Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 133 /2005

Court
تمييز مدني
Number
133/2005
Date
12/07/2005
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

The full judgment

Machine reading of the scanned judgment. It may contain errors; the scan is the reference.

Highlighted words, like قراءة أولى / قراءة ثانية, are places where the machine readings disagree: both readings are shown, separated by a slash, and neither is chosen. Check those words against the scan.

Page 1

11917 اساس : ٢٠٠٤/١٠٨٥ مدور [؟] ٢٠٠٥ / [؟]/ص/2005 قرار نهائي رقم : ٢٠٠٥/١٢٢ / 2005/142 تاريخ : ١٢/٧/٢٠٠٥ المميزان : الدكتور دريد عويدات والدكتور محمد علي الحوت المميز ضدها : نجوى محمد بيضون بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٥ اجتمعت الهيئة المؤلفة من السادة الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا بحضور الكاتب فارس العبدالله وافهم القرار [؟] / الشفهي علناً. قرار باسم الشعب اللبناني ان محكمة التمييز اللبنانية ، الغرفة الثامنة ، المؤلفة من الرئيس شبيب مقلد والمستشارين برنار الشويري ومالك عبلا ، المجتمعة في مقرها في قصر العدل ببيروت ؛ لدى التدقيق والمذاكرة ؛ وعطفاً على قرار النقض الصادر عنها بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٧ تحت الرقم ٢٠٠٤/٢٧ والقاضي بقبول التمييزين الاصليين والطارئين شكلاً وبرد التمييزين الاخيرين وبابرام القرار المطعون فيه القاضي برد دعوى الصرف التعسفي المقدمة من السيدة نجوى بيضون ، وبقبول السببين التمييزيين الرابع والثامن من التمييز المقدم من الدكتور عويدات والسبب الرابع من التمييز المقدم من الدكتور الحوت ، وبنقض القرار المطعون فيه لجهة قضائه للمدعية ببدلات النقل والاجازة وايام العطلة الرسمية ، وبرد الأسباب التمييزية الأخرى ، وبابرام القرار المطعون فيه لسائر جهاته ... وبتكليف الفرقاء مناقشة ما كلفهم به ؛

Page 2

تبين ان الفرقاء تبادلوا اللوائح بتاريخ ٢٠٠٤/٣/١٠ و ٢٠٠٤/٣/١٢ و ٢٠٠٤/٣/٢٢ و ٢٠٠٤/٣/٣١ و ٢٠٠٤/٤/٦ ، ثم كرروا اقوالهم في جلسة المحاكمة الختامية ؛ بناء عليه : حيث ان موضوع النزاع إنحصر بين الفرقاء ، بعد صدور قرار النقض تاريخ ٢٠٠٤/٢/١٧ تحت الرقم ٢٠٠٤/٢٧ ، بما تطالب به السيدة نجوى بيضون من بدلات نقل واجازات سنوية وعطل رسمية ، علماً انها تقدمت ايضاً بطلب الحكم لها ببدلات انذار ؛ أولاً - في بدلات الانذار : حيث ان المدعية السيدة نجوى بيضون تطلب الحكم لها ببدل انذار يعادل رواتب ثلاثة اشهر لأنها عملت لدى المدعى عليهما مدة احد عشر عاماً ؛ وحيث انها كانت قد تقدمت بهذا الطلب امام مجلس العمل التحكيمي الذي قضى برده لعدم ثبوت حصول الصرف من قبل الجهة المدعى عليها ؛ وحيث انه فضلاً عن انها لم تطعن في القرار المميز لهذه الجهة ، فإن الهيئة السابقة لهذه المحكمة قضت في قرار النقض الآنف الذكر برد التمييزين الطارئين المقدمين منها طعناً في الشق من القرار المميز القاضي برد دعوى الصرف التعسفي التي تقدمت بها ، وبابرامه لهذه الناحية ؛ وحيث ان طلبها يكون ، والحال ما تقدم ، مستوجباً الرد ؛ ٢

