Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/2004

إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2004

Court
إستئناف مدني
Number
13/2004
Date
07/01/2004
President
سامي منصور
Members
قسيس، بيضا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] هامش [هامش] اساس ٤٢١ / [؟] [هامش] قرار ١٢ [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة العاشرة - المؤلفة من القضاة سامي منصور رئيساً وكارلا قسيس وميرنا / وريما بيضا مستشارين ، / مستشارتين، لدى التدقيق والمذاكرة ، / الاطلاع والتدقيق، تبين انه بتاريخ ١٨/٧/٢٠٠٢ / ١٨/٧/٢٠٠٠ تقدم بنك الاعتماد اللبناني ش م ل (صابتاً / ش.م.ل (سابقاً فرست فينيشيان / فينيسيان بنك ش م ل) / ش.م.ل) بواسطة المحامي الاستاذ جاك / طلال شكر الله باستحضار استئنافي بوجه شركة لوفاتوش م م ، / لاندا ش.م.م [؟] طعناً بالحكم رقم [؟]/٥٤ الصادر عن الغرفة الابتدائية الخامسة / الثالثة في بيروت بتاريخ والناطق / (*) والقاضي منطوقه بما فَرَضَهُ : « / حرفيته: برد الدعوى المقامة من المستأنف بوجه المستأنف عليها لعدم صلاحية … / [هامش] (*) بتاريخ ١٣/٦/٢٠٠٠ [هامش] [؟]

Page 2

[هامش] هامش هذه المحكمة بوجود / بسبب وجود بند تحكيمي في عقد يرعى / يسري على المدعي (المستأنف) وتضمين هذا الاخير الرسوم والنفقات والاتعاب» وقد عرض المصرف المستأنف لما خلاصه : / خلاصته: - ان استئنافه مقبول شكلاً . / … - ان الحكم المستأنف أخطأ باعتبار / باعتباره انه يحق للمستأنف عليها (الشركة) التذرع بوجه بالبند / بوجود البند التحكيمي المدرج في اتفاقية ٢٠/٨/١٩٨٦ / [؟]/١/١٩٩٦. - ان المستأنف عليها اعترفت قضائياً بصلاحية المحاكم العادية لنظر النزاع القائم بينها وبينه . / … - ان ما صدر عن محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المصرفية في معرض الخبرة / النظر ذاتها كرس حقه (اي حق المستأنف) بمداعاة / بادعاء المستأنف عليها أمام المحاكم الدولية / العدلية وهو يتمتع بقوة القضية المحكومة تمنع / المحكمة انه لا يحق التذرع بوجه بالبند / بوجود البند التحكيمي

Page 3

[هامش] هامش - / … لانه لم يكن اصلاً فريقاً في / أحد فرقاء اتفاقية ٢٠/٨/١٩٨٦ / ٤/١/١٩٩٦ وانه لم يصر الى دمج بنك المشرق به بالفعل / للقول خطأ كما فعل المرجع الابتدائي بانه حل محل المصرف المذكور وانه بمثابة شخص ثالث لا يرعى هذه / يسري بوجهه البند التحكيمي . / … - ان حقه مكرس بتسجيل الدفاتر / الاقسام المباعة موضوع الدعوى الحالية / الاتفاقية اعلاه على اسمه - ان الشركة المستأنف عليها قد تفرغت عن الدفاتر / الاقسام المعنية تسديداً للدين المترتب في ذمتها لمصلحة افرست فينشات / لصالح فرست فينيسيان بنك ش م ل ، / ش.م.ل، وان ثمن المبيع بالكامل لاطفاء / تم كاملاً باطفاء الدين أعلاه . / … - ان مزاعم الشركة لجهة ان العقد باطل لانتفاء السبب ولعيب الرضى تفتقر الى الجدية والتبوت . / والثبات. وخلص المصرف المستأنف الى المطالبة: بقبول الاستئناف شكلاً . فسخ / ٢- بفسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً بعد تقرير صلاحية المحاكم العدلية العادية للنظر في هذا الخلاف / النزاع والحكم

