Civil Court of Appeal 28/08/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1271 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1271/2003
- Date
- 28/08/2003
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
بتاريخ / تجاري - بتارة برمة / تجارة برية قرار … / 12[؟]71 باسم الشعب اللبناني 12876 / … [هامش] … / هامش [هامش] اساس 513 [هامش] قرار 1271 ان محكمة استئناف بيروت المدنية المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري والمستشارين سهيل حلاوي وايلي بنغازي، / واليي بخعازي، لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. بواسطة وكلائه الاساتذة عادل معكرون وجويس البستاني وميشال وراد، تقدم امام هذه المحكمة بتاريخ 19/11/2001 باستحضار استئنافي سجل تحت رقم 513/2001 بوجه السيد الياس ابراهيم ابوصالح طعناً بالحكم الصادر بتاريخ 23/10/2001 عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت والمتضمن الزامه بان يدفع للمدعي المستأنف عليه مبلغ /20000/ د.أ. / /٢٠٠٠٠/د.أ. مع فائدة هذا المبلغ اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وحتى التسديد الفعلي او ما يوازي هذا المبلغ بالعملة الوطنية، وعرض الوقائع الاتية 1- بتاريخ 17/8/2000 تقدم المستأنف عليه بطلب من المصرف المستأنف بغية فتح اعتماد مستندي بقيمة /34750/ د.أ. / /[؟]/د.أ. الا انه كان في الطلب تناقضات عدة وقد حال ذلك دون ان يصار الى فتح الاعتماد المذكور من المصرف الا بتاريخ 31/8/2000 اثر تعديل مضمون الطلب. 2- بتاريخ 29/8/2000 واثر توقيع المستأنف عليه على قبوله لكافة المستندات المودعة في / المقررة من المصرف والمتعلقة بالاعتماد المستندي واعطائه ابراءً شاملاً له قام الاخير بفتح الاعتماد اصولاً بتاريخ 31/8/2000. 3- بتاريخ 16/9/2000 وبناء لطلب المستأنف عليه قام المصرف المستأنف بتعديل مضمون الاعتماد المستندي وذكر عبارة بانه قابل للتحويل 4- بتاريخ 21/9/2000 وبناء لطلب المستأنف عليه قام المصرف مجدداً بتعديل شروط الاعتماد المستندي المذكور بحيث طلب تخفيض قيمة الاعتماد من /34750/ د.أ. / /[؟]/د.أ. الى /8925/ د.أ. / /٨٩٢٥٠/د.أ. وتعديل طريقة الشحن التي اصبحت جواً من مطار هونغ كونغ الى مطار بيروت الدولي 5- بتاريخ ٤/١٠/٢٠٠٠ طلب المستأنف عليه مرة ثالثة تعديل شروط الاعتماد المستندي بحيث طلب تمديد مهلة الشحن من 20/9/2000 لغاية 15/10/2000
Page 2
[هامش] هامش 6- بتاريخ 10/11/2000 ارسل المستأنف عليه بواسطة وكيله كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام الى مدير عام المصرف المستأنف يطالبه بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها بالسفر الى الصين وبالارباح الفائتة زاعماً ان وثيقة فتح الاعتماد المستندي المرسلة لم تشترط انه قابل للتحويل. 7- بتاريخ 11/12/2000 ارسل المصرف الى وكيل المستأنف عليه كتاباً مضموناً مع اشعار بالاستلام اكد بموجبه ان المصرف قام بتاريخ 16/9/2000 بتعديل مضمون الاعتماد المستندي واعتباره اصولاً قابلاً للتحويل 8- بتاريخ 2/1/2001 تبلغ المصرف كتاباً مضموناً من وكيل المستأنف عليه يعترف بموجبه بان المصرف قام بتعديل الاعتماد المستندي وذكر بانه قابل للتحويل الا انه زعم بان المصرف صحح التحويل قبل انتهاء المهلة القصوى للشحن باربعة ايام 9- بتاريخ 8/1/2001 ارسل المصرف كتاباً مضموناً الى وكيل المستأنف عليه يفيد بان تصحيح الاعتماد المستندي واعتباره قابلاً للتحويل لم يحصل قبل اربعة ايام فقط من انتهاء