Rulings

Civil Court of Appeal 24/09/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1319 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1319/2003
Date
24/09/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

10897 [هامش] هامش [هامش] أساس: [هامش] 2561 [هامش] 2002 [هامش] رقم: 1284/2004 [هامش] / … قرار: 1219 / : [؟]٨٤٢ [هامش] تاريخ ١٢/١٩/[؟] إيجارات قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثانية عشرة، الناظرة في دعاوى الإيجارات، المؤلفة من السادة: الياس بو ناصيف رئيساً وأحمد عويدات ونسيب إيليا مستشارين، لدى أمانة سره وجه الكرة، / التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدّم بتاريخ 10/10/2002 / ٢١-١-٢٠٠٢ من السيد طلال مزهر، وكيله الأستاذ حسين زين، بوجه المستأنف ضدّه السيد عصام محمد درويش، وكيله الأستاذ وفيق السبع، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر في دعاوى الإيجارات والقاضي بإسقاط حق المدعى عليه، المستأنف، بالتمديد القانوني على المأجور موضوع الدعوى فوراً وبالزامه بأن يسدّد للمدعي، المستأنف بوجهه، حصته من بدلات الإيجار منذ العام 1998 وحتى نهاية العام 2001 والبالغة /45,440/ / /٢٤٥٤٤٠/ ل.ل بالإضافة الى حصة المدعي من البدلات التي ستترتب حتى تاريخ الإخلاء الفعلي للمأجور وعلى اساس حصة المدعي البالغة /61,260/ / /٦١٣٦٠/ ل.ل. عن كل عام وبتضمين المدعى عليه، المستأنف، الرسوم والنفقات القانونية كافة (...) حيث ان المستأنف يعرض في / لما خلاصته انه يشغل منذ مدّة طويلة المأجور موضوع هذه الدعوى. وقد اخذ المستأنف بوجهه، وهو أحد ورثة مالكي ذلك المأجور، بازعاجه ومضايقته / وعائلته بشتى الوسائل وأكثرها غير مشروعة وآخرها كانت الدعوى المنتهية الى الحكم المستأنف حيث زعم فيها انه انقطع وعائلته عن ذلك المأجور مما يستتبع اسقاط حقه بالتمديد. وانه، اي المستأنف، كان تقدّم ببعض المستندات التي تثبت وجوده في لبنان، منها العروض الرسمية بدفع البدلات وصور جوازات سفره وعائلته. ازاء ذلك، صدر قرار تمهيدي قضى بتعيين خبير للكشف على المأجور واستماع الشهود. ففعل. وكان بعض الشهود، مدفوعين / [؟] من المستأنف بوجهه الذي واجه / راهن معهم بحيث / على انه، اي المستأنف، لم يتمكن من ابراز كامل صور جوازات سفره وعائلته. علماً ان بعضاً من الشهود أكان / كان صادقاً اذ اكدوا على وجوده

