Civil Court of Appeal 02/09/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1283 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1283/2003
- Date
- 02/09/2003
- President
- جان فهد
- Members
- قيومجي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
… / اساس [؟] [هامش] هامش [هامش] … / ٢٠٠٧/[؟] [هامش] قرار ١٢٨٢ اثبات مبادئ 12580 / … باسم الشعب اللبناني إن محكمة استئناف بيروت - الغرفة الرابعة المؤلفة من الرئيس جان فهد والمستشارين البير قيومجي / اليز شبوبي (منتدب) وايلي نجارين ، / نجار [؟]، لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ ١٥/٥/٢٠٠٢ / ١٥/٥/٢٠٠٦ صدر عن المحكمة برئاستها / بهيئتها السابقة قرار في الدعوى العالقة بين المعترض المحامي ادكار تيان من جهة والمعترض عليه السيد علي ابراهيم جعفر من جهة ثانية يقضي أولاً بقبول الاعتراض شكلاً ثانياً : / … وفي الاساس افتح المحاكمة وتكليف المحامي تيان بما هو مبين اعلاه ثالثاً تعيين جلسة يوم ١٧/٦/٢٠٠٦ وقد عرض لوقائع الاستئناف السابقة لتاريخ صدوره [مشطوب: للمحامي ادكار تيان] / … وانه بتاريخ ٥/٦/٢٠٠٦ قدم المعترض بواسطة وكيله لائحة تنفيذاً للقرار التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ ١٥/٥/٢٠٠٦ ابرز بموجبها المستندات المطلوبة والتي تمثل ملفات تعود لستة وعشرين دعوى موضوع الاتعاب المطالب بها وقد ارفق بها (٧٥) مستنداً … / [هامش] للمحامي ادكار تيان [هامش] [؟]
Page 2
[هامش] … / هامش وتمسّك بكافة اقواله وطلباته السابقة طالباً تقرير المقتضى بالنسبة لاطلاع الخصم على تلك الملفات وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٦/٢٠٠٦ حضر الاستاذ ادكار تيان بالذات وحضر عنه الاستاذ ادولف تيان وحضر الاستاذ انطوان ابو زيد من مكتب الاستاذ سمير فرنجية / حرفوش معتذراً عن عدم حضور هذا الاخير كونه مسافر فتقرر قبول المعذرة رغم معارضة الاستاذ ادولف تيان وتكليف الاستاذ سمير فرنجي / حرفوش او الاستاذ خليل [؟] بتقديم ملاحظاته على المستندات عند الاقتضاء ضمن مهلة اقصاها ١٥ يوماً تحت طائلة عدم قبول اي شيء بعد انقضاء هذه المهلة وارجاء الجلسة الى ١٠/٧/٢٠٠٦. وانه بتاريخ ٢/٧/٢٠٠٢ / [؟]/٧/٢٠٠٦ قدّم المعترض عليه السيد علي ابراهيم جعفر بواسطة وكيله لائحة تعليقاً على المستندات التي ابرزها المعترض والمسماة "ملفات" وعلى القرار التمهيدي المؤرخ في ١٥/٥/٢٠٠٦ عرض فيها ما يلي اولاً ان الاوراق التي ابرزها المدّعي - اي / … المعترض لا تحقق الغرض والمقصود من القرار التمهيدي المذكور ولا تؤدي لغايته / غايته خصوصاً لناحية قضائه بوجوب توضيح ما آلت اليه كل من الدعاوى اذ ان ذلك يفرض ابراز محاضر المحاكمة التي توضح ما آلت اليه كل من الدعاوى
Page 3
[هامش] … / هامش وتبيّن مسارها الحقيقي والفعلي وقد لجأ المدعي الى اغفال تلك المحاضر وعدم ابرازها لكي لا تتاح / [؟] لاستنتاج المقارنة الكاملة والوقوف على الاصل مع العلم ان السيد علي جعفر كان يطلب ابراز وتسليم اصل الملفات والمستندات والاوراق الحاسمة والتي باتت / واوراق المحاسبة والحسابات فضلاً عن سائر المطالبات التي بقيت دون جواب - وان المدّعي - المعترض لم يبرز ايضاً ولم يقدم اصل الملفات والمستندات واوراق المحاسبة رغم القرار الاستئنافي المبرم الصادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة الثالثة في ١٤/٤/١٩٩٢ / ١/٤/١٩٩٩ اساس ١٢٣٨ / / ١٢٣٨/[؟] قرار ٤٤١ / / ٤٤٠/[؟] والذي كان قضى بإلزام المحامي ادكار تيان بتسليم السيد علي ابراهيم جعفر كافة المستندات والاوراق والملفات والدعاوى المتعلقة بالعقار رقم ٥٢٠٣ / المزرعة / ٥٢٠٣/المزرعة فوراً مما / ما يؤكد على عدم العناية المفروضة لأصل التصرف / طوال الفترة من منطلق ذاتي - وانه تقتضي الاشارة - في نطاق احتجاز المدعي وكتّمه / كامل المبالغ واصل الملفات والمستندات والحسابات وعدم اطلاع علي جعفر على اي شيء وعدم تقديم بيان بالدعاوى وبالمكتب / وبالحسابات حتى الآن - الى انه حاول تمرير بعض "صور الاوراق" بموجب المعاملة التنفيذية رقم ٩٢/٧٩٥ / ٧٩٥/٩٩ لدى دائرة تنفيذ بيروت ولكن علي جعفر كان رفض ذلك اذا نه / اذاك بواسطة وكيله المحامي سمير فرنجي رفض / حرفوش رافضاً الصور المبرزة وصرّح في المحضر التنفيذي صفحة ٩) "اما بالنسبة للمستندات والاوراق فانه لا بد من اجراء
Page 4
- ٤ - [هامش] … / هامش محاسبة ومن / وبعد التدقيق في اصل الحسابات وسائر الاوراق بغية الوصول الى الحقيقة ويستدعي الوضع تعيين خبير لذلك / [؟] ضمن ذلك نعتذر عن استلام المستندات والملفات الابوجود / الا بوجود خبير ومع الاحتفاظ بكامل الحقوق وذلك بتاريخ ١٨/٧/٩٢" / ١٨/١/٩٩. ولقد ابرز المعترض عليه مع لائحته الجوابية على لائحة الخصم الاعتراضية المؤرخة ٢/٤/٢٠٠١ المستند المنوّه به المؤكد على رفضه الصور وكتابين اخرين يؤكدان ذلك ايضاً . / … - كما انه تقتضي الاشارة الى ان دعوى الخصم الراهنة تتعلق باتعاب الدعاوى "حسب اقراره والى انه يخلط تمريرة / عمداً بين كتاب واتعاب الدعاوى" (المختلف موضوعاً وكلية) وبين كتاب واتعاب الادارة" (المحددة بـ ١٢ %) وجائز / ١٢٪ وجاز قبضها . / … ثانياً من ناحية التعليق على "الصور" التي ابرزها المعترض ونتيجة القرار التمهيدي: - انها لا تشكّل تنفيذاً صحيحاً وكاملاً للقرار لاسيما / لا سيما انها لم تقترن بابراز "محاضر المحاكمة" وتعتورها المخالفات والمغالطات والتغطيات - وانه عطفاً على الاقوال السابقة وتكراراً للتوضيحات المذكورة في اللوائح والمذكرات ان الدعاوى بمعظمها / معظمها وليدة التفريعات الساحلة / [؟] اصطناعاً وبقصد تكثير الدعاوى
Page 5
[هامش] … / هامش وهي جميعها تتعلق بعقار واحد وشيء يدعى رسم / وفي بيروت، وهي جميعها "دعاوى ايجارات" لا تستدعي الجهد المزعوم وثمّة ايضاً مخالفات فاضحة لمبدأ التناسب بين الخدمة التي يؤديها الوكيل والبدل الذي يستحقه عدالة وهي بمجملها / بمعظمها ظلت في الطور الابتدائي ومنها ما لم يكن ذا فائدة او مبرر سليم وملاءم لاقامتها ، / جدوى [؟] ومنها [؟]، وان المنفعة التي جناها المعترض عليه نادرة جداً ولا توازي النفقات والاتعاب والخسائر والاضرار المنزلة به، ولا مجال للتبجح / للتذرع بالمادة ٧١ محاماة نظراً لتحقق وتوافر المبرر القاطع والبارم / والاكيد لإنهاء الوكالة ونظراً للاضرار الضخمة اللاحقة به نتيجة التصرفات غير المقبولة والمرفوضة ومنها وضع الخصم المعترض كل المبالغ المؤتمن عليها في / [؟] على حسابه وحساب زوجته (اي الاستيلاء عليها واختلاسها) وعدم قيد الفوائد (اي اختلاسها) / اخفائها) وكتم واحتجاز اصل المستندات والاوراق والدعاوى انتهاكاً لاحكام المادة ٦٩ / محاماة و ٧٨٨ / موجبات / ٨٩/محاماة و٧٨١/موجبات وعقود وماليها وفضلاً عن / وما يليها ومنها ايضاً الاستيلاء المفاجئ والمثير والفاضح على مبلغ /٥٢٠٠٠/ / /٥٢٥٠٠/ دولار بموجب الكتاب المؤرخ في ٢١/٥/٩٢ وبالتلطي / ٣١/٥/٩٧ وبالتلاعب وراء كلمة "سلفة" وكل ذلك حصل قبل انهاء وكالة الدعاوى او العزل، الامر الذي يؤكد على توافر "مبرر العزل" وعلى استحالة تطبيق المادة ٧١/م والتلطي / ٧١ والتلاعب وراءها وعلى انتهاك احكام / و٧٢ انتهاكاً لاحكام المادة ٦٩/ محاماة / ٨٩/محاماة والمواد ٧٨٥ / - /٧٩٠/ موجبات / ٧٨٥/-٧٩٠/موجبات وعقود وسائر القواعد والمبادئ
Page 6
[هامش] هامش - وانه في مطلق الاحوال ان الصور المبرزة جاءت تدل على صحة ادلاءاته لناحية "التفريعات" غير المبررة ولناحية وضع الدعاوى عند قضاة مختلفين رغم التداخل والتلازم والمنطق السليم ولناحية كون الجهد ضئيلاً جداً ولناحية كون معظم الدعاوى في الطور الابتدائي ولناحية الاهمال والافعال والمخالفات / والاغفال والمغالطات العديدة ولناحية تعلق الدعاوى بعقار واحد ولناحية كونها جميعها "دعاوى ايجارات" ومتلازمة بمعظمها ولناحية انتهاء كل وكالة / انتهاك "مصلحة الموكل وسائر القواعد والمبادئ ولناحية كون التقدير الاخير هو "لقاضي الاساس الاستئنافي" - وانه تدليلاً على التمويه والايهام وسوء الاستعمال ان المعترض استعمل في معظم ما سماه "ملفات تعود لستة وعشرين دعوى" عبارة "بسبب عزلي في / [؟] تموز ١٩٩٧" رغم ان هذا الزعم غير صحيح وان قوله "عرفت / "[؟] بـ /١٧٥/ مستند" (اي ملفات الدعاوى) / الدعوى) هو كذلك زعم مردود / تمويهي لأن الملفات هي ذاتها ما سماه "١٧٥ مستنداً" ولأنه اغفل المستند الاهم الذي هو محضر / محاضر المحاكمة الذي بخاصة "يوضح ما آلت اليه كل من هذه الدعاوى" وانه لم يجب لأي مطلب ولم يتقدم بتكائر / ولا يجادل بتوافر "مبرر العزل" I - بالنسبة للدعاوى المسماة "رقم ١-٥" المقامة على شخص واحد هو الياس رزق وفي حين انه
Page 7
[هامش] هامش خارج لبنان وتارك لمكتبه / مكتبه منذ السبعينات وبصورة / و[؟] متمادية ، / … ولا يريده والامر معروف لدى الجميع وبالتالي لم يكن ثمة حاجة لكل هذا "الضجيج والعجيج وتعدد الدعاوى والنفقات لانه تأسس / شاع الترك التلقائي الطويل "كون الياس رزق تلقائياً لا يريد المكتب الذي يشغله اذ لم يعد نافعاً له نظراً للظروف والاحداث والعوامل الاقتصادية المعروفة لدى الكافة (حسب احكام المادة /١٤١/ مدنية) . / ١٤١/مدنية). وان الياس رزق لم يحضر اي جلسة ولم يقدّم اي لائحة ولم يرفع اي طعن. - وان اوراق الدعوى رقم ١ تكاد تنحصر باوراق "اربعة خبراء" حتى / مع ان اوراق خبير واحد تعد نحو /٧٥/ ورقة مما / ما جعل الملف ضخماً - ظاهرياً … / - وبصورة مصطنعة . / … وان هذه التقارير مستعملة في غير دعوى مما يؤكد على ضآلة وانعدام جهد المدعي - المعترض - وان الياس رزق كان يتبلغ استثنائياً / استئنافياً ولا يحضر ولا يتقدم بجواب لا / ما يؤكد على تخليه عن مأجوره "المكتب" فلو كان متمسكاً بمأجوره ونافعاً له لكان مارس حقه في الطعن او قدّم اي لائحة - وان تعدد الحالات / [؟] "لا قيمة ولا تأثير له ومردود قطعاً اذ ان موضوع الدعوى رقم ١ هو اسقاط "للترك" وموضوع الدعاوى الاربع ٢-٥ هو اسقاط لعدم دفع بدلات وكلفة خدمات ولنفس المكتب ، / … اي
Page 8
[هامش] هامش ان "التلازم" - بل "الوحدة" - قائمان وهما امر مفروض خصوصاً ان الادعاء "بالترك" يستدعي استحقاق بدلات وخصوصاً ان كل الدعاوى تتعلق بمأجور واحد وهي "دعاوى ايجارات" ولو كان ثمة نية حسنة ومراعاة لحسن سير العدالة ومصلحة المعترض عليه لكانت الدعاوى الخمس قد اقيمت لدى قاضي ايجارات واحد ولكان جرى ضمها لبعضها / ضم البعض توفيراً للنفقات والاتعاب وتلافياً للضرر وانحصرت / [؟] و[؟] بدعوى واحدة تجري المطالبة بها بالاسقاط وبالالزام ببدلات وكلفة خدمات لا سيما ان الدعاوى قد انتهت "بفصل دعوى واحدة وتنفيذ واحد وباتفاق بقية المراجعات - وانه تأكيداً على "سوء النية" وعدم الرعاية والعناية المفروضتين وعلى عدم الحاجة لهذا السيل من الدعاوى العبثية ان اجراءات المدعي - المعترض المريبة من ناحية وغياب رزق المتمادي من ناحية اخرى والذي شاء المدعي - المعترض تجاهله يزيد في كشف النوايا وفضح الخفايا - ويضاف الى ذلك ان الدعاوى رقم ٢-٥ "حليفة وريقات" / "هي [؟] ورقيقات" وان الدعوى رقم ١ هي كذلك (لولا اوراق الخبير البالغة نحو ثمانين ورقة مما ضخّم الملف ظاهرياً ولغاية في نفس يعقوب").