المهلة القصوى للشحن لاسيما وان المصرف كان قد مدد وبناء لطلب المستأنف عليه مرحلة الشحن من 20/9/2000 الى 15/10/2000. وفي باب القانون طلب المصرف المستأنف فسخ الحكم المستأنف لانتفاء مسؤولية المصرف المستأنف من جراء عدم استعمال الاعتماد المستندي ولقيامه بكافة موجباته تجاه عميله المستأنف عليه وطلب في الختام قبول استئنافه شكلاً لوروده ضمن المهلة مستوفياً الشروط وقبوله ايضاً في الاساس وفسخ الحكم المستأنف للسبب المشار اليه اعلاه وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف والاتعاب وتبين ان السيد الياس ابراهيم ابوصالح ، / … بواسطة وكيله الاستاذ فكتور فرحات تقدم ايضاً امام هذه المحكمة بتاريخ 1/12/2001 باستحضار استئنافي سجل برقم 521/2001 بوجه بنك الاعتماد اللبناني طعناً بالحكم نفسه وطلب قبول استئنافه شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف لجهة قيمة الضرر وتقييم خسارة الزبائن والضرر المعنوي والجسدي الذي تحمله في الصين ورفعه الى مئة الف دولار اميركي اضافة الى الرسوم والنفقات والاتعاب واضرار المحاكمة الاستئنافية وتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته . / …
Page 3
[هامش] هامش وتبين ان المستأنف وعليه السيد ابوصالح ورداً على الاستئناف المقدم من المصرف قدم بتاريخ 24/12/2001 لائحة جوابية طلب فيها ضم استئنافه رقم 521/2001 الى الاستئناف رقم 513/2001 والسير بهما معاً وكرر ما ورد في استئنافه ومؤكداً على اصرار البنك على موقفه نافياً ان يكون عقد فتح الاعتماد مشروط فيه قابليته للتحويل اضافة الى محاولة المصرف التملص من مسؤوليته بزعم استعمال السيد ابوصالح للاعتماد المذكور وتبين ان المستأنف وعليه بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. قدم بتاريخ ٢/٥/٢٠٠٢ لائحة جوابية اولى كرر فيها اقواله طالباً رد الاستئناف المقدم من السيد ابوصالح وفسخ الحكم المستأنف لعدم وجود اية مسؤولية واي تأخير من قبل المصرف بل تشويه في الوقائع ولعدم مخالفة شروط الاعتماد المستندي وذلك تبعاً للاقرار الحاصل من السيد ابوصالح بقبوله وعدم الاعتراض عليه الا بعد شحن البضاعة وتبين ان المستأنف وعليه السيد الياس ابوصالح قدم بتاريخ 17/5/2002 لائحة جوابية كرر فيها اقواله مؤكداً ان الاعتماد فتح لصرفه لشركات في الخارج واشترط فيه قبوله للتحويل والا بات فتح الاعتماد دون فائدة علماً ان فتح الاعتماد المذكور تم بتاريخ 17/8/2000 وليس في 31/8/2000 وانتهت مهلة الافادة منه قبل ان يعترف المصرف بالخطأ وتبين ان المستأنف وعليه بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. قدم بتاريخ 6/6/2002 لائحة جوابية كرر فيها اقواله السابقة مؤكداً على ان فتح الاعتماد المستندي لم يتم الا بتاريخ 31/8/2000 وذلك بعد ان صار الى تسوية التناقضات التي كانت واردة في متن الطلب وان السيد ابوصالح لم يعترض عندما فتح الاعتماد على عدم ذكر عبارة قابل للتحويل الا بعد عملية شحن البضائع موضوع الاعتماد وطلب في الختام شطب العبارات النابية الواردة في لوائح الخصم وتبين انه تم ضم الاستئناف رقم 521/2001 الى الاستئناف رقم 513/2001 والسير بهما معاً نظراً لوحدة الموضوع والزمن / والفرقاء وذلك بقرار من المحكمة وتبين انه في جلسة 9/7/2002 حضر وكيلا الفريقين وكررا اقوالهما
Page 4
