Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 131 /2005

Court
تمييز مدني
Number
131/2005
Date
02/11/2005
President
سهيل عبد الصمد
Members
ناصيف، عبدالله
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12114 / 12116 [؟] - [؟] [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] 2005/168 [هامش] قرار [هامش] / [؟] 2005/131 المميز: ادوار حليم قازان المميز عليها: جورجيت نقولا ثلج السيد انيس عبدالله بشاره بتاريخ 2/11/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس سهيل عبد الصمد والمستشارين الياس بو / … ناصيف وعبدالله بيطار / والإمام عبدالله ... بحضور الكاتب برنارد سليم / [؟] واَفهم القرار المدون على حدة علناً. النهائي / التالي قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز، غرفتها الرابعة، الناظرة بالدعاوى التجارية، والمؤلفة من القضاة: سهيل عبد الصمد رئيساً والياس بو / … ناصيف وعبدالله بيطار / والإمام عبدالله مستشارين بعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر القاضي الياس ناصيف، وعلى اوراق الدعوى كافة ولدى التدقيق والمداولة تبين أن السيد ادوار حليم قازان، وكيله المحامي دينه / رينه قازان، قدّم بتاريخ 5/5/2005 / ٥/٥/٢٠٠٣ استدعاء تمييز مع طلب وقف تنفيذ، بوجه المميز عليها، السيدة جورجيت نقولا ثلج زوجة السيد اميل / ايلي الطويل، وكيلها المحامي انطوان فرزلي، / غزالي، طعناً بالقرار رقم ٤٢٩/٢٠٠٣، الصادر بتاريخ 24 / / ٢٠/ 2/2003، عن محكمة استئناف بيروت التاسعة، الذي

Page 2

2 … / [هامش] هامش قضى بما يأتي: 1- قبول الاستئنافين الاصليين شكلاً 2- رد طلب فتح المحاكمة المقدم من ادوار قازان 3- في الموضوع: رد الاستئناف المقدم من جورجيت ثلج وانيس بشاره وتضمينهما نفقاته 4- رد الاستئناف المقدم من ادوار قازان وتضمينه نفقاته ايضاً 5- تصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي توصل اليها 6- مصادرة التأمينين الاستئنافيين ايراداً للخزينة 7- رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة 8- رد طلب العطل والضرر عن اساءة استعمال حق المداعاة والدفاع ورد طلب العطل والضرر المقدم من ادوار قازان لعدم اثبات عناصره. وتبين ان المميز، بعدما عرض وقائع الدعوى، ادلى بالاسباب التمييزية الآتية السبب الاول: في مخالفة الفقرتين 4 و 5 من المادة 708/1 / ٧٠٨/أ. م.م. والمادة 574 / ٥٧٢ أ.م.م. ادلى المميز تحت هذا السبب بما يأتي: صدر الحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 16/1/2001 / ١٦/٦/٢٠٠١ بصيغة المعجل التنفيذ. اما القرار المطعون فيه فقد اغفل البت بطلب المميز فسخ الحكم الابتدائي لقضائه بالتنفيذ المعجل، خلافاً لاحكام المادة 574 / ٥٧٢ أ.م.م. وصدق على هذه الجهة من الحكم المذكور مما يجعله ايضاً مخالفاً / [؟] يخالف لاحكام المادة 574 / أ.م.م.، / ٥٧٢/أ.م.م.، وللفقرتين 4 و 5 … / من المادة 708 أ.م.م. لاغفاله / ويغفل الفصل باحد المطالب، وتضمينه [هامش] / [؟]