Page 9
[هامش] هامش - وإن المبالغ المطالب بها في الدعاوى - لا قيمة لها؛ فالدعوى رقم 2/ حمل / ١/ هي بمبلغ /441/ ألف ليرة والدعوى رقم 4/ هي بمبلغ /48/ ألف ليرة / /٤٨١/ المذكورة مع الإشارة إلى ممارسة / [؟] "التبليغ الاستثنائي" فيها جميعها، / قد جرى وإلى أن "التأجيل" حصل إلى / في جلسات سابقة للعزل - والتذرع به غير صحيح وإلى أنه لم يكن ثمة حاجة ولا فائدة لكثرة الدعاوى من أجل "الإسقاط / "الاستفادة من التمديد" إذ انه محقق نظراً لتعقيب رزق الله، / للتغيير [؟] الدائرة وإن كل شأن من ذلك وغيره يؤكد على صحة ادعاءاته وعلى الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت. II - اما حول بقية الدعاوى (اي من الدعوى 6 حتى الدعوى رقم ٢٦). - انه ينطبق في شأنها ما ورد في التمهيد التوضيحي آنفاً وسائر الملاحظات والتوضيحات الدالة على مخالفة "المدعى" لأحكام المواد 785-790 م. ع / م.ع و"قواعد المحاماة" (لا ومنها / (لاسيما احكام المواد 80 و87 و89 و70) وغيرها. مع الإشارة إلى أن المدعي - اي المعترض - لم يبرز محاضر المحاكمة ولا يمكن دون المحاضر الوقوف على حقيقة الجلسات والمحضور / الملفات والحضور فيها والاوراق المبرزة وإلى ان "انهاء الوكالة" او العزل حصل بموجب كتاب المدعى عليه - المعترض عليه المؤرخ في 18/2/1995 / ١٨/٦/١٩٩٧ نتيجة كتاب المدعي الخطي المؤرخ في ٣١/٥/٩٧ وكتابي المدعى عليه المؤرخين في 2/7/97 / ٢/٦/٩٧
Page 10
[هامش] هامش و 7/3/97 / و٧/٦/٩٧ ونتيجة عدم الجواب وعدم الاستجابة لأي طلب من هذه الكتبابين / في هذين الكتابين ومن ذلك طلب تسليم اصل الملفات والمستندات والايصالات / والحسابات وطلب "بيان توضيحي بالدعاوى" وإعادة مبلغ الـ /5200/ / الـ/٥٢٥٠٠/ دولار المستولى عليه فجأة / [؟] وبحجة "سلفة على حساب الاتعاب" ودون حق ولا مبرر ولا موافقة مسبقة. أ) بالنسبة للدعوى رقم 6 "المقامة من علي جعفر على ايكارت / الكابلات لبنان (جوزف خاطر)، انه ليس صحيحاً ما ذكره المدعي بأنه صدر في 25/10/95 قرار تمهيدي ابتدائي قضى بإسقاط المدعى عليها / عليه من حق التمديد وبالزامها بالإخلاء / وبالزامه بالأكلاف خصوصاً وأن القرار التمهيدي لا يقضي بالاسقاط بل إن القرار الصادر في التاريخ المذكور قضى بفتح المحاكمة ودون القطاف / القطع في الأساس وانه لم يكن للمدعى اي دور في المرحلة الاستئنافية كما انه ليس صحيحاً ان المدعي حضر جلسة المحاكمة واعتذر عن عدم الحضور خصوصاً انه في جلسة 19/2/97 / ٢٦/٦/٩٧ الاستئنافية لم يكن العزل قد حصل وفي ابلاغه / [؟] وانه في جلسة 27/11/97 لم يكن / ما كان "المدعي" حاضراً كما وان / ان المبلغ موضوع الادعاء في هذه الدعوى هو 450 ألف ل. ل. / /٤٥٦/ [؟] ل.ل. ب) بالنسبة للدعوى رقم 7 "المقامة على رينه القارح" انه غير مدون "رقم الأساس" في القضية وانه جرى
Page 11
[هامش] هامش "شطب الدعوى من جدول المرافعات" بتاريخ 12/10/94 / ١٢/٦/٩٧ لعدم حضور احد من الفريقين وذلك قبل حصول "العزل" وانه جرى شطب الدعوى مرة اخرى في 7/7/97 لعدم حضور احد من الفريقين وانه ليس صحيحاً ان المدعى حضر واعتذر عن عدم الحضور لسبب العزل، اذ كان عليه ابراز محضر المحاكمة الذي يوضح هذه الواقعات غير انه لم يفعل وان القضية ظلت في المرحلة الابتدائية ولم يصدر اي قرار، ج) بالنسبة للدعوى رقم 8 "المقامة على شاهين لطيف، انه ليس صحيحاً ان المدعي حضر واعتذر وتوقف عن المتابعة بسبب العزل - خصوصاً ان قرار ٤/٦/٩٧ "قد قضى بشطب الدعوى من جدول المرافعات" قبل العزل وان المدعي لم يبرز "محضر المحاكمة" الموضح فعلاً والذي يدل على ما جرى لاحقاً وان معظم اوراق الملف تتكون من اوراق ثلاثة خبراء جرى ابراز واستعمال تقاريرهم في عدة دعاوى اخرى وعلماً ايضاً بان / ان هذه الدعوى كغيرها ظلت في بداية المرحلة الابتدائية. د) بالنسبة للدعوى رقم 9 "المقامة على الدكتور جاك كرم، ليس من جهد يذكر بصددها اذ انتهت قبل حصول العزل المحتج / المتذرع به وانه كما بالنسبة لسائر الدعاوى لم يبرز المدعي "محضر المحاكمة"، علماً بان هذه الدعوى قد انتهت بمصالحة ونتيجة مبلغ من المال دفعه علي جعفر
Page 12
[هامش] هامش وليس من رضوخ من قبل "كرم" على الاطلاق. هـ) بالنسبة للدعاوى رقم "10 و١١ و١٢" المقامة على فرنسوا معربس، انها من الدعاوى التي تعتبرها التفريعات / تعتورها التفرعات المصطنعة وانها كغيرها لم يتم ابراز محضر المحاكمة لكي تعرف حقيقة الجلسات / الملفات والمسار والمجريات وهي دعاوى متلازمة وذات الافرقاء / الاطراف والمأجور وكان ينبغي عدم تفريعها والسير بها او التمكين من ضمها وان مقولات المدعي بالتوقف بسبب العزل ليست صحيحة اذ انه حصل لاحقاً ولا تأثير له في القضية وانه لا يسري عن البال / [؟] البدل التدني الهائل في البدلات والضمور / و[؟] الكبير في الايجارات ... / ..... و) بالنسبة للدعوى رقم 13 المقامة على شركة تداكت (مسعد ونعيم)، / تداك (سعد ونسيم) انها كغيرها بدون "محضر المحاكمة" ولا مجال بالتالي للوقوف على حقيقة الجلسات / الملفات والاوراق المبرزة "والمسار" والمجريات دون محضر المحاكمة وانها كغيرها ظلت في المرحلة الابتدائية اذ صدر قرار "بشطب الدعوى من جدول المرافعات" في 14/7/97 وقضى / ١٤/٧/٩٨ قرار بتعيين خبير مما يعني بالطبع بان لا جهد يذكر من قبل المدعي وان الدعوى حمل / هي في البدايات ز) بالنسبة للدعوى رقم 14 المقامة ضد صليبا، ان القضية انتهت بمصالحة "وتقاضى السيد صليبا مبلغاً هاماً
Page 13
[هامش] هامش من المال وانه ليس صحيحاً الزعم "بالتوقف عن المتابعة بسبب العزل" خصوصاً ان المدعي لم يبرز محضر المحاكمة الذي يكشف الحقائق والامور اذ انتهت القضية نتيجة دفع علي جعفر لمبلغ هام ودون اي جهد من المدعي فتكون ساقطة بكل حيثياتها. / كل تحججاته. ح) بالنسبة للدعاوى رقم 15 و١٦ و١٧ و١٨ و١٩" المقامة من علي جعفر ضد ماري بدين ومن "ابو سمح" (اي زوج ماري بدين) ضد علي جعفر ومن علي جعفر ضد ماري بدين "(وهي / (وهذه دعوى تجارية) ومن علي جعفر ضد "شركة بدين وشركاه - فيلماي / فيلملي (اي ماري بدين وزوجها "ابو سمح") وهي متعلقة بالمأجور ذاته، ان التسميات مختلفة ظاهرياً لكن المقصود والواقع - الفعليين - هو الاستئجار والافتتاح / الاشخاص والاطراف انفسهم والمأجور عينه والعلامات / والعلاقات ذاتها والمكان اياه، وان الدعوى المسماة تجارية لا تواري ملفاً / [؟] [؟] واحداً وقد انتهت فعلاً إلى لاشيء وان الدعويين رقم /15/ و/16/ مقامتان لدى قاضي الامور المستعجلة اي ان الجهد ضئيل جداً وهو غير متحقق فضلاً عن عدم جدية الموضوع والاسباب وان احدى الدعاوى المقامة والتي طالب المدعي بآلاف الدولارات كاتعاب عنها تتعلق بمكيفات هوائية" وانه فيما يتعلق بالدعوى رقم 17 المقامة ضد شركة بدين وشركاه فيلماي / فيلملي ابرز المدعي صورة
Page 14
[هامش] هامش استحضار فقط ولم / [؟] لم يبرز "محضر المحاكمة" وتبين بعد التوصل - استثنائياً - الى محضر المحاكمة انه انعقد جلستان احداهما في 4/3/97 (وقد استمهل فيها الاستاذ تبان / ثيان للجواب على لائحة الحجم / الجهة المدعى عليها) والاخرى في 20/5/1997 / ٢٠/٦/٩٧ (وقد قدم فيها الاستاذ تبان ايضاً / ثيان معذرة) والجلستان سابقتان للعزل وقد تضمنتا اعتذارين من الاستاذ تبان، / ثيان. اما الدعوى رقم 18 وهي / فهي منحصرة بطلب تعيين خبير وبتقرير الخبير واستمعا / المستحضر وبعد التوصل استثنائياً الى محضر المحاكمة "تبين وقوع ارتكاب الامور نفسها المذكورة. ط) بالنسبة للدعوى "المسماة رقم 19" المقامة ضد "الشركة المغربية الغندويلية"، / المصرفية الفنزويلية" ليس صحيحاً قول المدعي المختلف بأنه توقف عن متابعة النظر في الدعوى بسبب العزل وان المدعي يناقض نفسه ويعمل / ويدلل على الايهام (التظليلي) / (التضليلي) بانه هو الذي تابع وادار / و[؟] المرحلة الاستئنافية في هذه القضية في حين انه يتحجج / يتمسك من جهة بالتوقف عن متابعة الدعوى نتيجة العزل الحاصل خلال / الى حين حلول تموز 1997 ثم يزعم من جهة / مرة أخرى بأن المحاكمة والحكم الاستئنافي الصادر بعد ذلك بسنوات هو نتيجة جهوده، وبالتالي تكون مقولاته كافة مردودة وهي غير محلها. / محقة. ي) بالنسبة للدعوى المسماة "رقم 20" المقامة ضد جريديني"، / جبر ديني، ان ما سلف بيانه ينطبق وينسحب على