Page 4

[هامش] هامش بالزام المستأنف عليها بتسجيل الدفاتر / الاقسام المباعة على اسمه وابطال بالتالي العرض الموجه اليه من المستأنف عليها بتاريخ ٢/٥/١٩٩٦ حفظ حق مطالبة / ٢/٥/١٩٩٩ ٣- رد كافة مطالب المستأنف عليها بكل عطل وضرر لحق ويلحق به . / لعدم ثبوته. ٤- تضمينها النفقات وتبين انه بتاريخ ٤/٤/٢٠٠٤ / ٤/٥/٢٠٠١ أجابت شركة لوفاتوش م م / لاندا ش.م.م على الاستحضار الاستئنافي بواسطة المحامي الاستاذ جورج فارس وتقدمت ايضاً باستئناف طارىء ، / طارئ، وقد عرضت لما خلاصته: - ان الحكم المستأنف واجب التصديق لجهة رد الدعوى لعدم الصلاحية كون العقد المتذرع به يتضمن بنداً تحكيمياً يمنح / يمنع المحاكم الدولية / العدلية النظر به . / … - انها لم تقر يوماً بصلاحية المحاكم الدولية / العدلية للبت بالنزاع القائم على تنفيذ العقد، وانما اكدت / انما الأمر في المحاكمة / الحالة السابقة امام محكمة المصارف المتوقفة عن الدفع على ان علاقتها بالمستأنف مستقلة … / تماماً عن علاقتها

Page 5

- ٥ - / -٥- [هامش] هامش مع بنك المشرق ، / … وان نزاعها مع المستأنف يتعلق باستيفاء حجب نقدية / دين لا ينازع ويعود للمحاكم الدولية / العدلية البت به لعدم ارتباطها معه لأي / (أي مع المستأنف في هذا الشأن بأي بند تحكيمي . / … - انه / انها لم تقم / تقرّ بأية صفة للمستأنف للمطالبة بموجب / بوجهها بتنفيذ عقدها مع بنك المشرق ولم تثبت حلوله / تقرّ للمستأنف بحلوله محل المصرف المذكور ، / … وان عدم اثارتها لدفع عدم الاختصاص بوجه المستأنف في الحالة السابقة لا يعد تنازلاً عن اثارة هذا الدفع … / - استطراداً ليس ثمة اقرار قضائي منها بحسب المادة ٢٠١/٢٠٢ / ٢١١ أ.م.م. يحق للمستأنف مقاضاتها بتنفيذ / تجاه المستأنف بقبولها تنفيذ العقد أمام المحاكم المدنية / الوطنية - انه في حال تقرر فسخ الحكم الابتدائي وحفظ صلاحية المحكمة بالبت بالنزاع الحاضر ، فان لأي / فإنها (أي الشركة المستأنف عليها تستأنف بصورة طارئة للاسباب التالية: - ان القرار / الاقرار بصفة المستأنف لتقديم هذه الدعوى يخالف قوة القضية

Page 6

- ٦ - / -٦- [هامش] هامش المقضية الناشئة عن قرار محكمة استئناف بيروت الصادر في ١٣/٣/١٩٩٦ ، / ١٣/٦/١٩٩٧، وان الحكم المستأنف مستوجب / يستوجب الفسخ لتناقضه مع القرار أعلاه عندما أقرّ للمستأنف بصفة / بصفته الادعاء مجدداً أمام هيئة تحكيمية . / … - استطراداً ، / … ان عقدها مع بنك المشرق اصبح لاغياً لعدم تنفيذه ، / … لان المصرف المذكور لم يطفئ الدين ولم يبرىء / يبرئ ذمتها منه كما تقرر في العقد . / … - ان بنك المشرق لم يعين فيرست فينيشان / يعطِ فرست فينيسيان بنك للاستفادة / الاستفادة في التسجيل بل في استيفاء دينه نقداً فقط، وان حق بنك المشرق عليها لم ينشأ كي يتمكن / [؟] [؟] يمكن في دعوته / دعوتها إلى تسجيل الدفاتر / الاقسام على من في يشاء ، / اسم أي شخص، لعدم قيامه بتعهداته الناصة عليها بنود / الناشئة عليه بموجب العقد وهي ابراء ذمتها في دفتر / من دين فرست فينيشان ، / فينيسيان، وان بنك المشرق علم بتحقق مساعي مصرف للدفن ولم يعترض / لم [؟] يوماً عن عقده الذي لم ينفذ لذلك وقت الدفع ، / وفق المادة ٢٨٣ م.ع. وانه لا يجوز القول ان فرست فينيشان / فينيسيان بنك قد حل محل بنك المشرق في العقد المطالب بتسجيل الإدفاتر / الذي يجيز له تسجيل الاقسام

