Civil Court of Appeal 02/09/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1282 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1282/2003
- Date
- 02/09/2003
- President
- جان فهد
- Members
- قيومجي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
اتعاب محاماة / [؟] 12662 قرار / … [هامش] هامش [هامش] محكمة الاستئناف / أساس [؟] [هامش] قرار رقم 1282 / ١٢٨٢/ قرار باسم الشعب اللبناني، إن محكمة استئناف بيروت - الغرفة الرابعة - المؤلفة من الرئيس جان فهد والمستشارين ألبير قيومجي (منتدب) وايلي بخعازي، لدى التدقيق والمذاكرة، تبين ان المحامي طلال عضاضه تقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 16/4/2002 باعتراض بوجه الأستاذ زهير الجابي والسادة ناهدة عضاضه وسلطان وأمير وفرح وفاتن الكعكي بالأصالة عن أنفسهم وبصفتهم ورثة المرحوم إبراهيم الكعكي، طعناً بالحكم الصادر عن رئيس الغرفة السابعة لمحكمة الإستئناف في بيروت تاريخ 25/3/2002 والمتضمن: 1- الرجوع عن القرار تاريخ 20/3/2000 / ٧/٣/٢٠٠٠ للأسباب المبينة في متن القرار. 2- قبول طلب الإدخال شكلاً. 3- إلزام المدعى عليه والمقرر إدخالهم، مناصفةً فيما بينهما، بأن يدفعا للمدعي ما يوازي بالنقد الوطني مبلغ اثني عشر ألف دولاراً اميركياً، والفائدة القانونية عما يصيب كلاّ منهما من هذا المبلغ منذ تاريخ هذا القرار ولغاية تمام الدفع، وتضمين الفريقين الرسوم والنفقات القضائية كافة بنسبة الثلثين على عاتق المدعى عليه والمقرر إدخالهم والثلث على عاتق المدعي، وردّ سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة. وعرض فيه ان المعترض عليه زهير الجابي قد وكّل المرحوم إبراهيم الكعكي للمرافعة والمدافعة عنه بكل ما يتعلق بحقه وحصصه / به وبأسهمه في العقار ٩٩٨/ راس بيروت بتاريخ 19/3/92 وأن المرحوم إبراهيم الكعكي قد وكّل بدوره المعترض بصفته الشخصية وبوكالته عن المعترض عليه الجابي للمرافعة والمدافعة عنهما بكل ما يتعلق بحصصهما في ذلك
Page 2
-2- [هامش] هامش العقار وأن الوكالة الثانية صدرت للأستاذ فهمي شعبان وللمعترض متحدين / مجتمعين ومنفردين بتاريخ 24/3/92. وان المعترض وبالإستناد الى وكالته عن المعترض عليه والمرحوم الكعكي قدّم ثماني دعاوى إخلاء بحق ثمانية مستأجرين في العقار المذكور خلال شهر آب 1995، وأنه لاحق تلك الدعاوى لغاية علمه برجوع المعترض عليه عن وكالته للمرحوم الكعكي الحاصل بتاريخ 5/9/95، وان هذا الرجوع هو بمثابة عزل من الوكالة وقد أدّى حكماً الى عزل الوكيل - المعترض - علماً بأنه غير مبرر وفق ما جاء في الحكم المعترض عليه. وأنه قد تابع ملاحقة الدعوى بوكالته عن المرحوم الكعكي لغاية وفاة هذا الأخير، إلا ان ورثة المتوفى - المعترض عليهم - نظموا له ثلاث وكالات لتمثيلهم في تلك الدعاوى فصحح الخصومات وقام بملاحقة الدعاوى لغاية عزله من موكليه المعترض عليهم بتاريخ 1/8/98 / ١/١/٩٨ دون سبب مشروع إذ ان السبب المدلى به من قبلهم أمام رئيس الغرفة السابعة، والمتعلق بإهمال المعترض للدعاوى المكلف بها وبقيامه بإجراء مصالحة في دعوى موضوعها الشفعة، لا يبدو متوفراً. وأدلى في باب القانون: أولاً: في الشكل: بوجوب قبول الإعتراض شكلاً لكونه مستوفياً جميع الشروط الشكلية؛ وثانياً: في الأساس: بوجوب تعديل القرار المعترض عليه للسببين التاليين: 1- لعدم مراعاته أحكام المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة سيما لجهات ثلاثة: . / - فبالنسبة الى عنصر أهمية القضية فهو مرتبط بحجم القضية أي بقيمتها، علماً بأن قيمة القضية موضوع الدعاوى المطلوب أتعاب عنها تعادل المليون دولار اميركي الأمر الذي لم ينكره المعترض عليهم. وأنه لا يمكن إستبعاد حكم المادة 69 المتعلقة بهذا العنصر لتحديد الأتعاب من خلال طرح فكرة تتعلق بعنصر آخر يتمثل بالجهد أن ان هذا الاخير عنصر مستقل عن عنصر اهمية القضية ولا يحجبه وكلا منهما يساهم في تقدير الأتعاب.
