Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2006

Court
تمييز مدني
Number
13/2006
Date
30/01/2006
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

عمل / … 11119 اساس : ٢٠٠٢/١١٦٤ مدوّر : ٢٠٠٦/٤٤٢ قرار نهائي : ٢٠٠٦/١٣ تاريخ : ٢٠٠٦/١/٣٠ بتاريخ ٣٠/١/٢٠٠٦ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبدالله وافهم القرار التالي علناً. المميزة : شركة لينكس ش.م.م. وكيلها المحامي زياد الخوري المميز ضده : كمال خليل الهبر وكيله المحامي عفيف ابو كروم قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ ١

Page 2

لدى التدقيق والمذاكرة ؛ وبعد الاطلاع على التقرير المنظم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٦/١/٢٤ ؛ تبين ان شركة لينكس ش.م.م. ، وكيلها المحامي زياد الخوري ، تقدمت ، بتاريخ ٢٠٠٢/٢/٦ ، باستدعاء تمييز بوجه السيد كمال خليل الهبر ، وكيله المحامي عفيف ابو كروم ، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت بتاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٠ تحت الرقم ٢٠٠١/٨٥٨ والقاضي بإلزامها بأن تدفع للمميز ضده مبلغ /٢٨٤٨٠٧٥٠,٠٠/ ل.ل ؛ وأدلت بوجوب نقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية : ١ - السبب الأول : لتشويهه مضمون كتاب الصرف الموقع من المميز ضده بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصه ؛ ٢ - / ـ السبب الثاني : لمخالفته احكام المادة ٥٠ عمل ، الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( / … أ ) ؛ ٣ - / ـ السبب الثالث : لمخالفته احكام المادة ٣٩ عمل ؛ ٤ - / ـ السبب الرابع : لمخالفته احكام المادة ٥٧ عمل ولأحكام قانون العمل المتعلقة بالأجر ؛ وطلبت قبول التمييز شكلاً ، بعد تقرير وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ونقض هذا القرار للأسباب الآنفة الذكر ، وبعد النقض رد دعوى الصرف ٢

Page 3

التعسفي شكلاً وإلا أساساً ، ورد مطالبة المدعي ببدل الانذار وببدل الاجازة السنوية وبما يسمى الراتب الأضافي ، وتضمينه النفقات ؛ وتبين ان المميز ضده قدم لائحة جوابية بتاريخ ٢٠٠٢/٣/١٥ طلب في خاتمتها رد طلب وقف التنفيذ ، وبرد التمييز ، وتضمين المميزة النفقات ؛ وتبين ان المميزة قدمت لائحة جوابية بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٢ طلبت في خاتمتها رد ما ورد في لائحة المميز ضده وكررت اقوالها ومطالبها ، وقد تبلغ المميز ضده اللائحة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٣١ ولم يتقدم بأي جواب ؛ بناء عليه : أولاً - / ـ في الشكل : حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية ، مستوفياً شروطه فيقبل شكلاً ؛ ثانياً - / ـ في الأسباب التمييزية : حيث ان السيد كمال خليل الهبر ، ووفقاً لبيانات القرار المطعون فيه ، عمل لدى شركة لينكس ش.م.م. ، من ١٩٩٧/١/١ ولغاية صرفه بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٢٩ لأسباب اقتصادية ، وبعد ان كان راتبه الأخير قد بلغ /٤٦٥٠,٠٠٠,٠٠/ ل.ل. ؛ حيث انه تقدم بدعوى طلب فيها اعادته الى العمل ودفع مستحقاته عن فترة تركه العمل ، وإلا وإستطراداً ، اعتبار ان الشركة صرفته بصورة تعسفية ٣

Page 4

والحكم له بالتعويض عن هذا الصرف وببدل شهري انذار وبراتب الشهر الثالث عشر وببدل اجازة سنوية ، فقضى مجلس العمل التحكيمي برد طلب المدعي / المميز ضده اعادته الى العمل ، وبالحكم له بتعويض عن الصرف التعسفي وببدل انذار وبراتب الشهر الثالث عشر وببدل اجازة سنوية ؛ ١ - / ـ فعن السبب التمييزي الأول وعن السبب التمييزي الثاني فرعه الأول ، وفرعه الثاني : حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه ، إذ قضى باعتبارها انها صرفت المميز ضده بصورة تعسفية وبإلزامها بدفع تعويض عن هذا الصرف ؛ لعلة ان الصرف حصل بتاريخ ٢٠٠٠/٩/٢٩ ، لأنها لم تثبت انه حصل بتاريخ سابق ولأن " مزاعمها " بهذا الخصوص قد بقيت دون اثبات ؛ في حين انه ثابت ان المميز ضده مهر بتوقيعه كتاب الصرف المبلغ منه والمتضمن ان الشركة تعلمه بإستغنائها عن خدماته اثباتاً للأنذار الشفهي الموجه اليه بتاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ ، وأنه أقر بذلك ، بحيث تكون دعوى الصرف التعسفي قد أقيمت خارج المهلة القانونية ؛ فقد شوه المستندات وخالف احكام المادة ٥٠ عمل فقرتها ( ب ) ؛ لكـــــن ، حيث انه ، فضلاً عن ان كتاب الصرف التي أبرزت صورة عنه المميزة بالذات لم يمهر بتوقيع المميز ضده ولم يقترن بإقراره ، هذه الواقعة الأخيرة ٤

