Rulings

Civil Court of Appeal 29/09/2003

إستئناف مدني حكم رقم : 1326 /2003

Court
إستئناف مدني
Number
1326/2003
Date
29/09/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

10890 [هامش] هامش [هامش] أساس: [هامش] ١٨٥٢ [هامش] ١٩٩٨ [هامش] محمد ابراهيم [هامش] وسيم النحاس [هامش] قرار ١٢٥٦/٢٠٠٢ / ١٢٢٦/[؟] ايجارات قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثانية عشرة، الناظرة في دعاوى الايجارات، المؤلفة من السادة: الياس بو ناصيف رئيساً وأحمد عويدات ونسيب ايليا مستشارين، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئناف المقدم بتاريخ ٣-٢-١٩٩٨ من السيد محمد الحاج ابراهيم، بوكيله / وكيله الاستاذ ميشال صليبي، / [؟]، بوجه المستأنف عليه السيد وسيم النحاس، وكيله الاستاذ مصطفى يوسف حمود، طعناً بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيروت بالرقم ٩٨/٥٩ بتاريخ ١٤-١-١٩٩٨ والقاضي باسقاط حقه بالمد / حق المدعى عليه - المستأنف السيد محمد الحاج نجيب الحاج ابراهيم بالتمديد القانوني والزامه باخلاء المأجور الكائن في القسم ١٤ من العقار رقم ٥٧٢٢ / المزرعة / /المزرعة فور ابلاغ / ابرام الحكم وبرد طلب العطل والضرر المقدم من المدعي - / … المستأنف بوجهه وسائر الاسباب الزائدة او المخالفة ... حيث ان المستأنف يعرض ما خلاصته انه كان استأجر المأجور موضوع هذه الدعوى في العام ١٩٦٨ بموجب عقد ايجار رسمي كان يجدّد سنة فسنة. وكان استمر في اشغال ذلك المأجور ودفع بدلات الايجار … / - دون تأخير حتى آخر سنة ١٩٩٢، وانه كان تلقى استحضار دعوى مقامة امام القاضي المنفرد في بيروت بموضوع استرداد ذلك المأجور للضرورة العائلية انتهت الى قرار بتاريخ ٢٧-٨-١٩٩٥ قضى باجابة دعوى الاسترداد لقاء تعويض مقداره ثمانية عشر الفاً واربعماية وخمس وتسعين دولاراً اميركياً، على ان يجري احتساب سعر صرف الدولار بتاريخ الحكم. فاستأنف كل منهما ذلك الحكم وقدّمت الاستئنافات غير / و[؟] الاستئنافان على انه سرعان ما طلب المستأنف بوجهه التوقف عن السير بالمحاكمة مع / من محكمة الاستئناف لعلة وجود

Page 2

- ٢ - / -٢- [هامش] هامش نزاع بين ذات الخصوم وعلى المأجور عينه امام القاضي المنفرد وهو النزاع المنتهي / الذي انتهى الى الحكم المستأنف على الرغم من ان موضوعي الدعويين مختلف حيث ان هذه الاخيرة تتمحور حول ارسال المستأنف بوجهه اليه انذاراً بوجوب دفع بدلات العام ١٩٩٥ والبالغة /٢٠٤٩٢/ل.ل. / ٤٩٢،٠٢٠/ل.ل. بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام تبلّغه ابنه المدعو عماد بتاريخ ٢٣-١-١٩٩٦ ولم يبادر الى دفع قيمته. هذا مع الاشارة الى ان ابنه المذكور متزوج ومقيم في محلة سبلين في منطقة اقليم، / الأقليم. الامر الذي يجعل الانذار باطلاً. واعتبر المستأنف ان الحكم المستأنف مستوجب الفسخ لمخالفته القواعد القانونية ذلك ان الحكم المذكور قد استند في بحثه لمسألة الاسقاط الى انه، اي المستأنف، لم يدفع بدلات الايجار المستحقة خلال المهلة القانونية للانذار، علماً انه يتبيّن من وقوعات وحيثيات الحكم المذكور ان من تبلّغ الانذار كان ابنه غير المقيم معه في المأجور مما يجعل الانذار باطلاً وغير منتج لمفاعيله القانونية سيما وان من يحق له تبلغ الانذار هم اولئك الذين لهم الحق بالاستفادة من المأجور، في حين ان ابنه المذكور، بالنظر لكونه متزوجاً ومقيماً خارج المأجور فلا يحق له الاستفادة منه. ولا يمكن اسناد / يغير استناد الحكم الى تقرير خبير مؤرخ في ٢-١١-١٩٩٣ يفيد بأن ابنه الذي كان استلم التبليغ كان مقيماً معه في ذلك التاريخ ذلك انه، خلافاً لما ورد في ذلك الحكم، فان ابنه المذكور كان قد تزوّج وترك المأجور بنهاية العام ١٩٩٣. وفي جميع الاحوال يتبين من محضر التبليغ ان هذا الاخير لم يتم في منزله بل في محله التجاري الذي يعمل معه فيه ابنه. وخلص المستأنف الى طلب قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية وفي الاساس فسخ الحكم المستأنف لجهة الاسقاط لعدم صحة / من حق التمديد لعدم قانونيته وتضمين المستأنف بوجهه الرسوم والمصاريف القضائية والاتعاب ورسم التعاقد. / التعاضد. وحيث انه بتاريخ ١٢-٢-١٩٩٨ ورد الملف الابتدائي الصادر فيه الحكم المستأنف وجرى ضمّه الى ملف الاستئناف الراهن، وحيث انه بتاريخ ٢٥-٦-١٩٩٨ طلب وكيل المستأنف بوجهه ردّ الاستئناف شكلاً والاساساً / والا اساساً وتصديق الحكم المستأنف مكرراً اقواله ومطالبه في المحاكمة الابتدائية. وحيث ان المستأنف قدّم بتاريخ ٢-٧-١٩٩٨ مذكرة كرّر بموجبها مطالبه. وحيث انه بتاريخ ١-٤-١٩٩٩ صدر قرار تمهيدي قضى بتكليف المستأنف ابراز بيان قيد عائلي لابنه عماد يُثبت تاريخ زواجه وقيد ذلك الزواج في السجلات الرسمية

