Rulings

Civil Court of Appeal 18/09/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1310 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1310/2003
Date
18/09/2003
President
جان فهد
Members
خليل، مزهر
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

- ١-10888 / 10888-1- ايجارات [هامش] هامش [هامش] اساس [هامش] ٢١٥٥/٢٠٠١ / ٢١٠٠/٢٠٠١ [هامش] شولديرز / سولوتيك / نعمة / نعمه [هامش] قرار [هامش] ١٢١٠/٢٠٠٢ ايجارات / ١٢١٠/٢٠٠٣ قرار باسم الشعب اللبناني، إن محكمة استئناف بيروت المدنية - الغرفة الحادية عشرة - المؤلفة من الرئيس المنتدب جان فهد والمستشارين هيام خليل و جورج مزهر ، / وجورج حرب، لدى التدقيق والمذاكرة تبين أن شركة سوكوتيك ش. م. ل. ، / سولوتيك ش.م.ل.، وكيلها الأستاذ نقولا ليان تقدمت أمام هذه المحكمة بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠١ باستحضار استئنافي بوجه المستأنف عليه أنطوان نعمة طعناً بالحكم الصادر بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٠ عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في قضايا الإيجارات والمتضمن أولاً اعتبار هذه المحكمة مختصة للنظر بالدعوى. ثانياً رد الدعوى أساساً لعدم توافر شروط المواد القانونية المتذرع بها من قبل المدعية ولعدم الثبوت وتبعاً بالتالي لكافة الأسباب المبينة ضمن فقرات الحكم الراهن ورد طلبات العطل والضرر. ثالثاً: حفظ حق المدعية بالمطالبة بالبدلات اللازمة ضمن الشروط والقواعد القانونية المرعية الإجراء والمترتبة فقط على المدعى عليه. رابعاً رد باقي الطلبات الزائدة أو المخالفة خامساً تضمين الجهة المدعية النفقات كافة. وأدلت في الإستحضار أولاً في الشكل بوجوب قبول الإستحضار شكلاً كونه مستوفٍ جميع الشروط القانونية، وثانياً، في الأساس بوجوب فسخ الحكم المستأنف للسببين التاليين ١- لكون الحكم الابتدائي قد أغفل البت بطلب المستأنفة الوارد في لائحتها والمشار إليه في المذكرة والرامي الى تطبيق أحكام الفقرة /د/ من المادة /٨/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ سيما وأنه تبيّن من تقرير الخبير ان المدعى عليه لم يكن أبداً المأجور موضوع الدعوى بل كان هذا المأجور مخصصاً لسكن والدته وشقيقته

Page 2

- ٢ - / -٣- [هامش] هامش ٢- لكون المأجور مشغولاً دون مسوغ شرعي عملاً بالمادة /٥/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ التي يشترطت / اشترطت أن يكون المستأجر مقيماً في المأجور في حين ان المستأنف بوجهه لم يكن يوماً المأجور موضوع الدعوى وبالتالي تكون والدته وشقيقته قد شغلتا المأجور المذكور بدون أي مسوغ شرعي مما يحتم ضرورة استرداد المأجور من قبل مالكيه لبقائه بيد مستأجر لم يسكنه أبداً. وخلصت طالبةً أولاً في الشكل قبول الإستئناف شكلاً ثانياً في الأساس قبول الإستئناف أساساً والحكم برؤية الدعوى مجدداً عن طريق الإنتقال والحكم مجدداً بفسخ الحكم الإبتدائي موضوع الإستئناف وبإلزام المستأنف بوجهه بتسليم المأجور موضوع الدعوى. ثالثاً إلزام المستأنف ضده بأن يدفع لها بدل العطل والضرر اللاحق بها من جراء إشغاله للمأجور منذ تاريخ استئجاره ولغاية تسليمه الفعلي دون اي مسوغ شرعي والذي احتفظت بحق تقديره لاحقاً أثناء النظر بالإستئناف رابعاً تضمين المستأنف بوجهه النفقات وتبين أنه بتاريخ ١٦/٨/٢٠٠١ تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله الأستاذ فادي حنين بلائحة جوابية أولى قبلت في / من الرئاسة بتاريخه أدلى فيها أولاً، في الشكل: بوجوب رد الإستئناف شكلاً في حال تبين أنه غير مستوف كافة الشروط الشكلية وثانياً، في الأساس: بوجوب تصديق الحكم المستأنف للأسباب التالية ١- لكون السبب الأول المدلى به من قبل المستأنفة مستوجباً الرد سيما وان تذرع هذه الأخيرة بأحكام الفقرة /د/ من المادة /٨/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ يشكل طلباً جديداً أمام محكمة الإستئناف وان المطالب المحددة بموجب الإستحضار الإبتدائي هي التي تحدد موضوع الدعوى وانه يتضح من مراجعة الإستحضار المذكور ان المستأنفة استندت دعواها الى

