Rulings

Civil Court of Appeal 18/09/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1311 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1311/2003
Date
18/09/2003
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

12641 كبله قرار بإسم الشعب اللبناني / [؟] [هامش] سجل / هامش [هامش] [؟] ٢ [هامش] عبد القادر الفاكهاني [هامش] / [هامش] … / علي عصام ضاهر / طاهر [هامش] وفاطمة زكريا [هامش] 1961 موازنة / [؟] ١٩١١/٣ قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت الغرفة الثالثة المؤلفة من الرئيس مروان كركبي والمستشارين / والمستشارتين منى صالح ونبيلة زيت . / زين. لدى التدقيق والمذاكرة تبين انه بتاريخ 16/5/2002 تقدم عبد القادر الفاكهاني وكيلاه المحاميان خليل شهاب وعبد الحفيظ فواز ، / … باستحضار استئنافي بوجه علي عصام محمد ضاهر / طاهر وفاطمة يسرى اديب زكريا طعناً بالحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٠٢ و القاضي بقبول التدخل / الدعوى شكلاً ورد الدفع بعدم الصفة وإلزام المدعى عليه (المستأنف) بإخلاء الشقة رقم 5/4716 المصيطبة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها /...،500/ / ٥٠,٠٠٠ ل.ل. عن كل يوم تأخير وعرض انه بتاريخ 29/4/2000 / ٢٩/٤/٢٠٠١ وقع مع المستأنف عليه الأول عقد ايجار على / عن العقار 5/4716 المصيطبة لمدة سنة واحدة وببدل ايجار سنوي مقداره عشرة آلاف دولار اميركي دفع منها خمسة آلاف عند توقيع العقد وتبين لاحقاً ان المستأنف عليه الأول لا يملك الاكثرية التي تخوله حق التأجير للعقار المذكور الأمر الذي دفعه الى حبس اسهم ان كي بي / القسط الثاني من بدلات الايجار

Page 2

ص 2 / ص٢ [هامش] هامش ومطالبة المستأنف عليه المذكور بإثبات صفته ، وادعى / وادلى بأن القاضي المنفرد الذي اصدر الحكم المستأنف اهمل الرد على ما أثاره بجهة / لجهة عدم اختصاص وصلاحية قضاء الأمور المستعجلة وتعرضه لأساس / للأساس الحق ، / … و عدم مناقشة احكام المواد 725 و 826 و 470 و ٤٧٢ من قانون الموجبات والعقود وان قاضي الأمور المستعجلة تعرض للأساس علماً / عندما اعتبر ان الشروط المنصوص عليها / عنها في عقد الإيجار وإن كانت موقعة منه إلا انها شروط إذعان الأمر الذي يخالف احكام القانون 159/92 ، / … وفي الختام طلب المستأنف قبول الإستئناف شكلاً وفي الأساس فسخ الحكم المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً ورد ما / وردها لعدم الصلاحية والاختصاص وتضمين المرد / الجهة المستأنف عليهما / عليها الرسوم والنفقات وانه بتاريخ 22/5/2002 تقدم المستأنف بطلب وقف تنفيذ للحكم المستأنف لحين البت بالإستئناف وانه بتاريخ 27/5/2002 قدم المستأنف عليهما لائحة جوابية رداً على طلب وقف التنفيذ المقدم من المستأنف ادليا بموجبها بعدم جدية طلب وقف التنفيذ وان تنفيذ الحكم وفقاً لمفعوله / لمضمونه لا يبدو انه يؤدي الى ترتيب نتائج تتجاوز / تجاوز الحدود المعقولة ، / … وفي الختام طلبا رد طلب وقف التنفيذ لعدم جديته ولعدم صحته ولعدم قانونيته ، / …

