Court of Cassation, civil chamber 06/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2006
- Date
- 06/02/2006
- President
- راشد طقوش
- Members
- اديب، عكاري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10818 / … عقاري [هامش] أساس [هامش] 567/2002 [هامش] قرار رقم [هامش] 14/2004 من / 10818 [؟] المميزين: - محمد صالح وطارق ومحمد حسان و خديجة و غادة / وخديجه وغاده عثمان الحبال. ضد المميز بوجهه: - بنك مصر لبنان ش.م.ل. بتاريخ ٦/٣/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس راشد / [؟] طقوش والمستشارين غسان رباح و فريال دلول و نزيه مكاري / نائل الدبيب وثريه عكاري بحضور الكاتب عبد الحميد البويري / الدويري واَفهم القرار المدون على الخلفاء موقعاً منها ومنهم ووقعه / [؟] علناً [؟] وقعه الكاتب … / [هامش] أساس [هامش] ٥٦٧/٢٠٠٦ [هامش] قرار رقم [هامش] ١٤/٢٠٠٦ قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز المدنية - الغرفة الثانية - المؤلفة من الرئيس راشد / [؟] طقوش والمستشارين عاطف / نائل الدبيب و نزيه مكاري / وثريه عكاري لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان محمد صالح عثمان الحبال و طارق و محمد / وطارق ومحمد حسان و خديجة / وخديجة عثمان الحبال قدموا بتاريخ ١٠/٦/٢٠٠٥ بواسطة وكيلتهم القانونية الاستاذة سلوى الشقرف / [؟] لدى [؟] استدعاءً تمييزياً ضد المميز عليه بنك مصر لبنان ش.م.ل. طعناً بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برقم ٥٠٠/٢٠٠٥ تاريخ ٢١/٣/٢٠٠٥ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً ورده وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها ورد سائر الاسباب الزائدة او المخالفة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والنفقات.
Page 2
2 [هامش] / … وبعد استعراضاً للدفاع والجهود / استعراضها للوقائع والقيود التي تم تشغيلها والتكلفة لبعض / شطبها والمتعلقة بحصص سائر اموال / افراد الجهة المميزة والتي لا علاقة لها بالخلافات المالية / بالخلاف القائم بين محمد صالح وطارق الحبال والبنك المميز عليه ادلت بعدة اسباب تمييزية لنقض القرار المطعون فيه أ - السبب التمييزي الاول: مخالفة القرار المميز احكام المادة 601 اصول مدنية: ادلت الجهة المميزة ضمن هذا السبب ان / بأن المادة 601 اصول مدنية تنص على انه يجوز للغير التضرر / المتضرر من صدور القرار الرجائي ان يعترض عليه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه القرار وينظر بالاعتراض بالطريقة القضائية والاعتراض المقدم سنداً لهذه المادة هو اعتراض الغير وهو طريق من طرق المراجعة غير العادية يقدَّم ممن لم يكن ممثلاً في المحاكمة. وقد خالف القرار المميز احكام المادة 601 اصول مدنية في عدم قبوله الاستئناف المقدم سنداً لهذه المادة مستنداً / فاستند الى القانون المقارن ومعتبراً / [؟] معتبراً لدى رده الاستئناف ان لاتأثير لتطابق مرور المهلة / لا تأثير لتصنيف قرار المحكمة على مسألة مدى قبول القرار المطعون به ام لا مما يقتضي نقضه لهذا السبب ب - السبب التمييزي الثاني: مخالفة القرار المطعون فيه
Page 3
3 للقانون واعتباره القرار الصادر نتيجة استئناف قرار امين السجل العقاري قراراً قضائياً مبرماً: تدلي الجهة المميزة تحت هذا السبب ان القرار المميز اعطى القرار الصادر نتيجة استئناف قرار امين السجل العقاري قدرة / قوة القرار القضائي المبرم في حين ان الفقه والاجتهاد يعتبران ان قرارات امين السجل العقاري وبالتالي قرارات محكمة البداية التي تقضي بتصديق او فسخ قرار امين السجل العقاري لها الصفة الادارية لا القضائية فلا تكتسب قوة القضية المحكمة. والقرار المميز لم يتناقش حقوق المالكين / يناقش [؟] ان المحكمة الناظرة فيه هي محكمة الاساس المحقة / المختصة للنظر بموضوع الحق المطالب به ت - السبب التمييزي الثالث: مخالفة القرار احكام المادة 27 من القرار 188: تدلي الجهة المميزة ان المادة 27 من القرار رقم 188 نصت على ان القيود او القيود الاحتياطية المدونة في السجل العقاري يمكن ترقينها بناء على كل / … صك او حكم فاكتسب / مكتسب قوة القضية المحكومة بحيث تجاز له / المحكمة يثبت [؟]