Page 15
[هامش] هامش القضية الراهنة اذ ان الدعوى وحسب قول المدعي انتهت في "الطور الابتدائي" بحكم صدر في 6/11/96 لم تأنفه المدعى / [؟] للمدعى عليه الذي كان مديناً بمبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية لعلي جعفر وقد ترك المأجور تلقائياً دون تسديد الدين المذكور ودون ان يقوم المدعي وكيل علي جعفر بأية مطالبة ولا بأي حجز ولا حبس، وان هذا الاخير كان قد التمس غير مرة من وكيله الاستاذ تبان / ثيان" اتخاذ الاجراءات المفروضة بحق خضري جريديني / جبر ديني بالدين المذكور وقبل ان يترك المأجور بيد انه لم يستجب لمطلبه. / لمطالبه. ك) بالنسبة للدعاوى المسماة رقم ٢١-٢٥" المقامة على "شخص واحد" وفي صدد مأجور واحد" وعلاقة واحدة هو فؤاد / جواد كفوري"، ان المدعي لم يبرز محاضر المحاكمة (نهاية / (لغاية الايهام - والتمويه - وتسهيل الامور والاشياء / والايقاع في الغلط) اذ ان الدعاوى الخمس المقامة على فؤاد / جواد كفوري هي من التفريعات المصطنعة الفاضحة وتدل على سوء الائتمان / شدة الاستغلال وتنفي توافر اي "جهد حقيقي" واي حق باي اتعاب (خصوصاً لانتفاء / [؟] اية نتيجة ايجابية واية منفعة لعلي جعفر ولاصابته / والاصابة باضرار وخسائر وتكبيده نفقات واعباء دون / دونما جدوى وان المأجور في هذه القضية يقع في / [؟] الطابق الارضي / الأخير من المبنى وقد أصيب خلال الاحداث بأضرار الامر الذي يدل ايضاً على عدم جواز اقامة هذه الدعاوى، وإن كل القضايا انتهت الى لاشيء وان المدعي لم يثبت ايضاً / [؟] ما آلت اليه الدعاوى
Page 16
- 16 - [هامش] هامش التي طالب بالبدلات عنها، اذ خلافاً لمقولاته انتهت الدعوى الى قرار تمهيدي مؤرخ في 1/2/95 / ١/٣/٩٧ (اي قبل العزل) قضى بشطب الدعوى من جدول المرافعات وتعيين خبير جديد وتكليف علي جعفر بتسليف مبلغ اربعمائة / اربعمئة الف ليرة على حساب اجرته (فضلاً عن سائر النفقات والكبائر) / والاكلاف) وظلت الدعوى في بداية المرحلة الابتدائية وان المدعي عاد وقدم "طلباً اضافياً" فمادام / فما دام يجوز تقديم طلبات اضافية لماذا لم يعمد الى هذه الطريقة تحاشياً التفريعات / للتفرعات وتكثير الدعاوى والاعباء والنفقات الإضافية. اما الدعوى المسماة رقم 22 فظلت كذلك في المرحلة الابتدائية وان الحكم صدر برد طلب الاسقاط من التمديد (لعدم قانونية / [؟] الانذار) وبالزام بمبلغ /474/ / /٤٧٢/ الف ليرة انما اقتضت / [؟] اقتضى نفقات ومبالغ هامة ما كان ينبغي ان تقام خصوصاً انه كما تقدم كان يمكن ممارسة طريقة "الطلبات الاضافية" وانه ليس صحيحاً (وخلافاً لمقولة المدعي) "انه جرى التوقف عن المتابعة بسبب العزل" ويؤكد ذلك عدم ابراز محضر المحاكمة، وحول الدعوى المسماة رقم 23 انه ليس صحيحاً ان المدعي توقف عن المتابعة بسبب العزل في التاريخ المذكور وان المدعي لم يبرز محضر المحاكمة وان السبب المعتمد للاسقاط (اي تغيير وجهة / وجه الاستعمال) هو وضع صناديق كرتون في المأجور تحتوي على آلات وانابيب لضخ / لصنع الروائح العطرة، وان هذا السبب لا يمكن ان يكون جدياً وان تعتبر منطقياً وقانونياً / الحكم [؟] ولا نهائياً لدى محكمة الاستئناف
Page 17
[هامش] هامش (خصوصاً ان الصناديق هي "اشياء منقولة" تُنقل وتُزال في الحال - وقد حصل ذلك فعلاً) وان التحرير / التمسك بالحكم الابتدائي الصادر جوامره / هو امر ظاهري وغير جدي وخاطئ وتمويهي (لا سيما نظراً لطالة / لضآلة السبب وعدم جديته ونظراً لعدم الإبرام) وان الصناديق المشكو منها ازيلت فلم يقم / يعد اي داعٍ لتقديم / للتقديم استئناف كما لم يعد مبرر المنازعة قائماً والتي هي اصلاً غير جدية - ولا تستدعي المنازعة واعباء الدعوى ونفقاتها. اما الدعوى المسماة رقم 24 المُقامة كذلك على جواد كفوري فهي تتعلق بموضوع الدعوى ذاته رقم 23 اي صناديق منقولة ومقامة لدى قضاء الامور المستعجلة ولم يكن / تكن ثمة حاجة لإقامة الدعويين اذ كان يكفي لإزالة الصناديق المنقولة انذار واحد بل كلمة واحدة. ولكن؟ انه اسلوب وطرق المرمى / المدعي والارجح انه يسهل "التسوية" / يستعمل التشويه والتمويه. اما الدعوى المسماة رقم 25 المُقامة على جواد كفوري ايضاً فانها / فان مطالبة غير جدية وغير مبررة بمبلغ اربعمائة / اربعماية الف ليرة لبنانية ـ / - ولا تستأهل اعباء المنازعة. ٣) بالنسبة للدعوى المسماة رقم 26 المقامة ضد شركة خاطر انتربرايز، انه لم يكن من الجائز تقديمها اذ انها / تقديم انذار مبنية على اقدام المدعى عليه المستأجر على تركيب مكيف هوائي وقد تضمنت / وتضمنت ايضاً طلباً مستهجناً
Page 18
[هامش] هامش ومستحيلاً هو / ومنها طلب فسخ عقد الإيجار للداعي المذكور. وانه في هذه القضية لم يبرز / ابرز المدعي محضر المحاكمة وان المعترض عليه علي جعفر توصل استثنائياً الى الاطلاع على محضر المحاكمة العائدة لهذه القضية فتبين له انه جرى تعيين جلسة واحدة بتاريخ 10/6/97 وان المدعي تغيب عن هذه الجلسة فلم / ولم يحضرها رغم حصولها / اصلاً قبل العزل. مع العلم ان المأجور المذكور كان المأجور الوحيد المؤجر ببدل حسن وقد تركه المستأجر بسبب الدعوى المذكورة ولم يحصل تأجيره بعد ذلك ببدل مماثل. ثالثاً: من ناحية التوضيحات الموجزة حول بعض النقاط التي تضمنها القرار التمهيدي: أ) بالنسبة لقول القرار التمهيدي بان السيد جعفر لم يثر ارفاق ـ / … صورة الأصل ـ / - في [؟] لائحة جوابية تقدم بها، / قدمها - ان هذا الأخير ادلى في لائحته الجوابية الاولى رداً على اعتراض الخصم بدفع عدم ارفاقه مع اعتراضه صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وان القول بعكس ذلك لا يكون في محله القانوني والواقعي. ب) وبالنسبة لصلاحية محكمة الاتعاب المقر بها لناحية / [؟] استيلاء المدعي (كسلفة على الاتعاب) على مبلغ /52000/ / /٥٢/ ألف دولار وفوائده من ذلك التاريخ ووجوب حسابه / احتسابه في دعوى الاتعاب والاعادة حكماً، بان المدعي قد اقر
Page 19
[هامش] هامش خطياً وقضائياً بكتابه المذكور المؤرخ في / … 31/5/97 بأخذ مبلغ /50/ / /٥٢/ ألف دولار كسلفة على الاتعاب (واكد على ذلك بكتابه تاريخ 24/2/97...) / ٢٤/٦/٩٧ ....) مقراً بالصلاحية وبمقدار / ومقدار المبلغ... وان الحكم المطعون فيه قد ارتكب خطأ فادحاً يستدعي الفسخ والبطلان والابطال حين / حينما اغفل ولم يحتسب المبلغ المذكور اي الـ /52500/ / الـ/٥٢٥٠٠/ دولار وفوائده (بقطع النظر عن سائر الفوائد والاستيلاءات وبدل مثل المكتب موقتاً). ت) وبالنسبة لمبررات العزل وعدم ائتمان / اتيان القرار التمهيدي صراحة على ذكر اهم الادلة على ذلك (اي كتابي علي جعفر الحاسمين / الامين المؤرخين في 20/2/97 و 7/2/97) / ٢/٦/٩٧ و٧/٦/٩٧ فضلاً عن خطورة الاستيلاء المفاجئ / المتمادي على مبلغ /52500/ دولار بموجب كتاب للمدعي واقراره المؤرخ 31/5/97 وعدم الرد ايضاً: ـ / - ان علي جعفر قد بعث انزل له / اثر ذلك بعدة كتب وطلبات (منها الكتابان الحاسمان / [؟] المؤرخان 20/2/97 و 7/2/97 / ٢/٦/٩٧ و٧/٦/٩٧ اللذان تضمنا مطالب واستعلامات لابد منها والتي بقيت دون جواب - ثم كتاب 18/2/1997 / ١٨/٦/١٩٩٧ الذي تضمن انهاء وكالة الدعاوى والتأكيد على المبررات الحاسمة...) ـ / - وان المدعي ليس فقط لم يستجب لاي مطلب ولاي استعلام بل انه ظل مستولياً على المبالغ دون اطلاع
Page 20