Page 3

-٢- [هامش] هامش إنقضاء المهلة المحددة بالقانون رقم ١٦٠/٩٢ دون أن تدلي في الإستحضار بأي مطلب يتعلق بالفقرة /د/ من المادة /٨/ من القانون المذكور. ٢- لكون السبب الثاني التي تدلي به المستأنفة والمستند إلى إشغال المأجور بدون مسوغ شرعي يشكل طلباً جديداً تقدمت به المستأنفة للمرة الاولى أمام محكمة الإستئناف ويقتضي بالتالي ردّه ٣- لكون الحكم الإبتدائي قد جاء في محله الواقعي والقانوني بالنسبة لموضوع الدعوى المسندة الى عدم إشغال المستأنف عليه للمأجور خلال مهلة السنة ومنذ تاريخ صدور القانون رقم ١٦٠/٩٢ بتاريخ ٢٣/٧/٩٢ وان الإطار القانوني الصحيح للدعوى الحاضرة يدخل ضمن أحكام المرسوم الإشتراعي رقم ٧/٧٧ لا سيما المادتين /٣/ و/١٤/ منه إذ ان الحكم الإبتدائي قد أشار صراحةً الى عدم صلاحية المأجور للإشغال. وتبين أنه بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠١ تقدمت المستأنفة بلائحة جوابية كررت فيها اقوالها ومطالبها السابقة مضيفةً ١- وجوب فسخ الحكم المستأنف لعدم توافر السبب الأمني الداعي الى ترك المأجور سيما وأن المادة /٢٤/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ التي استند إليها الحكم المستأنف يشترطت / اشترطت عودة المستأجر الى المأجور قبل تاريخ ٢٣/٧/١٩٩٢ ٢- وجوب فسخ الحكم المستأنف لمخالفته أحكام المرسوم الإشتراعي رقم ٧٧/٧ وبالتالي عدم إلزام الجهة المستأنفة بنفقات الترميم كون المهل المحددة لذلك قد سقطت سيما المهلة المحددة في المادة /٢٦/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ ٣- وجوب رد إدلاءات المستأنف عليه الرامية الى رد طلبات المستأنفة التي اعتبرها طلبات جديدة في حين أنه يقتضي قبولها عملاً بالمادتين /٦٦٢/ و /٦٦٤/ / و/٦٦٤/ أ.م.م. وتبين أنه بتاريخ ١٥/١١/٢٠٠١ تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية ثانية كرر فيها اقواله ومطالبه السابقة مضيفاً إليها

