Criminal Court of Appeal 28/08/2003
استئناف جزائي حكم رقم : 1269 /2003
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1269/2003
- Date
- 28/08/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- خيرالله، الياس
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ / … [؟] بطريقة خاصة / محكمة [؟] [هامش] … / هامش [هامش] أساس 3554/2001 / ٤٣٥/ [؟] [هامش] قرار 1569/2002 12582 / ١٢٦٩/ 12882 [؟] ٤/ [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت - غرفتها / الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيسة نسيم / ميسم النويري والمستشارين جمانة خير الله / جمانه خيرالله وفادي إلياس لدى التدقيق والمذاكرة تبين أنه بتاريخ 7/5/2001 قدمت / تقدمت شركة الزهار للمنشورات الدولية ش.م.ل بواسطة وكلائها المحامين جوزف إيدشن / ابو شرف وإيرما عاصي جلد / جلاد وأنطوان مرعب ، / بركيب، استئنافاً بوجه بنك الازدهار اللبناني - قيد التصفية - طعناً في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الخاصة المصرفية - بيروت / [؟] الدولى تحت رقم 54/2001/27 / ٥٤/٢٠٠١/٢١٧ تاريخ 6/4/2001 ، / … والقاضي : 1 - / ١- بإلزام المدعى عليها شركة الزهار للمنشورات الدولية ش.م.ل بدفع مبلغ / 85936 / د.أ / /٨٥٩٣٦/د.أ مع فائدة هذا المبلغ القانونية اعتباراً من 2/3/2000 / ٣/١١/٢٠٠٠ ولغاية الإيفاء الفعلي ، 2 - / ٢- برد ما زاد أو خالف 3 - بتضمين المدعى عليها - المستأنفة … / - النفقات كافة وعرضت المستأنفة ما مفاده أن المصرف - المستأنف عليه - كان قد منح تسهيلات مصرفية وأنه خـلال العمل بهذه التسهيلات ، / … تعثرت أوضاع المصرف مما أدى إلى إعلان توقفه عن الدفع
Page 2
… / [هامش] هامش وأن المستأنفة لم تكن ممتنعة عن الدفع بل كانت تطالب المصرف بأن يفيدها برصيد دينها المتوجب / النهائي وكيفية إحتساب الفوائد والعمولات وكان هذا الأخير يعمد لأساليب / يعتمد اساليب المماطلة وأنها أرسلت له كتاباً في 17/6/91 تطلب / تعلمه بموجبه من المنفذ عادل شويد الذي عينت محام [؟] / عن استعدادها لتسديد الدين عندما يصار إلى ابلاغها كشوفات حساب مفصلة ، / … غير أن المصرف رغم تبلغه الكتاب لم يحرك ساكناً. وأن المستأنفة فوجئت بإنذار المصرف الموجه لها وبالدعوى التي تقدم بها بوجهها ، / … والتي ردت عليها مستندة إلى حقها / فيها على أن الدين المطالب به مشكوك بصحته وأن كشف الحساب لم يبين معدل الفوائد والعمولات المحتسبة وأنه بالرغم من أن تقرير الخبير المعين تضمن مخالفات عدة ، / … صدر الحكم الابتدائي متغاضياً عما أدلت به المستأنفة ، / … مشوهاً مضمون المستندات واقعاً بالنتائج / وواقعاً بالتالي في غير موقعه القانوني الصحيح وأدلت المستأنفة بأن الحكم المطعون فيه مستوجب الفسخ للأسباب الآتية 1) لعدم صحة وثبوت دين المصرف وأن المستأنف عليه استنكف / امتنع عن إبراز كشوفات الحساب المفصلة التي تظهر حركة الحساب والفوائد والعمولات المحتسبة وأن الخبير المعين إيلي رزق الله أثبت عدم صحة المبالغ المطالب بها ورغم / رغم مخالفته الأصول المفروضة لا سيما / لاسيما في ما يتعلق بالفوائد المحتسبة وأن المستأنف عليه ارتضى