجارية. / مسألة الاجارة. وعليه فلا محل للقول بتمتع القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بحجية القضية المقضية لاختلاف الموضوع والسبب مع الدعوى الراهنة. وان ما يشكل جرماً جزائياً يمكن ان يشكل موضوع مساءلة امام القضاء المدني لأن القضاء الجزائي لا يمكنه ان يتطرق الى مسائل مدنية بحتة لم تطرح / تثر امامه ولا تمنحه محكمة / يمكن لمحكمة الاستئناف في امر / الا ان تصدر للحكم المدني / تصدق الحكم البدائي دون التطرّق الى مسائل مدنية تخرج عن اختصاصها، كما فعلت محكمة الاستئناف الجزائية لتقرير / لتبرير تصديق الحكم البدائي المبني على انتفاء الغصب والاستيلاء ولم يكن / كما ان تجاوز محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى لا يؤثر بتاتاً على هذه الدعوى التي بقيت / تبقى بمنأى عن اي بحث به / بها مع الاشارة الى ان المعوّل عليه في الحكم الجزائي هو الفقرة الحكمية وليس التبريرات التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى الجزائية والدعوى المتلازمة معها. وخلص، بعد ان اورد عدداً من الاجتهادات، الى القول بعدم وجود قضية مقضية في حكم محكمة الاستئناف. ومن ناحية ثانية اكد على صحة الايجارة / الاجارة المعقودة للمحله / لمصلحته مشيراً الى ان المستأنف بوجهه

Page 8

-٨- [هامش] هامش مصطفى عبد الغني لم ينكر اصلاً ذلك العقد. وان عبد الغني المذكور كان يؤجر كامل الحصص / المحلات في المأجور والا لكان صرّح بأنه يؤجر حصته فقط. وحيث ان المستأنف بوجهه عبد حسن عساف / عنان قدّم بتاريخ ٢١-٢-٢٠٠٢ لائحة انفاذاً / انفاذ للقرار التمهيدي ادلى بموجبها بما خلاصته: - ورد في الحكم الجزائي البدائي ان مصطفى عبد الغني هو مالك لـ ٤٨٠ سهماً في العقار رقم ٩٥٢ / رأس / ٩٢٢/رأس بيروت وقد اقدم على تأجير المدعي، المستأنف، محلاً تجارياً في البناء القائم عليه ببدل سنوي مقداره /٨٠٠٠/ ل.ل. وببدل خلو مقداره /١٢٥/ الف ليرة (...) / (--) ولم يتبين من الملف ان المدعي قد استلم الحيازة الفعلية للمأجور (...) وتبيّن / (--) ويتبين انه بتاريخ لاحق قام مالكوا / مالكو البناء بتأجير كامل المنشآت / الانشاءات القائمة على ارض ذلك العقار بموجب عقد ايجار مؤرخ في ١-١٠-١٩٧٩ / ١-١-١٩٧٩ من بينها المحل موضوع الدعوى (...) / (--) وحيث انه لم يتبين ان حيازة المأجور قد انتقلت للمدعي (...) / الى المدعي (--) وقد صرح هؤلاء المالكين بأنهم لم يفوضوا المدعى عليه بتأجير (...) / بأي تأجير (--) وحيث ان عناصر جرم الغصب غير متوافرة في هذه الدعوى (...) / (--) - وورد في حيثيات القرار الاستئنافي الجزائي ان عز الدين قتيباتي مستأجر للمحل / قصيباتي استأجر المحل التجاري المذكور من المستأنف عليه مصطفى عبد الغني بصفته الشخصية وفي حدود حصته في الملك وحيث انه ثبت / من الثابت ان المحل نَفَسَه كان قد عُرض لعدم قبيل / المستأنف عليه المذكور لم يحصل على موافقة شركائه في الملك للتوقيع على عقد الايجار مع المستأنف ولم يكن يحمل وكالة عنهم. وحيث من الثابت ان المستأنف تسلم / لم يستلم المأجور وشغله / ويشغله ولم يضع فيه اغراضاً / [؟] [؟] [؟] وعليه فلا يكون قد باشر الانتفاع ... / [؟] [؟] [؟]--- وحيث تأسيساً على ما تقدّم لا يتوجب للمستأنف من تعويض على كحل مبالغ اثاه مخلص / شكل مبلغ [؟] [؟] فيقتضي رد استئنافه. - وانه لا يجوز للقاضي المدني ان يتجاهل ما قرّره القاضي الجزائي بصورة اكيدة جازمة وملزمة فيمنع من / فيمتنع عليه البحث مجدداً في ثبوت الفعل الجرمي ووصف هذا الفعل، سيما وان القاضي الجزائي كان قد استفاض في البحث في النزاع المدني المثار امامه - اما في مسألة قوة القضية المحكمة، فان هذه المسألة لا تقتصر على منطوق الحكم الجزائي بل تشمل ايضاً البيانات والاسباب الواردة في ذلك الحكم والتي تؤلف ركنه الضروري. وقد تعرّض الحكم الجزائي الاستئنافي لجميع المسائل المدنية المطروحة امام توصلات للشكيكة / امامه توصلاً للتشكيك في صحة الايجارة / الاجارة وانتفاء رفعه للمدعي / حق المدعي بالتعويض مما يؤكد توفر عناصر قوة القضية المقضية على / في القضية الراهنة. وكرّر مطالبه. وحيث انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤-١١-٢٠٠٢ ترافع الاستاذ وفيق / وضاح السبع بوكالته عن المستأنف بوجهه مصطفى عبد الغني فطلب مجدداً رد الاستئناف شكلاً واساساً. / والا اساساً. وكرّر وكيل المستأنف مطالبه وكذلك وكيل المستأنف بوجهه عبد حسن عساف / عنان واعلن اختتام المحاكمة. وحيث انه بتاريخ ٢٢-١١-٢٠٠٢ قدّم المستأنف بوجهه مذكرة ختامية عطفاً على اقواله والمرافعة الشفهية فأكد على وجوب رد الاستحضار الاستئنافي شكلاً واساساً / والا اساساً لثبوت قيام القضية المقضية والا فلبثوت / فلثبوت عدم جدية الاستئناف وقانونيته نتيجة عدم قيام حجة بالايجارة / العقد بالاجارة لعدم موافقة المالكين على التأجير واما لمرور / والا فلورود الزمن على العقد وتوجّب / ووجوب تصديق الحكم البدائي لوقوعه في محله القانوني الصحيح برحمته. / برمته. بناءً عليه

