Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2005

Court
تمييز مدني
Number
13/2005
Date
27/01/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[؟] / … [هامش] هامش / … 12514 [هامش] [؟] [هامش] ٢٠٠٥/[؟] / … المميز: سمير باز المميز عليه: فرنسبنك ش.م.ل بتاريخ ٢٧/١/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس غسان ابو علوان / [؟] والمستشارين رنده حروق ... وريما خليل ... / [؟] [؟] و[؟] [؟] بحضور الكاتب ...[؟]... واتخذت / واقتهم القرار المدون على حدة علناً. [؟] / … قرار باسم الشعب اللبناني ان الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس غسان ابو علوان والمستشارتين رنده حروق وريما خليل . لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن سمير باز تقدم من هذه المحكمة بواسطة وكيله الاستاذ سمير شبلي بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٩ ، بوجه فرنسبك ش.م.ل. ، باستدعاء تمييزي مع طلب وقف تنفيذ طعناً" بالقرارات الصادرة عن محكمة استئناف جبل لبنان المدنية ، الغرفة الاولى وهي التالية : - القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/١/٩ والقاضي بقبول الاستئناف في الشكل وضم ملف المعاملة التنفيذية . - القرار التمهيدي الصادر في ٢٠٠٢/٤/٢٩ والقاضي بتعيين خبير . - القرار التمهيدي الصادر في ٢٠٠٣/٣/١٠ والقاضي بتكليف الخبير باستكمال مهمته . - القرار النهائي الصادر في ٢٠٠٤/٢/١٦ تحت الرقم ٢٠٠/١٥ . وطلب فيه بعد تقرير قبوله شكلا" لوروده ضمن المهلة مستوفيا" الشروط الشكلية ، وقف تنفيذه فور انقضاء المهلة المعطاة للمميز عليه للرد على الطلب ، وقبوله في الاساس ونقض القرارات الاستئنافية المطعون بها وتصديق الحكم الابتدائي والقاضي بابطال المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٠/١٧٦ لدى دائرة تنفيذ دير القمر لانقضاء الدين وانتفائه وتبعا" لابطال المعاملة

Page 2

[هامش] هامش - ٢ - شطب اشارتي الحجز والتأمين عن أسهم المميز في العقارين رقم ١و٢و٦/ ٢٢٠١ / ١و٢و٦/٢٢٠١ و٢٢٠٢ منطقة دير القمر العقارية وتدريك المميز ضده الرسوم والنفقات كافة والعطل والضرر المناسب . وقد أدلى المميز بعد سرد الوقائع واجراءات المحاكمة ان القرارات قابلة للنقض للأسباب التالية : ١ - مخالفة المادتين ٥٣٣ و ٥٣٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك لجهة عدم تنظيم محاضر تثبت النطق بها في جلسة علنية . ٢ - مخالفة القانون ولا سيما احكام المادة ٨٥٦ اصول مدنية والخطأ في تفسيرها ، وذلك لجهة اعتبار أن مهلة الاستئناف ، وهي عشرة ايام لكون الحكم صادر في معرض اعتراض على تنفيذ ، تسري من تاريخ ابلاغ الحكم وليس من تاريخ صدوره . ٣ - مخالفة القانون ولا سيما الفقرات ٩ و ١٠ و ١٢ من المادة ٥٣٧ اصول مدنية والخطأ في تطبيقها والاساءة في تفسيرها ، لجهة اغفالها الاسباب المدلى بها من قبله واغفال البحث في الاتفاق الحاصل بتاريخ ١٩٩٢/٦/٩ بين الفريقين والمدلى به أيضا"من قبله . ٤ - مخالفة القانون ولا سيما احكام المواد ٣٦٣ و٢١١ و٢١٥ / و ٢١١ و ٢١٥ من قانون اصول المحاكمات ، وذلك لجهة عدم احترام مبدأ سلطان الخصوم على المحاكمة وذلك باغفالها اقرار المميز ضده بأن الدين موضوع التنفيذ والمتوجب بذمة المميز هو فقط سندات الدين الخمسة وان التأمين المطلوب تنفيذه هو ضمانة لهذه السندات ، وذلك في اللائحة المقدمة منه بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/١ امام الغرفة الابتدائية ، مما كان ينفي امكانية اللجوء الى الخبرة الفنية لتحديد الدين . ٥ - مخالفة القانون تبعا" لمخالفة احكام المادتين ٣٦٦ و٧٠٨ / و ٧٠٨ (الفقرة ٥ منها) اصول مدنية والخطأ والاساءة في تطبيقها ، وذلك لجهة القضاء بغير ما هو مطلوب وبأكثر مما هو مطلوب ، ودون تسديد الرسم المتوجب عن الطلب، ولجهة تشويه المستندات وخصوصا" بقولها ان المميز وقع على كشف حساب صادر عن البنك بتاريخ ١٩٩٩/٧/١٥ خلافا" للواقع واستنادا" الى اشعار قيد منظم من قبل البنك وموقع من قبل احد الموظفين فيه ناسبة الى المميز عدم الاعتراض عليه خلافا" للحقيقة . ٦ - فقدانها الاساس القانوني ، وذلك بقضائها بأن المبلغ المطلوب التنفيذ تحصيلا" له ثابت وان كانت المعاملة باطلة ، وباعتبارها ان الرسم النسبي متوجب عن المبلغ المحكوم به عند استخراج صورة عن القرار ، ولجهة اعتبارها ان لا تأثير لعقد الصلح البسيط على الدين لأنه من الديون الممتازة ، ولجهة اعتبار القرار النهائي معجل التنفيذ ، ولجهة تجاوز الاتفاق الحاصل في ١٩٩٢/٦/٩ ، كل ذلك دون بيان الأساس القانوني لهذه الحلول .

