Rulings

Civil Court of Appeal 18/09/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1309 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1309/2003
Date
18/09/2003
President
جان فهد
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

10881-1 - / 10881-١- إيجارات [هامش] هامش [هامش] استئناف / اساس [هامش] 749/2001 / ٢٧٤٩/٢٠٠١ [هامش] شركة الإنماء [هامش] ضد / ١/١ [هامش] باشا / [؟] [هامش] قرار [هامش] 1209/2002 قرار باسم الشعب اللبناني ، / … ان محكمة إستئناف بيروت المدنية - الغرفة الحادية عشرة - المؤلفة من الرئيس المنتدب جان فهد والمستشارين هيام خليل وجورج / وجوزيف مزهر لدى التدقيق والمذاكرة تبين ان شركة الإنماء والتحويل ش.م.ل. وكيلها الاستاذ كمال رحال تقدمت امام هذه المحكمة بتاريخ ١٩/٣/٢٠٠١ باستحضار استئنافي بوجه المستأنف عليه موفق نوري فتاح باشا طعناً / طاعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت - الناظر بقضايا الإيجارات - بتاريخ ١٣/٣/٢٠٠١ رقم 230/2001 / [؟]/٢٠٠١ والمتضمن رد الدعوى ورد طلب العطل والضرر ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المدعية النفقات. وعرضت في إستحضارها بأنها تملك شقة سكنية كائنة في الطابق الخامس الشمالي الغربي - رقم 12 من العقار رقم 2412 / / ٣٤١٢/ رأس بيروت وان المستأنف عليه قد شغل الشقة المذكورة بالإيجار وانه في مطلع العام 1984 ترك المستأنف عليه المأجور وغادر البلاد على وجه نهائي علماً انه من الجنسية العراقية وأدلت في باب القانون بوجوب فسخ الحكم الابتدائي لكونه أخطأ في تطبيق المادة /24/ من القانون رقم 160/92 المعدل اذ ان المادة المذكورة قد سمحت للبناني فقط دون الأجنبي العودة الى المأجور الذي تركه بسبب الأحداث الامنية، على ان يبدي رغبته في ذلك خلال مهلة /6/ أشهر كما وبوجوب فسخ الحكم لكونه أخطأ في إهمال الفقرة /ع/ من المادة /8/ من القانون رقم 160/92 التي تتعلق بإحدى حالات إسقاط غير اللبناني وخلصت طالبةً 1- في الشكل قبول الإستئناف شكلاً 2- في الأساس فسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى مجدداً ورؤيتها إنتقالاً وصولاً الى إعلان إنتهاء وسقوط إجارة

Page 2

- 2 - / -٣- [هامش] هامش المستأنف عليه ابتداءً من 1/1/1985 ٢- تضمين المستأنف عليه النفقات والعطل والضرر وتبين انه بتاريخ ٢٦/٣/٢٠٠٢ تقدمت المستأنفة بلائحة تضمنت طلب إضافي مقدم على سبيل الإستطراد يرمي الى إعلان سقوط إجارة المستأنف عليه لعلة عدم إبدائه الرغبة الواجبة وفقاً للمادة /24/ من القانون المعدّل 160/92. وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/4/2002 كررت المستأنفة فيما حوكم المستأنف عليه أصولاً وختمت المحاكمة بناءً عليه أولاً في الشكل حيث ان الحكم الابتدائي صدر عن القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الإيجارات - في بيروت بتاريخ 13/3/2001 وحيث انه لم يتبين ان المستأنفة أبلغت الحكم المذكور بل حضرت الى قلم المحكمة واستلمت صورة طبق الأصل عنه فيكون الإستئناف المقدم بتاريخ 19/3/2001 قد ورد ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ سنداً للفقرة الثانية من المادة /31/ / /٢١/ من القانون رقم 160/92 المعدّل. وحيث ان الإستحضار الإستئنافي أرفق بصورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف وبإيصالين يثبتان دفع الرسم والتأمين فضلاً عن أنه موقع من محامٍ بالإستئناف ثابتة وكالته ، / … فيكون هذا الإستئناف مستوفياً كافة الشروط الشكلية وبالتالي مقبولاً في الشكل . / [هامش] [؟] ثانياً في الأساس حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف ونشر

