Rulings

Civil Court of Appeal 02/08/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1272 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1272/2003
Date
02/08/2003
President
ميسم النويري
Members
خيرالله، الياس
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

بتاريخ / [هامش] [؟] 1286/2003 / … [هامش] الأساس 150/2003 / هامش [هامش] أساس [؟] [هامش] قرار 727/2003 / [؟] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت - غرفتها التاسعة - المؤلفة من الرئيسة ميسَم النويري والمستشارين جمانة خير الله وفادي / [؟] [؟] و[؟] إلياس، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أنه بتاريخ 27/5/2003 صدر قرار عن هذه المحكمة [؟] وقائع الدعوى لتاريخه وقضى بتكليف المستأنف عليه بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل بإنفاذ ما هو ملقى على عاتقه والمبين في متن القرار، وتبين أنه بتاريخ 15/7/2003 قدم المستأنف عليه لائحة انفاذاً للقرار التمهيدي المشار إليه اعلاه، اشار فيها إلى أنه قام باجراء المقاصة بين الحسابين عملاً بما فوضه به صراحة المستأنفين احمد العبود وانتصار المشهور، كما انه مارس حقه في استعمال الضمانة الممنوحة له والمتمثلة في اجراء المقاصة بين رصيد الحساب المدين ورصيد حساب الادخار الدائن، وأنه اصبح مستحيلاً عليه عكس القيود المحاسبية التي اجراها بهذا الخصوص وكرر مطالبه السابقة، تبين انه في الجلسة المنعقدة في 15/10/2003 / ١٥/٧/٢٠٠٣ كرر الفريقان اقوالهما وختمت المحاكمة -

Page 2

[هامش] وتبين انه بتاريخ 28/7/2003 / ٢٢/٧/٢٠٠٣ قدم المستأنفان احمد العبود وانتصار المشهور مذكرة للرد على انهاءات المنهى اليها في / [؟] [؟] [؟] [؟] لائحة المستأنف عليه انفاذا للقرار التمهيدي لا يستند الى اي سند قانوني، وانه ورد ناقصاً ودون اي اثبات، وانه يتعذر على المصرف ان يجري السحب في حساب الادخار عندما يبقى دفتر التوفير مع العميل، وذلك سنداً للمادة 169 من قانون النقد والتسليف وان الدفتر في الدعوى الراهنة / الموضوع الحاضر لم يسلم إلى المصرف، وانه حق الارتهان / [؟] الذي يتذرع به المصرف يخضع لاحكام المادة 94 وما يليها في قانون التجارة، واكدا على عدم تحقق - - - / … شروط المقاصة، ونوها بالصعوبات التي يواجهها / تواجه المصرف بحيث ثبت للهيئة المصرفية العليا في مصرف لبنان انحراف / [؟] ادارة المصرف وكثرة في / لاكثر من عملية تزوير في القيود وفي حسابات العملاء وكررا اقوالهما ومطالبهما السابقة، بناء عليه في الشكل: حيث ان الاستئناف المقدم من احمد محمد العبود وافتخار / وانتصار عبد القادر المشهور ورد ضمن مهلته القانونية وجاء مستوفياً لشروطه الشكلية، فيتعين / فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً. في الاساس، حيث ان المستأنفين يطعنان في القرارين الصادرين عن المحكمة الابتدائية في بيروت - والقاضيين، الاول بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية رقم 1241/2000 / ١٤١/٢٠٠٢ بصورة مؤقتة لحين البت بالاعتراض والثاني برد طلب تعيين خبير محاسبة لجرد / لمحاسبة بجرد ملف المعترض عليه والقيود الخبيئة المعلقة والمتعلقة / الخاصة [؟] المتعلقة

Page 3

[هامش] به / هامش بهما لدى المعترض، وحيث ان المستأنفين يدليان بادئ ذي بدء بأن القرارين المطعون بهما باطلان لخلوهما من توقيع الكاتب وفي / ومن اشارة لحصول المداولة ولانتفاء التعليل فيهما، كما يأخذان على القرار الاول القاضي بوقف التنفيذ استناده إلى مجرد السلطة التقديرية للمحكمة ومخالفته ما / وفي مخالفته لما تفرضه الفقرة 9 في المادة 537 أ.م.م كما يعيبان على القرار القاضي برد طلب تعيين خبير انه لم يتطرق لحالة / لمسألة التزوير التي اعتبر / اعتورت اكثر من حساب لدى المصرف وصدوره دون قراءة دقيقة للوقائع التي ادليا بها، وحيث في الراهن انه في حال تحقق احد اسباب البطلان المدلى بها من المستأنفين، يصبح في / من النافل بحث الاسباب الأخرى، وحيث انه من مراجعة القرارين المطعون فيهما يتبين فعلاً انهما صدرا دون ان يكون الكاتب قد وقع عليهما، وحيث ان المادة 530 أ.م.م تنص على ما يلي: "يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه الكاتب فور ذلك والا كان الحكم باطلاً." وحيث ان النص المذكور يطبق على كافة الاحكام القضائية والتي يدخل في عدادها القراران المستأنفان كونهما صدرا بعد ان ابدى المستأنف عليه / [؟] ملاحظاته، ولا يغير في الامر شيئاً صدورهما علناً ام في غرفة المذاكرة