Page 3

3 ما لم يطلبه / [هامش] هامش لا يطلب الخصوم، الامر الذي يوجب نقضه لهذا السبب السبب الثاني: في فقدان التعليل - مخالفة القانون وتحديداً البند 1 / ١٢ والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 أ.م.م. اعتبر القرار المطعون فيه أنه لا مجال للتوقف عند ما ادلى به المميز من اقوال وادلة مختلفة بما فيها / لا سيما طلب الاستعانة بالخبراء مجدداً، او انتقال المحكمة للكشف الحسي، من دون اي تعليل يبين الاسباب التي اعتمدها للوصول الى هذه النتيجة، الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه، ليس فقط مشوباً بفقدان التعليل، انما ايضاً بتشويه اللوائح والطلبات المتضمنة عرض اثباتات، / عرضاً للوقائع، وخصوصاً انه طلب من المحكمة وبإلحاح الاستعانة بالخبرة مجدداً او انتقالها للكشف الحسي لتكون لديها قناعة تسمح لها بالحكم بكل راحة ضمير. وقد انتقد القرار المطعون فيه تقرير الخبيرين لجهة تقديراته للعناصر المعنوية والمادية للمؤسسة ورخصة الاستثمار والاسم التجاري، ولكنه تبنى التقديرات الواردة في الحكم الابتدائي بالرغم من ان هذا الحكم تبنى التقديرات الواردة في تقرير لجنة الخبيرين، ورفض تعيين لجنة خبراء جديدة، فيكون بذلك قد اغفل التعليل، وتناقض في التعليل الموازي للانتفاء / لانتفاء التعليل. كما تناقضت اسباب القرار المطعون فيه عند كلامه عن رخصة الاستثمار، بقوله ان تقدير قيمتها / تقديرها تم من قبل الخبراء مبالغ فيه، وبالوقت نفسه اعتمد التقدير المحدد من قبل الخبيرين لهذه الرخصة. ولم يعلل اعتماد نسبة الـ 65 % من قيمة المؤسسة ارضاً وبناءً مضافاً اليها قيمة البركوار / الديكور والتجهيزات الحياتية. كما لم يعلل مسألة البند الوارد في عقد الايجار لعام 1971 الذي بموجبه لا يحق للمستأجر اعتراض / اعتراضاً لدى طلب المالك في حال اراد / … هدم المخزن / الفرن واعادة البناء، ولا يترتب له اي تعويض بل يشغل [هامش] / يستمر

Page 4

4 … / [هامش] هامش في محل آخر يؤمنه المالك، ولفترة معينة، يعيده / [؟] من ثم الى المخزن. واكثر من / الفرن و[؟] ذلك فانه لم يجب على / يحتج [؟] هذا البند. وبناء عليه يقتضي نقض القرار المطعون فيه بسبب فقدان التعليل السبب الثالث: في فقدان الاساس القانوني - الفقرة ٦ من المادة 708 أ.م.م. اقر القرار المطعون فيه بوجود اخطاء في تقرير لجنة الخبيرين، وبالرغم من ذلك تبنى التقديرات الواردة في هذا التقرير لثمن عناصر المؤسسة. ورفض تعيين لجنة خبراء جديدة، بالرغم من تبرير تعيين مثل هذه اللجنة من قبل المميز. وقد جاءت تقديرات محكمة الاستئناف للعناصر المعنوية للمؤسسة باسباب افتراضية / [؟] غير تأييدية، مما يجعل / تأكيدية. [؟] تعليل المحكمة غير كاف، في مثل فقدان الاساس / [؟] يشكل فقداناً للأساس القانوني، ولاسيما / ولا سيما في تقدير عنصر الزبائن، وعقد / … الايجار، … / و[؟] بالرغم من ان المميز ابرز اثباتات متعددة تتعلق بمناقشة تقرير الخبيرين ومنها ما يتعلق ببناء المخزن / الفرن وتجهيزاته وموقعه، وتوزيعه الداخلي / وتعويض الاخلاء لمحلات مختلفة، ومدى نشاط المؤسسة وايراداتها، وتخمين سعر المتر المربع من الارض حيث المخزن، وسواها، / الفرن، ومساحتها. وان اغفال المحكمة تقدير هذه العناصر والادلة، يعرّض قرارها للتوقف لسبب / للنقض بسبب فقدان الاساس القانوني. السبب الرابع: مخالفة القانون - المادة 708/1 أ.م.م. ان القرار المطعون فيه لم يأخذ بالحجج التي قدمها المميز المتعلقة بكون المخزن على المازوت المحسم / الفرن [؟] المسمى كهربائي غير عقار / عقاراً بالتخصيص (م ٣ من القرار ٣٢٢٩). وباستبعاده قابلية العناصر المادية للقرار 7/7 / الدائمة للفرن (م ٧/٢ من المرسوم 144 المتعلق بضريبة الدخل، ولذلك يقتضي نقض القرار المطعون فيه بسبب مخالفة القانون السبب الخامس: في تشويه الوقائع والمستندات - المادة 708/7 أ.م.م. [هامش] / …