Page 3

- ٣ - / -٣- [هامش] هامش ودعوة موظف البريد حسين سعيفان لاستيضاحه والترخيص للفريقين بتسمية شهودهما حول واقعة مكان سكن ابن المستأنف بتاريخ تبليغه البطاقة / تبلغه للبطاقة المكشوفة وحيث انه بتاريخ ١٢-١-٢٠٠٠ قدّم المستأنف لائحة انفاذاً للقرار التمهيدي مرفقة ببيان قيد لعماد الحاج ابراهيم، صادر عن / من عداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعقد / وبعقد زواج هذا الاخير من السيدة سيرين / [؟] سمير ناصر الحاصل في منزل العروس الكائن في محلة الفاكهاني، خلف الجامعة العربية، بتاريخ ١٢-١٢-١٩٩١. وحيث انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠-٢-٢٠٠٠ استمعت المحكمة الى موظف البريد السيد محمود سعيفان. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٩-٤-٢٠٠٠ استمعت الى الشهود وليد الاتات، / الآغا، وهذا على سبيل المعلومات لكونه / كونه شقيق زوجة ابن المستأنف، ومحمد علي شكر وصبحي / و[؟] خليفة وخميس جانا ومحمد صبحي ثعبان، / [؟]. وحيث انه بتاريخ ٩-٣-٢٠٠٠ قدّم المستأنف بوجهه لائحة اوضح بموجبها بأن المستأنف كان تبلّغ اكثر من بطاقة مكشوفة بدفع بدلات الايجار بواسطة ابنه عماد وكان يبادر الى دفع البدلات ضمن مهلة الشهرين ما خلا البطاقة موضوع / مرتكز الدعوى الراهنة التي لم يسدد المبالغ محورها وقد تذرّع امام المحكمة الابتدائية بأن العلاقة بينهما قد اصبحت محصورة بدعوى الاسترداد للضرورة العائلية ثم جاء ليتدل / ليتذرع بأن ابنه عماد لم يكن مقيماً معه في سكن واحد وابرز صورة عقد بيع ممسوح مؤرخ في ١٢-١٢-١٩٩٦ لشقة ابنه في منطقة سبلين (القسم ٢١/ / ٢١/أ من العقار رقم ٢٢٥ / سبلين) / /سبلين) اي بعد نحو من احد عشر شهراً من تاريخ تبليغ الانذار / تبلغه للانذار علماً ان الابن المذكور كان قد صرّح امام الخبير فوزي كزما / كرما في دعوى الاسترداد للضرورة العائلية بأنه مقيم في المأجور مع والده ويعمل مع والده في محله... كما كان المستأنف ابرز اخراج قيد عائلي يُثبت ان اولاده الستة مقيمون معه في المأجور وهم عازبون من / ومن بينهم ابنه عماد الامر الذي يؤكد عدم صحة زواج ابن المستأنف في ١٢-١٢-١٩٩١ بدليل ان بيان القيد العائلي / [؟] المؤرخ في ١٤-٢-١٩٩٤ يُثبت ان هذا الاخير كان في ذلك التاريخ عازباً ولم يكن له قيد خاص في سجلات شؤون الفلسطينيين. هذا بالاضافة الى ان بيان القيد الخاص المبرز في هذه الدعوى (استئنافاً) لم يُبيّن تاريخ ذلك القيد ولا تاريخ تأسيسه ولا تاريخ قيد الزواج في السجلات الرسمية، وفقاً لمندرجات القرار الاداري، / الاعدادي. كما ان المستأنف لم يُبرز وثيقة زواج تبيّن تاريخ تنظيمها وتنفيذها في السجلات الرسمية، واضاف بأن ابن المستأنف عماد كان قبل وبعد زواجه وبطبيعة حياته اليومية مقيماً مع والده المستأنف من الصباح الى المساء وقبل / وحتى هذه الساعة معه في المحل حيث يعمل وهو سرعان ما / و[؟] [؟] قد سلّم / تسلم [؟] والده البطاقة المكشوفة ونفّذ لهذه / مرتكز هذه الدعوى وفقاً لما كان يفعل في المرات السابقة كما اثبت ذلك موظف البريد محمود سعيفان امام هذه المحكمة. وزاد بأنه يُشكك في حياد شاهدي المستأنف وسمّى شهوده. وحيث انه بتاريخ ٤-٥-٢٠٠٠ قدّم المستأنف لائحة تعليق على الاستجواب

