Rulings

Civil Court of Appeal 03/10/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 131 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
131/2000
Date
03/10/2000
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

قرار ٢٠٠٠/١٣١ اساس ٢٠٠٠/١٠٠٧ … / [هامش] 12940 [هامش] تجاري [هامش] / … [؟] … / [هامش] [؟] قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف المدنية في بيروت ( الغرفة الاولى) بهيئتها المؤلفة من الرئيسة ميسم النويري (منتدبة) والمستشارين سهيل حلاوي (منتدب) وايلي بخعازي لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى كافة وعلى القرار الصادر عن هذه المحكمة في ٩٩/٤/٦ والمنتهي الى قبول الاستئناف في الشكل وفي الموضوع رد طلب ابطال الحكم المستانف لسببي الاكراه وفقدان ركن الثمن وتكليف فرقاء الدعوى انفاذ امور معينة كما ودعوة السيدين زهير وجورج دياب للاستجواب والسيد جوزف غريب للشهادة. تبين ان المستأنفة قدمت في ٩٩/٧/٢٩ لائحة بانفاذ امور معينة كما ودعوة السيدين زهير وجورج دياب للاستجواب والسيد جوزف غريب للشهادة. تبين ان المستأنفة قدمت في ٩٩/٧/٢٩ لائحة بانفاذ القرار الاعدادي المذكور ادلت فيها بان مبلغ ال/٨٠٠/ د.أ. الذي صرح الشريك المفوض زهير الشيخ خلال القرار الاعدادي المذكور ادلت فيها بان مبلغ ال/٨٠٠/ د.أ. الذي صرح الشريك المفوض زهير الشيخ خلال استجوابه في الدعوى الجزائية المقامة هذه من قبل جورج دياب لم يكن يوما ثمن الاسهم المباعة او جزء منها وان زهير الشيخ لم يقل انها تمثل الثمن وقد تكون جزء من ارباح الشركة او قيمة بعض المعدات التي باعها المستأنف عليه وان هذا الاخير خلال استجوابه استجوابه في الدعوى الجزائية المقامة هذه من قبل جورج دياب لم يكن يوما ثمن الاسهم المباعة او جزء منها وان زهير الشيخ لم يقل انها تمثل الثمن وقدتكون جزء من ارباح الشركة او قيمة بعض المعدات التي باعها المستأنف عليه وان هذا الاخير خلال استجوابه امام المحكمة بتاريخ اقر بانه كان يشتري من شركة ترغا وليس من زهير الشيخ وانه لا توجد علاقة بينه وبين هذا الاخير وانه اشترى من جوزف الغريب مالك شركة زهير الشيخ أي ان

Page 2

المستأنف عليه لم يدفع الثمن والجردة التي ابرزها لا تتضمن مبلغ ال /٨٠٠/د.أ. والدفعات فيها بدأت في ٨٦/١٢/٢٢ في حين ان العقد المطعون فيه وقع في ١٩٨٧/٤/٣ فلا يعقل ان يسدد المستأنف عليه ثمن الحصص في الشركة لزهير الشيخ عن طريق جوزف الغريب قبل توقيع العقد وقبل ان يتعرف المستأنف عليه على زهير الشيخ وانه يجب على المستأنف عليه المذكور ان يرفع السرية المصرفية لمعرفة مدى صحة مضمون الجردة التي قدمها. وتتابع المستأنفة انه سندا للمادة ٢٤١ من ق.م. وع وطالما ان المستأنف عليه لم يسدد يوما قرشا من ربع الشركة التي استولى عليها ولا ثمن الحصص التي يدعي شراءها يعتبر ناكلا عن تنفيذ عقد البيع مما يقضي الى الغائه والمفاعيل في هذا المجال هي عينها مفاعيل تحقق شرط الالغاء الصريح سندا للمادة ٢٤٢ من ق.م.وع ثم كررت المستأنفة اقوالها كافة مع مطالبها السابقة مصرة على وجوب رفع السرية المصرفية عن حسابات المستأنف عليه وابراز افادة من المصارف التي يزعم انه سدد الثمن بواسطتها مع اسم الشخص عليه ثمن الحصص في الشركة لزهير الشيخ عن طريق جوزف الغريب قبل توقيع العقد وقد ان يتعرف المستأنف عليه على زهير الشيخ وانه يجب على المستأنف عليه المذكور ان يرفع السرية المصرفية لمعرفة مدى صحة مضمون الجردة التي قدمها. وتتابع المستأنفة انه سندا للمادة ٢٤١ من ق.م. وع وطالما ان المستأنف عليه لم يسدد يوما قرشا من ربع الشركة التي استولى عليها ولا ثمن الحصص التي يدعي شراءها يعتبر ناكلا عن تنفيذ عقد البيع مما يقضي الى الغائه والمفاعيل في هذا المجال هي عينها مفاعيل تحقق شرط الالغاء الصريح سندا للمادة ٢٤٢ من ق.م.وع ثم كررت المستأنفة اقوالها كافة مع مطالبها السابقة مصرة على وجوب رفع السرية المصرفية عن حسابات المستأنف عليه وابراز افادة من المصارف التي يزعم انه سدد الثمن بواسطتها مع اسم الشخص الذي قبض المبالغ ولمصلحة من تم القبض. وتبين ان المستأنف عليه قدم في ٩٩/٩/٣٠ لائحة جوابية مع انفاذ قرار اعدادي ادلى فيها بانه بدأ بتسديد الدفعات المالية قبل توقيع العقد المطعون فيه وفور اتفاقه على شراء الحصص في شركة يتزعا تمهيدا لتوقيع عقد البيع عن الحصص المذكورة وهذا الامر لحظة