[هامش] هامش وطلباتهما وختمت المناقشات / المحاكمة. - بناءً عليه - اولاً في الشكل في الاستئناف رقم 513/2001 حيث ان المستأنف بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل. تبلغ الحكم الابتدائي بتاريخ 9/11/2001 وقدم استئنافه بتاريخ 19/11/2001 فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية وحيث ان الاستحضار الاستئنافي ارفق بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف وبثلاثة ايصالات تشعر بدفع / دفع الرسم والتأمين والتعاضد فضلاً عن انه موقع من محامٍ بالاستئناف ثابتة وكالته فيكون الاستئناف مستوفياً لسائر الشروط الشكلية ويقتضي بالتالي قبوله في الشكل في الاستئناف رقم 521/2001 وحيث ان المستأنف السيد الياس ابو طايع الذي بادر الى ابلاغ المصرف الحكم الابتدائي يعتبر مبلغاً معه الحكم المذكور وذلك عملاً بنص المادة 666 أ.م.م فيكون استئنافه المقدم بتاريخ 1/12/2001 وارداً ضمن المهلة القانونية وحيث ان الاستحضار الاستئنافي ارفق بصورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف وبثلاثة ايصالات تشعر بدفع / دفع الرسم والتأمين والتعاضد فضلاً عن انه موقع من محام بالاستئناف ثابتة وكالته فيكون الاستئناف مستوفياً لسائر الشروط الشكلية ويقتضي بالتالي قبوله في الشكل ثانياً في الموضوع حيث ان المصرف بنك الاعتماد اللبناني يدعي / يدلي في استئنافه بانه بعد ان تقدم الياس ابراهيم ابو صالح بطلبه المعدل في / للحصول على الاعتماد المستندي موضوع النزاع، جرت وقائع ادت بنظره الى اسقاط البند الذي كان وارداً اصلاً في الطلب والذي كان يقضي بقابلية الاعتماد للتحويل وان المستأنف عليه في خلال تسلمه المستندات اللاحقة للطلب وتوقيعه على هذا الاستلام ومبادرته الى ابراء ذمة المصرف بخصوصها يكون قد وافق على هذا الذكر بحيث / الامر [؟] اضحى بحكم الثابت بين الفريقين … / ١
Page 5
[هامش] هامش ان الاعتماد المستندي المبحوث فيه لم يكن "قابلاً" للتحويل بتاريخ صدوره بموافقة السيد ابوصالح ، / … كما اضاف المستأنف المصرف ان مسؤوليته منتفية عن عدم استعمال الياس ابو صالح للاعتماد وانه قام بواجباته كافة لاسيما بعد ان / بعدان لبى طلبات ابوصالح مرات ثلاث بتعديل بنود الاعتماد، وحيث وان صح كما يدعي به / يدلي المصرف بان فتح الاعتماد المستندي وفقاً لما هو ثابت في كتاب اصدار الاعتماد المستندي المبرز مع الاستحضار الابتدائي، لم يتم من قبله إلا في 31/8/2000 غير انه من جهة مقابلة يتبين ان المستندات التي يدعي / يدلي المصرف بانها تشكل دليلاً على موافقة الياس ابو صالح على حصول تصحيحات في طلب هذا الاخير تاريخ 16/8/2000 / ٢٦/٨/٢٠٠٠ والذي ورد فيه ان الاعتماد المصرفي قابل للتحويل لم يثبت / تبرز من قبل المصرف ولم يتبين بالتالي مضمونها لكي تمكن / [؟] مجاراة هذا الاخير في استنتاجه بان استلام الياس ابو صالح لها قد انطوى على موافقة منه على اسقاط البند القاضي بقابلية الاعتماد للتحويل، وحيث ان ما يعزز هذا المنحى هو قول المصرف انه تم تعديل الاعتماد المبحوث فيه بعد تاريخ 31/8/2000 بجعله "قابلاً" للتحويل بناء لطلب الياس ابوصالح / ابو صالح مبرزاً مستنداً بهذا الخصوص تاريخ 16/9/2000 تبين / يتبين انه تضمن ما يلي : " kindly / "Kindly consider this credit transferable to ...." اي ما مفاده ، / … يرجى اعتبار هذا الاعتماد قابلاً للتحويل إلى ولكن وحيث انه من مراجعة الكتابين تاريخ 21/9/2000
Page 6
