Court of Cassation, civil chamber 16/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2006
- Date
- 16/02/2006
- President
- نعمه لحود
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10829 كفار ريم / [؟] [هامش] هامش [هامش] قرار 12/2006 / ١٢/٢٦ [هامش] تاريخ 16/3/2006 [هامش] اساس رقم 2000/24 / [؟] ٢٠٠٦ [؟] [هامش] تصرف / تصنيف: صوريّة [هامش] عقد بيع المميّز: ميشال يوسف منصور بوشديد / / بو شديد وكيله المحامي ريمون عازار / غانم المميّز عليهم: - غسان السمراني - نجاة فريد سلامه وكيلاهما / وكيلهما الاستاذ وجيه / روجيه أبي عاد - جان جرجس يمين وكيله الاستاذ وجيه شمعة / روجيه شمعه بتاريخ 16/3/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس نعمه لحود والمستشارين حافط / حاتم العيد وميشلين بريدي بحضور الكاتب ماجد / [؟] حمود وافقهم / وافهم القرار المدوّن [؟] علناً. قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز - الغرفة التاسعة - المؤلفة من الرئيس نعمه لحود والمستشارين حافظ العيد وميشلين بريدي. بعد الاطلاع على الاوراق كافة وعلى تقرير المستشار المقرر تاريخ 1/3/2006 / ٢/٣/٢٠٠٦ ولدى التدقيق والمذاكرة تبيّن ان السيد ميشال يوسف منصور بوشديد، وكيله المحامي ريمون غانم، تقدّم بتاريخ 19/6/2000 / ١٩/[؟]/٢٠٠١ باستدعاء نقض بوجه السادة غسان السمراني ونجاة فريد سلامه (زوجة غسان السمراني) وجان جرجس يمين، طعناً بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان - الغرفة الثالثة تاريخ 4/5/2000 برقم [؟] / 2000، / ٢٠/[؟]/٢٠٠١ رقم ٢٦٠/٢٠٠١ والذي قضى: بقبول الاستئناف شكلاً وردّه اساساً، وتصديق الحكم المستأنف للاسباب والعلل المبيّنة اعلاه، وردّ الوارد الطلبات / ما زاد او خالف من الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفة ومصادرة التامين
Page 2
2 [هامش] هامش وتضمين المستأنف النفقات كافة ومبلغ مئة الف ليرة لبنانية اتعاب محاماة ورسم صندوق تعاضد القضاة. وادلى باسباب النقض التالية: اولاً: في ان الحكم المطعون فيه قد استبعد السبب الاستئنافي الاول الذي تتفرّع منه بقيّة الاسباب، وبحث فيه وببتّ / وبتّ به كأنه قائم بنفسه، مع انه مرتبط بما سبقه وما تبعه من عقود ولا يمكن عزله عنها، / بمعزل، ورتّب بالنتيجة السبب الاول المذكور المبني على وجود شركة فعلية بين المميّز عليها / عليهما جان يمين وغسان السمراني تعتبر قانوناً شركة تضامن، وكون التصرّفات القانونية التي يقوم بها كل شريك ملزمة للشركة ولبقية الشركاء، وذلك بدون ان يناقش الحكم المذكور هذا السبب، ما يشكّل مخالفة قانونية واضحة لعدد من النصوص والمبادئ القانونية التي سنذكرها في سياق النبذة او نفضي / البحث وتفضي الى النقض. أ- في انه قد قامت شركة تجارية فعلية بين المميّز عليها / عليهما يمين والسمراني موضوعها تجارة العقارات وتعتبر بمثابة شركة تضامن وتطبّق احكام هذه الشركة عليها. ب- في انه في الشركة الفعلية التجارية التي تعتبر بمثابة شركة تضامن يكون كل شريك فيها مديراً لها ويلزم بتصرفاته باقي الشركاء. ج- في ان المميّز عليه غسان السمراني بصفته شريكاً في الشركة الفعلية وبصفته الشخصية يلزم بتنفيذ تعهّد 20/4/1982 / ٢٢/[؟]/١٩٨٢ والاتفاق البديل القاضي بتسجيل احد العقارين المفرزين رقم 411 و 520 مزرعة يشوع على اسم المميّز على سبيل الايفاء باداء العوض. ثانياً: في ان الحكم المطعون فيه قد اورد نصّ المادتين 249 و٢٩٩ موجبات وعقود، ما استبدال / فاستبدل كلمة "الدائن" الواردة في النص بكلمة "المدين" فقلب المعنى راساً على عقب، او خالف احكام هاتين المادتين المذكورتين والمادتين 718 و 719 / [؟] ٢١٨ م.ع...