Page 7

- ٧ - / -٧- [هامش] هامش لمصلحته بالاستدلال في / المطالبة بالاستبدال عن بنك المشرق. - ان احلال فرست فينيشان / فينيسيان محل بنك المشرق في العقد يؤدي إلى تعديله و ابدال موجب نقدي / وابدال موجبها النقدي بموجب عيني دون موافقتها على ذلك ، / … وان الترخيص المعطى في / من لجنة الرقابة على المصارف بتمكلك ١٥٠ أقساماً / يتعلق (*) اساساً في عقار ما / عقارها يسمح له بذلك في حال عجزت عنه / عن تسديد الدين نقداً ، / … في حين انها سددت هذا الدين بواسطة عرض وايداع فعلي (المادة ٨٤٩ مع ٨٣١ و ٨٣٤ م . / ٢٩٤ [؟] ٣٠٣ م . ع . / و٣٠٤ م.ع.) - ان علاقتها بالمستأنف انتهت عند ذاك / ذلك الحد وانه يسعى وراء كسب غير مشروع بمطالبته ابدال الموجب النقدي بموجب عيني . / … وخلصت المستأنف عليها إلى المطالبة : أ/ / ١- برد الاستئناف شكلاً . [هامش] تبليغ ب/ اسقاط تصحيح / ٢- وردّه اساساً وتصديق الحكم الابتدائي برفع / ورفع اشارة الوعد / الدعوى عن الأرقام / الاقسام ٧ و ٨ / و٨ [هامش] (*) [؟]

Page 8

[هامش] هامش و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ / و٩ و١٠ و١١ و١٢ في العقار ٥٤١ / الصيفي . جـ / والدعوى / ١٠٤١ المصيطبة. ٣- والردّ في حال فسخ الحكم الابتدائي قبول الاستئناف الطارئ شكلاً وفي الاساس فسخ الحكم للاسباب المبينة ورؤية الدعوى انتقالاً وردها في الاساس لعدم الصحة والقانونية والا لعدم الجدية ورفع اشارة / اشارتها عن الاقسام اعلاه . د/ / ٤- تضمين المستأنف النفقات وحفظ حق المطالبة / حقها بالمطالبة بدعوى على حدة بالعطل والضرر هـ / / ٥- الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادتين ١٠ و ١١ أ . م . م . / و١١ أ.م.م. لتعسفه في استعمال حقه في المداعاة . / الادعاء. وتبين ان المستأنف عليه / وعليه بصورة طارئة … / (*) بلائحة جوابية تقيدت / تقدمت في القلم بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٢ ومما ضمنها / ١٧/١١/٢٠٠٠ [؟] فيها ما يلي : / … - انه بمثابة شخص ثالث بالنسبة الى الاتفاقية . / [هامش] (*) [؟]

Page 9

[هامش] ـ ان اقرار المستأنف عليها امام المحكمة الإستئنافية الناظرة في القضايا المصرفية حجة قاطعة عليها بالتنازل عن الإدلاء بالبند التحكيمي في نزاع طرأ / نزاعها معه وان قرار المحكمة المذكورة هو حجة بوجوب اعلان صلاحية هذه المحكمة بنظر النزاع الراهن الذي يتعيّن / تتحقق توحيد الطلبات موضوعه وفصلها من قبل / ونظرها في ظل مرجع واحد. ـ ان قرار [شطب: ... ] / ١٣/٩٧ لم ينفِ اطلاقاً حقه ولصفته / وصفته في ملاحاة / مداعاة المستأنف عليها بل على العكس أقرّ له هذا الحق وان الحكم المستأنف لم يخالف بذلك قوة ما قضى به القرار أعلاه . ـ / - ان عقد 2/12/1986 / ١/١٩٨٦ لم يلغ باعتراف مدير الشركة المستأنف عليها وبتأكيد بنك المشرق وهو أي المستأنف يتشبث به ويطالب بتنفيذه بعدما عيّنه بنك المشرق المستفيد الوحيد من الأقسام المباعة. ـ / الباقية. - ان بنك المشرق تملك مطلوبات وموجودات الفرست فينيشيان / الفرنسي لبنان بنك بعقد 25/5/1989 / ٩/١٩٨٥ قبل توقفه عن الدفع ومطابقة / وقبل [؟] مصرف لبنان الحاصلة خلال عام / الحاملة صلاحيات

