Court of Cassation, civil chamber 29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2004
- Date
- 29/01/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
عمل 12143 أساس : ٢٠٠٢/١٤١٦ مدور: ٢٠٠٤/٦٠٣ قرار نهائي: ٢٠٠٤/١٣ تاريخ: ٢٠٠٤/١/٢٩ بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٤ اجتمعت [؟] [؟] من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا بحضور الكاتب فارس العبدالله وافهم القرار التالي علناً. المميزة: شركة مي دوره ش.م.ل. وكيلها المحامي ميشال الشويري المميز ضده: حيدر سامي حمود وكيله المحامي سامي نحّاس قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا، المجتمعة في مقرّها في قصر العدل ببيروت؛ بعد الإطلاع على الأوراق وعلى التقرير المنظّم من المستشار برنار الشويري بتاريخ ٢٠٠٤/١/٢٢، ولدى التدقيق والمذاكرة؛ تبين أن شركة مي دوره ش.م.ل، تقدمت بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١ بواسطة وكيلها المحامي ميشال الشويري، بإستدعاء تمييز بوجه المميز ضده السيد حيدر حمود طعناً في الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي ببيروت، الهيئة الثانية، بتاريخ ٢٠٠٢/٧/١٥ تحت الرقم ٢٠٠٢/٨١٠ والقاضي بإلزامها:
Page 2
أولاً: بإيفـــــــــاء المميـــــــــز ضـــــــــده مبلـــــــــغ ٣٢٦٢٥٠٠٠,٠٠ ل.ل؛ ثانياً: بالنفقــــــات وبعشــــــرة الآف ليــــــرة لبنانيــــــة لصــــــندوق تقاعــــــد المحــــــامين وبمثلها لصــــندوق تعاضــــد القضــــاة، وبــــرد ســــائر المطالــــب الزائــــدة أو المخالفــــة؛ وأدلـــــت بوجـــــوب نقـــــض الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه للأسبـــــاب التاليـــــة: في السبب الأول: لمخالفتـــــــــه أحكـــــــــام المـــــــــادة ٥٠ مـــــــــن قـــــــــانون العمـــــــــل والخطـــــــــأ فـــــــــي تطبيـــــــــق الفقرَّتين "أ" و "ج" مـــــــــن هـــــــــذه المـــــــــادة؛ في السبب الثاني: للخطـــــــــــــــأ فـــــــــــــــي تطبيـــــــــــــــق أحكـــــــــــــــام المـــــــــــــــادة ٣٤ عمـــــــــــــــل؛ في السبب الثالث: لمخالفتـــــــــه احكـــــــــام الفقرَّتين ٣و٥ مـــــــــن المـــــــــادة ٧٤ عمـــــــــل؛ في السبب الرابع: لمخالفتـــــــــه احكـــــــــام المـــــــــادة ١٣٢ أصـــــــــول مدنيـــــــــة؛ في السبب الخامس: لمخالفتـــــــــه احكـــــــــام المـــــــــادة ٢٧٠ أصـــــــــول مدنيـــــــــة؛
Page 3
في السبب السادس: للحكم بما لم يطلبه الخصوم؛ في السبب السابع: لفقدانه الأساس القانوني؛ في السبب الثامن: لتشويهه مضمون افادة السيدة لينا لطيف بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصها؛ وطلبت، بعد تقرير وقف التنفيذ، قبول التمييز شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه للأسباب المدلى بها، "ورؤية الدعوى انتقالاً"، وردها لعدم صحتها وثبوتها وجديتها وقانونيتها، وتضمين المميز ضده النفقات والعطل والضرر؛ وتبين أن المميز ضده أبلغ الاستدعاء التمييزي بواسطة وكيله بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٠ ولم يقدم أي جواب؛ بناءً عليه: أولاً: في الشكل: حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية، مستوفياً شروطه كافة، فيقبل شكلاً؛ [؟] [؟] [؟] / …
Page 4
