Civil Court of Appeal 28/08/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1266 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1266/2003
- Date
- 28/08/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، ايليا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10898 [هامش] هامش [هامش] أساس: [هامش] 2882 [هامش] 2001 [هامش] قرار: [هامش] ٢٠٠٦/١٢٦٦ إيجارات قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثانية عشرة، الناظرة في دعاوى الإيجارات المؤلفة من السادة: الياس بو ناصيف رئيساً وأحمد عويدات / و احمد [؟] ونسيب إيليا مستشارين لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ ٢-٤-٢٠٠١ من الدكتور جوزف اده، وكيله الاستاذ رالف الخوان / وكيلاه الاستاذان [؟] وبيار معربس، بوجه المستأنف عليهم السادة ورثة المرحوم محمد شكري صقر / [؟] وهم احسان سعد الدين دمشقيه ومحمد شكري ومصطفى و[؟] وعثمان ونبيله وغادة وغناء محمد شكري صقر، / [؟]، وكيلهم الاستاذ اسامه البربير، / [؟]، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ 28-3-2001 والقاضي برد دعوى الاسقاط من حقه بالتمديد / حق التمديد لعدم توفر شروطه وبرد دعوى التعويض لعدم توفر شروطها القانونية ايضاً وتضمين الطرفين مناصفة الرسوم والمصاريف القضائية كافة وبرد سائر المطالب والاسباب الزائدة والمخالفة، حيث ان المستأنف يعرض للملاحقة / لما خلاصته انه يشغل بالايجار قسماً من العقار ٤٧٥٨/المزرعة الذي تملكه الجهة المستأنف بوجهها يستعمله مستشفى وداراً للتوليد وفقاً لعقد الايجار. وقد تضرر المأجور بنتيجة الاحداث الامنية بحيث لم يعد صالحاً للاستعمال وفقاً للغايته / للغاية المعدّ لها، كما تضرر كامل البناء الذي لم يعد صالحاً للاستعمال الامر الذي يحتّم اعادة بنائه. وعلى هذا الاساس فقد بات من حقه سنداً لأحكام المادة 26 من القانون ٩٢/١٦٠ معطوفة على أحكام المواد 13 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧، تعويض عن مأجوره وهذا التعويض يكتسب درجة الامتياز ويتوجب تسجيل اشارته على صحيفة العقار / الصحيفة العقارية العينية عملاً بالمادة 12 المنوّه عنها، وعليه، كان قد تقدم بالدعوى البدائية المنتهية الى الحكم المستأنف، وذلك بوجه مورث الجهة المستأنف بوجهها طالباً من جهة اولى وضع اشارتها على صحيفة العقار / الصحيفة العقارية المذكور العينية واعتبار حقه بالتعويض قائماً وتعيين خبير فني لتحديد ذلك التعويض وبإلزام المدعى عليه المذكور بالفوائد واللواحق اصولاً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى الدفع الفعلي،
Page 2
- 2 - / -٢- [هامش] هامش واثناء مراجعته دفتر تسجيل ورود الدعاوى تبيّن له ان المستأنف بوجههم، وكان مورّثهم قد توفي، قد تقدموا بوجهه بتاريخ 18-12-1995 بدعوى كيدية طالبين اسقاط حقه بالتمديد القانوني. عندها تقدّم بلائحة جوابية مؤرخة في ١٢-٣-١٩٩٦ طلب بموجبها ضمّ الدعويين المذكورتين سنداً للمادة ٥٤ مدنية. فتقرر ذلك بتاريخ ٥-٩- 1999. وكان قبل ذلك قد صدر قرار تمهيدي بتاريخ ١-٤-١٩٩٩ قضى بتعيين الخبير السيد ماهر السوقي وكلّفه القيام بالمهمة المبيّنة فيه ومحورها الكشف على البناء وعلى المأجور وتبيان الاضرار التي لحقت بهما وما اذا كانا قابلين للترميم وعلى سبيل الاحتياط تخمين قيمة المأجور. وتبيّن من تقرير الخبير المذكور ومن الصور الفوتوغرافية المرفقة به ان القسم الشرقي من البناء قد تهدّم كلياً والقسم السفلي منه، اي المستودع، تغمره المياه على علو مترين / متر من بحيث تعذر عليه الكشف على اساسات البناء للتحقق مما اذا كانت لا تزال صالحة، مع / سوى انّه، وعلى الرغم من ذلك الوصف، انتهى ذلك الخبير الى القول بأن البناء قابل للترميم. وعلى الرغم من الصور الفوتوغرافية المرفقة بمذكرته الاخيرة والتي اظهرت بصورة قاطعة بأن المأجور والبناء الذي يتضمنه غير صالحين للترميم، اصدر القاضي البدائي الحكم المستأنف مبنياً على اسباب غير قائمة واقعاً وقانوناً وبلا عطف / ولا علاقة لها أو تأثير على الدعوى الراهنة. هذا مع الاشارة الى انه بعد صدور الحكم البدائي المستأنف وجهت له الجهة المستأنف بوجهها كتاباً بواسطة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ أسعد ضمنته تقريرين، الاول منظم من الخبير المهندس المعماري فؤاد مكلف / الفرد كرم بناء لتكليف من قاضي الامور المستعجلة في بيروت جرى بنفاذ لطرحها، / بناءً لطلبها، والآخر منظم من الخبير المهندس جورج الديك بنادٍ عن / بناء على تكليف قاضي العجلة في بيروت ايضاً بناءً لطلبها كذلك. وقد اثبت التقريران المذكوران بصورة لا تقبل التأويل بأن المأجور والبناء القائم فيه بحاجة لاعادة البناء. واعتبر المستأنف بأن الحكم المستأنف مستوجب الفسخ للاسباب التالية: أولاً - / أولاً- لمخالفته القانون والاسس القانونية المعمول بها لاسيما / ولا سيما أحكام الفقرة التاسعة من المادة 537 مدنية بعدم ادراج ما قدّمه من طلبات واسباب لها، قانونية وواقعية، ولم يعط الحل المناسب لها، ذلك انه كان قد ادلى بداية بأن مأجوره قد تضرر ويقتضي اعادة بنائه ليصبح صالحاً للسكنى ومن اسباب ذلك ان جميع التمديدات الكهربائية لم تعد موجودة وكذلك الملبوس* / [؟]* والادوات الصحية وتمديداتها وخلاطات المياه وتمديداتها وشوفيرات / وغيرها وشوديرات المياه الساخنة والتدفئة المركزية وتمديداتها مع خزاناتها وتانكاتها والبايبورات / من خزانات و[؟] ورادياتورات وجميع المطابخ وتمديدات المياه الساخنة والباردة التي فيها والحائط / والخزائن. وبلاط الارض بجوار كبير منه مقتلع / بحاجة لتبديله فقد قلع من مكانه وكذلك الجدران الفاصلة بين اقسام المأجور اقتلعت بكاملها، هذا فضلاً عن ان قسماً كبيراً من المأجور في الطابقين الاول والثاني قد تهدّم كلياً. مع الاشارة الى ان كامل البناء بحاجة الى اعادة البناء سيما وانه مهدّم بكامله للجهة الشرقية … / [هامش] * الداخلي والخارجي ./. [هامش] [؟]
Page 3