Page 10

[هامش] 1986، وانه (أي المصرف المستأنف) عيّن المستفيد الوحيد في تسجيل الأقسام المعنية واقترن هذا التعيين بموافقة لجنة الرقابة على المصارف بتاريخ 27/4/1987، وانه عملاً بالمادة /299/ / ٢٩٩ م.ع. تجب / يجب ايفاء الشيء المستحق نفسه ، ولاسيما / لاسيما وان المستأنف عليها وافقت بموجب الإتفاقية على التفرغ عن الاقسام استيفاء للدين تجاهه بصورة نهائية وغير قابلة للتعديل. ـ ان عقد 1/12/1986 / ١/١٩٨٦ كان ايفاءً بأداء عوض عملاً بنص المادة /368/ / ٣١٢ م.ع. ـ / - ان المستأنف عليها بتقاعسها عن تنفيذ موجباتها في المهل والأوقات المتفق عليها ألحقت به ضرراً جسيماً وانها تسعى لاجتناء كسب غير مشروع عن طريق ايفاء مبلغ الـ /مليونين/ / ٢١٣ الف ل.ل. بدلاً من تسجيل الأقسام على أسمه التي تقدّر بـ ٣٠٠ ألف دولار

Page 11

- 11 - [هامش] وخلص المستأنف الى تكرار مطاليبه السابقة، مستطرداً الإدلاء بمطلب / بطلب يرمي ـ / … في حال ردّت الدعوى لعدم صلاحية هذه المحكمة ـ / الى تكريس حقه وصفته بمداعاة المستأنف عليها امام الهيئات / المرجعيات التحكيمية او أي مرجع اخر وتبيّن ان المستأنف عليها المستأنفة بصورة طارئة ) / … بمذكرتها تاريخ 4/12/2004 التي أسّست لائحة / ٢٤/[؟]/٢٠٠٠ [؟] لانه بعد تقرير فتح المحاكمة مجدداً بتاريخ 17/3/2004 / ١٧/٣/٢٠٠٠ اوضحت سابقة / سابق ادلاءاتها، وانه انفاذاً للقرار الموما اليه قدّم الخبير عماد منصور تقريره وان المستأنف تقدم بتاريخ 8/12/2004 / ٢١/٣/٢٠٠٠ بلائحة طلب فيها حصى / حصر النزاع بالأقسام (٧)-(٨) (9) و(١٠) من العقار رقم 541/ / ١٥٤١ الصيفي وموقف / ومواقف السيارات المرتفعة / المرقمة من (1) الى (٣) ضمناً وانه بتاريخ 13/2/2004 / ٢١/٣/٢٠٠٠ عمد المستأنف إلى استكمال اداء / [؟] ذات الرسم النسبي المتوجب على / عن

Page 12

- 12 - [هامش] … / هامش طعنه، وانه في جلسة المحاكمة المنعقدة في 22/2/2005 / ٢٢/٢/٢٠٠٠ ختمت المناقشات أصولاً، وانه بتاريخ [؟] تقدّمت المستأنف عليها (المستأنفة طارئاً) بمذكرة توضيحية. بناءً عليه حيث ان الإستئناف المساق من بنك الإعتماد اللبناني ش.م.ل. مقبول شكلاً، لوقوعه ضمن المهلة القانونية واستيفاء سائر شروطه لهذه الناحية، لاسيما وانه دفع الرسم النسبي المتوجب قانوناً على / عن تقديمه (اي تقديم الإستئناف الراهن) وحيث فيما خص اساسه، فإنه يهدف الى / بانه استهدف فسخ الحكم المستأنف لإعلان اختصاص المحكمة برؤية النزاع والتصدي في ثم لموضوعه للحكم بإلزام المستأنف عليها شركة لاند / [؟] ش.م.م. بتسجيل الاقسام (7) (8) ، (9) و (10) ومواقف / (٨)-(٩) و(١٠) وبمواقف السيارات (1) [شطب: الى (13)] / (٢)-(٣) من العقار رقم 541/الصيفي / ١٥٤١ الصيفي

Page 13

- 13 - [هامش] على اسم المستأنف (بنك الإعتماد اللبناني ش.م.ل) وإبطال تالياً العرض تاريخ 2/4/1991 ، / ٢/٥/١٩٩١، وحيث ان المصرف المستأنف يدلي في نحو اول / من جهة اولى بانه بمثابة شخص ثالث بالنسبة الى الإتفاقية الموقعة بتاريخ 2/12/1986 / ١/١٩٨٦ بين بنك المشرق ش.م.ل وشركة لاند / [؟] ش.م.م (الشركة المستأنف عليها) وانه لا يحق للأخيرة تالياً التذرع قبله بالبند التحكيمي المدرج في الإتفاقية الموما اليها، مما يوجب حفظ (وفق ادلاءات / معه (وفقاً لادلاءات المصرف المستأنف) حفظ اختصاص المحاكم العادية وهذه المحكمة تخصيصاً لرؤية الخصومة، معيباً على المرجع الإبتدائي القضاء بخلاف ذلك وحيث انه (اي المصرف المستأنف) يدلي ايضاً لتقرير / [؟] أحقيته في تلك / تملك الأقسام والحقوق المعنية بالنزاع، بأن حقه هذا مستمد من بنك المشرق ش.م.ل الذي عيّنه المستفيد الوحيد