Page 4

- ٤ - / -٤- [هامش] هامش ادلى بموجبها بأنه يتبين من اقوال الشهود ان ابنه، الذي تبلّغ الانذار متزوج ومقيم مع عائلته خارج / ولا يقيم معه في المأجور. وانه، اي المستأنف، وإن / ولئن كان يعمل سابقاً مع ابنه في المحل الا انه لم يعد يعمل بالنظر لسوء حالته الصحية. الى / اي ذلك ان ابنه المذكور ليس من عداد الاشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من المأجور وبالتالي فلا يمكن اعتبار التبليغ اي حصل / الحاصل منه صحيحاً. واضاف بأنه بالنظر لكونه فلسطينياً فلا يمكن لابنه / للابن ان يسجل زواجه رسمياً في السجلات اللبنانية وكل ما يمكنه فعله هو الحصول على بيان قيد يُظهر انه متزوج وله اولاد وهذا ما فعله علماً ان المستند الذي / الشهادة التي ابرزه والصادر عن المحكمة الشرعية يُثبت بوضوح ان تاريخ زواج ابنه يعود الى ١٦-١٢-١٩٩١. وكرّر. واضاف، في لائحته المقدّمة بتاريخ ٢٤-٥-٢٠٠٠ بأن هذه المحكمة قد استمعت الى ثلاثة من شهود المستأنف بوجهه وهؤلاء اجمعوا على واقعة ان ابنه لا يقيم معه في المأجور وبالتالي فلم يعد ثمة حاجة لسواهم من الشهود. وحيث ان المحكمة استمعت بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ الشاهد نجيب سعيد الحاج ابراهيم، وذلك على سبيل المعلومات بالنظر لكونه ابن شقيق المستأنف. وحيث ان المستأنف بوجهه قدّم بتاريخ ١٨-١-٢٠٠١ لائحة تعليق توضيحية شاملة ادلى بموجبها بالوقائع التي يمكن تلخيصها كالتالي: - انه كان احتاج للقسم العقاري رقم ٥٧٢٢/١٤ / ١٦/٥٧٢٢ - المزرعة خاصته للمأجور / والمأجور من المستأنف اواخر العام ١٩٩٢ لاستعماله لنفسه مسكناً / سكناً ومقراً في بيروت فاتصل بالمستأنف ووجّه اليه كتاباً بواسطة الكاتب العدل للتفاوض حول الموضوع، واذ لم يجد لذلك امكانية بالنظر لتعذر التبليغ، تقدّم بوجه المستأنف بدعوى استرداد للضرورة العائلية بتاريخ ٥-١٠-١٩٩٣، ولما تبيّن / ٥-١-١٩٩٣ وما لبث ان قام برفقة خاله السيد مصطفى الزعبي / [؟] بزيارة الى ذلك المستأنف فلم يصل الى حل حبّي بالموضوع سوى ان هذا الاخير رغب اليه بشراء المأجور بالنظر للعبء الذي يشكله انتقاله منه واتفقا على مبلغ خمس وعشرين الف دولاراً / دولار اميركياً ثمناً له واستمهل المستأنف لتدبير المبلغ سوى انه بعد ذلك اعتذر عن الشراء بحجة عدم تمكنه من تدبير القيمة وقام بدفع بدلات ايجار سنة ١٩٩٢ على اساس ان البدل هو اربعة الآف ليرة في حين ان البدل المدون في عقد الايجار للعام ١٩٩٠ هو اثنا عشر الف ليرة. امام هذا الواقع تابع (المستأنف بوجهه) دعوى الاسترداد التي تعيّن في معرضها الخبير فوزي كزما / كرما الذي يبيّن في / يتبين من محضر الكشف والتحقيق الجاري في ٥-١-١٩٩٤ ان عائلة المستأنف مؤلفة من ثمانية اشخاص: هو وزوجته واولاده الستة نبيل المفرج اليه انما تركه وعمار، / [؟] [؟] وعماد، عازب ومقيم في المأجور ويعمل مع والده في المحل، جمان / وجمال عازب وهو طالب جامعي، مدنية / و[؟] متأهلة لا تسكن في المأجور، نيللي، / ونجلاء، عزباء، طالبة جامعة / جامعية، ورنا، عزباء، تلميذة، وهاتين مقيمتان مع والدهما في المأجور. - وكان انه ببلغ / ان بلغ العام ١٩٩٤ شهره السابع ولم يدفع المستأنف بدلات الايجار فتوجه / فوجه اليه انذاراً بذلك اخذ وتسلّمه / [؟] تبلغه ولده عماد وقام وكيله / موكله الاستاذ ميشال صليبي / [؟] بدفع تلك البدلات بموجب حوالة بريدية، وكذا كان الوضع بالنسبة للبدلات المستحقة حتى آخر العام ١٩٩٤.

