Court of Cassation, civil chamber 08/12/2005
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2005
- Date
- 08/12/2005
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، خوري
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
11936 [هامش] [هامش] أساس [هامش] 112 [هامش] 2005 [هامش] صدور [هامش] قرار توقف 12 [هامش] 2005 [هامش] تاريخ 8/12/2005 عجل / [؟] بتاريخ 8/12/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري والكاتب / الخوري بحضور الكاتب فارس السمراني واقسوم / العبدالله وأصدرت القرار التالي علناً: قرار باسم الشعب اللبناني إنّ محكمة التمييز اللبنانية - / _ الغرفة الثامنة المؤلفة من الرئيس شبيب مقلّد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري، المجتمعة في مقرّها في قصر العدل ببيروت، لدى التدقيق والمذاكرة بعد الاطلاع على تقرير المستشار الشويري تاريخ 1/12/2005، تبيّن انّ مؤسسة أ. بدران وشركاه للطباعة والنشر، تقدّمت، بواسطة وكيليها المحاميين جورج سايا ووسام / سابا وسام الاشقر، باستدعاء تمييز بتاريخ 19/5/2004 بوجه السيد سعد جورج ابو سعد، الممثل بالمحاميين ميشال عبد الله، وجميل حرب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طعناً في القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت برقم 278 تاريخ 15/4/2004، والقاضي / والمشير الى الزام المميّزة بدل أحد عشر شهراً للمميّز ضدّه بمعدل ثمانماية الف ليرة لبنانية شهرياً مع الفائدة القانونية من تاريخ إفهام / انبرام القرار، وتكليف / وتضمينها النفقات،
Page 2
- 2 - [هامش] / -٢- وطلبت قبول التمييز شكلاً، وايقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، ونقضه، وتخفيض قيمة التعويضات المتوجبة للمميّز ضدّه وتضمينه النفقات فضلاً عن إعادة التأمين، وتبيّن انّ المميّزة أدلت بعد عرض الوقائع بالأسباب التمييزية الآتي ملخصها: ١- الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره (مخالفة / لمخالفة نص الفقرة الاولى من المادة /50/ عمل) / ٥٠/عمل) وذلك في عدم أخذ القرار المطعون فيه بظروف المؤسسة والمسؤول عنها وانتفاء نيّة الإضرار بالمميّز ضدّه، ٢- مخالفة نص المادة /74/ عمل / ٧٤/عمل في عدم الأخذ بالمخالفات التي كان الأجير قد ارتكبها، ٣- مخالفة نص المادة /832/ أ.م.م / ١٣٢/أ.م.م في اعتبار أجر المميّز ضدّه /800.000/ ل.ل / ٨٠٠،٠٠٠/ل.ل خلافاً للأدلة المتوافرة في الملف والتي تثبت انّ هذا الأجر هو /398.100/ ل.ل، 4 - / ٣٩٨،٠٠٠/ل.ل. ٤- الخطأ في تحديد تعويض الانذار اذ قضى بتعويض عن ثلاثة أشهر على الرغم من انّ الفقرة (و) من المادة /50/ عمل / ٥٠/عمل لا تقضي بتوجّب هذا التعويض، وتبيّن انه بتاريخ 7/7/2004 قدّم المميّز ضدّه لائحة جوابية مع طلب متابعة تنفيذ طلب في خاتمتها ردّ التمييز شكلاً في حال عدم استيفائه شروطه الشكلية، وإلاّ ردّ الأسباب التمييزية كلاّ وابرام القرار المطعون فيه وردّ طلب وقف تنفيذه وإصدار / ولحين صدور القرار بمتابعة / متابعة التنفيذ في الحالة التي وصل إليها، وتضمين المميّزة النفقات وحفظ حقوقه،
Page 3
- 3 - [هامش] / -٣- وتبيّن انّ المميّزة قدّمت بتاريخ 23/7/2004 لائحة جوابية كرّرت في خاتمتها أقوالها طالبة تخفيض التعويض عن الصرف التعسفي الى ما يوازي راتب ثلاثة أشهر، وبدل الانذار الى ما يوازي راتب شهر، وذلك على أساس راتب أخير مقداره /398.100/ ل.ل، / ٣٩٨،٠٠٠/ل.ل، وإلاّ تعيين خبير للتثبّت من قيمة الراتب على نفقة المميّز ضدّه، والاستمرار في وقف التنفيذ، وتبيّن انه بعد ذلك، طلب المميّز ضدّه متابعة تنفيذ القرار المطعون فيه، في حين طلبت المميّزة اتخاذ القرار باستمرار وقف التنفيذ، بناءً عليه أولاً في الشكل: حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه كافة، فيكون مقبولاً شكلاً، ثانياً في الاسباب التمييزية: [حيث / حيث ان السيد سعد جورج أبو سعد، وفقاً لبيانات القرار المطعون فيه، عمل لدى مؤسسة أ. بدران وشركاه للطباعة والنشر (منشورات بدران) من 2/1/1992 ولغاية صرفه من الخدمة لأسباب اقتصادية بتاريخ 24/3/2001، حيث انه تقدّم من مجلس العمل التحكيمي بدعوى
