Civil Court of Appeal 24/09/2003
إستئناف مدني حكم رقم : 1318 /2003
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1318/2003
- Date
- 24/09/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، ايليا
- Source
- Lebanese University
The full judgment
Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.
Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.
Page 1
10901 [هامش] هامش [هامش] أساس: … / [هامش] 2659 … / [هامش] 1999 حكم: 889/2002 / [هامش] [؟]: ٨٨٩ [هامش] قرار: 1218 ايجارات / ابرام قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثانية عشرة، الناظرة في دعاوى الايجارات، المؤلفة من السادة: الياس بو ناصيف رئيساً وأحمد عويدات ونسيب ايليا / [؟] و[؟] مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ 20-10-1999 / ٢٥-١٠-١٩٩٩ من شركة [؟] العقارية ش.م.ل. [؟]، وكيلها الأستاذ انطوان الكاتي، / الطوني الحايك، بوجه المستأنف عليه البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.، وكيلاه الأستاذان نبيل يونس وايلي / ووائل ابو خليل، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الايجارات بالرقم 99/1110 تاريخ 24-6-1999 والقاضي: " / … أ- في / لجهة الشكل: بقبول الدعوى المقابلة لتقديمها ضمن مهلتها في حين كان" " المستأنف / المقدمة من المدعى عليها،" "المستأنفة، شكلاً، والطلب الطارئ المقدم منهما، وإسقاط حق / من المدعي، المستأنف بوجهه حـ..." " / … واعتبار المحكمة مختصة بالنظر بالدعويين الاصلية والمقابلة،" " / … ب- في / لجهة الاساس:" " / … 1- برد الدعوى المقابلة لعدم ثبوت الأسباب / سنداً للاسباب الواردة في ذلكم / هذا الحكم" " / … 2- بالزام المستأجر، المستأنف بوجهه، بدفع اربعة ارياع / او تحمل نفقات" اعادة تأهيل المأجور موضوع النزاع واضافته طبقاً / واضافة النفقات لما هو مفروض" عليه تضمنه احكام / تنفيذاً لاحكام البند الرابع من المادة 63 من المرسوم 2537" " / … بعد تخمين المؤجرة / تحميل المؤجر، المستأنفة، فقط بدلات او مجموع ما يصيب" المستأجر من بدلات الثلاث سنوات الاخيرة منذ عام 1995" ولغاية اخر عام 1998 أو حسم تلك البدلات اللاحقة وفقاً" " / … لما هو مبين في الحكم المذكور ولأسبابه / وللاسباب المدرجة فيه واعتبار تقرير" الخبيرين المهندسين عصام مجذوب وهيثم شبارو تاريخ 10-2-1999" " / ١-٢-١٩٩٩" جزءاً لا يتجزأ من الحكم، وبالزام المدعى عليه، / … المستأنف بوجهه، كذلك" " / فقط" بدفع نفقات او كلفة الاشغال المبينة في التقرير المذكور فيما" / مما"
Page 2
- 2 - [هامش] " / هامش يتعلق بالمأجور الراهن بما في ذلك ما يصيبه من نفقات عائدة لأقسام" " / … مشتركة والمدرجة في التقرير صفحة 7، ورد باقي الطلبات الاخرى،" " وتضمين / "وبتضمين الجهة المدعية والمدعى عليها مناصفة الرسوم والنفقات" العائدة للدعويين الاصلية والمقابلة..." ..." حيث ان المستأنفة تعرض لما خلاصته كان العقار رقم 826/المرفأ، المعروف سابقاً باسم بناية البنك البريطاني، متهدماً / تملكه وكان المستأنف بوجهه، البنك، مستأجراً فيه مأجوراً لاعماله تركه وهجره مع بداية الاحداث اللبنانية في العام 1975، وقد ادخل العقار المذكور، عملاً بالقانون 91/117 والمرسوم 92/2536، / ٢٢٣٦/٩٢، في منطقة مشروع الوسط التجاري لمدينة بيروت وقامت لجان التخمين والتوزيع بتحديد تعويضات المالكين والمستأجرين واصحاب الحقوق فيه وذلك بموجب اسهم في رأسمال شركة "سوليدير"، وقد قامت سوليدير المذكورة بعد صدور المرسوم 2537 و 95 / ٢٥٣٧/٩٢، بنشر لائحة بارقام العقارات القابلة للاسترداد من مالكيها وكان من بينها العقار رقم ٨٢٦/المرفأ، ازاء ذلك تقدمت (المستأنفة) وضمن المهلة بطلب استرداد العقار المذكور ارفقت به / ارفقته بـ المستندات الضرورية لذلك، وكان ان قررت شركة سوليدير الموافقة على الطلب ونشرت قرارها المذكور بتاريخ 5-1-1995 في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ودعت اصحاب الحقوق ضمن مهلة الشهرين لانفاذ ما فرضته عليهم المادة 63، بند 2، / ٤، فقرة 3 و٤ من المرسوم 92/2537. / ٢٥٣٧/٩٢. بعد ذلك، وقعت (المستأنفة) مع شركة سوليدير عقدين: اولهما عقد الشروط العامة وثانيهما عقد الشروط الخاصة اللذين يتضمنان الشروط الواجب انفاذها منها ومن غيرها / ضمن مهل قصيرة تحت طائلة غرامات اكراهية قاسية وذلك في سبيل الاسراع في اعمار الوسط التجاري. عندئذ استحصلت (المستأنفة) على ترخيص لترميم وتأهيل العقار المسترد وفقاً لبرنامج / للبرامج ومخططات شركة سوليدير لخيارات / غير ان المستأنف بوجهه لم ينفذ الشروط الاربعة المنصوص عليها في المادة 63 من المرسوم 2537/92 ضمن مهلة الشهرين القانونية، وهذه مهلة اسقاط، انما ما نفذه فقط هو ابداء رغبته في العودة الى المأجور ودفع نسبة عشرة بالمئة تحسين، متغافلاً الشرطين الاخيرين وهما التنازل عن اسهمه المذكورة، / للمالكة، اي للشركة المستأنفة مستردة العقار، وذلك بشكل رسمي وقانوني، كي تسيدها / تعيدها هي بدورها الى شركة سوليدير لتعتبر صحيحة / ودفع حصته نقداً. كما ان المستأنف بوجهه البنك السويسري لم يدفع المتوجب بذمته من اعباء الترميم ضمن مهلة الشهرين القانونية، والبالغة قيمة / 974244/ د.أ.، / قيمتها/٩١٤,٢٤٤/د.أ، بعد حسم ما كان سبق دفعه، الامر الذي استوجب اعتبار حقه بالمأجور ساقطاً. تقدم المستأنف بوجهه بتاريخ 11-7-1995 امام القاضي المنفرد المدني الناظر في دعاوى الايجارات، بالدعوى المنتهية الى الحكم المستأنف طالباً اثبات / اعتبار حقه بالعودة الى المأجور غير ساقط وقبول العرض، واثناء المحاكمة صدر قرار تمهيدي بتاريخ 2-7-1997 / ٢-٢-١٩٩٧ قضى بتعيين الخبيرين المهندسين عصام مجذوب و هيثم شبارو للكشف على المأجور وعلى البناء، وقد قدما تقريرهما، وكانت هي، اي الشركة المستأنفة، قد تقدمت بادعاء مقابل طلبت بموجبه الحكم باعلان سقوط
Page 3
