Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/2007

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2007

Court
تمييز مدني
Number
13/2007
Date
19/02/2007
President
انطوان خير
Members
عفيف شمس، مهيب معماري، رالف الرياشي، نعمة لحود، سمير عاليه، راشد طقوش
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين / [؟] [؟] [هامش] 11387 الجمهورية اللبنانية محكمة التمييز الهيئة العامة رقم القرار : ١٢/[؟] / [؟] رقم الاساس : ٢٦٢/[؟] / [؟] تاريخ القرار : ١٩/٢/٢٠٠٧ المدعي : حبيب شكري الحاج المدعى عليها : الدولة اللبنانية المطلوب ادخاله : لجنة تصفية بنك التجارة الخارجية ش.م.ل. المؤسسة الوطنية لضمان الودائع باسم الشعب اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول انطوان خير والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، مهيب معماري ، رالف الرياشي، نعمه لحود ،سمير عاليه وراشد طقوش . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس راشد طقوش ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ تبين ان المحامي حبيب شكري الحاج تقدم بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢٠ من الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، وفي اطار مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها ، باستحضار بوجه الدولة اللبنانية ممثلة بحضرة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل والمطلوب ادخالها لسماع الحكم لجنة تصفية بنك

Page 2

التجارة الخارجية ش.م.ل. المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ، وقد تناول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة بتاريخ ٣/١/٢٠٠٦ / ٢٠٠٦/١/٣ والقاضي برد الاعتراض وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين المعترض الرسوم ، وعرض للوقائع التالية : انه كان قد عمل لدى بنك التجارة الخارجية كوكيل قانوني عام منذ بداية تأسيسه في العام ١٩٧٩ وحتى تاريخ عزله من الوكالة دون مبرر شرعي في ١٣/١٠/١٩٨٧ / ١٩٨٧/١٠/١٣ ، وخلال فترة وكالته وقع المصرف في عجز مالي سنة ١٩٨٣ فكلف المدعي بملاحقة عملائه المدينين تحصيلا لديون وتسليفات مستحقة بغية تغطية القرض الذي كان مصرف لبنان قد منحه اياه في سبيل تأمين السيولة وتعويمه ، وانه قام بملاحقة حوالي مائة وسبعين عميلا مدينا بموجب انذارات مضمونة مع الاشعار بالاستلام ودعاوى افلاسية وحجوزات عقارية ...وتمكن من تحصيل معظم الديون مما اتاح للمصرف الموكل تحصيل معظم الديون وايفاء السلفة الممنوحة له وبقي الكثير من السلفة الفائضة في صناديقه وقد تمنع عن دفع اتعابه وكان رئيس مجلس ادارته يستمهله كلما طالب بها مما ادى الى ملاحقته قضائيا تحصيلا لها ، وبالنظر لكثرة الدعاوى والحجوزات التنفيذية التي قام بها لم يتمكن من تقديم دعوى الاتعاب عنها جميعا لعدم توفر المال لديه لتأمين الرسوم فتقدم بدعوى اتعاب عن عشر دعاوى افلاسية امام المحكمة المختصة في جبل لبنان ، وفي ختام مجريات المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان - الغرفة الثالثة - القرار رقم ٩٢/٤٢ تاريخ ٥/١١/١٩٩٢ / ١٩٩٢/١١/٥ القاضي بالزام بنك التجارة الخارجية بدفع اتعاب المدعي عن الدعاوى الافلاسية العشر وبحفظ حقه بالمطالبة باتعابه عن سائر الاعمال القانونية التي قام بها لمصلحة المدعى عليه غير المشمولة بتلك الدعاوى واحالة الملف الى نقابة المحامين لابداء الرأي فيه ، وهذا القرار هو مبرم وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة ، 2