Page 5

- ٥ - / -٥- [هامش] هامش [هامش] ١٨٥٢ [هامش] ١٩٩٨ - بتاريخ ٢٧-٨-١٩٩٥ صدر الحكم في دعوى الاسترداد مقراً له بطلبه وذلك لقاء تعويض ضخم مقداره /١٨/٤٩٥/ د.أ. / ١٨٤٩٥/د.أ. فاستأنفه بتاريخ ١٣-١-١٩٩٦ كما استأنفه المستأنف الراهن. - اثناء ذلك، وكان بلغ شهر كانون الثاني حده / ١٩٩٦ منتصفه ولم يكن المستأنف قد سدّد بدلات ايجار العام ١٩٩٥ كاملاً / [؟] على الرغم من المراجعات المتكررة، ارسل (المستأنف بوجهه) اليه بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام بتاريخ ١٨-١-١٩٩٦، يطالبه بموجبها بالبدلات تبلغها كالعادة ابنه في محله بتاريخ ٢٣-١-١٩٩٦، وذلك عن طريق ذات ساعي البريد في بريد البسطة السيد حسن سعيفان المولج بالتبليغ في محلة الفاكهاني. غير انه انتظر نحو من خمسة اشهر ولم يُسدّد المستأنف البدلات فتقدّم اثر ذلك بوجهه بالدعوى المنتهية الى الحكم المستأنف والتي كان تسلّم المستأنف بالذات موعد جلستها الاولى ممتنعاً عن التوقيع على المحضر. ثم انه، وقبل كل بطاقة مذكورة امام موظف / وبعد حلول [؟] البطاقة المذكورة، قام، وبنفس هذه المرّة، بارسال حوالتين بريديتين له بقيمة بدلات الايجار بتاريخ ٢٠-٧-١٩٩٦، / ٢-٧-١٩٩٦، ولاحقاً بتاريخ ٢٩-١٠-١٩٩٦ قام (المستأنف بوجهه) بتوجيه كتاب الى المستأنف جواباً على الحوالتين المذكورتين بأنه انما يقبض قيمتهما محتفظاً بحقه بمشروعه / بكافة حقوقه لجهة دعوى الاسقاط الراهنة، التي اجاب المستأنف فيها / عنها بأن عدم دفع البدلات المذكورة كان بفعل العلاقة التي كانت انقطعت بينهما نتيجة النزاع الذي كان عالقاً لاسترداد المأجور. على / علماً ان … / ابن المستأنف نفسه كان تبلّغ صورة عن الحكم بدعوى الاسترداد بعد ثلاثة عشر يوماً من صدوره اي بتاريخ ٦-٢-١٩٩٦ وهذا الامر يؤكد ضمن تبليغ / صحة تبلغ المستأنف للبطاقة المكشوفة مرتكز هذه الدعوى بواسطة ابنه سواء في منزله او في محله. - الى ذلك، وعدا عن كون جميع المراسلات التي كانت توجّه الى المستأنف كان قد تبلغها ابنه عماد، المتواجد دائماً معه، مما يؤكد على وجود وكالة ظاهرة من الوالد الى ذلك الابن باستلام المراسلات الموجهة اليه ما يفيد التزامه بمفاعيل تلك المراسلات القانونية. - ايضاً، ان المستأنف كان ابرز انفاذاً للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ ٢٦-٢-١٩٩٧ / البدائي تاريخ ٢٦-٢-٩٧ صورة عن عقد بيع الممسوح / ممسوح مؤرخ في ١٢-١٢-١٩٩٦ لشراء ابنه عماد لمسكنه، / لسكنه الشقة رقم /٢١/ / ٢١/أ من العقار ٢٢٥/ سبلين / ٢٢٥ /سبلين اي بعد حوالي السنة على تبلغه للبطاقة المكشوفة ما يشكل قرينة قاطعة على انه كان مقيماً ومحتالاً / وقتذاك مع والده المستأنف. واشار بأنه اثناء السير بدعوى الاسقاط كان المستأنف يمتنع عن تسديد بدلات الايجار الا بعد انذاره وقاطعاً، / وناقصاً، الامر الذي حدا به الى التقدّم بطلب اضافي الى المحكمة الابتدائية للاسقاط سوى ان تلك المحكمة لم تعتمد الا البطاقة المكشوفة تاريخ ١٨-١- ١٩٩٦. وكذا فعل بالنسبة للبدلات اللاحقة مما يؤكد عدم صحة قوله بأن، / بأنه، اي المستأنف بوجهه كان يمتنع عن قبض البدلات. اما لجهة التعليق على اقوال الشهود فقد ادلى المستأنف بوجهه ان ما اثاره المستأنف لجهة انتقال ابنه عماد للسكن في شقته في سبلين في العام ١٩٩٣