Page 4
5 ثالثاً: تضمين المميز بوجهه كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر للتعسف في استعمال الحق والاتعاب. وتبين ان المميز عليه بنك مصر لبنان ش.م.ل. وكيله المحامي سليم المعوشي قدم بتاريخ 25/7/2002 / ٢٥/٧/٢٠٠٥ لائحة جوابية ادلى وادلى / فيها بالنسبة للسبب التمييزي الاول ان القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها مرجعاً استئنافياً لقرارات امين السجل العقاري ليس قراراً رجائياً لكي / كي تطبق عليه احكام المادة 601 اصول مدنية. وبالنسبة للسبب التمييزي الثاني فهو مردود لان القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها مرجعاً استئنافياً لقرارات امين السجل العقاري صدر قراراً نهائياً / هو قرار نهائي وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة. وبالنسبة للسبب التمييزي الثالث فهو مردود على حذر مضمون / [؟] القانون رقم 29/76. / ٧٦/٦٦. وطلب بالنتيجة رد التمييز شكلاً والا اساساً وتصديق القرار المميز وتضمين المميزين الرسوم والمصاريف والاتعاب. وتبين ان الجهة المميزة قدمت بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٥ لائحة جوابية كررت فيها اقوال / اقوالها ومطالبها السابقة بناء عليه
Page 5
6 اولاً في الشكل: حيث ان الاستدعاء التمييزي ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً كافة شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً. ثانياً في الاساس حيث ان الجهة المميزة ادلت بعدة اسباب تمييزية يقتضي بحثها. … / [هامش] ١ السبب التمييزي الاول: مخالفة القرار المميز احكام المادة 601 اصول مدنية حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه خالف احكام المادة 601 اصول محاكمات مدنية التي تجيز للغير المتضرر من القرار الرجائي الاعتراض عليه خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه القرار والاعتراض المقدم منها هو بمثابة اعتراض الغير وهو طريق غير عادي من طرف / طرق المراجعة ولا يمكن حرمانه / حرمانها من اسقاط مدة الاسبقية / استعمال هذه الوسيلة من الاعتراض الا بنص صريح او مبرمج المؤطر وتكون / الامر الذي لم يتوفر وبالتالي فان محكمة الاستئناف التي ردت الاستئناف قد خالفت احكام المادة 601 اصول مدنية. وحيث ان محكمة التمييز تنظر بمخالفة محكمة الاساس القانون
Page 6
7 … / [هامش] ١١ وهذا يستوجب ان تكون محكمة الاساس قد طبقت النص القانوني المدعى / الذي تمت مخالفته من قبل محكمة الاساس. وحيث بالنسبة للادلاءات / لادلاءات الجهة المميزة حول مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 601 اصول محاكمات مدنية يبين / فيقتضي ان تكون هذه المحكمة قد طبقت المادة 601 اصول مدنية واخطأت في تطبيقها او تفسيرها. وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان المحكمة لم تطبق احكام المادة 601 على النزاع المعروض امامها بل طبقت المادة 80 من القرار رقم 188 ولم تبحث فيما اذا كان القرار المعترض عليه هو قرار رجائي بل انها اعتبرت كافة / صراحة ان اي تصنيف لقرار المحكمة الصادر طعناً بقرار امين السجل العقاري رجائي او غير رجائي لا يقدم او يؤخر في النتيجة / النقطة موضوع البحث لان المادة 80 من القرار رقم 188 اعتبرت ان القرار الصادر عن محكمة البداية هو قرار نهائي وبالتالي لا تكون محكمة الاستئناف المطعون بقرارها قد طبقت نص المادة 601 اصول مدنية وتكون ادلاءات الجهة المميزة بخصوص هذه المادة مستوجبة الرد لعدم تطبيقها من قبل محكمة الاستئناف المطعون بقرارها وحيث يقتضي تها / تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الاول