- 3 - [هامش] … / هامش حق المستأنف بوجهه بالعودة الى المأجور سنداً للسببين اللذين اغفل انفاذهما من المادة 63 من المرسوم 92/2537، / ٢٥٣٧/٩٢. الا ان الحكم الصادر، بما انتهى اليه، جاء مخالفاً للقانون ومجحفاً بحقها وبات مستوجب الفسخ … / تبعاً لما يلي: 1- للخطأ في تطبيق احكام الفقرة الرابعة من البند الرابع من المادة 63 من المرسوم 92/2537، / ٢٥٣٧/٩٢، اذ اعتبر الحكم المستأنف ان ابداء الرغبة بالعودة الى المأجور ضمن مهلة الشهرين وحدها، دون تنفيذ الشروط الاخرى، كافية لتأمين عدم سقوط حق المستأجر بالعودة، على الرغم من ان الفقرة الرابعة المذكورة واحدة ولا يجوز بالتالي تجزئتها، فالعبارات الواردة فيها متتالية ومتلاحمة ومتممة ومفسرة لبعضها حيث انه تقرأ عبارة / العبارة "وفي هذه الحالة" للأفادة عما في حال / من حق ابداء الرغبة بالعودة، فرض المشترع "شرطاً" لتتميم / "شروطاً" لتقديم عرض الرغبة وذلك "بالتنازل عن الاسهم" ودفع "المساهمة باعباء الترميم". وان لم يكن الحال هكذا فما كانت قيمة ابداء الرغبة بالعودة دون تنفيذ الشروط صراحة / من ضمن مهلة الشهرين ولا سيما / لاسيما تلك المتلازمة مع الرغبة بالعودة. وعليه فلا يمكن اطلاقاً تقرير ابداء الرغبة فقط دون تنفيذ باقي الشروط ضمن المهلة القانونية خاصة وان مرسوم سوليدير قد حدد في المادة 63 منه مهلاً قصيرة ولعدم من / ولعدة مهل اسقاط بالنظر لكونه قانوناً خاصاً واستثنائياً. 2- للنقص الحاصل في تقرير الخبيرين مجذوب وشبارو والذي اعتبره الحكم المستأنف جزءاً لا يتجزأ منه لجهة ما يصيب المستأنف بوجهه من مبالغ قيمة المساهمة بأعباء تأهيل وترميم البناء حيث المأجور، ذلك ان الخبيرين المذكورين قد جرى / اجريا الكشف على المأجور دون سائر اقسام البناء. وقد اقرا بانهما لم يتمكنا من الاطلاع على المخططات والخرائط بشكل مفصل ليصار الى تقدير / تحديد كلفة الترميم والتأهيل، علماً ان البناء، عند الكشف، كان في بداية مرحلة ترميمه وكان المأجور، كما وسائر اقسام البناء، على / الى العظم دون كساء وجدران دون تلييس / تلبيس ودون تقطيع من ورقة أو بياض / [؟] أو دهان أو تمديدات صحية وكهربائية ... / … والمستأنف بوجهه ملزم بالمساهمة باعباء ترميم كامل اقسام البناء متأخرة في ذلك / وتأهيلها بما فيها مأجوره والاقسام المشتركة ومبلغ / 102120/ / ٥٠٠,١٣٠/١٠٥ د.أ. البات / الثابت في تقرير الخبيرين محصور فقط بالمأجور. هذا بالاضافة الى ان الخبيرين المذكورين لم يحتسبا ما يصيب المستأنف بوجهه من المصاريف والاعباء الاخرى المتلازمة مع ترميم البناء وهي مصاريف الكفالات وبوالص التأمين ورسوم الطوابع والرسوم الاخرى / ورسوم الاشراف على رخص الترميم وفوائد الاموال / [؟] واتعاب المهندسين وكتاب العدل والخبراء. وخلصت / وغيرهم... وطلبت الشركة المستأنفة الى طلب قبول / الحكم بقبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف وفقاً للاسباب المبينة اعلاه ورؤية / ورد الدعوى انتقالاً / الاصلية والحكم مجدداً بقبول الادعاء المقابل واعلان سقوط حق المستأنف بوجهه بالعودة الى المأجور موضوع الدعوى / من [؟] الاولى لعدم تنفيذه كامل موجباته المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من البند الرابع من المادة 63 من المرسوم 92/2537 / ٢٥٣٧/٩٢ وعدم الاخذ بتقرير الخبيرين المذكورين للشوائب / للنواقص
Page 4
- 4 - [هامش] … / هامش الواردة فيه ولمخالفته احكام الفقرة الرابعة المذكورة وتدريك المستأنف بوجهه الرسوم والنفقات القضائية والعطل والضرر والاتعاب ورسم التعاقد / التقاضي واعادة مبلغ التأمين الاستئنافي. أولاً وحيث ان المستأنف بوجهه تقدم بتاريخ 24-11-1999 بلائحة جوابية تضمنت استئنافاً طارئاً عرض بموجبها خلاصة / لما خلاصته انه يشغل بالايجار الطابق السادس من البناء القائم على العقار رقم ٨٢٦/المرفأ منذ العام ١٩٧٣ وقد ضم ذلك العقار الى العقارات التي اصبحت مقدمات عينية في راس مال شركة سوليدير الا انه بتاريخ 21-10-1993 نشرت في الجريدة الرسمية ارقام بعض العقارات القابلة للاسترداد من اصحابها ومنها العقار حيث المأجور موضوع الدعوى الحاضرة فأكده / الذي اعرب مالكوه بتاريخ 5-1-1995 عن رغبتهم باسترداده ونشرت جريدة الاوريان لوجور عن موافقة شركة سوليدير على اعادته. اثر ذلك، وبتاريخ 20-3-1995 / ٣٠-١-١٩٩٥ ارسل (المستأنف بوجهه) كتاباً للمستأنفة اعرب فيه عن رغبته بالعودة الى المأجور معلناً استعداده للتنازل عن الاسهم العائدة له في ذلك العقار وسدد نقداً قيمة / 155900/ / والبالغة قيمتها /١٥٥,٩٠٠/ د.أ. واستعداده للمشاركة في تحمل اعباء ترميم / ما يصيب مأجوره بمصاريف / من مصاريف اعادة البناء وتأهيله وكان وكيله قد تبلغ بتاريخ ٢٧-١-١٩٩٥ انذاراً موجهاً من المستأنفة بواسطة الكاتب العدل في انطلياس الاستاذ سعد طالبته بموجبه بدفع بدلات الايجار المستحقة والبالغة قيمتها / 278927067/ ل.ل. / قيمتها/٢٨,٢٢٢,٥٦٩/ل.ل ومبلغ / 422124/ / /١٢٢,٤٤٢/ د.أ. يمثل حسم ارباع نفقات ترميم وتأهيل العقار / حصته [؟] للمساهمة بنفقة تأهيل البناء وبتاريخ ٢١-٢-١٩٩٥ ابلغ وكيل المستأنفة كتاباً استلم بموجبه شيكين الاول يمثل بدلات الايجار والبالغ / 27561664/ ل.ل. / /٢٧,٥٦١,٦٦٤/ل.ل بعد حسم المدفوع سابقاً والثاني بمبلغ / 106708/ / /١٨,٧٠٨/ د.أ. يمثل قيمة المبالغ المخصصة لحل مشكلة الايجارات / المهجرين في الوسط التجاري بمعدل 10%، وملفتاً / ١٢%، والحقه ان الشركة المستأنفة بقيت فترة تقارب سنة / [؟] بعد انقضاء مهلة الشهرين من / على موافقة شركة سوليدير باعادة البناء والترميم وتبقيه / القطعة ٨٢٦ وتبلغ دون تحديد حجم / تحفظ [؟] تلك النفقات. / المهلة. اما لباقي المبالغ المطالب بها فقد طلبت من الوكيل المذكور بياناً تفصيلياً بها. / لها. كذلك، بعد انقضاء مهلة الشهرين على الاسترداد، استلم وكيله من المستأنفة انذاراً مرسلاً بواسطة الكاتب العدل في انطلياس الاستاذ سعد طلب / طالبة بموجبه دفع نسبة المساهمة في اعباء ترميم البناء المترتبة حسب مزاعمها على عاتقه بعد ان حددت كلفة التبريد المبدئية / المتر المربع ترميمياً بمبلغ / 5040000/ / [؟] د.أ دون بيان الاسس المعتمدة للوصول الى ذلك المبلغ بحيث حملت المستأجرين كامل كلفة اعادة التأهيل دون ان تتحمل هي، اي المستأنفة، اي جزء منها. / منه. ازاء ذلك اودع (المستأنف بوجهه) بتاريخ 20-6-1995 / ٢-٦-١٩٩٥ لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شهاب شيكاً بمبلغ / 170500/ / /١٧,٥٠٠/ د.أ. يمثل دفعة على حساب ما يتوجب / يترتب عليه من نفقات التأهيل مستنداً به تكملة كل حساباته / بذلك على حسابات التي اجراها نقاد مرسوم تشكيلة اي / مقارنة مع نسبة حصته في قرار توزيع القيم للعقار المذكور من قبل اللجنة المختصة سوى ان الشركة المستأنفة رفضت استلام العرض الفعلي المذكور وارسلت له / وابلغته بواسطة وكيلها كتاباً
Page 5