Page 3
3 [هامش] هامش ثالثاً: في ان الحكم المطعون فيه قد خلط بين العقار رقم 520 الاساسي الذي باعه المميّز وبين العقار رقم 520 المفرز بعد ضم وفرز / وافراز العقارات المبيعة الموضحة / موضوع اتفاق الايفاء باداء العوض، ويكون بذلك قد شوّه المستندات وخالف المعنى الواضح والصريح لنصوصها واستوجب النقض عملاً بالفقرة 7 من المادة 708 أ.م.م. رابعاً: في ان الحكم المطعون فيه قد خالف احكام المادة 156 أ.م.م. واخطأ في تطبيقها وتفسيرها. وخلص الى طلب قبول النقض شكلاً وفي الاساس نقض الحكم المطعون فيه، وبعد النقض نشر الدعوى والفصل بموضوعها وفقاً لاحكام المادة 734 أ.م.م. والحكم مجدداً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم الابتدائي المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً باعلان صورية عقد البيع تاريخ 24/8/1982 والذي تفرّغ بموجبه غسان السمراني لمصلحة زوجته نجاة سلامة عن العقارين 411 و٥٢٠ مزرعة يشوع، وذلك لجهة العقار 520 فقط، بحيث يبقى هذا العقار مسجلاً على اسم المميّز تنفيذاً لتعهد المميّز عليهما جان يمين وغسان السمراني ولاتفاق / لاتفاق الايفاء باداء العوض، وتضمين المميّز عليهم الرسوم والمصاريف والعطل والضرر... وتبيّن ان المميّز عليهما غسان السمراني ونجاة سلامه قدما مذكرة بواسطة وكيلهما المحامي روجيه ابي عاد بتاريخ 3/8/2000 / ٢١/[؟]/٢٠٠٢ طلبا بموجبها رد استدعاء النقض المقدّم من المميّز شكلاً لعدم مراعاته احكام المادة 708 أ.م.م.، ويرد / وبرد كامل ما في / … استدعاء النقض لعدم جديته ولعدم قانونيته... … / - [؟]
Page 4
4 [هامش] هامش وابرام القرار المطعون فيه، وتضمين الجهة المميّزة الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبيّن ان المميّز عليه جان يمين قد ابلغ استدعاء التمييز بواسطة وكيله المحامي وجيه / روجيه شمعة بتاريخ 5/7/2000، / ٥/[؟]/٢٠٠٢ دون ان يقدّم / يتقدم باي جواب. بناء عليه، اولاً: في الشكل حيث لم يتبيّن من اوراق الملف تاريخ تبلّغ الجهة المميّزة القرار المطعون فيه، وبالتالي لا تكون مهلة التمييز قد بدأت بحقها، ويكون استدعاء النقض وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً / مستوفياً كافة شروطه الشكلية المفروضة، ومقبولاً في الشكل. ثانياً: في الاساس اولاً: في السبب التمييزي الثالث: حيث ان المميّز يتذرّع بتشويه القرار المطعون فيه لمضمون المستندات ومخالفته المعنى الواضح والصريح لنصوصها، لجهة خلطه بين العقار رقم /٥٢٠/ الاساسي الذي باعه المميّز، وبين العقار رقم /٥٢٠/ المفرز بعد ضم وافراز العقارات المبيعة موضوع اتفاق الايفاء باداء العوض، ما يستوجب نقضه عملاً باحكام الفقرة 7 من المادة 708 أ.م.م. وحيث ان القرار المستأنف استثبت / الاستئنافي [؟] من ماهية الشيء موضوع موجب التسجيل للبائع (المميّز) وفقاً لموضوع التعهد الذي قضت / تضمنته الصفحة الثامنة منه والمتمثّل / والمتعلق بالعقار الناشئ عن ضم القسمين (أ) و (ج) / (١) و(٢) من العقارين 411 و٤١٢ من منطقة مزرعة
Page 5