Page 4
- 4 - [هامش] / -٤- بوجه المميّزة طلب فيها الحكم له ببدل انذار وتعويض عن الصرف التعسفي، وبتعويض نهاية خدمة وببدل اجازات سنوية وبدلات نقل، فقضى المجلس بردّ هذين الطلبين الاخيرين، وبالحكم للمميّز بتعويض عن الصرف التعسفي وببدل انذار، وبحفظ حقوقه لجهة تعويض نهاية الخدمة، فعن السبب التمييزي الأول: حيث انّ المميّزة تعيب على القرار المطعون فيه انّه، لما قضى للمميّز ضدّه بتعويض عن الصرف التعسفي، لعلّة ان وضعها الاقتصادي لم يصل الى حالة الانهيار، بل الى حالة التعثّر، في حين ان وضعها أصبح على شفير الهاوية وفي حين انّ المادة /50/ عمل فقرته / ٥٠/عمل فقرتها الاولى لا تفرض شروطاً شكلية في كيفية إبلاغ وزارة العمل، وفي حين انّ توقيف المميّز ضدّه عن العمل لم يكن عن سوء نية أو بقصد ايذائه، لكن، حيث، وفضلاً عن انّ المميّزة لم تبيّن ماهية المخالفة التي ارتكبها مجلس العمل حين اعتبر انها صرفت المميّز ضدّه بصورة تعسفية لعدم تقيّدها بأحكام المادة /50/ عمل / ٥٠/عمل بندها (و)، فأنّ القرار المطعون فيه باعتباره انّ تخلّف الشرط الشكلي الجوهري المتمثّل بعدم قيام المميّزة … / شبيب [؟] [؟] [؟] [هامش] هامش
Page 5
- 5 - [هامش] / -٥- بإعلام وزارة العمل برغبتها بإنهاء خدمات العاملين لديها لأسباب اقتصادية قبل شهر من تنفيذ الإنهاء للتشاور معها لوضع برنامج نهائي له يشكّل أساساً لاعتبار الصرف متسماً بالتعسف، فقد أحسن تطبيق أحكام المادة المشار إليها، ويكون السبب التمييزي الأول مستوجباً الرد. وعن السبب التمييزي الثاني: حيث انّ المميّزة تعيب على القرار المطعون فيه أنه عاد في اعتبارها / أخطأ باعتبارها قد صرفت المميّز ضدّه من الخدمة بصورة تعسفية، (للعلل الوارد بحثها في السبب الأول) في حين انّ المميّز ضدّه قد ارتكب أعمالاً وإهمالاً مقصودين أدّيا الى تدهور حالتها الاقتصادية بعدم تقيّده بمواعيد العمل وعدم الاستماع الى أوامر ربّ عمله، فقد خالف أحكام المادة /74/ ق. / ٧٤/ف٣، عمل، لكن، حيث انّ القرار المطعون فيه تبيّن / بين انّه لم يثبت من الأوراق تغيّب المميّز ضدّه المستمر عن العمل أو عدم تقيّده بأوامر ربّ العمل، فانه استند للنتيجة التي خلُص إليها الى مضمون الإنذار الذي وجّهته الى المميّز ضدّه وأوضحت فيه انها سوف / أن صرفه [هامش] هامش
Page 6
- 6 - [هامش] تُعطّل / -٦- تم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والحالة الاقتصادية المتردّية لتخفيف العمل واعتباره متوقفاً عنه في نهاية سنة 2001، بحيث يكون السبب التمييزي الثاني مستوجباً الرد. وعن السبب التمييزي الرابع: حيث انّ المميّزة تعيب على القرار المطعون فيه انه بقضائه للمميّز ضدّه ببدل انذار يوازي راتب ثلاثة اشهر، وبتعويض عن الصرف التعسفي يوازي راتب ثمانية أشهر، في حين انّ بدل الإنذار المتوجّب لا يتجاوز راتب شهر واحد، قد خالف أحكام المادة /50/ عمل / ٥٠/عمل بندها (و). لكن، حيث انّ ما نصّت عليه المادة /50/ عمل / ٥٠/عمل بندها (و) لا يتعلّق بتحديد قيمة بدل الإنذار الذي يتوجّب لأحد فريقي عقد العمل في حال فسخ هذا العقد لأسباب اقتصادية، إنّما يتعلّق بتحديد الموجب الملقى على عاتق ربّ العمل بإعلام وزارة العمل برغبته بإنهاء بعض أو كل العقود الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوّة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنيّة هذا الإنهاء، وذلك خلال مهلة شهر قبل تنفيذ الإنهاء، حيث، وفضلاً / وحيث، فضلاً عن أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على تقدير التعويض عن الصرف التعسفي الذي … / شبيب [؟] [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] ٢