Page 5

5 … / [هامش] هامش شوه القرار المطعون فيه ما ورد في لوائح المميز باغفاله جزءاً من اقواله المتعلقة بالموضوع المزبور اشاره (100 $ بدلاً من / الذي اثاره (ص 10 د.أ. في التعليق / و [؟] من [؟] التعليقية على تقرير لجنة الخبيرين، ص 24). كما شوه ما ورد في لائحة المميز تاريخ 26/10/1999، باغفاله جزءاً من اقواله المتعلقة بالموضوع المزبور اشاره، / بموضوع الذي اثاره. علماً بانه لا يجوز التذرع باقوال وردت في دعوى اخرى، ومع ذلك استند القرار المطعون فيه الى اقوال المميز وليس / وكيل المميز التي ادلى بها امام محكمة الايجارات في دعوى المطالبة بالبدل العادل وقد ورد في القرار المطعون فيه رد على حكم صادر في سنة 1994 قضى بتحديد تعويض استرداد سهام / للهدم في محل يقع في منطقة حيوية بـقيمة 106.154 د.أ. فقرر / [؟]. فورد في القرار المطعون فيه 54.000 د.أ. / [؟]. فيكون هذا القرار قد شوه ما ورد في مستند حكم الاسترداد للمقدم. / للهدم. وبناء عليه يقتضي نقض القرار المطعون فيه لتشويهه الوقائع والمستندات السبب السادس: في اغفال الفصل في احد المطالب - م. 708/4 أ.م.م طلب المميز عدم اعتماد نسبة الـ 65 % المعتمدة في الحكم الابتدائي لتحديد حصة المميز عليها من قيمة حق الايجار وقيمة رخصة الاستثمار، كما طلب اعتبار الفرن الكهربائي عقاراً بالتخصيص. ولم يرد الحكم القرار المطعون فيه على طلباته بل اغفل الفصل فيها، لذلك يقتضي نقضه لهذا السبب السبب السابع: في القضاء باكثر مما طلب الخصوم - م. 708/5 أ.م.م. حققت / [؟] المميز عليها في مطالبها الى ان / [؟] نصيب بالكرة / [؟] المؤسسة التجارية لا يمكن / [؟] ان يقل عن 50 % من قيمة المخزن المبيعية، / [؟] البيعية، فقضى القرار المطعون فيه لها بنسبة 65 %، اي باكثر مما طلبته. كما اعتبر القرار المطعون فيه بالافتراض ان ارباح سنة 1992 المتمثلة ببدل الاستثمار لهذه

Page 6

السنة جاءت مستقلة عن عنصر المحل الذي اوترفر / [؟] من قبل المتفرغ مما / [؟] كان قد ساهم في زيادة هذه الارباح، كما اعتبر بصورة افتراضية ايضاً، ان ارباحاً قد تحققت من خلال التأجير / التعاقد على استثمار المؤسسة دون الاخذ بعين الاعتبار الاعباء والتكاليف، في حين ان المميز المميز عليها اعترفت / [؟] في لوائحها لا سيما / لائحة [؟] غير مؤرخة [؟] امام / الى المحكمة الابتدائية، ان المؤسسة لم تكن تحقق ربحاً قبل تسليم السيدين لها / تسليمها السيد يوسف اسعد في العام 1992، وانه بفضل ارتفاع الايجار الى حدود 1200 / [؟] د.أ. شهرياً اصبحت اعباؤها ونفقاتها اكثر من / [؟] و[؟] الأمر [؟] ايراداتها. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد قضى باكثر مما طلبه الخصوم، ولذلك يقتضي نقضه. ... وطلب المميز في خاتمة استدعائه، اعطاء القرار بالآتي: 1- بوقف التنفيذ في غرفة المذاكرة 2- بابلاغ استدعاء التمييز الى المميز عليها للجواب عليه ضمن المهلة القانونية 3- بقبول استدعاء التمييز شكلاً، لاستيفائه جميع الشروط القانونية 4- بقبول استدعاء التمييز اساساً ونقض القرار المطعون فيه ومن ثم ابطاله للاسباب الآتية أ- لمخالفة احكام المادة 708/4 و 5 / و٥ أ.م.م. واحكام المادة 574 / ٥٧٢ أ.م.م. ب- لفقدان التعليل ومخالفة احكام البند 1 / ١٢، والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 537 أ.م.م. ج- لفقدان الاساس القانوني - م. 708/3 / ٧٠٨/٦ أ.م.م. د- لمخالفة القانون - م. 708/1 أ.م.م. هـ- لتشويه الوقائع والمستندات - م 708/7 أ.م.م. و- لاغفال الفصل في المطالب - م 708/4 أ.م.م. ز- للقضاء بأكثر مما طلبه الخصوم - م 708/5 أ.م.م. 5- بفصل الدعوى مباشرة عملاً باحكام المادة 742 / ٧٣٤ أ.م.م. [هامش] / …