Page 3

- 3 - / -٢- [هامش] هامش الدعوى مجدداً ورؤيتها إنتقالاً وصولاً الى إعلان إنتهاء سقوط إجارة المستأنف عليه إبتداءً من 1/1/1985 وأن الحكم المذكور أخطأ في تفسير المادة /24/ من القانون رقم 160/92 في حين انه وبحسب إدلاءاتها فإن تفسير النص المذكور يؤدي الى القول بانتفاء حق المستأنف عليه الأجنبي الجنسية من العودة الى المأجور وحيث ان المستأنف عليه قد أبلغ أوراق الدعوى وفق الطرق الإستثنائية ولم يقدم جواباً فيها كما لم يحضر جلسات المحاكمة رغم إبلاغه مواعيدها أصولاً فقررت المحكمة محاكمته أصولاً وحيث ان المحكمة تستجيب لمطالب المستأنفة إذا رأتها جائزة القبول ومبنية على أساس صحيح وحيث انه يقتضي تفسير المادة /24/ ضمن الإطار القانوني الواردة فيه أي بالإنطلاق من التفسير الضيّق الواجب التقيد فيه لدى تفسير القوانين الإستثنائية وحيث ان المادة /24/ من القانون رقم 160/92 المعدّل عالجت وضع خاص يتعلق بالاحداث الحاصلة إعتباراً من 9/9/82 فأعطت المستأجر اللبناني - دون الأجنبي - إمكانية العودة الى المأجور الذي إضطر الى تركه بسبب الأحداث الأمنية ضمن شروط محددة وحيث ان التفسير الضيّق الواجب إعتماده يؤدي الى عدم إعطاء إمكانية العودة الى المأجور الى المستأجر الأجنبي وإلا أفرغ النص من معناه ومن السبب الذي قصد المشترع الوصول إليه من خلال

Page 4

-٤- [هامش] هامش النص إذ أن القول بعكس ذلك يؤدي الى السماح للأجنبي بالعودة الى المأجور دون مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة /24/ أي الى تفضيل المستأجر الأجنبي على المستأجر اللبناني الأمر الذي لا يمكن أن يكون إرادة المشترع وحيث ان إعتماد الحكم الإبتدائي وجهة معاكسة وإعتماده على نص الفقرة /ع/ من المادة /7/ / /٨/ من القانون رقم 160/92 المعدل لتعليل إعتماده حلاً مغايراً يكون واقعاً في غير محله سيما وأن الفقرة /ع/ المذكورة تندرج ضمن إطار آخر يتعلق بحالات الإسقاط من حق التمديد بشكل عام في حين ان المادة /24/ عالجت حالة خاصة تتعلق بترك المأجور بسبب الأحداث الحاصلة منذ 9/9/82 وحيث أنه من الثابت بأوراق الملف الحاضر والملف الإبتدائي المضموم أن المستأنف عليه - المستأجر - من التابعية العراقية وانه خلال سنة 1984 غادر المأجور ولم يعد إليه الى تاريخه وأن المأجور غير متضرر، يراجع تقرير الخبير المرفق بالإستحضار الإبتدائي وعقد الإيجار المرفق بلائحة إنفاذ القرار الإعدادي المبرزة في الملف الإبتدائي وحيث ان نص المادة /24/ لا يطبق على المستأنف عليه وان تركه المأجور موضوع الدعوى سنة 1984 بسبب الأحداث الأمنية واستمراره بالترك بعد صدور القانون رقم 160/92 المعدل يؤدي الى إعتبار إجارته ساقطة بغض النظر عن إشغال أو عدم إشغال مأجوره من قبل الغير وحيث ان الحكم المستأنف بتوصله الى غير هذه النتيجة