Page 3

ولدى تبلغ بنك التجارة الخارجية القرار المشار اليه طعن فيه بدعوى مخاصمة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي اصدرت قرارا بتاريخ ١٣/٥/١٩٩٣ / ١٩٩٣/٥/١٣ قضى بقبول المراجعة شكلا وردها اساساً، وان محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان عادت واصدرت قراراً بتاريخ ٢٥/٤/١٩٩٦، بعد ان حدد مجلس نقابة المحامين اتعاب المدعي بتاريخ ١٢/٣/١٩٩٣ / ١٩٩٣/٣/١٢ ، وقد قضى ذلك القرار بتحديد اتعابه عن الدعاوى الافلاسية العشر بمبلغ سبعة ملايين ليرة لبنانية وبالزام المدعى عليه بدفعه ، وان المدعي عاد وتقدم بدعوى الاتعاب امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت فأحالها الى رئيسة الغرفة الاستئنافية الخامسة التي قضت بردها فاعترض على هذا الحكم امام الغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف المؤلفة من القضاة السادة : مروان كركبي ، رئيساً ، والبير قيومجي وماري ابو مراد ، مستشارين ، واصدرت هذه الغرفة القرار المشكو منه ، وتبين ان المدعي قد ادلى بان المحكمة مصدرة ذلك القرار قد ارتكبت اخطاء جسيمة يفترض الا يقع فيها قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي بمعنى المادة ٧٤١ محاكمات مدنية ، وعدد هذه الاخطاء على الوجه التالي : ١ - عدم اعتبا ر الاقرار الموقع منه بتاريخ ٢٨/٢/١٩٨٧ / ١٩٨٧/٢/٢٨ والقائل فيه انه وصلته اتعابه قد امسى باطلا وعديم الاثر استنادا الى قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم ٢٣/تاريخ ١٣/٥/١٩٩٣ / ١٩٩٣/٥/١٣ ، فقد اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان ان الاقرار الموقع منه بتاريخ ٢٨/٢/١٩٨٧ / ١٩٨٧/٢/٢٨ باطل وبررت باسهاب اسباب بطلانه وايد قرار الهيئة العامة هذا الامر ، في حين اعتبر القرار المشكو منه ان ذلك الاقرار قائم بكافة مفاعيله وان المدعي لم يقدم أي دليل مقنع على انه لم يقبض شيئا مقابل التوقيع عليه ، مما يشكل خطأ جسيماً ، 3

Page 4

٢ -نفي وجود القضية المحكمة بالقول ان موضوع الدعوى المفصولة من قبل محكمة الاستئناف في جبل لبنان يختلف عن موضوع الدعوى الحاضرة ، فمن مقارنة بسيطة بين كلتي الدعويين يتبين ان موضوعهما واحد ، فالدعوى المفصولة من قبل المحكمة الآنفة الذكر تناولت المطالبة باتعاب عن عشر دعاوى والدعوى الراهنة تناولت المطالبة باتعاب عن ١٥٢ دعوى ، وان ماهية الدعاوى ونوعها كانا واحداً امام المرجعين ، مما يجعل شروط المادة ٣٠٣ محاكمات مدنية متوافرة سيما وان وحدة الخصوم ووحدة السبب متوافرتان في هذه القضية ، ٣ -- العيب المبطل في محضر المحاكمة المنعقدة بتاريخ ١٧/١١/٢٠٠٥ والعيب في وضع تاريخ الحكم ، وادلى لهذه الجهة بانه من العودة الى محضر المحاكمة المنعقدة بتاريخ ١٧/١١/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/١١/١٧ يتبين انه يشير الى حضور فريقي النزاع والى ختام المحاكمة وارجاء الدعوى لافهام الحكم بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٥ / ٢٠٠٥/١٢/٢٧ بيد ان هذه المحاكمة تمت بحضور الرئيس منفردا ، واضاف ان المادة ٥٣٧ محاكمات مدنية توجب ادراج تاريخ صدور الحكم في خاتمته ثم يجري توقيعه من مصدريه ، وقد صدر الحكم المشكو منه ووقع دون تاريخ ثم تم الاستدراك وادرجت عبارة :" قراراً صدر علنا بتاريخ ٣/١/٢٠٠٦ / ٢٠٠٦/١/٣ " ووقعت هذه العبارة من رئيس الغرفة فقط ، وخلص الى طلب ابلاغ الاستحضار من المدعى عليها والمطلوب ادخالها للجواب عليه ، وضم ملف الدعوى رقم ٥٩٨/٢٠٠٤ / ٢٠٠٤/٥٩٨ ، واعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدوره واحالة الملف الى غرفة اخرى من غرف محكمة الاستئناف للنظر فيه وتضمين المدعى عليها الرسوم والاتعاب والعطل والضرر ، وتبين ان الرئيس المقرر قرر بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠٦ / ٢٠٠٦/٦/٢٢ ضم الملف الصادر فيه القرار المشكو منه وقد تم ضمه بتاريخ ٦/٣/٢٠٠٦ / ٢٠٠٦/٣/٦ ، 4

