Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 132 /2005

Court
تمييز مدني
Number
132/2005
Date
07/07/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، خوري
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11928 16 / [؟] [هامش] هامش [هامش] أساس 955/2002 [هامش] صدور 828/2004 / [؟] ٨٢٨/[؟] [هامش] صدور / [؟] 758/2005 [هامش] قرار شطب / [؟] رقم 132/2005 [هامش] تاريخ 7/7/2005 المميز: طلال إبراهيم سلمان، وكيله الأستاذ حسن عواضة المميز ضده: حسين قعفراني، وكيله الأستاذ محمد زعيتر الشخص الثالث: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 7/7/2005 اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري بحضور الكاتب فارس العبد الله / العبدالله وأفهم القرار التالي علناً: قرار باسم الشعب اللبناني إن محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثامنة، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد، والمستشارين برنار الشويري ورجا خوري، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت، لدى التدقيق والمذاكرة وبعد الاطلاع على تقرير المستشار خوري المنظم بتاريخ 30/6/2005 تبين ما يأتي: إن المميز السيد طلال إبراهيم سلمان تقدّم بتاريخ 8/5/2003 بواسطة وكيله المحامي حسن عواضة، استدعاء تمييز بوجه المميز ضده السيد حسين قعفراني طعناً في القرار رقم 70/2003 الصادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ 8/4/2003 والمنتهي إلى الآتي: 1- اعتبار صرف المدعي من المؤسسة المدعى عليها صرفاً تعسفياً لا مبرّر له وإلزام هذه الأخيرة أن تدفع للمدعي ما يعادل ستة أشهر من أجره الأخير بالإضافة إلى أربعة أشهر إنذار

Page 2

- 2 - [هامش] هامش مع الفائدة القانونية من تاريخ اعتبار هذا القرار مبرماً وحتى تاريخ الدفع الفعلي. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي رواتب شهري الـ /13/ والـ /14/ / الـ/١٣/ والـ/١٤/ وبدلات إجازته السنوية عن السنتين الأخيرتين لصرفه. 3- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المنحة المدرسية المستحقة عن ولديه والبالغة مليون ليرة لبنانية، وذلك بعد إبرازه لإفادة مدرسية بهذا المعنى. 4- ردّ الادعاء المقابل لعدم جديته. وقد أدلى المميز في القانون بعد عرضه الوقائع، بوجوب نقض القرار المطعون فيه للأسباب التالية: 1- لمخالفته أحكام المواد /652 و 653 و 624/ / /٥٢، ٥٣، ٦٢، ٦٣ و٦٤/ أ.م.م، 2- لتشويهه المستندات والوقائع ومخالفة أحكام الفقرة (و) من المادة /50/ ق. عمل، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، 3- لمخالفته أحكام المادة /50 فقرة (د)/ ق. عمل، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، 4- لمخالفته أحكام المادة /50 فقرة (ب)/ ق. عمل، وأحكام المادة /132/ أ.م.م، 5- لتشويهه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها ومناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وذلك فيما خص إفادة العمل رقم 2274/ أ.ع المعطاة للمميز ضده بناء لطلبه بتاريخ ٣/٨/٢٠٠٢،

Page 3

- 3 - [هامش] هامش 6- لفقدانه الأساس القانوني، ولتشويهه المستندات لناحية توقف المميز ضده عن العمل قبل إبلاغه أي كتاب صرف، 7- لتشويهه للوقائع والمستندات لجهة افتراضه ثبوت لرف / صرف المدعي، المميز ضده، 8- لمخالفته أحكام المادة 50 / /٥٠ فقرة (ج)/ ق. عمل، والخطأ في تطبيقها وتفسيرها، 9- لتشويهه مضمون اللائحة تاريخ 18/3/2003 عندما اعتبر أن المميز لم يناقش في مطالبة المميز ضده برواتب الشهرين /13/ و /14/، وبدلات / و/١٤/، وببدلات إجازته السنوية عن السنتين الأخيرتين. وطلب في الختام: 1- وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، 2- قبول التمييز شكلاً، 3- قبوله في الأساس، ونقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بردّ الدعوى لعدم صحتها ولعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها، وإلزام المميز ضده بدفع مبلغ /889936/ / /٩،٨٠٩،٩٣٦/ ل.ل الذي يمثل التعويض المتوجب للمميز سنداً لأحكام المادة /50 فقرة (ج)/ ق. عمل، 4- إعادة مبلغ التأمين التمييزي، 5- تضمين المميز ضده النفقات. وإن المحكمة أصدرت قراراً بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٣ قضت فيه برد طلب وقف التنفيذ،