Page 14

- 14 - [هامش] … / هامش من تلك / تملك الأقسام والحقوق المعنية بموجب الحق الذي اعطي له (أي لبنك المشرق ش.م.ل) في اتفاقية 2/12/1986 ، / ١/٨٦، وحيث بالعودة الى مندرجات الإتفاقية اعلاه يتضح بانها اشتملت على بند يُلزم طرفيها (بنك المشرق ش.م.ل. والشركة المستأنف عليها) باللجوء الى التحكيم في حال نشوء خلاف بينهما بصدد تفسيرها او تطبيقها، وحيث ولئن لم يكن المصرف المستأنف طرفاً في الإتفاقية المعنية ، / … الا انه يتمسك عبر / يستمد حقه في هذه الخصومة ولاجابة مطاليبه بموضوع المنفعة / واجابة مطالبه موضوعها من منفعة آلت اليه منها (اي في / من الإتفاقية) مقابل ما التزم به بنك المشرق ش.م.ل فيها / … تجاه الشركة المستأنف عليها، لذا فإنه يعتدّ (اي المصرف المستأنف) بالإتفاقية

Page 15

- 15 - [هامش] كمصدر للحق الذي يدّعيه، وحيث اهتداءً بما عُرض يكون أثر الإتفاقية ممتداً اليه (اي إلى المصرف المستأنف) ويكون في امتداد هذا الاثر خروج عن مبدأ نسبية اثر العقد، طالما اراد الإفادة من اشتراط ورد فيها (أي في الإتفاقية) للسفر (وفق ادلاءاته) / المشترط لفائدته) حقاً مباشراً تجاه الشركة المستأنف عليها بأن يطالبها بإيفاء الشيء المستحق نفسه الذي التزمت به قبل معاقدها (بنك المشرق ش.م.ل) وحيث طالما ان الاخيرة (الشركة المستأنف عليها التزمت بموجب الإتفاقية المحتوية فيها لبند / على بند تحكيمي ، / … فإنه يعود للشركة الاحتجاج في وجه المصرف المستأنف بالدفوع التي يمكن أن تثيرها بوجه معاقدها ومن ذلك الدفع [؟]، اذ ان الإتفاقية ارتبطت بعدة / اشتملت [؟] عدة التزامات منها الالتزام بالبند التحكيمي ومنها / [؟] الالتزام بتحويل

Page 16

- 16 - [هامش] المنفعة التي عادت إلى بنك المشرق ش.م.ل [شطب: منها] / … (المتمثلة بتملك الحقوق المتنازع عليها) الى شخص ثالث فعليه لا يسوغ للمدعي / يسع الاخير المطالبة بالمنفعة الملحوظة وقد وردت في عقد دون ان يراعي سائر الإلتزامات المدرجة فيه ومنها الإلتزام بالبند التحكيمي الامر الذي يوجب معه اعلان احقية الشركة المستأنف عليها في الدفع بالإختصاص التحكيمي برؤية / لرؤية هذه الخصومة في ضوء ما أدلى به خصمها (المصرف المستأنف المدعي) من واقعات / وقائع اعتبرها مولدة للحق الذي ادعاه وحيث بذلك يُعد سبب الطعن المساق لهذه الناحية مردوداً وحيث ان المصرف المستأنف يدلي في نحو ثانٍ / من جهة ثانية بان الشركة المستأنف عليها اقرت دعوته / واعترفت أمام المحكمة الإستئنافية الناظرة في القضايا المصرفية بصلاحية المحاكم العدلية العادية لفصل الخلاف الناشيء / القائم بينهما ، / … وان اقرارها