5 [هامش] هامش يشوع العقارية والبالغة مساحته الاجمالية 1004 / / ١٠٠٢ م2. وحيث ان تعهّد جان يمين المشار اليه اعلاه لم يتضمّن تقديم اي قسم من / تحديد العقار ٥٢٠/ بل انه تناول العقار الذي سينشأ عن ضم قسمين من العقارين 411 و 412 / / و٤١٢/ مزرعة يشوع، في حين ان موضوع طلب المميّز الحاضر ينصب على العقار الاساسي رقم 520 مزرعة يشوع مما يستبعد معه اي تشويه من القرار المميّز لمضمون التعهد، سيما وان طلب المميّز بالزام المميّز بوجههما / [؟] بموجبها تسجيل احد العقارين 410 او 520 / / و ٥٢٠/ مزرعة يشوع كايفاء باداء العوض يعني ان ايّاً منهما لا يشكل الموجب الاساسي، وبان العقار 520 / / ٥٢٠/ الاساسي مختلف عن العقار 520 / / ٥٢٠/ المستحدث ولا يشكّل جزءاً منه، الامر الذي يقتضي معه رد السبب المتذرّع به لهذه الجهة. ثانياً: في السبب التمييزي الثاني: حيث ان المميّز يتذرّع بمخالفة القرار الاستئنافي احكام المادتين 249 و٢٩٩ م.ع. لجهة استبداله كلمة "الدائن" الواردة في النص بكلمة "المدين" مما قلب المعنى رأساً على عقب وبالتالي خالف احكام المادتين المشار اليهما اعلاه، وحيث ان ما اورده القرار الاستئنافي في الثلاثة اسطر الأولى من الحيثية الواردة في الصفحة الثامنة منه لناحية وجوب تسجيل الشيء المتفق عليه بالذات في التعهد ينطبق بشكل صريح ومباشر على احكام المادة 249 م.ع. المتذرّع بمخالفة احكامها، وحيث ان عبارة "لا يجبر الدائن" الواردة في المادة 299 م.ع. المتذرّع بمخالفتها / بمخالفة احكامها تجد ما يبررها، / مبررها وفقاً لادلاء المميّز في حال امتناع المدينين عن الايفاء / التقدم للمدين بالايفاء بموجب التسجيل بغير الشيء المستحق فعلّة التفادة الواردة بالقرار المستأنف في / فيكون ما اورده القرار الاستئنافي بعدم امكان اجبار
Page 6
6 [هامش] هامش المدينين... / المدين ... فقد جاءت / جاء في موقعها / موقعه السليم، لان الحالة المطروحة تتعلّق بطلب الدائن اجبار مدينه بتنفيذ موجب يختلف عن الشيء المستحق نفسه، ممّا يقتضي معه رد السبب التمييزي المذكور اعلاه. ثالثاً: في السبب التمييزي الاول: حيث ان المميّز يعيب على القرار المطعون فيه انه لم يناقش السبب الاول والمبني على وجود شركة فعلية بين المميّز عليهما جان يمين وغسان السمراني وتعتبر قانوناً شركة تضامن وتكون التصرّفات القانونية التي يقوم بها كل شريك ملزمة للشركة ولبقية الشركاء، وبالتالي يكون التعهّد المؤرّخ في 20/4/1982 / ٢٢/٧/٨٢ والصادر عن جان يمين ملزماً لغسان السمراني وكذلك الاتفاق البديل القاضي بتسجيل احد العقارين رقم: 411 و 520 / ٤١٠ و٥٢٠ مزرعة يشوع كايفاء باداء العوض، ويكون القرار المطعون فيه خالف المادة 396 / ٣٦٦ أ.م.م. والفقرتين 4 و٥ من المادة 708 أ.م.م. وحيث ان المادة 396 / ٣٦٦ أ.م.م. المتذرّع بمخالفتها تنص بانه على القاضي ان يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب، وحيث ان القرار المطعون فيه تطرّق الى مسألة موضوع موجب التسجيل واستخلص الحقاق بماهيته / بحق من ناحية انطلاقاً من مضمون التعهّد الصادر عن السيّد جان يمين بتاريخ 20/4/1982 / ٢٢/٧/٨٢ وخلص بالتالي الى نتيجة بوجهي / وهي مغايرة لموضوع / موضوع طلب المميّز الحاضر عن موضوع التعهّد، وقضى تبعاً لذلك بردّ طلب المستأنف المدعي اصلاً / اضافة الرامي فيما يتعلّق بالعقار رقم 520 / / ٥٢٠/ مزرعة يشوع الى اعلان صورية عقد البيع تاريخ 24/8/1982 الذي تفرّغ بموجبه المستأنف عليه غسان السمراني لمصلحة زوجته المستأنف عليها نجاة سلامة وبالتالي الى اعادة العقار 520 / / ٥٢٠/ ملكاً باسم / الى اسم
Page 7