- 5 - [هامش] … / هامش [هامش] 2659 … / [هامش] 1999 بواسطة الكاتب العدل في انطلياس الاستاذ سعد متمسكة بالمبالغ التي سبقت وطالبت / سبق وطالبته بها ومستندة بذلك الى احكام البند الرابع من المادة 63 من نظام شركة سوليدير وذكرته بان حقه في المأجور قد سقط لعدم ايداعه كامل المبالغ المطالب بها خلال عشرة ايام من كتابها السابق تاريخ 17-5-1995. واللافت ان تلك / انها لم تكن قد طالبته، حتى ذلك التاريخ، التنازل لا / لها عن ملكية الاسهم المخصصة له. امام ما تقدم، تقدم (المستأنف بوجهه) بدعواه المنتهية الى الحكم المستأنف طالباً الحكم باثبات صحة العرض والايداع الفعليين الجاريين منه لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شهاب وتجديد النسبة التي طلبت مساهمة / عليه المساهمة بها مع المستأنفة في اعادة تأهيل البناء. وتقدمت المستأنفة بادعاء مقابل ترمي … / فيه الى اعتبار حقه في الايجارة مسقطاً / الاجارة ساقطاً لانه لم يتمم جميع الشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من نظام سوليدير. وبتاريخ 4-4-1998 / ١-٤-١٩٩٨ وانه خلال السير بالمحاكمة اودع، المستأنف بوجهه، لمصلحة المستأنفة عرضين فعليين بواسطة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ شهاب: الاول بمبلغ / 25218224/ / /٢٥,٢١٨,٢٢٤/ ل.ل. يمثل / يشمل كامل البدلات التأجيرية المتوجبة عن سنتي 1996 و١٩٩٧ والاشهر الممتدة من 11/1998. / [؟] ١٩٩٨. والثاني بمبلغ / 87201/ / /٨٧,٢٠١/ د.أ. يمثل رصيد بديل / المبلغ الذي قد يترتب بذمته لاعادة تأهيل البناء. وقد تبلغت المستأنفة هذين العرضين الاخيرين بتاريخ 4-4-1998 ورفضتهما متذرعة بسقوط حقه بالايجارة ومستبقة / في الاجارة وبسابقة الحكم الذي كان مزمعاً / مرتجى صدوره من القاضي السالف. / المنفرد. زد على ذلك اثر / اتى بعض المسؤولين في الشركة المستأنفة منع ممثلين عنه، اي عن المستأنف، بوجهه، من الدخول الى المأجور تمهيداً للبدء بتجهيزه من الداخل واستثماره. ازاء ذلك وجه وكيله كتاباً بواسطة الكاتب العدل في بيروت (شهاب) بتاريخ 1-4-1998 انذرها بموجبه بوجوب تسليمه المأجور فور جهوزه ليتمكن من تحضيره واستبداله / تجهيزه واستعماله ودعاها لتسليم مفاتيحه بايار سنة / لتنظيم عقد ايجار لسنة 1998 ليكون / يكون تمديداً للسابق. وقد تبلغ وكيل المستأنفة ذلك الانذار ورفض مضمونه متهكماً / متمسكاً بأن موكلته قد منعته من له حق / … الدخول الى المأجور باعتبار ان حقه بالاجارة قد سقط. ازاء ذلك تقدم، المستأنف بوجهه، بتاريخ 15-6-1998 بطلب [؟] اضافي امام المحكمة الابتدائية طلب بموجبه الحكم بالزام المستأنفة بدفع تعويض له يتمثل بما يوازي بدلات الايجار المتوجبة بذمته بتاريخ 1-4-1998 اي تاريخ منعه من استلام مأجوره. وصدر الحكم البدائي المستأنف الا انه اغفل الاجابة على الطلب الطارئ الذي تقدم به. واعتبر المستأنف بوجهه ان الاستئناف الاصلي مردود تبعاً لما يلي: 1- بانه / لانه نفذ شروط الفقرة الرابعة من المادة 63 من نظام سوليدير خلافاً لتفسير المستأنفة الباطل / الخاطئ لتلك الفقرة والذي رفضته المحكمة البدائية من جهة لأنه لا يمكن تحديد ما يصيب المأجور من نفقات ما لم يتفق على توزيعها بين المالك والمستأجر ضمن مهلة الشهرين، ومن جهة ثانية لانه يكفي ان يعبر المستأجر عن رغبته في العودة الى المأجور ضمن مهلة الشهرين. وعلى ايه / اية حال لم يشترط نص الرابعة المذكورة على المستأجر سوى الاعراب عن رغبته باسترداد مأجوره فقط ضمن
Page 6
- 6 - [هامش] هامش مهلة الشهرين. اما الشروط الباقية فلم تحدد لها مهل بل تركت امر تنفيذها لرغبة الفريقان. / الفرقاء. هذا مع التأكيد على انه كان قد نفذ جميع شروط الفقرة الرابعة المذكورة اعراباً منه / … عن حسن نيته وحسن / وعن ارادته وتصميمه في العودة: فإثر نشر جريدة الاوريان لوجور لائحة العقارات المستردة بتاريخ 5-1-1995، وجه كتاباً الى المستأنفة بتاريخ 2-1-1995 اعلمها / ٣٠-١-١٩٩٥ اعرب بموجبه عن رغبته بالعودة الى مأجوره وعن استعداده عن التنازل عن اسهمه في العقار 826/ المرفأ المخصصة / ٨٢٦/المرفأ لمصلحتها ومشاركته بنسبة حصته في ترميم المبنى واعادة تأهيله. سوى ان المستأنفة لم تطلب منه يومها / يوماً التنازل عن اسهمه في العقار المذكور، على الرغم من ابدائه رغبته بذلك، بل اخذت توجّه له الكتب التي ما اعربت الا عن رغبة / رغبتها بعرقلة عودته الى المأجور، ولم تكن / علماً ان تلك الاسهم موجودة لدى شركة سوليدير وقد وضعها لهذه، ان الشرك المستأنفة سوليدير فتعرف / هو، اي البنك المستأنف بوجهه، بتصرف المستأنفة منذ ان ارسل لها الكتاب المذكور منه، على / المنوه عنه، علماً ان المستأنفة كانت قد قبلت بمبدأ بعرض / مبدأ عرضه التنازل عن الاسهم عندما طلبت منه بواسطة وكيلها بتاريخ 27-1-1995 دفع رسم الطابع المالي عن انتقال ملكية الاسهم. وفي اي / وعلى اية حال، وعلى سبيل الجدل اذا اعتبر موقفه هذا بمثابة قبول بالتنازل، فأنك / فانه كان وسنداً لقانون الموجبات والعقود قد عرض التنازل عن الاسهم وفقاً للمادة ٧٩ منه، الا ان المستأنفة لم تجب على ذلك العرض سنداً للمادة 180 من ذلك القانون وعليه فمسؤولية عدم قبول / تنفيذ التنازل تقع على عاتق الشركة المستأنفة وليس اليه. ثم ان / وبالتالي فان موضوع الدعوى هو الزام المستأنفة بتسليمه مأجوره وبالتالي لا يمكنها / يمكن [؟] التنازل عن الاسهم قبل ان توافق / شرطاً لموافقة المستأنفة على عودته الى المأجور. فضلاً عن ان اقرار وكيل المستأنفة الحاصل في الكتاب الذي وجهه اليه بتاريخ 25-10-1995 يشكل موافقة / موافقتها على تطبيقه احكام الفقرة الرابعة المشار اليها وفقاً لتفسيرنا / [؟] باستثناء ما تزعمه المستأنفة لعدم دفع نفقات الترميم كاملة دفعة واحدة ضمن مهلة الشهرين. الى ذلك، قبلت / قبضت المستأنفة منه بدلات الايجار ونسبة الـ 10% من واردات التخمين والمهتم بها / ١٢% المخصصة للتعويض والمهجرين بعد انقضاء مهلة الشهرين بموجب الكتاب الذي تسلمه وكيله / وكيلها بتاريخ ٢١-٢-١٩٩٥. اما بالنسبة للمساهمة / لمسألة المساهمة في اعباء … / اعادة تأهيل وترميم / … البناء، فانه حيث اثبت / فمن جهة اولى ان نص البند الثالث من الفقرة الرابعة من المادة 63 من نظام سوليدير قد وردت / ورد ضمن فقرة قائمة / خاصة وجديدة ولم يأت على ذكر اية / … مهلة بل اكتفى الى اشارة / بالاشارة الى اعادة تاهيل / [؟] مع انه، وبما ان نظام سوليدير هو نظام خاص فلا يجوز التوسع في تفسير بنوده بل ينبغي تطبيقه حصراً. / يقتضي تطبيقها حرفياً. ومن جهة ثانية عملية، من / فمن غير المعقول ان يتم توافق تام / الاتفاق بين سائر المستأجرين والمالك في مهلة شهرين على مبلغ اعادة الترميم ذات المحمل لبناء / [؟] بناء متضرر لأن / [؟] الامر … / الذي يتطلب مناقشة جادة للاسعار ودوس عروض المشتركين / [؟] وما الى ذلك، وهذا ما ذهب اليه الحكم المستأنف. ونفس اهل / وليس ادل دليل سوف / على ذلك سوى ان الخبيرين المكلفين من المحكمة بقيا نحواً من سنتين لتقديم تقريرهما، ووضعها تقدير / ودون تحديد لكلفة اعادة الترميم والتأهيل. هذا مع العلم بأنه كان قد سبقه ودفع مبالغ متوجبة / ما هو مترتب عليه للمستأنفة ساهمت / لنسبة مساهمته في اعادة تأهيل وترميم البناء بدفع مبلغ / 87201/ د.أ. / فدفع مبلغ/٨٧,٢٠١/د.أ بموجب شيكين ومغلفين / عرضين فعليين