Page 2

-2- [هامش] هامش وعائلته في المأجور سنوياً ولمدة طويلة وانه لم ينقطع عن دفع اي وصل أو طلب [هامش] / عنه وهو يقضي فصل الصيف فيه في اي سنة. وأكد على انه مقيم في لبنان، وفي المأجور، صيف العام 1998 وهذا ما يثبته / تثبته صورة جواز سفره التي تبيّن حضوره الى لبنان في 24-7-1998 ومغادرته في 29-8-1998 وكذلك حضوره في 18-10-1998 ومغادرته في 25-10- 1998. وحضور زوجته هلا في تموز 1998 ومغادرتها في 28-8-1998. وحضور اولاده محمد وعلي وزينب ورنا في 3 تموز 1998 ومغادرتهم في 29-8-1998. واضاف بأن اقامته كانت بشكل فعلي وهادئ / وصادق في المأجور الذي ولد فيه جميع اولاده وهو جامع ذكريات العائلة واحلامها وعواطفها. علماً بأن النفقات التي يتكبدها للمجيء سنوياً الى لبنان تفوق التعويض الذي يمكن ان يحكم له به لقاء المأجور الراهن. زاد / زد على ما تقدّم، ان القول بأنه قد صفى / عمد الى نقل اعماله في لبنان ونقلها الى بلجيكا غير دقيق في ضوء شروعه ببناء بيت له في قريته كفررمان وفي ضوء اقامته السنوية لكامل الصيف في المأجور والتردد الى لبنان خارج فصل الصيف. علماً انه لم ينقطع اطلاقاً عن دفع البدلات التأجيرية كما يتبين من العروض الفعلية المرسلة منه والتي كان يرفض المستأنف بوجهه قبضها. واضاف بأنه لا يمكن الاعتماد بصورة جازمة على مقطوعية الكهرباء باعتبار ان تلك المقطوعية كانت تخضع لعدة اعتبارات في ذلك التاريخ بعضها لا يزال موجوداً الى الآن. وخلص المستأنف الى طلب قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى الابتدائية لثبوت الاشغال الفعلي بما في ذلك سنة 1998 وإلزام المدعى عليه ببدلات / ولأن البدلات مسدّدة وبتقدير / وبتدريك المستأنف بوجهه الرسوم والنفقات كافة والعطل والضرر لسوء النية في المحاكمة. وحيث انه بتاريخ ١٨-٢-٢٠٠٢ قدّم المستأنف بوجهه لائحة جوابية أوفى لتقرير مشروخ / أولى [؟] [؟] بتاريخ 2-2-2002 / ٢١-٣-٢٠٠٢ أدلى بموجبها بأن الاستئناف الراهن مستوجب الرد شكلاً لعدم بيانه وذكره الاسباب الاستئنافية الموجبة لفسخ الحكم المستأنف ومخالفته احكام المادة 655 مدنية. فالاستحضار الاستئنافي الراهن اورد كلاماً مجرداً وخالياً من ذكر الاسباب الاستئنافية وخلط الوقائع بالقانون توصلاً لاثبات وقائع غير صحيحة يوجب القانون تقديم الدليل عليها. كذلك، يقتضي رد الاستئناف شكلاً لمخالفته احكام المواد 59 و٢٦٥ و٢٦٦ و٤٤٥ و٦٥٥ و٦٦٠ مدنية حيث انه يتبين بالتدقيق في فقرة المطالب المبيّنة في خاتمة الاستحضار انها تضمنت فسخ القرار المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لثبوت الاشغال الفعلي بما في ذلك سنة 1998 وفرز / ولأن البدلات مسدّدة وإلزام المدعوى عليهم الرسوم والنفقات، / ولأن الدعوى غير صحيحة وغير جدية، بشكل خلا / خال من ذكر وبيان الاسباب القانونية والمطالب. ولا يمكن القول بأنه يمكن استخلاص المطالب من الاستحضار الاستئنافي نفسه. وان اقتصار الاستحضار الاستئنافي على عرض الاسباب الفاسخة / المخالفة للحكم الابتدائي