Page 7

7 وإما / [هامش] هامش والا تعيين لجنة خبراء للقيام بالمهمة التي تراها محكمتكم الموقرة 6- بتدريك / [؟] المميز عليها العطل والضرر والرسوم والمصاريف والاتعاب ورسم تقاضي المحاماة. / [؟]. 7- باعادة مبلغ التأمين ... وتبين ان المميز عليها قدمت بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٣ لائحة جوابية اولى، ردت فيها على اسباب التمييز بما يأتي: / الأسباب التمييزية بالآتي: أ- في الرد على السبب التمييزي الاول يجب ان يكون طلب النقض موجهاً ضد القرار الاستئنافي، وبما / [؟] ان الحكم الابتدائي هو اعطى / الذي اعطى هذه الصفة المعجلة / هذا الحكم صفة المعجل التنفيذ بطلب / [؟] القرار الاستئنافي فيرد / [؟] هذا السبب. ولاسيما / ولا سيما ان محكمة الاستئناف اوقفت تنفيذ القرار الابتدائي المعجل التنفيذ، ما يعني ان الذريعة لمسألة تعجيل / [؟] التذرع [؟] التنفيذ الوارد في الحكم الابتدائي اصبح بدون موضوع. ويتبين من الاطلاع على الصفحة 20 من القرار المطعون فيه انه قد فصل في مسألة قضائه بالتنفيذ المعجل، خلافاً لما ادعى به المميز بعد فصله بأحد المطالب كما انه ثابت من الاستئناف المقدم من المميز عليها والسيد انيس بشاره، انهما طلبا تصديق الحكم الابتدائي بفقراته كافة بما فيها / لباقي جهاته باستثناء التنفيذ المعجل. ولذلك يكون هذا السبب مردوداً ب- في الرد على السبب الثاني استعرضت محكمة الاستئناف كافة الادلة المعروضة في الدعوى، توصلاً الى اصدار الحكم بما قضت به. وقد خصص القرار المطعون فيه، خلافاً لما يزعمه المميز، الصفحات الاربع عشرة الاولى

Page 8

8 … / [هامش] هامش لعرض اقوال وادلة ومطالب الفريقين بشكل تفصيلي، علماً بان محكمة الاساس غير ملزمة بالبحث في كافة الوقائع والرد على جميع الحجج. وقد يكون ردها ضمنياً. ولا صحة لما يدعيه المميز من وجود تناقض في موقف محكمة الاستئناف ونظرتها الى تقرير الخبيرين. لان تقويم التقرير / [؟] تقويمها للتقرير تناول كل نقطة من نقاطه على حدة، فوافقت على بعض المسائل وايدتها وخالفت بعضها الآخر، ورفضت ما قرره بشأنها. / فيه [؟]. وايدت النتيجة الاجمالية التي توصل اليها الحكم الابتدائي ولا صحة لما يدعيه المميز من عدم اعطاء القرار المطعون فيه اي تعليل لتقدير عنصر الايجار. بل على العكس من ذلك فقد بنى مناقشته / التقدير على جملة عوامل كموقع المأجور / [؟] والحركة الاقتصادية وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء معللاً بشكل كاف، مما يوجب رد هذا السبب ج- في الرد على السبب الثالث لقد كونت محكمة الاستئناف قناعتها من المعطيات والادلة التي يزخر بها ملف الدعوى، فلم تأخذ بتقرير الخبرة وحده، بل اخذت ببعضه ورفضت البعض الآخر. وهي غير ملزمة بتقرير خبراء لطرق / اجراء خبرة جديدة او تحقيق جديد. ولقد استند القرار المطعون فيه الى معطيات وادلة ووقائع كافية، الامر الذي ينتفي معه القول بفقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه، مما يوجب رد هذا السبب د- في الرد على السبب الرابع لم يثبت ان القرار المطعون فيه قد ناقش طبيعة الفرن الكهربائي وما اذا كان يشكل عقاراً بالتخصيص ام لا، فلا يتضح اذا ما اذا / … كان قد خالف المادة 3 من القرار 2229، / ٣٣٣٩، الامر الذي ينتفي معه التذرع بمخالفة القانون، ويقتضي رد هذا السبب هـ- في الرد على السبب التمييزي الخامس