Page 17

- ١٧ - [هامش] هذا حجّة / من جهة قاطعة عليها عملاً بالمادة /٥١١/ / (٥١١ أصول مدنية ، وإنه / وإن بذلك تكون قد تنازلت صراحة عن البند التحكيمي وعن التذرع به تجاهه ، / … وحيث من البيّن أن الإدلاءات المذكورة للمستأنف / إدارات الشركة المستأنف عليها الموصوفة بـ إقرارات / بإقرارات قضائية صدرت عنها في دعوى سابقة جمعتها / مع عملاً بالمصرف المستأنف ، فصلت بصورة قطعية بقرار قضى بعدم اختصاص المحكمة الخاصة المصرفية بفصلها ( / … القرار الصادر عن الغرفة الأولى لدى محكمة استئناف بيروت بتاريخ ١٣/٢/١٩٩٧ المرفقة نسخته ربطاً بالاستحضار الاستئنافي) ، / … وحيث بذلك لا يكون للإدلاءات / تكون للإدارات أعلاه قيمة الإقرار القضائي ذي الحجّة القاطعة على المقرّ ، / … طالما لم تصدر أمام هيئة قضائية مختصة نوعياً للفصل بالنزاع الذي تعلّقت به ، وإنما / لأنها [؟] [؟] [؟] [؟] … / [هامش] [؟]

Page 18

- ١٨ - [هامش] / هامش في دعوى سابقة بحيث يقتصر حجّة كاملة أثرها / آثارها عليها … / (×) دون أن يتعداها إلى سواها على الواقعة / … وإلى هذه الدعوى تحديداً وإن اتحدتا موضوعاً وسبباً وأشخاصاً ، [هامش] وتعتبر / … وحيث إن المحكمة لا تجد في الإدارات المعنيّة دلالة على تنازل الشركة المستأنف عليها عن البند التحكيمي قِبل المصرف المستأنف أو على عدول عنه أو إلغاء نهائي لوجوده إذ انطلاقاً في السلطة المطلقة لافي / لها في تقدير حجيّة إقرار" صدر / صادر في غير مجلس قضاء / مجلسها، ترى أن أقوال الشركة المستأنف عليها المدرجة في أسباب قرار ١٣/٢/١٩٩٧ الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا المصارف المتوقفة عن الدفع - وَرَدَتْ في معرض طعن الشركة المستأنف عليها باختصاص المحكمة المصرفية الخاصة بنظر خلاف المصرف المستأنف معها ، بحيث لم تقصد فيها في ظل الظروف التي صدرت فيها / الظرف [؟] [؟] [؟] [هامش] (×) كلمة كاملة على الواقعة المقيد بها [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 19

- ١٩ - [هامش] / هامش سوى إعلان عدم اختصاص تلك المحكمة النوعي برؤية / برؤيتها الخصومة (أي المحكمة الخاصة المصرفية) فعليه ان مضمون هذه الأقوال لا يُعدّ ثابتاً في حق الشركة المستأنف عليها في سياق هذه الدعوى ولا يُؤَوّل في قبيل التنازل أو العدول النهائي / (×) عن البند التحكيمي [هامش] النطاق / نهائياً، طالما لم تتوفّر في هذا المضمون ضمانات تنمّ / الحسم بصورة أكيدة وخالية في / من أيّ لبس عن / … إرادة الشركة بوضع حدّ نهائي للاتفاق / لاتفاقها التحكيمي في سياق أيّة / أنه خصومة لاحقة جديدة ، أو تشير / وتنتهي إلى إدراكها (أي إدراك الشركة المستأنف عليها) النتائج القانونية التي تترتّب على أقوال صدور [؟] / صدرت عنها ، / … وحيث بذلك يكون للشركة المستأنف عليها الحق في أن تعود وتتمسّك بالبند التحكيمي قِبل المصرف المستأنف لحل المحكمة / أمام المحاكم العادية على إعلان عدم اختصاصها ، ويكون سبب الطعن المخالف / الثالث لهذه النتيجة مستوجب / مردوداً [هامش] (×) الرائي [؟] [؟] [؟]

Page 20

- ٢٠ - [هامش] / [؟] هامش الردّ ، / … وحيث ان المصرف المستأنف يُدلي في نحو ثالث طعناً بالحكم الابتدائي المستأنف بأن مبدأ حجيّة القضية المحكمة المقضية يوجب إعلان صلاحية هذه المحكمة لرؤية هذه الدعوى ، إن / وإن هذه الحجيّة مستمدة من قرار محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا المصرفية بتاريخ / تاريخ ١٣/٢/١٩٩٧ القاضي بوجوب عرض خلافه (أي خلاف المصرف المستأنف) مع المستأنف عليها على المحاكم العدلية العادية للبتّ به ، / … وحيث بالعودة إلى مندرجات القرار أعلاه يتضح أن الفقرة الثانية من أسبابه استهلت بإدلاءات / بإدارات شركة لانداش م م / لاندمارك الرامية إلى اعلان عدم اختصاص المحكمة الخاصة المصرفية بنظر الخصومة السابقة التي كانت قد تكوّنت