Page 4

- 4 - [هامش] هامش وإن المميز قدّم بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٠٣ طلباً يرمي إلى إعادة النظر بقرار ردّ طلب وقف التنفيذ. وإن المميز ضده السيد حسين قعفراني قدّم بتاريخ 7/8/2003 / ٨/٧/٢٠٠٣ طلباً يرمي إلى اتخاذ القرار بإعادة الملف الأساسي إلى مرجعه بغية الحصول على صورة صالحة للتنفيذ عن القرار المطعون فيه، وإن المحكمة أصدرت قراراً بتاريخ 21/10/2003 قضت فيه بمتابعة التنفيذ لغاية مبلغ ستة ملايين ليرة لبنانية، ووقفه لما يتجاوز هذا المبلغ، وإن المميز ضده قدّم بتاريخ 22/12/2003 بواسطة وكيله المحامي محمد زعيتر لائحة جوابية أدلى فيها بعد عرضه للوقائع، بوجوب ردّ كافة أسباب التمييز لعدم صحتها ولعدم قانونيتها ولعدم جديتها، وتصديق القرار المطعون فيه وطلب في الختام: 1- ردّ التمييز شكلاً إذا كانت شروطه غير مستوفاة، 2- وفي الأساس، ردّ كافة أسبابه لعدم صحتها، ولعدم قانونيتها، ولعدم جديتها، وتصديق القرار المطعون فيه برمته، 3- اتخاذ القرار بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ تاريخ 21/10/2003، 4- مصادرة التأمين وتضمين المميز النفقات والفائدة القانونية حتى تاريخ الدفع الفعلي، والعطل والضرر، وإن المميز قدّم بتاريخ 26/2/2004 لائحة

Page 5

- 5 - [هامش] هامش جوابية شدّد فيها على ما سبق أن أدلى به، وإن المميز ضده قدّم بتاريخ 16/4/2004 / ١٦/٢/٢٠٠٤ لائحة جوابية أكّد فيها على أقواله ومطالبه السابقة، بناءً عليه أولاً- في الشكل: حيث إنّ استدعاء التمييز وارد ضمن المهلة القانونية، ومستوفٍ سائر شروطه، فيكون مقبولاً شكلاً، ثانياً- في أسباب التمييز: حيث إنّ المدعي، المميز ضده، تقدّم بدعواه الراهنة للمطالبة باعتبار الجهة المدعى عليها، المميزة، قد صرفته بشكل متعسف من عمله، من دون سابق إنذار، مما يستوجب إلزامها بالتعويض عليه عن هذا الصرف التعسفي، من جهة، وللمطالبة بإلزامها بالتعويض عليه عن شهري الثالث عشر والرابع عشر، وعن الإجازتين السنويتين الأخيرتين العائدتين للعامين 2000 و 2001، / و٢٠٠١، وعن المنحة المدرسية من جهة أخرى، حيث إنّ الجهة المدعى عليها، بعد أن طالبت بردّ دعوى المدعي لعدم صحتها ولعدم قانونيتها، وبإلزام هذا الأخير مقابلة بأن يدفع لها مبلغ