Page 3
-3- [هامش] هامش . / - أما بالنسبة الى عنصر حالة الموكلين: فإن القرار المعترض عليه لم يراعه وتجاهل حالة الموكلين المادية الممتازة علماً أن كتيب الأتعاب الصادر عن نقابة المحامين قد حدّد الحد الادنى بما لا يقل عن خمسة بالمئة من قيمة الأموال المتنازع عليها. . / - وبالنسبة الى عنصر الجهد الذي أدّاه الوكيل - المعترض: فبالرغم من ان القرار المعترض عليه قد رتّب / قرر وجوب ترتيب كامل أتعاب المعترض عملاً بالمادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بأنه خالف أحكام المادة 69 من القانون ذاته إذ ان ضآلة بدل الأتعاب المقرر يثبت عدم مراعاة عنصر الجهد وباقي العناصر التي فرضتها المادة 69. 2- لعدم تقريره التعويض المتوجب للمعترض عن العطل والضرر اللاحق به جراء عزله وجراء خسارته الناجمة عن تقريره بعدم العودة الى كندا لممارسة مهنة المحاماة سيما وان القرار المعترض عليه قرّر سريان الفائدة القانونية التي قررها من تاريخ صدوره وليس من تاريخ إستعمال المعترض للوكالات التي تم عزله منها. وان الضرر الذي لحقه يتمثل بالضرر المعنوي الذي طال سمعته وبطول الإنتظار لصدور القرار المعترض عليه. وقدّر التعويض عن كل ذلك بما لا يقل عن خمسين ألف دولار أميركي أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة اللبنانية. وخلص طالباً: 1- قبول الإعتراض شكلاً. 2- إصدار الحكم بتعديل القرار المطعون فيه على ان يكون التعديل بزيادة بدل الأتعاب الواجب إلزام المعترض عليهم بها وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم وبان لا تقل عن مائة ألف دولار اميركي سواء عبر إحتسابها على أسس / أساس النسبة المئوية من قيمة الشقق موضوع الدعاوى المطلوب أتعاب عنها أو إستناداً الى أحكام المادتين 69 و 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. 3- إصدار القرار بإلزام المعترض عليهم بالتعويض للمعترض عن العطل والضرر المادي والمعنوي جراء عزله بدون مبرر على أن لا تقل قيمة التعويض عن الخمسين الف دولار أميركي، وإلزامهم بمبلغ التعويض بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
Page 4
-4- [هامش] هامش 4- وإلا إصدار القرار بحفظ حق المعترض بإقامة دعواه بالتعويض أمام المحكمة المختصة وفقاً للأصول لانه لابد من تحقيق التوازن في الحقوق بينه وبين خصومه في حال أقدموا تعسفاً على إقامة دعوى من جانبهم بالعطل والضرر المزعوم من قبلهم. 5- تضمين المعترض عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم كامل مصاريف ورسوم الدعوى الصادر فيها القرار المعترض عليه وكذلك مصاريف ورسوم هذا الإعتراض كاملة وإلزامهم بالفائدة القانونية عن الأتعاب المقررة للمعترض من تاريخ إستعماله للوكالات المنظمة له والتي تم عزله منها. وتبين أنه بالتاريخ ذاته تقدم المحامي طلال عضاضه بطلب منحه المعونة القضائية. وتبين انه بتاريخ 18/6/2002 ضمّ الإعتراضين رقم 520 و 522/2002 / و٥٢٢/٢٠٠٢ الى الملف الحاضر. وتبين عن مراجعة الإعتراض المضموم رقم 520/2002 أنه يشتمل على إعتراض مقدم من الأستاذ زهير الجابي، بواسطة وكيله الأستاذ نوار الساحلي، / نزار [؟]، بوجه المعترض عليه المحامي طلال عضاضه والمقرر إدخالهم السادة ناهدة عضاضه وسلطان وأمير وفرح الكعكي وعلى لائحة جوابية مقدمة من المحامي طلال عضاضه. وقد تضمن الإعتراض المذكور المقدم بتاريخ 4/5/2002 على وجوب تعديل القرار المعترض عليه ورد الدعوى بوجه المعترض الجابي. وأوضح الإعتراض المذكور ان المعترض (زهير الجابي) اشترى في الثمانينات مع شريكه السيد محمد فايز القادري والمرحوم إبراهيم الكعكي مبنى الكومفورت في قريطم، وأنه بحكم وجوده دائماً خارج لبنان لم يسجل عقد البيع في حينه ووقّع وكالة لشريكه المرحوم الكعكي. وان الوكالة المذكورة هي وكالة عامة. وأدلى في باب القانون بوجوب فسخ الحكم المعترض عليه للأسباب التالية:
Page 5
-5- [هامش] هامش 1- لكون وكالة المعترض عليه الموقعة من المرحوم إبراهيم الكعكي لا تلزم سوى موقّعها وليس موكل الوكيل (المعترض نفسه) ذلك ان المعترض هو محامٍ قديم ولا يمكن ان يكون قد وكّل محام متدرج للمرافعة والمدافعة عنه إذ ان الوكالة المعطاة من المرحوم الكعكي بتاريخ 24/12/92 أتت باسم الأساتذة فهمي شعبان وحسن فياض وطلال عضاضه الذي كان في حينه متدرجاً في مكتب الأستاذ شعبان. 2- لعدم توجب أية أتعاب بذمة المعترض لإنتفاء العلاقة بينه وبين المعترض عليه عضاضه. 3- لعدم معرفة المعترض بالدعاوى وبالتالي بالتوكيل موضوع النزاع. 4- لصحة عزل المعترض لوكيله المرحوم الكعكي ولعدم إرتباط العزل بوكالة المعترض عليه. وخلص طالباً: 1- قبول الإعتراض شكلاً. 2- قبوله في الأساس ليصار الى فسخه وإصدار القرار برد الدعوى بحق المعترض زهير الجابي وتضمين المعترض عليه كافة النفقات والعطل والضرر. 3- إلزام الفرقاء بإبلاغه كافة أوراق الملف إذ أنه يتبين من مراجعة القرار المعترض عليه أنه لم يقدّم أي جواب إذ أنه لم يتبلغ جميع اوراق الدعوى. أما اللائحة الجوابية المقدمة من المعترض عليه عضاضه بتاريخ 28/5/2002 فقد تضمنت على وجوب رد مزاعم المعترض الجابي للأسباب التالية: 1- لكون محضر المحاكمة الصادر بنتيجتها الحكم المعترض عليه يبيّن ان المعترض (الجابي) قد تبلّغ كافة اوراق الدعوى 2- لكون ما أدلى به المعترض من أن وكالته للمرحوم الكعكي هي وكالة عامة لم يقصد بها إعطاءه الصلاحية لتوكيل محام للدفاعية والمرافعة / للمرافعة والمدافعة عنه جاء يتعارض مع اقواله والواقع بأنه محام: فعدم طلب محو الصلاحية المنوه بها مع علمه بوجودها يؤكد إنصراف نيته الى منح وكيله (الكعكي) هذه الصلاحية.