Page 7
- 7 - [هامش] بتاريخ 4-4-1995 و 4-4-1998 / هامش بتاريخي ٢-٦-١٩٩٥ و١-٤-١٩٩٨ وقد اعتمد في ذلك الحساب النسبة التي قطعها / خصصها له قرار توزيع التعويض العائد لكامل البناء بين المالكين والمستأجرين والصادر عن لجان التخمين. مع الاشارة الى ان الحكم المستأنف والذي ارتكز على تقرير الخبيرين اللذين حددا كلفة ترميم المتر المربع الواحد بمبلغ / 250/ د.أ. يجب منه / /٢٥٠/د.أ، [؟] ما يتوجب على المالك وقد اعتبر الحكم ان نصف / اعتبرت المحكمة ذلك [؟] بدلات ايجار ثلاث سنوات بحيث بات متوجباً عليه مبلغ / 87917/ / /٨٧,٩١٧/ د.أ. 2- لأن الادعاء بأن تقرير الخبيرين مجذوب وشبارو ناقص، ليس الا من باب اطالة أمد المحاكمة. فمن العودة الى المهمة المنوطة بهما نلاحظ بانها / يتبين انها محصورة بالكشف على المأجور موضوع الدعوى ووضعه / ووصفه وبيان الاضرار اللاحقة به ونفقات الترميم ... ورغم كافة / ولو كانت مزاعم المستأنفة فأنها استندت نهاية استرضاه / صحيحة لكانت اعترضت على تقرير الخبيرين المذكور ولم تضمن البديهة بل طالبت / تكتف [؟] [؟] بكلفة مصاريف الكفالات وبوالص التأمين ورسوم وطوابع وبدلات اتعاب مختلفة وفوائد مبالغ تخمين. / [؟]. زد على ذلك ان الخبيرين قد كشفا على كامل المبنى واخذا كلفة ترميم الاقسام المشتركة توصلاً لتحديد كلفة الترميم للمتر المربع الواحد بمبلغ / 250/ د.أ. / ٢٥٠/د.أ. وهذا ما اقر / اقرت به المستأنف / المستأنفة في تعليقها على التقرير حيث اشارت الى ان الخبيرين قالا بأن ترميم المأجور برغبه في ذات كونه / لا يقتصر فقط على ترميمه بل ترميم كامل البناء لكل / … لأن الاقسام المشتركة كلها يلزمها تجديد وتحديث. ثم ان المطالبة بكلفة مصاريف الكفالات وبوالص التأمين ... / … تخرج عن دائرة المادة 63 التي حددت المبالغ التي يطالب / حصرت ما يصيب المستأجر بكلفة اعادة تأهيل البناء. اما لجهة الاستئناف الطارئ، فقد سبقت / سبق له ان تقدم بلائحة تميزية / بتاريخ ١٥-٦-[؟] طالباً ثانياً برمي الى / [؟] الزام المستأنفة بأن تدفع له تعويضاً قدره دينار بعد تاريخ عدم / عن حرمانه من استلام مأجوره واستعماله والانتفاع به وذلك سلفة لا تقل 500 د.أ. شهرياً بحيث ومقدور / سنداً للمادتين ٥٥٤ و٥٥٥ موجبات وعقود. غير ان الحكم المستأنف لم يتطرق الى هذه المسألة بحيث جاء مخالفاً لاحكام المادة 537 … / [؟] مدنية. والواقع ان المستأنفة منعته من استلام مأجوره في 1-4-1998 وهو التاريخ / الامر الذي يوجب الرأي بالتقرير بأن تكون عنده بعد فما ان تمكنه بالعودة عملاً بالرأي الصادر في العقاد / الزامها بالتعويض عليه عن مدة حرمانه من مأجوره من التاريخ المبين اعلاه وحتى تاريخ اعادة تسليم المأجور اليه بعدل / 1500/ د.أ. شهرياً / بمعدل /[؟]/ ل.ل سنوياً وهو بدل الايجار السنوي العائد للمأجور. وخلص المستأنف بوجهه الى طلب رد الاستئناف الاصلي شكلاً والاساس / واساساً لعدم قانونيته وتصديقه وتأكيد / وتصديق الحكم المستأنف بوجهه برد طلبات / لجهة رده لطلبات الشركة المستأنفة وبقبول الاستئناف / وقبول استئنافه الطارئ شكلاً واساساً والزام المستأنفة وعملاً تبعاً / [؟] بأن تدفع له تعويضاً عن مدة حرمانه من الانتفاع / [؟] المأجور والممتدة من 1-4-1998 الى تاريخ تسليم المأجور على اساس البدلات السنوية العائدة للمأجور وتدريك المدين برسوم استيفاء الرسوم لسبعة / [؟] بسبعة وثلاثين مليون ليرة وتدريك المستأنفة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وسائر النفقات. / [؟]. وحيث ان المستأنفة قدّمت بتاريخ 14-12-1999 لائحة جوابية أوت / أولى تقرر قبولها وابلاغها من الفرقاء / الفريق [؟] بتاريخ ٢٢-١٢-١٩٩٩، كررت بموجبها أقوالها
Page 8
- 8 - [هامش] هامش التي ساقتها في استحضارها الاستئنافي / الاستئناف مؤكدة على كون حق المستأنف بوجهه بالعودة الى المأجور قد سقط اذ لم يتنازل عن اسهمه للمستردة للعقار ولم يبادر الى دفع نسبة 10% تخمين / تحسين ومعالجة ودفع المصاريف وفيما هي / وضع المهجرين ولم يساهم بترميم وتأهيل البناء ضمن مهلة الشهرين القانونية وحتى تاريخه. واضافت بأن موضوع هذه الدعوى يتمحور حول مدى احقية البنك اللبناني السويسري المستأنف بوجهه بالعودة الى المأجور في العقار المسترد تبعاً لعدم تنفيذه الموجبات الملقاة على عاتقه ضمن مهلة الشهرين وفقاً لما نصت عليه الفقرتان 3 و4 من المادة 63 من مرسوم / المرسوم 2537/92 سيما وان ابداء الرغبة بالعودة مرتبط بالتنازل وبدفع نسبة العشرة بالمئة تخمين وبالمساهمة / تحسين والمساهمة بالترميم ضمن مهلة الشهرين. وان ابداء المستأنف بوجهه نيته بالعودة للمأجور / الى المأجور واستعداده للتنازل عن اسهمه والمشاركة في ترميم البناء، دون ان يبادر الى التنازل ودفع ما يصيبه من اجل الاعباء / اعباء ضمن مهلة الشهرين لا يعتبر تنفيذاً للموجب. هذا مع الاشارة الى ان المستأنف بوجهه يقر بأن اسهمه لا تزال محفوظة باسمه في شركة سوليدير الى الآن ولا يمتلك سوى / ولم يكلف نفسه [؟] تلك الاسهم، فلا يمكنه ببيع غيرها التي تقع / [؟] [؟] المستأنف بوجهه الى سوليدير لتسمية الاشخاص تنازل كلي ودفع / لتسليمها قانوناً كما عليه دفع رسم الطابع المالي نسبة 2%. واوضحت بأنه حجراً / [؟]