- 3 - / -٣- [هامش] هامش والمصعد غير صالح للاستعمال والمياه تغمر المستودع الكائنة على كامل مساحة العقار من ارضيته الى السقف. كما كان أدلى بأنه لا يمكن الوقوف او الاخذ بتقرير الخبير ماهر السوقي لمخالفته أحكام المادة ٣٣٠ مدنية، ذلك لأن رأي ذلك الخبير مخالف للواقع الذي شاهده ودوّنه، ثم ان المستند الذي أرفقه مع استحضار الدعوى المنوّه عنه والصادر عن الاجهزة الرسمية التي اجرت مسحاً شاملاً لجميع العقارات المتضررة في المنطقة بما فيها العقار القائم عليه المأجور وقد اكّد على ان ذلك العقار متضرر بنسبة / [؟] في المئة. غير ان / بنائه. لم يأت الحكم المستأنف، وخلافاً لاحكام المادة 537 مدنية في فقرتها التاسعة والفقرتين ما قبل الاخيرة منه، لم يأتِ / … على مثل هذه / تلك الادلاءات بحيث بات عرضة للبطلان والالغاء. ثانياً - لتشويهه / والا للفسخ. ثانياً- لتشويه الواقع والوقائع اذ اعتبر خطأ ان البناء الكائن فيه المأجور والمأجور نفسه قابلين للترميم واستبعد تطبيقه أحكام المادة 26 من القانون 160/92 معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧. ذلك انه ثابت في القضية الراهنة الامور التالية: أ- ان الطابق السفلي من البناء تغمره المياه الوسخة / [؟] بحيث لم يتمكن اي من الخبراء الذين كشفوا على البناء من التحقق مما اذا كانت الاساسات لا تزال صالحة، وهذا الامر اكّده الخبيران السوقي وكرم. ب- اكّدت التقارير على ان القسم الشرقي من المأجور قد تهدّم كلياً وان الملبوس / [؟] الداخلي والخارجي غير موجودة في كامل المأجور والادوات الصحية وتمديداتها وخلاطات المياه مقتلعة من مكانها وتمديدات المياه سواء الشرب او مياه التدفئة إما معطلة او غير موجودة وخزانات / و[؟] المياه الساخنة والرادياتورات وخزانات المازوت مفقودة، وكذلك الامر فيما يتعلق بالمطابخ. الى ذلك، عدادات المياه والكهرباء والشورات / والشوديرات المخصصة للتدفئة المركزية والمياه الساخنة موجودة في الطابق السفلي ويجب [؟] من جديد كما ان مدخل البناء متضرر بكامله من ارضيته الى جدرانه وسقفه وواجهاته الزجاجية وسككه البللورية / ومكتب الناطور قد أصيب بتلف كامل والمصعد مفقود كلياً فلا المحرك موجود / التركيبه موجوده ولا الهيكل / المحركه والسكك غير صالحة للاستعمال، وجميع ابواب مداخل الشقق عن / من الطابق الاول حتى الطابق الاخير غير موجودة، وسطح المبنى متنازع وشي من صنت وارى مع / قد ازيل [؟] قسم منه وازيل معه خزانات كبيرة يغذي ان الشقة / كبيرات [؟] بان الشقق الشرقية، فجميع ما يقدّر منه لترميم المأجور والبناء / يعتبر من صميم اعمال البناء ولا موافقة / علاقة له بالترميم ذلك ان الترميم يتعلق ببعض الاصلاحات البسيطة فقط. مع التأكيد بأن اللجنة المكلفة رسمياً لمسح منطقة رأس النبع قد اعتبرت بأن البناء موضوع الدعوى قد تضرر كلياً. ثالثاً - / ثالثاً- لأن تكاليف اعادة مأجوره والبناء الكائن فيه تشكل تكاليف اعادة بناء لا ترميم بحيث يكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تفسير المادة 26 من القانون 160/92 معطوفة على المادة ١٢ من المرسوم الاشتراعي 7/77 وبسوء مفادها وتطبيقها، / ٧٧/٧ وشوه مضمونها ومبناها، ذلك انه بالرجوع الى تقارير الخبراء يتبيّن ان عدد طوابق البناء ثمانية علوية وسفلي ومخازن
Page 4
- 4 - / -٤- [هامش] هامش وان جميع الشقق الكائنة في الجهة الشرقية من البناء هي مهدمة كلياً، وقد حدد الخبير المهندس جورج الديك تكاليف اعادة بناء الشقة المشار اليها بـ / 45500 / د. أ. / بـ/[؟]/د.أ. لكل شقة بحيث تكون كلفة اعادة بناء الشقق الثمانية / 364800 / د. أ. / /٣٦١،٨٠٠/د.أ. فضلاً عن ان كلفة اعادة بناء وتأهيل الشقق في البناء من الجهة الغربية في الطوابق الاول والثاني والثالث والرابع تشكل / فقط ما مجموعه / 121420 / د. أ. / /١٢١،٣٣٠/د.أ. وحدّد الخبير كرم كلفة ترميم واعادة بناء الاقسام المشتركة بمبلغ / 95000 / د. أ. / /٩٥،٠٠٠/د.أ. مع الاشارة الى ان أياً من الخبراء لم يخمن كلفة اعادة بناء وترميم الطوابق الخامس والسادس والسابع والثامن من الناحية الغربية من البناء وبما ان الضرر اللاحق بها كبير جداً فإن كلفة اعادة تأهيلها لا تقل عن / 180000 / د. أ. / /١٨٠،٠٠٠/[؟] بحيث ان مجموع تكاليف اعادة البناء والتأهيل يتجاوز / 758120 / د. أ. / /٧٥٨،١٣٠/د.أ. وهذا المبلغ يتجاوز كلفة الترميم الى اعادة البناء، وطلب عند الاقتضاء، الجهود / اللجوء الى تعيين خبير لتحديد ما تبقّى من البناء، مع الاشارة الى انه رجوعاً الى كتاب الجهة المستأنف بوجهها المنفي والموجّه / المذكور وجهته له حيث يتبيّن ان كلفة اصلاح المأجور تبلغ / 122605 / د. أ. / /١٢٢،١٠٥/د.أ. يفيد صراحة ان اعمال اعادة المأجور والبناء الكائنة فيه الى الحال التي كانا عليها هي اعمال اعادة بناء لا ترميم. رابعاً - استطراداً، ثابت من تقارير الخبراء ان القسم الشرقي من مأجوره قد تهدّم كلياً وبالتالي تطبق على هذا القسم احكام المادة 26 من القانون 160/92 معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧ ويحق له تبعاً لذلك التعويض المناسب عملاً بالأحكام المنوّه عنها وبالمادتين 8 و 15 من قانون 160/92. وخلص المستأنف الى طلب قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه القانونية وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف للاسباب المبيّنة اعلاه ولرؤية / ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باعتبار البناء القائم على العقار رقم ٤٧٥٨/المزرعة والمأجور الكائن فيه غير قابلين للترميم وغير قابلين للاستعمال وبالتالي بالزام المستأنف بوجههم بالتضامن فيما بينهم بالتعويض القانوني وقد قدره مؤقتاً لأجل استيفاء الرسم بمبلغ مئة وخمس وعشرين / وخمسة عشر الف دولار اميركي وتضمين المستأنف بوجههم الرسوم والنفقات والعطل والضرر والاتعاب ورسم المعاملة / المحاماة واعادة قيمة التأمين الاستئنافي. وحيث انه بتاريخ 11-5-2001 ورد الملف الابتدائي الصادر فيه الحكم المستأنف وجرى ضمه الى الملف الراهن. وحيث ان المستأنف بوجههم، بوكالة الاستاذ فادي جميل الهدها، / جمال الدين، قدّموا بتاريخ 20-6-2001 لائحة جوابية تضمنت استئنافاً طارئاً عرضوا بموجبها لما خلاصته انهم يملكون البناء القائم على العقار رقم ٤٧٥٨/المزرعة المفرز الى حقوق مختلفة حيث كان المستأنف يشغل بالايجار ثلاث شقق، موزعة الى واحدة بالجهة / في الجهة الغربية من الطابق الاول، واثنتين في الطابق الثاني، وجهة استعمالها مستشفى للتوليد. وقد تضرّر البناء المذكور اثناء الاحداث الامنية في المنطقة الا ان اضراره طفيفة وقابلة [كلمة مشطوبة] للعلاج / لم تكن بفداحة اضرار الابنية الاخرى بحيث يمكن … / [هامش] [توقيع]
Page 5