Page 3

عقد ٩٨٦/١/٧ وان العقد الذي وقعه زهير الشيخ نافذ المفاعيل تجاه الشركاء في الشركة المستأنفة بعد ان التزم (أي المستأنف عليه) بتسديد كامل رصيد الثمن الذي يشمل مصارفات تقويم الشركة ودفع ديونها بقصد تنشيط عملها وعليه لا وجود لاي تضارب بين تاريخ بدء تسديد الدفعات المالية المبنية في الجريدة التي قدمها وتاريخ العقد المطعون فيه وان مطالبة المستأنفة بالغاء عقد البيع لعدم تسديد الثمن قد اتت فقط في المرحلة الاستئنافية لانها لم تطالب به بداية مما يثبت تنازلها عن مثل هذه المطالبة التي تخالف المادة ٦٦٢ من ق.أ.م.م. وما تتضمنه من وجوب رفض كل طلب جديد استئنافا بعد اغفاله او التنازل عن التذرع به بداية. جوابية مع انفاذ قرار اعدادي ادلى فيها بانه بدأ بتسديد الدفعات المالية قبل توقيع العقد المطعون فيه وفور اتفاقه على شراء الحصص في شركة يتزعا تمهيدا لتوقيع عقد البيع عن الحصص المذكورة وهذا الامر لحظة عقد ٩٨٦/١/٧ وان العقد الذي وقعه زهير الشيخ نافذ المفاعيل تجاه الشركاء في الشركة المستأنفة بعد ان التزم (أي المستأنف عليه) بتسديد كامل رصيد الثمن الذي يشمل مصارفات تقويم الشركة ودفع ديونها بقصد تنشيط عملها وعليه لا وجود لاي تضارب بين تاريخ بدء تسديد الدفعات المالية المبنية في الجريدة التي قدمها وتاريخ العقد المطعون فيه وان مطالبة المستأنفة بالغاء عقد البيع لعدم تسديد الثمن قد اتت فقط في المرحلة الاستئنافية لانها لم تطالب به بداية مما يثبت تنازلها عن مثل هذه المطالبة التي تخالف المادة ٦٦٢ من ق.أ.م.م. وما تتضمنه من وجوب رفض كل طلب جديد استئنافا بعد اغفاله او التنازل عن التذرع به بداية. ويضيف المستأنف عليه انه بالنسبة للمادتين ٢٤١و٢٤٢ من ق.م.وع فان ممثل المستأنفة زهير الشيخ ......صراحة بقبضه مبالغ مالية منه (أي من المستأنف عليه) بعد اجراء عقد البيع وانه (أي المستأنف عليه المذكور) التزم بموجباته العقدية تجاه شريكية وتحمل مصاريف اصلاح مكان عمل الشركة واعادة تأهيلها وان كشف الحساب الذي قدمه يثبت صحة الدفع يدلي به واستيفاء زهير الشيخ جزءا كبيرا من الثمن المدفوع ويكون شرط الالغاء الوارد في المادة ٢٤١ من ق.م.وع غير متحقق وان سكوت زهير الشيخ وعدم مطالبته له باي مبلغ ولا توجيهه أي انذار بالامر بشكل قرينة ثابتة على عدم ترتب اية حقوق بذمته لصالح هذا الاخير هذا علما بان الانذار الذي تفرضه المادى المشار اليها لم تتقيج به الشركة المستأنفة ولا زهير الشيخ فضلا عن خلو عقد البيع مناي شرط لالغاء العقد تبعا لتمسك فريقيه بانفاذ عينا وعليه يكون طلب الالغاء القانوني الوارد في المادتين ٢٤١و ٢٤٢ من ق.م.وع ولانفاذه موجباته العقدية كافة .