Page 6
-6- [هامش] هامش 3- لكون إستعمال الوكالة جاء صحيحاً سواء من قبل الوكيل أو من قبل وكيل الوكيل (المعترض عليه - عضاضه). 4- لعدم صحة الزعم بإنتفاء العلاقة بين المعترض والمعترض عليه وبالتالي وجوب رد طلب المعترض الرامي الى عدم تقرير أتعاب للمعترض عليه. 5- لكون ورقة المحاسبة المبرزة ربطاً باللائحة تثبت عدم صحة إدعاء المعترض بعدم معرفته بالدعاوى وبالتالي بالتوكيل. 6- واستطراداً: لوجوب إعمال أحكام الوكالة استناداً الى المادة /826/ / /٧٦٣/ م.ع واستناداً الى أحكام الفضالة التي تحيل بدورها الى احكام الوكالة. وخلص طالباً: 1- رد الإعتراض المقدّم من الأستاذ الجابي شكلاً في حال تبيّن أنه لم يستوف أي من شروطه الشكلية. 2- وإلا ردّه أساساً لعدم صحة مضمونه ولعدم جديته وعدم قانونيته وعدم ثبوته وتصديق الشق من الحكم المستأنف المتعلق بوجوب تطبيق حكم المادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وبالتالي الاخذ بمضمون الإعتراض المقدم من المعترض عليه طالب الأتعاب وفقاً لما ورد في إعتراضه. 3- تضمين المعترض الأستاذ الجابي النفقات والعطل والضرر عملاً بأحكام المواد /10/ و /11/ و /55/ / و/١١/ و/٥٥١/ أ.م.م لتعسفه باستعمال حق المداعاة. وتبين من مراجعة الإعتراض المضموم رقم 522/2002 أنه يشتمل على إعتراض مقدم من المعترضين السادة سلطان وأمير وفرح وفاتن الكعكي وناهدة عضاضة بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم إبراهيم الكعكي، بواسطة وكيلهم الأستاذ جلال الجردي، / [؟]، بوجه المعترض عليه الأستاذ طلال عضاضة وعلى لائحة جوابية مقدمة من هذا الاخير. وقد تضمن الإعتراض المذكور المقدم بتاريخ 7/4/2002 على وجوب فسخ الحكم المعترض عليه. وقد عرض المعترضون أن المعترض عليه هو شقيق المعترضة السيدة ناهدة عضاضه وأن علاقة المرحوم الكعكي بدأت مع المحامي فهمي شعبان في العام 1992 حين كان المعترض عليه ما يزال محامياً متدرجاً
Page 7
-7- [هامش] هامش في مكتبه. وان مورث الجهة المعترضة حين قرر توكيل الأستاذ شعبان في إحدى الدعاوى وقّع معه إتفاقية اتعاب خطية بتاريخ 25/5/1992 قضت بتحديد اتعابه بمبلغ /400/ د.أ فقط. وأنه بعد إنتقال المعترض عليه في العام 1995 الى الجدول العام للمحامين كان لابد للأستاذ شعبان ان يتنحى تلقائياً عن وكالته تاركاً المجال للمعترض عليه ليكون بمفرده وكيلاً لمورث الجهة المعترضة وشريكه زهير الجابي. وعلى هذا الأساس إستمر تعامل المرحوم الكعكي وشريكه مع المعترض عليه بنفس الشروط التي كانت معتمدة مع الأستاذ شعبان. ومنذ العام 1995 تابع المعترض عليه مهام وكالته المنظمة للأستاذ فهمي شعبان وله في العام 1992. فتقدّم بموجب الوكالة نفسها بالدعاوى الثمانية موضوع الاتعاب المطالب بها. إلا أنه بعد شهرين من تقديم المعترض عليه لهذه الدعاوى الثمانية قام السيد الجابي بعزله من وكالته على إثر وفاة الشريك المرحوم الكعكي. اما الجهة المعترضة فقد تابعت هذه الدعاوى مع المعترض عليه بثقة تامة ودون اي تعديل في الاتعاب المتفق عليها سابقاً منذ ايام المحامي شعبان. وذلك حتى العام 1997 حين كلّفت الجهة المعترضة قريبها المعترض عليه للتقدم بدعوى شفعة ضد شريكها في ملكية العقار رقم ٩٩٨/ رأس بيروت السيد محمد القادري بهدف شراء حصته البالغة 800 سهماً. إلاّ أنّ المعترض عليه تجاوز حدود وكالته فأقدم في العام 1998 دون علم الجهة المعترضة على توقيع مصالحة خطية مع المشفوع به السيد القادري تنازل بموجبها عن حق الجهة المعترضة في دعوى الشفعة مقابل تنازل هذا الأخير عن دعوى الحراسة القضائية في العقار المذكور. وبدأت حينها تظهر تباعاً تجاوزات المعترض عليه لوكالته ومن بينها عدد من المصالحات المجحفة التي أتاها باسم الجهة المعترضة دون علمها أو موافقتها فكان من الطبيعي ان تقدم هذه الأخيرة على عزله في 1/8/1998. / ١/١/١٩٩٨. وأدلى المعترضون في باب القانون: أولاً: بوجوب قبول الإعتراض شكلاً؛ وثانياً: وفي الأساس: بوجوب قبول الإعتراض أساساً وفسخ الحكم المعترض عليه للأسباب التالية:
