Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2005

Court
تمييز مدني
Number
129/2005
Date
28/06/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11913 هامش | / … المميزة: شركة روبيرتس غروب بشخص مديرها روبير الياس | وكيلها الأستاذ شوقي بويز / المميز ضده: فادي ليشع سكر وكيلته الاستاذة لينا دياب [هامش] … / هامش [هامش] رقم الأساس 988/2005 [هامش] رقم القرار 129/2005 [هامش] تاريخ 28/6/2005 المميز ضده: فادي يشع سكر | وكيلته الأستاذة لينا دياب / … بتاريخ 28/6/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة: الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله ونظم / واتخذت القرار التالي: … / علناً. قرار باسم الشعب اللبناني إنّ محكمة التمييز المدنية اللبنانية - الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري، لدى التدقيق والمذاكرة وعطفاً على قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/11/2003 تحت رقم 815/2003، / ١١٥/٢٠٠٣، والقاضي في بنده الثالث بقبول السبب التمييزي الأول في فرعه الثاني، ونقض الحكم المطعون فيه لجهة عدم استئخار الدعوى المدنية لحين الفصل بالدعوى الجزائية لمخالفته مبدأ "الجزاء يعقل الحقوق"، تبيّن ما يأتي:

Page 2

- 2 - / … [هامش] هامش إنّ المميز ضده فادي سكر قدّم بتاريخ 19/3/2004 / ٩/٣/٢٠٠٤ لائحة إنفاذاً للقرار الآنف ذكره، بواسطة وكيلته المحامية لينا دياب، أدلى فيها بعد عرض الوقائع بما يأتي: 1- بعدم جدوى إدخال السيد روبير الياس في الدعوى الحاضرة، وذلك انه لا يُقبل أمام محكمة التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة أحكام المواد /624/ و625 و742 / المواد/٦٢٤، ٦٢٥، ٦٢٦ و727 أ.م.م. سنداً للمادة /41/ / للمادة/٤١/ أ.م.م. 2- بعدم قانونية إعمال قاعدة "الجزاء يعقل الحقوق" وعدم إمكانية تطبيقها في مجال الدعوى الحاضرة لعدم توافر شروط تطبيقها، ولعدم وجود أي رابط بين موضوع الدعوى الحاضرة وبين موضوع الدعوى الجزائية ليتوجّب التوقف عن السير في الدعوى الحاضرة، 3- بعدم تطبيق مبدأ "البيّنة على من يدّعي" في قضايا العمل حيث تُرجّح مصلحة الأجير على مصلحة ربّ العمل سواء كان هذا الأجير دائناً أم مديناً، ذلك أنّ هذا الأخير [هامش: الأخير] / (٢٢) هو الأضعف اقتصادياً ومادياً واجتماعياً، وانّ عقود العمل هي عقود موافقة وإذعان. … / [هامش] (٢٢) الأجير [هامش] [؟] [؟] [؟] وطلب في الختام: 1- تصديق القرار المطعون فيه، وإصدار القرار بردّ أسباب التمييز كافة، 2- الحكم على السيد روبير الياس بالعطل والضرر المنصوص عليه في المادة /43/ / المادة/٤٣/ أ.م.م. 3- تضمين المميزة النفقات والعطل والضرر. وانّ المميزة قدّمت بتاريخ 5/4/2004 لائحة جوابية أدلت فيها بما يأتي: 1- بوجوب استئخار البت بالدعوى الحاضرة لحين الفصل

Page 3

- 3 - / … [هامش] هامش بالدعوى الجزائية سنداً لأحكام المادتين /504/ / المادتين/١٤/ أ.م.م، و/14/ / و/٨/ أ.م.ج، وتماشياً مع الفقه والاجتهاد المستمرين، خصوصاً بعد أن أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان قراراً قضى فيه بالظنّ بالـمميز ضده بجنحة المادة /672/ / المادة/٦٧٢/ عقوبات وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن، 2- بعدم صحة المطالبة ببدل الإجازة السنوية عن السنتين الأخيرتين وذلك لمخالفتها أبسط المبادئ القانونية ولا سيما أحكام المادة /832/ / المادة/١٣٢/ أ.م.م. وطلبت في الختام: 1- استئخار البت بالدعوى الحاضرة لحين فصل الدعوى الجزائية موضوع القرار الظني الصادر بحق المميز ضده عملاً بقاعدة "الجزاء يعقل الحقوق"، 2- ردّ طلب المميز ضده ببدل الإجازة السنوية عن السنتين الأخيرتين سنداً لأحكام المادة /832/ / المادة/١٣٢/ أ.م.م. 3- تضمين المميز ضده النفقات. وانّ المميزة قدّمت خلال جلسة 18/5/2004 لائحة جوابية شددت فيها على إدلاءاتها السابقة، وانّ جلسة 22/6/2004 شهدت اختتام المحاكمة بعد أن كرّر الفريقان، وانّ المحكمة أصدرت قراراً تمهيدياً بتاريخ 8/10/2004 / ٢٨/١٠/٢٠٠٤ كلفت بموجبه الفريق الأكثر عجلة إبراز إفادة تبيّن ما آلت إليه الدعوى الجزائية المقامة أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن برقم 4304/2003،