Page 5

التي لم تدل المميزة بها إلا امام هذه المحكمة ، فأن استلام المميز ضده كتاب الصرف لا يشكل دليلاً على موافقته على مضمونه بغياب انطوائه على اشارة صريحة الى ذلك ، إنما يبقى دليلاً على واقعة تسلمه اياه ، ولا يكون القرار المطعون فيه بما أنتهى اليه قد شوه مضمون الكتاب او خالف احكام المادة ٥٠ عمل فقرتها ( ب ) ، ويرد السبب التمييزي الأول والفرعان الأول والثاني من السبب التمييزي الثاني ؛ وعن السبب التمييزي الثاني ، فرعه الثالث : [هامش] ٢ / ٥ حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه ، إذ قضى بأعتبارها انها صرفت المميز ضده بصورة تعسفية ؛ في حين ان الصرف تمّ ، وباقرار المميز ضده في جلسة المناقشة الشفهية الحاصلة معه بتاريخ ٢٠٠٠/٨/١٦ في مكاتب الشركة بالذات ، بسبب سوء ادارة المميز ضده للمنتج وما الحق بالشركة من خسائر ؛ فقد خالف احكام المادة ٥٠ عمل فقرتها ( ج ) ؛ لكـــــن ، حيث ان المميزة حدّدت في كتاب الصرف المشار اليه أنها صرفت المميز ضده لأسباب اقتصادية ، فيكون القرار المطعون فيه ، باستناده الى مضمون هذا الكتاب لاعتبار ان الشركة التي لم تتقيد بالشروط الشكلية المقررة في حالات الصرف لأسباب اقتصادية ، وفي ضوء عدم تقديم الشركة ما يثبت عكس مضمون الكتاب من أخطاء تنسب الى المميز ضده ، قد أحسن تطبيق القانون ، ويكون السبب التمييزي الثاني ، فرعه الثالث مستوجباً الرد ؛ ٥

Page 6

٣ - / ـ وعن السبب التمييزي الثالث : [هامش] ٣ / ٦ حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه انه ، إذ قضى للمميز ضده ببدل اجازة سنوية عن سنة ٢٠٠٠ ؛ لعلة انها لم تناقش في استحقاق الاجازة ؛ في حين انها ناقشت في موضوع عدم استحقاق المميز ضده لبدل الاجازة امام مجلس العمل التحكيمي في لائحتها الجوابية الأولى ؛ فقد خالف احكام المادة ٣٩ عمل ؛ لكـــــن ، حيث انه اذا كان يحق للأجير اجازة سنوية يختار تاريخها رب العمل ووفقاً لمقتضيات الخدمة ، فإنه في حال اقدام رب العمل في التسبب بفسخ العقد على مسؤوليته يجعله مسؤولاً بالتعويض عن أجيره عن الجزء من اجازته السنوية المستحقة له عن مدة عمله العائدة للسنة التي صرف فيها ؛ وحيث ان السبب التمييزي الثالث يكون مستوجباً الرد بعد ابدال التعليل الوارد فيه بالتعليل الوارد أعلاه ؛ ٤ - / ـ وعن السبب التمييزي الرابع : [هامش] / … ٤ حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه ، أنه اذ قضى للمميز ضده براتب الشهر الثالث عشر ؛ ٦

Page 7

لعلة أنها لم تناقش في هذا الطلب ، في حين انه يتبين انها ناقشت في الطلب في لائحتها الجوابية الأولى امام مجلس العمل التحكيمي ؛ فقد خالف احكام المادة ٥٧ عمل ؛ لكــــــــــن ، حيث ان ما تثيره المميزة حول تضمن القرار أنها لم تناقش في طلب المميز ضده بالراتب عن الشهر الثالث عشر ، لا يشكل سبباً تمييزياً ، بل ايراداً لواقعة ، ويرد بالتالي ؛ وحيث ان ما تثيره لجهة عدم جواز ادخال المكافآت السنوية التي كانت تعطيها في عناصر الأجر ، وحول ان المكافأة لم تكن تستحق للمميز ضده بتاريخ صرفه ؛ يكون مستوجباً الرد ايضاً لأن ادخال ام عدم ادخال المكافأة في عناصر الأجر لم يكن موضوع طلب من قبل المميز ضده / المدعي ، ولأنه فضلاً عما تقدم فأن بحث هذه المسألة وبحث ما إذا كانت تستحق له بتاريخ صرفه يشكل سبباً جديداً يثار لأول مرة امام هذه المحكمة ، ويرد لأنه خليط من الواقع والقانون ؛ وحيث ان السبب الرابع يكون مستوجباً الرد ؛ لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق : ٧

Page 8

أولاً : قبول التمييز شكلاً . ثانياً : رد الأسباب التمييزية وابرام القرار المطعون فيه . ثالثاً : مصادرة التأمين وتضمين المميزة النفقات . قراراً أعطي بتاريخ ٢٠٠٦/١/٣٠ الكاتب العبدالله المستشار خوري المستشار الشويري / [؟]/١/٢٠٠٦ الرئيس شبيب مقلد