Page 8
-8- [هامش] هامش 1- لوجوب إعتبار التعاقد مع المعترض عليه استمراراً وامتداداً للتعاقد الذي كان قائماً قبلاً مع الأستاذ فهمي شعبان وبنفس شروطه لجهة الاتعاب المتفق عليها والمحددة بمبلغ /400/ د.أ / /٤٠٠/د.أ عن الدعوى الواحدة. 2- لوجوب إعتبار عزل الجهة المعترضة للمعترض عليه مبرراً وواقعاً في محله القانوني والحكم بعدم إنطباق احكام المادة ٧١/ محاماة على النزاع الحالي. 3- واستطراداً لوجوب حسن تطبيق المادة ٦٩/ محاماة في حال عدم إعتماد الاتعاب المتفق عليها سابقاً مع المحامي شعبان بما لا يتجاوز /200/ د.أ في / /٢٠٠/د.أ عن كل دعوى نظراً لكون عزل المعترض عليه قد جاء مبرراً وواقعاً في محله القانوني سيما وان الدعاوى موضوع النزاع الحالي جاءت متشابهة ومتطابقة تقريباً ومبنية جميعها على المادة ٧/ من القانون رقم 160/92. وخلص المعترضون طالبين: 1- قبول الإعتراض شكلاً. 2- وفي الأساس فسخ الحكم المعترض عليه والحكم مجدداً بتحديد الأتعاب عن كل دعوى من الدعاوى الثمانية بمبلغ /400/ د.أ / /٤٠٠/د.أ بإعتبارها أتعاب متفق عليها كون العلاقة مع المعترض عليه قد جاءت استمراراً وامتداداً للعلاقة التعاقدية التي كانت قائمة سابقاً مع سلفه الأستاذ فهمي شعبان خاصة لجهة الأتعاب المحددة فيها بمبلغ /400/ د.أ / /٤٠٠/د.أ عن الدعوى الواحدة. 3- فسخ الحكم المعترض عليه والحكم بعدم إنطباق أحكام المادة ٧١/ محاماة على النزاع الحالي وتخفيض الاتعاب المقررة الى مبلغ /200/ د.أ / /٢٠٠/د.أ عن الدعوى الواحدة كون عزل المعترض عليه قد جاء مبرراً وواقعاً في محله القانوني فلا تستحق له بالتالي كامل أتعابه. 4- واستطراداً حسن تطبيق المادة ٦٩/ محاماة وفسخ الحكم المعترض عليه استناداً لهذه المادة والحكم مجدداً بما لا يتجاوز /400/ د.أ / /٤٠٠/د.أ عن الدعوى الواحدة. أما اللائحة الجوابية المقدمة من المعترض عليه المحامي عضاضه
Page 9
- 9 - / -٩- [هامش] هامش بتاريخ 28/4/2002 / تاريخ ٢٨/٤/٢٠٠٠ فقد تضمن على وجوب رد الإعتراض المقدم من المعترضين ورثة المرحوم الكعكي. وأدلى / فأدلى المعترض عليه في باب القانون: أولاً: في الشكل: بوجوب رد الإعتراض شكلاً إذا تبيّن أنه غير مستوفٍ لأي من شروطه الشكلية؛ وثانياً: في الأساس: بوجوب رده أساساً للأسباب التالية: 1- لثبوت عكس إدلاءات المعترضين سيما لجهتي استمرار التعامل مع المعترض عليه بنفس الشروط التي كانت معتمدة مع الأستاذ شعبان، وتجاوز المعترض عليه وكالته. فمن جهة أدلى، / أولى، ان زعم المعترضين الأول يدحضه وجود إتفاقية أتعاب أخرى معقودة مع الأستاذ شعبان حيث جرى إحتساب أتعاب هذا الأخير بنسبة خمسة / عشرة بالمائة. ومن جهة أخرى، فإن صراحة الصلاحيات المعطاة للمعترض عليه تدحض مزاعم الجهة المعترضة في تجاوز هذا الاخير لوكالته، كما ان مسودة الإتفاقية المدونة بخط يد أحد المعترضين (سلطان الكعكي) تثبت مطالبة المعترض عليه بعدم متابعة الدعاوى التي مثّل فيها. 2- لعدم قانونية إدعاء المعترضين باستمرار وبإمتداد التعاقد مع الأستاذ شعبان لكونه يشكل تحايلاً على مبدأ نسبية مفاعيل العقود. 