Page 6

- ٦ - / -٦- [هامش] هامش يصطدم بمحضر تحقيق الخبير الجاري في ٥-١-١٩٩٤ حيث ثبت ان ابنه / الابن عماد كان وقتذاك عازباً ومقيماً مع والده المستأنف في المأجور نفسه موضوع هذه الدعوى، وفقاً ايضاً لما كان ادلى به المستأنف نفسه يوم تذرع بأن ابنه المذكور يعمل معه في المحل بسبب مرضه بالربو الذي يحول دون تمكنه من العمل. كما يصطدم ايضاً بالاقرار الرسمي بأن تملك الشقة في سبلين لم يحصل الا بتاريخ ١٢-١٢-١٩٩٦ وفقاً للعقد الذي ابرزه المستأنف امام محكمة البداية. واضاف بأن الشاهد وليد الاتا / الآغا قد أفاد بأن عماد الحاج ابراهيم، ابن المستأنف، قد تزوّج خلال العام ١٩٩٤ وكان قضاء / [؟] في منزله في وادي الزينة وان / و[؟] الشاهد محمد علي شكر بأن عماداً قد تزوج منتصف سنة ١٩٩٤ سوى انه لم ينفه / يهنئه في منزله في وادي الزينة الا لاحقاً. في حين ان الشهود الباقين، على الرغم من تلقينهم لافاداتهم / [؟] من قبل المستأنف وابنه، ان زواج الاخير / الابن قد حصل حوالي سنة ١٩٩٤ او ١٩٩٥ وقد ذهب بعد عرسه الى منزله، من غير تحديد مكان ذلك البيت. في حين ان الشاهد خميس جانا يقول بأنه دعي الى عرس ذلك الابن ولا يعرف متى حصل ذلك واضاف بأنه لا يعرف محل سكن هذا الاخير / الابن او تاريخه وكذلك كان جواب الشاهد محمد صبحي ثعبان، / [؟]. اما الشاهد نجيب سعيد الحاج ابراهيم، ابن شقيق المستأنف، فقد اكد على عدم معرفته بتاريخ ترك ابن عمه لمنزل الوالد / للمنزل الوالدي سوى ان هذا الاخير يعمل في محل والده الذي غالباً ما يشاهده في المحل وان عماداً (ابن المستأنف) يركب / يركن سيارته الهوندا في كراج البناية عند اهله. وخلص لهذه الجهة الى طلب اهمال افادات الشهود وليد الاتا / الآغا ومحمد علي شكر واحمد صبحي خليفه / و[؟] خليفة لعدم جديتها وردّها وطلب ردّ / صدقيتها وكرر مطالبه برد الاستئناف لعدم صحته وعدم قانونيته وتصديق الحكم البدائي المستأنف وبالزام / والزام المستأنف بالعطل والضرر وتركه تقديره للمحكمة وبتوريط / لتقدير المحكمة وتضمينه الرسوم والنفقات القضائية وحفظ حقه بالادعاء بالافادة الكاذبة على الشهود المذكورين. وحيث ان وكيلي الفريقين كرّرا اقوالهما ومطالبهما في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤- / ٥-٤- ٢٠٠١ واعلنت اختتام المحاكمة. وحيث انه بتاريخ ٢-٥-٢٠٠١ قدّم المستأنف مذكرة ادلى بموجبها بثبوت عدم اقامة ابنه المدعو عماد الحاج ابراهيم في المأجور منذ زواجه وانتقاله الى منطقة سبلين مما يجعل الانذار المبلّغ منه باطلاً والتبليغ غير صحيح، مضيفاً بأن الاشعارات التي ابرزها المستأنف بوجهه والمبلّغة منه / من ذلك الابن لا علاقة لها بالدعوى الحاضرة مما يوجب اهمالها، فضلاً عن / الحكم برد مطالبه مع ان الشهود اثبتوا جميعهم بأن الابن المذكور لم يقم / لا يقيم مع والده المستأنف في المأجور. وكرّر. وحيث ان قراراً تمهيدياً صدر بتاريخ ٣١-١٠-٢٠٠١ قضى بقبول الاستئناف الراهن شكلاً لوروده ضمن المهلة مستوفياً شروطه القانونية. اما في الاساس فاعتبر بأن التناقض الحاصل بين اقوال بعض الشهود ومضمون المستندات المبرزة يجعل الدعوى غير جاهزة للقرار النهائي وانتهى الى تقرير دعوة مختار برج البراجنة / [؟]

