Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/04/2006

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2006

Court
تمييز مدني
Number
13/2006
Date
27/04/2006
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

ابحاث / ايجارات - المميزة: وردة اسكندر ايوب 11642 - المميز ضده: سمعان ميشال مطاب / حطاب [هامش] هامش [هامش] قرار نقض [هامش] 12/2006 [هامش] تاريخ [هامش] 27/4/2006 / … بتاريخ 27/4/2006 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني العم والياس نايفه بحضور الكاتب [؟] واصدرت القرار المكتوب على صفحة غفلاء / الآتي [؟] علناً قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس [؟] / شبطيني العم والياس نايفه المجتمعة في مقرها في قصر العدل في بيروت بعد الاطلاع على الاوراق وعلى التقرير المنظم من المستشار اليس شبطيني العم بتاريخ 17/4/2006 لدى التدقيق والمداولة تبين ان المميزة وردة اسكندر ايوب - وكيلها المحامي عصام / هشام شمس الدين - تقدمت بتاريخ 2 / ٥ تشرين الثاني 2004 استدعاء تمييزياً بوجه المميز عليه سمعان ميشال مطاب - وكيل / وكيله المحامي كميل / لميل سعادة - طعناً في القرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت الخامسة بتاريخ 24/2/2004 / ٤/١٠/٢٠٠٤ القاضي في الاساس بفسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا برد الدعوى ورد سائر المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة وكان القاضي المنفرد المدني في بيروت قد اصدر بتاريخ 14/2/2002 / ٢٨/٤/٢٠٠٤ حكماً انتهى فيه الى اسقاط المميز عليه من الحق بالتمديد القانوني والزامه بالاخلاء معتبراً ان الايداع حاصل بصورة خاطئة لارساله الى عنوان خاطئ وتبين ان المميزة عرضت الوقائع من وجهة نظرها ان المميز عليه يشغل مأجوراً في الطابق الثالث من العقار رقم 1528 الاشرفية بصفته طالب الاستفادة من تمديد عقد ايجار والديه

Page 2

- 2 - … / [هامش] هامش [هامش] ٦٠٧/٢٠٠٦ وانه بتاريخ 30/3/94 / ٨/٤/٨٣ تبلغ والدا المميز عليه انذاراً ليدفعا البدلات المتأخرة منذ عام 1979 ولغاية 20/4/84 والبالغة / ٣٠/٤/٨٤ البالغة في حينه 24500 ل. ل. وبما ان / ٤٥٠٠ ل.ل. وان المميزة تقدمت بحق والدي المميز عليه بهذه الدعوى / بدعوى لاسقاطهما من حق التمديد القانوني فما كان / ثم ان والدي المميز عليه تهيئة فلول الحالة / توفيا خلال المحاكمة وحل محلهما المميز عليه وانتظر هذا الاخير تاريخ 19/8/94 / ١٩/٧/٩٤ ليرسل كتاباً تضمن حوالة بقيمة / بريدية 200 الف ل. ل. / ل.ل. زاعماً انها تغطي بقية / قيمة البدلات المطالب بها واذا / وانه ارسلت الى العنوان المحدد في الانذار مع العلم ان المميز عليه كان على يقين بان عنوان المميزة تبدل وبالتالي فان المالكة لم تقبض البدلات المذكورة وعرضت المميزة قبوله / قبول التمييز شكلاً وادلت بالسبب التميزي التالي: / بالسببين التمييزيين التاليين: - اخطأ الحكم المطعون فيه وخالف المادة 10 من قانون الايجار عندما اعتبر ان ارسال الحوالة الى عنوان غير عنوان المميزة وان بالقرص متاحة / بالغرض خاصة وان المميز عليه كان على علم، من خلال المراسلات، / مراحل المحاكمات ان عنوان المالكة كان قد تبدل فضلاً عن ان هذه الاخيرة لم تقبض البدلات المرسلة - اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق المادة 21 المعدلة من القانون التعديلي رقم 322/94 / ٣٣٦/٩٤ التي نصت على بدلات متأخرة وليس على البدلات التي انذر المستأجر بدفعها فقط وطلبت المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم مجدداً باسقاط الشاغل والمميز عليه من حقه بالتمديد وكررت جميع مطالبها الواردة في اللائحة / لوائحها بداية واستئنافاً وطلبت تضمين المميز عليه الرسوم والمصاريف وتبين ان المميز عليه قدم بتاريخ 27/2/2004 / ٢٧/١٢/٢٠٠٤ لائحة جوابية عرض فيها الوقائع من وجهة نظره مدلياً بانه دفع بتاريخ 19/8/94 / ١٩/٧/٩٤ بموجب حوالة بريدية قيمة المبالغ المطالب بها مع الفائدة القانونية والرصيد / و[؟] دفعة على حساب البدلات المتأخرة ولقد ارسل الحوا [هامش] هامش [هامش] 207/2006 / الحوالة