- 5 - / -٥- [هامش] هامش [هامش] 2882 [هامش] 2001 معالجتها بالترميم وفقاً لما اكّده عليه الخبراء المتخصصون. ولم يكتفِ المستأنف بترك المأجور بل انه انقطع عن تأدية موجباته العقدية حتى تاريخه. ازاء ذلك، تقدّموا بدعوى امام القاضي المنفرد في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات طالبين اخلاءه من المأجور لعلة عدم الدفع. الا ان المستأنف، ومحاولة / وبمحاولة منه للهرب الى الامام، اقام دعواه امام قاضي الايجارات في بيروت بوجههم مطالبتهم بالتعويض سنداً للمادة 26 من القانون 160/92 / ٩٢/١٦٠ معطوفة على المادة 13 من المرسوم ٧٧/٧ زاعماً بأن البناء مستوجب لاعادة البناء ومتناسياً ان الاضرار لم تلحق بالاساسات او الاجزاء الاخرى الاساسية بل ان الاضرار سطحية وقد تمّت معالجتها عبر مندوبه المأجورية. / صندوق المهجرين. ضمّت الدعويان الى بعضهما، ولم يفاجئهم قرار سرد / [؟] بقرار برد دعوى المستأنف لما تضمنته من تحريف للواقع سيما وقد ثبت، من تقارير الخبراء، ان البناء قابل للترميم، غير ان ما فاجأهم ردّ دعواهم المحقة المبنية على المطالبة باسقاط حق المستأنف في التمديد القانوني على / عن المأجور لعلة عدم دفع البدلات منذ ان ترك المأجور المذكور ولغاية تاريخه وتمنعه عن دفع حصته في نفقات ترميم الاقسام المشتركة والمأجور على الرغم من انذاره بذلك اصولاً. واعتبر المستأنف بوجههم ان السبب الاستئنافي الاول، المتمثل باعتبار الحكم الجاري استئنافه قد خالف احكام المادة 537 مدنية مردود لان الحكم المستأنف قد راعى تلك الاحكام تماماً ذلك انه قبل اتخاذ القرار النهائي، اصدر القاضي البدائي قراراً اعدادياً قضى بتعيين المهندس الخبير ماهر السوقي للكشف على البناء والتحقق من قابليته للترميم، وهذا الاخير اعدّ تقريراً علمياً مفصلاً ودقيقاً مجيباً على كافة بنود المهمة الموكلة اليه. فوصف البناء وصفاً دقيقاً وشاملاً مبيناً … / [؟] اصابته بالاضرار، والمجموع / والعيوب وكشف على المأجور وسائر الشقق مفصلاً اصاباتها واشار الى الاعمال والتجهيزات سواء التي اقتلعت من مكانها او تلك التي باتت بحكم غير الموجودة وكذلك التمديدات الكهربائية وجاء تقريره مطابقاً لتقرير الخبير المهندس جورج الديك وموافقاً لرأي الخبير المهندس الفرد كرم، وكرر اشارته الى ان البناء قد تم ترميمه بالكامل وهذا امر لا يقبل الشك. واضافوا بأن المحكمة البدائية قد اخذت بتقرير الخبير السوقي واعتبرته كافياً للرد على سائر المطالب. اما السبب الاستئنافي الثاني المبني على عدم اخذ الحكم البدائي بأحكام المادة 26 من القانون 160/92 معطوفة على المادة 13 من المرسوم ٧٧/٧، فهو مردود بدوره ذلك انه انطلاقاً من النصوص القانونية، لاسيما / ولا سيما المادة الثانية من قانون البناء، تعتبر من ضمن / قبيل اعمال الصيانة والتجميل / والتحسين والترميم اعمال التوريق والدهان والطرش والرخام والجبس والنثر / الخارجي واعمال النش والتلبيس الخارجي وتركيب وتغيير الشبكة المائية والكهربائية والصحية واعمال المنجور / [؟] الخارجي وترميم وابدال السقوف والشرفات الموجودة وفتح أوسع / أو سد النوافذ والابواب الداخلية وبشكل عام كل الاعمال التي لا تتعلّق بالهيكل الاساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق / [؟] البناء على الانظمة والقوانين، / [؟] و[؟]. وقد استندت مطالبة المستأنف في المرحلة البدائية على اعتبار ان المبنى غير قابل للترميم استناداً الى ان الاصلاحات الواجبة للبناء كالفجور / [؟] والتمديدات الكهربائية والصحية ومائية / ولا تتناول اساس البناء. على / كما ان الخبراء اكدوا تفصيلياً خلو المقاطع البيتونية / [؟]
Page 6
- 6 - / -٦- [هامش] هامش في البناء، وهي نفسها الاعمال التي لحظتها / طالتها المادة الثانية المنوّه عنها، دون ذكر اي اعمال تتعلّق بأساس البناء او هيكله الاساسي. وفي اي حال، ان [؟] قابلية البناء للترميم اثبتها الترميم الحاصل لواجهة البناء من قبل المنصوبين الوطنيين للمأجورين. / الصندوق الوطني للمهجرين. وعليه فتكون المادة 13 من المرسوم ٧٧/٧ مستبعدة التطبيق لحصرها / لخروج نص المادة الثانية المنوه عنها، ويكون الخلاف الواقع بينهم وبين المستأنف حول مسألة الترميم واعادة البناء قد بتّ فيه الحكم المستأنف باعتباره ان المأجور والبناء قابلين للترميم. اما السبب الاستئنافي الثالث المتمثل باعتبار تكاليف الترميم تشكل تكاليف اعادة بناء فمردود لعدم الجدية، ذلك ان المأجور هدم ماله إجمالي قدره 275 / هو بمساحة اجمالية قدرها ٧٧٥ م2 بالاضافة الى ما يلحقه من نفقات مشتركة مع / على الشاغلين، وبالتالي فان المبالغ المقدرة للترميم تكون معقولة بالنظر لما يلي: - مساحة الشقة المأجورة تدل على كبرها، حيث ان كل واحدة منها تتألف من ثمانية غرف على الاقل، - سعر الشقة الواحدة حوالي 120 الف دولار للشقة الصغيرة وحوالي ١٤٧ الف دولار اميركي / دولاراً اميركيا للشقة الكبيرة - قيمة الاعمال المطلوب تنفيذها في الشقة الشرقية / [؟] معقولة وكذلك كلفة سائر الشقق. ويؤدي الى فوات / وفي اي حال هذه الاعمال لا تخرج عن كونها اعمال ترميم وفقاً لصراحة نص المادة الثانية المنوه عنها. واذا كان المستأنف قد انطلق من طريقته / فرضية جمع التكاليف الاجمالية للترميم فاعتبرها كبيرة يمكن / بحيث ان تكون للبناء وخارجة يقتضي له دقة. / [؟] الى الهدم. هذا بالاضافة الى ان القول بأن كافة الشقق للجهة الشرقية مهدمة بالكلية، لا يستقيم مع كشف الخبراء ببيان / عليها وتحديد اماكن تضررها ومقدار غرف واثارها. / وتعداد غرفها واقسامها. الى ذلك، ولجهة الاستئناف الطارئ، فقد اعتبروا بأن الحكم البدائي مستوجب الفسخ للسببين التاليين: أولاً - كونه / أولاً- لكونه اخطأ في تفسير المادتين 18 و 19 / ٢١ من المرسوم ٧٧/٧، ذلك ان هاتين المادتين قد اوجبتا على المستأجر في الابنية المتضررة التي تحتاج الى ترميم وقد حرّم من الانتفاع بها، دفع نصف البدلات المتأخرة والمستحقة بذمته وذلك من تاريخ حرمانه من الانتفاع ولغاية انتفائه / اشغاله مجدداً. سوى ان المستأنف قد تمنع عن ايفائها / انفاذ موجباته العقدية. واذا لم يدفع المستأجر عند الاستحقاق البدلات المتأخرة دفعة واحدة او على الاقل القسط الاول او اي قسط آخر اصلاً وفائدة، خلص ذلك / فللمالك ان ينذره. مع الاشارة الى ان المادة ٢١ المذكورة لم تلزم المالك بوجوب الانذار بل اطلقت حقه / اعطته حق الخيار في ذلك الى انه / لأن في الاصل يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني على المأجور في حال عدم دفع البدلات المتأخرة في ذمته بعد ستة اشهر دفعة واحدة او ثمانية عشر شهراً بعد التقسيط.