Page 7

- ٧ - / -٧- [هامش] هامش الجامع، موقع الافادة تاريخ ٢٢-١-١٩٩٧، / ٢٧-١-١٩٩٧، والسيد عصام عفيف العاصي موقع عقد البيع الممسوح، لاستيضاحهما. وتكليف المستأنف بتوضيح تاريخ تنفيذ زواج ابنه عماد ومسكنه / ومساكنته لزوجته قبل صدور / على ضوء عقد الزواج، والفريقين مناقشة مسألة عدم ذكر عبارة "المقيم معه في سكن واحد" على الاشعار بالاستلام تاريخ ٢٣-١-١٩٩٦ وتأثيرها على صحة التبليغ. وحيث ان المستأنف بوجهه قدّم بتاريخ ٦-٢-٢٠٠٢ لائحة تنفيذ للقرار الاعدادي المنوّه عنه في الشق المتعلق به ادلى بموجبها ان البطاقة المكشوفة قد نصت صراحة على وجوب تبليغها الى المستأنف السيد محمد الحاج نجيب ابراهيم او لزوجته او لأحد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه. وان الاشعار / الايصال البريدي تاريخ ١٨-١-١٩٩٦ المرسلة بموجبه البطاقة المكشوفة المذكورة تاريخ ١٨-١-١٩٩٦ قد ورد فيه اسم وعنوان المرسل اليه على الوجه التالي: "السيد محمد الحاج ابراهيم المحترم تُبلّغ له او لزوجته او لأحد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه" ويتبين من صورة الاشعار بالاستلام المضمون المرسل بموجب / المرسلة بموجبه البطاقة المكشوفة انه ورد في خانة اسم وعنوان المرسل اليه ما يلي: "السيد محمد الحاج نجيب الحاج ابراهيم... أو أحد افراد العائلة". وهذه العبارة الاخيرة تعني تماماً ما ورد صراحة على البطاقة المكشوفة المذكورة اي احد افراد عائلة المرسل اليه الراشدين المقيمين معه. وبعد تكرار اقواله ومطالبه خلص الى طلب الرجوع / و[؟] [؟] [؟] عن البند الرابع في القرار التمهيدي المنوّه عنه. وحيث انه بتاريخ ٢-٥-٢٠٠٢ / ٩-٢-٢٠٠٢ استمعت المحكمة الى الشاهد عصام العاصي كما استمعت الى ابن المستأنف عماد الحاج ابراهيم وحيث انه بتاريخ ٦-٦-٢٠٠٢ قدّم المستأنف بوجهه لائحة تعليق ادلى بموجبها بأن افادة المختار الواردة بتاريخ ٢٧-١-١٩٩٧ وما حواه / حوته من معلومات خاطئة تم تبريره / [؟] ذلك المختار قد حال دون اظهار تزويرها وفاة ذلك المختار قبل سرى / [؟] موعد الجلسة المحددة لاستماعه فيها، / [؟]. اما لجهة افادة الشاهد مصباح / عصام العاصي فقد بيّنت بعد مقارنتها بافادة عماد الحاج ابراهيم بأن تمليك / [؟] شراء الشقة في سبلين لم يحصل الا بتاريخ ١٢-١٢-١٩٩٦ وان عماداً المذكور لم يشرع في ترميم الرف / ترتيبها الا في العام ١٩٩٨ لانتقال اليه / للانتقال اليها كان خلالها في منزل والده، اي المأجور الراهن. وكرّر المستأنف بوجهه مطالبه محتفظاً بحقه الادعاء بالافادة الكاذبة ضد عصام العاصي وعماد الحاج ابراهيم ومجهدا لدفعه بأنه / وبحقه الطعن بأي مستند جديد. وحيث ان وكيلي الفريقين كرّرا اقوالهما والمطالب في الجلسة المنعقدة امام هذه الهيئة بتاريخ ١٦-٤-٢٠٠٢ واعلنت اختتام المحاكمة. بناءً عليه وعطفاً على القرار الصادر عن هذه المحكمة بهيئتها السابقة بتاريخ ٣١-١٠-٢٠٠١ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً،