Page 3

ثانياً - في البدلات المطالب بها عن الاجازات السنوية والنقل والعمل اثناء ايام العطلة الرسمية : حيث ان المدعية تطلب الحكم لها بالبدلات المشار اليها على اساس قيمة تفوق قيمة المحكوم لها به من قبل مجلس العمل التحكيمي ، دون ان تكون قد طعنت في ما قضى به الحكم المميز لهذه الناحية ؛ وحيث ان الطاعن لا يضار من الطعن الذي تقدم به ، فلا تستفيد المدعية من نقض القرار المطعون فيه للجهات المبينة اعلاه ، بعد قبول الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل كل من المميزين طعناً في الشق من القرار الذي قضى لها بهذه البدلات ؛ وحيث ان الجهة المدعى عليها تدلي بأن هذه البدلات ، في حال توجبها ، لا تستحق للمدعية إلا عن السنتين الأخيرتين ، لمرور الزمن الثنائي على حقها بالمطالبة بأية مبالغ عن الفترة السابقة لمرور الزمن المذكور ؛ وحيث ان المدعية تدلي ، رداً على ما تقدم ، بأن الدفع بمرور الزمن الثنائي مستوجب الرد ، لأنه اثير لأول مرة تمييزاً ، وبأن مرور الزمن يتوقف بين رب العمل والأجير طيلة مدة الاستخدام ، عملاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم ٦٧/٣٦ معطوفة على المادة ٣٥٤ وما يليها موجبات وعقود لغاية المادة ٣٦٢ منه ؛ ١ - في مرور الزمن الثنائي : من ناحية أولى ، ٣

Page 4

حيث ان هذه المحكمة قضت بنقض القرار المطعون فيه الذي قضى للمدعية - المميز ضدها / المميزة ، بالبدلات المحددة آنفاً للأسباب التمييزية المدلى بها في كل من التمييزين الأصليين ، ومنها عدم مراعاته احكام المادة ٣٧١ أ.م.م، فيكون ما أدلت به المدعية لجهة اثارة الجهة المدعى عليها مسألة مرور الزمن الثنائي لأول مرة تمييزاً ، في ضوء الاسباب التمييزية التي اخذت بها المحكمة لنقض القرار المطعون فيه ، مستوجباً الرد ؛ ومن ناحية ثانية ، حيث ان مهلة مرور الزمن لا تنقطع او تتوقف بين رب العمل والأجير ، عملاً بأحكام المادة الثامنة من القانون ٦٧/٣٦ معطوفة على المادة ٣٥٤ م.ع. ، إلا بالنسبة للأجر ولواحقه والساعات الأضافية ؛ وحيث ان ما أدلت به المدعية لجهة انقطاع مرور الزمن ( أو توقفه ) بينها وبين الجهة المدعى عليها ، لجهة البدلات التي تطالب بها عن السنوات السابقة للسنتين الأخيرتين التي عملت فيهما يكون مستوجباً الرد ايضاً، لان ما تطالب به لا يعتبر أجراً او من لواحقه ، كما انه لا يعتبر من قبيل الساعات الاضافية ؛ ٢ - في البدلات المطالب بها : أ - في بدل الاجازات السنوية : حيث انه لم يتبين ان المدعية قد استفادت من الاجازة السنوية عن كل من السنتين الأخيرتين لعملها ، ولم تتقاض أي بدل عنها ، فيستحق لها هذا البدل الذي يبلغ : ٥٠٠٠٠٠ × ٢ = /٥٠٠٠٠٠,٠٠/ / /50000,00/ ل.ل. ٢ ٤