Page 4

-٤- [هامش] هامش طلب رد وإهمال لائحة المستأنفة الجوابية الاولى تاريخ ٢٤/٧/٢٠٠١ وإخراجها من الملف لعدم مراعاة المهل القانونية عملاً باحكام المادة /٦٥٧/ معطوفة على المادة /٤٥٦/ أ.م.م واستطراداً رد ما جاء في اللائحة المذكورة لعدم صحته أو لعدم / صحتها ولعدم قانونيتها ولمخالفتها الواقع الصحيح الثابت واحكام القانون سيما لجهة عدم جواز تذرع المستأنفة بوجوب رجوع المستأنف عليه الى المأجور وإشغاله خلال مهلة السنة من تاريخ صدور قانون الإيجار رقم ١٦٠/٩٢ تاريخ ٢٣/٧/٩٢ وذلك نظراً لتخريب المأجور وعدم صلاحيته للسكن والإشغال. وتبين أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧/٤/٢٠٠٣ حضر وكيلا الفريقين وكررا اقوالهما ومطالبهما السابقة وختمت المحاكمة. بناءً عليه أولاً في الشكل: أ- في قبول الإستحضار شكلاً: حيث ان الحكم الإبتدائي صدر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٠٠ وحيث أنه لم يتبين ان المستأنفة أبلغت الحكم المذكور، بل حضرت الى قلم المحكمة واستلمت صورة طبق الأصل عنه فيكون الإستئناف المقدم بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٠١ طعناً بهذا الحكم قد ورد ضمن المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ سنداً للفقرة الثانية من المادة /٢١/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل. وحيث أن الإستحضار الإستئنافي أرفق بصورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف وبإيصالين يشعران بدفع الرسم والتأمين فضلاً عن أنه موقع من محامٍ بالإستئناف ثابتة وكالته ، / … فيكون هذا الإستئناف مستوفياً كافة الشروط الشكلية

Page 5

-٥- [هامش] هامش وبالتالي مقبولاً في الشكل. ب- في قبول لائحة المستأنفة تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠١ شكلاً: حيث أن المستأنف عليه يدلي بوجوب إخراج لائحة المستأنفة تاريخ ٢٤/٨/٢٠٠١ من الملف الحاضر لعدم مراعاة المهل القانونية عملاً بأحكام المادة /٦٥٧/ معطوفة على المادة /٤٥٦/ أ.م.م. وحيث أنه يتضح من مراجعة ملف الدعوى الحاضرة أن ما قصده المستأنف عليه هو لائحة المستأنفة تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠١ وليس تاريخ ٢٤/٨/٢٠٠١. وحيث أنه عملاً بالمادة /٦٥٧/ معطوفة على المادة /٤٥٦/ أ.م.م للمستأنفة أن تجيب على لائحة المستأنف عليه ضمن مهلة /١٢/ / /١٠/ ايام من تاريخ تبلغها اللائحة المذكورة. وحيث أن مهل تبادل اللوائح المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية ليست مهل إسقاط بحيث لا يؤدي تجاوزها الى سقوط الحق بتبادل اللوائح إذ يعود للمحكمة أن تقرر قبولها. وحيث أن المحكمة لا ترى مانعاً من قبول اللائحة شكلاً سيما وأن قبولها يساعد المحكمة في التحقيق والتثبت في الدعوى توصلاً لإظهار الحق ثانياً في الاساس: ١- أ- عن / [هامش] ١ (١) في السببين الإستئنافيين الاول والثاني حيث أن المستأنفة تدلي بوجوب فسخ الحكم الإبتدائي لكونه أغفل البت بطلبها الرامي الى تطبيق أحكام