Page 9

٩ … / [هامش] هامش لم يثبت ما أورده المميز، ضمن هذا السبب، وقوع أي تشويه على أية / بصورة واقعة أو أي مستند بالتحديد. وان تذرع المميز بالتشويه، انطلاقاً من أن القرار المطعون فيه اعتمد بعض الاقوال الواردة في لوائحه دون الاخرى، وتغاضى عن بعض تلك الاقوال، مردود قانوناً، لان تقدير الاقوال والادلة والوقائع الواردة في لوائح الخصوم، واستنباط هذه الوقائع واقعة خصلة / والمفاضلة فيما بينها توصلاً الى اعتماد ما هو ثابت منها، يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الاساس. وان محكمة الاستئناف لم تناقش مضمونه / مضمون بعض العقود والاحكام القضائية المرفقة بلوائح المميز، بل اعتبرت أنها تتعلق باسترداد مأجور، وبيع ولا تتعلق بالإضافة / لاجل البيع دون تملك [؟] لمؤسسة تجارية، الامر الذي ينتفي معه امكان القول بتشويه المحكمة لهذه العقود والاحكام. الامر الذي يقتضي معه رد السبب التمييزي الخامس. و - / و- في الرد على السبب التمييزي السادس ان المطالب المدعى اغفالها من قبل محكمة الاستئناف تنحصر بعدم جوابه / جواز [؟] على مسألة احتساب الحكم الابتدائي نسبة الـ ٦٥ % / ٦٥٪ من قيمة المحل الكائنة فيه المؤسسة التجارية من ضمن قيمة المؤسسة، والفرن الكهربائي المعتبر بنظر المدعي عقاراً بالتخصيص. ان الطلبات / المطالب التي يؤلف اغفالها سبباً للنقض هي تلك الواردة في فقرة المطالب التي تختتم بها الاستحضارات واللوائح. مما يعني ان المسألتين المثارين لا تشكلان مطلبين قانونيين. / وهي غير الاسئلة المثارة ولا تشكل مطلباً قانونياً. اما تجاهل / [؟] وسائل الدفاع من قبل محكمة الاستئناف، وبفرض وجوده، لا يعتبر من قبيل اغفال البت بأحد المطالب. ولذلك يقتضي رد هذا السبب. ز - / ز- في الرد على السبب السابع

Page 10

١٠ … / [هامش] هامش ورد في المذكرة المرفوعة من المميز عليها بداية، الى لجنة الخميرين، / الخبراء، وليس الى / … المحكمة، … / تم ان نصيب مالك المؤسسة التجارية الكائنة في ملكه لا يمكن أن يقل عن الخمسين بالمئة من قيمته البيعية. وهذا الكلام ليس موجهاً الى المحكمة، وليس عليها ان تتذرع به. كما انه يتبين من قراءة النص المذكور، ان المميز عليها قد عينت فيه حداً ادنى لحق المالك / لحقها لكن من قيمة العقار الكائنة فيه المؤسسة. وعلى كل حال فهذا القول لا يشكل مطلباً قانونياً، يؤدي / يوجب تجاوزه الى القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم. / الخصم. وان محكمة الاستئناف لم تحكم بتحديد قيمة حق الايجار، استناداً الى نسبة معينة من [؟] قيمة الملكية، وان ما طلبته المميز عليها هو اعتماد / الحكم لها بقيمة الثمن الحقيقي الوارد في عقد البيع والمحدد بـ /١٢٥،٠٠٠/ / ١٢٥٠٠٠/ د.أ. في حين ان القرار المطعون فيه قضى بالاقل / لها بأقل من هذا المبلغ. ولذلك يقتضي رد هذا السبب. ... وطلبت المميز عليها في خاتمة لائحتها الجوابية ما مفاده تكراراً: أولاً - رد / [؟] القرار: اولاً- برد طلب وقف التنفيذ للحكم المعجل / لانه لا يحق التنفيذ لعدم وجود اي سبب هام يبرره عملاً باحكام المادة ٧٩٢ / ٧٢٢ أ.م.م. ثانياً - رد / ثانياً- برد استدعاء النقض الراهن شكلاً، اذا تبين أنه مقدم خارج المهلة القانونية او غير مستوفٍ الشروط الشكلية المطلوبة كافة ثالثاً - / ثالثاً- رد استدعاء التمييز اساساً لعدم صحة وقانونية الاسباب التمييزية المثارة فيه رابعاً - / رابعاً- تضمين المميز كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة خامساً - / والاتعاب والفوائد خامساً- مصادرة قيمة التأمين. وتبين أن هذه المحكمة، في هيئة سابقة لها، قررت