. واضافت بان قبضها لبدلات الحساب من الفقرة / الايجار عن الفترة السابقة والمنفلت للنظر ان / لانتقال ملكية العقار الى شركة سوليدير بتاريخ 10-1-1995 قد دفعت / ١-١-١٩٩٤ لا يؤلف دليلاً عن ان / على انها قد تنازلت عن حقها بالمطالبة بسقوط حق المستأنف بالعودة الى المأجور. ثم ان تحديد الخبيرين لقيمة / قيمة الاضرار اللاحقة بمأجور المستأنف بوجهه فقط دون تحديد ما يصيبه ايضاً من اعباء ترميم باقي الطوابق والشقة / والشقق والاقسام المشتركة وهي تفوق قيمتها اضعاف ما يلزم لتصليح / لتأهيل المأجور موضوع الدعوى، خلافاً لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 63 المذكورة والتي اوجبت على المستأجر الراغب بالعودة الى مأجوره المساهمة بترميم وتأهيل البناء بكامله وبكامل اقسامه المشتركة، يجعل ذلك التقرير ناقصاً. زد على ذلك ان المبالغ الواجبة الرداء / الاداء لا يمكن احتسابها على اساس التقدير الذي قررته لجان التخمين والتوزيع لادخال العقارات في ملكية شركة سوليدير بل محوراً / … على … / اساس المستندات المبرزة الى هذه الشركة والموافقة عليها من التخمين القضائي / على برنامج الترميم [؟] الفني والمصادق عليها من اللجنة / [؟] وذلك لاشتراط الشركة اسبقية في / لاشتراطها ان يتم الترميم على اخر ما توصلت اليه الفنية الجريئة / الحديثة في الادارة / العمارة والتأهيل، بحيث يتبين ان كلفة المتر المربع الواحد من مساحة البناء بلغت 250/ / [؟] د.أ. وبما ان مساحة المأجور البالغة / الراهن هي 555 متراً مربعاً بالتالي / وبالتالي فان ما يصيبه من كلفة الترميم يكون 138750 / /[؟]/ د.أ. يضاف اليها / اليه نفقات طارئة اثناء الترميم بقيمة سبعين الف دولار اميركي بحيث بات متوجباً على المستأنف بوجهه / 244/974 / /٣٤٧,٠٥٠/ د.أ. وعليه فلا يمكن الاستناد بتقرير / [؟] باستبعاد تقرير الخبيرين شبارو ومجذوب المستند اليه الحكم البدائي المستأنف. ثم انه اذا كان يعتبر / صحيحاً ان المستأجر ليس ملزماً بالمساهمة في جميع المصاريف التي تقر عن بالركن / تقع على المالك في قانون الموجبات والعقود وقانون الايجارات 160/92، فان ذلك لا يستقيم مع قانون سوليدير حيث ان القانون خاص واستثنائي،
Page 9
- ٩ - / -٩- [هامش] هامش [هامش] ٢٦٥٩ [هامش] ١٩٩٩ اما لجهة الاستئناف الطارئ، فقد طلبت ردّه للأسباب التالية ١- لأن المبتنى / البنك يعلم بأن العقار ٨٢٦ المرفأ / ٨٢٦/المرفأ قد لحقت به اضرار جسيمة في الداخل والخارج بنتيجة الاحداث والمعارك الحربية التي حصلت في منطقة باب ادريس الكبرى وقد تعرّض للسلب والنهب والحريق في طوابقه الداخلية وخير دليل على ذلك ضمّه لمجلس / ضم مجلس الانماء والاعمار ذلك العقار الى مشروع اعادة اعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت واخضاعه لنظام خاص واستثنائي ٢- ولأن المبتنى / البنك المذكور يعلم ايضاً بأن استرداد العقار المذكور قد حصل بالاستناد الى ذلك القانون الى ص ولد سوم / الخاص والمرسوم سوليدير رقم ٢٥٣٧/٩٢ لترميمه واعادة تأهيله في مهلة سنتين من تاريخ حصولها على رخصة الترميم مع الاشارة الى انه خلال مدة الترميم لم يكن مسموحاً لأحد إشغال البناء بناءً لأوامر شركة سوليدير حتى تاريخ الانتهاء كلياً من الانجاز وموافقة سوليدير على ذلك. ٣- ولأن المبتنى / البنك كذلك يعلم بالحالة التي كان عليها البناء وبادخاله / وبأن المأجور في ملكية سوليدير ومن ثم استرداده وقيام الورش فيه لترميمه خلال سنتين، علماً انه لم تنجز الاعمال نهائياً ولم تصل المياه والكهرباء الى البناء ، / … فعلى اي اساس يطالبها بالعطل والضرر وعليه فإن اسناد الطلب الطارئ الى المادتين ٥٥٥ و ٥٥٧ / ٢٥٥ و٢٥٢ موجبات وعقود واقع في غير محله لأن وضع هذا العقار والمأجور خاضعان للمادة ٦٣ البند الرابع الفقرتين ٣ و٤ من المرسوم ٢٥٣٧/٩٢ واضافت بأن موضوع هذه الدعوى هو محاولة البنك اثبات حقه بالعودة الى المأجور في حين تعتبر هي (اي المستأنفة) بأن حقه ساقط لعدم تنفيذه موجباته الالزامية ضمن المهلة القانونية فاذا ثبت حقه بالعودة يجري / يلغى كل ما طلب بموجب الاجارة السابقة معدوماً وكأنه لم يكن ولا يعود بالتالي ملزماً بنفقات الترميم ويصبح / ويلغى حقه بالتالي محصوراً باستلام الاسهم المدفوعة قيمتها نقداً لسوليدير من قبلها اي المستأنفة مستردة العقار ، / … ويكون عليه انتظار انتهاء اعمال الترميم والتأهيل وانتهت الى تكرار مطالبها الاصلية وردّ الاستئناف الطارئ شكلاً اذا تبيّن تقديمه دون دفع الرسم وبخلافاً / وخلافاً للأصول ، والاعاد / والا أساساً … / سنداً لِما تقدّم وتدريك المبتنى / البنك المستأنف بوجهه المستأنف طارئاً الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واعادة المتأمين / التأمين الاستئنافي اليها . / … وحيث انه بتاريخ ٧-٧-٢٠٠٠ ورد الملف الابتدائي الصادر فيه الحكم الجاري استئنافه وجرى ضمه للملف الراهن وحيث ان المستأنف بوجهه قدّم بتاريخ ١٤-٢-٢٠٠١ لائحة جوابية ثانية كرّر بموجبها ماك / كافة اقواله السابقة واضاف بأنه الزم [؟] عيبته / اعرب عن رغبته بالعودة الى المأجور وعن استعداده للتبادل / للتنازل عن الاسهم العائدة له في كعقار حصيلة اجراءات / العقار حيث المأجور الى المستأنفة وعن استعداده للمشاركة بتحمل ما يصيب مأجوره من مصاريف اعادة تأهيل وذلك
Page 10
-١٠- [هامش] هامش بموجب كتابه المؤرخ في ٣٠-١-١٩٩٥، ضمن مهلة الشهرية القانونية، ثم انه سلم وكيل المستأنفة بتاريخ ١٦-٢-١٩٩٥ / ٢١-٢-١٩٩٥ شكين الاول يمثل بدلات الايجار والثاني يمثل قيمة المبالغ المتوجبة لحل مشكلة المهجرين في السوق التجاري، وابرز، اثباتاً لهذه الواقعة، صورة الشيكين المذكورين. وكرر تأكيده عدم سقوط حقه بالعودة الى المأجور لتنفيذه موجباته القانونية ملفتاً نظرنا / تكراراً الى ان الفقرة الرابعة من المادة ٦٣ المنوه عنها، لم تنص على مهلة محددة يجب على المستأجر التقيد بها تحت طائلة سقوط حقه بالرجوع / الحق بالاجارة في حال عدم تنفيذ شروط التنازل عن الاسهم لمصلحة المالك والمساهمة في حل مشكلة المهجرين والمساهمة في اعباء اعادة تأهيل البناء بالاتفاق مع مالكه، / المالك، مشيراً الى انه لا يسقط حقه ما لم يرد نص صريح بالاسقاط. ولاحظ بأن المستأنفة رفضت العرض الفعلي والايداع لأنه لم يودع كامل المبلغ المطالب به منه قبلا وقدره /٢٦٧،٦٨٧/ ل.ل. / من قبلها وقدره/٦٨٢،٢٦٢[؟]/ل.