Page 3

ص 3 / ص٣ [هامش] هامش وانه بتاريخ ٣/٦/٢٠٠٢، قدم المستأنف عليهما لائحة جوابية رداً على الإستئناف المقدم من الجهة المستأنفة ، / … عرضا فيها انه بالرغم ما يصور / مما ورد في الحكم المستأنف بأن المستأنف لم يكلف نفسه عناء تسديد ما هو متوجب عليه وانه لو كان هناك / حقاً حسن النية لما اخل بما التزم وتعهد به لناحية دفع بدلات الإيجار في موعدها المحدد في العقد وان هذا الإخلال قد حقق / [؟] الاخلاء متحقق، الشرط الفاسخ الذي ادى الى صدور الحكم المستأنف وادليا بوجوب رد الإستئناف والاسباب المدلى بها لعدم جديتها ولعدم قانونيتها وانه خلافاً لما يزعم به المستأنف وان / من ان القاضي الابتدائي قد اهمل الرد على ما أثاره من دفع بعدم الإختصاص والصلاحية لقضاء الأمور المستعجلة - / … فإن الحكم موضوع الإستئناف استوجبت التصديت لدخوله الموقع / مستوجب التصديق لوضعه الموضع القانوني الصحيح وذلك عندما اعلن صلاحيته للتصدي للنزاع واجاب على كافة النقاط المثارة من قبل المدعى عليه (المستأنف)، وان الحكم المستأنف أخذ بظاهر حال عقد الإيجار الصريح والواضح وخاصة لناحية بنديه الثاني والثاني عشر [؟] بما قضى به كما ادليا بأن الحكم المستأنف بقضائه وتطبيقه بند الفسخ الحكمي المذكور في العقد توصلاً لإخلاء المستأنف له / من المأجور لا يكون بالمآل ما / وخلافاً لما يزعمه المستأنف قد تعرض لأساس الموضوع ، / للأساس الموضوعي، وفي الختام طلبا رد الإستئناف شكلاً اذا ما تبين انه مخالف للشروط المفروضة قانوناً، وإلا رده

Page 4

ص 4 / ص٤ [هامش] هامش أساساً لعدم صحته ولعدم جديته ولعدم قانونيته وتصديق الحكم المستأنف برمته لصحته ثانياً ، او إجراء اي مقتضى اخير / قانوناً ولارتكازه على موقعه الصحيح وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف والعطل والضرر لسوء النية ، / … وانه بتاريخ 2/6/2002 ، / ٧/٦/٢٠٠٢، صدر قرار في / عن المحكمة ، / … قضى بوقف التنفيذ حتى موعد جلسة المحاكمة ، / من دون حاجة [؟]، وانه بتاريخ 10/7/2002 ، / … ختمت المحاكمة اصولاً بعد ان / بعدما كرر الفرقاء ، / … بناءً عليه في الشكل حيث ان الإستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً في الأساس حيث ان المستأنف يطلب فسخ الحكم المستأنف لعدم صلاحية واختصاص قضاء الأمور المستعجلة للفصل في النزاع الحاضر ولعدم مناقشته احكام المواد 825 ، 826 ، 470 و 472 / ٧٢٥ و٨٢٦ و٤٧٠ و٤٧٢ من قانون الموجبات والعقود ، وتعرضه / ولتعرضه للأساس عندما قضى بالإخلاء ولان

Page 5

ص 5 / ص٥ [هامش] هامش الشروط الواردة في عقد الإيجار هي شروط إذعان مخالفة لأحكام القانون 159/92 وحيث ان الجهة المستأنف عليها ، / … تطلب تصديق الحكم المستأنف لوقوعه في موقعه الصحيح سواء لناحية اعلانه صلاحية القضاء المستعجل للتصدي للنزاع ام لناحية الإجابة على كافة النقاط المثارة من قبل المستأنف وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية الفصل في النزاع الحاضر في ضوء ادلاءات كلا الطرفين وحيث من مراجعة اوراق الملفين الإبتدائي والإستئنافي ، / … فإنه ثابت ما يأتي 1- وجود عقد إيجار موقع بين المستأنف والمستأنف عليه الأول يتناول الشقة رقم 5/4716 المصيطبة وان مدة الإجارة سنة واحدة وان البدل مقداره عشرة آلاف دولار اميركي يدفع على دفعتين الاولى عند توقيع العقد والثانية بعد ستة اشهر تدفع سلفاً ، / … 2- ان ملكية الشقة موضوع عقد الإيجار تعود الى المستأنف عليها / عليهما مناصفة لكل واحدة منها / [؟] [؟] 1200 [؟]

