Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2005

Court
تمييز مدني
Number
13/2005
Date
16/03/2005
President
/طانيوس الخوري//شمس الدين//ابو علوان//زوين//مهيب م
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] 115/19 الجمهورية اللبنانية محكمة التمييز الهيئة العامة رقم القرار : ١٢/٢٠٠٥ / [؟]/١٢ رقم الاساس : ١٤٩/٢٠٠٥ / ١٤٩/[؟] تاريخ القرار : ١٦/٢/٢٠٠٥ / ١٦/٢/[؟] المعترض : مصباح ابراهيم قرنفل المعترض ضدها : عصام انيس الشيخ ارملة المرحوم ابراهيم قرنفل . باسم الشعب اللبناني ان الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الاول طانيوس الخوري والرؤساء التمييزيين عفيف شمس الدين ، غسان ابو علوان ، لبيب زوين ، مهيب معماري ، شبيب مقلد ، سعيد ميرزا ، رالف الرياشي ونعمه لحود . بعد الاطلاع على التقرير المنظم من الرئيس غسان ابو علوان ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم بتاريخ ٢٠٠٢/٩/٢٤ من مصباح ابراهيم قرنفل ، وكيله الاستاذ عبد الرحمن دندن ، بوجه السيدة عصام انيس الشيخ ارملة المرحوم ابراهيم قرنفل ، وكيلها الاستاذ محمد امين الداعوق ، طعنا بالقرار رقم ٨٩ الصادر بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٧ عن المحكمة الشرعية السنية العليا ، القاضي بقبول دعوى المدعية عصام انيس الشيخ الرامية الى رفع الحجر عنها وعزل ولدها مصباح قرنفل عن الوصاية شكلا وردها اساسا ، واعتبار

Page 2

المستأنف ضدها محجورة لعلة الغفلة وتعيين ولديها رياض قرنفل وحياة قرنفل وصيين شرعيين عليها بالاضافة الى ولدها مصباح قرنفل ... بما ان المعترض ادلى في اعتراضه بالاسباب التالية : - خالف القرار المطعون فيه قوة القضية المحكمة الناتجة عن قرار المحكمة الشرعية الصادر في ١٩٩٧/٦/١٠ الذي رد دعوى المعترض بوجهها الرامية الى رفع الحجر عنها ، الامر الذي يشكل مخالفة لصيغة جوهرية ؛ - خالف القرار المطعون فيه مبدأ حياد القاضي ومبدأ التقيد بوجاهية المحاكمة ومبدأ ثبات عناصر النزاع ، عندما تجاوز الطلب الوارد في دعوى المعترض عليها الرامي الى رفع الحجر عنها ، وعزل المدعي مصباح قرنفل عن الوصاية ،ثم عين ولديها رياض وحياة قرنفل ( اللذين لم يتمثلا في المحاكمة ) وصيين شرعيين بالاضافة الى الوصي مصباح قرنفل دون دون ان تثبت شرعا اهلية الوصيين الجديدين ، مما يشكل تجاوزا للطلبات الواردة في الدعوى وحكما بما لم يطلب ؛ - بما ان المدعي طلب قبول الاعتراض شكلا واساسا واعطاء القرار بان الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ وابطاله وترتيب النتائج القانونية على ذلك ، وتضمين المعترض بوجهها بدل العطل والضرر والنفقات ؛ بما ان المعترض بوجهها ادلت في دفاعها : - ان حكم ١٩٩٧/٦/١٠ قد رد الدعوى شكلا لان المدعية اقدمت بعد صدور قرار رجائي بالحجر عليها بتوكيل محام دون مراجعة المحكمة ولعدم صحة تمثيل المدعية ، وانه لا وجود لقوة القضية المحكمة في الاحكام الرجائية او غير الفاصلة باساس النزاع ؛ 2

Page 3

- ان للمحكمة الشرعية ان تعيين الاوصياء وفقا لقناعاتها ، وهي لا تتقيد في موضوع الحجر بالطلبات ، اذ ان الولاية على المحجور عليه هي شرعا للقاضي ، فضلا عن ان المعترض عليها كانت قد طلبت في دعواها بالغاء تعيين المعترض وصيا عليها ؛ - ان الاسباب المدلى بها من المعترض تخرج عن مفهوم الصيغة الجوهرية الواردة في المادة 95 أ.م.م. بما ان المعترض عليها طلبت رد الاعتراض شكلا واساسا ، وتضمين الجهة المعترضة بدل العطل والضرر والنفقات ؛ بناء عليه ؛ في الشكل : بما انه لم ينهض دليل في الملف على تبلغ المعترض للقرار موضوع الطعن قبل تقديم الاعتراض ؛ بما ان الاعتراض وارد ضمن المهلة القانونية وهو مستوف لشروطه الشكلية الالزامية ويقتضي قبوله شكلا . في الاساس : بما انه فضلا عن ان حكم ١٩٩٧/٦/١٠ قضى برد الدعوى الرامية الى رفع الوصاية المقررة في حكم رجائي ، شكلا لعدم صحة تمثيل المدعية في الدعوى ، فان اجتهاد الهيئة العامة قد استقر على القول بان مخالفة قوة القضية المحكمة ، وان كانت تشكل مخالفة للقانون ، فهي لا تشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام المنصوص عنها في المادة 95 فقرتها الرابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية ؛ 3

Page 4

بما ان المحكمة الشرعية لها الولاية على المحجور عليهم ، وهي بتسميتها وصيا او عدة اوصياء على المحجور عليه ، ولو دون مثول هؤلاء في الدعوى او دون تسميتهم من قبل فرقائها، لا تكون قد خالفت الصيغة الجوهرية المنصوص عنها في المادة ٩٥ المذكورة ؛ بما ان الدعوى تكون مردودة في الاساس ؛ بما انه لا داع للحكم ببدل عطل وضرر لانتفاء السبب ؛ لذلك تقرر الهيئة العامة بالاجماع : اولا : قبول الاعتراض شكلا ورده اساسا ثانيا : مصادرة مبلغ التأمين ايرادا للخزينة وتضمين المعترض النفقات . قرارا صدر وافهم علنا بتاريخ ١٦/٢/٢٠٠٥ / [؟]/٢/١٦ الرئيس نعمه لحود الرئيس رالف الرياشي الرئيس سعيد ميرزا الرئيس شبيب مقلد الرئيس مهيب معماري الرئيس لبيب زوين الرئيس غسان ابو علوان الرئيس عفيف شمس الدين الرئيس الاول طانيوس الخوري الكاتب ماجدة حمود 4