Court of Cassation, civil chamber 31/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/2005
- Date
- 31/05/2005
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، المصري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
13047 المميّزة: الدولة اللبنانية - هيئة القضايا في وزارة العدل، المميّز ضدهم: السيدة كلير رزق الطاهري للمرحوم لويس كلير شهاب أنطوانيت / الله حرم المرحوم [؟] [؟] - … / الدكتور مالك ورزق الله وجميل [؟] / بهاء فاتك شهاب ش. ش. م. ب. ووكيلهم / وكيلهم الأستاذ مالك شهاب … / [هامش] هامش [هامش] قرار … / ١٢٨/٢٠٠٥ [هامش] تاريخ ٢١/٥/٢٠٠٥ [هامش] أساس ١٠٤٧/٢٠٠٥ [هامش] تصنيف: عجلة [هامش] سلفة وقتية قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية الغرفة الخامسة المؤلفة من الرئيس حبيب مزهر والمستشارين اليسار جعفوري ورولا الحسيني / [؟] [؟] و[؟] [؟] بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر ولدى التدقيق والمذاكرة تبيّن أن الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل تقدمت بتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٤ / ١/٤/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ بوجه المميز ضدهم كلير رزق الله شهاب ومالكو ورزق الله وجميل بوناخ / بهاء شهاب طعناً بالقرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في بيروت بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٤ / ٩/٣/٢٠٠٥ بالرقم ١٤٨٠/٢٠٠٤ / ٢٨٠/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الأساس فسخ القرار المستأنف (المنتهي إلى منح سلفة بقيمة مئة وستين مليون ل.ل.) والحكم مجدداً بإلزام الدولة بأن تدفع لآل شهاب المستأنفين
Page 2
[هامش] هامش … / [هامش] [؟] سلفة وقتية قيمتها /٢٠٤,٨٠٧,٥٢٠/ ل. ل. / ل.ل. وتضمين آل شهاب نصف الرسوم وإعادة التأمين إليهم. وتبين من الوقائع المعروضة أن آل شهاب يملكون العقار رقم ٣٢/ / ٢٦/ منطقة الدكرمان - صيدا الذي كانت تشغله الدولة اللبنانية كبناء مدرسي مشيد خصيصاً لهذه الغاية، وأنه بنتيجة الدعوى المقامة منهم ضد الدولة أمام القاضي المنفرد المدني في صيدا الناظر في قضايا الإيجارات صدر القرار الذي قضى بإسقاط حق الدولة اللبنانية من التمديد القانوني وإخلاء البناء المدرسي وقد تصدق هذا القرار استئنافاً بتاريخ ٩/٥/٢٠٠٠ وإنه تجاه امتناع الدولة عن تنفيذ القرار المذكور واستمرارها باشغال البناء المدرسي تقدم آل شهاب أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بدعوى بوجه الدولة لإلزامها بدفع سلفة وقتية على حساب الدين المتمثل ببدلات المثل والاشغال منذ تاريخ صدور القرار الاستئنافي بتاريخ ٩/٥/٢٠٠٠ ولغاية الإخلاء الفعلي، فصدر القرار الابتدائي الذي قضى بإلزام الدولة بدفع مبلغ /١٦٠,٠٠٠,٠٠٠/ ل. ل. / ل.ل. كسلفة وقتية عن الفترة الممتدة من ٩/٥/٢٠٠٠ إلى ٣١/١٢/٢٠٠٢، / ١/٤/٢٠٠٣، وبنتيجة استئناف هذا القرار من قبل الدولة واللبنانية وآل / اللبنانية ومن آل شهاب وبعد ضم الاستئنافين صدر القرار
Page 3