Page 8

- ٨ - / -٨- [هامش] هامش ثانياً: في الاساس: حيث انه ثبت / … من مجمل اوراق وتحقيقات هذه القضية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية ان ابن المستأنف السيد عماد محمد الحاج ابراهيم والذي تبلّغ عنه البطاقة المكشوفة مع الاشعار بالاستلام بتاريخ ٢٣-١-١٩٩٦، موضوع / مرتكز هذه الدعوى، كان قد تزوج بتاريخ ١٢-١٢-١٩٩١ شرعاً بالسيدة سيرين / شيرين سمير ناصر، وفقاً لما ينهض / يتبين من كتاب عقد الزواج المبرز صورة عنه / طبق الاصل في الملف، غير ان ذلك الزواج لم يأخذ طريقه الى التنفيذ الواقعي الا مؤخراً في العام ١٩٩٤، وفقاً لما ينهض / يتبين من اقرار السيد عماد نفسه في استيضاحه امام هذه المحكمة، وعلى الرغم من ذلك فانه لم يترك المنزل الوالدي، المأجور الراهن، الا بعد ان كان قد اشترى منزله الخاص والكائن في سبلين، منطقة وادي الزينة من الشاهد السيد عصام عفيف العاصي وسدّد كامل ثمنه واجرى ما يتطلّب من تجهيزات وديكورات وفرش... وفقاً لما يُستدل من افادة العاصي المذكور امام هذه المحكمة حيث يؤكد بأن عماداً المذكور كان يقوم بكافة / يتقدم بطلبات اشغال ترتيب وزخرفة منزله بعد شرائه بذاته وانه عندما زاره للمرّة / في المرة الوحيدة بعد سنة من بيعه الشقة، اي في العام ١٩٩٨، حيث يستقرأ ان تاريخ تلك الزيارة، في ضوء عقد البيع الممسوح المبرز في الملف والمؤرخ بتاريخ ١٢-١٢-١٩٩٦، واجب حصوله في اوائل العام ١٩٩٨. وهذا ما يتلاقى ومضمون افادة مختار المزرعة السيد احمد ديباسي / دمياطي المبرزة في الملف الراهن. وحيث يستقرأ ايضاً من افادة ابن شقيق المستأنف نجيب سعيد الحاج ابراهيم الحاصلة امام هذه المحكمة بتاريخ ١٣-٧-٢٠٠٠ ان عماداً المذكور دائم التواجد في منزل والده ومعه في المحل، / العمل، وحيث في ضوء ما تقدّم وعلى هدي سبق تبليغ / تبلغ الابن المذكور لكافة البطاقات المكشوفة المنذرة المستأنف بدفع البدلات والمبرزة صورها في لائحة المستأنف بوجهه، وقيام المستأنف اثر ذلك بدفع تلك البدلات او تسديد ما يراه متوجباً / كان منقوصاً منها عليه، فإنه لا ريب اعلم من ابنه بالبطاقة المكشوفة المبلّغة منه والتي تُشكّل مركز هذه الدعوى. وحيث ان الفقرة "أ" من المادة العاشرة من القانون ١٦٠/٩٢ اوجبت ان يبلّغ الانذار الى المستأجر بنفسه او بواسطة احد افراد عائلته الراشدين المقيمين معه دونما الزام في ان يحصل التبليغ في المأجور عينه، وحيث ثابت وفقاً لما مَرّ بيانه ان ابن المستأنف، عماد الحاج ابراهيم، كان بتاريخ تبليغ البطاقة / تبلغه للبطاقة المكشوفة في ٢٣-١-١٩٩٦ مقيماً مع والده المستأنف فيكون تبليغه اياها قد تم / حاصلاً صحيحاً، وحيث ان عدم تنفيذ المستأنف ما تعلق به في القرار التمهيدي تاريخ ٣١-١٠-٢٠٠١