Page 11

١١ … / [هامش] هامش وقف تنفيذ قرار التقدير / التصديق رقم ٤٤٩ الصادر في ٢٩/٢/٢٠٠٣ عن الغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت، وتكليف المميز انفاذ مضمون هذا القرار، لجهة مناقشة عدم احتساب / احتفاظ شاري حصة المميز عليها [؟] من المؤسسة التي يطلب المميز تملكها بالقرعة. / عليها [؟]. وتبين ان المميز قدم بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٣ لائحة انفاذاً لقرار / انفاذ القرار وجه بمقتضاه طعنه التمييزي ضد المميز عليه الثاني / الشاري السيد انيس بشاره، مدلياً بوجهه بكافة اسباب وطعن دفوعه / ومطالبه المدلى بها في استدعائه التمييزي. كما تبين ان المميز قدم بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٣ لائحة جوابية، كرر في خاتمتها اسبابه ومطالبه. كما تبين ان المميز عليهما جورجيت نقولا شليح / تلج وانيس حميد الله / عبدالله بشاره، قدما بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٣ لائحة جوابية ثانية، طلبا في خاتمتها إعطاء القرارات: / القرار: ١- بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ بقرار يتخذ على حدى ويكون معجل التنفيذ نافذاً على اصله. ٢- برد استدعاء النقض شكلاً اذا تبين انه مقدم خارج المهلة القانونية او غير مستوف كافة الشروط الشكلية المفروضة قانوناً ولعدم توجيهه ضد الشريك / الشاري انيس بشاره ٣- وفي الاساس: برد استدعاء النقض لعدم صحة وجدية وقانونية اسباب النقض المعروضة فيه ٤- تسجيل موافقة المميز عليه انيس بشاره على صرف كامل ثمن الحصة المبيعة في المؤسسة التجارية موضوع الدعوى للمميز عليها جورجيت شليح / تلج ٥- تضمين المميز كافة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب كافة ٦- مصادرة قيمة التأمين

Page 12

١٢ … / [هامش] هامش وتبين ان المرحوم ارداشيس قازان / ادوار حليم قزان قد توفي، فقدم ورثته بتاريخ ٧/٥/٢٠٠٥ / ٧/١٠/٢٠٠٥ طلب تصحيح الخصومة، طلبوا بموجبه تصحيح الخصومة واعتبارهم حلوا اخوة / حلولاً في المحاكمة محل مورثهم المميز المتوفى، وهم: حليم وايليا وآمال قازان. / قزان. وبصفتهم هذه يكررون ويجرون كل / ويعودون الى الاقوال والمطالب المعلى / المدلى بها سابقاً من قبل مورثهم المميز ويقرون بأنهم قد تبلغوا كامل اوراق الدعوى. بناء عليه اولاً - / اولاً- في الشكل حيث ان القرار المطعون فيه صدر في ٢٩/٢/٢٠٠٣ وحيث ان استدعاء التمييز ورد في ٥/٥/٢٠٠٣ موقعاً من محام ثابتة وكالته، / بوكالته، ومرفقاً به صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وثلاثة ايصالات تشعر بدفع الرسوم والتأمين، فيكون استدعاء التمييز هذا وارداً ضمن المهلة القانونية ومستوفياً سائر شروطه الشكلية ومقبولاً شكلاً. وكذلك يكون مقبولاً طلب تصحيح الخصومة المقدم من ورثة المميز ثانياً - / ثانياً- في الاساس عن السبب الاول [حيث / [ حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه، اغفاله البت بطلب فسخ الحكم الابتدائي لقضائه بالتنفيذ المعجل وحيث ان التنفيذ المعجل اما ان يكون بقوة القانون في حال توافر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٥٧٠ أ.م.م او يقتضي الحكم به وجوباً في الحالات التي تعينها المادة ٥٧٠ / ٥٧١ من القانون نفسه. او انه عملاً باحكام المادة ٥٧٤ / ٥٧٢ أ.م.م. يجوز للمحكمة ان تحكم بالتنفيذ المعجل بناء على طلب الخصم ذي المصلحة في القضايا التجارية والقضايا التي تتوافر فيها العجلة. وحيث انه يتضح من هذه المادة الاخيرة التي يستند اليها