[هامش] هامش المطعون فيه والذي طلبت الدولة اللبنانية نقضه ورؤية الدعوى في مرحلتها / مرحلة الاستئنافية وفسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى لعدم قانونيتها واستطراداً منح المستأنفين آل شهاب سلفة وقتية على أساس البدلات التأجيرية وعلى أن لا تتعدى نسبة ٢٠% / ٥٠٪ من قيمتها، مدلية بالسببين التمييزيين التاليين: ١- السبب الأول: مخالفة الفقرة ٣ من المادة ٥٧٩ أ.م.م. لأن السلفة يجب أن تكون أدنى مقداراً من الدين بخلاف ما ذهب إليه القرار الاستئنافي الذي اعتبر أنه ليس ما يمنع أن تكون السلفة مساوية للدين، ٢- السبب الثاني: إغفال الفصل في أحد المطالب لأن المميزة الدولة اللبنانية كانت قد أثارت في السبب الاستئنافي الثالث أن طلب السلفة غير صحيح لأن الجهة المالكة لم تقم بموجباتها لجعل المأجور صالحاً للاستعمال فيكون إغفال البت بهذا الطلب من قبل المحكمة الذي من شأنه التأثير على السلفة ومقدارها قد عرض القرار المطعون فيه للنقض، وتبيّن أن المميّز عليهم كلير رزق الله شهاب ومالكو ورزق الله وجميل بوناخ خاتك / بهاء فاتك شهاب وكيلهم الأستاذ مالكو شهاب تقدموا بتاريخ ٥/٥/٢٠٠٤ / ٥/[؟]/٢٠٠٥
Page 4
[هامش] هامش بلائحة جوابية طلبوا فيها رد استدعاء النقض لعدم قانونية الأسباب التمييزية المدلى بها وأن الدولة اللبنانية في ردّها / لائحتها تاريخ ١/٤/٢٠٠٤ / ١/٤/٢٠٠٥ كررت أقوالها ومطالبها، وتبيّن أن المميّزين كلير رزق الله شهاب ومالك ورزق الله وجميل شهاب وكيلهم الأستاذ مالكو شهاب تقدموا بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٤ / ٢٨/٤/٢٠٠٥ باستدعاء تمييزي بوجه المميّز عليها الدولة اللبنانية - وزارة التربية الوطنية الممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل طعنا بالقرار الاستئنافي نفسه المذكور أعلاه الصادر عن الغرفة الاستئنافية الثالثة في بيروت بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٤ / ٩/٣/٢٠٠٥ بالرقم ١٤٨٠/٢٠٠٤، / ٢٨٠/٢٠٠٥، وطلبوا قبول التمييز شكلاً وأساساً ونقض القرار الاستئنافي للأسباب والعلل الواردة في متن الاستدعاء ورؤية الدعوى انتقالاً وفسخ الحكم الابتدائي لجهة تحديد قيمة السلفة الوقتية ورد طلب الحكم بالغرامة الإكراهية والنفاذ على الأصل وإلزام الجهة المميّز بها / ولجهة تضمين المميزين ثلاثة أرباع النفقات، وتحديد السلفة بمبلغ مليون وستماية وخمسة وستين ألف د. أ. /١,٦٦٥,٠٠٠/$ / د.أ. /١,٦٦٥,٠٠٠/ د.أ عن الفترة الممتدة من ٩/٥/٢٠٠٠ لغاية تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٤ / ٢١/٤/٢٠٠٥ مع فائدة نسبتها ٩% / [؟]٪ عن المبلغ منذ تقديم طلب السلفة
Page 5
[هامش] هامش في ١٠/٤/٢٠٠٣ / ١٠/٤/٢٠٠١ ولغاية الدفع الفعلي، مع غرامة إكراهية قدرها خمسة آلاف دولار / د.أ. عن كل يوم تأخير في تسديد المبالغ وأن يكون القرار نافذاً لحينه / على أصله وتضمين المميّز عليها الرسوم والنفقات كافة والعطل والضرر، وعرضت الجهة المميّزة للوقائع الواردة أعلاه وأدلت بالأسباب التمييزية التالية: السبب الأول: مخالفة الفقرة ٢ من المادة ٥٧٩ أ.م.م. وفقدان التعليل والأساس القانوني لجهة قيمة السلفة الوقتية المقررة، لأن القرار المطعون فيه اعتمد قيمة بدل الإيجار بدلاً من اعتماد قيمة بدل المثل وكأن الدولة ما زالت مستأجرة، في حين أن دين الجهة المميّزة غير القابل للنزاع الجدي هو الناتج عن جرم / حرمان الدولة بالتعدي والإشغال دون مسوّغ شرعي وليس عن إيجار الدولة للعقار، وأن اختصاص القضاء المستعجل عند بته بوضع / تقديره موضوع السلفة على أساس تقديره الشاغل عن عقار لا لكونه لرد صلاحيات / الظاهر [؟] [؟] [؟] كمعطيات محكمة الأساس، فيكون / أساس، [؟] القرار الاستئنافي فيما ذهب إليه خالف الفقرة / مخالفاً للفقرة ٢ من المادة ٥٧٩ أ.م.م. والفقرة ٦ من المادة ٧٠٨ أ. م. م. وما طبق التوفيق من / ٦٠٨ أ.م.م. ومخالفاً للأصول المادة ٥٤٧ أ. م. م. / أ.م.م. السبب الثاني: فقدان الأساس القانوني لجهة الأسباب
Page 6