ثانياً: في الأسباب التمييزية: فعن السببين التمييزيين الثاني والرابع مجتمعين: حيث أن المميز ضده، وفقاً لبيانات الحكم المطعون فيه طلب في الدعوى التي تقوم بها بوجه المميزة الحكم له بتعويض لعدم إفادته من كامل ساعة الراحة اليومية، إذ أن فترة الراحة هذه إقتصرت على نصف ساعة يومياً، فقضى له مجلس العمل التحكيمي بما طلب؛ وحيث ان المميزة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى للمميز ضده بتعويض عن عدم إفادته من فترة الراحة اليومية، لعلة أنه لم يستفد منها، في حين أنه لم يثبت ما أدلى به، وفي حين أن قانون العمل لم يلحظ الجزاء المترتب على رب العمل عن عدم إفادة الأجير من فترة الراحة المذكورة ولم يوجب عليه التعويض للعامل في مثل تلك الحالة؛ فقد خالف احكام المادتين ١٣٢ اصول مدنية و٣٤ عمل؛ لكن، حيث أن الحكم المطعون فيه الذي خلص الى النتيجة أعلاه معللاً اياها بأن المميزة لم تناقش في ما أدلى به المميز ضده لهذه الجهة مكتفية بطلب رد الدعوى لانتفاء الصحة والجدية والثبوت والقانونية، لم يخالف بترتيبه هذه النتيجة على موقف المدعى عليها أحكام المادة ١٣٢ أ.م. [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 5
وحيــــث أنـــه يتوجـــب علـــى رب العمـــل التعـــويض علـــى الأجيـــر الذي حُرِمَ من فترة الراحة اليومية المنصوص عنها في المادة ٣٤ من قانون العمل، فيكون الحكم المطعون فيه الذي خلص الى هذه النتيجة، قد أحسن تطبيق القانون، ويكـــــــــون الســـــــــببان الثـــــــــاني والرابـــــــــع مســـــــــتوجبي الـــــــــرد؛ وعــــــــــــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــــبب الســـــــــــــــــــــــــابع: ســـــنداً لأحكـــــام المـــــادة ٧٠٨ بنـــــدها الســـــادس أصـــــول مدنيـــــة؛ حيث أن المميزة أدلت، رداً على مطالبتها بالتعويض عن الصرف التعسفي، بـأن الخـلاف الـذي نشـأ بينهـا وبـين المميـز ضـده نـتج عـن واقعـة الأضـراب الــــذي نفّــــذه هــــذا الأخيــــر مــــع عــــدد مــــن زملائــــه فــــي العمــــل بشــــكل مباغــــت وغيــــر مســــبوق بــــأي انــــذار وفاقــــداً للآليــــة القانونيــــة المتوجبــــة، مبدية أنه تترتب على واقعة الاضراب غير المشروع مفاعيل قانونية على القضية الحاضرة؛ إنما، حيـــــــــــــــــث ان الحكـــــــــــــــــم المطعـــــــــــــــــون فيـــــــــــــــــه لـــــم يتعـــــرض لواقعـــــة الأضـــــراب التـــــي أدلـــــت بهـــــا المميـــــزة، ومـــــا يترتـــــب علـــــى مشـــــروعية أم عـــــدم مشـــــروعية الاضـــــراب مـــــن مفاعيـــــل قانونيـــــة لجهـــــة فســـــخ عقـــــد العمـــــل ونتائجـــــه، فقــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــاء فاقــــــــــــــــــــداً الأســــــــــــــــــــاس القــــــــــــــــــــانوني، ويقتضـــــي نقضـــــه جزئيـــــاً لجهـــــة كـل مـا قضـــــى بـه بإسـتثناء مـا ورد أعـلاه بالنســــــــــــــــــــبة للتعــــــــــــــــــــويض عــــــــــــــــــــن الـراحـــــــــــــــــــة اليوميـــــــــــــــــــة، دونما حاجـــة لبحـــث الأســـباب الأول والثالـــث والخـــامس والســـادس والثـــامن؛
Page 6
وحيث أن القضية غير جاهزة للفصل فيها بحالتها الحاضرة، وترى المحكمة تكليف الفريقين مناقشة الوصف القانوني للتوقف عن العمل ومدى مشروعية هذا التوقف وما يترتب عليه من نتائج؛ لهذه الأسباب: تقرر بالاتفاق: ١"- قبول التمييز شكلاً، ٢"- رد السببين الثاني والرابع وإبرام الحكم المطعون فيه لجهة ما قضى به من تعويض للمميز ضده عن عدم افادته من كامل ساعة الراحة اليومية؛ ٣"- قبول السبب التمييزي السابع ونقض الحكم المطعون فيه جزئياً لسائر جهاته الأخرى، وإعادة التأمين التمييزي الى المميز؛ ٤"- تكليف الفريقين إنفاذ مضمون القرار خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه وشطب الدعوى عن جدول المرافعات، على أن تعاد إليه حكماً فور إتمام التبادل او انقضاء المهل دونه؛ قراراً أُعطي ببيروت في ٢٠٠٤/١/٢٩ الكاتب العبدالله المستشار عبلا المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد [؟] [؟] [؟] بتاريخ ٢٩/١/٢٠٠٤ / … صدر القرار المدون أعلاه / عليه [؟] [؟] [؟] الكاتب العبدالله / العبد الله المستشار الشويري [؟] ٦ / …