Page 6

-٦- [هامش] هامش الفقرة /د/ من المادة /٨/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ ولكون المأجور مشغولاً دون مسوغ شرعي عملاً بالمادة /٥/ من القانون ذاته إذ ان المستأنف عليه لم يشغل المأجور أبداً إنما والدته وشقيقته قد شغلتا المأجور بدون مسوغ شرعي مما يقتضي إلزامه بتسليم المأجور الى المستأنفة. وحيث ان المستأنف عليه يطلب رد إدلاءات المستأنفة لهذه الجهة كونها تشكل طلبات جديدة تقدمت بها المستأنفة للمرة الاولى أمام محكمة الإستئناف. وحيث أنه يتضح من مراجعة الملف الإبتدائي أن الدعوى مسندة الى أحكام المادة /٢٤/ والمادة /٨/ فقرة /د/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل. وحيث أنه عملاً بأحكام الفقرة الاولى من المادة /٦٦٢/ أ.م.م. للخصوم أن يتذرعوا في الإستئناف تأييداً للمطالب المقدمة منهم أمام محكمة الدرجة الاولى بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة وأن يقدموا مستندات وأدلة جديدة. وحيث أنه بالنسبة للسبب الرامي الى فسخ الحكم الإبتدائي لكونه أغفل البت بطلب المستأنفة الرامي الى تطبيق أحكام الفقرة /د/ من المادة /٨/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدل فلئن كان يشكل سبباً جديداً أدلي به للمرة الاولى أمام محكمة الإستئناف إلاّ أنه يرمي الى النتيجة نفسها المطلوبة بدايةً وهي إسقاط حق المستأجر بالتمديد القانوني مما يخرجه من مفهوم الطلب الجديد الذي لا يقبل عند التقدم به للمرة الاولى أمام محكمة الإستئناف.

Page 7

-٧- [هامش] هامش وحيث أنه يقتضي بالتالي التثبت من مدى توافر شروط الفقرة /د/ المذكورة. وحيث ان الفقرة /د/ نصت على أنه "إذا كان المستأجر يشغل عن طريق الإيجار ولغير ضرورة عائلية أكثر من مأجور معد للسكن فقط لا يفصل بينها أكثر من سبعة كيلو مترات خطاً شعاعياً فعليه أن يحدد خلال مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي المأجور الذي يرغب بالإستفادة من حق التمديد فيه وإذا لم يفعل فيعود للمحكمة أن تحدد المسكن الذي يسقط فيه حق التمديد وحيث أنه يتضح من تفسير النص المذكور أنه يشترط أن يكون المأجوران معدين للسكن أي صالحين للسكن إذ لا يعود من معنى للإختيار في الحالة المعاكسة. وحيث أنه من الثابت في أوراق الملف الإبتدائي أن المأجور موضوع النزاع غير صالح للسكن إذ أنه مخرب بسبب تعرضه للقذائف أثناء الأحداث الأمنية. وحيث أنه مع إنتفاء أحد الشروط التولية / الأولية لإعمال الفقرة /د/ من المادة /٨/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدّل وهو صلاحية المأجورين للسكن لم يعد من حاجة للبحث في مدى توافر الشروط الأخرى المفروضة حسب النص المذكور. وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم يقتضي رد السبب الإستئنافي الأول. … / [هامش] ٢ وحيث أنه بالنسبة للسبب الإستئنافي الثاني الرامي

Page 8

-٨- [هامش] هامش الى فسخ الحكم الإبتدائي لكون المأجور مشغولاً دون مسوغ شرعي عملاً بالمادة /٥/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ المعدّل فيقتضي ردّه إذ أنه يرمي الى نتيجة أخرى غير تلك المطلوبة بدايةً إذ أنه يتبين من العودة الى الملف الإبتدائي ان النتيجة المرجوة من الدعوى هي إعلان سقوط إجارة المستأنف عليه لعدم تقيده بما فرضته المادة /٢٤/ ولتركه المأجور مدة تزيد عن السنة منذ ٢٣/٧/٩٢، في حين أن السبب المدلى به إستئنافاً يرمي الى إعلان إنتفاء حق الإستفادة من التمديد القانوني بالنسبة الى شقيقة ووالدة المستأنف عليه وإعتبار إشغالهما / إشغالهم المأجور موضوع الدعوى دون مسوغ شرعي وإلزام المستأنف عليه بالتالي بتسليم المستأنفة هذا المأجور كونه لم يسكنه أبداً. وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم يقتضي رد السبب الإستئنافي الثاني. ٢- ب- عن / [هامش] ٣ (٢) في باقي أسباب الإستئناف حيث ان المستأنفة تطلب فسخ الحكم المستأنف لمخالفته أحكام المادة /٢٤/ من القانون رقم ١٦٠/٩٢ لعدم توفر السبب الأمني كون المستأنف عليه لم يعد الى المأجور قبل صدور القانون المذكور ولمخالفته أحكام المرسوم الإشتراعي رقم ٧/٧٧ وبالتالي لعدم إلزام المستأنفة بنفقات الترميم كون المهل المحددة لذلك قد إنقضت. وحيث أن المستأنف عليه يطلب رد إدلاءات المستأنفة لهذه الجهة وتصديق الحكم المستأنف. وحيث أنه يتضح من مراجعة الملف الإبتدائي ان المستأنفة - المدعية بدايةً - قد بنت دعواها على أحكام