بنسبة أقل بكثير من الفائدة التي حددها الخبير وأن المستأنف عليه استمر باحتساب الفوائد والعمولات الفاحشة على الحساب المدين العائد للمستأنفة وأي حرمان / والتي حرمت من الانتفاع منه نتيجة تعثر المصرف 2) لقضائه بإلزام المستأنفة بالفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ 2/3/2000 / ٣/١١/٢٠٠٠ ولغاية الإيفاء الفعلي دون أن يبين ما هو المرتكز القانوني الذي يمكن الركون إليه وخلصت المستأنفة إلى طلب ابطال القرار في غرفة
Page 3
… / [هامش] هامش المذاكرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في النزاع بموجب حكم نهائي مبرم وبقبول الاستئناف شكلاً وأساساً وفسخ الحكم الابتدائي المطعون فيه للأسباب المبينة أعلاه ورؤية الدعوى انتقالاً ونشر الدعوى والحكم مجدداً بردها لعدم صحة المبالغ المطالب بها ولعدم قانونية الفوائد والعمولات الفاحشة المحتسبة وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف كافة والعطل والضرر. وتبين أنه بتاريخ 28/2/2002 قدم / تقدم بنك الازدهار اللبناني - قيد التصفية … / - بواسطة وكيله المحامي شفيق خلف بلائحة عرض فيها أن الطعون التي تقدم به / تعرض المستأنفة للحكم الابتدائي هو عين ما / هي عينها التي سبق لها وأدلت به / بها بداية وأن الخبير اطلع ودقق في الحساب وبنوده وأن تعامله مع الجهة المستأنفة كان على أساس القواعد التي نصت عليها أحكام المواد 298 إلى 313 / ٣٠٦ من قانون التجارة كون هذا التعامل هو حساب جارٍ فضلاً عن أن بنود عقد التسهيلات المصرفية قد جاءت واضحة وأنه لا مجال للمطالبة بتصحيح نفقات الحساب الجاري بعد انقضاء مهلة ستة أشهر وأن الفريقين توافقا في العقد على أن تعتبر قيود المصرف المرجع الثبوتي الوحيد لتحديد رصيد الحساب وتابع المستأنف عليه مدلياً: - بأن المستأنفة صرحت بواسطة وكيلها القانوني في الجلسة المنعقدة في 16/2/2001 أنها توافق على النتيجة التي خلص إليها الخبير ، / … - وأنه / انه بالرغم من أن الخبير كان عليه اعتماد معدل الفائدة المصرفية المتعارف عليه والمعدل لدى المصارف لغاية اقفال الحساب عند إعلان توقف البنك عن الدفع بتاريخ 22/5/91 وليس 29/2 / [؟] / بـ ٢٩/٦/٩٠ كما فعل ، / … وقام باحتساب المعدل القانوني للفائدة على رصيد في 29/2 / [؟] / ٢٩/٦/٩٠ ابتداءً من هذا التاريخ يبقى أن المبلغ المتوجب والبالغ / 85936 / د.أ / /٨٥٩٣٦/د.أ والذي ألزم الحكم المطعون فيه الجهة المستأنفة بدفعه هو صحيح وأنه لا مجال للأخذ بأقوال المستأنفة بأن الحكم الذي صدر قد منشا / هو منشئاً للحق ولا تسري على أثره / عليه الفائدة إلا منذ تاريخ صدوره
Page 4
… / [هامش] هامش لعدم صحة هذه الأقوال سنداً للمادة 584 موجبات وعقود / ٢٦٥ م.ع وخلص المستأنف عليه إلى طلب رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات وتبين أنه بتاريخ 2 تشرين الاول 2002 قدمت المستأنفة لائحة استعادت فيها أقوالها السابقة مضيفة أن تذرع المستأنف عليه بأحكام الحساب الجاري الواردة في قانون التجارة هو في غير موقعه القانوني إذ لا يجوز له أن يحرك الحساب على هواه ويحتسب الفوائد الفاحشة والعمولات وهي غير مشروعة / متوجبة وأن الخبير المعين اعتمد فوائد تفوق