3- لوجوب تطبيق احكام المادة /77/ محاماة وبالتالي رد إدلاءات المعترضين الآيلة الى تبرير عزلهم للمعترض عليه لعدم صحتها. وخلص طالباً: 1- إصدار القرار برد الإعتراض شكلاً في حال تبيّن أنه غير مستوفٍ لأي من شروطه الشكلية. 2- إصدار القرار برد الإعتراض أساساً لعدم صحة مضمونه وعدم قانونيته لارتكازه على مجموعة مغالطات والتحايل / وتحايل على القانون وبالتالي تصديق الشق من القرار المعترض عليه المتعلق بوجوب تطبيق المادة /77/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة. 3- تضمين المعترضين النفقات والعطل والضرر عملاً بأحكام المادة /11/ و/556/ / /[؟]/ و/١١/ و/٥٥١/ أ.م.م. لتعسفهم باستعمال حق المداعاة تبعاً لتحايلهم وتحريفهم نص المادة /69/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
Page 10
- 10 - / -١٠- [هامش] هامش وتبيّن أنه بتاريخ 2/7/2002 قدم المعترض عليه (المعترض في الملف رقم 52/2002 / ٥٠٠/٢٠٠٢ المضموم) لائحة تضمنت طلب اخراج اللائحة المقدمة من الأستاذ عضاضه / عضاضة من الملف لكونها تحتوي على كلمات وجمل غير مقبولة بحق الموكل وبحق المعترض عليه زهير الجابي وبحق مجلس نقابة المحامين والا شطب تلك العبارات وإعادة إبلاغها من المعترض عليه ليصار الى الرد على النقاط القانونية في حال وجودت. وتبيّن أنه بتاريخ 12/8/2002 تقدم الأستاذ عضاضه بلائحة جوابية كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً اليها وجوب رد طلب إخراج اللائحة المقدم من زهير الجابي شكلاً في حال تبين أنه وارد خارج المهلة القانونية للجواب والا اساساً لكونه في غير محله القانوني الصحيح، وتوجيه اليمين الحاسمة الى المعترض عليه زهير الجابي بأن مضمون إعتراضه لم يرد فيه ما يستفاد منه أنه حاول التحايل على مبدأ نسبية العقود. وطلب استطراداً إصدار القرار بدعوة المعترض عليهما ناهدة عضاضه وسلطان الكعكي للاستجواب حول الوقائع التي عرضها، وأكثر استطراداً / واستطراداً تحليفهما اليمين الحاسمة بعدم وجود إتفاق شفهي مع مورثهما وبعدم علمهما بوجود هذا الإتفاق الذي يحدد أتعاب المعترض بنسبة مئوية مقدارها عشرة بالمائة من قيمة الشقق موضوع الدعاوى المطلوب أتعاب عنها وكذلك تحليف السيد سلطان كعكي اليمين الحاسمة بعدم عرضه / دفعه عمولة تحصيل مقدارها عشرة بالمائة من قيمة بدلات الإيجار التي يتم تحصيلها من المستأجرين. وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/8/2002 خُتمت المحاكمة وأرجئت للبت بطلب المعونة القضائية. وتبيّن أنه بتاريخ 20/10/2002 / ٣٠/١٠/٢٠٠٢ تقدم السادة ناهدة عضاضه وسلطان وامير دحروج / و[؟] الكعكي بمذكرة بطلب فتح المحاكمة لكون وكيلهم
Page 11
- 11 - / -١١- [هامش] هامش الأستاذ جلال المحمدي / طلال الجردي قد تنحى عن متابعة الدعوى وتكليف / ولتمكين الأستاذة ليلى عسيلي - وكيلتهم الجديدة - من الإستحصال على إذن من نقابة المحامين والجواب على لائحة المعترض عليه عضاضه. وتبيّن أنه بتاريخ 7/11/2002 صدر قرار عن المحكمة الحاضرة / الحاكمة قضى بضم الملف الذي صدر فيه القرار المطعون فيه، ونُفّذ بتاريخه. وتبيّن أنه بتاريخ 11/11/2002 صدر قرار عن المحكمة الحاضرة / الحاكمة قضى بمنح الأستاذ طلال عضاضه المعونة القضائية. وتبيّن أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/6/2003 / ٢/٦/٢٠٠٣ حضر الأستاذ طلال عضاضه بالذات، ولم يحضر المعترض عليه الجابي وهو محاكم / ومحاميه أصولاً، وتمت محاكمة ناهدة عضاضه ورفاقها أصولاً. وكرر الأستاذ عضاضه اقواله ومطالبه السابقة، وختمت المحاكمة وأرجئت لافهام القرار. بناءً عليه، أولاً: في الشكل: حيث ان الحكم المعترض عليه صدر عن رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة الإستئناف في 25/2/2002. وحيث ان الإعتراض الحاضر والإعتراضين المضمومين رقم 52 و 522/2002 / ٥٠٠ و٥٢٢/٢٠٠٢ قدموا ضمن المهلة القانونية وهم مستوفون كافة الشروط الشكلية فيكونون بالتالي مقبولين شكلاً. ثانياً: في الاساس: 1 في اتعاب المحاماة: حيث ان المعترض المحامي طلال عضاضه يطلب تعديل