Page 13

١٣ … / [هامش] هامش المميز، ان تقرير الحكم بالتنفيذ المعجل يعود الى تقدير المحكمة. وبالتالي فهي ليست ملزمة باستجابة طلب الحكم بالتنفيذ المعجل، او بالقضاء بفسخ الحكم الابتدائي الذي قضى به، بناء على طلب المدعى عليها الوارد في لائحتهما / لائحتها الجوابية المقدمة بتاريخ ١٥/١٠/١٩٩٩ وحيث انه، على كل حال، يتبين من القرار المطعون فيه (ص ٥) ان محكمة الاستئناف لم تغفل البت بطلب المميز فسخ الحكم الابتدائي لقضائه بالتنفيذ المعجل، بل قضت بأن ما يعيبه المميز لجهة قضائه بالتنفيذ المعجل، من دون ان / مردود لانه يكون قد طلب من قبل احد الفرقاء اضحى / اصبح بدون موضوع، بعد ما / بعدما انتهت المحكمة الحالية الى الفصل في الدعوى. مما يجعل الادلاء بهذا السبب مردوداً، لان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة ٧٠٨/١ و ٥٧٤ / ولا المادة ٥٧٢ أ.م.م.] عن السببين الثاني والثالث [حيث / [هامش] ٢ [ حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه رده تقرير الخبيرين / تبنيه لتقرير الخبراء لجهة تقديراته للعناصر المادية وغير المادية للمؤسسة، وتبنيه التقديرات الواردة في الحكم الابتدائي، وعدم استجابته لطلب المميز تعيين لجنة خبراء جديدة، وعدم تقييده / تعليله احتساب نسبة الـ ٦٥٪ من قيمة المؤسسة ارضاً وبناء / [؟] مضافاً اليها قيمة الديكور والتجهيزات الحياتية، وعدم تقليله مسألة البند الوارد في عقد الايجار لعام ١٩٧١ المتعلق بهدم المخزن / [؟] واعادة البناء، وعدم استجابة المحكمة الاستئنافية لطلب المميز اجراء الكشف الحسي، واغفالها تقدير العناصر والادلة. وحيث انه عملاً باحكام المادتين ٣١٢ و ٣٤٧ / ٢٢٢ و٢٢٧ أ.م.م. يعود للمحكمة حرية تعيين او عدم تعيين الخبراء، وان رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وكذلك المعلومات الواردة في تقريره. وبالتالي يعود لها ان تأخذ منه ما يساعد في / يساعدها على تكوين قناعتها، وان تهمل ما تراه منتجاً

Page 14

١٤ … / [هامش] هامش في تكوين هذه القناعة على ان تعلل الاسباب. وحيث انه يتضح من المادة ٢٠٨ أ.م.م. ان تقدير انتقال المحكمة او عدم انتقالها، لاجراء معاينة الشيء المتنازع عليه، يعود لها وحدها، وهي لا تلتزم باجراء هذه المعاينة حتى ولو طلبها احد الخصوم، اذا قدرت انه لا ضرورة لها. وحيث ان تقدير العناصر الواقعية، بما فيها قيمة عناصر المؤسسة التجارية المادية وغير المادية يعود لمحكمة الاستئناف بسلطتها السيادية، وهي لا تخضع بذلك الى رقابة محكمة التمييز. وحيث ان محكمة الاساس ليست ملزمة بالرد على كل ما يدلي به الخصوم، بل يمكنها ان تكتفي بالمعطيات التي تعتبرها كافية للحكم بالدعوى. وحيث ان محكمة الاستئناف، في قرارها المطعون فيه، التي لم تستجب لطلب تعيين لجنة خبراء جديدة، ولا لطلب اجراء الكشف الحسي، ولكنها استفاضت في تعليل العناصر الواقعية، ومنها عنصر الزبائن الذين يتعاملون مع المؤسسة منذ مدة طويلة، واشفاقه / و[؟] على ادارتها، وادارة جيدة، / [؟] [؟]، وبدل الاستثمار، والموقع، والمخاطر / وعناصرها المادية، وتقارير الخبراء، وسواها توصلاً الى تقدير قيمتها، وصدقت الحكم الابتدائي لهذه الجهة، ويكون / لا يكون قرارها كافٍ في / فاقد التعليل، ولم يخالف الفقرة / ولا مخالفاً للفقرة ما قبل الاخيرة من المادة ٥٣٧ أ.م.م. وان لم تترد / ترد على بعض التفاصيل التي تذرع بها المميز. كما لا تكون قد افقدت قرارها اساسه القانوني، طالما ان اسبابه الواقعية كانت كافية ووافية / وواضحة لاسناد الحل الذي تقرر اعتماده / القانوني المعتمد فيه. مما يجعل السببين القانونيين الثاني والثالث مردودين.] عن السبب الرابع [حيث / [هامش] ٣ [ حيث ان محكمة الاستئناف، بعد تقديرها بشكل مستفيض لعناصر المؤسسة المادية وغير المادية، استناداً الى معطيات متعددة وكافية