Page 3

-3- [هامش] هامش في حال وجودها غير كاف لنشر الدعوى امام محكمة الاستئناف طالما ان الجهة المستأنفة لم تتقدّم بأي طلب يرمي الى الفصل بالنزاع من جديد. واستطراداً في الاساس، عرض لما خلاصته ان المستأنف كان يشغل شقة سكنية له ولعائلته تعود ملكيتها لمورثي المستأنف / [؟] للمستأنف بوجهه، واشقائه، وقد ترك ذلك المأجور مقفلاً بعد ان سافر الى بلجيكا حيث استقر ومارس عمله بشكل مستمر لا يبارحه الا في فترات العطل السنوية المألوفة في اوروبا التي غالباً ما تكون خلال شهر آب فيعود في اثنائها الى المأجور الذي كان قد تركه مكدساً اثاثه في غرفة واحدة وفقاً لما اكده الخبير السيد توفيق علاوي المعين اثناء المحاكمة البدائية. واشار الى ان فترات الترك كانت تستمر احياناً اكثر من سنة واحدة واحياناً اقل بقليل حيث كان يعود بعدها لتفقد مأجوره والمرور به مروراً عابراً. هذا فضلاً عن ان المستأنف كان قد اوكل شخصاً كيقوم مقامه في حين غيابه بدفع البدلات التأجيرية. اضف ذلك، / لذلك، ان الاستحضار الاستئنافي مردود للاسباب التالية: أ- لعدم صحة السبب الاستئنافي الأول وعدم جديته وعدم بيان اسباب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه. فبالعودة الى وقائع ومندرجات الدعوى ومراجعها مثبتة / ومراحلها يتبين ان المستأنف كان قد ترك المأجور مع عائلته الى الخارج بصورة دائمة ومستمرة حيث مركز عمله ومدارس أولاده، الأمر الذي تثبت منه الخبير علاوي. ويتبين بالتدقيق في التواريخ الواردة على جوازات السفر المجتزأة المبرزة عدم حضور المستأنف الى لبنان الا لثلاثة عشر يوماً في العام 1999، مما لا يشكل اشغالاً فعلياً للمأجور الذي، على ما اكده الخبير، متروك ومقفل بشكل دائم ومستمر كما يتبين عدم حضور زوجة المستأنف الى لبنان في الاعوام 1995 و١٩٩٨ و١٩٩٩، وعدم حضور ابنه محمد في الاعوام 1995 و١٩٩٦ و١٩٩٩ و٢٠٠٠ و٢٠٠١ وان حضوره في العام 1998 لم يتجاوز الشهر الواحد في خلال العطلة السنوية وكذا تقريباً هو الحال مع ابنائه الآخرين علي وزينب ورنا. وعليه فان مواقف وافادات المستأنف جاءت لتشكل سلسلة مفككة ومتناقضة / متصلة ومتتابعة من سوء النية ومحاولة للتمويه للتهرب / ومحاولات لتشويه مضمون النصوص القانونية. في حين ان ما اورده الحكم المستأنف واضح وصريح وتطبيقه سليم للقانون. ب- لعدم صحة وقانونية السبب الاستئنافي الرابع ذلك ان سائر وقوى / وقائع ومندرجات الدعوى تؤكد واقعة ترك المأجور مقفلاً بصورة مستمرة اذ لو جرى اي احتساب للمدة التي حضر فيها المستأنف وعائلته الى المأجور يتبين انها لم تتجاوز الشهر الواحد في السنة. فضلاً عن ان مقطوعية الكهرباء تؤكد عدم حضور هؤلاء الا في فصل الصيف وهذا ما يتلاقى مع ما افاد به شهودهم فيكون اشغالهم / اشغاله الفعلي للمأجور غير متوفر ولا يمكن القول في حالة / [؟] الترك ببيع العامل الحاسم لقطع / بإعمال حساب يقطع المهلة بل على الاشغال الفعلي ويكون الحكم المستأنف واقعاً في هذه / لهذه الناحية ايضاً في محله الصحيح. ج- لثبوت تشويش المستأنف للحقيقة ولطمها والعبرة عند / و[؟] والعجز عن الاثبات بالحجج والوسائل القانونية. فهو لا يزال ممتنعاً عن ابراز اصل جوازات السفر للتأكد من مدى صحة ومطابقة