Page 4

ويتابع المستأنف عليه انه وفقا لما تضمنه القرار الاعدادي تاريخ ٩٩/٤/٦ فانه يبرز المستندات التي تبين الجهة المستفيدة من الشيكات التي دفعها سواء كانت زهير الشيخ او جوزف الغريب او الشركة المستأنفة علما بان بنك ادكوم المسحوبة عليه الشيكات توقف عن الدفع وهذا الامر حال دون الاستحصال على مستندات اضافية تؤكد ادلاءاته ثم طلب رد كل اقوال المستأنفة ومطالبتها بالغاء العقد المطعون فيه ان شكلا او اساسا وذلك سندا للمواد ٦٢٢ من ق.أ.م.م. و ٢٤١ ويتابع المستأنف عليه انه وفقا لما تضمنه القرار الاعدادي تاريخ ٩٩/٤/٦ فانه يبرز المستندات التي تبين الجهة المستفيدة من الشيكات التي دفعها سواء كانت زهير الشيخ او جوزف الغريب او الشركة المستأنفة علما بان بنك ادكوم المسحوبة عليه الشيكات توقف عن الدفع وهذا الامر حال دون الاستحصال على مستندات اضافية تؤكد ادلاءاته ثم طلب رد كل اقوال المستأنفة ومطالبتها بالغاء العقد المطعون فيه ان شكلا او اساسا وذلك سندا للمواد ٦٢٢ من ق.أ.م.م. و٢٤١ ٢٤٢ من ق.م.وع واعتباره هذا منفذا لكامل موجباته العقدية مع الجهة المستأنفة والسيد زهير الشيخ وفقا لمضمون العقد المطعون به وتصديق الحكم المستأنف بجميع جوانبه ورد الاستئناف لعدم الجدية وعدم القانونية وحفظ حقه لمطالبة المستانفة وزهير الشيخ بتسجيل حصصه وبالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب سوء نيقهما وتدريك المستأنفة النفقات كافة. وتبين ان المستأنفة قدمت في ٩٩/١١/٢٣ تعليقا على الاستجواب الذي اجرته والمحكمة في ٩٩/١١/١١ للمستأنف عليه جورج دياب والمفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنفة زهير الشيخ كما وعلى شهادة جوزف الغريب كما وقدم المستأنف عليه في التاريخ عينه تعليقا على الاقوال المشار اليها وادلت الاولى بان افادة الشاهد منافية للحقيقة والواقع لجهة تاريخ دخول جورج دياب المعمل وطبيعة العلاقة بين شركة ترغار وشركة احمد الشيخ وولده وثمن الحصص موضوع الدعوى وكيفية تسديده لاسيما وان المستأنف عليه بالذات جورج دياب اكد انه لم يسدد أي مبلغ لزيهر الشيخ وتصرف بموجةدات / بموجودات الشركة وقبض ثمنها وطلبت اهمال الشهادة لتناقضها مع مضمون المستندات واعتبار ان ثمن الحصص موضوع الدعوى غير مسددة. اما المستأنف عليه فقد ادلى في لائحته المشار اليها اعلاه بان دخوله الى الشركة المستأنفة قضى عليه اكثر من ١٣ سنة الامر الذي اوقعه في الالتباس لجهة التواريخ دون ام يؤثر في تفاصيل العلاقة التي قامت مع المستأنفة وزهير الشيخ حيث تبين من شهادة جوزف

Page 5

غريب انه دفع الثمن كل الحصة المشتراة من زهير الشيخ وتحمل مصاريف تسيير الشركة واعادة تاهيلها وتصليح معداتها وان جوا من المودة والوئام كان سائدا بين الشركاء الثلاثة وان زهير الشيخ وافق على صرف الجزء الاكبر من الثمن على اصلاح المعدات وقد حصل هذا الامر في احيان كثيرة بوجوده وان الشاهد كونه المشرف على الشركة والمكلف باعادة تأهيلها هو غير من يعلم بكل هذه الامور. ويضيف المستأنف عليه ان افادة زهير الشيخ تتضمن عدة تناقضات فهو تارة يدلي بانه وافق على ادخال أي ادخال المستأنف عليه) في الشركة مقابل تغطية الخسائر التي لحقت بها وتعديلها وكورا يصرح ان الشركة كانت تعمل بصورة طبيعية وان كان يتحمل مصاريف اعادة تشغليها / تشغيلها وان افادة زهير الشيخ تثبت ان جوزف غريب كان مكلفا باستلام المبالغ المالية من (أي من المستأنف عليه) وصرفها على تاهيل الشركة متى ان صلاحية هذا الاخير امتدت ليس فقط لشراء المعدات بل ايضا لبيعها لموافقة زهير الشيخ .....وان ثمن الحصة المشتراة من زهير الشيخ مبلغ /٢,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل. دفع بكامله لتسديد ديون الشركة واعادة تأهيلها كما انه حصلت دفعات نقدية متعددة لزهير الشيخ اما مباشرة اما بواسطة سائق او جوزف الغريب وان الشركاء الثلاثة بعد ان قامت مصاريف الشركة قيمة حصة زهير الشيخ اضطروا للاستدانه من انطونيوس جعجع مبلغ /٤٠٠٠/ د.أ. اضطر هو (أي المستأنف عليه) لتسديدها عدما تخلف شريكا الاخران عن الامر وذلك حفاظا على الشركة وعلى مصالحها علما بان هذين الاخيرين لم يعمدا الى تاريخه لايفاء المتوجب عليهما له. ثم طلب المستأنف عليه رد اقوال المستانفة لعدم صحتها وعدم قانونيتها واعتبار افادة الشاهد جوزف غريب اثباتا اضافيا لما ادلى به خلال الدعوى واهمال افادة زهير الشيخ لما تضمنته من تناقض ومجافاة للحقيقة ورد دعوى الالغاء شكلا سندا للمادة ٦٦٢ من ق.أ.م.م. والا اساسا لعدم توفر شروط المادتين ٢٤١و٢٤٢ من ق.م.وع واعتبار انه نفذ كامل موجباته العقدية وتصديق الحكم المستأنف في جميع جوابية وحفظ حقه بتسجيل حصصه لدىيخه / لديخه لايفاء المتوجب عليهما له. ثم طلب المستأنف عليه رد اقوال المستانفة لعدم صحتها وعدم قانونيتها واعتبار افادة الشاهد جوزف غريب اثباتا اضافيا لما ادلى به خلال الدعوى واهمال افادة زهير الشيخ لما تضمنته من تناقض ومجافاة للحقيقة ورد دعوى الالغاء شكلا سندا للمادة ٦٦٢ من ق.أ.م.م. والا اساسا لعدم توفر شروط المادتين ٢٤١و٢٤٢ من ق.م.وع واعتبار انه نفذ كامل موجباته