Page 15

١٥ … / [هامش] هامش لتكوين قناعتها بتحديد قيمة المؤسسة التجارية، لا تكون قد خالفت القانون بعدم أخذها ببعض الحجج التي ادلى بها المميز، والمتعلقة بكون الفرن الكهربائي عقاراً بالتخصيص، وبإسناده في / وباستبعادها غالبية العناصر المادية للفرن. وبذلك / ولذلك يقتضي رد هذا السبب] عن السبب الخامس [حيث / [هامش] ٤ [ حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه تشويهه ما ورد في لوائحه، اذ ذكر ١٠ د.أ. بدلاً من ١٠٠ د.أ. واغفل جزءاً من اقواله في لائحته تاريخ ٢٢/١٠/١٩٩٦، / ٢٦/١٠/١٩٩٩، وتذرع بأقوال وردت في لوائح الحزب، / اخرى، واورد الرقم ٥٤ ص ٣٢ / رقم ٢٥٤ بدلاً من ١٥٤، في رده على حكم صدر سنة ١٩٩٤ وقضى بتحديد تعويض استرداد للمأجور. وحيث ان ورود ١٠ د.أ. بدلاً من ١٠٠ د.أ. في القرار المطعون فيه (ص ٤) تقديراً لسعر المتر المربع جاء في معرض سرد اقوال المستأنف. ولكن القرار المطعون فيه عاد وذكر في الصفحة ١٧ منه أن المدعي حدد سعر المتر المربع بـ ١٠٠ د.أ. وعلى كل حال فان الادلاء بالتشويه في هذه المسألة غير منتج في خاتمة / حالة الدعوى الحاضرة، لان القرار المطعون فيه لم يبن حكمه عليه، ولولين حكم / ولو بنى حكمه عليه لجاء التقدير في مصلحة المميز، ولتعذر عليه الادلاء به لانتفاء مصلحته. وكذلك الامر في ذكر سنة ٢٠٥٤ / سابقة [؟] بدلاً من سنة ١٩٥٤. / ١٥٤ [؟]. وحيث ان التشويه المؤدي الى النقض، عملاً باحكام المادة ٧٠٨/٧ أ.م.م.، هو تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لمضمونها.

Page 16

١٦ … / [هامش] هامش وحيث ان اغفال بعض ما ورد في اقوال المميز، والتذرع بأقوال وردت في دعوى اخرى، لا يشكل التشويه المشار اليه في المادة ٧٠٨/٧ أ.م.م. وبذلك / ولذلك يقتضي رد هذا السبب] عن السبب السادس والسبب السابع [حيث / [هامش] ٥ [ حيث ان اغفال الفصل في احد المطالب يشكل، عملاً باحكام المادة ٧٠٨/٤ أ.م.م.، سبباً من اسباب النقض. وحيث ان المقصود بالمطالب التي يؤدي اغفالها الى نقض القرار المطعون فيه هي الغاية الاقتصادية او الاجتماعية المتوخاة من الدعوى، اي ما يطلب المدعي الحكم به على المدعى عليه، وليس الاسباب الواقعية والقانونية التي يرتكز عليها المدعي لدعم طلبه. وحيث انه، انطلاقاً من هذا المفهوم للمطلب / للمطالب لا يعتبر ادلاء المميز بعدم اعتماد نسبة الـ ٦٥٪ المعتمدة في الحكم الابتدائي لتحديد حصة المميز عليها من قيمة حق الايجار وقيمة رخصة الاستثمار، مطلباً بل سبباً واقعياً لدعم طلبه. وكذلك الامر في طلبه اعتبار الفرن الكهربائي عقاراً بالتخصيص] [وحيث / [هامش] ٦ [ وحيث ان السبب السادس يكون، والحالة هذه، مردوداً. وحيث ان الجهة المميز عليها كانت قد طلبت امام محكمة الاستئناف الحكم لها بالثمن المبين في العقد، والبالغ ١٢٥ الف / [؟] دولار اميركي، فقضت

Page 17

[هامش] هامش هذه المحكمة لا ترى في قرار محكمة / [؟] قرارها المطعون فيه بتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة التي توصل اليها، اية للمبلغ /٨٦٤٢٥/ د.أ ليس / اي مبلغ /٨٦٤٢٥/د.أ اي بأكثر من / مما طلبته. … / . وبالتالي لا / … يكون السبب التمييزي المبني على خطأ واكثر من / القضاء بأكثر مما طلب الخصوم صحيحاً فيرد] / فيرد لذلك تقرر بالاتفاق :- / : ١- تصحيح الخصومة بحيث يحل ورثة المميز ادوار حليم قزان / حليمي قزاز وهم: … / : حليم وايليا وآمال، محله في طلب النقض ٢- قبول استدعاء النقض شكلاً ٣- وفي الاساس رده وابرام القرار المطعون فيه ٤- تضمين المميز الرسوم والنفقات كافة ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة قراراً صدر علناً بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٠٥ / ٢/١/٢٠٠٥ الكاتب … / المستشارة المستشار الرئيس ريمون عيد [توقيع] المستشاره انعام / … عبد الله [توقيع] المستشار / … الياس نايفه [توقيع] الرئيس / ناصيف سهيل عبد الصمد [توقيع] / …