Page 6

- 6 - [هامش] هامش تعويض سنداً لأحكام المادة /50 بند (ج)/ ق. عمل بسبب توقفه عن العمل بدون عذر مشروع، طلبت في لائحتها المقدّمة بتاريخ 18/3/2003 ردّ دعوى الصرف التعسفي شكلاً لعدم تقديمها أصولاً ضمن المهلة القانونية، حيث إنّ القرار المطعون فيه ردّ الدفع الشكلي الذي أثارته الجهة المدعى عليها بعد أن اعتبره من الدفوع الإجرائية المنصوص عليها في المادة /53/ أ.م.م، وقضى بقبول دعوى الصرف التعسفي، وقضى للمدعي بالتعويضات التي طالب بها، وبردّ دعوى التعويض المقابلة المقدّمة من الجهة المدعى عليها، حيث إنّ هذه الأخيرة تطلب نقض القرار المنوّه به فيما يتعلّق بموضوع الصرف التعسفي لمخالفته أحكام القانون لناحية المواد /652 و 653 و 624/ / /٥٢، ٥٣، ٦٢، ٦٣، ٦٤/ أ.م.م، والمادة /50 بند (و)/، و /50 / و/٥٠ بند (د)/، و /50 / و/٥٠ بند (ب)/، و /132/ / و/١٣٢/ أ.م.م، و /50 / و/٥٠ بند (ج)/، ولتشويهه مضمون المستندات فيما يختص / في ما يتعلّق بمقدار راتب المميز ضده، وفي ما يتعلّق بافتراضه أنه / أنّ صرف المميز ضده من العمل ثابتاً، وفي ما يتعلّق باللائحة تاريخ 18/3/2003 حينما اعتبر انها لم تناقش في مطالبة المميز ضده برواتبه الشهرين /13/ و /14/، وبدلات / و/١٤/، وببدلات إجازته السنوية عن السنتين الأخيرتين،

Page 7

- 7 - [هامش] هامش 1- عن السبب التمييزي الأول المتناول مسألة الصرف التعسفي: حيث إنّ المميز يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام المواد /652 و 653 و 624/ / /٥٢، ٥٣، ٦٢، ٦٣، و٦٤/ أ.م.م عندما قبل دعوى الصرف التعسفي شكلاً بعد أن اعتبر أنّ الدفع المتعلق بشخص المدعى عليه هو من الدفوع الشكلية، بعد ما قبِل التصحيح الحاصل من قبل المميز ضده بخصوص العيب موضوع هذا الدفع، وذلك خلافاً لماهيته كدفع بعدم القبول يمكن الإدلاء به في أيّة حالة كانت عليها المحاكمة، حيث إنه ثبت من الاستحضار الابتدائي أنّ المدعي، بعد أن قدّم دعواه بوجه جريدة "السفير ممثّلة" بشخص مديرها العام السيد ياسر نعمة، عاد في لائحته الأولى، المقدّمة جواباً على لائحة الجهة المدعى عليها المتضمنة تحديداً لاسم وصفة هذه الأخيرة، وصحّح اسم وصفة الجهة المدعى عليها بالاستناد إلى التحديد المشار إليه، حيث إنّ العيب الذي يتناول هوية وصفة أحد الخصوم في الدعوى يُعتبر من العيوب التي تؤدي إلى عدم قبول الدعوى، ويدخل تحت مفهوم دفوع عدم القبول المنصوص عليها في المادة /62/ أ.م.م،