Page 6

العقدية وتصديق الحكم المستأنف في جميع جوابية وحفظ حقه بتسجيل حصصه لدى مطالبته المستأنفة وزهير الشيخ بالامر وبالزامها بالتعويض عن تضرره الناتج عن سوء النية لدى القضاء المختص وتضمين المستأنفة النفقات كافة. وتبين ان المستأنفة قدمت في ٢٠٠٠/٤/١٨ مذكرة كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة. بناء عليه اولا: في شروط المادة ٦٦٢ من ق.أ.م.م. بما ان المستأنف عليه يطلب رد مطالبة المستأنفة مطالبة المستأنفة بالغاء عقد البيع لعدم دفع الثمن في الشكل لانها لم تبديها في المرحلة الابتدائية وانما فقط في المرحلة الاستئنافية الحالية وهذا يعني انها تنازلت عن مثل هذه المطالبة كما ان المادة ٦٢٢ من ق.أ.م.م. منعت قبول أي طلب جديد في الاستئنلف بعد اغفاله او التنازل عن التذرع به بداية. وبما انه من الرجوع الى آخر لائحة جوابية قدمتها المدعية المستأنفة بداية في ٩٣/١/٢٧ يتبين انها طلبت الحكم بالغاء عقد البيع المنظم من الموكل ببيع ٣٠% من حصته في شركة احمد الشيخ وولده للعيوب المشوب بها وتدريك المدعى عليه النفقات. وبما ان عبارات طلب الالغاء وردت بصورة عامة ومطلقة يفهم منها ان المدعية تطلب اعلان الغاء العقد لاي سبب من الاسباب القانونية التي لحظها المشترع في هذا المجال. وعليه لا يمكن القول بان المدعية المستأنفة تنازلت عن طلب الالغاء لعدم دفع الثمن لاسيما وان التنازل لا يستنتج استنتاجا بل يجب ان يكون واضحا وصريحا لخطورة النتائج التي تترتب عليه. كما انه على القاضي في هكذا وضع وسندا للمادة ٣١٧ وما يليها من ق.أ.م.م. ان يعطي الوصف الصحيح للوقائع المدلى بها امامه ويتحقق بالتالي من مدى توفر شروط الغاء العقود حسبما نظمتها احكام ق.م.ع. في الدعوى المعروضة عليها فيقبلها او يردها وافادة المستأنف عليه الذي صرح بانه تصرف بموجودات الشركة وقبض ثمنها ومن ثم اعلان ثبوت عدم انفاذ المستأنف عليه لما التزم به مما يفضي الى الغاء العقد سندا للمادة ٢٤١ من ق.م.وع

Page 7

فعليه ومن جهة اولى بما انه يتبين من استجواب المدعى عليه المستأنف عليه الذي اجري بداية ان هذا الاخير وان نفي في مستهل افادته العلاقة المالية المباشرة مع زهير الشيخ ورد اساس دخوله الشركة المستأنفة للتعاقد الذي جرى بينه وبين جوزف غريب بخصوص شركة تيرغا الا انه عاد واوضح عدة مرات انه تعاقد مع زهير الشيخ وان هذا الاخير تنازل له عن ٣٠% من حصصه في الشركة المستأنفة بموجب عقد ١٩٨٧/٤/٣ المطعون فيه وذلك عد موافقة حوزف الغريب وبسبب عدم انفاذ هذا الاخير بموجباته العقد الناتجة عن الاتفاق المتعلق بشركة تيرغا وهذا ما يستدل من الاقوال التالية: ص ٢٦ تعاقدت مع جوزف الغريب وتعاقدت ايضا مع زهير بظروف طبيعية جدا وايضا اجاب زهير ليش اروح عند الاستاذ ابي حنا منروح عند كاتب عدل وهو معروف في ومن جوزف الغريب ص ٢٧ لما لم تستطع شركة تيرغا نقل ملكية الاسهم له سجلوه بشركة احمد الشيخ. ص٢٨- ان ما تنازل عنه زهير الشيخ كان نتيجة تعهد شركة تيرغا نتيجة علاقات ممتدة في الزمن طالما انه لم يتواجد بين الفريقين أي حساب او علاقة مالية. ٢- تعهد المستأنف عليه امام المحكمة الابتدائية بتقديم الاثبات على ان زهير الشيخ قبض منه دفعات وعدم انفاذه التعهد المذكور. ٣-ان ميلغ الثمنماية د.أ. التي صرح زهير الشيخ خلال الدعوى الجزائية بانه كان قد طلبه من جوزف الغريب واستلمه من جورج دياب قد يشكل جزء من ارباح الشركة او قيمة بعض المعدات التي باعها المستأنف عليه وشحنها الى مصر الا انه لا يمثل جزء من الثمن بدليل ما ورد في اقوال المستأنف عليه خلال استجوابه بداية لاسيما لجهة عدم وجود علاقة مالية بينه وبين زهير الشيخ. ٤- ان الجردة التي اعمدها المستأنف عليه لم تتضمن مبلغ الثمانماية د.أ. والدفعات فيها ابتدأت في ١٢/٢٢/... بينما العقد المطعون فيه موقع في ١٩٨٧/٤/٣ ولا يعقل ان يبدأ المستأنف عليه بتسليم الدفعات لزهير الشيخ قبل التعرف عليه وتوقيع العقد.