Page 4

- 4 - / … [هامش] هامش وانّ المميزة قدّمت بتاريخ 24/1/2005 لائحة تنفيذاً للقرار الآنف ذكره، وانّ جلسة 18/2/2005 / ٨/٢/٢٠٠٥ شهدت اختتام المحاكمة، بعد أن تقرّر، بالطلب، محاكمة المميز ضده أصولاً، وبعد أن كرّرت المميزة، وانّ المحكمة أصدرت قراراً تمهيدياً بتاريخ 17/5/2005 قضت فيه بإبلاغ المميز ضده لائحة المميزة المقدّمة بتاريخ 24/1/2005، وانّ جلسة 17/5/2005 / [؟]/٥/٢٠٠٥ شهدت اختتام المحاكمة، بعد أن تقرّر، بالطلب، محاكمة المميز ضده أصولاً، وبعد أن كرّرت المميزة، بناءً عليه في طلب استئخار الدعوى الحاضرة لحين الفصل في الدعوى الجزائية: حيث إنّ السيد فادي يشع / ليشع سكر تقدّم بدعوى بوجه شركة روبيرتس غروب، بشخص مديرها العام السيد روبير الياس، طالباً في أحد أوجهها بإلزامها بالتعويض عليه للصرف التعسّفي، وحيث / حيث إنّ السيد روبير الياس المذكور تقدّم بصفته الشخصية بشكوى جزائية بوجه السيد سكر بجرمي الاختلاس وإساءة الأمانة سنداً لأحكام المواد /670 و671 / المواد/٦٧٠، ٦٧١ و672/ ق.ع، وقد اقترنت الشكوى بصدور قرار ظني عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 7/10/2003 بالظنّ بالسيد فادي سكر … / شبيب [؟] [؟] [؟]

Page 5

- 5 - / … [هامش] هامش بجنحة المادة /672/ / المادة/٦٧٢/ ق.ع وبإيجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن، وذلك لإقدامه خلال عمله على مدّ بعض الأشخاص بخطوط كهربائية من المولّد الكهربائي العائد للمدعي دون علم هذا الأخير، وقد أحيلت الدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي المذكور، وهي لا تزال قيد النظر، حيث إنّ الشركة المميزة طلبت استئخار الدعوى الراهنة لحين صدور قرار عن القاضي الجزائي، حيث إنّ المميز ضده طلب ردّ الطلب المذكور لصدوره عن السيد روبير الياس بصفته الشخصية وليس عن الشركة المميزة، المدعى عليها أصلاً، بحيث لا تتوافر في الطلب وحدة الخصوم والموضوع والسبب، حيث إنّ المحكمة بقرار النقض المنوّه به قضت بردّ / قبلت [؟] السبب التمييزي الأول الذي أعاب على الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدعوى المقامة على الشركة شكلاً لعلّة اعتبارها والسيد روبير الياس ربّ عمل واحد بالنسبة الى المميز ضده عملاً بنظرية ربّ العمل الظاهر، حيث إنّ المحكمة كانت قد قرّرت تكليف الفريقين تبيان موقفهما من إدخال السيد روبير الياس في الدعوى الحاضرة، حيث إنّ المحكمة ترى أنّ شروط ادخال السيد الياس في الدعوى الحاضرة متوافرة، حيث إنّ المحكمة ترى بالتالي، في ضوء ما

Page 6

- 6 - / … [هامش] هامش تقدّم، وفي ضوء كون سبب صرف المميز ضده من الخدمة هو نفسه السبب المبنيّة عليه الشكوى الجزائية، أنّ من شأن الفصل في هذه الشكوى التأثير على نتيجة الدعوى الحاضرة، حيث إنّه يتعيّن بالتالي استئخار البت بالدعوى الحاضرة الى حين صدور قرار مبرم بالشكوى الجزائية] لهذه الأسباب تقرّر: 1- استئخار البت بالدعوى الحاضرة الى حين الفصل في الشكوى الجزائية بقرار مبرم، [هامش: / … [؟] وتفسيراً شبيب] [شطب باليد لعدة أسطر] / [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] شبيب 2- شطب الدعوى من جدول المرافعات على ان تعاد إليه حكماً بعد ابراز صورة مصدقة عن الحكم الجزائي المبرم، قراراً أُعطي في بيروت بتاريخ 28/6/2005 الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري الرئيس مقلد شبيب … / [؟] [؟] [؟]