7 [هامش] هامش المستأنف المالك الاساسي (المميّز). وحيث ان القرار المطعون فيه تطرّق في الصفحة التاسعة منه الى الحجج التي اعتمدها لرد طلب المستأنف، حتى في حال سريان التعهّد على السيد السمراني وثبوت الشركة فيما بينه وبين السيّد يمين، خالصاً الى انه لا يكون للمستأنف في مطلق جميع / … الاحوال وسنداً للتعهّد او لغيره من الاسباب التي عرضها (ومنها الشركة) ان يطلب ابقاء العقار 520 / / ٥٢٠/ مسجلاً على اسمه استيفاء منه لرصيد الثمن، عوضاً عن التسجيل (أ او ج) / القسمين (١) و(٢) من العقارين 411 و٤١٢ تبعاً لصحة عقد البيع الجاري على العقار رقم 520 / / ٥٢٠/ بين المميّز ذاته والمشتريين يمين والسمراني والذي لا يشكل اعلان صورية عقد البيع الثاني الجاري بين السمراني وزوجته بذاته ابطالاً او الغاءً للبيع الاول من جهة وطالما ان البيع الثاني مستند الى وكالة معطاة اصلاً من المميّز للسيد السمراني تجيز له صراحة القيام بالبيع. وحيث يتبيّن ان القرار الاستئنافي قضى بكل ما هو مطلوب منه ولم يهمل الفصل بمسألة الشراكة بين يمين والسمراني طالما انه اعتمد / اعتد بنتيجة تحقّقها واعتبرها غير مجدية لاجابة الغاية المتوخاة منها. رابعاً: في السبب التمييزي الرابع: حيث ان المميّز يعيب على القرار المطعون فيه تحت هذا السبب انه خالف احكام المادة 156 أ.م.م. واخطأ في تطبيقها وتفسيرها. وحيث ان المادة 156 أ.م.م. نصت: "يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص، الذين انشئ سند ظاهري احتيالاً للاضرار بهم، اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات". وحيث جاء في القرار المطعون فيه في الصفحة (10) منه:
Page 8
8 [هامش] هامش "... ومن الثابت ان السيد السمراني اشترى عَصباً / ... [؟] سهماً في كل من العقارات المحددة في العقد الموقّع بينه وبين يمين، ومن ضمنها في العقار رقم 520، وانه اعطى من قبل المستأنف بتاريخ 22/9/1982 / ٢٢/٧/٨٢ وكالة تخوّله بيع وفراغ وتسجيل كامل العقارات من يشاء ويريد ومن احد افراد عائلته ومع حق القبض، فيكون من حقه البيع من زوجته... ... ولا يكون من مخالفة للمادتين 278 و٢٨١ م.ع. ... كما لا يكون عقد البيع المنظّم من قبله في 24/8/1982... ... صورياً... ... ولعدم ثبوت قيام اي اتفاق خفي بين المستأنف عليه وزوجته... ... علماً بان البيع بالطرق والشكل الحاصل فيه ينفي قيام الصورية". وحيث ان القرار المطعون فيه قد نفى وجود صورية العقد 24/8/1982 / للعقد ٢٤/٨/٨٢ وبالتالي عدم توفر شروط المادتين 278 و٢٨١ وبالتالي عدم مخالفة للمادة 156 أ.م.م.، طالما ان السيد السمراني اشترى حصصاً / ١٢٠٠ سهماً في العقارات موضوع الدعوى، وطالما ان المميّز نظّم له وكالة في 22/9/1982 / ٢٢/٧/٨٢ تخوّله بيع وفراغ وتسجيل كامل العقارات المذكورة، سيما وان القرار المطعون فيه عرض في الصفحة العاشرة منه العناصر التي استخلصها من ظروف البيوعات والشكل الحاصل فيه البيع الاخير والسند الذي ارتكز عليه، والتي تدخل في تقدير محكمة الاساس، مما يستتبع ردّ السبب المتذرّع به لهذه الجهة. وحيث انه بعد ردّ كافة الاسباب التمييزية يقتضي ردّ التمييز اساساً وابرام القرار المطعون فيه. لذلك، تقرر بالاتفاق: اولاً: قبول استدعاء النقض شكلاً. ثانياً: وفي الاساس ردّ النقض وابرام القرار المطعون فيه
Page 9
[هامش] هامش ومصادرة التأمين . ثالثاً : رد كل ما زاد او خالف من اسباب ومطالب . رابعاً : تضمين المميز النفقات كافة وشطب اشارات الدعوى الحاضرة في حال وجودها عن صحائف العقارات موضوعها قرراً اعلب / قراراً اعطي وافهم علناً في بيروت بتاريخ 16/4/2006 الكاتب / حمود المستشار / بريدي المستشار / العبد الرئيس / لحدو [توقيع] [توقيع] [توقيع] [توقيع] / ١٦/٢/٢٠٠٦ الكاتب/[؟] المستشار/[؟] المستشار/العبد الرئيس/[؟]