Page 12
- 12 - / -١٢- [هامش] هامش الحكم المعترض عليه بزيادة بدل الأتعاب الواجب إلزام المعترض عليهم بها على أن لا تقل عن مائة ألف دولار أميركي سواءً عبر إحتسابها على أساس النسبة المئوية من قيمة الشقق موضوع الدعاوى المطلوب أتعاب عنها أو إستناداً الى أحكام المادتين /69/ و/77/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة. وحيث أن المعترض الأستاذ زهير الجابي (الإعتراض المضموم رقم 52/2002) / ٥٠٠/٢٠٠٢) يطلب فسخ الحكم ورد الدعوى بحقه. وحيث أن المعترضين ورثة المرحوم إبراهيم الكعكي (الإعتراض المضموم رقم 522/2002) يطلبون فسخ الحكم والحكم مجدداً بتحديد الأتعاب عن كل دعوى من الدعاوى الثمانية بمبلغ /400/ / ٤٠٠٠/ د.أ باعتبارها أتعاباً متفقاً عليها كون العلاقة مع المعترض عليه جاءت استمراراً وامتداداً للعلاقة التعاقدية التي كانت قائمة سابقاً مع سلفه الأستاذ شعبان خاصة لجهة الأتعاب المحددة فيها بمبلغ /400/ / ٤٠٠٠/ د.أ عن الدعوى الواحدة، والحكم بعدم إنطباق المادة /77/ محاماة واستطراداً حسن تطبيق المادة /69/ محاماة. وحيث أنه يقتضي البحث تباعاً بالمسائل التالية: 1- مبدأ توجب الاتعاب بذمة المعترض عليه الاستاذ الجابي أم عدمه. 2- مدى كون عزل المعترض مبرراً وأثره على تحديد بدل الأتعاب عملاً بالمادة /77/ محاماة. 3- بقيمة بدل الأتعاب على ضوء أحكام المادة /69/ محاماة [هامش] ١ ١- في مبدأ توجب الاتعاب بذمة المعترض عليه الاستاذ الجابي أم عدمه:
Page 13
- 13 - / -١٣- [هامش] هامش حيث ان المعترض عليه يطلب رد الدعوى عنه لانتفاء العلاقة بينه وبين المعترض الأستاذ عضاضه ولعدم معرفته بالدعاوى سيما لعدم معرفته بالتوكيل موضوع النزاع لكون وكالة الأستاذ المذكور الموقعة من المرحوم إبراهيم الكعكي لا تلزم سوى موقّعها وليس موكل الوكيل (المعترض عليه) ذلك أنه محامٍ قديم ولا يمكن أن يكون قد وكّل محامياً متدرجاً للمرافعة والمدافعة عنه إذ أن الوكالة المعطاة من المرحوم الكعكي بتاريخ ٢٤/٣/٩٦ أتت بإسم الأساتذة فهمي شعبان وحسن فياض وطلال عضاضه الذي كان في حينه متدرجاً في مكتب الأستاذ شعبان. وحيث أنه من الثابت بالأوراق المبرزة أن المعترض عليه وكّل المرحوم إبراهيم الكعكي للمرافعة والمدافعة عنه بكل ما يتعلق بحقه وبحصصه / وأسهمه في العقار /1982/ / ٩٩٨/ رأس بيروت وذلك بتاريخ ١٩/٣/٩٦ بموجب سند توكيل منظّم لدى الكاتب العدل، وان المرحوم إبراهيم الكعكي قد وكّل بدوره المعترض بصفته الشخصية وبوكالته عن المدعى عليه للمرافعة والمدافعة عنهما بكل ما يتعلق بحصصهما في ذلك العقار بموجب سند توكيل منظم لدى الكاتب العدل بتاريخ ٢٤/٣/٩٦ وأن الوكالة الثانية صدرت للأستاذ فهمي شعبان وللمعترض متحدين ومنفردين. وحيث أنه أمام الدليل الخطي لا يعود من مجال للأخذ بأقوال المعترض عليه لجهة أن إرادته في توكيل المرحوم إبراهيم الكعكي لم تنصرف الى إعطائه صلاحية توكيل محامٍ للمرافعة والمدافعة عنه فيما يخص / خص حصصه في العقار /1982/ / ٩٩٨/ رأس بيروت إذ أن الوكالة المعطاة من المعترض عليه للمرحوم إشتملت على حق توكيل من يشاء في سبيل إقامة الدعاوى عند الإقتضاء.