[هامش] هامش علي جعفر على اي شيء خلافاً لقواعد الوكالة والقواعد المهنية الالزامية بل الأخلاقية مما اضطره الى تنظيم كتاب 18/2/97 / ١٨/٦/٩٧ بإنهاء وكالة الدعاوى (التي استمرت قائمة حتى ذلك التاريخ).... .... وليس صحيحاً انه حصل عزل او ترتيبية لعزل قبيل / "[؟] للعزل" قبل ذلك او بعد / حتى وبعد ذلك - خصوصاً ان احكام كتاب 18/2/97 / ١٨/٦/٩٧ جاءت واضحة وصريحة وجازمة. - وان المدعي راح يخلط ويدمج وبغاية الايقاع في الغلط بين مسألة بدل الادارة وبين اتعاب الدعوى. - وان الدعوى الراهنة (وحسب تحديد المدعي واقراره) تتناول بدل / [؟] اتعاب وكالة الدعاوى (المزعومة) وان بدلات الادارة كان يأخذها المدعي مباشرة وليست موضوع ادعاء. - وان تقرير نقابة المحامين لم ينف مبررات العزل ولم يبحث فيها تاركاً الفصل فيها لمحكمة الأساس. - وان القرار المطعون فيه قد اكتفى في صفحته الثامنة بالقول "[؟] مكررة ما ذكر اعلاه بحجة / لجهة عدم الأخذ بتبريرات العزل. - وانه بالعودة الى صفحات القرار المطعون فيه السابقة للصفحة الثامنة يتبين فقط انه اورد بعض ما قاله الخصوم دون اي رأي ولا فصل في مسألة مبررات العزل. ج) وحول التقييم ومقدار الاتعاب المزعومة وسائر
Page 21
[هامش] هامش المسائل والنقاط هو التأكيد على ان حقوق الدفاع لا تعلوها اية حقوق وعلماً ان الكلام الأخير هو للمدعى عليه وبطلان كل ما يخالف ذلك: - تجدر الاشارة كما سلف البيان الى ان الدعاوى (السبع عشرة المفترضة قصداً) ادت الى اعباء واضرار كبيرة وخسائر هامة بعلي جعفر مالية وغير مالية وان اصابته بالشلل الممض / المزمن والخطير وغير القابل للشفاء وكانت قُدّمت بدون مبرر وبدون ملاءمة ونتيجة سوء استعمال وخلافاً للمقتضيات المهنية ومقتضيات الوكالة وعناية الاب الصالح وخروجاً عليها.... اما الدعاوى التسع الاخرى (المسماة اصلية) هي كذلك، وقد اكد هذه المعطيات الاوراق ذاتها التي ابرزها المدعي جواباً على القرار التمهيدي ورغم / والحكم انه كتم محاضر المحاكمة. - وان ما يقوم المدعي بتسميته اقرار بمقدار الاتعاب مدحوض بدوره بواقع ونشاط تلك الدعاوى وبصور الاوراق ذاتها التي ابرزها.... ـ / - وان المدعي هو المدين فعلاً وليس الدائن وكان ينبغي ان يكون موضوع مطالبة واجراء محاسبة صوناً لحقوق وكرامة الموكل علي جعفر.
Page 22
[هامش] هامش ـ / - وان بدعة المطالبة بكل الاتعاب ليست فقط منعدمة الاساس وبقصد التغطية والتمويه وافترائية وليست فقط مخالفة ومُنتهكة لاحكام الفقرة الأخيرة من المادة 72 / / /٧٧/ محاماة انما هي ايضاً وبخاصة تجاوز لاحكام المادة 80 محاماة واحكام المواد 78 ـ 79 ـ 403 / ٧٨٥ - ٧٩٠-٤٠٣ وغيرها. وقد انتهى المعترض عليه الى تكرار كافة اقواله وطلباته خصوصاً الواردة في الاعتراض واللوائح والمذكرات المرفوعة الى المحكمة طالباً مجدداً رد جميع مقولات الخصم لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم جديتها وعدم قانونيتها ونفوذها / ومنوهاً مكرراً ان / بان التقييم والتقدير الاخير والنهائي والعادل يعود لهذه المحكمة وان القرار المطعون فيه تعتوره اخطاء فاضحة عديدة لا سيما حول مسألة الصلاحية بالنسبة لمبلغ الـ /52500/ / الـ/٥٢٥٠٠/ دولار المستولى عليه على حساب الاتعاب (المزعومة) ووجوب احتسابه والاعادة وحول ايضاً مبررات العزل الحاسمة. وبين / وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/7/2002 كرر الفرقاء اقوالهم وقضت المحكمة فتح باب / ومطالبهم السابقة فختمت المحاكمة لتعذر اصدار / ثم فتحت [؟] الحكم بسبب وفاة رئيس الهيئة السابقة وبين / وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/3/2003 / ٢/٦/٢٠٠٣ قدم المعترض عليه السيد علي ابراهيم جعفر بواسطة وكيليه لائحة توضيحية مع مستند مستجد هو حكم مؤرخ في 31/12/2002 / ٣/١٢/٢٠٠٢
Page 23
[هامش] هامش ذو تأثير في حل القضية حسب قوله (خصوصاً انه يتعلق بقضية اتعاب اخرى بين الخصمين ذاتهما وان القضيتين متداخلتان في عدة مسائل ومتلازمتان) ودفوع وطلبات مستجدة مع العلم بانه لا استحقاق حقيقياً ولا تناسب ـ / … في مطلق حال - بين "اعمال الوكيل" وبين ما "طلبه من اتعاب وما حُكم له به بالحكم الابتدائي الخاطئ. وقد عرض فيل / فيها اضافة الى اقواله السابقة، ما يلي: - ان حكم 31/12/2002 على / ٣/١٢/٢٠٠٢ اساس 456/2001 الذي ابرزه رسماً / … صادر عن محكمة الاستئناف في دعوى اتعاب اخرى وقد قضى بفسخ الحكم المعترض عليه جزئياً بحجة ما قضى به من رد طلب اجراء المقاصة والحكم مجدداً باجراء المقاصة بين المبلغ المترتب بذمة المحامي ادكار تيان والمُقر به وقدره /43878/ د. أ / د.أ ومبلغ الاتعاب المحدد له وقدره /13000/ د. أ ـ / د.أ" - وان الحكم المذكور قضى بصورة مبرمة (وعملاً / (عملاً بالفقرة قبل الأخيرة من المادة 73 محاماة) بصلاحية محكمة الاتعاب للفصل في استيلاء الخصم على مبلغ /52500/ د. أ / د.أ وفي اجراء المقاصة الذي استولى عليه كأتعاب بموجب كتابه واقراره القضائي المؤرخ في 31/5/97 الواضح والصريح والحاسم والمبرز غير مرة. - وان واقعة ووكالة / ومسألة كتاب الخصم واقراره القضائي المذكور المؤرخ في / … 31/5/97 بالاستيلاء على مبلغ الـ /52500/ / الـ/٥٢٥٠٠/ د.أ
Page 24
[هامش] هامش كانت / كاتعاب مثارة ومناقشة بصورة / غير مرة في كل من دعويي الاتعاب وفي كل من الاعتراضين المقدمة / المقدمين من علي جعفر ضد كل من الحكمين الابتدائيين الصادرين وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 73 محاماة.... كما / ... بل انها مثارة ومناقشة في لوائح الخصمين، مما يؤكد على التلازم والتداخل (كون / "لكون الحل الذي يُقرّر في احدى الدعويين يُؤثر في الحل الذي يجب ان يتقرر في الدعوى الأخرى). - وانه اذا كان حكم 31/12/2002 / ٣/١٢/٢٠٠٢ المذكور عدّل المبلغ المقر به قضائياً بموجب كتاب 31/5/97 من قبل الخصم معتبراً انه مبلغ /43878/ د. أ / د.أ وليس مبلغ /52500/ د. أ / د.أ فانه يحتفظ بكل الحقوق لهذه الناحية نظراً لصراحة ووضوح وجزم وحسم الاقرار القضائي الصادر عن الخصم في كتابه المذكور آنفاً والذي لا يقبل فعلاً اي جدل او بحث. - وان مجمل ما قضى به حكم 31/12/2002 / ٣/١٢/٢٠٠٢ ولا سيما الفقرة الحكمية يدل بوضوح على عدم صحة وعدم قانونية وخطل / وبطلان مجمل مقولات الخصم ومطالبه. وادلى تحت باب المطالب بما مفاده: - انه بالنسبة للحكم المعترض عليه ومما / وكما ابدي في اعتراضه وفي لوائحه ومنها / وفي لائحته المؤرخة في 1/7/2002 فلقد بدا انه وليد المحاباة والانحياز / للمحاباة" و"[؟]" وافتراضي الأسس / لا الاساس" وعدم التعليل ونتيجة التشويه وعدم الاطلاع على
Page 25
[هامش] هامش الدعاوى لم يعطِ حلاً لجميع المسائل المطروحة ولم يبيّن الاسباب الملائمة / المؤدية لذلك عملاً بالفقرة قبل الاخيرة من المادة 537 أ.م.م وبخاصة فيما / أ.م [؟] حين بحث في الخلاصة / الصلاحية وفي الاساس لناحية / للناحية ما سماه "فسخ عقد الوكالة السنوية ولناحية / وللناحية "السبب المشروع للعزل" ولناحية / وللناحية "اشغال الخصم للمكتب من اجل الوكالة" (حسب اقراره هو نفسه) ولناحية / وللناحية ما سماه "في / "دون اتعاب الدعاوى". ولكن كان الحكم المطعون فيه قد اقر بان الدعاوى تتناول / تشكل بناءً واحداً وبأن الخصم هو وكيل للاستدعاء عليه / للاستشارات [؟] ويتقاضى 12 بالمئة من الايرادات وبأن عدداً من الدعاوى يتناول مأجوراً واحداً وان القسم الاكبر من الدعاوى لا يزال في مرحلته الابتدائية، الا انه لم يعطِ لهذه الحقائق وعملاً / ولغيرها ـ وعملاً بسائر / ولسائر المعطيات ـ النتيجة الصحيحة والواقعية والقانونية. ـ وكذلك ان الحكم المطعون فيه جاء افتراضاً / افتراضياً ومخالفاً للفقرة قبل الاخيرة من المادة 537 أ.م.م وعديم الاسس / الأساس والتعليل حين افترض وقال بصورة عامة / تامة ومبهمة "بأن صلاحية المحكمة محصورة بتقدير / بتحديد الاتعاب ولا تتعداها الى تصفية العلاقات المالية لاسيما ما ترصد / لا [؟] من ادارة البناء" متجاهلاً اقرار الخصم في كتابه المذكور المؤرخ في 31/5/97 بأنه يأخذ المبلغ "كسلفة على الاتعاب" ومتجاهلاً "اقرار الخصم بأن اشغال المكتب هو من اجل وكالة الدعاوى" (اي انه يتعلق