[هامش] هامش و٤/١٠/٢٠٠٠ يتبين انهما تضمنا صراحة ان الاعتماد المستندي قد تم تعديله الاول في ما خص قيمته وطريق نقل البضاعة والثاني في ما خص امر / آخر مهلة الشحن بحيث ورد في الاول New doc credit : 8925/# / [؟] اي قيمة الاعتماد الجديدة اصبحت بواقع /8925/ د.أ / /٨٩٢٥٠/د.أ. كما ورد "Cancel description of goods and replace it by......" ....." اي يقتضي الغاء وصف البضاعة و ابدالها / واستبدالها بـ ..... / … كما ورد في الكتاب الثاني New date of shipment" "otherwise unchanged اي التاريخ الجديد للشحن - باقي البنود دون تغيير، وحيث ان مقارنة نص المستندين المشار اليهما اعلاه تاريخ 21/9/2000 و٤/١٠/٢٠٠٠ مع نص المستند تاريخ 16/9/2000 تفيد صراحة ان هذا الاخير لم يتضمن اي تعديل بل تأكيد على ما كان يفترض ان يذكر في كتاب فتح الاعتماد المرسل من المصرف وهو انه قابل للتحويل وفقاً لما كان قد طلبه الياس ابو صالح والذي لم يثبت كما جاء بيانه اعلاه انه تم التوافق على اسقاط هذا البند من العقد، وحيث ان المصرف يدعي / يدلي ايضاً بان الحكم الابتدائي اخطأ باعتباره ان مسؤوليته متحققة كون / لكون تعديل الاعتماد حصل قبل 4 ايام من انتهاء مهلة الشحن في حين انه اثبت ان مهلة الشحن قد عدلت ومددت الى 15/10/2000 وحيث ان اقوال المصرف بهذا الخصوص لا تستقيم
Page 7
[هامش] هامش مع ما ثبت للمحكمة في / من حصول تمديد مهلة الشحن بعد ان جرى تعديل لقيمة الاعتماد من قبل المصرف بناء لطلب السيد ابوصالح ، / … مما يعني ان الاعتماد المستندي البالغة قيمته /34750/ د.أ / /[؟]/د.أ لم يكن هو ذا / ذاته المستفيد من تمديد المهلة، غير انه من ناحية اخرى، ترى المحكمة، ان خطأ المصرف في عدم التزامه بما اتفق عليه مع الياس ابو طايع لجهة قابلية الاعتماد المستندي للتحويل، لا يشكل السبب الوحيد الذي حال دون استفادة المستأنف من هذا الاعتماد اذ ان هذا الاخير الذي يدلي بانه راجع المصرف مراراً وتكراراً لجعل الاعتماد قابلاً للتحويل ولم يلق منه جواباً إلا في 19/9/2000 / [؟]/٢٠٠٠ كان عليه ان يطلب منه في الوقت عينه ان يعدل له مهلة الشحن عندئذ طالما ان انصرام / انه [؟] المهلة المتفق عليها كان على وشك الحصول ، / [؟] [؟]، وحيث ان المستأنف الياس ابوصالح باهماله هذا يكون قد شارك هو ايضاً / ضمناً في افشال الصفقة التي يتذرع بها ، اذا / اذ كان يفترض عليه ان يكون متنبهاً للامور ومتبعاً / ومتفهماً لكل المعطيات كونه تاجراً متمهناً والدري بمصلحته، / محترفاً والادرى بمصالحه، وحيث ان المحكمة في صدد كل ما تقدم ترى ان نسبة مساهمة المصرف في فشل الصفقة المذكورة تبلغ 75 % / ٧٥٪ بينما يتحمل السيد ابوصالح النسبة الباقية وحيث ان السيد ابوصالح الذي تقدم باستئناف اصلي بخصوص مبلغ التعويض المحكوم له به يدلي بان تقدير المحكمة لخسارته بقي دون قيمة الضرر الذي لحق به،
Page 8
[هامش] هامش وحيث ان عدم استفادة السيد ابوصالح في / من الاعتماد موضوع الدعوى ادى إلى خسارته الربح الذي كان ليحققه في ما لو تم تسليمه / استعماله للاعتماد المذكور وحيث ان المحكمة ترى بالتالي ان الضرر الذي لحق بالمستأنف يقدر بالربح المذكور مضافاً اليه النفقات التي تكبدها للمطالبة بالتوضيح الذي جرى لامكانية تحويل الاعتماد المستندي، وحيث ان مصاريف السفر والاقامة لا تستوجب الرد / الـ [؟] لان المستأنف السيد ابوصالح كان على كل حال سيتحملها لو استعمل الاعتماد المستندي في الوقت المناسب، وحيث ان السيد ابوصالح لم يتقدم بما يثبت خسارته لزبائنه بسبب عدم اتمام هذه الصفقة كما لم يثبت الضرر المعنوي والعذاب الجسدي والنفسي الذي قاساه في بلاد الصين ويقتضي بالتالي رد طلبه بالتعويض في هذا المجال وحيث انه تبعاً لكل ما تقدم ، / … وبعد ان حددت المحكمة اعلاه، نسبة خطأ المستأنف الياس ابوصالح عن عدم استفادته من الاعتماد المستندي بـ 25% / ٢٥٪، يقتضي اعتبار التعويض المترتب له هو ما يوازي 75 % في / ٧٥٪ من التعويض عن الضرر الذي تحدده المحكمة بواقع /15000/ د.أ / /١٥٠٠٠/د.أ خمسة عشر الف دولار اميركي في ضوء المعطيات التي أخذت مثل / من قبل المحكمة بعين الاعتبار والمبينة اعلاه ، بمعنى / علماً انه يترتب / يتبين