Page 21

- ٢١ - [هامش] بين فريقي هذا النزاع نفسه ، وتابعت الأسباب / نفسهم، وتوبعت (أسباب (القرار المعني) بعرض لخلاصة واقعات / الخلاصة وقائع النزاع المؤثّرة والمنتجة في الحل الذي قضي به ، وفصلت في تعليلات القرار مسألة اختصاص المحكمة الخاصة المصرفية للنظر في الدعوى ، فقضى بعدم اختصاصها وفي المنطوق انتهى القرار إلى فسخ الحكم الصادر عن تلك المحكمة وإعطاء القرار مجدداً بإعلان بطلانه ، وحيث في / من المقرّر أن حجيّة القضية المحكوم بها تثبت في الأصل لمنطوق الحكم الصريح أو الفقرة الحكميّة أي الجزء منه الذي يفصل في نقاط النزاع دون أسبابه إلا في ارتباط / متى ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ودخلت في بنائه وتأسيسه وألّفت كنهه [هامش] وبالتالي الضرورية وكانت لازمة / وأصبحت تكون الصورة والأساس (×) للنتيجة التي انتهى إليها الحكم ، وتطبيقاً / … وحيث اهتداءً بهذه / إعمالاً لهذه القاعدة … / وتطبيقاً [هامش] (×) بالتالي [؟] [؟] [؟]

Page 22

- ٢٢ - [هامش] الأعلى / هامش لها على معطيات هذا النزاع ، فمن البيّن / من المتفق أنه لا تنشأ عن قرار ١٣/٢/١٩٩٧ قوة الشيء المحكوم به التي تجعل المحاكم العادية مختصة في نظر النزاع أو توجب حصر الاختصاص بتلك المحاكم ، إذ أن منطوق القرار المبحوث فيه ورد صريحاً وكانت ركيزته مسألة عدم اختصاص المرجع الابتدائي (المحكمة الخاصة المصرفية) للفصل في الخصومة ، بحيث [؟] / (×) لما عُرض في تعليلاته وأسبابه خلاف تلك المسألة لديها / لا سيما وأن الحيثيّة التي تذرع بها المصرف المستأنف الواردة في الصفحة الرابعة من القرار في هذا الخصوص كانت من قبيل عرض لإدارات شركة لانداش م م وليس / لاندمارك وليست فصلاً في أوجه النزاع التي أقيم أو ارتكز / الإثبات عليها المنطوق ، وحيث بذلك يُردّ الذرع / الزعم بقوة ما قضى به قرار ١٣/٢/١٩٩٧ / ١٣/٢/[؟] بالحجة على هذه الدعوى لجهة / ويرد سبب الطعن المخالف / الثالث [هامش] (×) لا يعتد [؟] [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟]

Page 23

- ٢٣ - [هامش] لهذه النتيجة ، وحيث تأسيساً على كل ما بحث آنفاً ، تكون أسباب الطعن كافة التي ساقها بنك الاعتماد اللبناني ش م ل / ش.م.ل. ضد الحكم المستأنف القاضي بردّ الدعوى لعدم الاختصاص مردودة ، ويكون هذا الحكم مستوجب التصديق من حيث النتيجة التي توصّل إليها في منطوقه [هامش] وخالفه / فلا وقف مما ينفي معه فائدة بحث كل ما زاد / أدلي به من حجر في / … أسباب ومطالب تقدّم بها المستأنف ، وحيث يتضح ان شركة لانداش م م / لاندمارك تقدمت باستئناف طارئ وَرَدَ على سبيل الاستطراد في حال قضي خلاف الحكم المستأنف لحفظ / لجهة اختصاص المحكمة للبت بالمنازعة فعليه طالما تقرّر تصديق الحكم المذكور تنعدم جدوى بحث ما استطردته الشركة عن طعنها / طريق التبعي وحيث تبعاً للنتيجة المبيّنة يتعين … / [هامش] (×) وطالما [؟] [؟]