Page 8

٥- ان الشيكات التي ابرزها والتي زعم انها تشكل ثمن الاسهم المباعة لم تحرر باسم زهير الشيخ بل انها دفعت لتشغيل الشركة التي كان المستأنف عليه يقبض ارباحها لوحده. وانتهت المستأنفة الى التأكيد على وجوب اهمال شهادة جوزف الغريب لتناقضها مع مضمون المستندات دفعت لتشغيل الشركة التي كان المستأنف عليه يقبض ارباحها لوحده. وانتهت المستأنفة الى التأكيد على وجوب اهمال شهادة جوزف الغريب لتناقضها مع مضمون المستندات وعلى كل حال وسنداللمادة / وسندللمادة ٦٦٢ من ق.أ.م.م. تقبل في الاستئناف الطلبلت الجديدة الرامية الى النتيجةوعلى كل حال وسنداللمادة / وسندللمادة ٦٦٢ من ق.أ.م.م. تقبل في الاستئناف الطلبات الجديدة الرامية الى النتيجة عينها المطلوبة امام محكمة الدرجة الاولى ولو بالاستناد الى اساس قانوني جديد. وبما ان المستأنفة ترمي من وراء دعواها الى اعلان عدم قانونية عقد البيع تاريخ ١٩٨٧/٤/٣ وان توسلها اسبابا قانونية مختلفة للتوصل الى هذه النتيجة لا يعني انها ابدت طلباجديدا في الاستئناف مبنيا على عدم دفع الثمن مما يوجب التعرض له والتدقيق في صحته. وبما انه وفي ضؤ كل ما تقدم تكون اقوال المستأنف عليه مستوجبة الرد. ثانيا: في طلب الغاء عقد البيع تاريخ ١٩٨٧/٤/٣ بما ان المستأنفة تطالب بالغاء عقد البيع المشار اليه لعدم دفع أي ثمن معتمدة في مطالبتها الاثباتات التالية: ١-افادة المستأنف عليه امام المحكمة الابتدائية في جلسة ٩٧/٢/٢٠ حيث ورد انه اشترى من شركة تيرغا وليس من زهير الشيخ وبالنسبة لثمن الحصص المتنازل عنها يوجد رقم بس مش حافظه ولم يكن بيني وبينه حساب وتدلي المستأنفة بأن هذه الاقوال غير صحيحة طالما ان جورج دياب ارغم زهير الشيخ على التنازل عن حصص له في الشركة المستأنفة ولان من يشتري حصصا في شركة لا ينس الثمن الذي دفعه ولا يمكن ان يكون الثمن كما ورد في عقد البيع ص ٢٩ عندما عجز عن نقل ما اشترت (أي جوزف الغريب بخصوص شركة تيرغا) تدخل زهير وقال عارضا حل المشكل قال انا مستعد لدين بدكن لا مضي لكم.

Page 9

وبما انه لا يمكن تجزئة اقوال المستأنف عليه وموافقة المستأنفة على انتفاء دفع أي مبلغ لزهير الشيخ لقاء تنازله عن حصصه بالاستناد الى اقوال المستأنف عليه المجزاة لاسيما وان هذا الاخير اكد فيكل مراحل استجوابه انه اشترى من زهير الشيخ ودفع ثمن حصته كاملا. ومن جهة ثانية، بما انه خلال الدعوى الجزائية التي اقامها المستأنف عليه بوجه جوزف الغريب وزهير الشيخ صرح هذا الاخير لقاضي التحقيق الذي كان يستجوبه في ٩٣/٤/٢٢ بانه اتفق مع المستأنف عليه بموافقة جوزف الغريب على ان يبيعه ٣٠% من حصصه في الشركة المستأنفة لقاء مبلغ مليونين وخمسماية الف ل.ل. وانهم نظموا عقدا بهذا الخصوص لدى الكاتب العدل وان جورج دياب قام بتحويل يغض / [؟] حاجيات المعمل. وبما ان هذه الافادة التي تتوافق مع اقوال المستأنف في المرحلة الابتدائية كما ومع ادلاءاته وشهادة جوزف الغريب اقام المحكمة الحالية تعني ان زهير الشيخ وافق على التنازل عن ٣٠% من حصصه في الشركة المستأنفة للمستأنف عليه لقاء مبلغ مليونين وخمسماية الف ل.ل.مع ادلاءاته وشهادة جوزف الغريب اقام المحكمة الحالية تعني ان زهير الشيخ وافق على التنازل عن ٣٠% من حصصه في الشركة المستأنف للمستأنف عليه لقاء مبلغ مليونين وخمسماية الف ل.ل. وان هذا الاخير كان يجري دفعات للشركة المذكورة فلا يمكن بالتالي موافقة المستأنفة على وجود تناقض في اقوال المستأنف عليه بخصوص التنازل الحاصل في شركة تيرغا ومن ثم في الشركة المستأنفة لاسيما وان فريقي الدعوى والشاهد متفقون على ان ثمن الحصص المباعة بلغ مليونين ونصف ل.ل. ومن جهة ثالثة وبالنسبة للعلاقة المالية بين زهير الشيخ وجورج دياب المستأنف. بما ان قاضي التحقيق طرح في هذا المجال السؤال التالي على زهير الشيخ لم تقبض شيئا لنفسك من الاموال التي دفعها جورج دياب اجاب زهير الشيخ :بلى لقد قبضت احدى المرات /٨٠٠/ د.أ وكنت قد طلبنها من جوزف (أي جوزف الغريب) نظرا لحاجتي الشخصية وسلمني اياها جورج (أي جورج دياب) ولا اعرف كيف سجلت في دفاتر المعمل.