Page 26
[هامش] هامش مباشرة بالوكالة والاتعاب وقيمتها وتحديد ما يكون متوجباً) ومتجاهلاً حتى مضامين ونتائج كتب بني / [؟] جعفر المذكورة المؤرخة في 20/3/97 / ٢/٦/٩٧ و 7/4/97 / ٧/٦/٩٧ و 18/6/97 الصريحة والواضحة. ـ وبالنسبة لمهنة المحاماة والاتعاب، اشار الى احكام المواد 1 و 2 و 80 (محاماة) والى ان "مهنة المحاماة تهدف الى تحقيق رسالة العدالة" كما تساهم في تنفيذ الخدمة العامة (Service public) .... ولهذا فانها تؤدى في ممارسها الضمانات والحصانات / تتوخى من يمارسها الكفاءات والضمانات وتفرض التقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة فلو كانت "ذات طابع خاص وخدماتي وتجاري وتتوخى فقط الكسب الخاص" لما كانت احيطت ولا نظمت بالحانات والحصانات / اشترطت "الكفاءات والضمانات العامة" وعلماً ايضاً بأن المادة /15/ / المادة/١٥/ محاماة منعت الجمع بين المحاماة وبين الاعمال التجارية والصناعية. كما اشار الى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في 9/1/2002 / ٩/١٠/٢٠٠٢ قرار 652/2002 / ١٥٢٧/٢٠٠٢ والى الدراسة الموضوعة حول هذا الحكم في شأن ماهية المحاماة ورسالتها وادابها والاتعاب (العدل سنة 2002 ـ عدد 4 ـ ص 302 / ٣٢٦ وما يليها). ـ وان القاعدة المعتمدة (قانوناً وفقهاً واجتهاداً) في اتعاب المحاماة هي اعتماد فقط العمل المنفذ فعلياً "réellement exécuté" مع اعتماد التناسب العادل بين العمل الفعلي وبين "البدل" وقد قال العميد "Cornu" بانه يقتضي "منع التجاوز في استعمال / [؟] من استغلال النفوذ الادبي "Abus d'influence" ويقتضي اللجوء عند الاقتضاء
Page 27
[هامش] هامش الى فكرة "الانصاف" او فكرة "السبب" او "حسن النية والاعتدال (وهي اسس تتفق مع المادة الرابعة فقرتها الاخيرة من قانون الاصول المدنية). ـ وان دور القاضي هو التحقق من وجود سبب صحيح وفعل / ومقبول وكافٍ لبدل ما تمّ تحديد "البدل العادل". وفي هذه القضية بالذات، وعلى فرض / اذا افترض انه كان مستحقاً، … / شيء ما، يقتضي ان تقوّم / تتقدم بدل الاعمال التي قام بها الخصم مع احتساب واعتماد جميع العناصر والمعطيات المذكورة ذات العلاقة بالوكالة وبتنفيذها (ومنها المبلغ المستوفى عليه بكتاب الخصم المؤرخ في 31/5/97 وبدل مثل المكتب المستعمل من اجل تنفيذ الوكالة والفوائد لاسيما فوائد مبلغ الـ / 52500 / / الـ/٥٢٥٠٠/ الف دولار المستوفى عليه كاتعاب). ـ وان القرار المطعون فيه عريب / معيب لناحية قضائه ايضاً بتعويضات / ان تعويضات سنوية لا تتعلق بوكالة الدعاوى، في حين / من جهة انه منع عليه حق احتساب عدة عناصر هامة وفعلية ومنها "بدل مثل المكتب" المستعمل من اجل تنفيذ الوكالة ...) / … ومبلغ 12 بالمئة من الايرادات التي كان يتقاضاها الخصم مباشرة وبقيود / ويقيدونه من قبله فضلاً عن مبلغ الـ / 52500 / / الـ/٥٢٥٠٠/ الف دولار الماخوذ بحجة "سلفة / "كسلفة على الاتعاب" وفوائد هذا المبلغ وغير ذلك وكلها / وغيرها ذات علاقة عضوية بدعوى الاتعاب وبالوكالة بما يستتبع بحثها / هي يستدعي تبت معاً وتلازماً / شمولاً وعدالة من اجل حسن سير العدالة.
Page 28
[هامش] هامش ثم وتحت باب توضيح وبيان المطالب، كرّر السيد جعفر اقواله ومطالبه كافة الواردة في اعتراضه وفي لائحته الاخيرة المذكورة مذكراً بأن الحكم المؤرخ في 31/12/2004 / ٣/١٢/٢٠٠٢ الذي ابرزه رقماً / لها مستند مستجد وذو تأثير في حل القضيتين ويجعل الحل الذي يقرّر لكل من القضيتين مؤكداً في / هو [؟] الحل الذي يقرّر للأفصل / للأخرى خصوصاً انه مبرم عملاً / وعملاً بالفقرة قبل الاخيرة من المادة ٧٣ محاماة خاصة بالنسبة لقضية الصلاحية اذ يتمتع بقوة القضية المحكوم فيها في هذا الصدد وبسائر / ولسائر المسائل والنقاط المشتركة. وكرّر بخاصة الطلبات التالية: 1 ـ / … تكليف الخصم مجدداً بتسليم / ابراز فوري لأصل كل الملفات والمستندات والايصالات والحسابات التي قضى قرار محكمة استئناف بيروت المدنية الغرفة الثالثة الناظرة في القضايا المستعجلة المؤرخ في 1/4/99 تحت رقم اساس 1381 / الاساس ١٢٣٨ ـ قرار ٤٤٠ بصورة صريحة، بتسليمها فوراً تسليمه / اليه وانه ظل مستمراً بالامتناع عن تسليمها حتى الان. 2 ـ / … تكليف الخصم مجدداً بابراز ما سماه "ملف قضية تركة بدين" / بدوية" الذي استعمله في كل من دعويي الاتعاب المتداخلتين. 3 ـ / … الطلب تكراراً بمبلغ / 52500 / / /٥٢٥٠٠/ الف دولار المأخوذ كاتعاب وفوائده منذ 31/5/97 وبدل مثل المكتب المستعمل في تنفيذ الوكالة في دعويي الاتعاب وغيرهما والبالغ اربعين الف دولار. 4 ـ / … الطلب تكراراً إمهالاً باللازم والتدخل، / اعمالاً بالتلازم والتداخل اعمال حكم
Page 29
[هامش] هامش 31/12/2004 / ٣/١٢/٢٠٠٢ ونتائجه، وعلى كل حال، القضاء بفسخ الحكم المطعون فيه والحكم "بالصلاحية" والحكم مجدداً وتصدياً باحتساب المبالغ المذكورة من ضمن مسألة الاتعاب ودعاوى الاتعاب والزام الخصم بها واعادة / باعادة المبالغ الى حساب بني / طالبها علي جعفر. 5 ـ / … رد جميع ادعاءات الخصم ومطالبه لعدم صحتها ولعدم ثبوتها ولعدم قانونيتها ولعدم جديتها، لاسيما ما جاء في اعتراضه والبحوث المتلازمة مع ذلك. 6 ـ / … تطبيق احكام المادتين 10 و 11 أ.م.م. وتبيّن انه في جلسة 2/3/2005 ذاتها / ٤/٦/٢٠٠٣ [؟] كرّر الطرفان واختتمت / اقوالهما فاختتمت المحاكمة وتبيّن انه بتاريخ ١١/٦/٢٠٠٣ تقدّم المعترض (المدعي) المحامي ادكار تيان / شبان بواسطة وكيليه بمذكرة كرّر فيها طلباته وادلاءاته السابقة واضاف بعض التوضيحات في ضوء القرار التمهيدي تاريخ ١٥/٥/٢٠٠٢ والاجراءات اللاحقة له والتي جاءت كالتالي: 1 ـ / … ان مذكرته السابقة تاريخ ٥/١١/٢٠٠١ تحوّلت الى لائحة بمفعول القرار المذكور ويقتضي اعتبار مضمونها كجزء متمم لادلاءاته في لوائحه الاخرى. 2 ـ / … وانه نفّذ بدقة، بموجب لائحته تاريخ ٤/٦/٢٠٠٢ (المؤلفة من صفحة واحدة) ومرفقاتها، كل ما كُلّف بتنفيذه في القرار التمهيدي تاريخ ١٥/٥/٢٠٠٢ وذلك بابراز صور كل الاستحضارات واللوائح المقدمة منه في الدعاوى
Page 30
- / ـ 30 - / ـ [هامش] هامش التي طالب بالاتعاب عنها وبتوضيح ما آلت اليه كل من هذه الدعاوى. وقد تم تبليغ كل ما ابرزه واوضحه اصولاً الى المعترض عليه مما يجعل انتقاده في غير موقعه الصحيح ومستوجب الاهمال. 3 ـ / … ان زعم المعترض عليه (المدعى عليه) بأن المعترض لم يكن مخولاً باستيفاء اتعابه عن الدعاوى (او دفعات من اصلها) / منها) مباشرة من صندوق ادارة مبناها، لأن كتاب 24/12/92 / ٤/١٢/٩٥ العائد لتكليفه بالدعاوى لم ينص صراحة على هذا التحويل مثلما نص عليه كتاب ٢٤/٧/٨٦ العائد لموضوع اتعاب الادارة المذكورة، هو زعم غير صحيح لأن كتاب تاريخ 24/12/92 / ٤/١٢/٩٥ قد تضمن في مستهله انه معطوف على كتاب 24/7/86 (العائد للإدارة) اي انه اعتبر ملحقاً له وجزءاً منه وانه اختتم بمساواة اتعاب الدعاوى بنفقات هذه الاخيرة والادارة معاً بموجب عبارة "بما فيها اتعابكم" / "تماماً كاتعابكم" اي باخضاع اتعاب الدعاوى لنفس طريقة الاستيفاء المباشر من الصندوق المتفق عليها للنفقات والمعترف بها من المعترض عليه. اما زعمه الآخر بانه كان يوقع على كل اوراق / [؟] علاقته المرتبطة / المهنية به (تقارير وموازنات) بدون تفهمه لمضمونها، / تفهمها مضمونها فانه غير صحيح ومردود لان مهنة السيد جعفر كانت دوماً وما تزال "ادارة املاك" ولأن من يتولى ادارة املاك الناس وينظم حساباتها لا يمكن ان يكون غبياً وبالتالي جاهلاً اصول مسك قيود ادارة الاملاك المذكورة.