Page 7
- 7 - / -٧- [هامش] هامش ثانياً - / ثانياً- لردّه دعوى الاسقاط من حق التمديد لعلة عدم دفع المستأنف بدلات الايجار - / الايجار- ذلك انه استناداً الى الإنذار المرسل الى المستأنف بواسطة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ خليل اسعد والمتضمن الزامه بدفع نفقات الترميم وفقاً لحصته وتأسيساً على احكام المادة 8 من المرسوم 7/77، / ٧٧/٧، وبما ان الإنذار المذكور هو من قبيل الطلبات التي ترمي الى النتيجة المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى وفقاً للمادتين 661 و 666 / ٦٦٢ مدنية، وبما ان شروط المادة 8 المنوّه عنها متوفرة وقد انقضت المهلة القانونية للدفع ولم يلجأ المستأنف الى التسديد حتى تاريخه فيكون واجب اتخاذ القرار باسقاط حق المستأنف بالتمديد القانوني عملاً بجود / [؟] المأجور خلافاً لما ذهب اليه الحكم المستأنف. وخلص المستأنف بوجههم الى طلب ردّ الاستئناف الاصلي لعدم توفر ما يرتكز اليه وبالتالي تصديق الحكم البدائي في شقه الثاني. وقبول استئنافهم الطارئ شكلاً لتوفر شروطه وفي الاساس فسخ الحكم البدائي جزئياً في شقه الاول ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باسقاط حق المستأنف بالتمديد عن المأجور لعدم دفع البدلات سنداً للمادتين 18 / ٨ و 19 / ٢١ من المرسوم 7/77 والاستناد / ٧٧/٧ او استناداً للمادة 8 من المرسوم ٧٧/٧ لعدم دفع حصته في نفقات ترميم البناء ضمن المهلة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات والاتعاب ومصادرة التأمين. وحيث ان المحكمة، بهيئتها السابقة، قرّرت بتاريخ 27-6-2001 وضع إشارة هذه الدعوى على الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم ٤٧٥٨/المزرعة حيث المأجور موضوع النزاع، وابلاغ امانة السجل العقاري في بيروت لانفاذ القرار المذكور. وحيث ان المستأنف قدّم بتاريخ 26-9-2002 لائحة جوابية تضمنت سبباً استئنافياً جديداً كرّر بموجبها مضمون استحضاره الاستئنافي الراهن مؤكداً على ان النقاط الواقعية التي أدلى بها تستند الى تقارير الخبراء التي يتشدّق / لم [؟] بها المستأنف بوجههم بالذات. / بالمناقشة. واضاف بأن الفقرة الثانية من المادة ٣٣٠ مدنية تحظر على الخبير ان يُبدي رأياً ينبني عليه / فيما يترتب من نتائج واقعية او قانونية على الهيئة / المعاينات المكلف بها. وكان عليه ان، / سبق له، في المرحلة البدائية، ان يفرّق بين / اعترض على رأي الخبير وشرح بصورة مفصلة ان الوقائع التي اوردها الخبير في تقريره تفيد صراحة بأن البناء حيث المأجور يعتبر من الابنية التي لا تطبق عليها احكام الترميم إنما أحكام اعادة البناء. ولم يتطرّق الحكم البدائي او يناقش في الاسباب الواقعية المطروحة وانما استند / والتي استندت الى الوقائع الواردة في تقارير الانذار / الخبراء السوقي والديك وكرم، علماً / كما ان المستأنف بوجههم ردّوا على الاستئناف الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي الراهن بأن اجمع البناء / الحكم البدائي استند الى تقرير الخبير السوقي لجهة اعتبار ان البناء حيث المأجور قابل بكليته للترميم دون ان يناقشوا فيما / ما كان قد ادلى به في ذلك الاستئناف مما يستوجب رد ما ادلوا به لـ هذه / لهذه الناحية.
Page 8
- 8 - / -٨- [هامش] هامش [هامش] ج- تصفية حقوق [هامش] المستأجر! [هامش] [توقيع] / … الى ذلك، اعتبر بأن ما يتذرع به المستأنف بوجههم لمصاحبة / لناحية قانون البناء مردود لأن ذلك التذرع يتعلّق حصراً بالرسوم الواجب دفعها للحصول على التراخيص التي تخوّل صاحبها القيام بالاعمال التي من شأنها اعادة الحال الى ما كان عليه قبل الاحداث، فقد امتد / اعتبر القانون بأن اعمال التوريق والدهان والطرش الخارجي والنش من تعلّق عن الترخيص / تلك التي تخضع للتراخيص على اساس انها اعمال ترميم وتستوفى عنها الرسوم على هذا الاساس. اما مسألة معرفة ما اذا كانت تلك الاعمال والنفقات اللازمة لاعادة البناء الى الوضع الذي كان عليه قبل الاحداث مسألة واقع تخضع لرقابة محكمة الاساس التي لها سلطة مطلقة في وصف تلك الاعمال وتحديد النفقات اللازمة لاعادة الحال الى ما كانت عليه. وعليه فيقتضي الرجوع الى الواقع الذي كان عليه المأجور والبناء قبل الاحداث وبعدها لاتخاذ الموقف في ضوئه. واستطراداً، ان أحد أقسام المأجور، وهو الكائن في / العائد الى الجهة الشرقية من البناء، قد تهدّم كلياً مثله مثل باقي الشقق الكائنة في تلك الجهة وهذا ما اكّده / اكد عليه الخبير السوقي نفسه وعليه تكون احكام المادة 26 من القانون 160/92 / ٩٢/١٦٠ معطوفة على المادة 13 من المرسوم رقم ٧٧/٧ مستوجبة التطبيق. اما لجهة السبب الاستئنافي الاضافي فينبني / فمبني على احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧ التي اشارت الى انه في حال زادت حصة المؤجر من نفقات الترميم بعد / عن الحد المشار اليه في الفقرة الاولى من تلك المادة كان على المستأجر إما ان يتحمّل كامل النفقات الزائدة او تطبيق أحكام الفصل الثاني من الباب الاول من ذلك المرسوم الاشتراعي والتي ترعاه اوضاع المباني / والمتعلقة بالمباني الواجب اعادة بنائها حيث ثمة ثلاثة خيارات: أ- اما اعادة تشييد البناء مع تجديد بدل جديد للايجار، على ان تراعى الاحكام المتعلّقة بالبدل العادل دون التقيّد بالحد الاقصى للزيادة. ب- اما اعتبار المأجور بحكم المسترد بقصد / لقصد الهدم ويستحق عنده / و[؟] تدفع للمستأجر تعويض عادل (وهذا الخيار متوفر في هذه الدعوى ويكون مبلغ التعويض المطالب به واقعاً في محله) … / (*) واوضح بأن هذا السبب الجديد مقبول ولأول مرة في الاستئناف سنداً للمادتين 661 و٦٦٢ مدنية واعتبر المستأنف بأن الاسباب الاستئنافية الطارئة المقدمة من المستأنف بوجههم مستوجبة الرد برمتها للاسباب التالية: اولاً- لعدم ترتب اي بدلات ايجار بذمته عن المأجور بأقسامه بسبب تضرر البناء والمأجور الذي بات مخانع عديم الصلاح / بحكم غير الصالح للاستعمال مما يستوجب اعادة بنائه من جديد، واستطراداً ان القسم الشرقي من المأجور مهدّم بكليته / بكامله وفقاً لما ثبت من / خلص اليه تقرير الخبير السوقي. ثانياً - / ثانياً- ان السبب المبني على عدم دفع ما يصيبه من نفقات الترميم على الرغم من ان تلك النفقات، في حال التسليم جدلاً بأنها تعتبر نفقات ترميم، [توقيع] / [هامش] (*) ج- تصفية حقوق المستأجر! [هامش] [توقيع]