Page 9

- ٩ - [هامش] هامش [هامش] تاريخ: ٢٨/٨/٢٠٠٢ / [؟] [هامش] ٢٤٢٦ [هامش] ٢٠٠٠ أولاً: - في الشكل: حيث ان الإستئناف يخضع لجميع شكليات / لصيغ شكلية جوهرية يحدّدها / حددها القانون ، / … وقد بينت المادة ٦٥٥ مدنية على الجميع فملت / تلك الصيغ فنصت على انه يقتضي ان يُقدّم الإستئناف بموجب استدعاء / استحضار تراعى فيه القواعد المقرّرة للاستحضار امام محكمة الدرجة الاولى ويجب ان يوقع من محام في الإستئناف وان يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه واسباب الإستئناف والطلبات كما يجب ان ترفع معه / ترفق به صورة عن الحكم المستأنف طبق الأصل والمستندات المؤيّدة للإستئناف ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيها الحكم المستأنف كما يجب ان تذكر اسباب الإستئناف صراحة وان يُؤدي المستأنف استئنافاً اصلياً مبلغ التأمين الإستئنافي المفروض عنه في قانون الرسوم القضائية وحيث ان قانون الاصول المدنية لم يُحدّد صراحة جزاء عدم مراعاة الصيغ الشكلية في تقديم الإستئناف او مخالفتها ، / … وحيث انه من المفيد الملاحظة ان صورة الحكم المستأنف المرفقة بالاستحضار ، / … على الرغم من ادفارها / اظهارها بعبارة طبق الاصل وبخاتم وزارة العدل لم تبيّن رقم ذلك الحكم ورقم اساس شبه / ملف الدعوى الصادر بنتيجتها ، / بنتيجته. علماً انه يتبيّن بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر فيه الحكم المستأنف ان رقم اساسها هو ٩٩/٢٥٥٥ وان رقم الحكم المستأنف هو ١٩٩٠/٩٩ / ٩٨/١٩٩٠ وقد تصدّر بها ذلك الحكم على هامش نسخته الاصلية مع اسم المدعي (قضيباتي) / (قصيباتي) والمدعى عليه (عبد الغني) وحيث انه ولئن ورد الاستحضار الاستئنافي خلواً من بيان اسم المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف الا ان الصورة طبق الاصل التي ارفقت بالاستحضار والتي بيّنت اسم المحكمة ومشتملات الحكم المستأنف قد صححت النقص في الاستحضار، وحيث ان الإستئناف ورد مستوفياً شروطه القانونية وضمن المهلة وقد سُدّدت رسومه والتأمين ، / … فيقتضي قبوله ، / [هامش] [؟] ثانياً: - في الاساس: حيث انه تبيّن في ملف الاستئناف الراهن وملف الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف وما جاء فيهما من اوراق ومستندات ان قرار محكمة استئناف الجنح في بيروت تاريخ ٣-٢-١٩٩٤ قد استند في معرض مناقشته الدعوى المدنية الى وقائع خلص / فصلها بنتيجتها الى نفي العلاقة التأجيرية ، / … فاعتبر بأن لمواليد قضيباتي / عز الدين قصيباتي هو مستأجر للمحل / المحل التجاري من المستأنف بموجب ملحق عقد العقد تاريخ / بوجهه مصطفى عبد الغني بتاريخ ٢٥-٧-١٩٧٥ يثبت السكنية / بصفته الشخصية وفي حدود حصة هذا الاخير في الملك كما ان المستأنف بموجب / بوجهه المذكور لم يحصل اصولاً / … على موافقة شركائه في الملك للتوقيع على عقد الايجار مع المستأنف ولم يكن