Page 5

-٥- [هامش] هامش يكون قد أخطأ في تفسير القانون مما يقتضي فسخ الحكم المذكور ورؤية الدعوى إنتقالاً والحكم مجدداً بإعلان سقوط إجارة المستأنف عليه منذ تاريخ 1/1/1985 لذلك تقرر 1- قبول الإستئناف شكلاً 2- وفي الأساس فسخ الحكم الإبتدائي ورؤية الدعوى إنتقالاً وإعلان سقوط إجارة المستأنف عليه منذ تاريخ 1/1/1985 3- تضمين المستأنف عليه الرسوم والنفقات القانونية وإعادة مبلغ التأمين الى المستأنفة قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 18/9/2002 الكاتب المستشار (مزهر) [توقيع] / المستشارة الرئيس (المنتدب) [توقيع] قبض / [؟] هيام [؟] [؟] 4000 … / [؟] 1000 6000 / [؟] ١٠٠٠ [؟] 2000 13000 ليرة بموجب م 41297 أمين صندوق قضايا بيروت تأخذ المحكمة خلاصة بالأصل / [؟] [؟] ٤٦٢٩٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 6

6 [هامش] هامش بتاريخ 3/2/2004 حضرت الاستاذة عايدة رحال واستلمت / ٦/٧ [؟] [؟] [؟] [؟] عابد [؟] [؟] صورة طبق الأصل عن القرار / [؟] [؟] [؟] رقم 1209/2002 للتبليغ ووقعت عايدة رحال / ١٢٠٩ [توقيع] … / [؟] [؟] عابد [؟] [؟] بتاريخ 18/3/2004 / ٨/٧/٢٠٠٤ ورد بيان صادر بتبليغ موفق نوري باشا ط/أ مع محضر إفادة إعلام / [؟] تبليغ موقف [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] رقم 1209 شمس غير مسلم وذلك بتاريخ 21/2/2004 لعدم العثور / … [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] ٦/٧ [؟] [؟] [؟] بتاريخ 8/7/2004 حضر الاستاذ كمال رحال وطلب / ٨/٧ [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] إبلاغ موفق نوري باشا بالطرق الإستثنائية ووقع عايدة رحال / موقف [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] عابد [؟] [؟] قرار بعد الإطلاع نقرر إجراء تبليغ القرار الى المستأنف عليه نشراً في جريدة السفير ولصقاً على إيوان المحكمة قراراً صدر في 8/7/2004 المستشار (مزهر) [توقيع] / … المستشارة … / الرئيس (مزهر) (خليل) [توقيع] الرئيس (طنبوش) / … [توقيع] … / هيام [؟]

Page 7

7 [هامش] هامش بتاريخ 15/7/2004 نشر تبليغ القرار 1209/2002 في جريدة السفير ودفعت / وضمت النسخة الى الملف وعلقت نسخة التبليغ على إيوان المحكمة [توقيع] بتاريخ 18/8/2004 / ١٨(١٩)/٨/٢٠٠٤ نزع التبليغ عن إيوان المحكمة وضم للملف [توقيع] بتاريخ 19/8/2004 حضرت المحامية عايدة / [؟] [؟] رحال عن الأستاذ كمال رحال عن الشركة المستأنفة وطلبت إعطاءها صورة صالحة للتنفيذ ووقعت عايدة رحال / عابد [توقيع] قرار إجابة للطلب الصادر بتبليغ المستنكح / [؟] [؟] ١٨/٨/٢٠٠٤ وتسليم الشركة صورة صالحة للتنفيذ من / عن الحكم موضوع هذه الدعوى . قرار / قراراً صدر في بيروت في 19/8/2004 الرئيس [توقيع]

Page 8

[هامش] هامش بتاريخ 20/9/2004 حضرت الإستاذة عايدة / ٢/٩/٢٠٠٤ حضر الاستاذ كمال رحال واستلمت صورة صالحة للتنفيذ لمعاملة / عن شركة الإنماء والتحويل ش.م.ل عن القرار رقم 1209 شمس ووقعت عايدة رحال / ١٢٠٩/٢٠٠٢ ووقع عابد [توقيع]