Page 8

- 8 - [هامش] هامش ولا يدخل بالتالي ضمن إطار الدفوع الإجرائية المنصوص عليها في المادة /52/ أ.م.م، كما توصّل إليه القرار المطعون فيه، حيث إنّ اعتبار القرار المحكي عنه أنّ الدفع الذي أثاره المميز أمام مجلس العمل التحكيمي هو من قبيل الدفوع الإجرائية التي يقتضي الإدلاء بها في بدء المحاكمة قبل المناقشة في الموضوع، سنداً للمادة /53/ أ.م.م من جهة، وبأنّ الدفع المذكور مستوجب الرد كونه لم يتم الإدلاء به في بدء المحاكمة من جهة أخرى، يشكّل مخالفة لأحكام المواد /52 و / … 53 62 63 و 64/ أ.م.م باعتبار أنّ الدفع المدلى به من المميز هو من دفوع عدم القبول التي يمكن إثارتها بحكم القانون، في أيّة حالة تكون عليها الدعوى عملاً بأحكام المادتين /62 و 64/ / و٦٣/ أ.م.م، حيث تبعاً لذلك يكون السبب التمييزي الحاضر مقبولاً، ويكون القرار المطعون فيه بالتالي مستوجباً النقض لهذه الجهة، دونما حاجة لبحث الأسباب التمييزية الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن، 2- عن السبب التمييزي الخامس المتعلق بمقدار الأجر: حيث إنّ المميز يعيب على القرار المطعون

Page 9

-٩- هامش فيه تشويه مضمون إفادة العمل رقم 2374/ أ/ع / ٣٧٤م/ أ ع التي أعطاها للمميز ضده بناءً لطلبه بتاريخ 12/8/2000، / ٣/٨/٢٠٠٠، والتي تفيد بأنّ مقدار أجر هذا الأخير يبلغ /2,484,454/ / /٢،٥٠٢،٤٨٤/ ل.ل، وذلك عندما اعتبر أنّ مقدار هذا الأجر يبلغ /3,484,300/ / /٣،٣٠٠،٤٨٤/ ل.ل، وفقاً لما أدلى به المميز ضده دون أي إثبات من قبله على هذا الأمر، عندما اعتبر أنّ المميز لم يثبت عكس قيمة الأجر الذي أدلى به المميز ضده. حيث إنّ اعتماد القرار المطعون فيه أقوال المميز ضده حول مقدار أجره غير / الغير مؤيّدة بما يثبتها من دون التوقّف عند ما هو وارد في إفادة العمل رقم 2374/أ.ع، / ٣٧٤م/أ ع، المعطاة له من قبل المميز بتاريخ 12/8/2000 / ٣/٨/٢٠٠٠ بناءً على طلبه، بالنسبة الى مقدار أجره الشهري، يشكّل تشويهاً للوقائع الواردة في هذه الإفادة، الأمر الذي يقتضي معه قبول السبب التمييزي الحالي وبالتالي نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة، / الجهة] 3- عن السبب التمييزي التاسع المتعلّق برواتب الشهرين /13/ و /14/ / و/١٤/ وببدلات الإجازة السنوية عن السنتين الأخيرتين: حيث / [حيث إنّ المميز يعيب على القرار المطعون

Page 10

-١٠- هامش فيه تشويهه مضمون لائحته المقدّمة بتاريخ 18/3/2002 / ١٨/٣/٢٠٠٣ عندما اعتبر أنّ المميز لم يناقش في مطالبة المميز ضده برواتب الشهرين 13/ و /14 / /١٤/ وببدلات إجازته السنوية عن السنتين الأخيرتين لصرفه، وذلك في الوقت الذي ضمّن فيه لائحته المشار إليها مناقشة تتناول المطالبة المذكورة، حيث يتبيّن من اللائحة المنوّه بها أنّ المميز ضمّنها مناقشة من قبله لما طالب به المميز ضده من مستحقّات اعتبرها متوجّبة له، فيكون القرار المطعون فيه، الذي لم يتوقّف عند ما صرّح به المميز لدى جوابه على مطالبة المميز ضده بتلك المستحقّات، والذي اعتبر أنّ المميز لم يناقش في تلك المطالبة، قد شوّه مضمون لائحة هذا الأخير لهذه الناحية، الأمر الذي يقتضي معه قبول السبب التمييزي الحالي، وبالتالي نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة، / الجهة] حيث في مرحلة ما بعد النقض يكلّف الفريقان بما يأتي: 1- المناقشة في مدى إمكانية قبول دعوى الصرف التعسفي شكلاً، وبالتالي في مدى إمكانية البحث في كل ما هو مثار في إطارها من أمور وأسباب، وذلك بعد قبول الدفع بعدم القبول المثار من المميّزة / المميز، المدعى عليه.