Page 9
-9- [هامش] هامش [هامش] ٢٨٨٢ [هامش] ٢٠٠١ تزيد قيمته / قيمتها عدة اضعاف عن الحد الملحوظ في الفقرة الثامنة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧ وكان يقتضي بالمستأنف بوجههم، إعمالاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور، ان يبلغوه عن خيارهم الترميم في خلال ثلاثة أشهر وإلا فيكونون، … / ، وفقاً لما هي الحال في هذه الدعوى، قد اختاروا الهدم وإعادة البناء عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المنوه عنه. واضاف استطراداً، بأن المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي ٧٧/٧ قد أوجبت على المالكين القيام بأعمال الترميم في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ ذلك المرسوم الاشتراعي على ان تنتهي الاشغال ضمن تسعة أشهر، الا ان المستأنف بوجههم لم يتقيدوا بهذه الاحكام. واكثر استطراداً، فقد اوجبت المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي ٧٧/٧ ان تحدّد قيمة نفقات الترميم حبياً أو قضائياً، وهذا امر لم يحصل مما يستوجب معه رد تدعي / تذرع المستأنف بوجههم شكلاً لردّه. / بتلك المادة . وكرر مطالبته برد الاستئناف الطارئ شكلاً واساساً لعدم الصحة وللقانونية / والقانونية والثبوت وبقبول السبب الاستئنافي الاضافي شكلاً واساساً والحكم له بالتعويض المطالب به. وحيث ان المستأنف بوجههم قدموا بتاريخ ١٠-١-٢٠٠٢ / ١٥-٦-٢٠٠١ لائحة جوابية كرروا بموجبها مطالبهم واضافوا بأن المستأنف لم يأخذ من تقارير الخبراء الا ما يتماشى مع مصالحه فقط متناسياً ما خلص اليه اولئك الخبراء من نتيجة مفادها ان البناء، حيث المأجور، بات صالحاً / ، بأقسامه قابل للترميم ولا يستدعي في حال / والاستعمال بعد انتهاء ذلك الترميم، الى ذلك، وعلى سبيل الاستفاضة في البحث القانوني، يزعم المستأنف بأن البناء بأقسامه غير قابل للترميم مستنداً بذلك الى الابحاث المحدودة / الاعمال المعددة في التقارير متناسياً ان تلك الابحاث تمهيدية / الاعمال تجميلية فقط، علماً ان المحكمة غير ملزمة بالرد على ادعاءات مجردة خالية من اي دليل او تأكيد اما لناحية تقرير الخبير السوقي فقد جاء علمياً ودقيقاً ومجيباً على كامل بنود المهمة الموكلة اليه وجاءت نتيجته مطابقة لتلك التي توصل اليها الخبيران الديك وكرم وهو في المطلع / تطلعه لم يخرج عن اطار المهمة المكلف بها لاسيما البند الثالث منها الذي أوجب عليه تبيان ما اذا كان البناء والمأجور قابلين للترميم أو لا، وبالتالي فرض عليه ابداء رأيه العلمي. وفي كل الاحوال كرروا بأن الصندوق الوطني للمهجرين قد قام بترميم واجهات المبنى حيث المأجور بعد ان تأكد يقيناً بأن اساساته متينة. … / . أضف الى ما تقدم، وبمراجعة أحكام المادة ١٣ من المرسوم الاشتراعي ٧٧/٧ يتبيّن أنها تطبق فقط على الابنية الواجب اعادة بنائها وليس على تلك القابلة للترميم. وقد ثبت من التقارير الفنية ومن الافادة الصادرة عن رئيس هيئة الصندوق الوطني للمهجرين،
Page 10
-١٠- [هامش] هامش والتي ارفقوها ضمن مشروحته / اعتبروها في تلك الأخيرة ان البناء حيث المأجور قابل للترميم وقد رُمّم على نفقة صندوق المهجرين بواسطة شركة الحمراء للهندسة ش.م.م، وابرزوا افادة صادرة عن هذه الاخيرة. مع الاشارة، اضافوا، بأن / ، أن اعادة البناء يفترض ازالة البناء القديم برمته بحيث يصبح العقار ارضاً فارغة ليصار بعدها الى تشييد بناء جديد، في حين ان الترميم يفترض بقاء هيكل البناء قائماً ويجري اصلاح اجزائه بشكل يصبح بعدئذ صالحاً للاستعمال وهذا الشأن الاخير قد حصل في المبنى حيث المأجور الراهن. وأوضحوا بأن اعمال الترميم التي قام بها صندوق المهجرين قد طالت البناء برمته في جهتيه الشرقية والغربية من الخارج. اما لجهة السبب الاستئنافي الاضافي فأدلوا بداية انهم يسجلون على المستأنف اقراره بأن البناء قابل للترميم وليس للهدم ذلك انه يتذرع بأحكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي ٧٧/٧ التي تنظم نفقات الترميم، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية ان موضوع الدعوى الاساسي يستند الى احكام المادة ٢٦ من القانون ١٦٠/٩٢ معطوفة على المادتين ١٢ و١٤ من المرسوم الاشتراعي ٧٧/٧ كون المستأنف يزعم (دون وجه حق) / (ومن خطأ) بأن البناء حيث المأجور غير قابل للترميم ويتوجب هدمه واعادة بنائه، في حين انه في السبب الاضافي نراه يرجع عن ذلك الادعاء اذ يعود ويعتبر ان البناء قابل للترميم. وفي اي حال لا يمكن القبول بذلك السبب الاضافي للاسباب التالية: ١- بسبب التناقض بين السبب القانوني لأساس الدعوى والسبب الاضافي سيما وان المستأنف يطلب بنتيجة هذا الطلب الاضافي اعتبار ان التعويض المطالب به نتيجة للسبب الاساسي واقعاً في محله القانوني بمعنى انه احال التعويض الذي سيترتب عن السبب الاضافي الى التعويض الذي سبقه وطالب به في الدعوى الاساسية، دون ان يكون السبب الاضافي وارداً على سبيل الاستطراد، ولا يمكن قانوناً اسناد المطالبة بتعويضين / بتعويض ما على سببين متناقضين. ٢- على سبيل الجدل واذا جرى التسليم بصحة السبب الاضافي، فأن مهلة الخيار المحدد في المادة الثالثة عشرة معطى للمالكين وحدهم دون المستأجرين. ٣- لأن السبب الاضافي يعتبر من قبيل المطالب الجديدة المقدمة لأول مرة في الاستئناف، باعتبار ان سبب الدعوى الاساسي يختلف / مختلف مضموناً عن مضمون السبب الاضافي، وختم / ، ومسلم به علماً واجتهاداً انه لا يُقبل في الاستئناف أي طلب جديد. وكرروا مطالبتهم في شأن الاستئناف الطارئ مضيفين بأن الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من المرسوم الاشتراعي ٧٧/٧ واجبة التطبيق على هذه الدعوى باعتبار ان البناء والمأجور قابلين للترميم وكان على المستأنف ان يدفع ضمن / نصف البدلات المتأخرة وذلك من تاريخ حرمانه من الانتفاع بالمأجور ولغاية اشغاله فعلاً، وفي اي حال، ولو سلّم جدلاً بزعم المستأنف الرامية الى اعتبار البناء غير قابل للترميم، فقد كان عليه، إعمالاً بأحكام الفقرة الثالثة من تلك المادة، دفع نصف البدلات المتأخرة من تاريخ حرمانه من الانتفاع بالمأجور ولغاية اختياره صراحة أو ضمناً، ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة. وعليه