Page 3

[هامش] هامش - ٣ - وتبين ان المميز ضده بواسطة وكيله الاستاذ جوزف طعمه تقدم بتاريخ ٢٠٠٤/٦/١٧ بلائحة ردا" على طلب وقف التنفيذ بين فيها ان جميع الأسباب التمييزية المسند اليها الطلب تفتقر الى الحد الأدنى من الجدية والثبوت كما بين وجوب رد السبب الأول المتعلق بمخالفة نص المادتين /٥٣٣ و ٥٣٦/ من قانون الأصول المدنية لأن لا بطلان بدون نص صريح ولأن القرارات مستوفية للشروط القانونية لهذه الجهة ، ووجوب رد السبب الثاني المسند الى مخالفة المادة /٨٥٦/ أ.م.م . لأن الحكم الابتدائي لم يصدر في الموعد المحدد لصدوره ، ورد السبب الثالث المتعلق بمخالفة احكام المادة /٥٣٧/ أ.م.م. لأن عدم ذكر خلاصة ما استند اليه الفرقاء لا يؤدي الى ابطال القرار علما" بأن القرار جاء منسجما" مع أحكام المادة المذكورة ، ورد السبب الرابع المتعلق بمخالفة المواد /٣٦٣ و٢١١ و٢١٥/ / و /٢١١ و /٢١٥ أ.م.م. ذلك ان الاستئناف يطرح القضية مجددا" أمام محكمة الاستئناف للفصل بها من جديد في الواقع والقانون وفقا" لصريح نص المادة /٦٥٩/ أ.م.م. وبالتالي فلا عيب في قيام المحكمة المذكورة ببحث مدى توجب الدين بذمة المميز بغض النظر عن موضوع سقوط السندات بمرور الزمن ، وأما عن السبب الخامس فانه أيضا" مستوجب الرد لأن الزام المميز بدفع مبلغ ١٧٥ الف د.أ ليس من قبيل الحكم بما لم يطلب باعتبار ان المميز عليه طلب فسخ الحكم الابتدائي والحكم مجددا" برد الاعتراض والسير بالمعاملة من النقطة التي وصلت اليها ، علما" أن المعاملة انصبت على الزام المميز بدفع المبلغ المذكور ، كما أكد صحة الزامه بدفع الرسم عن المبلغ المحكوم به عند استخراج صورة عن القرار باعتبار انه سدد كافة الرسوم بداية عند طلب التنفيذ ، وعن السبب السادس المتعلق بتشويه المستندات فقد أدلى بأنه مستوجب الرد لأن التشويه بمفهوم الفقرة /٧/ من المادة /٧٠٨/ أ.م.م. هو الذي يؤثر على النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف كما يتحقق بذكر وقائع مناقضة للمعنى الواضح والصريح للمستند وليس باعطائه وصفا" قانونيا" خاطئا" ، مبينا" ان علم القيد في الحساب المنسوب التشويه اليه موقع تحت خانة العميل او من يفوضه ولم يطعن المميز بتزويره وبالتالي لا تأثير لوصفه القانوني على صحة ما جاء فيه ، وعن السبب السابع فقد اكد انه مستوجب الرد ايضا" لعدم توفر شروط فقدان الأساس القانوني في القرارات المطعون فيها اذ ان الفقدان يختلف تماما" عن عدم كفاية التعليل ويكفي ان القرارات استندت الى وقائع كافية بذاتها للوصول الى الحل القانوني الذي وصلت اليه ، ليخلص الى المطالبة برد طلب وقف التنفيذ لعدم جديته محتفظا" بجميع الحقوق لا سيما تقديم لائحة مفصلة ردا" على أسباب التمييز وذلك ضمن المهلة القانونية . وتبين انه بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٧ تقدم المميز بلائحة بين فيها ان المميز عليه لم يتقدم بلائحة جوابية مفصلة وفقا" لما جاء في لائحته الوحيدة وقد انقضت المهلة القانونية دون القيام بذلك مما يفيد اكتفائه بما جاء فيها ، وبين جوابا" عليها انها كانت قاصرة عن النيل من الأسباب التمييزية خصوصا" وان أحكام المادتين /٥٣٣ و٥٣٧/ أ.م.م. تتعلقان بالانتظام العام ولا حاجة لنص صريح بالبطلان في حال مخالفتها ، واكد على مخالفة المواد /٨٥٦ و٢١١ و٢١٥ / و ٢١٥