Page 4

-4- [هامش] هامش الصور المبرزة للحقيقة طالما لم يثبت حضوره الى لبنان بين 29-8-1998 و 2-7-2000. في الموقع والحكم / ٢٧-٨-١٩٩٨ و٢-٧-٢٠٠٠، د- لوقوع الحكم المستأنف في محله القانوني الصحيح ذلك ان الوقائع تتماشى مع نص الفقرة - د - / -و- من المادة العاشرة من القانون 92/160 الامر الذي يوجب تصديقه. وخلص المستأنف بوجهه الى طلب رد الاستئناف شكلاً والاساساً / والا اساساً وتدريك الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف والعطل والضرر والاتعاب. وحيث انه بتاريخ 20-6-2002 / ٥-٦-٢٠٠٢ ورد الملف الابتدائي الصادر فيه الحكم المستأنف وجرى ضمه الى الملف الاستئنافي الراهن. وحيث انه بتاريخ ٩-٥-٢٠٠٢ قدّم المستأنف لائحة جوابية أدلى بموجبها ان الاستئناف / الاستحضار الاستئنافي قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه وان ما اورده المستأنف بوجهه لهذه الناحية مردود لعدم صحته واضاف بأن سبب الحكم كان عدم تمكنه، لأسباب قاهرة، من ابراز جوازات السفر العائدة له ولعائلته عن سنة 1998 وقد ذكر في باب الوقائع، بعد ان / بعدما أبرز جوازات السفر المذكورة، سبب استئنافه للحكم المستأنف. وزاد بأن اسباب الاستئناف واضحة وقانونية ومطابقة للمادة 655 مدنية اذ قد بيّنت / بين الاسباب والوقائع المخالفة للقرار المستأنف من ناحية انه قطن وعائلته في لبنان سنة 1998 ومن ناحية سكنهم في المأجور كان فعلياً. واضاف بأن الحكم المستأنف قد اخذ بإفادة شهود مستعارين وبأقوال للمستأنف بوجهه غير ان ذلك بات دون اساس بعد ان أبرز المستندات التي تؤكد حضوره وعائلته الى لبنان في العام 1998 حيث كان قد اشترى عقاراً في بلدة النبطية التحتا وبنى فيه. وكرر مطالبه. وحيث انه في الجلسة المنعقدة امام هذه المحكمة بتاريخ 18-12-2004 / ١٨-١٢-٢٠٠٢ اعلن اختتام المحاكمة. وحيث انه بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠٢ قدّم المستأنف بوجهه مذكرة اوضح فيها اقواله ومطالبه وأكدها مكرراً اياها. بناءً عليه حيث ان المادة 655 مدنية قد فرضت اصولاً لتقديم الاستئناف يترتب على اغفالها أو عدم مراعاتها رد الاستئناف شكلاً. فأوجبت ان يقدّم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم محكمة الاستئناف المقدّم امامها وتراعى فيه القواعد المقررة في الاستحضار امام محكمة الدرجة الأولى، وان يوقّع من محام في الاستئناف، وان يشتمل الاستئناف على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة التي صدر عنها وتاريخه واسباب الاستئناف والطلبات وترفق به صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف وكذلك المستندات المؤيدة للاستئناف مالم / ما لم تكن مبرزة / جزءاً من ملف الدعوى الصادر فيه الحكم المستأنف