Page 11
-١١- [هامش] هامش فقد بات / باتت مؤكداً ترتب بدلات ايجار بذمة المستأنف عن المأجور بأساسه، / بأقسامه . هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه عملاً بالمادة ٢١ من المرسوم الاشتراعي ٧٧/٧ والفقرة -أ- من المادة العاشرة من القانون ١٦٠/٩٢، … / ، وبعد ان تبلّغ المستأنف انذاراً بالدفع بتاريخ ١٠-٥- ٢٠٠١ وانقضت المهلة القانونية دون ان يلجأ الى تسديد المتوجب بذمته من بدلات وهذه الاخيرة (بدلات الايجار) هي سبب انشاء العقد والمستأجر ملزم بتأديتها، … / ، فانه يقتضي الحكم باسقاط حقه بالتمديد القانوني خلافاً لما خلص اليه الحكم المستأنف لهذه الناحية. الى ذلك، بما ان المستأنف كان تبلّغ بتاريخ ٤-١٠-٢٠٠١ / ٣-٤-٢٠٠١ انذاراً يتضمن الزامه بدفع حصته من نفقات الترميم بعد حسم ما يصيب حصتهم من الكلفة الاجمالية ما يعادل بدل ايجار اربع سنوات وانقضت المهلة القانونية للدفع دون ان يلجأ المستأنف الى السداد ولا يزال ممتنعاً الى الان، … / ، علماً ان نفقات الترميم كانت قد حددت قضائياً عن طريق الخبراء وقد قدّر الخبير الفرد كرم مجمل الكلفة لتوجيه / المتوجبة لاصلاح الاضرار التي اصابت الاقسام المشتركة في البناء بمبلغ خمس وتسعين الف دولار اميركي بحيث يكون مجموع ما يصيب الاقسام المؤجرة من المستأنف /١٩,٨٥٠/ د.أ. كما ان الخبير جورج كريك / الديك كان قد قدّر / حدد مجمل الكلفة لاصلاح الاضرار في مأجور المستأنف بأقسامه بمبلغ /١٠،٢٥٥/د.أ. / /١٠٥,٢٥٥/ د.أ. وهذه النفقات هي بالطبع نفقات ترميم وليست نفقات اعادة بناء. واعتبروا بأنه لا مجال اطلاقاً لتطبيق احكام المادتين ١٣ و١٤ من ذلك المرسوم الاشتراعي لكونهما تطبقان فقط على الابنية الواجب اعادة بنائها. هذا بالاضافة الى انه من العبث التذرع بأحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي ٧٧/٧ كون المستأنف لم يتقيد بأحكام المادة العاشرة التي اوجبت عليه، … / ، في حال تقاعسهم عن الترميم استحضارهم امام قاضي العجلة وطلب الترخيص له باجراء اعمال الترميم. وكرروا مطالبهم. … / . وحيث ان المحاكمة اختتمت بتاريخ ١٢-٣-٢٠٠٢ وحيث ان المستأنف قدّم بتاريخ ١٥-٣-٢٠٠٢ مذكرة اوضح بموجبها اقواله مضيفاً بأنه قد بيّن بداية واستئنافاً الاضرار اللاحقة بالبناء الكائن فيه المأجور والنفقات اللازمة لاعادة ذلك البناء الى ما كان عليه قبل احداثه، واذا تكن / الاحداث ، وان تلك جميعها تشكل نفقات اعادة بناء لا ترميم، وبصورة استطرادية ان احد اقسام المأجور قد تهدم كلياً ويكون كفول / القول بترميمه مردوداً. وزاد بأن ردّ المستأنف بوجههم قد اقتصر على مناقشة بعض بنود المادة ٥٢٧ مدنية / م.م. دون الفقرتين ما قبل الاخيرتين منها، وجلى في حين / ، وعلى أي حال ان ردّهم فيما يتعلق بالفقرة التاسعة من تلك المادة لا يفيدهم بشيء، واكد على ان الحكم البدائي قد خالف احكام تلك الفقرات. الى ذلك، اضاف، بأن ما قام به الصندوق المركزي للمهجرين في البناء كان اعمال اعادة بناء سيما وان الجهة الشرقية من البناء كانت متهدمة كلياً كما ان الواجهات من الناحية الغربية كانت بجاملها مجارير حجاج / [؟] [؟] زجاج وقد تم وضع زجاج جديد مكانها وكذلك كانت الحال في باقي المأجور حيث تمت اعادة بنائها. اما لجهة السبب الاضافي الذي ادلى به، فاعتبر بأنه سبب استطرادي مبني على انه في حال لم تأخذ المحكمة
Page 12
-١٢- [هامش] هامش بمطالبه بدائية / بداية واستئنافاً، الحكم له بالتعويض على اساس السبب الاستطرادي المذكور، سنداً للمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧. وكرّر ما ادلى به جواباً على الاستئناف الطارئ مضيفاً بأن التقريرين الذي أدلى / التعويض المطالب به سيبقى / الذي يبقى مترتباً له سواء من اسلوب الاسس / على اساس النصوص القانونية التي ترعى الابنية التي يجب اعادة بنائها او / أم تلك التي ترى / ترعى الابنية القابلة للترميم. وحيث ان المستأنف بوجههم قدّموا بتاريخ ٢٢-٤-٢٠٠٢ مذكرة تضمنت صوراً عن صور فوتوغرافية للبناء اثناء وبعد عملية الترميم وكرروا اقوالهم ومطالبهم مؤكدين بأن الصندوق المركزي للمهجرين قد انهى عملية ترميم البناء منذ فترة وقد بات هذا الاخير وكأنه بني حديثاً ولا لتعرضه / اثر فيه لأي اضرار وهذا ما تظهره جلياً الصور المرفقة. … / . بناءً عليه اولاً - في الشكل: : حيث ان الحكم المستأنف قد أُبلغ من المستأنف استئنافاً اصلياً بتاريخ ١٩-٤- ٢٠٠٠، / ٢٠٠١ وان الاستئناف الراهن المقدّم بتاريخ ٢٠-٤-٢٠٠٠ بموجب / ٢٠-٤-٢٠٠١ ضمن استحضار موقّع من محامٍ في الاستئناف وقد ارفقه بسائر المستندات المتوجب ارفاقها فيه سنداً للمادة ٦٥٥ مدنية، وقد سُددت / ، وجرى تسديد رسومه والتأمين، يكون حاصلاً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً شروطه، فيكون مقبولاً. وحيث ان الاستئناف الطارئ من المستأنف بوجههم في اول لائحة جوابية مقدّمة منهم، فيكون، إعمالاً لأحكام المادة [٦٥٦؟] / المادتين ٦٤٦/٦٥٠ مدنية، مقبولاً. ثانياً - في الاساس: حيث ان المادة ٥٢٧ مدنية قد أوجبت ان يتضمّن الحكم البيانات التالية: : "١- صدوره باسم الشعب اللبناني، "٢- اسم المحكمة التي اصدرته، "٣- اسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره، واسم ممثل النيابة العامة، في الدعاوى التي يستوجب اصدارها اخذ رأي النيابة العامة، "٤- مكان وتاريخ اصداره، "٥- اسماء الخصوم، … / ، والقابهم عند / لدى الاقتضاء، … / ، واسماء وكلائهم، "٦- حضور الخصوم وغيابهم، "٧- خلاصة ما قدّموه من طلبات وأسباب دفاع أودفوع، / أو دفوع ، "٨- خلاصة ما استند اليه الخصوم من ادلة والحجج القانونية، "٩- رأي النيابة العامة في حال وجوده، "١٠- أسباب الحكم وفقرته الحكمية.