Page 31
- / ـ 31 - / ـ [هامش] هامش / … 4 ـ / … ان المقدار الحقيقي للدفعة الثانية من اتعابه عن الدعاوى هو / 43878 / / /٤٣،٨٧٨/ د.أ وليس / 52500 / / /٥٢،٥٠٠/ د.أ كما ورد خطأً في كتابه الى السيد جعفر تاريخ 31/5/97. وان هذا التحديد قد صحح بمفعول الميزانية المقدمة منه والعائدة للمدة من 1/1/97 لغاية عزله وقد اعتمده مجلس نقابة المحامين في تقريره والحكم الابتدائي تبعاً لمضمون استحضار الدعوى. وبالتالي يبدو اصرار المعترض عليه على ان المبلغ المذكور هو / 52 / / /٥٢/ الف دولار بدون اي اثبات منه على ذلك يفيد فقط سوء نيته ولججه. / ـ كما ان زعم السيد جعفر بان اعماله في الدعاوى كانت لا تستحق الذكر / … او لا تستأهل اتعاباً وذلك بالرغم من علمه بانه جنّبهم / 12 / / بأن هنالك /١٦/ دعوى رابحة جنى من جرائها منافع كبيرة جوائزها باطلة / هو زعم باطل وهو مفوض / مدحوض بما ابداه مجلس نقابة المحامين في قراره المبرز تاريخ 8/7/1998 في الصفحة 12 ـ الفقرة الثانية، وان زعمه عن حقه ببدلات ايجار لاشغال / لاشغاله غرفة من اصل غرفتي مكتبه مردود لان السماح باشغال شيء ينفي / [؟] توجب بدل عنه كما ان سائر ادعاءاته الآيلة / ادلاءاته الرامية الى تبرير عزله ومحاولة حرمانه من كل او جزء من اتعابه ردها جميعها الحكم الابتدائي لعدم وقوعها تحت تفسير السبب المشروع للعزل ويقتضي / فيقتضي ردها ايضاً لعدم جديتها ولعدم صحتها وقانونيتها. 5 ـ / … ان الاقرار المفيد مديونية المعترض عليه للمعترض باتعاب مقداره / 2500 / / مقدارها/٢٥٠٠/ د.أ عن كل دعوى اصلية وليس عن تفرعاتها هو اقرار قضائي مركب عملاً بالمادتين 210 و 214 أ.م.م وهو في الواقع يشمل جميع الدعاوى المطالب عنها باتعاب (وعددها 26 دعوى) لكونها جميعها اصلية ولأن لكل منها موضوع
Page 32
- / ـ 32 - / ـ [هامش] هامش واساسه القانوني الخاص به والمستقل / واساس قانوني خاص بها ومستقل وان كان بعضها ـ وعدده / وعددها عشرة ـ مقامة / قائمة على اشخاص منصية / منصبة عليهم بعض الدعاوى الـ (16) / الـ(١٦) الانفة الذكر، وان الاقرار المذكور هو حجة قاطعة على المعترض عليه (مادة 211 م.م) / أ.م.م) ويفيد الثبوت التام المقر / للمقر به (المادة 213 م.م) / ـ ٢ أ.م.م) ويحول دون معاودة المناقشة بما اقر به طعناً به. وفي كل حال ان اقرار المعترض عليه (المركب) هو قابل للتجزئة عملاً بالمادتين / 213 / و / 214 / م.م / بالمادتين/٢١٣/ و/٢١٤/ أ.م.م ويؤدي ذلك الى ان اقرار المعترض عليه بمديونيته للمعترض باتعاب مقدارها / 2500 / / /٢٥٠٠/ دولار عن كل دعوى اصلية مجتزأ / مجتزءاً عن القسم الثاني من الاقرار المذكور ويبقى نافذاً وقضياً بكافة مفاعليه / ومنتجاً كافة مفاعيله اما الدعاوى الاخرى (وعددها 10) فانها / فاما اصلية مثل الـ / 16 / / الـ/١٦/ دعوى الاخرى ومشمولة بالتالي بالاقرار المركب المذكور واما غير مشمولة به على اعتبارها متفرعة عن الاصلية الـ (16) / الـ(١٦) وفي هذه الحالة تتوجب عنها اتعاب للمعترض سنداً للمادتين / 70 / و / 71 / / للمادتين/٧٠/ و/٧١/ محاماة. 6 ـ / … اما بشأن ما سمّي اقراراً قضائياً من المعترض بموجب كتابه الى المعترض عليه تاريخ 31/5/97، فان مضمونه لا يعتبر اقراراً من مرسله لان الاقرار القانوني عملاً بالمادة / / … 210 / م.م / أ.م.م هو "اعتراف خصم بواقعة او بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه". ولم يكن مدعياً على المعترض بأية واقعة او بأي عمل بتاريخ 31/5/97 لكي يشكل اعترافه المذكور اقراراً. وعلى سبيل الجدل ولئن اعتبر الاقرار المزعوم حاصلاً قانوناً الا انه لا يمكن وصفه "بقضائي" لانه غير اتمّ / تام امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق بواقعة او بعمل مدعى بهما / بها على المعترض (مادة 210 / م.م)، / أ.م.م)، وبالتالي فالاقرار غير القضائي يقبل الرجوع عنه ـ وبالطبع تصحيحه لخطأ في الواقع وعلى ان يثبته / يثبت المقر ذلك (215 أ.م.م).
Page 33
- ٣٣ - [هامش] هامش وبالفعل، جرى تصحيح مضمون كتاب ٣١/٥/٩٧ المذكور لاحقاً لهذا التاريخ، لخطأ / [؟] في مضمونه ثبت في الموازنة للمدة من ١/١/٩٧ لغاية ٣١/٥/٩٧. وقد جرى التصحيح المذكور بالاستناد الى مضمون تلك الموازنة ومستنداتها الثبوتية واعتمد من مجلس نقابة المحامين في قراره المبرز ومن ثم في الحكم الابتدائي بالذات. ٧ - ان الحكم المذكور الصادر بتاريخ ٣/١٢/٢٠٠٣ وهو / ٣/١٢/٢٠٠٢ صدر بخصوص دعوى اخرى ضد السيد جعفر لالتزامه / لالزامه باتعاب اخرى عن دعاوى واعمال غير مطالب عنها باتعاب في الدعوى الراهنة. فالتلازم بين دعويين عالقتين / [؟] يستلزم ان يكون الحل الذي تعرض في احداها يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر في الدعوى الأخرى، وهذا الشرط لا ينطبق على دعويين احداهما مفصولة نهائياً والثانية قيد النظر ومرجأة للحكم وكل منهما تتعلق باتعاب تختلف عن اتعاب الأخرى ومقابل دعاوى واعمال مختلفة ايضاً. وخلص الى التثبيت طلباته كما هي مدرجة في الاعتراض وطلب رد اعتراض الخصم لما / كما هو مبين في لائحة التعليق عليه تاريخ ٤/١/٢٠٠٤. / ٢/٤/٢٠٠١. وتبين ان المعترض عليه (المدعى عليه) تقدّم بواسطة وكيله بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٠٤ بمذكرة تعقيباً على مذكرة الخصم المؤرخة ٩/٦/٢٠٠٣ وذلك عملاً بالمقطع الأخير من الفقرة الثالثة من المادة ٤٩٥ م.م. وعملاً بأن الكلام الاخير هو للمدعى عليه عملاً بالمادة ٤٨٨ م.م.، عرض فيها اضافة الى اقواله السابقة ما يلي: - انه يكرر اقواله السابقة وطلباته كافة ولا سيما اعتراضه / الواردة
Page 34
- ٣٤ - ولائحته / [هامش] هامش في لائحته المؤرخة ١/٧/٢٠٠٢ وبخاصة اللائحة التوضيحية اللاحقة المؤرخة ٢/٦/٢٠٠٣ (المرفقة بمستند مستجد هو حكم مؤرخ ٣/١٢/٢٠٠٢) والمتضمنة مطالب مكرّرة ومستجدة ولها / ولهما (اللائحة والمستند المستجد) تأثير رئيسي وفاعل في بعض جوانب القضية الراهنة. - وان الخصم وصف في مذكرته لائحته المؤرخة ٢/٦/٢٠٠٣ "باللائحة الاضافية الأخرى" في حين انها ليست اضافية بل انها مرفقة بمستند مستجد وان ثمة تأثيراً كبيراً وتداخلاً وتلازماً مع القضية الراهنة. - وان اوراق الخصم وردت / وصلت الى الموظفة في المكتب التي استلمتها ضمن كيس ورق" / ورقي وبدون "قائمة مفردات" وبدون / ولا ضمن محاضر محاكمة (اي محضر محاكمة" لكل دعوى كما هو المفروض) وبدون توقيع طبق الأصل وبدون طوابع. - وان اتعاب الادارة هي ١٢٪ من الريع اما "اتعاب الدعاوى" فهي غير محددة (من الاطراف) / الطرفين) وليس ثمة اي تفويض صريح لقبضها مباشرة. مع الاشارة هنا الى ان العلاقة بينه وبين المحامي تيان … / " لم تبدأ سنة ١٩٨٠ / ١٩٨٦ بالصورة العادية انما كانت وليدة ظروف الصراع الحاد / الدائر بين المناطق والطوائف والقبائل وان هذا الرابط المتنازع عليه كان يتفرع منه: نسبه هامه / الاخير اشترط ان يستوفي [؟] نسبة هامة هي ١٢% / ١٢٪ ومكاسب اخرى عديدة وجسيمة. - وان قرار مجلس نقابة المحامين لم يوافق على زعم الخصم لعدم توافر مبررات / مبرر انهاء الوكالة المشروع ولم يفصل في هذه المسألة ولم يحدد مبالغ معينة كاتعاب وهو في مطلق الاحوال غير الزامي وعلى / [؟] [؟] سبيل الاستئناس ويكون متأثراً "بالصلة النقابية". - وان زعم الخصم بان كتاب الاقرار المؤرخ ٣١/٥/٩٧ ليس
Page 35
- ٣٥ - [هامش] هامش باقرار مقولة معقودة / [؟] منفردة الأساس ومنافية للواقع وجزم / [؟] وجازم مضمون الكتاب ذاته الذي صنفه هو وأرسله والذي تضمن اقراراً خطياً قضائياً ملزماً ويشكل دليلاً حاسماً بوجهه. اما زعمه بوجود "خطأ حسابي" فهو من قبيل الهرطقة خصوصاً ان الامر يتعلق بأموال نقدية مودعة في البنك ومحددة القيمة وهي مدونة نقداً وموداً / وعداً في قيود البنك ودفتر التوفير وانه اقرّ بأنّ المبلغ المستولى عليه كاتعاب الذي هو /١٥/٥٢٠/ أ. د / ٥٢٥٠٠/د.أ. هو كل المبلغ الموجود في الصندوق اي انه محدد ومعروف وليس ثمة امكانية لأي خطأ مزعوم. - وبالنسبة للمكتب الذي استعمله الخصم من اجل القيام بالوكالة، كانت المحكمة كلفته تأدية / [؟] الرسوم في هذا الصدد، الامر الذي تم فعلاً. وقد اقرّ تكراراً بانه استعمل المكتب من اجل تنفيذ الوكالة، السند / الامر الذي يؤكد بدوره على العلاقة باتعاب الوكالة وعلى الصلاحية. - وان ادلاء الخصم بأنّ اشغال المكتب كان بطريق السماح لمقتضيات ادارة المبنى ساقط ومردود بحكم القضاء المستعجل المبرم المذكور الذي الزم الخصم بأخلاء المكتب معتبراً ان الاشغال جرى / هو دون مسوّغ مشروع، الامر الذي تم فعلاً. - ولناحية ما سماه الخصم اقراراً في الجواب / من المستجوب على جعفر، يتضح من العبارات التي استعملها المعترض عليه في الاستجواب ان / انه ليس ثمة اي تحديد لما سمي / هي دعوى اصلية" ولا تحديد لاي / اي عدد علماً / لها، بأن الدعوى الاصلية هي عبارة عن دعوى واحدة وان الدعاوى - / [؟] الدعاوى هي دعاوى ايجارات ومتقابلة / وتتابع ومعظمها في الطور الابتدائي.