Page 6

ص 6 / ص٦ [هامش] هامش 3- ان المستأنف قام بتسديد خمسة آلاف دولار اميركي ، / من القسط الاول من بدل الإيجار وذلك عند توقيع العقد وتخلف عن تسديد القسط الثاني الذي استحق بعد ستة اشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك بالرغم من انذاره بضرورة ذلك 4- ان البند الثاني من عقد الإيجار تضمن بمثابة حكمي / بنداً فاسخاً للإجارة في حال التأخر لمدة شهر عن دفع البدلات المستحقة في مواعيدها بدون / دون حاجة لإنذار بحيث يعتبر إشغال المستأجر للمأجور إشغالاً دون مسوغ شرعي ، ورتب / وان البند الثاني عشر اعطاء / اعطى قاضي الأمور المستعجلة صلاحية النظر بهذا العقد سواء لناحية تطبيقه او فسخه . / … وحيث يتبين من مجمل وقائع ومعطيات النزاع ان الجهة المستأنفة أخلت بالشروط الواردة في عقد الإيجار خاصة تلك المتعلقة بدفع البدلات في مواعيد استحقاقها ولا عبرة لما اثارته حول مخالفة تلك الشروط لأحكام قانون 159/92 ذلك ان القانون المذكور يخضع الإيجارة / الإجارة لمبدأ حرية التعاقد ، وهذا الى / فضلاً عن انه لم يثبت قيام ما يدفع بصحته اية / قيامها بتوقيع العقد تحت اي ضغط او اكراه ، علماً / كما ان

Page 7

ص 7 / ص٧ [هامش] هامش ان البنود التي شملها / تضمنها عقد الإيجار لا تخالف الأحكام العامة وحيث انه بوجود بند فاسخ حكمي في عقد الإيجار المذكور بدون / ودون حاجة الى اي انذار او تدخل القضاء على النحو الذي جاء في المادة 241 موجبات وعقود يجعل في / من حالة الفسخ متحققة حكماً ودون حاجة لاستصدار قرار قضائي بذلك كما انه يكون لقضاء الأمور المستعجلة صلاحية التثبت من تحقق الشرط الفاسخ / الشروط الفاسخة وترتيب المفاعيل القانونية على ذلك دون ان يكون قد تصدى للأساس وحيث انه بإعمال البند الفاسخ الحكمي ، يضحي / يغدو إشغال الجهة المستأنفة للشقة التي تملكها الجهة المستأنف عليها من قبيل الإشغال غير المشروع ويصنف في خانة الغصب والتعدي الذي يوجب تدخل قضاء الأمور المستعجلة لدفع ضرره / لدفعه [؟] حد له وذلك سنداً للإختصاص المعطى له بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة /579/ / ٥٧٩ أ.م.م، وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رد الإستئناف وتصديق الحكم المستأنف برمته ورد طلب العطل والضرر لعدم [؟] / المقدم من الجهة المستأنف عليها لعدم قيام ما يوجبه

Page 8

ص 8 الأخذ به ، / ص٨ [هامش] هامش [؟]، وحيث مع النتيجة التي توصلت إليها المحكمة لم يعد من حاجة للبحث في سائر الأسباب و المطالب الزائدة او المخالفة لذلك تقرر بالإتفاق : / … قبول الإستئناف شكلاً ورده أساساً وتصديق القرار المستأنف ورد طلب العطل والضرر ورد سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين . [هامش] ان كي المستشار (زيت) [توقيع] / … المستشارة … / (زين) المستشارة (صالح) الرئيس (كركبي) [توقيع] قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 18/12/2002 / ١٨/٧/٢٠٠٢ الرئيس (كركبي) [توقيع] … / [؟]