Page 7
8 [لعدم قانونيته] / لعدم قانونيته - [هامش] ٢ السبب التمييزي الثاني: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون واعتباره القرار الصادر نتيجة استئناف قرار امين السجل العقاري قراراً قضائياً مبرماً. حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار المميز اعطى القرار نتيجة استئناف قرار امين السجل العقاري قوة القرار القضائي المبرم في حين ان الفقه والاجتهاد يعتبران ان قرارات محكمة البداية التي تقضي بتصديق او فسخ قرار امين السجل العقاري لا / لها الصفة الادارية لا القضائية ولا تكتسب قوة القضية المحكوم بها ويجوز / المحكمة بما يجيز للمتضرر مراجعة محكمة الاساس لاثبات حقوقه. وحيث وفقاً للفقرة الاولى من المادة 708 اصول محاكمات مدنية على الطاعن الذي يدلي بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تفسيره ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة الرافعة / القانونية الواقعة عليها المخالفة. وحيث ان الجهة المميزة ادلت ضمن سببها التمييزي الثاني بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون ولكنها / ولكن لم تتبين / تبين النص القانوني الذي خالفته المحكمة المطعون
Page 8
9 بقرارها بل اعتبرت ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالف للفقه والاجتهاد وهذا لا يدخل ضمن / [؟] مخالفة القانون ولابد / ولا بد للطاعن من تبيان النص القانوني الذي خالفته المحكمة المطعون بقرارها الامر الذي لم تبينه الجهة المميزة مما يقتضي معه رد السبب التمييزي الثاني لعدم قانونيته [هامش] ٣ السبب التمييزي الثالث: مخالفة القرار احكام المادة 27 من القرار رقم 188: حيث ان الجهة المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه خالف احكام المادة 27 من القرار رقم 188 التي نصت على ان القيود او القيود الاحتياطية المدونة في السجل العقاري يمكن ترقينها بناء على كل / … صك او حكم فاكتسب / مكتسب قوة القضية المحكمة يثبت نفاذه / بطلانها لجميع ذوي العلاقة وقد اوجبت المادة 27 المذكورة اعلاه لترقين القيد الاحتياطي المسجل حصراً ان يحصل او يوجد رحك / [؟] حسب الاصول وجود صك او حكم فاكتسب / مكتسب قوة القضية المحكمة والقرار المطعون فيه الذي قضى بالترقين لم يجر بناء على صك او حكم فاكتسب / مكتسب قوة القضية المحكومة / المحكمة يثبت او يثبت سقوط او عدم وجود / الادعاء [حقوق] لا فيكون / [؟] [؟] القرار
Page 9
١٠ [هامش] هامش المميز قد خالف نص المادة ٢٧ من القرار رقم ١٨٨. وحيث يتبين من القرار ٢١٨٨ الشرعي / ١٨٨ أن الشارع نص على عدة طرق لترقين القيود في عدة مواد منها المادة ٢٧ والمادة ٨٠ والمادة ٧٤ من القرار ١٨٨. وحيث ان القرار المطعون فيه بحث في ترقين القيد استناداً الى المادة ٨٠ وليس استناداً الى المادة ٢٧ من القرار ١٨٨. وحيث لا يمكن ان يؤخذ على القرار المطعون فيه مخالفته احكام المادة ٢٧ من القرار رقم ١٨٨ اذا لم يبحث هذه المادة اذ ان رقابة محكمة التمييز تنصب على ما بحثه القرار المطعون فيه من نصوص قانونية خالفها تطبيقا او تفسيرا ولا يمكن موافقتها / [؟] [؟] على نصوص لم يبحثها. وحيث ان القرار المطعون فيه لم يبحث في احكام المادة ٢٧ من القرار رقم ١٨٨ وبالتالي لا يمكن ان ينسب اليه مخالفته احكام هذه المادة طالما انه لم يبحثها وحيث وان كانت الجهة المميزة قد اثارت المادة ٢٧ من القرار ١٨٨ امام محكمة الاستئناف الا ان هذه المحكمة لم تبحث هذه المادة وبعدم بحثها موضوع آخر / وعمدت [؟] [؟] أمر مختلف عن السبب المدلى به والمتعلق بمخالفة