Page 14
- 14 - / -١٤- [هامش] هامش وحيث أنه يقتضي بالتالي رد إدلاءات المعترض عليه لهذه الجهة وتقرير مبدأ توجب أتعاب بذمته وتصديق الحكم المستأنف فيما أقرّه لهذه الجهة. [هامش] ٢ 2- في مدى كون عزل المعترض من الوكالة مبرراً وأثره على تحديد بدل الأتعاب: حيث أن المعترض عليهم ورثة المرحوم إبراهيم الكعكي يدلون بأن عزل المعترض من الوكالات الثلاثة الحاصل بتاريخ 1/8/98 / ١/١٠/٩٨ جاء مبرراً لكون المعترض قد أهمل الدعاوى المكلف بها وخاصة لكونه أجرى مصالحة مع المدعى عليه من قبلهم في دعوى الشفعة متجاوزاً بذلك وكالته. وحيث أنه تبين أن المعترض قد قام بأعمال وكالته في الدعاوى الثمانية ولاحقها دفعاً لإهمال / دونما إهمال إذ أنه حصر تمثيله للمعترض عليهم فيها وصحح الخصومة بعد وفاة مورث الأخيرين / الآخرين وتابع الدعاوى وأنهى إثنين منها صلحاً، كما أنه ثابت أن وكالته عنهم تجيز له المصالحة وأن المصالحة الحاصلة في دعوى الشفعة حصلت لقاء تنازل المدعى عليه فيها عن دعواه الرامية الى تعيين حارس قضائي على البناء المشترك بحيث أن المصالحة المذكورة لم تؤدِ الى الإضرار بمصالحهم. وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم يقتضي رد مزاعم المعترض عليهم ورثة المرحوم إبراهيم الكعكي لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف في إعتباره أن العزل غير مبرر. وحيث أنه يقتضي البحث في العزل الحاصل من قبل المعترض عليه الأستاذ الجابي والذي اتى نتيجة عزله للمرحوم الكعكي في 5/9/95. وحيث أن المعترض عليه يدلي بأنه عزل وكيله لكون
Page 15
- 15 - / -١٥- [هامش] هامش هذا الأخير قد أخطأ في الإدارة ولكونه قد تخطى وكالته وأن هناك دعاوى بينهما (ورثته من بعده). وحيث أن إدلاءات المعترض عليه بقيت دون إثبات فيكون عزله لموكله جاء دون مبرر مما يؤدي الى إعتباره مسؤولاً عن عزل المعترض الحاصل نتيجة لعزله المرحوم إبراهيم الكعكي. وحيث أنه عملاً بالمادة /77/ محاماة يكون للمعترض أن يستوفي كامل بدل أتعابه إذ أن عزله جاء دون مبرر ويقتضي بالتالي تصديق الحكم المستأنف لتوصله الى هذه النتيجة. … / [هامش] ٣ 3- في تحديد قيمة بدل الأتعاب المتوجب بذمة المعترض عليهم: حيث أن المعترض يطلب ألا يقل بدل الاتعاب عن مئة ألف د.أ سواء عبر إحتسابها على اساس النسبة المئوية من قيمة الشقق موضوع الدعاوى أو إستناداً الى احكام المادتين /69/ / ٦٩/ و 77/محاماة. / ٧١/ محاماة. وحيث أن المعترض عليهم ورثة المرحوم إبراهيم الكعكي يطلبون تحديد الأتعاب عن كل دعوى من الدعاوى الثمانية بمبلغ /400/ / ٤٠٠٠/ د.أ بإعتبارها أتعاب متفق عليها كون العلاقة مع المعترض قد جاءت إستمراراً للعلاقة التعاقدية التي كانت قائمة سابقاً مع سلفه الأستاذ شعبان واستطراداً حسن تطبيق المادة /69/ محاماة والحكم بما لا يتجاوز /400/ / ٤٠٠٠/ د.أ عن الدعوى الواحدة. وحيث أنه عملاً بالفقرة /4/ / ٦/ من المادة /69/ محاماة يعود للقضاء تحديد بدل الأتعاب، في حال عدم تحديد بدل الاتعاب بإتفاق خطي، وبعد أخذ رأي نقابة
Page 16
- 16 - / -١٦- [هامش] هامش المحامين، على أن يراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أدّاه المحامي وحالة الموكل. وحيث أنه من الثابت عدم وجود أي إتفاق خطي بين المعترض والمعترض عليهم يحدد بدل الأتعاب، كما أنه لا يمكن الاخذ بإدلاءات المعترض عليهم لجهة كون العلاقة مع المعترض تشكل إمتداداً للعلاقة القائمة مع سلفه المحامي شعبان سيما لجهة تحديد بدل الأتعاب إذ أنه يتضح، من العودة الى الإتفاقية المعقودة بين المرحوم إبراهيم الكعكي والمحامي شعبان، أنها موقعة بين المذكورين فقط، ولا يمكن بالتالي القول بإمتداد آثارها الى المعترض إذ أن في ذلك مخالفة لمبدأ نسبية العقود. وحيث أنه وعلى ضوء ثبوت إنعدام أي إتفاق خطي يعود للمحكمة أن تحدد بدل الأتعاب عملاً بالمادة /69/ المذكورة وعلى ضوء العناصر التي حددتها. وحيث أنه من الثابت أن الدعاوى الثمانية المطلوب بدل أتعاب عن إقامتها ومتابعتها هي دعاوى متشابهة مبنية على الإسقاط من حق التمديد. وحيث ان المعترض يدلي بأن ما قصدته المادة /69/ محاماة بأهمية القضية هو قيمة المتنازع عليه أي الشقق والتي يدّعي بأن ثمنها يبلغ مليون د.أ. وحيث أنه لا يمكن مجاراة المعترض بإدلائه إذ أن المقصود "بأهمية القضية" هو الجهد الذي استوجبته لا قيمة المتنازع عليه. وحيث ان المعترض عليهم يدلون بتوجب إعتماد مبلغ
Page 17