Page 10

وبما انه يفهم من هذه الاجابة ان مبلغ الثمنماية د.أ. قبضه زهير الشيخ من المدفوعات التي اجراها جورج دياب للشركة أي من حال يملكه شخصيا وهذا يعني ان المبلغ المذكور لم يكن حصيلة ارباح ترتيب عن اعمال الشركة او نتيجة بيع معدات هذه الشركة. وبما ان ما يؤكد هذا الامر على صعيد اول هو ما جاء في افادة زهير الشيخ عينها لدى قاضي التحقيق . حيث ادلى هذا الاخير بان المعمل تعرض لحوادث مختلفة عن سرقات متعددة وحرائق وهجوم مسلح وتبادل اطلاق نار مع مسلحين واحتلال مما دفعه هو وشريكه الى ادخال شريك ...لانقاذ المعمل سواء من الاحتلال او من الافلاس (الاستجواب) تعرض / (الاستجواب)تعرض كحوادث مختلفة عن سرقات متعددة وحرائق وهجوم مسلح وتبادل اطلاق نار مع مسلحين واحتلال مما دفعه هو وشريكه الى ادخال شريك ...لانقاذ المعمل سواء من الاحتلال او من الافلاس (الاستجواب ص ٣و٤) أي ان تشغيل المعمل كان يتطلب مبالغ كثيرة لم تكن بحوزة الشريكين زهير الشيخ وجوزف الغريلب مماحدا لهماالى / لهمالى ادخال جورج دياب كشريك ثالث معهما في الشركة لاعادة تأهيلها. وبما ان اقوال زهير الشيخ وجوزف الغريب وجورج دياب امام المحكمة الحالية والمحكمة الابتدائية (بالنسبة للاول والاخير) ابرزت حقيقة الصعوبات التي طرأت على معمل الشركة المستأنفة وتسببت في تجميد اعمالها ودفعت بالشريك زهير الشيخ الى بيع جورج دياب ٣٠% من حصته للمساعدة على تعويم المعمل واعادة تسيير الشركة في الاستجواب امام المحكمة الابتدائية تراجع افادة زهير الشيخ ص ٢١-٢٢* وفي الاستجواب امام المحكمة الحالية افادة جوزف الغريب ص ١٢-١٥- وافادة زهير الشيخ ص ٢٤ وافادة جورج دياب ص ٢٨-٢٩) أي انه ونظرا للظروف الامنية السائدة خلال فترة التعاقد وبسبب تواجد المعمل في منطقة قتال دائم لكان من الصعب جدا تشغيله بصورة طبيعية ص ٣و٤) أي ان تشغيل المعمل كان يتطلب مبالغ كثيرة لم تكن بحوزة الشريكين زهير الشيخ وجوزف الغريلب مماحدا لهماالى / لهمالى ادخال جورج دياب كشريك ثالث معهما في الشركة لاعادة تأهيلها.

Page 11

وبما ان اقوال زهير الشيخ وجوزف الغريب وجورج دياب امام المحكمة الحالية والمحكمة الابتدائية (بالنسبة للاول والاخير) ابرزت حقيقة الصعوبات التي طرأت على معمل الشركة المستأنفة وتسببت في تجميد اعمالها ودفعت بالشريك زهير الشيخ الى بيع جورج دياب ٣٠% من حصته للمساعدة على تعويم المعمل واعادة تسيير الشركة في الاستجواب امام المحكمة الابتدائية تراجع افادة زهير الشيخ ص ٢١-٢٢* وفي الاستجواب امام المحكمة الحالية افادة جوزف الغريب ص ١٢-١٥- وافادة زهير الشيخ ص ٢٤ وافادة جورج دياب ص ٢٨-٢٩) أي انه ونظرا للظروف الامنية السائدة خلال فترة التعاقد وبسبب تواجد المعمل في منطقة قتال دائم لكان من الصعب جدا تشغيله بصورة طبيعية وجني الارباح بل على العكس يتضح من مجمل اقوال الشركاء ان همهم الرئيسي كان تفاري الخسائر وحماية المعمل من المسلحين ويترانهم وقد ادلى زهير الشيخ عندما سئل بداية كيف تعاملت في الشركة مع جورجياب اجاب : ما بلشنا لان الاجهزة حولت المعمل الى سكن. وان شهادة جوزف الغريب امام المحكمة الحالية تتطابق مع رد زهير الشيخ المذكور حيث صرح في الصفحة ١٧ ان القصف دمر جزء كبيرا من معدات المعمل واصبنا بخسارة كبيرة وايضا رد ان المعمل لم يتمكن من الاقلاع بسبب الاحداث ولم تتمكن ايضا من حين أي ربح. وعلى كل حال حتى ولو اعتبر ان المعمل انتج ربحا ما في تلك الفترة أي بعد ابرام عقد ١٩٨٧/٤/٣ الا ان زهير الشيخ اصر امام قاضي التحقيق على انه لم يقبض أي مبلغ من هذه الارباح وذلك في الصفحة ٥ من الاستجواب حيث ورد قام جورج دياب بتحويل بعض حاجيات المعمل وصار هو وجوزف غريب يستثمران المعمل ويقبضان لنفسهما المردود وانا لم اكن احضر الى موقع المعمل. وبما انه وفي ضؤ / ضوء كل ما تقدم ولا يمكن القول ان مبلغ الثمنماية د.أ. الذي قبضع زهير الشيخ من جورج دياب كان حصيلة ارباح نتجت عن اعمال الشركة المستأنفة والمعمل الذي اسسته. وعلى صعيد آخر.