الفوائد التي سبق للمصرف أن قبل بها خلال المفاوضات الحبيبة ، / الحبية، وكررت مطالبها السابقة وتبين أنه في الجلسة المنعقدة في 1/4/2003 كرر الفريقان … / الحاضران أقوالهما بعد أن / بعدما طلب المستأنف عليه رد ما ورد في لائحة المستأنفة الأخيرة . وفُهمت المناقشات / وختمت المحاكمة. بنـاء عليــه فــي الشكــل حيث يتبين أن الحكم المطعون فيه صدر في 6/4/2001 وهو التاريخ الذي كان محدداً لصدوره وأفهم / والمبلغ موعده من قبل فريقي النزاع وحيث ان مهلة الاستئناف المعينة بثلاثين يوماً سنداً للمادة 15 من القانون 110 المعطوفة على المادة 13 في القانون المنفذ بالمرسوم 679/73 / ١٦٦٢/٧٩ تنتهي في 6/5/2001 وحيث أن يوم 6/5/2001 هو يوم عطلة رسمية فتمدد المهلة إلى أول يوم عمل يليه أي إلى 7/5/2001 وحيث يتبين أن المستأنفة قد تقدمت باستئنافها الراهن في 7/5/2001 فيكون الاستئناف وارداً ضمن مهلته القانونية ولكونه جاء مستكملاً شروطه الشكلية فيتعين بالتالي / فيقتضي إذاً قبوله شكلاً [توقيع] جمانة خير الله / … [توقيع] فادي الياس / … [توقيع] نسيم النويري / …
Page 5
… / [هامش] هامش فـي الموضـوع حيث ان الجهة المستأنفة تطعن في الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزامها بدفع للمستأنف عليه بنك الازدهار اللبناني قيد التصفية مبلغاً قدره / 85936 / د.أ / /٨٥٩٣٦/د.أ مع فائدة هذا المبلغ القانونية اعتباراً من 2/3/2000 / ٣/١١/٢٠٠٠ ولغاية الإيفاء الفعلي نتيجة مطالبة المصرف بالدين المترتب بمقتضى عقد تسهيلات مصرفية منحته / وقعته الجهة المستأنفة وحيث يتبين مما تستند إليه المستأنفة في طعنها أنها تعيب على الحكم الابتدائي أخذه بتقرير الخبير المعين من قبل المحكمة - السيد إيلي رزق الله - وتُشير إلى مخالفات اقترفها هذا الأخير ، / … وإلى استنكاف المصرف عن ابراز كشوفات حساب مفصلة ، وإلى / وعن اعتماد فوائد فاحشة وعمولات غير مشروعة ، / متوجبة، في حين يتبين في الوقت عينه ان الجهة المستأنفة المذكورة أبدت صراحة بواسطة وكيلها في المرحلة الابتدائية - في الجلسة المنعقدة في 16/2/2001 - موافقتها على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بعدما كانت بموجب اللائحة المقدمة منها بتاريخ 15 كانون الأول 2000 ، / ٢٠٠[؟]، تعليقاً على التقرير ، / … قد طلبت حرفياً : / صراحة: "تحديد دينها بمبلغ / 85936 / د.أ / /٨٥٩٣٦/ كما هو محدد في تقرير الخبير المذكور الواجب اعتماده" وحيث ان الحكم الابتدائي المطعون فيه جاء يرتكز / مرتكزاً على هذه الموافقة فلا يبقى مسموعاً ممن صدرت عنه هذه الموافقة أن يعود ويطعن في الحكم الابتدائي الذي بني عليها لاسيما وانه لم يرد في الأسباب الاستئنافية الطعن في هذه الموافقة ، / … او ما ينطوي على ظهور أية معطيات كان
Page 6
