Court of Cassation, civil chamber 27/01/2005
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2005
- Date
- 27/01/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، سلامه
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
[هامش] [هامش] قرار رقم [هامش] ٢٠٠٥/١٣ [هامش] تاريخ [هامش] ٢٠٠٥/١/٢٧ ١/٢٤ / [؟] 12194 ـ / - المميز : شكر الله حنا مطر - المميز ضدهما: بشارة قبلان نعمة وهنا / نعمه و حنا قبلان نعمة ... ... ... ٢٠٠١/٢٧ / نعمه [؟] ٢٧/١/٢٠٠٥ [؟] [؟] لبيب زوين … / [؟] اليس شبطيني العم / [؟] [؟] شهيد سلامة ... عبد الله... ... ... ... / [؟] [؟] [؟] التالي : باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية - الغرفة الاولى - المؤلفة من الرئيس لبيب زوين والمستشارين اليس شبطيني وشهيد سلامة / سلامه لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى وعلى التقرير التمييزي المنظم من المستشار شهيد سلامه بتاريخ ١٧/١/٢٠٠٥ تبين ان شكرالله حنا مطر بوكالة المحامي سعيد مالك تقدم بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٤ باستدعاء تمييزي بوجه بشاره وهنا / وحنا قبلان نعمه طعناً بالقرار رقم ٥٢٥ تاريخ ٣/٦/٢٠٠٤ الصادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان - الغرفة العاشرة - والقاضي برد طلب فتح المحاكمة المقدم من المستأنف عليه - اي المميز بالمذكرة الواردة في ١١/٦/٢٠٠٤، وبقبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا بإسقاط حق المستأنف عليه في التمديد القانوني لاجارة المتعلقة بالشقة العائدة للمستأنفين والكائنة في العقار رقم - ١٠١٠ - سد البوشرية ، والزام الفريقين مناصفة بالرسوم والنفقات ورد سائر المطالب الزائدة او المخالفة وإعادة التأمين الاستئنافي ، وارفـق باستدعائه وكالة موقعة للمحامي وايصالين بدفع الرسوم والتأمين التمييزي وصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه وصور لثلاثة ايصالات باستيفاء بدل ايجار . وتبين ان المميز ادلى بان استدعاء التمييز مستوف شروطه الشكلية والشرط المنصوص عنه في المادة ٥١ / ١٢ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ اذ يوجد
Page 2
٢ [هامش] / … تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد في جديدة المتن لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للاجارة ، / لاجارته، وبعد ان عرض الوقائع تبعاً لوجهة نظره اوضح انه يقتضي فسخ القرار المطعون فيه استناداً لاحكام الفقرة الاولى من المادة ٧٠٨ أ.م.م. لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لاسيما المتعلقة باحكام الفقرة - أ - من المادة ١٠ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل كون الانذار المرسل اليه مشوب بالعيوب التالية لانه دون توقيع ومتضمن المطالبة بمبالغ تفوق البدل المستحق وحدد مهلة الدفع باربعة وعشرين ساعة ولم يشر الى نية المالكين بتقديم دعوى، وخلص الى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والى قبول استدعاء التمييز شكلاً واساساً وفسخ القرار المميز لمخالفته القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه ورؤية الدعوى انتقالياً والحكم بتصديق القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في المتن رقم ٨٥٩/٢٠٠٢ / ١٥٩/[؟] تاريخ ٢٣/٥/٢٠٠٢ / ٢٣/٥/[؟] اي رد طلب اسقاط حقه من التمديد