Page 24

- ٢٤ - [هامش] / هامش شطب إشارة الدعوى (الابتدائية) عن الصحيفة العينية للأقسام (٧) - (٨) - (٩) - (١٠) - (١١) و /١٢/ في / و(١٢) من العقار رقم ١٥٤١ الصيفي ، وإبلاغ ذلك / والبدء في يلزم ، / ذلك لعدم استجابة لطلب الشركة المستأنف عليها في هذا الصدد ، وحيث ان طلب المدّخرة / الأخيرة الرامي إلى الحكم على المصرف المستأنف بالغرامة عن التعسّف في استعمال حق الادّعاء مستوجب الرد، ازاء انتفاء / لانتفاء شروط ومبرر / وتبرير إجابته قانوناً ، وحيث يتعيّن حفظ / تبعاً لحفظ حق الشركة بتقديم دعوى على حدة / عطل وضرر بالعطل والضرر فيما لو توافرت شروطها القانونية ، لذلك تقرّر بالإجماع : / [هامش] [؟] [؟] [؟]

Page 25

-٢٥- [هامش] هامش عطفاً على قرارها الصادر في 17/3/2004، / ١٧/[؟]/[؟] [هامش] 1/ قبول استئناف بنك الاعتماد اللبناني ش م ل / … شكلاً. [هامش] 2/ ردّه أساساً بالاسباب مبناه / [؟] والمطالب موضوعه وتصديق الحكم المستأنف في / من حيث النتيجة التي قضى بها منطوقه وفاقاً للتعليل المبيّن في المتن. [هامش] 3/ ردّ كل ما زاد وخالف في الاسباب والمطالب، / من أسباب ومطالب بما في ذلك طلب تغريم / تضمين المستأنف لجهة / [؟] [هامش] ٤/ رد الاستئناف الطارئ لانتفاء فائدة الـ 9% / بحثه. [هامش] 5/ طلب / شطب إشارة الخصومة المستأنف الطاعن لانتفاء الابتدائية عن / الدعوى [؟] [؟] صحيفة الدعائم / العقار (7) - (8) - (9) - (11) و / (١٠) - (11) [؟] / [؟] في / و١٢ و[؟] العقار رقم /54/ الصيفي / [؟]/ الصعيب وابلاغ ذلك

Page 26

-٢٦- [هامش] هامش في [؟] / من يلزم. [هامش] 6/ حفظ حق الشركة المستأنف / الجهة المستأنفة عليها بإقامة دعوى على حدة بالعطل والضرر، في حال توافرت شروطهما / شروطها القانونية. [هامش] 7/ تضمين المصرف المستأنف / الجهة المستأنفة نفقات المحاكمة كافة ومصادرة التأمين ايراداً للخزينة. قراراً صدر وأفهم علناً بتاريخ 27/1/2005 / ٧/[؟]/[؟] المستشار ([؟]) المستشار [توقيع] [توقيع] [؟] 5000 12000 بموجب ايصال رقم / [هامش] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] 142387 شاهد 6000 إفادة 1000 / [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 27

[هامش] هامش بتاريخ 8/2/2005 صرح بابلاغ / ٨/[؟]/[؟] [؟] بنك الاعتماد اللبناني صورة طبق الاصل عن / [؟] [؟] [؟] [؟] القرار رقم 13/2005 وهذا تسلم التبليغ الاستاذ فؤاد الحاج من مكتب / ١٣/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] الاستاذ جورج فارس ووقع على نسخة هذا القرار في في مكتب المحكمة في بيروت / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 8/2/2005 حضر / ٨/[؟] [؟] الاستاذ فؤاد الحاج من مكتب / [؟] [؟] [؟] الاستاذ جورج / [؟] فارس واستلم صورة طبق الاصل عن / [؟] [؟] [؟] [؟] القرار 13/2005 ووقع على نسخة هذا عن رئيس قلم المحكمة في بيروت فارس معمار / ١٣/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 17/2/2005 ورد استدعاء تسليم ملف اعلاني بالانابة من صورة طبق الاصل عن / ١٢/[؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] القرار رقم 13/2005 مبلّغ للاستاذ جهاد شكرالله بمكتبه بواسطة سكرتيرته يارين اسواسل وذلك بتاريخ 14/2/2005 عن رئيس القلم / ١٢/[؟] [؟] الأستاذ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٤/[؟] [؟] [؟] بتاريخ 17/2/2005 قدّم / ١٧/[؟] [؟] الاستاذ جورج فارس استدعاء ضم ملف / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] بتاريخ 24/2/2005 حضر / ٢٦/[؟] [؟] الاستاذ [؟] [؟] [؟] الاستاذ جورج فارس [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] ١٢/[؟] [؟]