Page 10

[هامش] هامش [؟] [؟] وكالة ، / … كما ان السيابي / المستأنف لم يُسلّم / يستلم المحل ولم يضع فيه البضاعة كما / يدفع منه ايجاراً بحيث لا يكون قد باشر الانتفاع به اولاً / لأن باقي الشركاء قد وافقوا ولم يعترضوا عليه وحيث يتبين مما تقدّم ان محكمة الاستئناف الجزائية قد بحثت في النزاع العالق الخاضع / الركن العائد [؟] بنتيجة الادعاء الشخصي ، وايضاً دون ادعاء علم / [؟] دونما اعتماد على اصول حيث ان النيابة العامة / [؟] [؟] لم تستأنف الحكم البدائي فنفت العلاقة التأجيرية وردّت طلب العطل والضرر وحيث بالتالي يكون ما توصل اليه الحكم المستأنف لجهة تأكيده على انهدام / احترام الدعوى المنتهية الى الحكم المستأنف بقوة القضية المقضية ، واقعاً / متوافقاً في محله القانوني سيما وان المسائل المدنية التي يفصل فيها المحكمة الجزائية / القاضي الجزائي تتمتع بالحجية المطلقة على الحقوق اذا كانت من صلب / عناصر الجريمة او من شروط التجريم بها / … او من اسباب تشديد العقوبة على انه يُشترط لذلك ان يكتسب الحكم الجزائي الحجية / حجيته وان تكون المسائل المطروحة على القضاء المدني هي نفس المسائل التي فصل بها القضاء الجزائي - راجع ادوار عيد الموسوعة ج ١٧ صفحة ٢٩٦ وما يليها رقم ٥٩٤ وحيث يقتضي في هدى ما تقدّم ردّ الاستئناف الراهن لعدم الصحة وردّ سائر المطالب الزائدة او المخالفة لذلك تقرّر بالإتفاق: قبول الاستئناف شكلاً وردّه اساساً وتصديق الحكم المستأنف ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات القضائية والاتعاب ورسم المقاطعة ، / المحاماة. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٠٢ … / كاتب المستشار / فادي صوان / الياس المستشار / جودات [؟] / عويدات الرئيس / بونا صيف / ابو ناصيف [توقيع] [توقيع] … / ٦٠٠٠ [توقيع] الكاتب / ٣٠٠٠ [توقيع] رسم طابع / ١٠٠٠ [؟] تأمينية ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ / … ١٥٠٠ [؟] [؟] دُفعت كاملاً / [؟] ٢٥٠٠ [؟] ايصال رقم ١٢٧١١٤ ضم للملف

Page 11

١١ [هامش] [خالٍ] / هامش بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٠٢ صرّحت / حضرت الاستاذة نبال السبع / [؟] في مكتب أ. وفيق / مصطفى السبع واستلمت صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٢٦٥/٢٠٠٢ ووقعت نبال السبع [توقيع] / … بتاريخ ٧/٩/٢٠٠٢ / ٣٠/٩/٢٠٠٢ تبلّغ أ. محمد البير / السبع صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٢٦٥/٢٠٠٢ ثم الاحضار / قيد الاستحضار للملف [توقيع] / … بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٤ / ١٠/٣/٢٠٠٤ حضرت الاستاذة نبال السبع عن الاستاذ روجيه / مصطفى السبع عن مصطفى عبد الغني واستلمت صورة طبق الاصل عن القرار ١٢٦٥ نسخت / ١٢٦٥/٢٠٠٢ للتبليغ ووقعت نبال السبع [توقيع] / … بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٤ ودر استدعاء يبلغ حسن جني الصاحب / ١٠/٣/٢٠٠٤ ورد استحضار [؟] عن [؟] [؟] صورة طبق الاصل عن القرار ١٢٦٥ تبلّغ / ١٢٦٥/٢٠٠٢ [؟] [؟] عبد الكريم عيتاني بواسطة الكاتب عابد بالبريد المضمون وذلك في ١٥ / ت١/٢٠٠٤ ضم الملف / العدل [توقيع] … / [؟] [؟] ١٥/٣/٢٠٠٤ ضم للملف

Page 12

[هامش] [خالٍ] / هامش بتاريخ ٢٢ / ت٢/٢٠٠٤ / [؟]/٣/٢٠٠٤ حضرت الاستاذة الاستئنافي / [؟] نبال السبع واستلمت نسخة صالحة للتنفيذ عن القرار / صورة طبق [؟] [؟] مصطفى عبد الغني من / عن القرار رقم ١٢٦٥ [؟] / ١٢٦٥/٢٠٠٢ ووقعت نبال السبع [توقيع] / …