Page 5

ب - في بدل النقل : حيث ان بدل النقل يستحق للأجير ، عملاً بأحكام المرسوم رقم ٦٢٦٣ تاريخ ١٩٩٥/١/١٨ ، بمعدل /٢٠٠٠,٠٠/ ل.ل. عن كل يوم عمل بحيث يبلغ معدله الشهري على اساس ٢٦ يوم عمل : ٢٠٠٠ × ٢٦ = /٥٢,٠٠٠,٠٠/ ل.ل. وحيث ان المدعية حددت هذا البدل الشهري امام مجلس العمل التحكيمي بمبلغ مقداره /٥٠٠٠٠,٠٠/ ل.ل. بحيث تكون بدلات النقل المتوجبة لها عن السنتين الأخيرتين مساوية لـ : ( /٥٠٠٠٠,٠٠/ × ١٢ ) × ٢ = /١٢٠٠٠٠٠,٠٠/ ل.ل. ج - في بدلات ايام العمل اثناء العطل الرسمية : حيث ان المدعية تدلي بأنها كانت تستفيد فقط من ايام العطلة الرسمية التالية : - يوم عيد الاستقلال - يوم عيد الفطر - يوم عيد الأضحى وأنه يستحق لها بالتالي بدل ايام العطلة الرسمية التي عملت فيها والبالغة ١٥ يوماً في السنة الواحدة وذلك عن كامل فترة عملها لدى المدعى عليهما ؛

Page 6

فمن ناحية أولى ، حيث ان قانون العمل اللبناني لم يتطرق الى اجازات الأعياد المدفوعة الأجر ، فالزامية التعطيل الرسمي بالنسبة الى العاملين في القطاع الخاص مسندة الى قانون ١٩٥٩/٤/٣٠ المنظم لعيد العمل والى قانون ١٩٦٢/١١/٢٢ المتعلق بذكرى عيد الاستقلال ، دون سائر الأعياد الأخرى ، ما لم ينص عقد العمل الجماعي او أي اتفاق آخر بين الفرقاء على خلاف ذلك ؛ ومن ناحية ثانية ، وفضلاً عما تقدم ، حيث ان ما تدلي به المدعية لجهة قيامها بعملها اثناء ايام العطلة الرسمية، بقي في كل حال دون إثبات ، فيرد طلبها الرامي الى الحكم لها بأجر الأيام التي تدلي بانها عملت فيها ؛ د - في مجموع المبالغ التي تستحق للمدعية : حيث أن مجموع المبالغ التي تستحق للمدعية يبلغ : /٥٠٠٠٠٠,٠٠/ / /50000,00/ ل.ل. + /١٢٠٠٠٠٠,٠٠/ ل.ل. = /١٧٠٠٠٠٠,٠٠/ ل.ل. وحيث انه يقتضي إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعية المبلغ المذكور أعلاه مع فائدته القانونية بمعدل ٩٪ من تاريخ المطالبة به وحتى الدفع الفعلي ؛ وحيث انه لم يعد ثمة حاجة لبحث أي سبب أو مطلب آخر زائد أو مخالف اما لعدم الفائدة ، وأما لانه يجد في ما تقدم رداً ضمنياً عليه ؛ ٦

Page 7

لهذه الأسباب وعطفاً على قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ ٢٠٠٤/٢/١٧ تحت الرقم ٢٠٠٤/٢٧ ؛ تقرر بالاتفاق: ١ - رد طلب المدعية الرامي الى الحكم لها ببدلات عن عملها اثناء ايام العطل الرسمية ؛ ٢ - الزام المدعى عليهما بأن يدفعا للسيدة نجوى بيضون مبلغاً مقداره /١,٧٠٠,٠٠٠/ ل.ل. مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية ، وذلك عن بدلات الاجازات السنوية والنقل ، مع فائدة هذا المبلغ بمعدل ٩٪ من تاريخ المطالبة به وحتى الدفع الفعلي ؛ ٣ - رد كل ما زاد أو خالف ؛ ٤ - تضمين الفريقين النفقات بنسبة الثلثين على المدعى عليهما والثلث على المدعية . قراراً أعطي وأفهم علناً بتاريخ ١٢/٧/٢٠٠٥ الكاتب المستشار عبلا المستشار الشويري الرئيس شبيب مقلد بتاريخ 12/7/2005 صدر القرار المدون اعلاه الكاتب العبدالله المستشار الشويري … / الكاتب العبدالله [؟] ٧