Page 13
-١٣- [هامش] هامش [هامش] ٢٨٨٢ [هامش] ٢٠٠١ على ان البيانات المتعلقة باسم المحكمة المصدرة للحكم واسماء الخصوم وخلاصة ما قدّموه من طلبات واسباب دفاع أو دفوع واسباب الحكم وفقرته الحكمية، تعتبر جوهرية ويترتب على اغفالها بطلان الحكم. كما يقضي، / يقتضي ، اعمالاً بالفقرة الثانية من تلك المادة، انه / ، ان يتضمن الحكم حلاً لجميع المسائل المطروحة وان يُبيّن الاسباب الملائمة لذلك. وحيث من المفيد الاشارة الى ان ماهية / انه لجهة الطلبات الواجب ايرادها في الحكم والتي يتوجب على المحكمة ان تفصل بها هي تلك التي تحدد موضوع النزاع وفقاً للمادة ٣٦٥ مدنية اي تلك التي اوردها الخصوم في لوائحهم، دون التحفظات التي يثيرونها. … / . ولا تلتزم المحكمة بسرد جميع التفاصيل التي ترد على الخصوم تأييداً لمطالبهم. علماً ان القانون لم يحدّد شكلاً خاصاً لأيراد اسباب الدفاع والدفوع في الحكم تاركاً للمحكمة حرية في اختيار الاسلوب الذي ترتأيه / تراه في ايراد خلاصة تلك الاسباب. … / . - يراجع استئناف، / استئناساً ، تمييز مدني، الغرفة الخامسة، رقم ١٣ تاريخ ٢٦-١-١٩٩٩ منشور في صادر في التمييز، القرارات المدنية ١٩٩٩ ص ٤٦٠ / ٤٧٠ - وحيث ان الحكم المستأنف قد راعى احكام المادة ٥٢٧ مدنية المذكورة فأورد بصيغته الخاصة مطالب الخصوم وأخذ منها ما يفيد للوصول الى النتيجة التي انتهى اليها ان محّقه / لجهة تقرير الخبير المهندس ماهر السوقي الذي سبقه وعُين / سبق وعيّنه بمقتضى قرار تمهيدي أوضح للخبير المذكور مهمته تفصيلاً. وحيث ان الخبير الذي تستعين به المحكمة محصور، سنداً للمادة ٣٢٠ مدنية، … / ، بالمهمة الموكلة اليه من المحكمة ويمتنع عليه ان يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية او قانونية على المعاينة المكلف بها. وحيث ان الخبير السوفي / السوقي المذكور، … / ، على ما يتبيّن من تقريره المرفوع الى المحكمة البدائية والمرفق طيه / الى الملف البدائي المشؤوم، / [؟] الخصوم في ضوء المهمة الموكلة اليه، لم يخرج عن دائرة تلك المهمة فوصف البناء حيث المأجور الراهن بأقسامه (ص ٤ و٥ منه) والاضرار اللاحقة به كما وصف المأجور موضوع الدعوى والاضرار اللاحقة به (ص ١١ و١٢) / ٥ الى ١٥) كما انه، … / ، وعملاً بالبند الثالث من المهمة، اجاب عن / على ذلك البند بصورة، ولو بشيء من الاقتضاب، تفيد عن الواقع. وحيث ان اشارة الخبير الى انه على الرغم من الحروب … / المتتالية التـي مرت / اثرت على المنطقة والاضرار اللاحقة بالمبنى وبالمأجور، / والمأجور ، فإن اعمال الترميم الخارجية كانت قائمة (...) مما يعني ان المأجور والمبنى قابلين للترميم والاستعمال حال الانتهاء من ترميمهما (...) (يراجع التقرير ص ١٥) لا يعتبر من قبيل ابداء الرأي ذلك ان علوت / مضمون ما أشار اليه يجيب تماماً على موضوع المهمة الموكلة اليه. وحيث في اي حال، … / ، من المفيد الاشارة، الى انه ولئن كان يُحظر على الخبير ابداء الرأي في النتائج الواقعية او القانونية في المعاينة المكلف بها، … / ، الا ان استعانة المحكمة بالخبرة العلمية والفنية، لاسيما الهندسية منها، يكون بهدف الاستنارة / الاضاءة
Page 14
-١٤- [هامش] هامش على موضوع الدعوى وتطويرها / ومطالبها بحيث تتوضح الصورة أمام المحكمة فتدعمه برأي / عن ثمة رأي علمي وفني، تسهيلاً لها في بَتّ النزاع المعروض امامها. … / . وعليه يكون الرأي العلمي للخبير واجباً للاستنارة / للاضاءة والتسهيل على المحكمة في بَتّ التداعي. / النزاع . وحيث انه يُستقرأ من تقارير الخبراء المهندسين السوقي وكرم والديك، … / ، وهذين الاخيرين مرفقة تقاريرهما المرفوعة الى قاضي العجلة في بيروت مع الاستحضار الاستئنافي الراهن، ان البناء حيث المأجور، على الرغم من الاضرار الجسيمة اللاحقة به، قابل للترميم وقد تبيّن من جهة ان اساساته وجدرانه الحاملة وهيكله الاساسي لم تتضرر بدليل ان ما جرت الاشارة اليه من مطارح متضررة كان من ناحية ادّى / أولى الجدران الداخلية دون ارض او سقف الشقة، / وسقف [؟] ، ومن ناحية ثانية، … / ، البلاط، والبياضات / والحمامات والمطبخ والمنجور والتمديدات الكهربائية والصحية والخزائن والابواب - / ... وهذه جميعها، على اهميتها، لا تستوجب لاعادتها / [؟] اعادة بناء. ومن جهة اخرى، تبيّن ان اعمال ترميم الواجهات الخارجية للبناء، على ما خلصت اليه / يظهر من المستندات المرفقة في الاستئناف وحازت / بالاستئناف وما جرت الاشارة اليه في تقارير الخبراء المشار اليهم بالبدائية، / اثناء الدعوى البدائية ، قد انجزت على نفقة الصندوق المركزي للمهجرين. وحيث في اي حال، … / ، ولئن كان وفقاً لأحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٨/٨٣، قانون البناء، يُفرض / ، فرض لتشييد الابنية أو لترميمها الحصول على ترخيص مسبق يمنحه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية (رئيس البلدية) بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة، الا ان للعبارتين "التشييد والترميم" مفهومين مختلفين: ففي حين ان الاولى، والتي اتفقت على استعمال عبارة بناء او اعادة نزع، / للافادة منه ، تفترض ان يحصل البناء على ارض فضاء، اي لم يكن ينوّع / عليها بناء سابقاً، أو على ارض بعد ان تنزع / تتهدم الانشاءات الموجودة عليها بالكلية، أو اضافة / باضافة منشآت جديدة فوق منشآت موجودة، توجب الثانية، اي الترميم، ان يحافظ على المنشآت بأساسات وجدران حواملة / بأساساتها وجدرانها الحاملة murs porteurs معاً / منها والهيكل الاساسي Squelette / ossature فيجري إصلاح أو بناء سائر الاجزاء بشكل تبقى / تصبح معه الانشاءات قابلة للإشغال او الاستعمال وفقاً للغاية المحددة / المعدة لها. … / . وحيث لا بد من الاشارة، استناداً / ، استطراداً ، الى الافادة الصادرة عن رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين بتاريخ ١٨-١١-١٩٩٩ و الافادة الصادرة عن شركة الخبراء / الحمراء للهندسة ش.م.م. وفي ضوء الصور المرفقة في مذكرة المستأنف بوجههم، ان البناء الواقع على العقار رقم ٤٧٥٨ /المزرعة قابل للترميم وقد جرى ترميمه من قبل الصندوق المركزي للمهجرين. ومعلوم ان صلاحية هذا الاخير محصورة في ترميم بعض واجهات الابنية المتضررة نتيجة الاحداث الامنية التي وقعت / عصفت بالبلاد دون اعادة بنائها. وحيث انه لا يستقيم قول المستأنف بأن التكاليف المقدّرة في تقارير الخبراء هي تكاليف اعادة بناء لا ترميم توصلاً للقول بأن الحكم المستأنف قد فسر خطأ / خرق احكام المادة ٢٦ من القانون ١٦٠/٩٢ ومعطوفة / معطوفة على المادة ١٣ من المرسوم ٧٧/٧، في ضوء ما تقدّم.