Page 12

بما ان ادلاء زهير الشيخ أن المبلغ المشار اليه تاتي عن بيع معدات الشركة (مكنات تفقيس الطيور) بقي مجردا عن اي اثبات فهو لم يسند الى أي واقعة او دليل من أي نوع يبين صحته علما بأنه لم يتطرق الى هذا الامر لدى استجوابه من قبل قاضي التحقيق والمحكمة الابتدائية كما ان جورج دياب عندما سأله وكيل الشركة المستأنفة عن مصير معدات المعمل اجاب انه الى هذا الامر لدى استجوابه من قبل قاضي التحقيق والمحكمة الابتدائية كما ان جورج دياب عندما سأله وكيل الشركة المستأنفة عن مصير معدات المعمل اجاب انه باعها وابقى ثمنها بحوزته لتغطية حساب المعمل وفي تعليقها على الاستجواب لم تنازع المستأنفة بهذا الادلاء بل على العكس اكدت ان المستأنف عليه تصرف بموجودات الشركة وبقي ثمنها بحوزته. وبما انه والحالة هذه وطالما ان مبلغ الثمنماية د.أ سدده جورج دياب لزهير الشيخ بعد فترة وجيزة من التعاقد من ماله الخاص ولم يثبت من اوراق الدعوى وعطياتها ان هذا الدفع كان لسبب معين غير عقد التنازل تاريخ ١٩٨٧/٤/٣ يقتضي بالتالي اعتباره في ضؤ كل ما ورد اعلاه جزء من الثمن المترتب على جورج دياب لزهير الشيخ بنتيجة العقد المذكورة وتكون كل الادلاءات المخالفة مستوجبة الرد. ومن جهة رابعة وبالنسبة للجزء المتبقى من الثمن بما ان المستأنف عليه يدلي بأنه سدد الثمن كاملا وذلك بموجب دفعات اجراها لاعادة تأهيل المعمل وتسديد ديون مترتبة على الشركة المستأنفة وعلى زهير الشيخ شخصيا كما وبموجب مبالغ نقدية قبضها زهير الشيخ عن طريق سائقه او عن طريق جوزف الغريب. وبما ان المستأنف عليه ابرز اثباتا لادلائه كشف حساب صادر عنه يبين حسب قوله الجهة التي قبضت كل دفعة اجراها بموجب شيكات او نقدا سواء اكانت لمصلحة زهير الشيخ او لتغطية ديونه وديون الشركة ومصاريفها. وبما ان الكشف تضمن تاريخ اول دفعة اجراها جورج دياب وكانت في ٩٨٦/١٢/١٦ أي قبل اجراء عقد ١٩٨٧/٤/٣ بما يقارب الاربعة اشهر كما وتاريخ آخر دفعة تمت في هذا المجال وهو واقع في ١٩٨٧/٨/٢٠ أي بعد انبرام العقد المذكور بحوالي خمسة اشهر.

Page 13

وبما انه وبالاستناد الى الكشف الصادر عن المشتري المستأنف بنفسه لا يمكن الركون الى شهادة جوزف غريب في ناحيتها المتعلقة بهذا الموضوع ذلك انها تضمنت تصريحين متناقضين اولهما ص ١٤ ومفاده انه بعد مرور عام على انعقاد اتفاق ١٩٨٧/٤/٣ كان جورج دياب قد اوفى ثمن كامل حصته اتفاق ۱۹۸۷/٤/٣ كان جورج دياب قد اوفى ثمن كامل حصته وثانيهما ص ١٥ ومضمونه انه عندما حصل التنازل عن الحصص لمصلحة جورج دياب كان الثمن قد دفع بكامله فيقتضي بالتالي اهمالها في هذا المجال. وبما ان المستانفة تنازع في صحة هذا الكشف وتدلي بأنه لا يثبت ان زهير الشيخ قبض قيمة الحصص التي باعها للمستأنف عليه. وبما انه من الرجوع الى منتدرجات هذا الكشف يتبين انه لن يرد في عدادها أي شيك لمصلحة زهير الشيخ لقاء الثمن المشار اليه بل تلاحظ المحكمة ان كل الدفعات التي جرت لهذا الاخير كانت بشكل مبالغ نقدية. وبما ان المستأنف عليه لم يرز أي مستند او أي اثبات من أي نوع يدل على ان الدفعات جرت في الحقيقة لزهير الشيخ ولقاء الثمن عن الحصص التي تنازل عنها. كما انه لم يبين للمحكمة ان الدفعات الاخرى الحاصلة بموجب الشيكات التي ابرز صورها مع لائحته تاريخ ۹۹/۹/۳۰ وعلى فرض صحة حصولها لمصلحة الشركة المستأنفة تمثل في الواقع جزءا او تكملة للثمن المتوجب عليه لمصلحة زهير الشيخ. وبما ان ادلاء جوزف الغريب في هذا المجال من انه كان يسلم بعض المبالغ لزهير الشيخ او يرسلها له مع سائقه بدون ان يطالبه بايصالات بها سبب الثقة القائمة بين الشركاء في هذا الوقت لا يجوز الاخذ به لاثبات رفع الثمن لان المبالغ المتداولة فيما بين الشركاء المذكورين كانت مبالغ مهمة ناتجة عقد التنازل القائم بينهم وكلهم تجار متمرسين في مجال عملهم وتتناول حصصا لها قيمتها في شركة كانت تتمتع بأهمية معينة في السوق التجاري. وفي هكذا حالة من غير المألوف وغير الطبيعي الا يطلب أي تاجر من شريكه الذي باع منزله