Page 5

بناء عليه ؛ اولا : في الشكل: حيث ان الدعوى مقدمة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 744 محاكمات مدنية وقد جاءت مستوفية سائر شروطها الشكلية فيقتضي قبولها لهذه الجهة ، [هامش] ١ على السببين الاول والثاني :مخالفة قوة الشيء المقضي به حيث يعرض الطاعن تحت هذين السببين ان الحكم المشكو منه قد خالف قوة الشيء المقضى به عندما اعتبر خلافا لما ورد في قرار سابق صدر عن محكمة استئناف جبل لبنان ايدته الهيئة العامة ان الاقرار الصادر عنه في ١٩٨٧/٢/٢٨ والذي اكد فيه ان اتعابه قد وصلته هو صحيح وملزم له ؛ وحيث تبين من القرار المشكو منه انه وضمن بحثه لقوة القضية المحكوم بها المتذرع بها من قبل المستأنف المحامي حبيب شكري الحاج الناجمة عن الحكم الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان برقم 92/42 خاصة ما قضى به لجهة بطلان الاقرار الصادر عن المحامي حبيب الحاج اعتبر ان موضوع الدعوى التي فصلتها محكمة الاستئناف في جبل لبنان يختلف عن موضوع الدعوى الحالية لان الاولى تتعلق باتعاب عن عشر دعاوى افلاسية وطلبي حجز وقد ربح المعترض هذه الدعوى وقبض المبالغ المحكوم له بها بينما ترمي الثانية الى المطالبة باتعاب اخرى عن 152 دعوى افلاسية و 50 معاملة حجز عقاري فتكون شروط قوة القضية المحكوم بها غير متوافرة واستنادا الى ذلك رد الدعوى مستندا الى صحة الاقرار . وحيث ان القرار المشكو منه قام بالتحقق من مدى توافر شروط قوة القضية المحكوم بها على ضوء قرار محكمة استئناف جبل لبنان رقم 92/42 واخذ بوجهة نظر تعتبر ان موضوع 5

Page 6

الدعوى المقامة امامه يختلف عن موضوع الدعوى الصادرة عن محكمة استئناف جبل لبنان وهذه وجهة نظر وان كان يوجد رأي مخالف يعتبر ان موضوع الدعوى الصادرة عن محكمة استئناف جبل لبنان وموضوع الدعوى الراهنة واحد . وحيث ما دام يوجد اختلاف في الرأي حول النظر الى موضوع كل دعوى فان اخذ القرار المشكو منه وجهة نظر معينة لا يشكل الخطأ الجسيم مما يقتضي معه رد السببين الاول والثاني لافتقارهما الى الجدية . وعلى السبب الثالث : العيب المبطل في محضر المحاكمة وفي تاريخ الحكم . حيث ان هذا السبب غير مسند في الواقع لان محضر المحاكمة قد ذكر بوضوح اسماء القضاة اللذين تألفت منهم الهيئة التي نظرت في الدعوى كما انه يصح النطق بالحكم من قبل الرئيس منفردا ، اما تاريخ اصدار الحكم فقد ورد ذكره في المحضر الذي اثبت النطق بالقرار والذي وقعه الرئيس والكاتب فيقتضي رده . لذلك تقرر الهيئة العامة بالاجماع : قبول المراجعة شكلا وعدم السير بها لعدم جديتها وتضمين المدعي خمسماية الف ليرة لبنانية كتعويض للدولة المدعى عليها وتضمينه النفقات القانونية ومصادرة التأمين . قرار صدر في ١٩/٢/٢٠٠٧ / ٢٠٠٧/٢/١٩ الرئيس راشد طقوش الرئيس سمير عاليه الرئيس نعمه لحود الرئيس رالف الرياشي الرئيس مهيب معماري الرئيس عفيف شمس الدين الرئيس انطوان البير خير الكاتبة ناهدة [؟] 6