ل. وليس لأنه اجرى العرض الفعلي والايداع بعد انقضاء مهلة الشهرية. / الشهرين. [؟] واضاف ايضاً ان مهلة الستين يوماً / الشهرين المنصوص عليها في الفقرة ٨ من المادة ٢ [؟] / … من نظام سوليدير قد انقضت دون ان تتقدم المستأنف / تقوم المستأنفة بانهاء اعمال تأهيل البناء وتسليم المأجور اليه ثم انه على الرغم من عدم صدور اي قرار قضائي بنفي / بفسخ الاجارة، فقد منعته من الدخول الى ذلك المأجور الامر الذي، / الى ذلك، ان موجبات قيام المستأنف بأجراء / المستأنفة بانهاء اعمال الترميم والتأهيل ملقى عليها / مستحق الدفع وبالتالي عدم قيامها / تنفيذها بذلك يجعلها بدكت [؟] ميزول بالتقديرات. / بذلك مسؤولة ويلزمها بالتعويضات. وكرر وحيث ان المستأنفة قدمت بتاريخ ٢٨-٤-٢٠٠١ لائحة جوابية ثانية شاملة مع طلب ادخال شركة سوليدير بصفة شخص ثالث، كررت بموجبها اقوالها واضافت بأن الاطار القانوني لهذه الدعوى يتحدد في تطبيق الفقرتين ٣ و٤ من البند الرابع من المادة ٦٣ من المرسوم رقم ٢٥٣٧/٩٢ (الخاص بسوليدير) دون سواه وذلك بالنظر لكونه قانون خاص محصور بالأوضاع العقارية / قانوناً خاصاً محصوراً بأوضاع العقارات الواقعة في الوسط التجاري لمدينة بيروت المشمولة بمشروع سوليدير. فثابت ان العقار رقم ٨٧٦/ المرفأ / ٨٢٦/المرفأ قد شمله المرسوم رقم ٢٢٣٦/٩٢ الذي حدد العقارات الداخلة في مشروع سوليدير. وقد خمنت لجان التخمين والتوزيع التعويضات المستحقة لاصحاب الحقوق فيه وحددت نسبة الاسهم والتي ادخلتها في رأسمال شركة سوليدير كتقدمات عينية. وثابت ايضاً ان مرسوم سوليدير المذكور قد اجاز في المادة ٦٣ منه، البندين ٣ و٤، امكانية استعادة مالكي العقارات الداخلة في مشروع سوليدير عقاراتهم لقاء شروط مالية وفنية يتقدمون بها خلال مهلة ثلاثة اشهر من صدور المرسوم بطلبات الاسترداد، فتقدمت (المستأنفة) بطلب الاسترداد ضمن المهلة مع المستندات كاملة ووافقت شركة سوليدير على طلبها في قرارها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٥-١-١٩٩٥ ودعت اصحاب الحقوق لممارسة حقهم بابداء الرغبة بالعودة سنداً للفقرتين ٣ و٤ من البند الرابع من المادة ٦٣/٢٥٣٧ ضمن مهلة شهرين. وزادت بأن الفقرة الرابعة المنوه عنها هي الواجبة التطبيق لأن
Page 11
- ١١ - / -١١- [هامش] هامش المشترع قد وضع نوع / فيها الشروط الالزامية على كل مستأجر سابق في العقار المسترد والملغى ايجاره لتنفيذها في مهلة شهرين وهي ١- الاعراب عن رغبته في ممارسة حقه استرداد مأجوره واعلام المالك مسترد العقار بذلك واعلام شركة سوليدير كذلك باعتبار ان الاسهم المقررة له هي بحوزتها . / … ٢- التنازل عن الاسهم العائدة له الى المالك بقيمتها الاسمية مجردة / حرة من اي حقه / حق للغير ٣- دفع نسبة عشرة بالمئة لاعمار المناطقة / المناطق المجاورة ومعالجة وضع المهجرين ٤- المساهمة في ما يصيب مصاعب / يصيبه من اعباء اعادة تأهيل البناء بالاتفاق مع المالك وتطبيقاً على هذه القضية فقد اعرب المستأنف بوجهه عن رغبته في ممارسة حقه باسترداد مأجوره في كتابه المرسل اليها بتاريخ ٣٠-١-١٩٩٥ ضمن مهلة الشهرين دون ان يسعى الى ابلاغ شركة سوليدير بالامر ودون ان يتنازل عن اسهمه المقررة له ضمن مهلة الشهرين التي تعدها / اليها لتعيدها بدورها الى شركة سوليدير وتسترجع ما دفعته لها نقداً وان كل وعود البنك المستأنف بوجهه باستعداده للتنازل عن الأسهم جاءت بعد انقضاء مهلة الشهرين واوضحت بأن الفقرة الرابعة المنوه عنها نصت على مرحلتين قانونيتين هما مرحلة أولى - تقضي بثبوت حق المستأجر بالعودة الى مأجوره السابق بتلغي / الملغى سند ايجاره به بحكم القانون ومرحلة ثانية - تقضي بعد ثبوت الحق بالعودة يعود سند الايجار السابق الى الايجار / الاحياء والسريان بشروطه مع الزيادات القانونية هذا وان ابداء المستأجر رغبته بالعودة ضمن مهلة الشهرين غير كاف لوحده لاثبات حقه بالعودة الا بعد ان ينفذ الشروط المعلقة والمرتبطة بابداء الرغبة كشرط التحقق الامر الذي لم ينفذه المستأنف بوجهه مما يجعل حقه بالعودة ساقطاً بانقضاء المهلة مع الاشارة الى ان الفقرة الرابعة المنوه عنها غير قابلة للتجزئة بمعنى انه لا يمكن فصل الشروط عن ابداء الرغبة لأن هذه الاخيرة متعلقة بتنفيذ الشروط ولو كانت نية المشترع خلاف ذلك لكان أفرد لها فقرة خاصة مستقلة عن الفقرة الرابعة المنوه عنها اما لناحية تقرير الخبيرين شبارو ومجذوب فقد ضمنته / تضمن عيوباً يمكن ايجازها بما يلي - عدم اجرائها الكشف الحسي على جميع طبقات واقسام البناء المختلفة بينما وان الفقرة الرابعة توجب على الراغب بالعودة الى مأجوره الاتفاق بشأنه مع المالك لاحتساب ما يصيبه من كامل اعباء ترميم وتأهيل البناء بكامل اقسامه وطبقاته - ان المستأنف بوجهه ليس مستأجراً بعد خاصة وان سند ايجاره قد الغي حكماً بمقتضى القانون ٩١/١١٧ ، لحين / ١١٧/٩١، لحصر اعباء الترميم بقسمه . / …
Page 12
- ١٢ - / -١٢- [هامش] هامش اما لجهة الاستئناف التبعي المُقدَّم من المستأنف بوجهه فقد اعتبرت بأنه مستوجب الرد شكلاً تبعاً لتوثق / فيما لو ثبت عدم استيفائه لشروطه القانونية، وفي الاساس اعتبرت بأن الطلب غير قانوني لكون المستأنف بوجهه لا يتمتع بصفة المستأجر طالما لم يثبت حقه بالعودة الى المأجور حتى الان سنداً للفقرة الرابعة المُنَّوه عنها، بعد ان كان فقد تلك الصفة بمقتضى القانون ٩١/١١٧ وتَقَرَّر له تعويض خاص بمثابة اسهم لا تزال على اسمه لدى شركة سوليدير. وبما ان لشركة سوليدير صفة قانونية ومصلحة شخصية مشروعة بنتيجة الحكم في / بهذه الدعوى فيقتضى ادخالها في المحاكمة لتأييد طلباتها، اي طلبات المستأنفة، عملاً بالمادة ٤٧ / ٣٧ مدنية، وكرَّرت مطالبها. وحيث ان المستأنف بوجهه قدَّم بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٠١ لائحة جوابية كَرَّرَ بموجبها اقواله ومطالبه واضاف بأن طلب الادخال مردود لأنه لم يعد لشركة سوليدير اي علاقة بالعقار والبناء القائم عليه بعد ان وافقت صراحة على اعادته لمالكته / … خاصة وان موضوع الدعوى الحاضرة يدخل ضمن المرحلة التي تلت استرداد الجهة المالكة للعقار. وبالتالي فان مصلحة الشخصية والمشروعة الواجبة للادخال بمقتضى المادة ٤٠ مدنية لا تكون متوفّرة ويكون طلب الادخال من باب المماطلة ويقتضي تبعاً لذلك تطبيق المادة ٤٢ مدنية معطوفة على المادتين ١٠ و١١ مدنية والزام الجهة المالكة بالعطل والضرر لسوء النية. وحيث ان المستأنفة قدَّمت بتاريخ ١٤-١٠-٢٠٠٠ / ١٢-١١-٢٠٠١ لائحة جوابية ادلت بموجبها بأن عدم رغبة المستأنف بوجهه بالجواب على باقي / باب الوقائع مؤيداً اياها وموافقاً عليها يشكل اقراراً بالواقعات المدلى بها منها غير انها / من قبلها كونها صحيحة. واضافت بأن طلب الادخال مستوجب القبول لتوفّر شروط المادة ٤٠ مدنية للأسباب التالية: - لكون وقائع هذه القضية تخضع للقانون رقم ٩١/١١٧ ولأحكام المرسوم ٩٢/٢٥٣٧ / ٢٥٣٧/٩٢ اللذين خلقا وضعاً قانونياً خاصاً وجديداً واستثنائياً للفرقاء الثلاثة اي شركة سوليدير وهي، اي الشركة المستردة للعقار، والمستأنف بوجهه المستأجر السابق والملغى ايجاره بحكم القانون، وبالتالي فان صفتها القانونية تكون متوفّرة. - اما مصلحة المشروطة / المصلحة المشروعة فمتوفّرة ايضاً لأن الاسهم وثمنها النقدي المدفوع منها / وعرض التقديم المنوه عنها الى هذه / من الشركة المستأنفة موجودة بحوزتها كذلك نسبة العشرة بالمئة والتي دفعتها المستأنفة نقداً لسوليدير للموافقة على استرداد العقار. وهذه تنازلات تنازل / تنتظر ان يتنازل الراغب بالعودة الى مأجوره عن اسهمه (اي تمكنه / لتتمكن من استعادة القيمة المدفوعة نقداً. وكرَّرت. وحيث ان المستأنفة قدَّمت بتاريخ ٢٠-٣-٢٠٠٢ برقعة / ورقة تضمَّنت صورة عن لائحة صادرة عن شركة سوليدير المطلوب ادخالها، في دعوى اخرى وصورة عن حكم منشور لمحكمة التمييز في موضوع مشابه لهذه القضية، نصت بموجبه تفنيد / تضمنت بموجبها تفسير شركة سوليدير المذكورة لنص المادة ٦٣ من مرسوم ٢٥٣٧/٩٢ الرامي الى التأكيد على ان نص تلك المادة قد