… / [هامش] هامش من شأنها ان تعيب الموافقة المذكورة وحيث بجهة / لجهة ما اوردته المستأنفة من خطأ تنسبه إلى الحكم بإلزامها بدفع الفائدة القانونية منذ تاريخ 2/3/2000 / ٣/١١/٢٠٠٠ وهو التاريخ الذي تحدد فيه مقدار الدين بمبلغ / 85936 / د.أ ، / /٨٥٩٣٦/د.أ، فإن اعتقاد / المستأنفة تستند في استئنافها لهذه الجهة على القول بأن الفوائد لا تحتسب إلا من تاريخ الحكم الذي يعتبر منشئاً للحق لهذه الناحية وهو قول واقع في غير موقعه الصحيح لأن الحكم لا ينشئ الحق بل يعلنه إلا في حالات محددة في القانون ولا تدخل في عدادها الحالة التي يكون فيها الدين مترتباً ومحدد / ثابتاً ومعين المقدار اذ تسري الفوائد على المدى / عن المدة المتأخر عن دفع هذا الدين منذ التاريخ الذي يصبح فيه مقداره محدداً بصورة نهائية لاسيما اذا كان سبق ذلك انذار للمدين بالدفع فيكون سريان الفوائد حاصلاً منذ ذلك التاريخ وحيث ينبني على كل ما جاء بيانه اعلاه ان الاستئناف المقدم على هذا النحو وبالاسباب المطروحة فيه مستوجب الرد ويكون الحكم الابتدائي فيما قضى به مستوجب التصديق برمته وحيث ان المحكمة في / من استعراضها لموقف المستأنفة ترى انه ينطوي على تجاوز في حدود حقها في المداعاة ، / … يتمثل في اتخاذها موقفاً معيناً في المرحلة الابتدائية وإبداء موافقتها على ما خلص اليه تقرير الخبير ، وفي / ومن ثم تقدمها بالطعن من جهة اخرى ضد الحكم الابتدائي الذي بني على هذا الموقف وهو ما يستدعي
Page 7
… / [هامش] هامش تغريمها بمبلغ ثلثمائة / ثلاثمائة الف ليرة لبنانية عملاً بالمادة 11 / ١٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة لعدم جدواها ، / … لـذلـك تقرر بالإجماع - قبول الاستئناف شكلاً - رده اساساً وتصديق الحكم المستأنف - تغريم المستأنفة مبلغاً قدره ثلثمائة / ثلاثمائة الف ليرة لبنانية سنداً للمادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية - رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة - تضمين المستأنفة نفقات المحاكمة - مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة قراراً صدر في بيروت بتاريخ 28/10/2003 [توقيع] أمين السر / ٢٨/٦/٢٠٠٤ الكاتب المستشار (إلياس) [توقيع] / … المستشارة (جمانة) [توقيع] / (خيرالله) الرئيسة (النويري) نسيم النويري جمانة خير الله / [؟] [؟] [؟] [هامش] 1000 ل.ل [هامش] 1000 ل.ل [هامش] ١٠٠٠ ل.ل صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت رسم قرار / دار [؟] 8000 ص.ق 2000 طابع / صورة [؟] ٦٠٠٠ [؟] 1000 استماع / اشعار [؟] 1500 صندوق 2500 إجمالي 13092 إيصال 137092 نَفَذَت طوابع / [؟] ٥٠٠ 19000 مساعد 2000 عاجلة 2000 إجمالي طابع 29100 إيصال 137094 / المال ١٢٧٠٩٢ تنفيذ ٣٠٠٠ [؟] طوابع [؟] [؟] [؟] ٢٩١٠٠٠ المال ١٢٧٠٩٤
Page 8
[هامش] بتاريخ 16/9/2003 حضر الاستاذ / ١٦/٩/٢٠٠٤ حضرت الاستاذة رانيا تلاوي والوكيل / [؟] من مكتب الاستاذ خلف وأسقطت تسمة حق الوصل للتسليم في / واستلمت نسخة طبق الاصل للتبليغ عن القرار 1569/2003 ووقعت / ١٢٦٩/٢٠٠٤ وقعت رانيا تلاوي / [؟] ورد اشعار تبليغ المحامي جوزف ايدشن / ابو شرف بالذات بتاريخ 19/9/2003 ورقم المستند 7 / / ١٩/٩/٢٠٠٤ وضم للملف ٢٠/٩/٢٠٠٤ [؟] حمود / … بتاريخ 22/10/2003 / [؟]/[؟]/٢٠٠٧ حضرت الاستاذة رانيا تلاوي والوكيل / [؟] من مكتب الاستاذ شفيق خلف ورسم تفاضلي 9087 ل.ل وأسقطت حدي حالة بطلب / [؟] [؟] ٩٠٨٧/٢٠٠٧ واستلمت صورة صالحة للتنفيذ لمصلحة بنك الازدهار قيد التصفية كما / [؟] الشعبة [؟] عن القرار - 1569/2003 / ١٢٦٩/٢٠٠٤ ووقعت رانيا تلاوي / [؟]