Page 4

[هامش] هامش - ٤ - و٣٣٦ و٣٦٦ و٧٠٨ / أ.م.م. وبين ان التشويه المدلى به استند أساسا" الى قيام محكمة الاستئناف بنسب التوقيع الوارد على المستند اليه رغم انه لأحد موظفي البنك علما" بأنه لم يعلم بالمستند الا بعد ابرازه من قبل الخبير وانه سارع الى الادلاء بكونه مختلقا" من قبل البنك دون الطعن بتزويره لأن البنك نفسه لم ينسب التوقيع اليه ، كما انه أكد امام محكمة الاستئناف انه بتاريخ المستند لم يكن قادرا" على التوقيع بسبب اعلان افلاسه ، كما ان التشويه حصل بتغييب اتفاقية ١٩٩٢/٦/٩ رغم أهمية هذا المستند ، وأكد ان القرار جاء فاقدا" الأساس القانوني لأنه لم يبين كيفية ولا سبب تجاوز الاتفاقية المذكورة و اقرار المميز ضده بخصوص الدين وحصره بالسندات التي لم تبين المحكمة مبرر تنظيمها كما لم تبين كيف يمكن لحساب جار مع أحد المصارف ان يبقى ساري المفعول دون تحريك ودون ارسال أي كشف حساب على امتداد ثماني سنوات ورغم افلاس أحد طرفيه كما لم تبين الأساس الذي اعتمدته لتجعل من تاريخ استحقاق السندات مندمجا" مع تاريخ اقفال الحساب الجاري كما انها لم تبين كيفية توصلها الى الزام المميز بدفع مبلغ /١٧٥٠٠٠/ د.أ ، ليخلص الى تكرار طلباته . بناءً عليه، أولا" : في الشكل . حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا" الشروط الشكلية كافة ، فانه يكون مستوجبا" القبول لهذه الجهة . ثانيا" : في الأساس . وفي السبب الخامس : وحيث أن المميز يدلي تحت هذا العنوان بمخالفة القانون ولا سيما المادتين ٣٣٦ و٧٠٨ أ.م.م. والخطأ في التفسير والاساءة في التطبيق ، وذلك لجهة الفصل بأكثر مما هو مطلوب وبغير ما هو مطلوب ، مبينا" أن طلب التنفيذ اقتصر على تحديد الدين في الوقت الحاضر بمبلغ /١٧٠/ ألف دولار اميركي والاستحضار الاستئنافي اشتمل على المطالبة بفسخ الحكم البدائي القاضي بابطال المعاملة ورد الاعتراض ومتابعة التنفيذ ، وقد قضت محكمة الاستئناف ببطلان المعاملة التنفيذية وصدقت الحكم البدائي لهذه الجهة مما يجعل النزاع مستنفدا" ، الا انها عادت ومن تلقاء نفسها ودون طلب لتبحث في مقدار الدين الذي قد يكون متوجبا" للمميز عليه بذمة المميز بمعزل عن معاملة التنفيذ لتقضي على ضوء ذلك في اساس الدين ، وعليه الزمت المميز بدفع مبلغ ١٧٥ الف دولار اميركي للمميز عليه على أن يدفع الأخير الرسم