Page 14
- ١٤ - / -١٤- [هامش] هامش اي اسهم بل تنازل عن المصلحة المقامة فقط الكائنة / عنها لمصلحة المستأنفة المالكة وهي لا تزال بتصرفه / تحتفظ بها لدى شركة سوليدير وقد قبلت المستأنفة ذلك التنازل بكتابها المرقّم ٥١٤/ص ويكون / الموجه اليه من وكيلها بتاريخ ١٨-١-١٩٩٥ حيث طلبت منه دفع رسم الطابع المالي بعد التحقق من / عن انتقال ملكية الاسهم، الى ذلك اضاف بأنه لم ينفذ / ينكر يوماً وجوب تطبيق احكام القانون رقم ٩١/١١٧ والمرسوم رقم ٩٢/٢٥٢٧ / ٢٥٣٧/٩٢ وهذين نصا على الآلية الواجب اتباعها من اصحاب الحقوق لاسترداد مأجورهم في حال استرد المالك عقاره حيث المأجور، غير ان / ففقرات المرسوم ٩٢/٢٥٢٧ قد اشار / ٢٥٣٧/٩٢ هذه اشارت صراحة الى انه في حال اعرب المستأجر عن رغبته بالعودة الى المأجور يستعيد حقه بالاجارة بذات الشروط والبدل السابق بحيث / السابقين بمعنى انه بعد ان يطلب / طلب استرداد عقاره، تعود العلاقة التأجيرية بينه وبين المالك لتخضع لقوانين الايجارات المرعية الاجراء. / الرئيسية الاعتيادية. وعليه فان القول بأنه قد خالف احكام القانون ٩١/١١٧ والمرسوم ٢٥٣٧/٩٢ يكون مستوجب الرد. اما لجهة الطلب الاضافي، فقد كان بعبدل / سبق له وتقدّم طي / في لائحته الجوابية الأولى باستئناف طارئ طلب بموجبه الزام المستأنفة بأن تدفع له تعويضاً عن حرمانه من استلام واستعمال المأجور مبلغ /١,٠٥٦,٩٦٥/ ل.ل. شهرياً / مبلغ/٢١،٧٥٦،٩٩٥/ل.ل. سنوياً ابتداءً من ١-١-١٩٩٨، لغاية ، وما / ١-٤-١٩٩٨، [؟]، وبما انه تصرف، / مصرف، تكبد خسائر فادحة من ذلك الحرمان سيما وان المأجور واقع في وسط بيروت التجاري، وقد اعتبرت المادة ٦٦٢ مدنية ان الطلبات التعويض عن الاضرار الواقعة من جراء الحكم او منذ صدوره لا تُعدّ من الطلبات الجديدة ويمكن الادلاء بها كطلبات اضافية بموجب لائحة، وانه ازاء استمرار تمنع المستأنف / المستأنفة عن تسليم المأجور اليه فقد خسره كريه فأنتج، سلفاً / خسر كرية فائتة، مبلغاً لا يقل عن مائتي الف دولار اميركي سنوياً، وتتقلب الارباح / ويقتضي الزامها به ابتداءً من صدور الحكم المستأنف ولغاية تسليم المأجور. وكرّر مطالبه. وحيث ان المستأنفة قدّمت بتاريخ ٨-١-٢٠٠٢ لائحة جوابية طلبت بموجبها ردّ الطلب الاضافي لعدم قانونيته شكلاً والا اساساً ذلك انه يتبيّن من الدعوى الاساسية انها لم تفصل بقرار مبرم ونافذ، والاستئناف ينشر الدعوى برمتها مع اعادة نظر كاملة بالحكم الابتدائي، واضافت بأنها لم تستلم العقار فعلياً الا بعد اخلائه من الجيش اللبناني في آذار ١٩٩٧ مما / ما حملها على التأخر في البدء في ورشة الترميم واعادة التأهيل التي لم تنته الى الآن، اما المادة ٦٦٢ مدنية فهي تنص على الفوائد واستحقاقات / والثمرات وبدلات الايجار... التي تترتب في جوهري لدعوى / على موضوع الدعوى الابتدائية اذا كان موضوعها مالياً، اما موضوع الدعوى الحاضرة مُحدّد منذ الدعوى الابتدائية ويتمحور حول سقوط حق البنك اللبناني السويسري بالعودة الى المأجور، وعليه فإن ما يدلي / يطالب به تحت عنوان طلب اضافي يشكّل طلباً جديداً مقدماً لأول مرّة امام محكمة الاستئناف وهو مردود سنداً للمادة ٦٦٢ مدنية، وكرّرت مطاليبها / مطالبها مضيفة بوجوب رد الاستئناف التبعي والطلب الاضافي لعدم قانونيتهما ولاستحكام / والا لعدم ثبوت الضرر عملاً بالمادة ٢٥٧ موجبات وعقود ولعدم امكانية تطبيق المادة ٦٦٢ مدنية على وقائع هذه الدعوى.
Page 15
… / -١٥- [هامش] هامش وحيث ان وكيل المستأنف بوجهه والمطلوب ادخالها طلبا رد ما جاء في لائحة الجهة المستأنفة وكررا مطالبهما وكرّر وكيل المستأنفة طالبه عنها واعلنه ، / مطالبه عينها وانه، بتاريخ 8-10-2002 ، اختتام / ٨-١-٢٠٠٢، اختتمت المحاكمة بناءً عليه اولاً- في الشكل حيث ان الحكم المستأنف قد أُبلغ من المستأنفة الاصلية شركة الاملاك العقارية ش.م.ل. بتاريخ 14-10-1999 ، / … وان الاستئناف المقدم بتاريخ 25-10- 1999 ضمن استحضار موقع من محامٍ في الاستئناف وقد سُدّدت رسومه وتأميناته فيكون / والتأمين يكون وارداً ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه ، / … ومستوجب القبول وحيث ان الاستئناف الطارئ مُقدّم في أول لائحة جوابية من المستأنف بوجهه فهو مقبول ايضاً . / [هامش] ١ ثانياً- في الاساس أ- في طلب الادخال حيث ان الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل. (سوليدير) كانت اعمالاً لاحكام البند الرابع من المادة 63 من نظامها الاساسي الصادر بالمرسوم رقم ٢٥٣٧/٩٢ تاريخ ٢٢-٧-١٩٩٢ قد نشرت لائحة بالعقارات القابلة للاسترداد من مالكيها الاساسيين، ومنها العقار رقم 826 / المرفأ حيث المأجور موضوع هذه الدعوى كما نشرت موافقتها على طلب استرداد ذلك العقار شرط ان يلتزم المسترد بشروط الاسترداد المحدّدة في المادة 63 المنوّه عنها ومنها اعادة المستأجرين في العقار المعني بالاسترداد وحيث انه فور نشر موافقة الشركة المذكورة على طلب الاسترداد اصبحت العلاقة محصورة بين المسترد وفي هذه القضية الجهة المستأنفة واصحاب الحقوق من المستأجرين والشاغلين ، / مستأجرين وشاغلين، وفي هذه القضية المستأنف بوجهه، وذلك في كل ما يتعلق بالحقوق والنزاعات الناشئة بينهم حول العقار المسترد وحيث في اي حال أجاز القانون ادخال الغير في المحاكمة لأجل اشراكه في سماع الحكم العتيد صدوره او لأجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات احد الخصوم او لاجل الضمان على انه يُشترط لأجل قبول طلب الادخال سنداً للمادة 40 مدنية ان تكون لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة في حين ان التدخل الاختياري الحاصل من الغير في المحاكمة سنداً للمادة 37 مدنية جائز لتأييد طلبات احد الخصوم وحيث ان ادخال الغير في المحاكمة من قبل احد الخصوم لحمله على تأييد طلباته يكون مردوداً لعدم القانونية . / قانونيته.