Page 36
- ٣٦ - … / [هامش] هامش [هامش] * التعاقديتين [هامش] [؟] - ولناحية "الوحدة" وليس فقط التداخل والتلازم بين دعويي الأتعاب الافتراقيتين / [؟]* من المعترض ضد علي جعفر، فانه خلافاً لمقولة الخصم ان مطلب اعادة مبلغ /٥٢٠٠/ ألف / ٥٢٥٠٠/الف دولار وفوائده منذ تاريخ ٣١/٥/٩٧ هو ذاته في كل من دعويي الاتعاب المتداخلتين وقد جرى مناقشته وبحثه وتشريحه اعطاء الحل اجمالاً للقاعدة الإخلاصية التي جرى فيها بصورة مبرمة ونهائية / وتقريره ونهائيته بموجب الحكم المستجد المبرز. اما مطلب بدل مثل / اشغال المكتب فيقتضي اعطاء الحل له انطلاقاً من كون المكتب قد استعمل من اجل الوكالة وتنفيذها وتعلقت / ويتعلق بصميم الاعمال المهنية ومسألة الاتعاب، عملاً باحكام المادة ٦٧ محاماة. - وأخيراً ان حسن سير العدالة ليس في المسار الذي سلكه الخصم كوكيل لعلي جعفر انتهاكاً لاحكام / [؟] كل الاحكام المواد /٧٨٥/ / ٧٨٥/ وما يليها موجبات سيما وانه لا يجهل / لم يجر ما تفرضه المادة /٧٨٩/ / ٧٨٩/ موجبات بالذات من وجوب تأدية الوكيل بياناً عن ادارته وان يسلّم للموكّل كل ما دخل عليه عن طريق الوكالة كفواتير الايصالات. وانتهى / كفوائد الاموال. و[؟] المعترض عليه السيد علي جعفر الى تكرار اقواله ومطالبه كافة لا سيما المبيّنة في لائحتيه المذكورتين تاريخ ٢/٨/٢٠٠٣ / ٢/٦/٢٠٠٣ وتاريخ ١/٧/٢٠٠٢ وعلى / و[؟] اعتراضه والى التأكيد على طلبه / مطلبه برد اعتراض الخصم وسائر ادلاءاته لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها مع الاشارة الى ما قرره الحكم المؤرخ ٣/١٢/٢٠٠٢ لناحية الصلاحية والمقاصة والى ان سكوت الخصم يشكل قرينة هامة ومعتبرة لمصلحة ادعاءاته. [هامش] هـ المتفاضتين ليجعفر / على صحة ادلاءاته. [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 37
- ٣٧ - … / [هامش] هامش [هامش] ١ بناء عليه وفي / I - في الشكل: حيث ان المحكمة عرضت في قرارها التمهيدي تاريخ ١٥/٥/٢٠٠٢ لمسألة قبول الاعتراض شكلاً وقضت بتوافر الشروط الشكلية لقبوله، وانه قرار / وان قرارها نهائي فيما / في ما قضى به ولا مجال لإثارة المسائل المبحوثة شكلاً مجدداً. وحيث بقي من الواجب البحث في مسألة التلازم بين النزاع الحاضر والنزاع الذي كان عالقاً امام الغرفة الثانية لمحكمة استئناف بيروت والذي فُصل في القرار رقم ٨٥٢/٢٠٠٢ تاريخ ٣/١٢/٢٠٠٢. وحيث تشير المحكمة الى انتفاء توافر شروط التلازم المدلى به لاختلاف الموضوع بين الدعويين وان كان طرفا النزاع هما انفسهما / ذاتهما في النزاعين. وان اثارة مسألة بدل مثل / اشغال المكتب ومبلغ /١٥٥٠٠/ د. أ. / ٥٢٥٠٠/د.أ. في النزاع الذي كان عالقاً امام الغرفة الثانية لا تكفي للقول بتوافر شروط التلازم لان هذه الاثارة تناولت فرعياً في الدعوى ولم تكن موضوعاً اساسياً ولانه عند بحث شروط التلازم يتوجب التوقف عند الاصل لا عند الفرع. وحيث يقتضي بالتالي رد الدفع بالتلازم لعدم توافر أسبابه / الاسباب سيما وان من شروط التلازم ان لا يكون / تكون قد صدر حكم نهائي / … في احدى الدعويين الامر غير / … الحاصل في الحالة الحاضرة حيث صدر / مع صدور قرار نهائي عن الغرفة الخامسة. / الثانية.
Page 38
- ٣٨ - … / [هامش] هامش II - في الأساس: حيث ان الاستاذ ادكار تيان يطلب فسخ القرار المعترض عليه كلياً لتقدير / لجهة تقدير قيمة الاتعاب، وتحديد هذه القيمة بما لا يقل عن ثمانية وثمانين الف دولار اميركي، في حين يطلب السيد علي ابراهيم جعفر فسخ القرار الابتدائي برمته وردّ الدعوى استئنافاً / انتقالاً والقضاء بما يلي: - بتوافر مبرر العزل والسبب المشروع وردّ المطالبة بكامل الاتعاب وبالتعويض عن انهاء الوكالة. - بردّ مطلب القضاء باتعاب لعدم التوجب وللاستيفاء الحاصل ورد طلب تعويض انهاء الوكالة وأجر ١٩٩٧ لعدم صحته وعدم قانونيته. - باعتبار ان تفريع / [؟] الدعاوى المصطنع / المطعون يخالف احكام المادة /٧٠/ محاماة. / ٧٠/محاماة. - صلاحية / بصلاحية المحكمة للنظر في اعادة المبالغ المستولى عليها كأتعاب وفوائدها المصرفية وبدل مثل / اشغال المكتب وتقرير اعادة هذه الاموال مع الفوائد القانونية الى صاحبها. وحيث ان المحكمة ستعرض للمسائل المثارة تباعاً. وحيث انه من العودة الى ملف النزاع في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية ومن المستندات المبرزة
Page 39
- ٣٩ - [هامش] هامش من الفريقين يتبيّن ان الدعوى هي ذات شقين: الشق الاول يتناول تكليف الاستاذ ادكار تيان بإدارة البناء القائم على العقار رقم ٥٢٠٣ المزرعة منذ تاريخ ٢٦/٤/١٩٨٠ / ٢٦/٣/١٩٨٦ بموجب وكالة خاصة ولغاية تاريخ العزل الحاصل في ٣٠/٦/١٩٩٧، والشق الثاني يتناول تكليف السيد علي جعفر للمحامي ادكار تيان بالتقدم بدعاوى بوجه المستأجرين في البناء لاسقاطهم من الحق في التمديد القانوني. وحيث انه فيما / في ما خص الشق الاول من النزاع فانه يتبين ان الطرفين قد اتفقا خطياً بتاريخ ٢٤/٧/١٩٨٧ / ٢٤/٧/١٩٨٦ على تحديد اتعاب الاستاذ تيان النقدية بمقدار ١٢٪ من قيمة مجمل المبالغ المتأتية من ريع العقار. وحيث انه في ظل وجود اتفاق خطي بشأن الاتعاب فانه يتوجب اعمال هذا الاتفاق لا اهماله. وانه عملاً بأحكام المادة ٦٩ - فقرة ٦ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، عند انهاء كل وكالة باتعاب سنوية من قبل موكل دون سبب مشروع يستحق / يترتب على الموكل تعويض للوكيل او لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على اساس اخر اتعاب او تعويضات سنوية تقاضاها. وحيث ان قيام السيد علي جعفر بتكليف الاستاذ ادكار تيان بإدارة شؤون البناء وتنظيمه / [؟] وكالة خاصة لهذه الغاية / [؟] لقاء اتعاب هو عقد / بحكم وكالة باتعاب سنوية طبقاً لنص المادة ٦٩ - فقرة ٦ محاماة، وان تكن الاتعاب نسبة، ويترتب / نسبية، مما يترتب بالتالي على السيد علي جعفر توجب / موجب التعويض على اساس اخر اتعاب تقاضاها الاستاذ
Page 40
- ٤٠ - … / [هامش] هامش تيان. وحيث ان القرار المطعون فيه في ذهابه هذا المذهب يكون واقعاً في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح ومستوجباً التصديق وتكون اسباب الطعن المثارة لهذه الناحية مستوجبة الرد، علماً انه لم يثبت / [؟] قيام السيد جعفر بتسديد للادارة / الاستاذ تيان اتعابه عن عام ١٩٩٧ فتكون مستحقة له. وحيث انه فيما / في ما خص الشق الثاني من الدعوى اي قيام الاستاذ تيان بالمطالبة بكامل اتعابه عن الدعاوى التي اقامها بوكالته عن السيد علي جعفر، فانه يتضح بان الطرفين قد توافقا على تحديد الاتعاب لاحقاً، ولم يثبت انه جرى تحديد الاتعاب خطياً مما يفرض تقديرها طبقاً للأسس المحددة في المادة /٦٩/ محاماة. / ٦٩/محاماة. وحيث انه يتبيّن من مراجعة اوراق الملف والمستندات المبرزة فيه ان الاستاذ ادكار تيان اخذ / اتخذ بوكالته عن السيد علي جعفر الاجراءات القضائية التالية: - النزاع مع المستأجر الياس رزق: خمس دعاوى، اقترنت احداها بحكم تاريخ ١٣/١١/١٩٩٦ بالاسقاط من حق التمديد القانوني نفّذ بتاريخ ٢/٧/١٩٩٧. / ٣/٧/١٩٩٧. - النزاع مع المستأجرة ايكات للغسالة - / [؟] لبنان. جوزف خاطر شركة خاطر انتربرايز: دعويان اقترنت احداها بقرار تاريخ ٣٠/١٠/١٩٩٦ قضى بالاسقاط من حق التمديد القانوني وهي موضوع استئناف، اما الثانية فما زالت في مرحلتها الابتدائية.