Page 9

- 9 - [هامش] هامش المادة /24/ / ٢٤/ من القانون رقم 160/92 للقول بوجوب إعلان سقوط الإجارة وإخلاء المأجور. وحيث أنه من الثابت في تقرير الخبير المعيّن من قبل المحكمة الإبتدائية أن المأجور غير صالح للسكن بسبب التخريب الحاصل فيه من جراء الأحداث الأمنية. وحيث أنه يتوجب بالتالي ردّ الدعوى المبنية على أساس المادة /24/ / ٢٤/ المذكورة لكون هذه المادة تتعلّق بالأبنية غير المتضررة في حين ان المأجور موضوع الدعوى قد تضرر بسبب الأحداث الأمنية وغير صالح للسكن، وأنه من الثابت بتقرير الخبير المكلّف في مرحلة المحاكمة الإبتدائية السيد إلياس كفوري، ومما لا خلاف / لاخلاف عليه من الفريقين أن المستأنف عليه ووالدته وشقيقته حرموا من الإنتفاع بالمأجور منذ سنة 1985، بحيث أن الإجارة موضوع الدعوى تكون خاضعة للمادة ٢٧/ من القانون رقم 160/92 التي عطفت على أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 7/77. وحيث أن الحكم المستأنف بإعتباره ان المادة /24/ لا تنطبق / ٢٤/ لاتنطبق على وقائع الدعوى الحاضرة يكون قد وقع في موقعه القانوني الصحيح مما يقتضي تصديقه لهذه الناحية. وحيث أنه يقتضي رد طلب المستأنفة الرامي الى فسخ الحكم المستأنف لمخالفته أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 7/77 وبالتالي عدم الزامها بنفقات الترميم كون المهل المحددة لذلك قد سقطت، لأن الحكم المستأنف لم يقضِ في فقرته الحكمية بإلزام المستأنفة بنفقات الترميم، وان هذه النقطة لم تكن موضوعاً في / موضوعطعن الحكم المذكور من قبل المستأنف عليه، مما يجعل طلب المستأنفة لهذه

Page 10

- 10 - [هامش] هامش الجهة مردوداً لانتفاء موضوعه. وحيث أنه تأسيساً على ما تقدّم يقتضي رد مطالب المستأنفة وتصديق الحكم المستأنف لكونه وقع في موقعيه الواقعي والقانوني الصحيحين. وحيث أنه لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إمّا لأنها لقيت ردّاً ضمنياً في سياق البحث وإمّا لعدم الجدوى. لذلك، تقرر: أولاً: قبول الإستئناف شكلاً وقبول لائحة المستأنفة تاريخ 22/8/2001 / ٢٢/٨/ [؟] شكلاً. ثانياً: رد الإستئناف أصلاً / أساساً وتصديق الحكم المستأنف. ثالثاً: رد ما زاد أو خالف. رابعاً: تضمين المستأنفة الرسوم والنفقات القانونية ومصادرة التأمين لمصلحة الخزينة. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 18/9/2003 الكاتب [توقيع] المستشار [توقيع] المستشارة / ١٨/٩/ [توقيع] الرئيس (المنتدب) [توقيع] / المستشارة المستشار الكاتب