Page 11

-١١- هامش 2- المناقشة في ما تضمنّته إفادة العمل رقم 2374/أ.ع / ٣٧٤/أ ع لناحية أجر المميّز ضده، وإبراز أيّ مستند يؤيّد أو يدحض مضمونها لهذه الجهة، بما في ذلك إفادة من الضمان الاجتماعي تبيّن مقدار أجر المميّز ضده المصرّح عنه، والذي تستوفى الاشتراكات على أساسه. 3- المناقشة في مدى توجّب رواتب عن الشهرين /13/ و/14/ / الـ/١٣/ والـ/١٤/ من كل سنة، وبدلات الإجازة السنوية عن سنتي 2000 و2001 للمميّز ضده. 4- الاستعانة بالخبرة، وبالتالي تعيين الخبير السيد فاروق معاد للقيام بالمهمّة التالية: أ- الاطلاع والكشف على قيود وسجلات المحاسبة العائدة للمميّزة / للمميز، والمتعلّقة بالأجور والمستحقّات التي كانت تُسدّد للموظفين العاملين في جريدة السفير. ب- الانطلاق من القيود والسجلات المشار إليها لتبيان مقدار الأجر الشهري، وما يتعلّق به من لواحق كانت تُسدّد للمميّز ضده، ومن ثمّ بيان ما إذا كان الأجر الشهري ولواحقه الواردة في تلك القيود والسجلات تتوافق مع ما هو مصرّح عنه للضمان الاجتماعي عن المميّز ضده وذلك بعد الاطلاع على قيود الضمان وسجلاته. ج- بيان ما إذا كان شهرا /13/ و/14/

Page 12

-١٢- هامش مستحقّين مع الإجازة السنوية عن سنتي 2000، و2001 للمميّز ضده. د- بيان كل ما من شأنه إنارة هذه القضية. لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق: 1- قبول التمييز شكلاً. 2- قبول السبب التمييزي الأول ونقض القرار المطعون فيه لجهة اعتباره / جزئياً باعتبار أنّ الدفع المتعلّق بصفة الشخص / [؟] للتقاضي هو من العيوب الإجرائية دونما حاجة لبحث الأسباب التمييزية الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن، وقبول السببين التمييزيين الخامس والتاسع المتعلّقين تباعاً بمقدار الأجر وبرواتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر، وببدل الإجازة السنوية عن سنتي 2000، و2001، ونقض القرار المطعون فيه لهذه الجهات أيضاً، وإعادة التأمين التمييزي الى المميّز. 3- تكليف الفريقين بتنفيذ ما هما مكلّفان بتنفيذه بموجب القرار الحاضر خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تبلّغهما هذا القرار. 4- تعيين الخبير السيد فاروق معاد لإتمام المهمّة المبيّنة أعلاه، مع تكليف المميّز بتسديد مبلغ أربعمائة ألف ليرة لبنانية للخبير خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلّغه القرار الحاضر، على أن يقدّم الخبير تقريره خلال مهلة شهر من تاريخ تعريب / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟]

Page 13

-١٣- هامش تبلّغه المهمّة، وعلى / على أن يكون لكلّ من الفريقين مهلة عشرة أيام لتقديم لائحة تعليق على تقرير الخبير. 5- شطب الدعوى من جدول المرافعات، على أن تُعاد إليه حكماً بعد إنفاذ القرار، أو انقضاء المهلة المحدّدة فيه دون إنفاذه. قراراً أُعطي في بيروت بتاريخ 7/7/2005. الكاتب المستشار خوري المستشار الشويري / السويدي الرئيس مقلد تعريب / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] بتاريخ 7/7/2005 / ٧/٧/٠٥ صدر القرار المدون اعلاه الكاتب العبدالله … / المستشار السويدي [؟] [؟]