Page 4

[هامش] وحيث ان صدور القرارين المطعون فيهما دون ان يكون الكاتب قد وقع عليهما وفقاً لما جاد بيانه اعلاه يؤدي إلى ابطالهما عملاً بنص المادة 530 أ.م.م ويقتضي بالتالي نشر الدعوى مجدداً امام هذه المحكمة، وحيث في ما خص وقف تنفيذ دفتر التوفير، فانه لا بد من الاشارة الى انه بحيث السلطة المشار إليها / ان بحث النقطة المثارة يتطلب الاستناد إلى ظاهر المستندات المبرزة والمعطيات التي ادلى بها الفريقان، لان للقرار بهذا الخصوص الصفة المؤقتة لحين البت بعكس / باساس النزاع، وحيث انه بعد الاطلاع على ما ادلى به الفريقان وعلى ظاهر المستندات المبرزة لا سيما عقد الادخار وما تضمنه في بند د / من بنود وكتاب توحيد الحسابات وبعض اوامر الدفع المنسوب صدورها إلى احد المستأنفين والتي لم يطعن هذان الاخيران بالتواقيع الواردة عليها عن طريق إدعاء تزويرها، اذ انهما اكتفيا بالتذرع بان ثمة تزوير لحق / قد حصل في حسابات بعض العملاء من قبل المدير السابق لفرع المصرف الذي كان يتعامل مع احدهما، وفي ضوء نص المادة ٣٤ أ.م.م، ترى المحكمة وعملاً / عملاً بما نص عليه المادة 854 / ٥٨٢ أ.م.م ان ما يدلي به المستأنف عليه يتسم بالجدية الكافية لوقف تنفيذ دفتر الادخار في شقه المتعلق بالرصيد غير المعترف به من قبل المصرف، ودون متابعة / وان يتابع التنفيذ في ما خص مبلغ /51,256/ / ٥١٢٥٦٩/١٠ د.أ وهذا / وهو المبلغ الذي اقرّ المصرف بترتبه عليه

Page 5

[هامش] … / هامش كونه رصيد المبلغ المتوجب لصالح المستأنفين بعد ان صرّح انه أجرى المقاصة بين رصيد دفتر الادخار ورصيد الدين، وحيث في ما خص القرار القاضي بردّ طلب تعيين خبير والمقدم من قبل الجهة المستأنفة والمبني على المادة 589 أ.م.م، فانه يتبين من الملف الابتدائي المضموم ان المحكمة الابتدائية بعد ان ضمت المنازعات / ختمت المحاكمة كلفت خبيراً بمهمة فنية محددة في متن القرار تتضمن الاطلاع على سجلات وقيود المصرف المعترض وايداعه / والخاصة بتعامله مع المعترض عليها وبالتالي يصبح غير ذي موضوع البحث في مدى صوابية وقانونية الطلب المقدم من قبل المعترض عليها بهذا الخصوص لذلك تقرر بالإجماع: 1 - قبول الاستئناف شكلاً. 2 - وفي الاساس، ابطال القرارين المطعون فيهما، ونشر الدعوى والحكم مجدداً: أ - بوقف تنفيذ دفتر التوفير بما يتجاوز مبلغ /51,256/ أ.د لحد وضع / [؟] موضوع الدعوى الراهن. / الراهنة. ب - ردّ طلب تعيين الخبير لانتفاء موضوعه 3 - إعادة التأمين الاستئنافي للمستأنف عليهما / للمستأنفين 4 - تضمين المستأنف عليهما / عليه نفقات المحاكمة 5 - رد الاسباب والطلبـات الزائدة او المخالفة قراراً صدر في بيروت في 28/8/2003 الكاتب [توقيع] / … المستشار [توقيع] المستشار (ط فليحان) / المستشارة [توقيع] الرئيسة ميسَم / … النويري [توقيع]