Page 5

[هامش] هامش - ٥ - المتوجب عن ذلك والغير مدفوع بداية لعدم التقدم بالطلب أصلا" ، واضافة الى كل ذلك قضت بجعل القرار معجل التنفيذ خلافا" لأحكام المادة ٥٧١ أ.م.م. وحيث ومن العودة الى الملفات المضمومة يتبين ان محكمة الاستئناف وبعد أن قررت تصديق الحكم الابتدائي لجهة ابطال المعاملة التنفيذية لافتقارها الى السند التنفيذي ، عادت ودخلت في أساس العلاقة بين الطرفين لتحديد الدين الذي قد يكون متوجبا" للمنفذ في ذمة المنفذ عليه معللة ذلك بكونها محكمة أساس وبكون الاعتراض أمامها يتعلق بالمنازعة حول الدين موضوع التنفيذ، مستندة الى نص المادة /٨٥٢/ أ.م.م. ، وعليه حكمت للمنفذ بمبلغ /١٧٥/ الف دولار اميركي على ان يدفع الرسم المتوجب عنه عند استخراج صورة عن القرار باعتبار انه المبلغ المطلوب منه بموجب المعاملة التنفيذية ، وحفظت حقه بالمطالبة بما يزيد عن ذلك . وحيث أن موضوع الدعوى محصور بالاعتراض على التنفيذ الحاصل بموجب المعاملة التنفيذية المقدمة أمام رئيس دائرة تنفيذ دير القمر تحت الرقم ٢٠٠٠/١٧٦ تاريخ ٢٠٠٠/٢/٢٨ ، وقد تضمن طلب التنفيذ المقدم فيها صراحة انفاذ كشف حساب مع عقد تأمين منظم ضمانة له ، مبينا" ان قيمة الأول بلغت /٥٦١١٣٩/ د.أ والثاني /٢٧٠/ الف د.أ ، وقد حدد المبلغ المطلوب تحصيله بمئة وسبعون الفا" مع الملحقات البالغة خمسة آلاف . وحيث ان ما قامت به محكمة الاستئناف هو خروج عن موضوع الدعوى وحدودها اذ ان التنفيذ محدد حصرا" بطلب التنفيذ والاعتراض عليه أمام محكمة الموضوع يطال أساس الحق بالتأكيد ، ولكن الحق المثبت في السند المنفذ ولا يمكن بأي حال ان تتوسع المحكمة في معرض اعتراض على تنفيذ لتنظر خارج هذا الاطار بحثا" عن حقوق غير مدعى بها وغير مطالب بها أصولا" ، بحيث تكون عندها قد حكمت بغير ما هو مطلوب وبأكثر مما هو مطلوب بعد أن فصلت النزاع المعروض أمامها حين قضت بابطال المعاملة التنفيذية ، الأمر الذي يجعل قرار محكمة الاستئناف مستوجبا" النقض لهذه الجهة . وحيث وبعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد من داع للبحث في باقي الأسباب المثارة من قبل طالب النقض . وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي الفصل فيها مباشرة عملا" بالمادة /٧٣٤/ أ.م.م .

Page 6

[هامش] هامش - ٦ - وحيث أن السند موضوع التنفيذ هو وكما ورد سابقا" كشف حساب غير موقع مع عقد تأمين منظم ضمانة له ، وقد خلصت محكمة البداية في معرض الاعتراض على التنفيذ الى الحكم بابطال المعاملة التنفيذية مبينة أن تنفيذ كشف الحساب من قبل المعترض عليه هو تنفيذ لسند غير أصولي وغير قانوني لزوال الحساب الجاري بالاستناد الى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في ١٩٩٢/٦/٩ والتي رصدت الدين ، كما بينت أن سندات الدين الخمسة المنظمة وفقا" للاتفاق المذكور والمبرزة لأول مرة امام المحكمة سقطت بمرور الزمن الصرفي وبالتالي فقدت قوتها التنفيذية وكذلك عقد التأمين الضامن لها . وحيث أن محكمة الاستئناف بينت ان المنفذ أسند طلب التنفيذ الى أصل شهادة قيد التأمين وعقد تأمين وكشف حساب غير موقع من المدين دون أن يبرز السندات الخمسة التي أبرزها خلال الاعتراض ، وقد خلصت المحكمة الى ان السندين المنفذين لا يشكلان سندا" تنفيذيا" بحد ذاتهما مما يجعل من المعاملة مفتقرة الى السند التنفيذي ومستوجبة الابطال لهذه الجهة ، لتخلص الى تصديق الحكم البدائي من حيث النتيجة التي توصل اليها . وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها هذا المذهب تكون قد أحسنت في وصف السند التنفيذي وفي تحديد قيمته التنفيذية ، مما يستوجب الأخذ بالأسباب التي اعتمدتها لابطال المعاملة التنفيذية وبالتالي تصديق القرار البدائي من حيث النتيجة التي توصل اليها دون الاسباب التي اعتمدها . لذلك، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ، تقرر : أولا" : قبول استدعاء النقض شكلا" وأساسا" ونقض القرار المميز وابرام الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي توصل اليها لجهة ابطال المعاملة التنفيذية . ثانيا" : الزام المميز ضده بالرسوم والمصاريف . ثالثا" : اعادة مبلغ التأمين الى الجهة المميزة . قرارا" صدر بتاريخ ٢٠٠٥/١/٢٧ الكاتب [؟] المستشارة خليل المستشارة حروق / … الرئيس ابو علوان … / المستشارة حروق المستشارة خليل الكاتب [؟]