Page 14

ان ذمته تجاهه هذا لاسيما وان المستأنف عليه وحسبما ادلى به امام محكمة الدرجة الاولى هو من التجار المعروفين عنده عدة مزارع دواجن في جبيل والبترون. وبما انه لا يمكن بالتالي موافقة المستأنف عليه على ان كشف الحساب الذي اعده يشكل الاثبات الكافي على تسديده لزهير الشيخ كامل ثمن الحصص التي اشتراها منه بموجب عقد ١٩٨٧/٤/٣ لاسيما وانه غير مسند الى أي وسيلة اثبات اخرى جدية ومقنعة فيقتضي رد ادلاءاته لهذه الجهة. وبما انه وبنتيجة كل ما سبق من تعليل يتبين ان عقد البيع تاريخ ١٩٨٧/٤/٣ نفذ بصورة جزائية لثبوت قبض البائع زهير الشيخ ثمنماية د.أ. من قيمة الثمن المتوجب له ولايمكن بالتالي اعتبار ان المستأنف عليه استكف عن تنفيذ موجباته بصورة كاملة. [هامش] تابع [هامش] (١) وبما ان المادة ٢٤١ من ق.م.وع نصت في فقرتها الثالثة على ان القاضي يبحث … / يبحث عند التنفيذ الجزئي عما اذا كان النقض في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما يصوب الغاء العقد ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ ان يمنح المديون المهلة تلو المهلة بحسب ما يراه من حسن نيته وبما انه يستنتج من هذا النص انه عنج التنفيذ الجزئي يجري القاضي رقابته على الاسباب المتذرع بها طلبا للالغاء وعلى موقف الفرقاء من العقد ومدى حسن نيتهم وتوجه ارادتهم نحو تنفيذ او التحرر منه فيقبل طلب الالغاء او يرده والرد ضروري اذا كان الموجب ما زال قابلا للتنفيذ واذا لمس القاضي ان الالغاء لا يأتلف مع مبادرة حسن النية والانصاف في تنفيذ العقود من ان المشترع فتح له مجالا في هكذا حالى ان يعطي المدين مهلا للتنفيذ فقرتها مع غرامة اكراهية عند الاقتضاء او بتعويض ناتج عن تأخر المدين في انفاذ موجباته العقدية اذا ما توافرت شروطه. (يراجع في هذا المجال مؤلف الدكتور مصطفى العوجي القانون المدني الجزء الاول العقد ص - ٦٥٤ وما يليها) وبما انه وفي ضؤ / ضوء تصرفات فرقاء الدعوى ومواقفهم من العقد المطعون فيه ولاسيما له .... على ان المستانف عليه ادخل على الشركة للمساعدة على اعادة تأهيلها وان هذا الاخير

Page 15

تحمل مصاريف مختلفة تحقيقا لهذا الهدف وعادل تشغيل المعمل بالرغم من الظروف الامنية الخطرة التي كانت سائدة آنذاك وحافظ بشكل او بآخر على الشركة التي كانت مهددة في وجودها كما وفي ضؤ امتناع زهير الشيخ عن ارسال أي انذار او كتاب للمستأنف عليه لمطالبته بالمحاسبة عن اعمال الشركة وانفاذ باقي موجباته علما بان التقاتل المتقطع وقتها لم يكن ليمنع مثل هذا الارسال. ترى المحكمة ان التنفيذ الجزئي لعقد ١٩٨٧/٤/٣ كما تثبت منه يحول دون الغاء العقد المذكور مما يوجب رد طلب المستانفة الرامي الى هذه النتيجة . وبما انه وبالرغم من تكليفهم بمناقشة مدى تحقق امكانية تطبيق شروط المادة ٢٤١ من ق.م.وع في القضية الحاضرة لم يرد للمحكمة من أي فريق في الدعوى أي مطالبة تتعلق بالجزء المتبقي من الموجبات العقدية غير المنفذة ان لجهة تنفيذها او لجهة كيفية التنفيذ فلا يجوز بالتالي التعرض لهذا الامر ضمن الحدود والامر التي رسمها الفرقاء لدعواهم. [هامش] [؟] / لدعواعم. وبما انه وبالتأسيس على كل ما تقدم يكون الاستئناف الرامي الى الغاء العقد دفع الثمن بكامله مستوجبا الرد فيقتضي اذن تصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصلت اليها في هذا المجال. وبما انه ينبغي رد باقي الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة لما انتهت اليه المحكمة بما فيها طلب التعويض عن ضرر ناتج عن سوء نية في المحاكمة لعدم توفر شروطه عند أي من طرفي الدعوى. لهذه الاسباب وعطفا على القرار تاريخ ٩٩/٤/٦ تقرر بالاجماع: ١-رد الاستئناف في الموضوع وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصلت اليها . ٢- تضمين المستأنفة النفقات كافة ومصادرة التأمين الاستئنافي. ٣- رد ما زاد او خالف قرار وجاهيا اعطي وافهم علنا بتاريخ ٢٠٠٠/١٠/٣