Page 15
-١٥- [هامش] هامش [هامش] ٢٨٨٢ [هامش] ٢٠٠١ وحيث ان الحكم المستأنف واقع في محله القانوني لهذه الناحية ويستوجب التصديق. وحيث انه لجهة السبب الاستئنافي الاضافي المقدّم من المستأنف، فقد نصّت المادة ٦٤٧ مدنية على ان للمستأنف الاصلي، في حال استئناف خصمه حكماً لم يتناوله استئنافه، ان يقدّم استئنافاً اضافياً طعناً بهذا الحكم وبكل حكم آخر صادر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق. … / . كما له بعد ان تناول في استئنافه بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارئ الجهات الاخرى، ان يقدّم استئنافاً اضافياً طعناً بسائر جهات الحكم التي لم يتناولها استئنافه الاصلي. وحيث ان ما أورده المستأنف في تصدير استئنافه الاضافي، لعبارة / الاصلي ، بعبارة "بالاضافة الى الاسباب التي ادلينا بها..." … / ..." يُفيد أنه ردّ / لربط هذا السبب الاستئنافي بالسبب الاستئنافي الاصلي. وحيث ان الاستئناف الاصلي مبنيّ على اساس ان المبنى غير قابل للترميم وقد أجابت المحكمة فردّت هذا الطلب، في حين ان السبب الاضافي مبنيّ على اساس ان البناء، قابل للترميم وهو يطلب لهذه الناحية التعويض عليه بحيث ان السبب الاضافي المنوّه عنه، … / ، ولئن كان في عبارته متناقض / مبدئه مناقض للسبب الاصلي الا انه في نتيجته يتلاقى والسبب الاصلي المذكور حيث ان كليهما يرميان الى طلب التعويض. وحيث انه، … / ، ولئن كان، … / ، إعمالاً لأحكام المادة ٦٦٢ مدنية، لا يُقبل اي طلب جديد في الاستئناف الا انه يبقى / [؟] ان الطلبات الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى، ولو بالاستناد الى أساس قانوني جديد، تكون مقبولة الأمر الذي يوجب قبول الطلب الاضافي المنوّه عنه. وحيث ان المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧ نصّت على انه في الوحدات المؤجرة والمستعملة للسكن أو لممارسة اي مهنة حُرّة توزع مناصفة بين المستأجر والمالك النفقات الزائدة عن الحد المذكور في المادة الرابعة من ذلك المرسوم والعائدة لترميم الوحدة المستأجرة وحصة هذه الوحدة في نفقات ترميم الاقسام المشتركة على الا تزيد حصة المالك من مجموع النفقات المحددة عن بدل ايجار الوحدة لمدة سنتين. واذا زادت حصة المؤجر في نفقات الترميم عن الحد المنوّه عنه جاز ان يتحمل المستأجر كامل النفقات الزائدة واما تطبيقه احكام الفصل الثاني من الباب الاول من ذلك المرسوم الاشتراعي، … / ، اي اعتبار الوحدة من قبيل الابنية الواجب اعادة بنائها. وحيث انه لا يمكن استنباط مقدار حصة المستأجر - المستأنف بالتحديد انطلاقاً من اوراق هذه الدعوى ومستنداتها. وتقتضي هذه / ، ويقتضي لهذه الناحية حفظ حقه / حق
Page 16
-١٦- [هامش] هامش [هامش] ٢٨٨٢ [هامش] ٢٠٠١ في ان [يـ؟]ـراجع بالحقوق / موضوع الطلب الاضافي عند توفر شروط المادة الخامسة المنوه عنها بالادعاء على حدة وبالتالي ردّ ما ادلي به لهذه الناحية. وحيث انه لجهة الاستئناف الطارئ، فبما انه / ، فإنه ولئن كانت بدلات الايجار هي احدى اثباتات / اسباب انشاء عقد الايجار وتأتي في "خانة" الموجبات العقدية الملزم بأدائها / باداءها المستأجر في حينها، / للمالك ، فإنّه إعمالاً لأحكام المادة ١٨ معطوفة على المادة ٢١ من المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٧، على المالك ان يُنذر المستأجر بدفع البدلات المتوجبة. وحيث ان الانذار مسألة الزامية يتوجب على المالك فعلها C'est une obligation / [؟] [؟] [؟] de faire ، ويترتب على عدم توجيهه للمستأجر وفقاً للأصول عدم اسقاط المستأجر ليديه / المدين بالبدلات من حقه في التمديد القانوني على المأجور. وحيث ان الكتاب المرسل من السيّدة نبيلة محمد بكري صقر / حمر بالاصالة عن نفسها وبالوكالة عن باقي المستأنف بوجههم، للمستأنف بواسطة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ خليل اسعد والمضمنة / والمتضمن عرضاً للواقع الجاري على المبنى والمأجور وتقريري الخبيرين كرم والديك وتقديراتها / وتقديراتهما لتكاليف الترميم وفي الخلاصة دعوة لذلك المستأنف للحضور الى مكاتبها لاعطاء الموافقة على البدء في التطبيقات / التصليحات ... وهذا لا يشكّل بأي حال انذاراً بالمفهوم القانوني. وحيث ان شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني غير متوفرة ويكون الاستئناف الطارئ مردوداً ويتوجب تصديق الحكم المستأنف لهذه الناحية ايضاً لوقوعه في محله الصحيح. وحيث في ضوء النتيجة التي توصلت اليها المحكمة يقتضي ردّ سائر المطالب الزائدة أو المخالفة. لذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً وفي الاساس رد الاستئنافين المذكورين والطلب الاضافي وتصديق الحكم المستأنف برمته ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتدريك المستأنف والمستأنف بوجههم مناصفة الرسوم والنفقات القانونية والاتعاب ورسم التعاقد. / المحاماة . قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٠٢ الكاتب المستشار … / [؟] المستشار عويدات الرئيس بوناصيف
Page 17
[هامش] / [؟] هامش بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٠١ / ٢١/١٢/٢٠٠٣ قدم الأستاذ غادي / [؟] جمال الدين طلب شطب استدعاء ثم سلّم / طلبه [توقيع/تأشير] … / استشارية [؟] [؟] قرار يبلّغ المستدعى / بما أن له نسخة عن / المستدعين [؟] [؟] طلب شطبه الاستدعاء المقدم / مهلة استشارية [؟] بتاريخ ١/١١/٢٠٠١ / ٢١/١٢/٢٠٠٣ لإبلاغه من المستدعى د. جون غادره / جوزف [؟] وتكليف هذا الأخير ابداء ملاحظاته / الإدلاء بملاحظاته خلال عشرة ايام من تاريخ / … التبليغ على ان ينظر فيما بعد بالمقتضى ٢٥/١٢/٢٠٠١ الرئيس / … [توقيع] … / [؟] ٥/١/٢٠٠٤ الرئيس بتاريخ ٢٢/١/٢٠٠٢ / [؟] / [؟] / ٢٠٠٤ قدم الأستاذ انطوان حريبي / [؟] لائحة جوابية على الإستدعاء / الاستئناف على نسختين فضلاً عنها وأرسلت جدولا يبلّغ / … [توقيع/تأشير] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٧/٢/٢٠٠٢ / ١٧/١/٢٠٠٤ تبلّغ أ. حريبي طلبه شطب اشارة غم الإشعار للملف / جوزف [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 18
[هامش] / [؟] هامش بتاريخ ١٧/٤/٢٠٠٤ / ١٧/١/٢٠٠٤ قدم أ. خالد الخير / جمال الدين لائحة جوابية تطلب استدراك ثم بلغت على نسختها / … [توقيع/تأشير] … / [؟] [؟] الملف [؟] [؟] قرار تقرر ابلاغ لائحة المستدعي / المستدعين تاريخ ١٥/١/٢٠٠٤ / ١٧/١/٢٠٠٤ إلى المستدعى ضده د. جون غادره / جوزف [؟] للجواب عليها ٢٠/٤/٢٠٠٤ الرئيس / … [توقيع] … / / [؟] / ٢٠٠٤ الرئيس بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٤ صرح وكيل / ٢٧/١/٢٠٠٤ جرى تبليغ الأستاذ حريبي / جوزف اللائحة بواسطة دائرة المباشرة [توقيع] / المباشرين بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٤ / ٢/٢/٢٠٠٤ تبلغ أ. حريبي / جوزف اللائحة جمع موعداً ١٥ يوم ثم الإشعار للملف / … [توقيع] … / [؟] ١٧/١/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٩/٦/٢٠٠٤ / ٩/٢/٢٠٠٤ قدم أ. حريبي / جوزف لائحة ضمت للملف لحين تشكيل / … [توقيع] … / [؟] [؟] بتاريخ ٩/١١/٢٠٠٤ / ٩/٢/٢٠٠٤ تبلّغ الأستاذ أبو شقرا عاطفية أنه يمثل المستدعى الاشعار وروح الوكالة / [؟] [؟] [؟] أ. جمال الدين [؟] [؟] [؟]