[هامش] هامش الواقعية المسندة إليها الحل القانوني لأن القرار الاستئنافي اعتبر أنه ليس ما يمنع أن تكون السلفة مساوية للدين ثم قضى بإلزام الدولة بدفع المبلغ المذكور كسلفة على حساب الدين، وكان على المحكمة أن تقضي بكامل بدل المثل إعمالاً للمبدأ الذي أقرته، فتكون باعتمادها السلفة على أساس بدل الإيجار دون تبيان الأسباب الواقعية لذلك قد أفقدت / افتقدت قرارها الأساس القانوني السبب الثالث: إغفال الفصل في المطالب لأن المميزة كانت قد طلبت الحكم على الدولة بالفائدة للمبالغ المقضي بها إلا أن / وأن القرار الاستئنافي أغفل الفصل في هذا الطلب، وإن / ولأن رد ما أدلي به من أسباب تفيد ردّ أسباب وليس / [؟] [؟] المطالب. السبب الرابع: الخطأ في كتابة قيمة السلفة الوقتية (مخالفة الفقرة ٢ من المادة ٧٠٨ أ. م. م. / ٦٠٨ أ.م.م. التناقض في الفقرة الحكمية) لأنه ورد في الفقرة الحكمية بأن السلفة الوقتية تبلغ /٢٠٤,٨٠٧,٥٢٠/ ل. ل. / ل.ل. وفي كتابة هذا الرقم ورد خطأ ثلاثماية / مئتان وأربعة ملايين وثمانية وسبعة آلاف ... بدلاً من / عن ثمانمئة وسبعة آلاف، فهذا / وهذا التناقض في نص الحكم يجعله / المنطوق الحكمي يجعل القرار مستحيل / مستعصياً على التنفيذ ...
Page 7
[هامش] هامش السبب الخامس: مخالفة المادة ٥٤١ أ.م.م. بسبب تضمين الجهة المميزة نصف الرسوم ونفقات المحاكمة إذ إن المميّز عليها الدولة اللبنانية خسرت الدعوى ابتدائياً واستئنافاً لجهة إلزامها بدفع السلفة، فتكون النفقات … / كافة على عاتق الفريق الخاسر تطبيقاً / سنداً للمادة ٥٤١ أ.م.م. مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة، السبب السادس: مخالفة المادة ٥٨٥ أ. م. م. / أ.م.م. لأن القرار الاستئنافي لم ينص على التنفيذ المعجل مع الإدلاء بأن / أن المميزة كلير رزق الله شهاب بحاجة ماسة إلى المال للعيش والمعالجة لكون / كون عمرها يناهز الستين / السبعين سنة، فيقتضي نقض القرار لعدم قضائه بالتنفيذ المعجل، وتبين أن المميّز عليها الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، تقدمت بلائحة جوابية تاريخ ٩/٦/٢٠٠٤ / بتاريخ [؟]/٥/٢٠٠٥ طلبت فيها رد أقوال الجهة المميّزة ورد استدعاء النقض لعدم قانونية الأسباب المدلى بها وكرّرت مطالبها الواردة في الاستدعاء التمييزي المقدّم منها، وأن المحكمة قررت بتاريخ ٥/٤/٢٠٠٥ ضم استدعاء التمييز رقم ١٢٤٨/٢٠٠٤ / ١٠٤٨/٢٠٠٥ إلى التمييز رقم ١٠٤١/٢٠٠٤ / ١٠٤٧/٢٠٠٥
Page 8
[هامش] هامش والسير بهما / [هامش] ١ واستيرادهما معاً والفصل فيهما بقرار واحد، بناء عليه أولاً: في الشكل حيث إن استدعائي التمييز وردا ضمن المهلة القانونية مستوفيين شروطهما الشكلية فيقبلان شكلاً ثانياً: في الأساس ١- عن السبب التمييزي الأول المدلى به من قبل المميزة الدولة اللبنانية وعن السببين الأول والثاني المدلى بهما من قبل المميّزين آل شهاب مخالفة الفقرة ٢ من المادة ٥٧٩ أ.م.م. وفقدان التعليل والأساس القانوني حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن المميّزين آل شهاب كانوا قد طلبوا إلزام الدولة اللبنانية بدفع سلفة وقتية على حساب دينهم المتمثل في بدلات المثل والاشغال لاستمرار الدولة في إشغال عقارهم ذي الرقم ٣٢/ / ٢٦/ الدكرمان صيدا كمدرسة رغم سقوط حقها في التمديد القانوني بموجب حكم قضائي مبرم، فصدر القرار الذي قضى بإلزام الدولة بدفع مبلغ مئة وستين مليون ل. ل. / ل.ل. عن تاريخ ٩/٥/٢٠٠٠ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٠٢ وبما / ١/٤/٢٠٠٣، إلا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار الابتدائي لجهة قيمة السلفة وألزمت الدولة بدفع مبلغ /٢٠٤,٨٠٧,٥٢٠/ ل. ل. / ل.ل.