القانوني لاجارته لتوفر النزاع الجدي تبعاً لما تضمنه الانذار المرسل اليه وتضمين المميز بوجههما الرسوم والنفقات والاتعاب والعطل والضرر واعادة التأمين اليه. وتبين ان المميز عليهما بشاره وهنا / وحنا نعمه بوكالة المحامي روجيه طنوس تقدما بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٠٤ بلائحة تضمنت ردا على طلب وقف التنفيذ وعرضا لمجريات المحاكمة ووقائع الدعوى تبعاً لوجهة نظرهما وطلبا رد استدعاء التمييز شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره و ابرام / مايبرره وابرام القرار المطعون فيه وتطبيق احكام المادتين ١٠ و ١١ أ.م.م. بحق المميز وتضمينه الرسوم والاتعاب ومصادرة التأمين واحتفظا بحقهما لتقديم جواب على استدعاء النقض . وتبين ان المحكمة قررت بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٠٤ وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لقاء كفالة ماليه يدفعها المميز قدرها خمسمائة / خمسماية الف ليرة لبنانية وقد اودعت صندوق الخزينة بالايصال رقم ١٥٧٣٧ تاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٤ وتبين ان المميز عليهما تقدما بتاريخ ٢٤/٩/٢٠٠٤ بواسطة وكيلهما بلائحة ادليا فيها عطفاً على اقوالهما السابقة ان طالب النقض اثار للمرة الاولى امام محكمة التمييز مسألة احتساب بدلات الايجار وقيمتها، وهذا الامر غير مقبول عملاً بالمادة ٧٢٨ أ.م.م. بالاضافة الى تنفيذه
Page 3
٣ [هامش] / … ما قضى به الحكم الابتدائي لجهة البدلات ولعدم تناول الاستئناف هذا الامر مما يجعل التمييز مردوداً شكلاً وأضافا على سبيل الاستطراد ان محكمة الاستئناف أحسنت تطبيق الفقرة - أ - من المادة ١٠ من قانون الايجارات ، وان ما تضمنه الانذار المرسل هو كافٍ للدلالة على مطالبته باسقاط حقه في التمديد القانوني للاجارة وبأن ما يتذرع به لجهة الفرق بين البدل المطالب به والمحتسب من قبله مردود لاسيما وانه زهيد وقدره ٠,٥٢ % / ٢٥٠٠٠ ل.ل. عن ستة اشهر وناتج عن تدوير الارقام عند احتسابه . وطلبا بالنتيجة رد استدعاء النقض شكلاً إن لم يكن مستوفياً شروطه ، والا لعدم جواز اثارة قيمة البدلات امام محكمة التمييز لأول مرة ، و إبراده / والا رده أساساً لعدم قانونيته وابرام القرار المميز والتأكيد على سقوط حقه بالتمديد القانوني للاجارة والزامه بإخلاء وتسليم المأجور فوراً وتطبيق احكام المادتين ١٠ و ١١ بحقه وتضمينه الرسوم والمصاريف والاتعاب ومصادرة التأمين بناء عليه اولاً - في الشكل بما انه يتبين من ملف الدعوى الاستئنافية ان طالب النقض تبلغ بتاريخ ٤/٧/٢٠٠٤ / ٢٤/٦/٢٠٠٤ القرار المطعون فيه مما يجعل استدعاء التمييز المقدم بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٤ وارداً ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ سائر شروطه الشكلية مما يستدعي قبوله من هذه الناحية . وبما انه يتبين من ملف الدعوى المضموم الى الدعوى الحالية ان القاضي المنفرد قضى بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٠٢ / ٢٣/٥/[؟] برد طلب اسقاط المدعى عليه - أي المميز - من حقه بالتمديد القانوني لاجارته ، فيما قضى القرار الاستئنافي المطعون فيه بإسقاط المستأنف عليه - اي المميز - من حقه بالتمديد القانوني لاجارته ، وبذلك يكون الشرط المنصوص عنه في المادة ٥١ / ١٢ من قانون الايجار متوافراً في استدعاء النقض وبالتالي يقتضي قبوله من هذه الناحية. ثانياً - في الأساس . / … بما ان طالب النقض طلب فسخ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف
Page 4
٤ [هامش] [هامش] * عبارة شطبت قصداً [هامش] ... عبد الله [هامش] ** ثلاث اسطر [هامش] شطبت قصداً [هامش] ... عبد الله / … لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ، متذرعاً بأن الانذار المبلغ منه والمسندة / والمستندة اليه الدعوى لا يحتوي المواصفات والشروط المطلوبة لصحته، إذ جاء دون توقيع ويتضمن المطالبة بمبالغ تفوق البدلات المستحقة ومحدداً مهلة ٢٤ ساعة لتسديدها ودون ان يعرب عن نية المميز عليهما بتقديم دعوى إسقاط . وبما ان المميز عليهما طلبا رد استدعاء النقض لان محكمة الاستئناف أحسنت تطبيق القانون ولعدم صحة وقانونية الاستدعاء . وبما انه يتبين من ملف الدعوى الاستئنافية أن طالب النقض لم يدل بعدم صحة البدلات المطالب بها وبالخطأ في احتسابها في الدعوى الاستئنافية ، بل على العكس طلب تصديق الحكم الابتدائي القاضي بتدويرها ، / [؟]، مما يجعل اثارتها لأول مرة امام محكمة التمييز مردوداً لمخالفته أحكام المادة ٧٢٨ أ.م.م. وبما انه يتبين من الانذار المرسل الى المميز المدعى عليه بواسطة المحامي روجيه طنوس انه تضمن أرقام وكالات المحامي عن مالكي المأجور موضوع النزاع واسماء الكتاب العدل الذين نظموا هذه الوكالات وهو مدرج على ورقة تحمل اسم وعنوان المحامي وكذلك الإشعار باستلام الانذار … / * [؟] وهذه المندرجات كافية لإزالة اي التباس في ذهن المميز حول صدور الانذار عن المدعيين / المؤجرين لاسيما وأن طالب التمييز تعامل مع المالكين بواسطة هذا الوكيل ، كما يتبين من صور الايصالات المبرزة منه مما يستدعي رد أقواله المتعلقة بتوقيع الانذار . / [هامش] * عبارة شطبت قصداً [هامش] [شطب] [شطب] … / ** [شطب] … / [؟] [؟] [؟] [هامش] ** ثلاث اسطر [هامش] شطبت قصداً [هامش] [؟] [؟] وبما ان تحديد الانذار لمهلة دفع بدل الايجار باربعة وعشرين ساعة وهي اقصر من المهلة القانونية المحددة بشهرين وامتناع المستأجر عن دفع البدل المستحق أو ما يعتقده متوجباً عليه خلال المهلة القانونية لا يؤدي الى بطلان الانذار من هذه الناحية مما يستدعي رد أقوال المميز لهذه الجهة . وبما ان الانذار المذكور تضمن الاشارة الى ملاحقة المرسل اليه قضائياً في حال تخلفه عن الدفع لاستيفاء حقوق المؤجرين كاملة
Page 5
٥ [هامش] / … مما يعني أن هذه الحقوق تشمل المطالبة بإسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للاجارة، وبالتالي لا تخلق إلباساً / تتحقق إلتباساً حول نية المالكين مما يستدعي رد أقوال المميز من هذه الجهة أيضاً. وبما انه استناداً لما تقدم يكون الانذار المرسل للمستأجر مستدعي التمييز متضمناً المندرجات الاساسية والكافية لانتاج مفاعيله القانونية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه / … واقعاً في محله القانوني ويقتضي رد استدعاء التمييز. لذلك تقرر بالاتفاق اولا - قبول التمييز شكلا ثانيا - رد التمييز وابرام القرار المطعون فيه ومصادرة التأمين وتضمين المميز الرسوم والاتعاب قراراً صدر في ٢٧/١/٢٠٠٥ الكاتب [توقيع] ... عبد الله / … المستشار سلامه [توقيع] / … المستشار اليس / … شبطيني العم [توقيع] / … الرئيس زوين [توقيع] بتاريخ / سلامه اليس [؟] [؟] تاريخ ٢٧/١/٢٠٠٥ صدر القرار أعلاه / [؟] الكاتب [توقيع] المستشار سلامه / سلامة [توقيع]