Page 7
- 7 - [هامش] / -٧- يقرّره مجلس العمل التحكيمي، فانّ القرار المطعون فيه بقضائه للمميّز ضدّه ببدل انذار مقداره راتب ثلاثة أشهر لأنّ مدّة عمل المميّز ضدّه لدى المميّزة بلغ حوالي العشر سنوات، فقد أحسن تطبيق أحكام المادة /50/ عمل / ٥٠/عمل بنودها (أ، ب، ج، د، و) معطوفة على بعضها، ويكون السبب التمييزي الرابع مستوجباً الرد. وعن السبب التمييزي الثالث: [استناداً / المسند لأحكام المادة /832/ أ.م.م / ١٣٢/أ.م.م حيث ان المميّز ضدّه طلب الحكم له بالمبالغ المحدّدة آنفاً على أساس راتب شهري أخير بلغ مقداره /800.000/ ل.ل، / ٨٠٠،٠٠٠/ل.ل، وليس /398.100/ ل.ل طالبة / ٣٩٨،٠٠٠/ل.ل طالباً من المحكمة تحديد الراتب وفقاً لنوع عمله أو العرف أو العدالة، وإلاّ تعيين خبير لتحديد مقدار هذا الراتب، إنّما، حيث انّ القرار المطعون فيه باعتماده راتباً أخيراً للمميّز ضدّه بلغ مقداره /800.000/ ل.ل / ٨٠٠،٠٠٠/ل.ل (خلافاً لمضمون المستندات المبرزة في الملف) دون الاستجابة الى طلب الإثبات المقدّم من المميّز ضدّه بالذات، فقد خالف أحكام المادة /132/ أ.م.م / ١٣٢/أ.م.م واستوجب النقض جزئياً لهذه الناحية.] / الناحية. [هامش] هامش [هامش] [؟]
Page 8
- 8 - [هامش] [هامش] وبقبول السبب التمييزي [هامش] الثالث ونقض القرار المطعون فيه [هامش] جزئياً لجهة مقدار الراتب الأخير [هامش] للمميز ضدّه. / -٨- ثالثاً في الاساس: حيث انّ الدعوى غير جاهزة للفصل فيها في حالة الأوراق الراهنة لجهة تحديد راتب المميّز ضدّه الأخير في ضوء ما أثاره الفريقان، حيث انه يقتضي بالتالي تكليف الفريقين تقديم ما لديهما من وسائل إثبات وأدلّة لإثبات صحّة إدّعاءاتهما،] / إدلاءاتهما. لهذه الأسباب تقرّر بالاتفاق: اولاً - / أولاً- قبول التمييز شكلاً، ثانياً - / ثانياً- ردّ الاسباب التمييزية الأول والثاني والرابع وابرام القرار المطعون فيه لجهة قضائه باعتبار … / أن صرف المميّزة للمميّز ضدّه متسماً / متسم بالتعسف، وابرامه بالتالي لجهة تحديد عدد الأشهر المعتمدة أساساً لاحتساب تعويض الصرف التعسفي وبدل الانذار، على أن يُحدّد مقدار هذين التعويض والبدل في ضوء تحديد مقدار الراتب الأخير للمميّز ضدّه، واعتبار القرار المطعون فيه مبرماً لسائر الجهات الأخرى، وإعادة التأمين التمييزي الى المميّزة، ثالثاً - بعد / ثالثاً- وبعد النقض، تكليف الفريقين انفاذ مضمون هذا القرار خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ … / شبيب [؟] [؟] [؟] [هامش] هامش [هامش] (٢٥) وقبول السبب التمييزي الثالث ونقض القرار المطعون فيه [؟] لجهة تحديد مقدار الراتب الأخير للمميز ضده (٢٥) [؟] [هامش] [؟] [؟] [؟]
Page 9
[هامش] هامش تبليغه / تبلغه تحت طائلة فصل الدعوى بحالتها الراهنة. رابعاً: ارجاء الجلسة الى يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٧/١/٢٠٠٦ الساعة التاسعة صباحاً. قراراً أعطي بتاريخ ٨/١٢/٢٠٠٤ / ٨/١٢/٢٠٠٥. الكاتب [توقيع] المستشار خوري [توقيع] / ~~المستشار [؟]~~ المستشار الحويري / … [توقيع] الرئيس مقلد [توقيع] بتاريخ ٨/١٢/٢٠٠٤ / ٨/١٢/[؟] صدر القرار المدوّن اعلاه الكاتب المستشار الشويري [توقيع] / …