Page 9
[هامش] هامش سلفة / كسلفة وقتية على حساب دين الجهة المدعية عن الفترة الممتدة من 5/9/2004 / ٩/٥/[؟] وحتى صدور القرار في 9/8/2004 / ٩/١٠/[؟] معتبرة أن ما ترتب بذمتها سنويا لا يقل عن المبلغ الذي كانت تدفعه كبدل ايجار وهو ثابت وأكيد وغير منازع فيه، وأنه ليس ما يمنع أن تكون السلفة مساوية للدين، … / و وحيث إنه / إن المميزة الدولة اللبنانية تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفته الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م. لأن السلفة يجب أن تكون أدنى مقدارا من الدين، فيما يأخذ المميزون آل زنهاب / [؟] على القرار المذكور اعتماده بدل الايجار بدلا من اعتماد بدل المثل، كما يأخذون عليه فقدانه الأساس القانوني لأنه لم يبين الأسباب الواقعية التي اعتمدها لتقدير السلفة على حساب الدين بدل أن يقضي بكامل / [؟] بدل المثل ولكن، حيث إنه اذا كان ليس هناك ما يمنع أن تكون السلفة مساوية للدين من حيث المبدأ إلا أنها يجب في كل الأحوال أن تعادل المبلغ غير القابل للنزاع / لنزاع جديـ من الدين المطالب به، وهو ما اعتمدته محكمة الاستئناف في قرارها بتحديدها الدين الثابت والأكيد بما كانت الدولة تدفعه كبدل ايجار أما تحديد بدل المثل فيعود أمر تقديره الى محكمة الموضوع
Page 10
[هامش] هامش / … فلا تكون محكمة الاستئناف إذ هي انتهت الى هذه النتيجة قد خالفت الفقرة 2 من المادة 579 أ.م.م. ولا تكون قد أفقدت قرارها الأساس القانوني، إنما مارست حقها في تقدير قيمة السلفة على حساب الدين المطالب به، ] - / به،] [هامش] 2 - عن / ٢- على السبب الثاني المدلى به من قبل الدولة والسبب الثالث المدلى به من المميزين آل زنهاب / [؟] - إغفال الفصل في أحد المطالب حيث إن المميزة الدولة اللبنانية تأخذ على القرار المطعون فيه اغفاله الرد على ما أثارته بجهة / لجهة عدم قيام الجهة المالكة بموجباتها لجعل المأجور صالحا للإستعمال فيما يأخذ المميزون آل [؟] على القرار إغفاله الفصل في طلب الفائدة، وحيث إن محكمة الاستئناف قدرت قيمة السلفة في الوضع الذي كان عليه المأجور بصورة إجمالية فيرد هذا السبب كما يرد السبب المتعلق بإغفال البت بالفائدة ] - 3 - عن / [هامش] [؟] السبب / ٣- على [؟] الرابع والخامس والسادس المدلى بها من قبل المميزين آل زنهاب / [؟]
Page 11
[هامش] هامش / … - الخطأ في كتابة قيمة السلفة - مخالفة المادة 541 أ.م.م. (تضمين المميزة نفقات الرسوم) / (تحميل المميزين [؟]) - مخالفة المادة 585 أ.م.م. (عدم النص على التنفيذ المعجل) ولكن، حيث إن الخطأ المادي الوارد في كتابة قيمة السلفة الوقتية يمكن تصحيحه وفقا للأصول المتبعة في تصحيح الاحكام والقرارات القضائية ولا يشكل تناقضا في الفقرة الحكمية فيرد السبب المدلى به لهذه الجهة، أما توزيع النفقات واعطاء سلطة التنفيذ المعجل / الصفة النافذة الأصلية فهو أمر يعود تقديره لمحكمة الموضوع ولا رقابة لهذه المحكمة عليه فترد الأسباب التمييزية للادلاء ] / كافة.] لذلك أولا: قبول استدعائي التمييز شكلا ثانيا: وفي الأساس / … ردهما و ابرام / أساسا وإبرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي وتدريك / [؟] التمييزية و[؟] كل جهة مميزة رسوم ونفقات تمييزها قرارا صدر بتاريخ 21/5/2005 / ٢١/٥/[؟] المستشار الخوري المستشار الحصري الرئيس [؟] [هامش] الكاتب [هامش] ماجد طنوس المستشار المستشار الخوري الرئيس / … [؟] … / [هامش] [؟]