Page 16
… / -١٦- [هامش] ب - / هامش ب- في موضوع الاستئناف حيث ان البند الرابع من الفقرة الرابعة من المادة 63 من المرسوم 92/2027 / ٢٥٣٧/٩٢ قد نصت صراحة على انه اذا استرد المالك او المالكون حقهم في ملكية العقار - / … يفسح المجال امام كل صاحب حق بالاشغال بموجب مشروع في العقد المعني باسترداد حقه في المأجور شرط ان يعرب عن رغبته في ممارسة حقه الاسترداد خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ نشر لائحة بالعقارات المستردة من قبل مالكيها في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وفي هذه الحالة وبشرط تنازله عن الاسهم العائدة له الى المالك بقيمتها الاسمية خالية وحرّة من اي حق للغير بأن / لكي يعيدها الى الشركة وتسديده الى هذا الاخير ما يصيبه من النسبة المذكورة في الفقرة السابقة يستعيد صاحب الحق مأجوره بذات الشروط وبذات البدل ... / … وعلى صاحب الحق بالاشغال الذي يستعمل حقه في العودة الى المأجور المساهمة في اعباء اعادة تأهيل المبنى بالاتفاق مع المالك وحيث من الجدير القول ان المشترع قد رمى من خلال المادة 63 المذكورة الى تحقيق نوع من الاستقرارية في الاوضاع القانونية فاشترط ان يصار الى التعبير عن الرغبة بالعودة الى المأجور ، لجهة ما / فيما خصّ المستأجرين من اصحاب الحقوق في الاشغال ضمن مهلة شهرين تبدأ من تاريخ نشر لائحة بالعقارات المستردة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وذلك في قسم اول من البند الرابع من الفقرة الرابعة المنوّه عنها على انه وفي قسم ثانٍ ، يستوجب ، / اشترط، بعد اعلان الرغبة بالعودة الى المأجور ضمن المهلة المحددة اعلاه التنازل عن الاسهم لمصلحة المالك وفي مرحلة متقدمة المساهمة في تحمل اعباء اعادة تأهيل العقار بالاتفاق مع المالك بعد دفع نسبة المساهمة في حل مشكلة المهجرين. وحيث يستقرأ مما تقدّم ان مهلة الشهرين المحددة في القسم الاول من البند الرابع المنوّه عنه محددة حصرًا لابداء صاحب الحق بالاشغال رغبته بالعودة الى المأجور ، بحيث / على ان التنازل عن الاسهم والمساهمة في تحمل الاعباء يحصل في مرحلة متقدمة وحيث انه لا يستقيم تحبيس مبني / [؟] على الزام المستأجر باعباء اعادة تأهيل العقار / البناء بالاتفاق مع المالك الشرط المنصوص عنه في القسم الاخير من البند المنوّه عنه في مهلة الشهرين ، مستحالة / لاستحالة رؤية ذلك في المنطق السليم لا سيما في تلك المرحلة القصيرة ولا لكانه المشرّع جائزًا / والا لكان المشترع جائراً الامر الذي يمجّه / يجنبه المنطق التشريعي السليم وحيث من الثابت ان المصرف المستأنف بوجهه قد اعرب عن رغبته في العودة الى المأجور بتاريخ ٣٠-١-١٩٩٥ بعد حصول النشر امورًا بمهلة / وقبل المهلة لما تتجاوز / تجاوز الشهر الواحد اي ضمن المهلة القانونية وحيث من الثابت ايضًا ان المصرف المذكور قد اعرب للمستأنفة المالكة عن رغبته بالتنازل عن اسهمه لمصلحتها في الكتاب تاريخ ٣٠-١-١٩٩٥ حيث اعرب عن رغبته بالعودة الى المأجور والذي تبلغه الاستاذ انطوان الحايك / [؟] بوكالته
Page 17
- ١٧ - [هامش] ٢٦٥٩/١٩٩٩ اسم / هامش [هامش] ٢٦٥٩ [هامش] ١٩٩٩ من الشركة المستأنفة بتاريخ ٨-٢-١٩٩٥ وبقيت الاسهم تحت يد شركة سوليدير . / … وحيث من الثابت ايضاً بالمستندات المبرزة في الدعوى مرحلتيها البدائية / في مرحلتي الدعوى الابتدائية والاستئنافية ان الشركة المستأنفة كانت انذرت المستأنف بوجهها / بوجهه بوجوب دفع بدلات الايجار ودفع قيمة التحسين / نتيجة التخمين بمعدل ٢٪ وتنمية / ٣٠٪ وقيمة المساهمة بتنفيذ الاشغال وبدلات / الانتقال وبوالص التأمين ورسم الطابع المالي لانتقال ملكية الاسهم ٢٪ وقدره / ١٠٥٥٠ / / [؟] د.أ. وقيمة عمولة كفالة حسن التنفيذ ... وذلك بواسطة الكاتب العدل في انطلياس الاستاذ سعد بتاريخ ١٨-١-١٩٩٥ والمبلغ من المستأنف بوجهه بتاريخ ٢٧-١-١٩٩٥ الذي سدد بتاريخ ٢-٢-١٩٩٥ بعض المبالغ المبينة في الحوالات المصرفية المرفقة وحيث ان مطالبة المستأنفة بتلك المبالغ يفترع / بما فيها بدلات الايجار يشكل اقراراً منها بأحقية هذا الاخير بالاجارة / بالايجارة وحيث انه من الجدير الاشارة الى انه بعد اضراب / اعراب الشاغل عن رغبته في العودة الى المأجور لا يعود ثمة مجال لاعمال / تحت طائلة [؟] القانون رقم ٩١/١١٧ ولا المرسوم رقم ٩٢/٢٥٢٧ بل باتت / بالتالي القوانين المرعية والمتعلقة بايجار العقارات المبنية هي الواجبة التطبيق . / في المواجهة التطبيقية. وحيث انه لحاجة لتحديد / لا حاجة [؟] تحديد مقدار المساهمة في اعادة تأهيل البناء بالاضافة / المأجور بالاتفاق مع المالك، فان القانون لم يحدد اهتزازاً / اصولاً او شكليات يتوجب على كل من المؤجر والمستأجر اتباعها الامر الذي يوجب اعمال المادة ٢٦ من القانون ٩٢/١٦٠ المذكور / بالتالي وحيث ان لجنة الخبراء بشخص رئيسها ومندوب المعنية / الجهة الخبيرة شارو وحداد المعينة في المرحلة الابتدائية من المحكمة / المحاكمة قد توصلت الى وضع تصور منطقي مبني لضمن / على التكاليف المضاعفة الواجبة / الحقيقية الواجب على المستأجر تحملها لاعادة ترميم وتأهيل المأجور مع ما تضمن / يتوجب من تكاليف ترميم واعادة تأهيل الاقسام المشتركة بعد ان قامت بالكشف على تلفيات اقسام المبنى / تشققات [؟] البناء وحيث ان / انه ما توصلت / توصل اليه المحكمة / الحكم المستأنف واقع في محله الصحيح / القانوني ومستوجب التصديق وحيث ان الطريقة الاستئنافية الطارئة عائدة وسببه لهذه الدعوى / الجهة المستأنفة طارئاً [؟] وبسبب هذه الظروف وما كان يجب ان ينفق على تنفيذه / [؟] من نتيجة لم يستعمل / يستفيد المستأنف بوجهها بداهة / بوجهه [؟] ولم ينهض به / من مجمل الادعاءات المستأنفة بيد / الاوراق ان للمستأنفة يد في ذلك المنع من الاستلام الامر الذي يوجب رد ذلك الطلب وما استند اليه لاحقاً . / … وحيث انه هدياً بالنتيجة / في هدي النتيجة التي توصلت اليها هذه المحكمة يقتضي رد سائر المطالب الزائدة او المخالفة . / … لذلك تقرر بالاتفاق : / … قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ شكلاً وفي الاساس رد طلب الادخال
Page 18
- ١٨ - [هامش] … / هامش [هامش] [توقيع] … / [؟] [هامش] الكاتب لعدم قانونيته ورد الاستئنافين الاصلي والطارئ لعدم صحتها وتصديق الحكم البدائي المستأنف برمته لوقوعه في محله القانوني الصحيح ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتضمين المستأنفة والمستأنف بوجهه الرسوم والمصاريف القضائية والاتعاب ورسم التعاقد [كلمة مشطوبة] [كلمة مشطوبة] المقضي الرسوم / [؟] [؟] الاصلي عن الاستئناف الاصلي يقتطع / المقدم منها دون فائدة للمستأنف ليقضي بالمقدم منهم / وتدريكه عن الاستئناف التبعي المقدم منه قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٠ المستشار ليليا / ٢٤/[؟]/٢٠٠٢ المستشار [توقيع] [توقيع] / المستشار [توقيع] حربا ٢٠٠٠ / الرئيس بو ناصيف صورة ٦٠٠٠ تبليغ ١٠٠٠ استنساخ / اساس ١٠٠٠ إيصال عدد ٥ / [؟] ٢٠٠٠ ١٤٠٠٠ ش ض ١٠٠٠ ١٥٠٠٠ / … ايصال ١٢٧٢٢٩ دست / [؟] ١٠٠٠ [؟] طوابع [طابع مالي] [طابع صندوق تقاعد نقابة المحامين في بيروت] / [؟] ١٠٠٠ بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١٢ جرى الابلاغ لشركة (اطلال) / ٦/١٠/٢٠٠٢ [؟] شركة الاملاك العقارية بصورة طبق الاصل / [؟] صورة صالحة للتنفيذ عن القرار رقم ١٢١٨ شكرت وتراجع / ١٢١٨/٢٠٠٢ وقد تسلمها السيد انطوان ابو عبده محامي الاستاذ ونكل بودست ووقع / عبدو [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] وقع بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٠ وبواسطتي يبلغ / ٦/١٠/٢٠٠٢ [؟] [؟] شركة الاملاك العقارية … / [؟] صورة طبق الاصل / صالحة للتنفيذ عن القرار رقم ١٢١٨ شكرت صلح حل شركة اطلال / ١٢١٨/٢٠٠٢ [؟] [؟] الاملاك العقارية بواسطة المحفوظة للتوقيع عن الشركة فرنسيد مصطفى وذلك سنداً م ٨ / … [؟] [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]
Page 19
[هامش] … / هامش بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٢ جرى الابلاغ / ٢٢/١٠/٢٠٠٢ [؟] شركة سوليدير صورة طبق الاصل عن / [؟] [؟] القرار رقم ١٢١٨ شكرت وتراجع / ١٢١٨/٢٠٠٢ وقد تسلمها السيد انطوان بو / ابو عبدو ووقع [توقيع] ق م صلح / … ورد اشعار تبليغ / [؟] المطلوب ادخاله شركة سوليدير بواسطة المحاميان نحاس / المحامي [؟] بتاريخ ٢٢/٦ / شكرت وضم للملف ٢٢/٦/٢٠٠٠ / ٢٢/١٠/٢٠٠٢ [توقيع] كاتب / ٢٢/١٠/٢٠٠٢ [؟] بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠٠١ / ٢٢/١٠/٢٠٠٢ حضر السيد انطوان بو عبود محامي / ابو عبدو [؟] الاستاذ [؟] [؟] بموجب وكالة مبرزة / [؟] [؟] في الملف واشعر / [؟] صورة صالحة للتنفيذ عن القرار رقم ١٢١٨ / شكرت لحفظها اشهد واللبناني السويسري ش.م.ل ووقع / ١٢١٨/٢٠٠٢ [توقيع] … / [؟] [؟] [؟] [؟]