Page 9

- ٩ - [هامش] هامش [هامش] ١٨٥٤ / ١٨٥[؟] [هامش] ١٩٩٨ والذي تمحور حول هذه المسألة ، / … من شأنه ان يثبت الوقائع المبينة اعلاه . / … وحيث ان الفقرة - أ - / أ- من المادة العاشرة ذهبت الى وجوب اسقاط حق المستأجر الذي يكون قد تبلّغ انذاراً ببطاقة مكشوفة مع اشعار بالاستلام ... / … ولم يبادر الى تسديد المتوجب بذمته من بدلات في مهلة شهرين ، / … وحيث ان المستأنف لم يبادر الى تسديد قيمة البدلات المتوجبة بذمته بعد تبلغه الإنذار بواسطة ابنته / ابنه، الا بتاريخ ٥-٧-١٩٩٦ ، / … اي بعد انصرام / نحو من ستة اشهر من التبليغ الامر الذي يوجب اسقاط حقه التمديد / بالتمديد القانوني الممنوح لأجور الراهنة . / على المأجور الراهن. وحيث ان الحكم الابتدائي المستأنف يكون واقعاً بالتالي في محله القانوني الصحيح ومستوجب التصديق . / … وحيث، في ضوء النتيجة المبينة اعلاه يقتضي رد سائر الطلبات الزائدة او المخالفة لا سيما طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية في المحاكمة الراهنة . / … لذلك تقرر بالاجماع قبول الاستئناف شكلاً وردّه اساساً وتصديق الحكم الابتدائي المستأنف برمته ورد سائر المطالب الزائدة او المخالفة لا سيما طلب العطل والضرر ومصادرة مبلغ التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة وتدريك المستأنف الرسوم والنفقات القضائية والاتعاب ورسم التعاضد . / التقاعد. قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ ٢٥-٩-٢٠٠٢ / ٢٥-٩-٢٠٠٣ كاتب المستشار نيبال ليا / نبيل اليا المستشار احمد عويدات / [؟] الرئيس الياس / اليان بوناصيف [توقيع] [توقيع] [توقيع] ك / استنساخ ١٠٠٠ [توقيع] ق د - / … ٢٠٠٠ استماع / تبليغ ١٠٠٠ محامي / ١٤٠٠٠ [؟] ٢٠٠٠ تبليغ ١٠٠٠٠ إيصال رقم / [؟] ١٤٤٠٢٢ ثم سلهي مناظرة ١٤٠٠٠ / … [؟] [؟]

Page 10

- ١٠ - [هامش] هامش بتاريخ ٢١/٦/٢٠٠٢ / ١/١٠/٢٠٠٣ حضر السيد وسيم النقاش / النحاس بالذات واستلم صورة طبق الأصل عن القرار ١٣٥٦/٢٠٠٢ وحرر للإفادة للمعلم ووقع / ١٢٢٦/٢٠٠٣ وصرح بالاقامة للمحكمة [توقيع] بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٢ / ٢٢/١٠/٢٠٠٣ تبلّغ أ. ميشال صالح صورة طبق الاصل عن القرار رقم [؟] ١٣٥٦/٢٠٠٢ طي / ١٢٢٦/٢٠٠٣ تم اشعار التبليغ للملف [توقيع] / … بتاريخ ٢٩ شباط ٢٠٠٤ / ٩/١٠/٢٠٠٣ حضر الاستاذ رافد حمود عن مكتب / [؟] [؟] [؟] الاستاذ مصطفى حمد وسلم / محمد رقم بطاقة تأمين / [؟] [؟] واستلم صورة صالحة للتنفيذ لمعلمه المحكوم له مهدي النقاش / [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] [؟] النحاس عن القرار رقم ١٣٥٦/٢٠٠٢ ووقع / ١٢٢٦/٢٠٠٣ [توقيع]