Page 9
[هامش] هامش على المصرف ان يسدد للسيد ابو صالح مبلغاً قدره $\frac{75 \times 15000}{100} / ٧٥ × ١٥٠٠٠/١٠٠ = \text{/ 11250 / د.أ}$ (احد عشر / /١١٢٥٠/ د.أ (احدعشر الفاً ومائتان وخمسون دولاراً اميركياً) وحيث ان الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى نتيجة مغايرة يكون مستوجباً الفسخ ويُقتضى بالتالي رؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل بأن يدفع للسيد الياس ابراهيم ابو صالح مبلغاً قدره /11250/ د.أ أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة الوطنية مع الفائدة القانونية منذ تاريخ صدور هذا القرار لحين الدفع الفعلي. وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة ام / اما لكونها لاقت جواباً ضمنياً في ما تقدّم او لعدم الجدوى. لذلك تقرر بالإجماع : / … ١- قبول الاستئنافين المتقابلين / الاصلي [؟] شكلاً. ٢- وفي الموضوع فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بإلزام بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل بان يدفع للمستأنف السيد الياس ابو صالح مبلغاً قدره احد عشر الفاً ومائتان وخمسون دولاراً اميركياً /11250/ د.أ او ما يعادل هذا المبلغ بالعملة الوطنية مع الفائدة القانونية منذ تاريخ صدور هذا القرار ولغاية الدفع الفعلي معابم / [؟] قبول استئناف البنك المذكور جزئياً لهذه الجهة، ٣- ردّ الاستئناف الاصلي الموقع / المقدم من الياس ابو صالح وتضمينه
Page 10
[هامش] هامش : / [؟] نفقات استئنافه، ٤- تضمين بنك الاعتماد اللبناني ش.م.ل ثلاثة ارباع [؟] نفقات استئنافه على ان يتحمّل السيد ابو صالح الربع الباقي ٥- اعادة التأمين الاستئنافي ٦- ردّ سائر الطلبات والاسباب الزائدة او المخالفة. قراراً صدر في بيروت في ٢٨/٨/٢٠١٧ / ٢٨/٦/[؟] امين السر [؟] المستشار (مخالف) / (بخاري) المستشار (جلادوى) / (حلاوي) الرئيسة (البربري) وليد / (السوبري) [توقيع] [توقيع] [توقيع] ٤٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ [؟] ١٠٠٠ نتاج ٢٠٠٠٠ محامين ----------- ٢٦٠٠٠ بالايصال رقم ١٦٢٠٧٢ / [؟] ٣٠٠٠ ٩٠٠٠ ايصال ١٦٥٠٧٢ [؟] ٤٢٠٠٠ بالايصال رقم ١٦٢٠٧٣ ص.د ٢٤٠٠٠ بالايصال رقم ١٦٢٠٧٤ ص.د بتاريخ ١١/٤/٢٠١٨ صوّر للاعلام الاشعار النسبي على / ايصال ١٦٥٠٧٣ ٥٥٠٠٠ رسم [؟] ايصال ١٦٥٠٧٤ [؟] ١١/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] صورة طبق الاصل كتاب الإلزام ١٢٧١ لأس وتقت ارسل بواسطة رابطة كتابها شمس / … [توقيع] … / ١٦٧١/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 11
[هامش] هامش [شطب] … / ٢٢٢٠٠٠ ايصال [؟] [؟] ٦٦٠٠٠ ايصال ٥٦٩٥٤ بتاريخ ١٤ تشرين اول ٢٠١٦ ورد الاستدعاء المقابل وادى واضعه / ١٤/[؟] حضر الاستاذ ميشال [؟] طالعة / … [؟] [؟] [توقيع] بتاريخ ٨/٧/٢٠٢٤ خلاط است تفرغ للبلوص على الاستدعاء من الصراد واستم منتج الطابع وخاتمها محدث / … [؟] البنك / الاعتماد اللبناني فقط لا غير بموجب ايصال رقم ١٠٦٣٤٦٧ / [؟] العدد [؟] ١٦٧١/[؟] [؟] [؟] [؟] ٨/٧/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الايصال [؟] ١٠٣٤٦٧ تاريخ ١٩ لا شيء ودفع / ١٤/٧/[؟] [توقيع] [توقيع]