Page 41
- 41 - … / [هامش] هامش - النزاع مع المستأجر رينه التارو : / القارح [؟]: دعوى واحدة اقترنت بحكم قضى بالإسقاط من التمديد للترك اكثر من سنة وهي لا تزال عالقة . / … - النزاع مع المستأجر شاهين لطيف ورفاقه : دعوى واحدة اقترنت بحكم قضى بالإسقاط من التمديد للترك أكثر من سنة وهي لا تزال عالقة . / … - النزاع مع المستأجر د. جاك كرم : دعوى واحدة اقترنت بحكم بالإسقاط تم تنفيذه . - النزاع مع المستأجر فرانو اعرب : / فرانسوا معربس [؟]: ثلاث دعاوى اقترنت احداها بحكم بالإسقاط وهو موضوع استئناف، اما الثانية فقد اقترنت ايضاً بحكم بالإسقاط وهو موضوع استئناف، اما الثالثة فما زالت عالقة . / … - النزاع مع المستأجر ارنست صليبا : / طليبا [؟]: دعوى واحدة اقترنت بحكم قضى بالإسقاط من التمديد للترك اكثر من سنة وهي لا تزال عالقة . / … - النزاع مع المستأجرة ماري بدين (وشركاها): اربع دعاوى : دعوى اولى اقترنت بحكم ابتدائي موضوع استئناف ودعوى ثانية اقترنت بحكم لمحكمة الدرجة الأولى / محكمة [؟] [؟] بتاريخ 22/4/97 . / … اما الدعويين الأخيرتين اولاها / الدعويان الأخريان أولاهما تحت الرقم 97/254 وثانيتها / ٥٤٠/٩٧ وثانيهما تحت الرقم 97/255 / ٥٣٠/[؟] فما زالتا عالقتين . / … - النزاع مع الشركة المصرفية الفنزويلية : / … دعوى
Page 42
- 42 - … / [هامش] هامش واحدة اقترنت بحكم قضى بالإسقاط من التمديد لعدم دفع بدلات الإيجار وذلك بتاريخ [؟]/٣/١٩٩٧ وهو موضوع استئناف . - النزاع مع المستأجر هنري جريديني : / [؟]: دعوى واحدة اقترنت بحكم تاريخ 2/11/1992 / ٦/١١/١٩٩٦ قضى بالإسقاط من التمديد للترك ولمخالفة شروط العقد، وقد تمّ تنفيذه . - النزاع مع المستأجر جواد كفوري : / كنعوري [؟]: اربع دعاوى ثلاث دعاوى ذات الارقام 96/2284 و 96/4863 و 96/6301 / ٢٢٨٤/٩٦ و٤٨٦٣/٩٦ و٦٣٠١/٩٦ آيلة الى الإسقاط من حق التمديد القانوني وقائمة لدى القاضي المنفرد المدني في بيروت وهي لا تزال عالقة . / … اما الدعوى الرابعة وهي دعوى عجلية / عمالية ذات الرقم ٨٦٤/٩٥ فقد اقترنت بحكم تاريخ 27/11/1995 تمّ تنفيذه . وحيث ان الاستاذ تيان يكون بالتالي قد تقدّم بخمسة وعشرين استحضار دعوى ودافع عن السيد علي جعفر في دعوى كانت مقامة عليه واستحصل على بعض الاحكام التي اقترنت بالتنفيذ قبل ان يقوم / يعمد السيد علي جعفر في / الى عزله . وحيث ان عزل الاستاذ تيان لم يكن مبرراً لأن السيد علي جعفر كان على علم / [؟] منذ بداية تنفيذ الوكالة بأن المال يوضع في حساب مصرفي باسم الاستاذ تيان وعدم تثير / وهو لم يثر هذه المسألة الا حين طالبه الاستاذ
Page 43
- 43 - … / [هامش] هامش تيان بالأتعاب سنة 1997 عبر جدول مفصّل بهذا الخصوص ولأن / وان تفريع الدعاوى لم يكن مصطنعاً وانما جاء كتدبير احترازي / مناسب لتأمين الغاية المرجوّة الا وهي الإسقاط من حق التمديد وان تعدّدت الطرق ، / … وان الكلام على الاستيلاء على المكتب يفتقر الى الجدية فاشغال / فاستغلال المكتب جاء في اطار علاقة التعاون القائمة بين الطرفين وتسهيل / (*) تنفيذ الوكالة المعطاة للاستاذ تيان . / [هامش] (*) تسهيل [؟] [هامش] [؟] وحيث ان المجهود الذي قام به الاستاذ ادكار تيان هو كبير وقد ابرز للمحكمة صوراً عن الاستحضارات واللوائح التي تقدّم بها وهي متشعبة، وقد ادى كياله / أتى [؟] ثماره في قسم هام من هذه الدعاوى وان تفريع الدعاوى لا يجر يدلك / يهدف بالضرورة الى زيادة المطالبة بالاتعاب وانما يدخل ضمن وسيلة قضائية / سياسة وقائية سلكها الاستاذ تيان توخياً لحماية مصالح الموكل وتطويقاً / وتحوطاً للمفاجآت وتحسباً لكل الاحتمالات كما سبقت الإشارة اليه وليس من شأن التفريع حرمانه من الأتعاب او الانتقاص منها . / … وحيث ان الدعاوى التي اقترنت باحكام احلام مبرمة تنفيذيها / اخلاء جرى تنفيذها قد حققت مكسباً هاماً للسيد علي جعفر اذ حرّرت بنائه / بنايته من عقود ايجار مسمّرة / ممددة قانوناً . وحيث ان المحكمة بعد الأخذ بعين الاعتبار ما ذُكر اعلاه وما للمحامي الاستاذ تيان من مركز والعمل الذي ادّاه وحالة المعترض عليه السيد جعفر ورأي مجلس نقابة المحامين ترى ان تحديد اتعاب المدعي في القرار موضوع الاعتراض
Page 44
- 44 - … / [هامش] هامش بمبلغ خمس وعشرين الف دولار اميركي جاء مبرراً ومتوجباً / ومستوجباً التصديق ، / … وان ما يعزّز هذه النتيجة هو كون القسم الأكبر من الدعاوى لا يزال في مرحلته الابتدائية وان هذه الدعاوى تتناول بناءً واحداً وان الاستاذ كان وكيلاً للاشراف / للاستشارات عليه وقد تقاضى اتعاباً عن هذا الإشراف . / هذه الاستشارات. وحيث انه فيما خص الفائدة المترتبة عن المبلغ المحكوم به فانها تبدأ بالسريان من تاريخ تصفية المبلغ المترتب اي من تاريخ صدور القرار المعترض عليه وليس من تاريخ ابراحه / ابرامه ويقتضي تعديل القرار المطعون فيه لهذه / بهذه الناحية والقول بسريان الفائدة عن كل المبالغ المحكوم بها من تاريخ صدور القرار المطعون فيه . وحيث انه بالنسبة للمطالبة ببدل مثل المكتب، فان ما اورده السيد علي جعفر لهذه / بهذه الناحية لا يستند الى سبب قانوني مقنع سيما وانّ الاشغال مبني على التسامح الظاهر والثابت وان التسامح لا ينشئ حقاً بالتعويض وهذا التسامح جاء في اطار العلاقة التي كانت تربط الطرفين فتكون ادعاءات / ادلاءات السيد جعفر لهذه / بهذه الناحية مستوجبة الرد. وحيث انه بالنسبة لطلب الزام الاستاذ تيان باعادة مبلغ /52500/ د.أ للسيد علي جعفر، فان الاستاذ تيان أقرّ بتوجب مبلغ /43877/ د.أ في ذمته لموكله وان هذا المبلغ ناجم عن أعمال ادارته البناء بموجب الوكالات المنظمة له فيكون اجراء المقاصة بشأنه منضوياً تحت لواء / شأنه [؟] [؟] [؟] ما هو مقضي / متفرع عن الاتعاب ويكون اجراء المقاصة مستوجباً القبول ضمن حدود المبلغ الذي أقرّ به
Page 45
- 45 - … / [هامش] هامش الاستاذ تيّان، ومع الاخذ بعين الاعتبار بالطبع المبلغ موضوع المقاصة المقرّر في قرار محكمة استئناف بيروت الغرفة الخامسة تاريخ ٣/١٢/٢٠٠٢ ويقتضي تعديل القرار المطعون فيه لهذه / بهذه الناحية بحيث يتوجب أعمال المقاصة بين الطرفين . وحيث انه بالنسبة لملف قضية شركة "بدين" وطلب السيد جعفر بالزام الاستاذ تيان بابرازه فان السيد جعفر يقر / [؟] بصدور قرار عن قضاء العجلة بهذا الصدد وما عليه سوى تنفيذ القرار المذكور . وحيث انه يقتضي رد ما زاد او خالف . / … لهذه الاسباب وعطفاً على قرار المحكمة الحاضرة في هيئتها السابقة تاريخ 15/5/2002 تقرّر : 1- رد الدفع بالتلازم . / … 2- تصديق القرار المطعون فيه لناحية المبالغ التي قضى بها وتعديله لناحية تاريخ سريان الفائدة بحيث تسري الفائدة القانونية على المبالغ التي الزم السيد علي جعفر بدفعها للمحامي ادكار تيانه / تيان [؟] من تاريخ صدور القرار المعترض عليه اي من تاريخ 8/3/2000 لغاية تاريخ التسديد الفعلي . 3- فسخ القرار المطعون فيه لناحية عدم بثه / بته بمسألة المقاصة والحكم مجدداً باجراء المقاصة بين المبلغ … / [هامش] (*) [؟]
Page 46
- 46 - … / [هامش] هامش المحكوم به مع فائدته وفقاً لما هو مقرّر اعلاه وبين المبلغ المترتب بذمة الاستاذ تيّان لمصلحة السيد علي جعفر والبالغ /43877/ د.أ مع الأخذ بعين الاعتبار المبلغ موضوع المقاصة المقرّر في قرار محكمة استئناف بيروت الغرفة الخامسة تاريخ ٣/١٢/٢٠٠٢ لمصلحة الأستاذ ادكار تيّان . / … 4- رد طعون الطرفين المخالفة للنتيجة التي توصلت اليها المحكمة اعلاه . 5- رد ما زاد او خالف . 6- تضمين السيد علي جعفر الرسوم والمصاريف كافة . / … قراراً صدر وافهم علناً بتاريخ 24/8/2003 / ٢/٥/٢٠٠٣ الكاتب [توقيع] / … المستشار [توقيع] المستشار (منتدب) / (المنتدب) الرئيس … / البعلبكي [توقيع] [هامش] رسم نسبي 4000 تبليغ / تصديق ٢٠٠٠ طوابع [؟] 1000 استنساخ 4000 مساعدين / [؟] ٦٠٠٠ [؟] 7000 16000 يضاف 1600 رسم طابع ------- خاتمة 17600 إيصال 210542 / [؟] [؟] بدون [؟] [؟] [؟] ١٦٨٠٠٠ [؟] ١٥٤٨/٢٠٠٣ [؟] ٩٤٣ [؟] ١٥٤٨/٢٠٠٣ إيصال 215431 رسوم طابع 2000 / …
Page 47
… / [هامش] هامش بتاريخ 2/5/2003 / ٢/٦/٢٠٠٣ حضر المعامي الأستاذ روبان / المحامي [؟] [؟] عن الاستاذ ادولف / ادكار تيان واستلم نسخة طبق الاصل … / للتبليغ عن القرار 1282 للابراز ودوّن [توقيع] (بتاريخ) / ١٢٨٢/٢٠٠٣ ووقع (تبليغ) ورد إشعار تبليغ المحاميان جليس الدين وسمير فتوحي دون التبليغ وفرز للمست / المحامي خليل الذين [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 8/5/2003 [توقيع] بتاريخ 8/5/2003 حضرت المحامية مريانا ورشى / وزنر [؟] من مكتب المحامي ادولف / ادكار تيان واستلمت نسخة طبق الاصل عن القرار 1282 للعطف ودوّنت / ١٢٨٢/٢٠٠٣ ووقعت بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٠٣ [توقيع] في 29 ايار 2003 ورد اسعاف تبليغ علي ابراهيم جعفر صورة طبق الاصل عن احكام 282 شرعي صلح على انه ايداع مجلد بواسطة زوجته عطف جعفر المقيمة معه في كركول الدروز شارع 27 بدون فرز طم لعدم المصلحة / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٢٨٢/٢٠٠٣ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 12 كانون الثاني 2004 حضرت الاستاذة ماريانا ورشى حاملة / ٢٧/٥/٢٠٠٣ [؟] [؟] بتاريخ ١٢/٦/٢٠٠٣ حضر الاستاذ حسنى عيادة رقم بطاقة 10112 وتاريخ واستلمت / [؟] [؟] [؟] الاستاذ حسن عواضة [؟] [؟] [؟] [؟] صورة صالحة للتنفيذ / طبق الاصل عن القرار رقم 1282 لايداعه / ١٢٨٢/٢٠٠٣ لمصلحة الاستاذ ادكار تيان ووقعت / … [توقيع] المحامية المتدرجة مريانا ورشى / وزنر [؟]
Page 48
… / [هامش] هامش بتاريخ 12 حزيران 2006 / ١٢/٦/٢٠٠٣ حضر الأستاذ غازي / كمال [؟] ابو عراج / مراد [؟] واستلم صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي / الابتدائي الصادر بتاريخ 15/5/2002 رسم [توقيع] / ووقع بتاريخ 14 حزيران 2006 / ١٤/٦/٢٠٠٣ قدّم الاستاذ ادولف / ادكار تيان استدعاء / استرداد ضم بالملف / ملف [توقيع] بتاريخ 15 حزيران 2006 / ١٥/٦/٢٠٠٣ حضر الأستاذ غازي / كمال ابو عراج / مراد [؟] واستلم صورة مصدقة عن الصفحة "44" في / من القرار رقم 1282/2002 استنادا لقرار / ١٢٨٢/٢٠٠٣ [؟] لاستعمالها لدى المحكمة ووقع أعلاه [توقيع] / …