Page 3

- 3 - / -٣- [هامش] هامش الى العنوان المحدد في الانذار وادلى المميز عليه ان القرار الاستئنافي لم يخالف المادة 10 من قانون الايجارات علماً ان تأكد محكمة الاستئناف من ان ارسال الحوالة يفي بالغرض يغوص في / [؟] [؟] الوقائع التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز، واضاف ان محكمة الاستئناف لم تخالف ايضاً المادة 21 من قانون الايجارات التعديلي اذ انه ورد في المادة المذكورة كلمة البدلات المتأخرة ولم يرد فيها "البدلات المستحقة" وان القانون 160/92 هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره وطلب رد كتابات على استحضار التمييز / الاستدعاء التمييزي لعدم الصحة والجدية والقانونية وتصديق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وتضمين المميزة كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب والعطل والضرر وتبين ان المميزة عادت وقدمت بتاريخ 25/2/2005 لائحة جوابية ادلت فيها ان المميز عليه ارسل البدلات الى نفسه لانه كان يعلم بعدم صحة العنوان المرسل اليه الحوالة البريدية وقد اقدم على سحب الحوالة المذكورة في اليوم التالي، مما يشكل مخالفة للمادة 10 من قانون الايجارات، كما ان المادة 21 من القانون المذكور نصت على البدلات المتأخرة وان تلك البدلات لا تصبح متأخرة الا بعد استحقاقها، اذن فان / اذ ان ما قصده المشترع في المادة المذكورة هي البدلات المتأخرة والمستحقة بكاملها وليس فقط البدلات المطالب بها في الانذار، وانه كان قد توجب على المميز عليه بتاريخ دفعه الحوالة مبلغ ٦٧٥ الف ل.ل. وليس فقط 200 الف ل.ل. وكررت المميزة اقوالها ومطالبها السابقة بناء عليه في الشكل حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية وجاء الاستدعاء مستوفياً الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة ٧١٨ اصول

Page 4

- 4 - … / [هامش] هامش [هامش] ٦٠٧/٢٠٠٦ مدنية كما ان القرار الاستئنافي جاء متعارضاً مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد، فيكون التمييز مقبولاً شكلاً من هذه النواحي في السبب التميزي [ بما ان / السببين التمييزيين عن السبب الاول حيث ان المميزة تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه المادة العاشرة من قانون الايجارات رقم 160/92 اذ ان الحوالة لم تصلها ولم تقبض البدلات المرسلة بعد 11 سنة على استلام الانذار بدفع المتأخرات وحيث ان المميز عليه يدلي بان محكمة الاستئناف باعتبارها ان ارسال الحوالة على العنوان الذي اعتمده قد يفي بالغرض وحيث انه وإن صحّ قول محكمة الاستئناف بانه بحسب المادة 18 من قانون الايجارات بانه يكفي المستأجر ان يقطع الحوالة البريدية ويرسلها الى المؤجر ضمن المهلة القانونية لكي لا يحكم عليه بالاسقاط من حق التمديد القانوني غير / الا ان محكمة الاستئناف لم تراع الاصول المنصوص عنها في المادتين 10 و 18 من قانون الايجارات حيث نصت المادتين المذكورتين على وجوب دفع وتبرئة / … ما استحق على المستأجر من بدلات … / ⊗ او ان ترسل البدلات الى المؤجر بواسطة حوالة بريدية بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام وفقاً للمادة 18 المذكورة وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتقيد بما نصت عليه المادتين المذكورتين فتكون قد خالفتهما واخطأت في تطبيقهما وتفسيرهما مما يقضي الى نقض القرار الاستئنافي برمته وحيث انه بعد النقض يعود الخصوم الى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض ] [هامش] هامش [هامش] 207/2006 [هامش] نقض [هامش] دفعة ثانية / …

Page 5

- 5 - [ / [هامش] هامش [هامش] ٦٠٧/٢٠٠٦ وحيث انه وللسبب الذي سار من اجله النقض فانه يقتضي التحقق من تنفيذ / تقيد المميز عليه - المستأجر - بالاصول المنصوص عنها في المادتين 10 و 18 من قانون الايجارات رقم 160/92 وحيث ان عبء اثبات الايفاء وابراز المستندات التي تبرئ ذمة المستأجر سنداً للمادتين المذكورتين آنفاً يقع على عاتق المستأجر كما يقتضي تكليفه او تكليف الفريق الاكثر عجلة / الآخر [؟] ابراز الاشعار بالاستلام المنصوص عنه في المادة 18 من قانون الايجارات ليصار الى مناقشة البيانات الواردة فيه. وحيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم لذلك تقرر المحكمة 1 قبول التمييز شكلاً 2 قبول السبب التمييزي الاول ونقض القرار المطعون فيه واعادة التأمين / [؟] التمييزي 3 / ٣- تكليف الفريقين بما ورد في متن هذا القرار 4 دعوة الفريقين الى جلسة علنية تعقد يوم الاثنين الواقع في / فيه 12/6/2006 قراراً اعطي وافهم بتاريخ 27/4/2006 الكاتب [توقيع] / … المستشار نايفه [توقيع] / … المستشار العم اليس شبطيني العم [توقيع] / … الرئيس زوين [توقيع] [هامش] هامش [هامش] 207/2006 / …