Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 132 /2005

Court
تمييز مدني
Number
132/2005
Date
31/05/2005
President
مهيب معماري
Members
عيد، المصري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

[هامش] تنفيذ [هامش] 13043 المميز : مصطفى علي شقير وكيله المحامي نقولا سركيس [هامش] / قرار رقم 2005/132 المميز ضده : عباس علي شقير وكيله الاستاذ [؟] [؟] قرار رقم ٢٠٠٥/١٣٢ / القزح تاريخ ٢٠٠٥/٥/٣١ أساس ٢٠٠٥/١٠٩٥ بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٣١ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة: الرئيس مهيب معماري، والمستشارين جان عيد ورولا المصري بحضور الكاتب ماجدة حمود وأفهم القرار المدون التالي علناً. قــــــرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة المؤلفـة مـن الـرئيس مهيـب معماري، والمستشارين جان عيد ورولا المصري. لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على تقرير المستشار المقرر، تبيّن أن السيد مصطفى علي شقير وكيله المحامي نقولا سركيس تقـدم فـي ٢٠٠٥/٣/١ باستدعاء تمييزي ضد السيد عباس علي شقير طعناً بالقرار الـصادر عن محكمة الاستئناف المدنية فـي بعلبـك النـاظرة بقـضايا التنفيـذ بتـاريخ ٢٠٠٥/٢/٢٣ بالرقم ٢٠٠٥/٦ والقاضي بتصديق القرار المستأنف الذي انتهى إلى ردّ الاعتراض على قرار الحبس الإكراهي؛ وعرض أنه على أثر خلاف نجم عن شركة تجارية كانت قد انعقـدت بينـه والمميز عليه، صدر حكم جزائي بحقه قضى بإدانته بجرم إسـاءة الأمانـة لعـدم توزيع الأرباح المدونة لديه وبإلزامه بدفع بدل الحقوق الشخصية إلى المميز عليه والبالغة /٥١٠,٠٠٠/ دولار أميركي، وانه لدى تنفيذ الحكم تقدم هذا الأخير بطلب حجز تنفيذي على أمواله ثم بطلب حبسه إكراهياً، فردّ رئيس دائرة التنفيـذ طلـب الحبس لعدم جواز توسل الحبس الإكراهي والحجز التنفيذي معـاً، إلا ان محكمـة الاستئناف بقرارها الصادر في ٢٠٠٤/٧/١٤ بالرقم ٥٧ قد فسخت القرار المذكور

Page 2

وقضت بالحبس الإكراهي وأحيلت الأوراق إلى النيابة العامة الاستئنافية التي اتخذت القرار بحبسه، فاعترض على هذا القرار أمام رئيس دائرة التنفيذ إلا أنه ردّ بداية واستئنافاً بموجب القرار المطعون فيه، وإنه يستوجب النقض للأسباب التالية: 1- تشويه القرار المطعون فيه في المستند المعتمد سنداً تنفيذياً بمخالفته المعنى الواضح والصريح لمضمونه عندما اعتبر أن الحكم الجزائي موضوع التنفيذ بقضائه ببدل الحقوق الشخصية يكون قد حكم بالتعويض في حين أن المبلغ المحكوم به والمعادل للمبلغ المساءة الأمانة به ليس تعويضاً وإنما مجرد ردّ للمبلغ الذي اؤتمن عليه ولا يجوز بالتالي الحبس من أجله سنداً للمادة 997 أ.م.م؛ 2- افتكار القرار المطعون فيه للأساس القانوني كون أسبابه الواقعية غير كافية لإسناد الحل المقرر فيه إذ استند إلى اسباب مغايرة لما هو عليه واقع العلاقة والمنطوق الصحيح للحكم؛ فيقضي بعد نقض القرار المطعون فيه الحكم ببطلان قرار الحبس الإكراهي الصادر في المعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٤/٨٩؛ وتبين أن المميز عليه وكيله المحامي بهيج القزح أجاب مدلياً بأن التمييز مردود شكلا للأسباب التالية: (1) لعدم استيفائه الشروط الواجبة سنداً للمواد 721 و718 و٧١٩ أ.م.م لأنه من ناحية اولى لم تختصم النيابة العامة الاستئنافية الصادر عنها قرار الحبس المعترض عليه، ولأنه من ناحية ثانية لم يرتكز إلى سبب قانوني واستطراداً لعدم وجود أية عيوب في الإجراءات ولعدم تقديم اعتراض على القرار الاستئنافي رقم ٢٠٠٤/٥٧ الذي حسم الجدل وأكد بأن بدل الحقوق الشخصية هي تعويضات شخصية ليقرر هو الحبس الإكراهي. ولقد أصبح مبرماً سنداً للمادة 601 أ.م.م بعد تبلغه إجراء من إجراءات تنفيذه، واستطراداً أيضاً لعدم اختصاص محكمة التمييز للنظر بالمشكلة التنفيذية.