Page 5

-5- [هامش] هامش [هامش] 2561 [هامش] 2002 على ان اسباب الاستئناف، يجب ان تذكر صراحة. ولا تكفي الاحالة للوائح أو المطالب / [؟] الى اللوائح المقدّمة في المحاكمة الابتدائية. ويشترط كذلك ان يؤدي المستأنف استئنافاً أصلياً التأمين الاستئنافي المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية. وحيث تدقيقاً في الاستحضار الاستئنافي يتبيّن ما يلي: - ان المستأنف أدلى في باب الوقائع، ان المستأنف قد زعم بأنه وعائلته قد انقطع عن المأجور وقد سقط حقهم. وانه قدّم بعض المستندات التي تثبت وجوده في لبنان ومنها العروض الرسمية المؤدية / [؟] لدفع البدلات وابرز بعض اجزاء صور بعض جوازات سفره وعائلته ويظهر انه لم تكن تامة / يتمكن تماماً لسنة 1998 ولم يتمكن وكيله من ابرازها بسبب ان صورها موجودة لدى شخص ثالث احتفظ بها عن جهة فنية / حسن نية وكان يصرال تمهيدي / يجهل [؟] بالنظر لهذه الدعوى... وان بعضاً / بعض الشهود، المستمعين، كانوا قد ادلوا بشهادات يتبين انها صادقة تؤكد على وجوده وعائلته سنوياً في المأجور ولمدة طويلة وانهم لم ينقطعوا عن قضاء الصيف في اي سنة من السنوات. - ثم، في الاساس، عرض الى انه وعائلته قضوا في لبنان سنة 1998 خلافاً لما جاء في قول المستأنف وابرز صوراً لجوازات سفره وعائلته... "ورابعاً" السكنة في المأجور كان هادئاً / صادقاً وفعلياً من قبله وعائلته - وانتهى الى طلب فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى لثبوت الاشغال الفعلي (...) وحيث ان ما تقدّم فيه / به المستأنف وادلى به جاء بشكل عرض خال من اي اسباب استئنافية مطلوب مناقشتها توصلاً لفسخ الحكم المستأنف كما خلص الى الطلب في خاتمة استحضاره وحيث ان مسألة بيان الاسباب الاستئنافية هي مسألة جوهرية يترتب على اهمال / اغفالها رد الاستئناف شكلاً اعمالاً لأحكام المادة 655 مدنية المتقدّم ذكرها وحيث انه لا يرد بأنه يمكن استقراء الاسباب او استخراجها من مجمل الوقائع المعروضة في ضوء صراحة الاصول الاجرائية في الفقرة 3 من المادة 445 مدنية التي نصت على ان وقائع الدعوى واسبابها والادلة المؤيدة لها وطلبات الخصوم، / ومطالب الجهة، سواء اكانت مطالب أصلية او فرعية او احتياطية، يجب ايرادها بصورة واضحة ودقيقة. / ومفصلة، لذلك تقرّر بالإتفاق رد الاستئناف شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين ايراداً للخزينة وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات والاتعاب وحسم التعاقد. / و[؟] [؟]. قراراً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 24/2/2004 / [؟] الكاتب المستشار ايليا المستشار عويدات الرئيس بوناصيف الكاتب / بو ناصيف

Page 6

[هامش] جنوبية [هامش] تبليغ [هامش] استئناف [هامش] تأميني [هامش] 2000 [هامش] / هامش صورة [؟] [؟] 1000 [هامش] / [؟] 1000 [؟] 2000 [هامش] 14000 / ١٠٠٠ ايصال رقم 637188 ف ن ص [هامش] كاتب عدل 10000 [هامش] حافة عدل 10000 [هامش] وشحت طوابع / ٢٢٧١٨٨ [؟] [؟] ١٠٠٠ [؟] [؟] [؟] بتاريخ 20/9/2004 حوّلت الاستعادة لبيان / ٢٠/٩/[؟] حضرت الاستاذة نبال السبع عن أ. / الاستاذ وفيق السبع واستلمت صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1219/2004 / ١٢١٩/[؟] للتبليغ ووشحت بالكامل / [؟] نبال بتاريخ 20/12/2004 ورد استدعاء / [؟] وردنا [؟] تبليغ طلال مزهر صورة طبق الاصل عن القرار رقم 1219 تبلّغ محكوم / [؟] [؟] الاستاذ جهاد / حسين زين بالمحكمة / [؟] بواسطة سكرتيرته ايمان عليا وذلك في 14/2/2004 على الملك. فاسحبها / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]. [؟]

Page 7

[هامش] … / هامش بتاريخ 2/10/2004 حوّلت / ٦/١/[؟] حضرت الاستاذة نهال [هامش] / نبال السبع عن الاستاذ وفيق السبع واستلمت [هامش] / … صورة صالحة / [؟] للتنفيذ لمعلمه / لصالح عصام محمود درويش [هامش] / … عن القرار - / … رقم 1219 وشرعت ودفعت [هامش] نهال السبع / [؟] [؟] نبال