- ١٧ - [هامش] هامش /٤٠/ د أ / ٤٠٠/ د.أ كبدل عن كل دعوى مقامة إذ أن الدعاوى متشابهة. وحيث أن تحديد بدل الاتعاب يكون بالنظر الى مجمل عناصر الدعوى المطلوب البدل عنها بحيث تشمل الجهد المبذول من قبل المحامي (حضور جلسات - تحضير استحضار ولوائح...)، وأنه لا يمكن مجاراة المعترض عليهم بالبدلات التي يقترحونها نظراً لهزالتها بالنظر / بالنسبة للجهود المبذولة. وحيث ان الحكم المعترض عليه حدّد الاتعاب بمبلغ إثني عشر ألف دولار اميركي. وحيث أن المحكمة ترى وجوب تصديق الحكم المذكور فيما إنتهى إليه من تحديد الاتعاب وذلك إنطلاقاً من الجهود التي بذلها الاستاذ عضاضه والمتمثلة بتقديم الدعاوى الثمانية المطلوب الاتعاب عنها ومتابعتها عن طريق حضور الجلسات وتصحيح الخصومة فيما خص المعترض عليهم ورثة إبراهيم الكعكي. (٢) في التعويض: حيث أن المعترض يطلب إلزام المعترض عليهم بالتعويض له عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن عزله غير المبرر على الأقل قيمة التعويض عن / من خمسين الف د.أ. وحيث أنه من الثابت أن المعترض لم يكن يتقاضى أي بدل اتعاب بصورة دورية (شهرية أو سنوية) بل هو بذاته من طالب بالبدل لقاء الاعمال التي قام بها. وحيث يتضح مما تقدم عدم وجود أي ضرر مادي
Page 18
- ١٨ - [هامش] هامش لحق بالمعترض من جراء العزل سيما وأن بدل الاتعاب المقرر له أخذ بعين الإعتبار الجهد المبذول. وحيث ان المعترض يطالب ببدل عن الضرر المعنوي الذي لحق به جراء عزله من الوكالة سيما وأن هذا العزل له تأثيراً سلبياً خاصة وأن له معارف مشتركة مع المعترض عليها شقيقته وأنه بقي في لبنان رغم عزمه على الذهاب الى كندا لممارسة مهنة المحاماة إذ أن المعترض عليها وزوجها المرحوم إبراهيم الكعكي رغبّاه في عدم الذهاب ووعداه بإدارة أعمال التجمع / [؟] في حال بقي في لبنان. وحيث أن المعترض لم يقدم الدليل الكافي للإثبات / لاقواله لهذه الجهة، فضلاً عن إنتفاء الرابط المباشر بين الضرر المدعى به والاسباب المعروضة. وحيث أنه يقتضي بالتالي رد أقوال المعترض لهذه الجهة لعدم كفاية الدليل ولإنتفاء عنصر سوء النية. وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم يقتضي رد كافة إدلاءات الفرقاء وتصديق الحكم المعترض عليه برمته. وحيث أنه يقتضي رد سائر الأسباب الزائدة أو المخالفة إما لكونها لقيت رداً ضمنياً في سياق البحث وإما لعدم الجدوى. لهذه الأسباب، تقرر بالإجماع: أولاً: قبول الإعتراض الحاضر والإعتراضين المضمومين ٥٢١/ و٥٢٢/ و٢٠٠٤/١٢٥٤ / ٥٢٠/ و٥٢٢/٢٠٠٢ شكلاً
Page 19
- ١٩ - [هامش] هامش ثانياً: رد الإعتراضات أساساً وتصديق الحكم المعترض عليه. ثالثاً: رد ما زاد أو خالف. رابعاً: إبقاء الرسوم على عاتق من عجلها. خامساً: إعادة الملف المضموم الى مرجعه. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢ / ٢/٩/٢٠٠٣ الكاتب المستشار المستشار (المنتدب) الرئيس [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] رسم ص ل ك من / [؟] [؟] [؟] لكون المعترض جنات ٢٠١٢/٧/١٢ (( / [؟] ٢٠٠٤/ /٢ بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٢ / ١٢/٣/٢٠٠٤ صدر إشعار تبليغ من قلم استئناف بيروت / [؟] [؟] [؟] [؟] الاستئنافية بيروت والاساتذة زهير إبراهيم صيداني حيدر طليس أشرف طلال عضاضة وتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٢ تسلم وفقاً لحاشيته ورسم طلال عضاضة ورسم / … [؟] عاع في بيروت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٢٨٤/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] الاستاذ طلال عضاضة / عفاضه [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] طلال عفاضه بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٢ / ١٢/٣/٢٠٠٤ صدر إشعار تبليغ حل من ناهدة عضاضة وورثتها والاساتذة زهير إبراهيم صيداني حيدر طليس / … [؟] الدكتور تاريخ ٢٠١٢/١٢/١٢ تسلم وفقاً لحاشيته / [؟] [؟] [؟] عفاضه [؟] والاستاذ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٢٨٤/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] الاستاذ طلال عضاضة / عفاضه طلال عضاضة / عفاضه [توقيع] علي طليس / [؟]
Page 20
[هامش] هامش بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣ وردنا تقارير تبليغ ناهدة عضاضة ورفاقها صورة طبق الاصل عن الإعلام ١٢٨٢/٢٠٠٣ بواسطة منهما الاستاذة ليلى عسيلي بواسطة / ٢/١١/٢٠٠٤ ورد [؟] [؟] [؟] عفاضه [؟] [؟] [؟] [؟] ١٢٨٤/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] السيد قاسم اخوت وذلك بتاريخ ٢٨ ك١ ٢٠١٢ طالب التبليغ كاتب صيدلي / … [توقيع] بتاريخ ٢٠١٣/٣/١ وردنا من رسل الاستاذ زهير الحاج إبراهيم صورة طبق الاصل عن القرار رقم ١٢٨٢/٢٠٠٣ يبلغ على الاستاذ ذو البال حيدر بواسطة ابراهيم حسني صيدلي وذلك / [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٤/١١/٣ [؟] [؟] [؟] بتاريخ ١١ ك١ ٢٠١٢ لتسليم الملف في بيروت / ٣/١١/٢٠٠٤ ورد [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٢٨٤/٢٠٠٤ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ٢٠٠٤/١١/١٦ [؟] [؟] بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٣ / ١٠/١١/٢٠٠٤ حضر الاستاذ طلال عضاضة / عفاضه واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمصلحته عن القرار رقم ١٢٨٢/٢٠٠٣ دفع طلال عضاضة / ١٢٨٤/ ٢٠٠٤ ودرج [توقيع]