Page 3

وأدلى في الأساس بالأسباب التالية: (1) عدم بحث المميز بمشاكل وعيوب التنفيذ وفق المشكلة التنفيذية المقدمة منه بداية وهذه المشكلة تناولت قرار النيابة العامة وفقا لنص المادة 1002 أ.م.م في حين كان يقتضي أن يطعن بالقرار الاستئنافي رقم ٢٠٠٤/٥٧ وفقاً للأصول وضمن المهل؛ (2) إن الحكم الجزائي قد قضى ببدل الحقوق الشخصية فيكون قد حكم بتعويضات شخصية عن جرم إساءة الأمانة، وإن القرار المطعون فيه جاء متوافقاً ومتطابقاً مع هذا الحكم ومع القرار الاستئنافي رقم ٢٠٠٤/٥٧، ولا يوجد بالتالي أي تشويه أو مخالفة أو خطأ في التفسير؛ (3) ارتكز القرار المطعون فيه إلى المادة 997 أ.م.م والمادة /146/ عقوبات فلا يكون فاقداً للأساس القانوني. وطلب ردّ التمييز شكلا واستطراداً ردّه في الأساس. بناءً عليه في الشكل: حيث أن التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط فيقبل شكلا. في الأساس: على السببين مجتمعين: تشويه مضمون السند التنفيذي وفقدان الأساس القانوني. حيث من الرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المميز عليه كان قد تقدم بطلب تنفيذ حكم جزائي صادر بحق المميز قضى بإدانته بجرم إساءة الأمانة وبإلزامه بدفع بدل الحقوق الشخصية للمميز عليه، وأن هذا الأخير تقدم بطلب حجز تنفيذي ثم بطلب حبس إكراهي، فأصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بردّ طلب الحبس لعدم جواز توسل الحبس الإكراهي والحجز التنفيذي معاً.

Page 4

إلا أن محكمة الاستئناف بقرارها الصادر بـالرقم ٢٠٠٤/٥٧ قـد فـسخت القرار المذكور وقضت بالحبس الإكراهي على اعتبار أن الحكم الجزائي قد قضى بتعويضات شخصية يجوز الحبس من أجلها في جميع الأحوال؛ وإن المميز قد تقدم باعتراض على قرار الحبس الصادر عن النيابة العامـة أمام رئيس دائرة التنفيذ ردّ بداية واستئنافاً على اعتبار أن المبلغ المحكوم به يشكل تعويضاً لا ردّاً؛ وحيث ان المميز يأخذ على محكمة الاستئناف أن تشويه المعنـى الواضـح والصريح للسند التنفيذي وفقدان الأساس القانوني إذ هي وصفت المبلغ المحكوم به على أنه تعويض يجوز الحبس من اجله في حين انه يدخل في أوصاف الردّ؛ ولكن؛ وحيث أنه صدر قرار استئنافي سابق كان قد وصف المبلغ المحكوم به على انه تعويضي، فيكون قد اكتسب حجية القضية المحكوم بها التي تذرعت بها الجهة المميز عليها، وكان على المميز الطعن بالقرار الاستئنافي عن طريق الاعتـراض لا ان يثير هذه المسألة أمام قاضي الابتدائي، فيردّ السببان انطلاقاً من هذا الـسبب القانوني الصرف الذي يكفي لتبرير النتيجة، التي توصل إليها القـرار المطعـون فيه. لذلــــــك نقرّر بالاتفاق: ١) قبول التمييز شكلاً وردّه في الأساس وإبرام القرار الاستئنافي. ٢) مصادرة التأمين وتضمين المميز الرسوم والمصاريف. قراراً صدر بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٣١ الكاتبة المستشار المصري المستشار عيد الرئيس معماري